الأمراض والحجر الصحي بين القانون المحلي الكويتي والاتفاقيات الدولية .
انتشار فيروس كورونا الجديد وإيداع بعض المواطنين في الحجر الصحي الإجباري جعل القانونيين في الكويت يعودون سنوات إلى الوراء ليستحضروا ويستذكروا ويعيدوا دراسة تشريع صدر قبل أكثر من خمسين سنة وهو القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وهو الأمر الذي أعاد نقاشات نادرة إلى الساحة القانونية في شأن الإشكاليات والمسائل الأخلاقية والتشريعية التي تشوب تنظيم إجراءات الحجر الصحي، بما فيها من ضبط للحريات العامة واستعانة بقوة الشرطة لإرغام من يرفض تلك الإجراءات على تنفيذها والانصياع لأوامر السلطة التنفيذية بشأنها، بما يحقق المصلحة العامة في ظروف استثنائية عصيبة.
وترجع ندرة هذا النقاش القانوني إلى قلة الأوبئة في العالم حيث إن انتشارها ليس بالأمر الذي يحصل دائماً، إلا أنه يظل بحثا قانونيا بالغ الأهمية لما فيه من ارتباط بحقوق الإنسان اللصيقة بشخصيته وحرياته الأساسية، خصوصا أننا لاحظنا في أزمة كورونا الأخيرة التفاوت الشاسع ما بين إجراءات دول تتسم سياساتها العامة بقمع الحريات وتغليب الجماعة على الفرد مثل الصين، إضافة الدول الأخرى ذات السياسات الليبرالية، ويمكن القول بكل اطمئنان بأنه وفي مثل هذه الظروف فإن سياسات دولة مثل الصين هي بالتأكيد أكثر نجاعة من سياسات الدول الليبرالية في ما يتعلق بالسيطرة على انتشار المرض والحد منه.
وحسم الدستور الكويتي الجدل القانوني في شأن لوائح الضبط أو ما يعرف بلوائح البوليس وهي قرارات تنظيمية تنطوي على تقييد لحريات الأفراد بهدف كفالة حفظ النظام العام، حيث نص دستور الكويت في المادة (73) منه على حق السلطة التنفيذية في إصدار تلك اللوائح وفي ما يلي نصها:
«يضع الأمير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين».
ولا شك بأن من الأهداف المشروعة والسائغة لإصدار لوائح الضبط هي المحافظة على الصحة العامة وحمايتها، وذلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة الأمراض السارية واحتوائها والحيلولة دون انتشار الأوبئة، وهو التزام على الدولة لا يقتصر أثره على إقليمها المحلي إذ انه ذو طبيعة عابرة للحدود transboundary أيضاً.
إلا أن السلطة التنفيذية في الكويت لم تضطر إلى إصدار لوائح ضبط لاحتواء الأوبئة والأمراض السارية، إذ تصدى البرلمان مبكرا بعد استقلال دولة الكويت لإصدار القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وقد وضع القانون جدولا لإدراج ما يعتبر مرضا ساريا وفوض وزير الصحة بأن يضيف إليه مرضا أو يلغي منه، ومن هنا يتبين أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة والداخلية وغيرها من الجهات لا تستطيع الاستفادة من هذا القانون لمكافحة مرض ما إلا بعد إضافته إلى الجدول، وهو ما يثير تساؤلا قانونيا عن مدى قيام وزير الصحة بإصدار قرار بإضافة فيروس كورونا الجديد COVID-19 ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى الجدول في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأزمة الحالية.
وينظم القانون الإبلاغ عن الأمراض السارية والأشخاص الذين تقع عليهم مسؤولية وواجب الإبلاغ عنها، كما ينظم العزل الإجباري للمرضى المصابين بالأمراض السارية وكذلك المشتبه بإصابتهم، إلا أن ما يلاحظ في القانون أنه قد نص على الأماكن التي يعزل فيها المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض حيث قصرها على المستشفيات والمصحات، بينما توسع في شأن الأماكن التي يعزل فيها المخالطون للمرضى، حيث يجوز عزلهم في أي محجر تحدده وزارة الصحة، ولا يلزم عزلهم في المستشفيات والمصحات، وقد طبقت السلطة التنفيذية هذا النص بشكل دقيق في الأزمة الحالية.
ومن المسائل المهمة التي عالجها القانون هو جواز الاستعانة بقوة الشرطة لإرغام من يقاوم إجراءات الحجر الصحي، وهو أمر صحيح وسائغ في ظل الظروف الاستثنائية التي ينظمها هذا القانون.
كما وضع القانون الأساس لما يعرف بالعزل المنزلي، وهو الأمر الذي طبقته الوزارة في الأزمة الحالية بما يعكس استفادتها المباشرة من نص القانون، فعلى الرغم من فوات أكثر من خمسين عاما على إصداره إلا أنه لا يزال ذا أهمية تشريعية حيوية تجلت في الظرف الاستثنائي الحالي.
وقد منح القانون وزير الصحة والسلطة التنفيذية الحق في اتخاذ تدابير واحتياطات أكثر قسوة في حال تفشي مرض وبائي ما مثل عزل مناطق بأكملها، ومنع التجول، وتخويل الأطباء والمعاونين الصحيين وغيرهم ممن يعينهم وزير الصحة دخول المساكن في أي وقت ودون إذن أصحاب تلك المنازل للبحث عن المرضى وعزلهم وإجراء التطعيم والتطهير وغير ذلك من الإجراءات الصحية اللازمة، وإتلاف المأكولات والمشروبات بل واتخاذ أي تدابير أو احتياطات أخرى يراها وزير الصحة ضرورية، وهي سلطة واسعة تتجاوز على حقوق الإنسان والحريات الفردية والأساسية، إلا أنها مقبولة في ظل هذا الظرف الاستثنائي الشبيه بحالة إعلان الأحكام العرفية.
ولا شك بأن من أهم ما نص عليه القانون هو العقوبات التي تترتب على مخالفة أي مادة من مواد القانون، وهي الحبس والغرامة بحسب الأحوال وعلى النحو التفصيلي الوارد في القانون، وبهذا يكون المشرع قد أنقذ السلطة التنفيذية من معضلة قانونية، وهي عدم وجود نص قانوني يرتب عقوبة على مخالفة لوائح الضبط، وعدم جواز قيام السلطة التنفيذية بإصدار قرار بتجريم فعل وتقرير عقوبة على ارتكابه، لمخالفة ذلك لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وهكذا تكون المادة (17) ذات الطبيعة الجنائية من أفضل حسنات القانون رقم (8) لسنة 1969 رغم أنها لم تسلم من النقد إذ ان العقوبة يسيرة ولا تتناسب مع جسامة وخطورة الأفعال المرتكبة.
من ناحية أخرى، ومن نافلة القول إن للدولة الحق في منع أي أجنبي من دخول البلاد وإبعاد أي أجنبي مقيم فيها، وهو حق سيادي لها سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، ولا شك بأن مثل هذه الإجراءات لو اتخذت بناء على أسباب سائغة تتعلق بحماية الصحة العامة فإنها ستكون مقبولة قانوناً.
قضايا قانونية لتوافق القيود مع القانون
وضع معهد سرقوسة الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان ISISC ومقره إقليم سرقوسة في إيطاليا، ما يعرف بمبادئ سرقوسة وهي مبادئ غير ملزمة تبناها مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي عام 1984 وتضمنت ضوابط لضبط الحرية الفردية في حالات الطوارئ الصحية، حيث قررت بأن القيود المفروضة على حقوق الإنسان في ظل ميثاق الحقوق المدنية والسياسية يجب أن تكون متوافقة مع القانون، وقائمة على ضرورة سائغة ثابتة بالدليل، وتفرض تدريجيا وبشكل متناسب وملائم، ومن الأسباب السائغة التي قد تستند إليها الدولة لتقييد حقوق الإنسان هي مقتضيات حماية الصحة العامة، وبالتالي فإن الحجر على الأفراد لدواع صحية يجب أن يكون ضروريا، بما معناه أن يكون هدفه مشروعاً وهو الحد من انتشار المرض واحتواؤه وأن يلبي حاجة عامة ملحة وأن يكون الحجر في أضيق الحدود وبمقدار الضرورة وألا تشوبه شبهة التمييز والتفرقة بين الأفراد دون أسس موضوعية وأن ينحصر في نطاق الولاية القضائية jurisdiction التي تتمتع بها الدولة.
ضرورة التعامل بشفافية
حين يفرض الحجر الصحي على الأفراد المصابين أو المشتبه بهم، فإن مقتضيات الأخلاقيات الناظمة لمسائل الصحة العامة تستلزم أن تكون جميع الإجراءات التي تحد من الحقوق والحريات مدعومة بالبيانات والأدلة العلمية، وأن يتم التعامل مع الجمهور بشفافية وأن توفر له كافة المعلومات، وأن يتم شرح كافة الإجراءات بشكل واضح للمحجور عليهم وللجمهور، وأن تخضع كافة الإجراءات للمراجعة المنتظمة ويعاد فيها النظر وفق المستجدات والتطورات.
ضمانات لعدم إيذاء المصابين
من واجب الدولة الأخلاقي أن توافر بعض الضمانات للمحجور عليهم مثل ألا يتم إيذاء الأشخاص المصابين بالعدوى سواء كان إيذاء جسدياً أو معنوياً وألا يتم تهديدهم أو ابتزازهم أو الانتقاص منهم أو إهانتهم، وأن توفر للمحجور عليهم الحاجات الأساسية مثل الطعام والشراب والملابس والأدوية، وأن يسمح لهم في حدود الممكن بأن يتواصلوا – بما لا تنتقل معه العدوى – مع أهاليهم وأحبائهم، وألا يتم التمييز بين الأفراد فيما يتعلق بتطبيق إجراءات الحجر الصحي وتقييد الحريات، وأن يتم تعويض المحجور عليهم بشكل عادل عن خسائرهم الاقتصادية والمادية بما في ذلك رواتبهم أو معاشاتهم أثناء فترة الحجر.
الحجر الصحي في المعاهدات الدولية
عقدت العديد من الدول الأوربية منذ عام 1852 مؤتمرات متعددة بهدف مكافحة الأمراض السارية وضبطها، وكان أغلبها يتعلق بمرض الكوليرا، وكثير منها لم تخرج منه تلك الدول بنتيجة تذكر، إلا أنه قد أبرمت بعض المعاهدات الدولية في نهاية المطاف بهذا الشأن منها اتفاقية البندقية لعام 1892 والتي تتعلق بمرض الكوليرا في طريق قناة السويس، واتفاقية عام 1893 في شأن مرض الكوليرا في الدول الأوربية، واتفاقية باريس لعام 1894 في شأن مرض الكوليرا في طرق مرور الحجاج، واتفاقية البندقية لعام 1897 في شأن انتشار وباء الطاعون في الشرق والمؤتمر الذي عقد على مستوى دولي لتحديد الخطوات والإجراءات التي يتوجب اتخاذها للحيلولة دون انتشار الطاعون في أوروبا وانتقاله إليها، ثم تم توقيع معاهدة إضافية في باريس عام 1903.
وفي عام 1912 أبرمت اتفاقية صحية متعددة الأطراف في باريس، وكانت تتسم بالتفصيل والاستيعاب ووضعت كبديل عن كافة الاتفاقيات والمعاهدات السابقة لها، وقد وقعت عليها 40 دولة وتتكون الاتفاقية من 160 مادة، كما تبادل المصادقة عليها 16 دولة من الدول الموقعة في باريس عام 1920، ثم وقعت اتفاقية أخرى متعددة الأطراف في باريس عام 1926 كبديل عن اتفاقية عام 1912 ووقع عليها 58 دولة من مختلف دول العالم وتتكون من 172 مادة.
بين الأروقة حيّا الله الوزير
زار معالي وزير العدل محكمة الجهراء، وأصدر تعليماته بالتحقيق مع بعض الموظفين، لما لمسه من مواطن الخلل في ادارات المحكمة المختلفة… إن الزيارات الدورية وسماع هموم المتقاضين، أهم من أي عمل آخر، لأنه ببساطة يلخص للمسؤول الحالة العامة، ليكون على بصر وبصيرة مما يجب إصداره من قرارات تأديبية وتنظيمية جديدة.
«كورونا» المحاكم
يبدو أن الدعوات لوقف نظر الدعاوى وتأجيلها إدارياً، نظراً لما تمر به البلاد من استنفار صحي بسبب فيروس «كورونا»، لم تكن تلتفت إلى أن مرفق القضاء بالأهمية الذي لا يجب تعطيله لسبب كهذا، كما ان التعطيل أو التأجيل مدعاة لانهيار مرافق اقتصادية تنتظر الفصل في الدعاوى بفارغ الصبر.
جمعية المحامين تُراجع سجل منتسبيها
قرار مجلس ادارة جمعية المحامين باشتراط تقديم شهادة لا حكم عليه، كشرط جديد لتجديد القيد في جداول المحامين، قرار طال انتظاره. وإن كانت الجملة الشهيرة أن القضاء يطهر نفسه بنفسه، فقد استلهم المحامون ذلك ونفذوه. بوركت تلك الأفكار والجهود.
الحنين لمحكمة الزور
سمعنا من الأساتذة الكبار أنهم يشتاقون لأيام محكمة الزور.
كانت المحكمة بسيطة وذات مبنى صغير، لكنها جزء من تراث الكويت القانوني والقضائي. لا أحد يرغب أن يكون قصر العدل ذكرى في صدور القدماء.
كورونا الواتساب
دراسة أكاديمية مرتقبة، أعلنت عنها صاحبتها الدكتورة فاطمة السالم، أستاذة الإعلام عن مصدر المعلومات وقت الأزمات في الكويت، خلصت حسب الباحثة، إلى أن المصدر الرئيسي للمعلومات في الكويت أثناء الأزمات العامة هو الإعلام التقليدي، وتأتي في المرتبة الثانية وسائل التواصل الاجتماعي.
يبدو أن أهمية الإعلام التقليدي تكمن في أنه ما زال مصدر المعلومات الحقيقي الذي يلجأ له الناس عند الأهمية، لما له من اشتراطات صحافية، أهمها ذكر المصدر وتحمل المسؤولية القانونية عن النشر، لهذا فالإعلام التقليدي ينقي نفسه ويفلتر أخباره لتصل بطيئة بعض الشيء لكنها نظيفة بالقدر الممكن وصالحة للاستهلاك الآدمي.
إن ما شهدته البلاد في الأيام العشر الماضية، من ترويج للإشاعات بقصد إثارة الهلع والخوف في قلوب الناس، كان أشد وقعاً من الأزمة نفسها، وكان المصدر الرئيسي لتلك الإشاعات ما يتم تداوله من خلال برنامج «واتساب»، وكانت إدارة البرنامج قد قررت قي وقت سابق من العام الماضي تحديد عدد مرات إعادة إرسال الرسائل الواردة، بمقدار 5 توجيهات فقط لا غير، وبررت الادارة هذا القرار بمشاكل الإشاعات التي تُنشر على نطاق واسع، وأن هذه الخطوة ستحد من تلك الظاهرة.
بعد أن أصبح كل صاحب هاتف ذكي صحافياً، بما يملكه من مؤهلات تقنية للنشر على نطاق واسع، تغيرت موازين الاعتماد على الصحافة التقليدية وأصبح ضعاف الأنفس يتلذذون بنشر الفوضى، وبالتلذذ بالـ«أناركية» المنحلة من أي التزام مجتمعي، فصار هؤلاء ينشرون ما يقع بين أيديهم من مقاطع، أو ما ينتجونه هم من تصويرات خاصة بقصد النشر، لتجد صداها الصاخب في فضاء الواتساب عن طريق الرسائل الخاصة الجماعية أو عن طريق المجموعات والتي يعاد استعمالها من غيرهم بسوء نية أو حتى بحسن نية.
في الأسبوع الماضي كان هناك نقمة شعبية تجاه ما ينشر، في الواتساب من إشاعات وأقاويل وتحليلات، بخصوص القادمين من الدولة الموبوءة بالفيروس، وعبّر عن تلك النقمة وذلك الاستنكار الكثير من المغردين. ولكن الجهات المعنية في الدولة اكتفت بإحالة بعض الحسابات للنيابة العامة، تاركة من يصنع تلك الإشاعات وحال سبيله، يسرح ويمرح كالذئب في غابات الواتساب.
إن القانون أفرد نصوصاً عدة تجرم تلك الأفعال، فنصت المادة رقم 70 من قانون إنشاء هيئة الاتصالات على أن:
أ – كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مئتي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب – كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب، أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج – كل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير، عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها، في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة، واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة، لأشخاص آخرين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبالتالي على السلطة المعنية القيام بواجباتها نحو ما يمس الأمن الاجتماعي. فالفزع الذي تولده الإشاعات قادر على شل مفاصل الدولة، كما أنه يخلق حالة من عدم الرضا العام من دون سند صحيح من الواقع، وهو ما يهدد الدولة بالمقام الأول. وليس هيناً علينا أن نرى تلك التصرفات تمر مرور الكرام دون حساب، فمن لم يتقِّ الله في أهل وطنه في الضراء، يجب ألا يجازى بالترك، فما تخلفه الإشاعة من الممكن أن يؤثر حتى على مُطلقها من دون أن يكون واعياً لذلك.
إعادة نشر باسطة محاماة نت
اترك تعليقاً