الأمر الولائي
القاضي عماد عبدالله
يقصد بالأمر الولائي هو الأمر الذي تصدره المحكمة بناءً على طلب دون تبليغ الطرف الاخر، وهو قرار وقتي يصدره القاضي في الاحوال المنصوص عليها في القانون على ان لا يمس اصل الحق.
وقد بينت المواد 151و152 من قانون المرافعات المدنية إجراءات إصدار الأمر الولائي على العرائض حيث جاء في المادة 151 بأنه لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار هذا الامر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها الى القاضي المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب واسانيده ويرفق بها ما يعزز من مستندات، بينما اشارت المادة 152 الى ان يصدر القاضي امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى النسختين في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ويعطي الطالب صورة رسمية من الأمر ويحفظ الاصل في قلم المحكمة حيث تكون للقاضي سلطة تقديرية حسبما يتبين له من ظروف الطلب وظاهر المستندات التي تقدم اليه وعلى ضوء ذلك يتخذ قراره ويبلغ من صدر الامر ضده بصورة منه وذلك لغرض التظلم من الامر والتمييز إذا تأيد التظلم، ذلك ان الامر الولائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
ولم يبين القانون المحكمة المختصة باصدار الامر الولائي وانما اشار الى المحكمة المختصة وكما هو معروف فان الاختصاص الولائي للمحاكم يتحدد بالمنازعات والمسائل التي يختص بها القضاء العادي فإذا كان النزاع معروضا امام محكمة الاحوال الشخصية فانها تكون هي المختصة باصدار الامر الولائي وكذلك الحال بالنسبة لبقية المحاكم المدنية الاخرى كمحاكم البداءة والاستئناف.
وقد يخلط البعض بين القضاء المستعجل والامر الولائي وللتمييز نود نبين ان القضاء الولائي يصدر امر على عريضة الدعوى من دون مرافعة او دعوة الطرفين بينما القضاء المستعجل يصدر قرار بناء على دعوة الطرفين ومن خلال مرافعة اضافة الى ان المرافعة التي تجري في القضاء المستعجل تتم بعد تبليغ الطرفين بموعد المرافعة في حين ان القضاء الولائي يتخذ الامر من دون تبليغ الخصم ويتم اتخاذ القرار من دون علمه والقضاء الولائي يصدر أمرا، اي ان الامر الولائي يستند الى سلطة ولائية وهي اقرب الى الأعمال الادارية بعكس القضاء المستعجل، ومن امثلة الامر الولائي اصدار الحجج وغيرها وان الامر الولائي لايجوز الطعن فيه تمييزا إلا بعد التظلم منه حيث يكون القرار الصادر بنتيجة التظلم قابلا للتمييز بعكس القضاء المستعجل الذي تكون قرارته قابلة للطعن تمييزا وفق ما ورد في المادة 216 من قانون المرافعات ومن الامور المهمة ان القرار الصادر من القضاء المستعجل يجعل يد القاضي مرفوعة فلا يجوز تغيير القرار كلا او جزءا او العدول عنه على خلاف الامر الولائي اذ يجوز العدول عنه او تعديله كلا او جزاء من القاضي ذاته.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً