الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيلها مقصور على القاضى الجزئى
تجرى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
( كما عدلت بالقانون 37 لسنة 1972 )
لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم او منزل غير منزله الا اذا اتضح من امارات قوية انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمة .
ويجوز لها ان تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات ، وان تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية ، وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص ، متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية او فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر .
ويشترط لاتخاذ اى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الاوراق .
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، وفى جميع الاحوال يجب ان يكون الامر بالضبط او الاطلاع او المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجوز للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الامر مدة او مدد اخرى مماثلة .
وللنيابة العامة ان تطلع على الخطابات والرسائل والاوراق الاخرى والتسجيلات المضبوطة ، على ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم عليها . ولها حسب ما يظهر من الفحص ان تامر بضم تلك الاوراق الى ملف الدعوى او بردها الى من كان حائزا لها او من كانت مرسلة اليه .
احكام النقض المرتبطة
الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للرد الدفع ببطلان إذن النيابة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن .
القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لإجرائه على هاتف لا يخص الطاعن ورد عليه بقوله كما أنه بشأن ما أثاره الدفاع من أن الهاتف الصادر به الإذن غير خاص بالمتهم وبالتالي كان يتعين استئذان القاضي الجزئي طبقاً لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدفع ببطلان الإذن في هذا الشأن وعلى هذا الأساس أيضا غير سديد .
ذلك أنه على فرض أن هذا الهاتف غير خاص بالمتهم وخاص بغيره فإن الدفع في هذا الشأن لا يقبل من غير حائزه باعتبار أن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك وأن الصفة تسبق المصلحة فإن لم يثره الحائز أو المالك فليس لغيرها أن يبديه ولو كان يستفيد منه لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتبعية وحدها – وإذ كان ما خلص إليه الحكم في إطراح ما دفع به الطاعن متفقاً وصحيح القانون ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول
( المادتان 206 , 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16137لسنة 67ق-جلسة 1998/4/13س 49-ص563 )
الموجز:
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيل المحادثات فى الأماكن الخاصة . مقصور على القاضى الجزئى المختص لا ولاية للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية فى إصداره علة ذلك .
القاعدة:
إن النص فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه -لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية والاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ،
ويشترط لاتخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق وفى جميع الاحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة-. يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص – دون غيره – ومن ثم فإنه لايكون للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية ولاية اصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادى الذكر .
(المواد 29 ، 95 ,206 ,310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10247 لسنة 63ق-جلسة 1995/11/1-س46 -ص1134)
الموجز:
تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتسجيل . موضوعى . المجادلة فيه لا تجوز أمام محكمة النقض . مثال .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة – على ما أفصحت عنه فيما تقدم-قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها اذن النيابة وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة فى ذلك أما محكمة النقض.لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان اذن النيابة العامة لانعدام التحريات وأطرحه فى قوله:-وحيث انه فى خصوص الادعاء ببطلان إذنى النيابة العامة الصادرين باستخدام الاجهزة الفنية اللازمة لتصوير وتسجيل اللقاءات والاحاديث التى تدور بين الشاهد الأول والمتهم والتى تتصل بواقعة الرشوة وضبط المتهم فى مسكن الشاهد الرابع بعلة انعدام التحريات ،
فإن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيقات التى تمت فيها أن أمرى النيابة العامة سالفى الذكر قد بنيا على تحريات جدية سبقت صدورهما ، وآية ذلك أن الأوراق تكشف فى غير عناء عن أن عضو الرقابة الادارية الذى استصدرهما قد جد فى تحريه عن الواقعة وعن المتهم. لما كان ذلك. وكان الثابت بمحضرى الاستدلالات المؤرخين فى ..،..،..، أنهما تضمنا مقومات جديتهما التى تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بهما ، فإن اذنى النيابة العامة يكونا قد صدرا بعد اقتناع سلطة التحقيق بجديه التحريات واطمئنانها الها وكفايتها لتسويغ إصدار الأمرين والمحكمة تقر سلطة التحقيق على اصدارهما.
( المواد 91 ، 95 ، 206 ، 302 اجراءات )
( الطعن رقم 10857 لسنة 63ق-جلسة 1995/1/24 -س46 -ص246)
الموجز:
استصدار النيابة العامة أمرا من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه . عمل من أعمال التحقيق ، سواء قامت بتنفيذ الإذن أو ندبت مأمور الضبط لذلك.
القاعدة:
إن استصدار النيابة العامة بإجراء تسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص ، إذنا من القاضي الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ الإجراء ذاك هو عمل من أعمال التحقيق ، وتنفيذ ذلك الإذن عمل من أعمال التحقيق بدوره ، يتعين أن تقوم به النيابة العامة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي المختصين .
( المادة 206 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق لسنة 1989/6/1 س 40 ص594 )
( الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/5 س 41 ص582 )
الموجز:
قيام مأمور الضبط القضائي باجراء التسجيلات الصوتية نفاذا للأمر الصادر من القاضي الجزئي بعد ندبه من النيابة العامة لاجراء ذلك . صحيح انتهاء الحكم الي عدم الاطمئنان الي صحة هذا الاجراء استنادا الي خلو الأوراق مما يفيد بسط النيابة العامة رقابتها علي الأشرطة المسجلة استدلال معيب.
القاعدة:
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ـ علي السياق الباديء ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر باجراء التسجيلات بالنسبة لهاتف مسكن المطعون ضدها الأولي ـ وأن النيابة العامة ندبت مأمور الضبط القضائي ـ محرر محضر التحريات ـ لتنفيذ ذلك الأمر ، ومن ثم فان هذا الاجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ، ويكون ما ذهب اليه الحكم من عدم الاطمئنان الي صحة هذا الاجراء استنادا الي خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها علي الأشرطة المسجلة ، وأنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الذي أشرف علي المراقبة والتسجيلات ، قد انبني علي فهم قانوني خاطيء اسلمه الي الفساد في الاستدلال .
( المواد 331,206,200 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1932 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/15 س 40 ص630 )
الموجز:
وجوب قيام مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الاجراء الذي ندب لتنفيذه . أو يكون قد تم علي مسمع ومرأي منه . قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائي باجراء التسجيلات الصوتية أثره : بطلان ذلك الاجراء . ما دام لم يثبت أن ما قام به كان تحت بصر ومسمع المأمور المأذون له . انسحاب هذا البطلان علي الدليل المستمد منه . مثال.
القاعدة:
يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الاجراء الذي ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء في أقل القليل قد تم علي مسمع ومرأي منه . كيما يكمل لهذا الاجراء مقومات صحته لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بادانة الطاعنين ـ ضمن ما عول عليه ـ علي الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان اجرائها ، وأطرح الحكم الدفع المبدي في هذا الصدد بقوله – انه اذن لضباط شركطة المرافق في تسجيل الأحاديث الشفوية والاتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا له في هذا الحق وله أن يأذن بذلك طبقا لما خوله له القانون ، والقول بأن اشتراك في ذلك لا يغير من هذا النظر وسلامة الاجراءات – ، فان ما أورده …… الحكم فيما تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به اطراح هذا الدفع ما دام الثابت من مدوناته أن الشارهد المعني ليس من مأموري الضبط القضائي ولم يثبت الحكم أن ما قام به من تسجيل كان تحت مسمع وبصر المأمور المأذوزن ، ويكون من ثم هذا الاجراء ـ بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته علي السياق المتقدم ـ قد وقع باطلا وينسحب هذا البطلان علي الدليل المستمد منه والمعول عليه في قضاء الحكم.
(المادة 336,331,206,200 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 1942 لسنة 58 ق جلسة 1989/6/1 س 40 ص 594 )
الموجز:
الدفع ببطلان التفتيش . شرع للمحافظة علي حرمة المكان . التمسك ببطلان سيارة . لا يقبل من غير حائزها . علة ذلك .
القاعدة:
إن الدفع ببطلان التفتيش انما شرع للمحافظة علي حرمة المكان ، ومن ثم فان التمسك ببطلان تفتيش السيارة ـ لا يقبل من غير حائزها اعتبارا بأن الحائز هو صاحب الصفة في ذلك ، وان الصفة تسبق المصلحة ، فان لم يثره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منه ، لأن هذه الفائدة لا تلحقه إلا بالتعبية وحدها .
( المادتان 206 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1988/12/1 س 39 ص 1159 )
الموجز:
صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش . مؤدي ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الاذن بالتفتيش .
( المادة 206 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3773 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/23 س 39 ص 1103 )
الموجز:
لا يقدح في سلامة اجراء التفتيش باذن أن يتم في شارع غير الذي ورد بالتحريات . طالما قد تم في نطاق الاختصاص المكاني للمأذون له بالتفتيش . لا مغايرة بين تسمية مصدر الاذن ” وكيل نيابة ” أو وكيل النائب العام ” طالما أن الطاعن لا ينازع في اختصاص مصدره ” .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يصح أن ينعي علي الاذن عدم ذكر اسم النيابة التي يتبعها مصدر الاذن ، اذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ، ولا علي المحكمة ان هي التفتت عن الرد عليه .
( المادتان 206 ، 310 من قانون الاجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3887 لسنة 58 ق جلسة 1988/11/13 س 39 ص 1052 )
الموجز:
صحة صدور الإذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش . أساس ذلك . أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم يمتد إلى سيارته الخاصة .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت النيابة العامة بعد التحريات التي قدمها إليها رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معيّن ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش علي أساس من اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش من أجلها ، فان الإذن الصادر بالتفتيش بناء علي ذلك يكون صحيحا لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه ـ أن إذن التفتيش قد صدر بضبط وتفتيش شخص المتهم الأول …… ومن يتواجد معه ،
فان التفتيش الواقع بناء عليه علي المأذون بتفتيشه ومن كان متواجدا معه يكون صحيحا أيضا دون حاجة إلى أن يكون المأذون بتفتيشه معه مسمي باسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، ومن المقرر أيضا أن التفتيش المحظور هو الذي يقع علي الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا ما صدر أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم ، فانه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به السيارة الخاصة كذلك.
( المواد 49 ، 91 ، 94 ، 206/1 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة 1987/12/23 س 38 ص 1134)
الموجز:
مثال . لتسبيب سائغ فى الرد على دفع ببطلان الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الأسباب .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء التسجيلات الصوتية والمرئية لخلوه من الأسباب ورد عليه بما يفيد اطراحه بقوله ” وحيث انه عن الدفع بان الإذن سالف الذكر جاء خاليا من التسبيب فى حين أن المادة 95 إجراءات جنائية تشترط صدور إذن القاضى الجزئى بتسجيل المكالمات بطلب مسبب من النيابة العامة ،
فشأنه شأن الدفوع سالفة الذكر على غير أساس سليم متعين الرفض ذلك لأن المتهم ـ الطاعن ـ وقت صدور الإذن كان ما يزال قاضيا بعد تسرى فى حقه القواعد الخاصة الواردة بقانون استقلال القضاء ، لما كان ذلك فقد اتخذ معه الإجراء المنصوص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور والتى نصت فقرتها الرابعة على انه ( فيما عدا ما ذكر ـ أى فى غير حالات التلبس ـ لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى … إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ) وهو الإجراء الذى تم اتباعه حيال المتهم إذ قام النائب العام بتاريخ 1984/12/2 الساعة 1,25 م بعرض الأمر على مجلس القضاء بطلب الإذن ، فأذن له المجلس بذات التاريخ الساعة 3 م ، وواضح من نص المادة سالفة الذكر إنها لم تتطلب أن يكون الطلب المقدم من النائب العام مسببا أو أن يكون إذن المجلس مسببا …. فضلا عن ” أن طلب النائب العام وصدور الإذن يحمل فى ذاته أسباب الطلب وأسباب الإذن .
( الطعن رقم 2560 لسنة 55 ق جلسة 1985/12/23 س 36 ص 1157 )
الموجز:
تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص من أعمال التحقيق .حق عضو النيابة عند مباشرة التحقيق تكليف أى من مأمورى الضبط القضائى ببعض ما يختص به. شرط ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ فى الرد على الدفع ببطلان التسجيلات .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات واطرحه بقوله-وحيث إنه بشأن ما أثاره الدفاع من بطلان التسجيلات لأنها لم تتم بمعرفة أحد أعضاء الرقابة الإدارية ، فإن هذا الدفع ببطلان التسجيلات فى غير محله،ذلك أن الثابت من التسجيل الذى تم يوم 1996/11/26 والذى تضمن الحوار الذى دار المبلغ والمتهم حول السبب فى طلب الرشوة وظروف سفر نجل المتهم إلى ايطاليا ،قد تم تحت سمع عضو الرقابة الإدارية الذى كان أسفل مقر الشركة بالسيارة المجهزة فنياً وسمع الحوار ، وأيضاً بالتسجيل الحاصل وقت الضبط يوم 1996/11/28 وأفرد لكل من التسجيلين سالفى الذكر يومى26 ،1996/11/28 محضراً مستقلاً تم فيه إثبات مادار من حديث ومادار بشأن واقعة الضبط ، وأنه وإن كان يشترط لصحة إجراءات التسجيل أن يجريه مأمور الضبط القضائى أو من يعاونه وفقاً لإذن النيابة العامة ،
إلا ان ذلك لا يمنعه من الاستعانة بأعوانه ولو كانوا من غير مأمورى الضبط القضائى طالما أن ذلك قد تم تحت اشراف من له الحق فى التسجيل قانوناً ، وعلى ذلك فإنه إذا ماصدر إذن النيابة العامة لمأمور الضبط القضائى بالتسجيل فإن للأخير أن يتخذ ما يراه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزم فى ذلك طريقة بعينها مادام لايخرج فى اجراءاته عن نطاق القانون، ومن ثم وبالنظر إلى إجراءات التسجيل الصوتى والتى لابد فيها من مسجل ومستمع وطبيعة هذة الدعوى ذاتها التى تستلزم أن يكون المبلغ هو المسجل تحت اشراف المستمع الذى هو مأمور الضبط القضائى المأذون له بالتسجيل والذى له حق الاستعانة بمن يرى تنفيذاً للغرض منه طالما قد تم فى نطاق القانون أى تحت سمع عضو الرقابة الادارية المأذون له،
ومن ثم يكون فى استعانة عضو الرقابة بالمبلغ فى تسجيل الحديث الذى دار بين المتهم والمبلغ حول طلب الرشوة والحصول عليها تحت سمع عضو الرقابة الإدارية صحيحاً-.وهو من الحكم رد سائغ وكاف ، لما هو مقرر من أن تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، وكانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجير لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة اجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أياً من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصاته،فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء ذاك الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الاجراء قد تم على مسمع ومرأى منه ، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته-على السياق المتقدم-قد تناهى إلى أن اجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، ويكون الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على أقوال أعضاء الرقابة الإدارية المستندة إلى تلك التسجيلات بمنأى عن الفساد فى الاستدلال ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
( المادة 200 ، 206 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 16137لسنة 67ق-جلسة 1998/4/13س 49-ص563 )
الموجز:
الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيل المحادثات فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص لا ولاية للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية فى إصداره.علة ذلك؟
القاعدة:
إن النص فى المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه -لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ، ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية والاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، ويشترط لاتخاذ أى اجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق وفى جميع الاحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخرى مماثلة -. يدل على أن الاختصاص بإصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية والاسلكية وتسجيل المحادثات التى تجرى فى الأماكن الخاصة مقصور على القاضى الجزئى المختص-دون غيره-ومن ثم فإنه لايكون للمستشار المنتدب رئيسا للمحكمة الابتدائية ولاية اصدار هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته على النحو بادى الذكر.
( المادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 10247 لسنة 63ق-جلسة 1995/11/1-س46 -ص1134)
الموجز:
للنيابة العامة إصدار الأمر بإجراء التسجيلات فى جناية الرشوة .المادتان 3 ، 2/7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 والمادة 95 إجراءات .
القاعدة:
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت على أنه -ويكون للنيابة العامة- بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة- سلطات قاضى التحقيق فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا – . كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته على أن – تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات – . أيضاًفقد نصت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن – لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر -. ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق- فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات فى الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة – موضوع الدعوى الجنائية الماثلة.
( م 199 ، 206 ، 95 أ .ج )
( الطعن رقم 23075 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/15 س 44 ص 988)
الموجز:
إيجاب القانون تسبيب أمر القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية . عدم انسحابه إلي الأمر الصادر من النيابة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ ذلك الأمر .
القاعدة:
جدوي التحدي بما تقضي به المادتان 44 و 45 من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً من 11 سبتمبر سنة 1971 من عدم جواز تفتيش المساكن ومراقبة المحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبب ووفقاً لأحكام القانون إذ أنه فضلاً عن أن القانون رقم 37 لسنة 1972 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابة لم يبدأ العمل به إلا في 28 سبتمبر سنة 1972 أي بعد تاريخ واقعة الدعوي ، فإن التعديل المدخل بمقتضي هذا القانون علي المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإن أوجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية مسبباً ، إلا أن ذلك لا ينسحب إلي الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية ، فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من النيابة العامة بذلك ، ومن ثم يكون منعي الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول .
( الطعن رقم 68 لسنة 44 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ق31 ص 138)
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
اترك تعليقاً