الحضانة
( الأم أحق بحضانة أولادها بعد وفاة الأب ما لم يتضرر المحضون )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون ذلك لان الأم هي الأحق بحضانة أولادها بعد وفاة الأب ما لم يتضرر المحضونون وهذا ما استصوبته محكمة الموضوع لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 7/رمضان/1429 هـ الموافق 7/9/2008
العدد : 2559 / شخصية اولى / 2008
تاريخ القرار : 2/9/2008 م
جهة الاصدار : محكمة التمييز الاتحادية
م / طعن تمييزي
( بذل الزوجة لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعية والقانونية هو من الأمور المالية التي تخرج عن مفهوم الحل والحرمة فليس للادعاء العام الطعن بالحكم للسبب المذكور )
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون ذلك لان الثابت في الدعوى ان طرفي الطلاق هما من المذهب الحنفي وان الاحكام الفقهية للمذهب المذكور لا تتطلب وجود شهود على واقعة الطلاق طالما انه حصل امام المحكمة كما ان عدم ذكر مقدار البذل بقرار الحكم لا يخل بالحكم الصادر اذ انه في حال وجود خلاف على ذلك يمكن الرجوع الى محضر الجلسة ليوم 8/6/2008 اذ بذلت الزوجة لمهرها المعجل والمؤجل وكافة النفقات الشرعية والقانونية . يضاف الى ذلك ان البذل هو من الامور المالية التي تخرج عن مفهوم الحل والحرم بالتالي فليس للادعاء العام الطعن لذلك السبب عليه ولما تقدم قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية واعادة الاضبارة الى محكمتها وصدر القرار بالاتفاق في 2/رمضان/1429 هـ الموافق 2/9/2008 .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً