إجازات الموظف الحكومي في الكويت
نظم المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الإجازات التي يحصل عليها الموظف بحيث لا يجوز له أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها وفقاً للنظام المقرر في القانون فتعددت أنواع الإجازات :
أولاً: إجازة طارئة (عرضية) :
وهي عبارة عن الحالة التي يضطر معها الموظف إلى الانقطاع عن العمل لظرف طارئ .
ويتمثل ذلك في حدوث حادث مفاجئ أو لسبب عارض يتعذر معه للموظف إبلاغ رؤسائه ،كما يمارس الموظف حقه في التغيب عن العمل بشرط أن تكون أسباب غيابه عن العمل شرعيه ويجب على الموظف عقب عودته تقديم تقرير يشرح السبب الذى حال دون مباشرته للعمل على أن يجب لا تتجاوز مدة الغياب يوماً واحد وكذلك يسقط حق الموظف في الأجازات الطارئة بانتهاء العام الميلادي – فللموظف رصيد أربعة أيام إجازة طارئة للعام الميلادي الواحد .
ثانياً: الأجازة الدورية :
تعد الأجازة الدورية فترة راحة يستحقها الموظف بشكل سنوي ولها أهمية كبيرة حيث أن من شأنها أن يتجدد نشاط الموظف ويرتقي بأدائه.
وللموظف حق اختيار الوقت المناسب الذي يتمتع فيه بحصوله على الأجازة الدورية وتكون بناءً على طلب الموظف وفي حدود رصيد إجازاته ، وللموظف الحق في الحصول على 35 يوم رصيد إجازة دورية في السنة وتزداد (10 أيام) لتصبح (45 يوم) لمن خدم الدولة أكثر من 15 سنة وللموظف الحق في صرف راتبه عن مدة إجازته الدورية قبل القيام بها .
لكن لا يجوز لحديثي التعيين الحصول على إجازة دورية إلا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسلم العمل.
وقد يتم قطع الإجازة الدورية لأحد الأسباب التالية :
إذا وضعت الموظفة أثناء الأجازة الدورية وتقدمت بطلب أجازة وضع ، وفاة زوج الموظفة المسلمة ، مرض الموظف واخطر جهة عمله بمرضه ويصدر قرار منحه الأجازة المرضية ، حالات الوقف عن العمل بقوة القانون أو الحبس احتياطياً أو تنفيذا لحكم قضائى نهائي.
ثالثاً : الإجازات الخاصة.
تتنوع إجازات خاصة لإجازات بمرتب كامل وإجازة بنصف مرتب وأخرى خاصة بدون مرتب.
أولا: الأجازات الخاصة بمرتب كامل :-
1- اجازة وفاة احد الاقارب (العزاء) :
نصت المادة (44) من نظام الخدمة المدنية على أنه يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو احد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أجازة بمرتب كامل لمدة لاتزيد عن أربعة أيام ».
فيجبان يكون المتوفي هو زوجة الموظف أو احد اقاربه من الدرجة الاولى وهم: الاب، الابن، البنت اما أقارب الدرجة الثانية فهم الجد، الجدة، وابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت، الاخ، الاخت.
وتكون مدة هذه الأجازة لا تزيد عن اربعة ايام وتكون بمرتب كامل.
وليس للجهة الادارة سلطة تقديرية بل هى وجوبية فهى حق الموظف عن حدوث واقعة الوفاة.
2- إجازة مرافقة مريض لعلاجه في الخارج:
ويشترط للحصول على هذه الاجازة أن يصدر قرار من وزارة الصحة بأن حالة المريض تستدعي سفره للعلاج بالخارج وضرورة وجود من يرافقه للعلاج ، ان يستنفذ الموظف رصيده من الأجازات الدورية ومدة هذه الأجازة ستة أشهر بمرتب كامل.
و للجهة الادارة سلطة تقديرية في الموافقة على سفر الموظف كمرافق مريض من عدمه فإن وافقت يصرف مرتبه في بداية كل شهر وفي حال عدم شفاء المريض واستمرار علاجه يجوز تمديد هذه الأجازة لمدة ستة أشهر اخرى بدون مرتب .
3- إجازة مرافقة طفل مريض :
وللموظفة الأم أن ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعي مرافقتها له إجازة بمرتب كامل .
ونلاحظ أن المشرع لم يشترط القرار سناً معيناً للطفل بل ترك ذلك لظروفه الصحية ومدى حاجته للوالدة و تثبت حاجة الطفل لمرافقة والدته بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ولا بد من موافقة الوزير المختص الذي يترخص في منحها من عدمه .
4- إجازة الحج :
نصت المادة (43) من نظام الخدمة المدنية على أن «يجوز للوزيـر ان يمنـح الموظف أجازة خاصة بمرتب كامل لاتحسب من اجازاته الاخرى لمدة ثلاثين يوما لاداء فريضة الحج ولاتمنح هذه الأجازة الا مرة واحدة طوال مدة الخدمة ويصرف مرتب هذه الأجازة عند القيام بها».
تمنح هذه الإجازة بناء على طلب الموظف المسلم الذى يرغب في اداء فريضة الحج يصرف مرتب هذه الأجازة عند القيام بها ، وله الحق أن يأخذها لمرة واحدة فقط على المسلم طوال مدة خدمة الموظف.
كما تتمتع جهة الادارة بسلطة تقديرية في الموافقة على منح الموظف أجازة الحج أو عدم منحه ، ويشترط ان تتخلل الفترة التى تؤدى فيها مناسك الحج (من التاسع الى الثامن عشر من شهر الحج) كما يجب التسجيل باحدى حملات الحج المرخصة بشهادة معتمدة من ادارة شئون الحج بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية وتقديم ما يثبت وجود الموظف في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المشار اليهـا.
5- اجازة الوضع :
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لاتحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع، بشرط أن يتم الوضع خلالها.
مناط منح هذه الإجازة هى تحقق واقعة الوضع إثنائها أى انه لايشترط ان تبدأ مع واقعة الوضع أو بعدها بل يمكن أن تبدأ قبل الوضع وهى ميزة للمرأة الحامل الموظفة وتحقق مصلحة الموظفة الحامل للحصول على الراحة التي تستدعيها آخر أيام حملها وتحقق مصلحة الإدارة لان سير العمل سوف يتأثر نتيجة ضعف مستوى عدم أداء الموظفة لعملها أو تأثر جودة أدائها .
كما تستحق الموظفة أجازة الوضع حتى لو كانت في أجازة دورية أو أجازة خاصة بدون مرتب وليس للإدارة أي سلطة تقديرية في منحها للموظفة فمتى تحققت واقعة الوضع اصبح حق الموظفة في الأجازة وجوبيا.
6- اجازة عدة المتوفي عنها زوجها.
كون الإسلام هو الدين الرسمى للدولة وتطبيقاً لقوله تعالى «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا « لذا نص نظام الخدمة المدنية في المادة 48 على وجوب منح إجازة للموظفة التى يتوفى عنها زوجها وتمنح هذه الإجازة بناء على طلب الموظفة مدتها أربعة أشهـر وعشرة أيـام من تاريخ الوفـاة بمرتب كامل .
7- الإجازة الدراسية:
نصت المادة (22) من القانون بأنه «يجوز منح الموظفين أجازات دراسية أو إيفادهم في بعثات أو منح للدارسة أو دورات تدريبية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك.
وقد اصدر المجلس قراره بشأن لائحة البعثات والأجازات الدراسية حيث اجاز للموظف القيام بأجازة دراسية بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب اذا كان كويتي الجنسية ، حاصلاً على دبلوم دون المستوى الجامعى وان يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويشترط لمنح الأجازة بمرتب كامل لايقل تقدير الموظف في الدبلوم عن جيد أو لاتقل نسبته في الثانوية العامة عن 70 % ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفين المقبولين في الدراسات الهندسية أو العلمية أو الفنية.
وألا تقل مدة خدمة الموظف عن أربع سنوات اذا كانت الأجازة بمرتب كامل ولاتقل عن ثلاث سنوات اذا كانت الأجازة بنصف مرتب ولاتقـل عن سنتين اذا كانت الأجازة بدون مرتب.
8 – اجازة التفرغ:
نصت المادة (46) من نظام الخدمة المدنية على انه يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتأدية اعمال فنية أو ادبية معينة أو للقيام بمهام علمية أو رياضية محددة وذلك بناء على طلب الجهات المعنية ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه الأجازة ، ونظمها القرار رقم (13 /80) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية حيث حدد فيه قواعد منح أجازة التفرغ .
9 – الأجازة الخاصة بمرشحي مجلس الأمة والمجلس البلدى.
تنص المادة (33) من القانون رقم 35 /62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعدل والتى تسرى أيضا على انتخابات المجلس البلدي على أن «يمنح الموظف أجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخابات بحيث لايجوز له خلال تلك الفترة ممارسة اى اختصاصات من اختصاصات الوظيفة وتحسب هذه المدة من أجازاته السنوية.
ثانيا: الأجازات الخاصة بنصف مرتب :
1- اجازة رعاية الأمومة:
اجاز المشرع منح الموظفة اجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة اشهر تالية لأجازة الوضع تكون بناء على طلب الموظفة وان تكون الموظفة كويتية الجنسية أو غير كويتية متزوجة من كويتى.
2- أجازة مرافقة الزوجة زوجها الدبلوماسي ومن في حكمه:
نصت المشرع في قانـون السلكين الدبلوماسي والقنصلي على أنه «استثناء من الأحكام المقررة بشأن الأجازات تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية أو توفدهم الهيئة العامة للجنوب والخليج العربى من العاملين فيها أو بطريق الندب للعمل في احد مكاتبها بالخارج أجازة خاصة بنصف مرتب طيلة مدة عمله بالخارج وتحتسب هذه الفترة مدة خدمة لها ويلغى كل حكم يتعارض مع هذا الحكم«.
ثالثا: الأجازات الخاصة بدون مرتب:
1- اجازة مرافقة الزوجة زوجها الموظف في الخارج:
ينص نظام الخدمة المدنية في المادة (49) على أنه «يجوز للوزير ان يمنح الموظفة أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج اذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو أجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة «وهكذا يراعى المشرع جمع شمل الأسرة وتوفير الراحة النفسية لأعضائها.
2- أجازة خاصة لأسباب مقبولة:
ونجد في نظام الخدمة المدنية –المادة 50: «يجوز بموافقة الوزير منح الموظف أجازة خاصة بدون مرتب لمدة لاتزيد عن خمسة عشر يوما في السنة اذا ابدى اسبابا مقبولة تبرر ذلك».
3- أجازة بدون ذكر الأسباب:
قام المشرع بتقرير اجازة من نوع خاص لا تستند الى سبب معين تكون بناء على طلب الموظف او (الموظفة) وتخضع للسلطة التقديرية للوزير المختص حدها الأدنى ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات ، يشترط في الموظف أو (الموظفة) ان يكون كويتيى الجنسية وقضى في خدمة الدولة مدة لاتقل عن عشر سنوات أو بلغ الخمسين من عمره.
يجوز للموظف أو (الموظفة) العمل خلال الأجازة لحسابه الخاص سواء بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية او المهنية كما يجوز له ان يعمل خلالها لدى الغير بمرتب أو مكافأة مع عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجازة (ستة شهور) يجوز بناء على طلب الموظف وموافقة الوزير ان يعود الموظف الى عمله قبل انتهاء مدة الأجازة المصرح له بها اما الموظفة فلا يشترط قضاء الحد الأدنى لقطع الأجازة.
4- إجازة رعاية الأسرة والأمومة والطفولة :
تكون بناء على طلب الموظفة الكويتية المتزوجة أو غير الكويتية المتزوجة من كويتي ، أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيون وتكون بقرار من الوزير الذي يترخص في منحها ، كما ولا تقل مدة الإجازة عن ستة أشهر ولا تزيد عن أربع سنوات طوال مدة الخدمة يجوز قطعها والعودة للعمل بعد انقضاء الحد الأدنى.
ويشترط في الموظفة ألا تقل مدة خدمتها عن سنة واستثناء من هذا الشرط يجوز منحها للموظفة المتزوجة لمرافقة زوجها في الخارج بشرط أن يكون كويتياً.
ويجوز بناء على طلب الموظف أو الموظفة وموافقة الوزير أن يعود على عمله قبل انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها وذلك بشرط ألا تقل المدة التي انقضت منها عن ثلاثة شهور أيا كانت الأسباب أو المبررات.
5- الأجازة المرضية:
نص نظام الخدمة المدنية في المادة (52) على انه «اذا أصيب الموظف بمرض يمنح أجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بإعداد القواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى أجازة دورية “.
ودون الإخلال بالحد الأقصى لمدة الأجازة المرضية يمنح الموظف بناء على قرار الهيئة الطبية التى يحددها وزير الصحة أجازة مرضية براتب كامل في الحالات الأتية :-
1- حالتا الرقود في المستشفي ومايعقبها مباشرة من مدة أو مدد متصلة للراحة .
2- حالات الإصابة بأحد الأمراض المستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وحالات الإصابة أثناء العمل أوبسببه بغير خطأ أو تقصير من الموظف وحالات العلاج بالخارج .
هذا وقد أجاز قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2012 للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى إجازة دورية في حدود الرصيد المجمع له حتى بداية الإجازة المرضية أيا كان مقداره ، ويسقط حقه في طلب التحويل بعد مضي ستين يوما على تاريخ إستلامه العمل عقب إنتهاء الإجازة المرضية دون التقدم به .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
مكتب المحامية موضي الموسى
اترك تعليقاً