الاجبار على الاعتراف يخالف القانون

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

حمى المشرع الاماراتي المجتمع من ارتكاب كل ما يهدد أمنه، والمتهم باعتباره فرداً من أفراد هذا المجتمع له حقوق وواجبات يجب على الجميع الالتزام بها حتى ولو كان هذا المتهم قد أخطأ بحق نفسه وبحق المجتمع.

ومن هذه الحقوق والواجبات عدم إجبار المتهم أو أي شخص حدده القانون بحمل ذلك المتهم على الاعتراف بجريمة ما أو الادلاء بأقوال أو إعطاء معلومات بشأن تلك الجريمة أو كتمانها وذلك من أي موظف عام ولو كان بنفسه أو بواسطة غيره،

استنادا إلى المادة رقم 242 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والذي نص على أنه (يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان أمر من الامور) وقد أقر دستور دولة الامارات هذا الحق بالمادة 26 والتي نصت على أن (الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة).

ومن منطلق هاتين المادتين يتبين لنا أن أي موظف عام أو أي موظف اسندت له مهام الموظف العام لا يستطيع إجبار المتهم أو المشتبه به على الاعتراف باستخدام القوه أو الترهيب أو التهديد أو بأي وسيلة كانت.

وقد عرف المشرع الاماراتي في المادة 5 من قانون العقوبات الاتحادي الموظف العام على أنه (يعتبر موظفا عاما في حكم هذا القانون:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية،

2- أفراد القوات المسلحة،

3- رؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها،

4- كل من فوضته احدى السلطات العامة القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض به،

5- رؤساء مجالس الادارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة،

6- رؤساء مجالس الادارة وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، ويعد مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في فئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به).