إجراءات قانون القيمة المضافة وفض المنازعات
تناول القانون الإتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشان إجراءات الضريبة للجوانب الإجرائية لإنفاذ قانون ضريبة القيمة المضافةرقم 8 لسنة 2018 وستكون الشركات في الإمارات العربية المتحدة بحسب الواضح في القوانين مسئولة بمسك الدفاتر التجارية وإتباع الإدارة المالية السليمة لما يستوجب عليها تطبيق البرامج المحاسبية المعتمدة من هيئة الضرائب الإتحادية وبالمختصر الإمتثال االكامل لقانون ضريبة القيمة المضافة فالمادة 65 من قانون الإجراءات الضريبية نصت على انه :
يجب على الشركات إصدار فاتورة ضريبية أصلية في توريد البضائع أو الخدمات الخاصة بضريبة القيمة المضافة وتسليمها إلى المتلقي.
يجب على الشركات إصدار فاتورة ضريبية أصلية في العرض المعتبر للسلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وفي حال عدم توفر متلقي السلع او الخدمات ، يجب على الشركة الإحتفاظ بالفاتورة الضريبية الأصلية لسجلات المحاسبة.
يجب على الشركات التى تقدم العرض الخاضع للضريبة ان تصدر فاتورة القيمة المضافة للمستلم خلال 14 يوماً من تاريخ التوريد ( الماده 67 من قانون القيمة المضافة )
يجيب على الشركة التى تصدر فاتورة ضريبية و تتسلم مبلغ الضريبة ان تدفه هذا المبلغ الى الهيئة حتى لو لم تصبح الضريبة مستحقة بموجب قانون الضرائب.
وعلية فإن شفافية ووضوح إعلان القيمة المضافة المدفوعة أو المستحقة فى كل معاملة أمر واجب و مطلوب من كل عميل فى الفواتير التقليدية و كذلك فى الفواتير الإلكترونية و قد تناولت الماده 78 من قانون ضريبة القيمة المضافة الإجراءات الواجب الإمتثال لها فى هذا الخصوص و هى :-
السجلات و المستندات “الوثائق” المتعلقة بإستراد و تصدير السلع و الخدمات.
الفواتير الضريبة و مذكرات الأئتمان الضريبية المستلمة عند شراء المنتجات أو الحصول على خدمات الكيانات الأخرى.
إصدار فواتير ضريبية و إصدار سندات إئتمان ضريبية.
قائمة منفصلة بالسلع و الخدمات التى استخدمت خارج نطاق الأعمال التجارية.
قائمة منفصلة من السلع و الخدمات التى تم شراؤها و استخدامها عند خصم الضرائب.
قائمة كاملة من المنتجات و الخدمات المصدرة .
السجل السارى لأية تعديل فى الحسابات الداخلية و الفواتير الضريبية .
سجل ضريبى بما فى ذلك الضريبة المستحقة على التعديلات و الضرائب التى يمكن إستردادها فى حالة الإمدادات او الدورات و الضرائب التى يمكن استردادها بعد التعديلات.
وعلى الشركات فرض ضريبة القيمة المضافة بالمعدل الحالى للرسوم و ستخضع الشركات أيضاً لدفع ضريبة القيمة المضافة على السلع و الخدمات التى يحصلون عليها من مورديها و يتم استرداد الفرق بين هذه المبالغ أو يدفع للهيئة الإتحادية الضريبة المسؤولة عن تحصيل هذه الضريبة.
فا الشركات بعد تسجيلها لدى هيئة الضرائب الإتحادية (FTA) تكون ملتزمة بتطبيق نص المادة (5) من قانون الإجراءات الضريبية بتقديم تقارير و الإقرارات الضريبية و غيرها من الوثائق باللغة العربية أو مصحوبة بالترجمة للغة العربية.
أما فيما يخص إشراف الهيئة على حق تطبيق و الإمتثال لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة و تطبيق الرقابة على كم الشركات و المعنين بهذا الامر على أسلم وجه فقد منحت السلطات صلاحية إجراء عمليات التدقيق الضريبى للمكاتب و المبانى التجارية لأى شخص أو كيان.
و يجوز للسلطة الحصول على النسخ الأصلية من الوثائق ذات الصلة وأخذ عينات من رصيد دافعى الضرائب و غرها من الإجراءات الكفيلة بتيسير حسن سير ورقابة التطبيق السليم للقانون الضريبى.
كما انشاء قانون الإجراءات الضريبية لجنة متخصصة بتسوية المنازعات الضريبية بحسب المادتين 28،29 من القانون السابق ذكرة بحيث يجوز لأى طرف متضرر بإخطار أو قرار من الهيئة بأن يقدم طلباً للإعتراض حلال 20 يوماً من تاريخ الإخطار أو القرار و ذلك بعد رفع شكوى إلى الهيئة و التأكد من دفع جميع الضرائب و العقوبات موضوع الإعتراض على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
و يعتبر قرار اللجنة نهائياً إذا كان المبلغ المتنازع فية لا يتجاوزالمائة الف درهم و يجوز للأطراف المتضررة بعد إنتهاء اللجنة اللجوء إلى المحكمة لرفع الدعوى فى غضون 20 يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار.
Roustam Farman
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً