إسـتـئـنــاف أحــكـام مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي
Author: by Amjad Al Jandaly
تشكل مركز فض المنازعات الإيجارية بإمارة دبي بموجب المرسوم رقم 36 لسنة 2013 ، وتألف من لجان قضائية تشكل في الدائرة الإبتدائية أو الدائرة الإستئنافية في المركز بهدف إيجاد منظومة قضائية متخصصة في النظر في المنازعات الإيجارية وتطوير إجراءات البت في هذا النوع من المنازعات من خلال آلية سريعة وبسيطة وذلك لغايات تحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به دعماً للتنمية المستدامة في إمارة دبي .
ويختص المركز دون غيره بما يلي :
الفصل في جميع المنازعات الإيجارية التي تنشأ بين مؤجري ومستأجري العقارات الواقعة في الإمارة أو في المناطق الحرة بما في ذلك الدعاوى المتقابلة الناشئة عنها وكذلك طلب إتخاذ الإجراءات الوقتية أو المستعجلة التي يتقدم بها أي من طرفي عقد الإيجار .
الفصل في الطعون المقدمة على القرارات والأحكام التي يجوز الطعن فيها بالإستئناف وفقاً لأحكام المرسوم رقم 36 المشار إليه آنفاً والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه .
تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن المركز في المنازعات الإيجارية التي يختص بنظرها .
ويخرج عن إختصاص المركز بنظر المنازعات الإيجارية التالية :
المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل المناطق الحرة والتي توجد لديها لجان قضائية أو محاكم خاصة بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها .
المنازعات الإيجارية الناشئة عن عقد التأجير التمويلي .
والمنازعات الناشئة عن عقود الإيجار طويلة الأمد المشمولة باحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 .
وتنشأ في المركز إدارة للتوفيق والصلح تختص بإجراء التسوية الودية للمنازعات الإيجارية وذلك وفقاً لضوابط التي يعتمدها رئيس المركز في هذا الشأن ويستثنى من ذلك ما يلي :
الأوامر والطلبات والدعاوى المستعجلة والوقتية .
الدعاوى التي تم قيدها قبل العمل بأحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2013 .
وتصدر اللجنة القضائية التي تشكل في الدائرة الإبتدائية أحكامها في الدعاوى المقيدة لدى المركز ، وتكون الأحكام الصادرة عن اللجنة الإبتدائية قابلة للإستئناف إلى اللجنة القضائية في الدائرة الإستئنافية في ذات مركز فض المنازعات الإيجارية بإستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى المطالبات الإيجارية التي تقل قيمتها على (100,000) مائة ألف درهم والتي تكون نهائية وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن ، إلا أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الإبتدائية والتي تقل قيمتها مائة ألف درهم في أي من الحالات التالية :
إذا صدر الحكم بالإخلاء .
إذا صدر الحكم بالمخالفة لقواعد الإختصاص .
إذا قضى الحكم بشأن لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل بعض الطلبات .
إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى أو كان هناك بطلان في الإعلان .
إذا كان الحكم قد بني على أوراق أو مستندات تبين بعض صدوره قرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور . إذا أخفى أحد طرفي العقد عن الدائرة الإبتدائية بيانات أو مستندات كان من شأنها تغيير الحكم في الدعوى .
ويكون ميعاد إستئناف الحكم الصادر عن الدائرة الإبتدائية خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جلسة صدور الحكم ، فإذا تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع جلسات الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم ، ويشترط لقبول الإستئناف الصادر عن الدائرة الإبتدائية في دعاوى المطالبات المالية أن يقوم المحكوم عليه بإيداع نصف المبلغ المحكوم به عليه لدى المركز إلى حين الفصل في الإستئناف ، ومع ذلك يجوز لرئيس المركز أن يقرر قبول الإستئناف بدون إيداع ذلك المبلغ أو بإستئفاء نسبة منه .
وقد أجاز المرسوم رقم 36 لسنة 2013 إستئناف القرارات والأحكام التي لم يتم تنفيذها بتاريخ العمل بهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً