إجراءات طلب رد الاعتبار
نصت المادة الأولى من لائحة تحديد إجراءات سماع دعوى رد الاعتبار على الآتي:
طلب رد الاعتبار يقدم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع في دائرتها
محل إقامة الطالب على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك.
ونصت المادة الثانية على أنه يجب:
على طالب رد الاعتبار أن يضمن طلبه بيانا وافيا بالمواقف التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء
التنفيذ وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن
يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامته مرة.
كما قررت المادة الثالثة أنه يجب:
على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك
الطالب واستقامته ومصدر رزقه ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية
(لجنة رد الاعتبار) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب رد الاعتبار.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً