غياب الخصوم وفقاً لنظام المرافعات الشرعية
بقلم المحامي المتدرب/ عبدالاله الغنامي
سيكون حديثنا في هذه المقالة حول غياب الخصوم عن حضور جلسات الدعوى، ونتعرف على الإجراءات المتخذة لكل طرف من أطراف الدعوى، سواء في حال غياب المدعي، او في حال غياب المدعى عليه. كما سيكون حديثي في الجزء الثاني من هذه المقالة في حال تعدد المدعى عليهم.
أولا: الإجراءات المتخذة في حال تغيب المدعي عن جلسة او جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة:
إذا لم يحضر المدعي جلسة من جلسات الدعوى، ففي هذه الحالة، يحق للقاضي اصدار قرار بشطب الدعوى، وايضاً يحق للمدعى عليه إذا كان قد حضراً للجلسة التي تغيب فيها المدعي، ان يطلب من القاضي شطب الدعوى. وله ايضاً ان يطلب من القاضي عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها بحسب حال القضية ومعطياتها إذا اعتقد بأن الحكم الصادر قد يكون مناسب له[1]. وإذا حكمت المحكمة، يعد حكمها في حق المدعي غيابياً. وللمدعي بعد ذلك ان يطلب باستمرار النظر فيها في حال ان شُطبت للمرة الأولى، بمذكرة يقدمها لإدارة المحكمة، او بتقرير منه في ضبط القضية. ولا يؤثر شطب الدعوى على إجراءاتها السابقة وإنما يبنى على ما سبق ضبطه متى ما أُعيد السيُر فيها، وفي حالة الشطب للمرة الثانية وما بعدها يتوجب على المدعي ان يتقدم بطلب للمحكمة العليا يطلب إعادة سماع الدعوى على ان يرفق فيه صورة من ضبط القضية، وللمحكمة العليا إذا قررت سماع الدعوى، ان تحدد أجلاً لا تسمع قبله[2].
ثانياً: الإجراءات المتخذة في حالة تغيب المدعي عليه:
فإذا كان غيابة عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيلة، فيؤجل النظر في الدعوى الى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى علية، واذا تبلغ المدعى علية لشخصه او وكيلة في الدعوى وغاب عن الجلسة الأولى، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسة الثانية، او حضر أي جلسة ثم غاب وأقتضى الامر تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية، فلا يلزم إعادة إجراءات التبليغ مالم يحصل عارض للخصومة، كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوى، فيجب إجراءات التبليغ، ويكون الحكم حضورياً او غيابياً بحسب افادة التبليغ الواردة بعد الفصل ، وفي حال لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف او مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد بالمادة (17) الفقرة(ط) من نظام المرافعات الشرعية[3]، والتبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية يكون كالتالي :
بكتابة المحكمة الى أمارة المنطقة، او المحافظة، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة، او الجهة التي تعينها الأمارة، أو المحافظة، وتقوم الجهة المختصة بحسب الاحوال بإفادة المحكمة بتبليغه، او ما توفر لديها من معلومات عنه.
وللدائرة ان تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية، او وسيلة أخرى ترى ان الإعلان فيها محقق للمقصود،
واذا تعذر تبليغ من لا يعرف عنوانه او امتنع عن الحضور بعد تبليغه فللمحكمة ان تأمر بإيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، اذا اقتضى الامر ذلك.[4]
قد يكون وفي بعض الحالات من مصلحة المدعى عليه ان يحصل على حكم في الدعوى كرد الدعوى لعدم كفاية ادلة المدعي او رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بحسب أنواع الاختصاص. او قيام الدعوى على غير ذي صفة.
إسناداً للمواد الخامسة، والخمسون والسادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.
إسناداً للمادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية. ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف او مكان إقامة مختار في المملكة الى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً