اجراءات توفير الدولة محاميا على نفقتها للمتهم في الجرائم الكبيرة
اجراءات توفير الدولة محاميا على نفقتها للمتهم في الجرائم الكبيرة إذا لم يكن لديه القدرة المالية لتحمل أتعاب المحامي:
اجراءات ندب محامٍ على نفقة الدولة:
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب عن مصادر دخله ومقداره، ويُصَرِّح فيه بعدم قدرته المالية على الاستعانة بمحامٍ، وأنه إن ثبتت قدرته المالية فللدولة الرجوع عليه بما تدفعه من أتعاب للمحامي، ويقيد الطلب ويحال فوراً إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى.
2-تقوم الدائرة بدراسة طلب المتهم ندب محام للدفاع عنه، والتحقق من عدم قدرته على الاستعانة بمحام، ولها أن تجري ما تشاء من التحريات اللازمة عن ملاءته، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها في ذلك.
3-تُصدر الدائرة قرارها بقبول طلب المتهم ندب محام، أو برفضه، ويكون قرارها في الحالتين مسبباً ونهائياً، ويكتفى بضبطه في ضبط الدعوى.
4-إذا رفضت الدائرة طلب الندب فيبلغ المتهم بذلك مشافهة، وتسير الدائرة في الدعوى بمواجهته مباشرة، مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه على نفقته.
5-يكون قرار الدائرة بالندب دون تسمية المحامي، وتبعث كتاباً للوزارة تحدد فيه موعد الجلسة لتسمية محام، فإن اعتذر المحامي بعد تسميته كلفت الوزارة غيره.
6-إذا حضر المحامي مع المتهم في الجلسة فيدون توكيله في ضبط الدعوى، فإن امتنع المتهم عن التوكيل دون سبب تقبله الدائرة، سقط حقه في طلب ندب محام.
المحامي المندوب:
1-تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع.
2-لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه
3-تدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
السند النظامي: المادة 139 من نظام الاجراءات الجزائية، والمادة 96 و97 من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً