الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

بقلم / حازم المدني

بتاريخ ١٧/ربيع الأول /١٤٣٨ الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠١٦م نشر مجلس هيئة السوق المالية الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة والصادرة عن مجلس هيئة المالية بتاريخ ١٤٣٨/١/١٦ الموافق ١٧/١٠/٢٠١٦م رقم (٨-١٢٧-٢٠١٦)

بناء على نظام الشركات الصادرة بالمرسوم الملكي رقم ٢٨ /١/١٤٣٨هـ

كما قامت هيئة السوق المالية أيضاً بنشر الإصدار الأول للدليل الإسترشادي الخاص بالضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية قد نبهت عموم مستخدمي الدليل الإسترشادي، بأنه لايمكن الإعتماد عليه كبديل للضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنفيذ نظام الشركات و الأنظمة واللوائح المتعلقة به، وإنما هو مساعداً لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومجالس إدارتها و مساهميها على كيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بما من خلال تقديم أمثلة عملية ذات علاقة بتلك الضوابط.

اشتملت ضوابط الإجراءات التنظيمية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم على عشرة أبواب أوردت في بابها الأول تعريفات عامة عن أنواع الأسهم، مثل أسهم الخزينة و الأسهم الممتازة و الأسهم المخصصة للموظفين.

كما عرف الباب الأول ما المقصود بالمكآفأت و نشرة الإصدار و الجمعية الخاصة و الجمعية العامة.

كما تحدث الباب الثاني عن مكافأت أعضاء مجلس الإدارة وشروط إحتسابها و إستحقاقها و الحالات التي يجوز فيها صرف تلك المكافأة.

كما أود الإشارة إلى أن المادة ٧٦ الفقرة ٣ من نظام الشركات قد أشترطت و بشكل واضح و صريح أن الحد الأعلى لمكافأة عضو مجلس الإدارة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال، حيث أن سبق و أن شرحت بشكل مطول في مقالة سابقة لي منشورة على موقع مكتبنا.

وورد في الباب الثالث كيفية عقد إجتماعات الجمعيات العامة الخاصة المساهمين ومشاركتهم فيها عبر وسائل التقنية الحديثة، و شرطت بأن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول أعمال أجتماع أي جمعية (سواء كانت عامة أو خاصة ) بعد تاريخ نشر الدعوى المتعلقة بالإجتماع، وعلى أن لاتقل مدة التصويت الألي عن ثلاثة أيام عمل قبل إنعقاد الجمعية.

كما ورد في الباب الرابع، عند شراء الشركة المساهمة لأسهما وبيعها و إرتهانها، فحدد الفصل الأول ضوابط عملية الشراء فأوردت المادة ١٣ من تلك الضوابط بأنه لايجوز للشركة شراء أسهمها لأستخدامها كأسهم خزينة، إلا إذا رأى مجلس إدارتها بأن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وكما لايجوز للشركة شراء أسهمها بمبلغ يزيد على رصيد الأرباح القابلة للتوزيع.

وورد أيضاً في نفس الباب أثار عملية الشراء، حيث أنه لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها من خلال طرح أسهم حقوق أولوية إلا في حال وجود أسهم خزينة مخصصة لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

أيضاً ورد في نفس الباب ضوابط بيع الأسهم و إرتهانها سواء على مرحلة أو عدة مراحل، و ورد تفصيلها في المادة الثانية والعشرين

و أقرت المادة الثالثة والعشرون شروط خاصة في ضوابط رهن تلك الأسهم، من أهمها أن ينص النظام الأساسي للشركة على جواز رهنها

وأن تكون عملية الرهن منصبة في مصلحة المساهمين و على أن تشمل موافقة الجمعية العامة على ذلك.

أوجب التنظيم على وجوب إعداد عقد خاص, كما يجوز التنفيذ على الأسهم المرهونة بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

و تجدر الإشارة إلى أن قد ورد و بشكل مفصل في الباب التاسع إجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة, بشرط أن لا يكون الوكيل عضواً ي مجلس إداراتها أو موظفاً فيها.

كما ترك النظام للمساهمين الخيار في إعداد التوكيل وذلك من خلال كتابات العدل أو الموثقين المرخصين, أو سفارات المملكة في الخارج

إلا أنه لا يجوز للمساهم إذا كان شخصاً طبيعياً توكيل شخص أخر نيابة عنه في حال حضور إجتماع الجمعية العامة أو الخاصة للشركات

عبر وسائل التقنية الحديثة.

كما يتوجب على المساهم تزويد الشركة بنسخة من الوكالة قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومين على الأقل.

ووضح الباب العاشر والأخير صراحةً على أن الضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة نافذة من تاريخ نشرها.

أنتهى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت