الاختصاص القيمي للدعاوي
نصَّ قانون الأصول رقم /1/ لعام 2010 أنه في الأحوال التي يعيّن فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى، تقدَّر هذه القيمة يوم رفع الدعوى، ولا يدخل في التقدير الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات.
ويعيّن المدّعي قيمة الدعاوى المتعلقة بالعقارات. وعند الاعتراض، يُصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقدرة لها في دوائر المالية. وإن لم توجد، يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. ولا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة، ويجب الإدلاء به قبل التعرض للموضوع.
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد، فيقدّر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة. أما بالنسبة إلى الغلال وغيرها من المحاصيل، فيتمّ التقدير بحسب أسعارها في أسواقها العامة. وتقدّر قيمة الدعوى بطلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.
وتقدّر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله. وإذا كانت الدعوى متعلقة برهن أو حقّ امتياز، تقدَّر بقيمة الدين المضمون.
أما بالنسبة إلى دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير، فتقدَّر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
اترك تعليقاً