الإدارية العليا المصرية أحكام الشق المستعجل قطعية ولكن تسقط بصدور حكم الموضوع
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائى جديد بشأن الأحكام التى تصدر في الشق العاجل، وتكون مقامة بطلب مستعجل من أصحابها، بأن الحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى، وإن كان حكما قطعيا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه.
وأضاف المبدأ، أن الحكم فى الشق المستعجل والصادر يكون له مقومات الأحكام وخصائصها، ومنها جواز الطعن فيه على استقلال، إلا أنه حكم وقتي بطبيعته ينتهي أثره ويستنفد غرضه ويسقط بصدور الحكم المتعلق بموضوع المنازعة أو الدعوى المقامة.
وأشارت المحكمة، أن الفصل في الدفوع المتعلقة بالاختصاص أو الشكل التي يدفع بها خصوم الدعوى، عند تصدي المحكمة للشق العاجل في الدعوى ، تُقيد محكمة أول درجة ” القضاء الإدارى ” عند نظر الموضوع بها ، لكنه لا يقيد محكمة الطعن الدرجة الثانية “المحكمة الإدارية العليا “فى تناول هذه الدفوع عند إثارتها أو التمسك بها أمامها بعد أن سقطت حجية الحكم المستعجل برمته بصدور حكم في الموضوع.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد المنجى، وإيهاب عاشور الشهاوى، وناصر عبد الموجود، والدكتور محمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً