الإدارية العليا المصرية تقر بعدم قبول الدعوى التأدبية لإقامتها بعد الميعاد .
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، حكماَ حديثاَ قالت فيه: «بعدم قبول الدعوى التأدبية لإقامتها بعد الميعاد».
المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لصالح يحيى سعد جاد الرب، في الطعن رقم 15280 – لسنة 55 قالت أنه تسقط الدعوى التأديبية إذا إحليت للمحكمة بعد مرور شهر من طلب الجهاز المركزى للمحاسبات ويسقط حق الجهاز في الاعتراض على قرار الجزاء بمضى شهر من تاريخ ورود الأوراق إليه
وجاء بأسباب الحكم إن المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 تنص على أن «يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون على الوجه الآتي:
مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية: يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي:
1- أن يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز، إذا رأى وجهاً لذلك تقيم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوماً التالية.
ووفقا لـ«الحيثيات» من حيث إن الدائرة المشكلة بالمادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 استقرت على أن الحكمة التي تغياها المشرع من جعل الميعاد المقرر لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بقواته يرجع إلى أن هذا الميعاد مقرر لمصلحة الموظف، وبالتالي فالجهاز إما أن يعلق موافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه، فإذا ترك الأمر كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد ظل موقف الموظف معلقاً تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمى وهي الحكمة نفسها التي أوجب بسببها المشرع على النيابة الإدارية، إقامة الدعوى التأديبية على العامل خلال الثلاثين يوماً التالية وهو ميعاد مقرر أيضاً لمصلحة الموظف حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطاً على متهم الأصل فيه البراءة، وحتى لا يجمد وضعه الوظيفي فلا تقبل استقالته ويحرم من ترقياته وهو ميعاد مقرر أيضاً لمصلحة النيابة الإدارية، فإن تجاوزت هذه المدة فقد يترتب على التجاوز ضياع معالم المخالفة واختفاء أدلتها ومن ثم فإن اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط يؤدي بطبيعة الحال إلى استقرار الوضع الوظيفي للعاملين، عكس الحال لو ظلوا مهددين أزماناً طويلة بشبح الاتهام، مما ينعكس أثره على مصلحة العمل وحسن سيره، فضلاً عن أن مرور الثلاثين يوماً دون إقامة الدعوى التأديبية ينم عن إهمال وتصرف غير معقول من النيابة الإدارية، لذلك فإنه يتعين اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط ويجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء نفسها.
“المحكمة الإدارية العليا دائرة توحيد المبادئ جلسة 2/5/2015 في دعوى البطلان الأصلية رقم 15280 لسنة 55ق.ع”.
وعلى هدى ما تقدم-بحسب الحيثيات- ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية ……… إلى ثبوت مسئولية المطعون ضده …… وأوصت النيابة الإدارية بمجازاة المذكور إدارياً وتنفيذاً لذلك صدر القرار رقم 944 في 19/8/2010 بمجازاة المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه وأخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 15/1/2012 وبتاريخ 6/2/2012 ارتأى الجهاز المركزي للمحاسبات طلب إقامة الدعوى التأديبية ضد المذكور لتجاوز الجزاءات الموقعة عليه خلال عام 2010 القدر المقرر قانوناً وأن المخالفة الثابتة في حق المطعون ضده تقتضي مؤاخذته بالشدة وأخطر النيابة الإدارية بذلك بتاريخ 8/2/2012 وارد النيابة الإدارية برقم 488 بتاريخ 19/2/2012 غير أن النيابة الإدارية أودعت ملف الدعوى التأديبية رقم 388لسنة 54ق الصادر فيها الحكم محل الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما بتاريخ 15/5/2012 أي بعد فوات ما يقارب ثلاثة أشهر من تاريخ طلب الجهاز المركزي للمحاسبات إقامة الدعوى التأديبية ومن ثم تكون هذه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لإقامتها وهو ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الجهاز المركزي للمحاسبات إقامة الدعوى التأديبية الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبولها لإقامتها بعد الميعاد.
[الطعن رقم 11796 – لسنة 59 – تاريخ الجلسة 9 / 1 / 2016 ]
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً