لا يوجد ( ادعاء بالتقابل ) في القضايا المدنية
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
كثيراً ما يلجأ المدعى عليه في القضايا المدنية لتقديم ادعاء بالتقابل في مواجهة خصمه المدعي لمطالبته بحق أو إلزام ما بنفس الدعوى المقامة عليه .
و في الواقع لا يوجد ما يسمى الادعاء بالتقابل في القضايا المدنية ، إذ لم يرد في قانون أصول المحاكمات أية نصوص تنظمه و تلزم القاضي بقبوله ، و إنما تقتضي القاعدة العامة بتقديم الدعوى للديوان وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 94 و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات ، و تخضع هذه الدعوى لقواعد تبادل اللوائح ما لم تكن بسيطة في طبيعتها أو تم اعتبارها بسيطة كما هو جاري عليه التعامل حالياً .
في حين نرى أن المشرع قنن أصول خاصة لتقديم الاستئناف التبعي و الطعن التبعي ، و سكت عن تقنين الدعوى التبعية أو ما اصطلح على تسميته بالادعاء المتقابل .
و في الحقيقة إن ما يتم العمل به حالياً من تقديم ادعاء بالتقابل ، يتكئ على نص المادة 159 من قانون أصول المحاكمات التي تسمح للمدعى عليه بتقديم طلبات عارضة في الدعوى ، ضمن الحالات المذكورة في تلك المادة .
و هذا ما يفسر لنا تواتر الاجتهاد القضائي – خلافاً للأصل الذي يلزم القاضي بالبت بموضوع الدعوى – على عدم تقييد قاضي الموضوع أو إلزامه بالبت بالادعاء المتقابل ، و ترك له سلطة تقديرية تكاد تكون مطلقة في قبول الادعاء المتقابل , أو رده , أو تجاهله كلياً بحفظ الحق برفع دعوى مستقلة .
و أكثر من ذلك نرى أن الاجتهاد القضائي ترك للقاضي حرية واسعة بعدم البت بطلب عارض منصوص عليه بالمادة 159 نفسها ، في حال طلب المدعى عليه الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها ، و أجاز الاجتهاد القضائي في هذه الحالة أيضاً لقاضي الموضوع حفظ حق المدعى عليه برفع دعوى مستقلة بهذه التضمينات رغم النص على ذلك بالمادة 159 .
و لكن نرى بعض التشدد بضرورة البت بالادعاء المتقابل إذا تضمن طلب المقاصة القضائية ، و يرجع السبب في ذلك ليس لنص المادة 159 أصول محاكمات ، و إنما لصلته بانقضاء الالتزام نفسه ، كونه من حقوق المدين المنصوص عليها بالمادة 360 و ما بعدها في القانون المدني .
لذلك ينصح بالتريث و التفكير ملياً عند تقديم ادعاء متقابل يخرج عن الحالات المنصوص عليها بالمادة 159 من قانون أصول المحاكمات ، بسبب احتمال تبديد الوقت الثمين ، إذا استخدم قاضي الموضوع سلطته التقديرية بعدم قبوله .
اترك تعليقاً