حق الارتفاق في الاجتهاد القضائي السوري
الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين آخر جاء في ملكية شخص غير مالك العقار الأول ويقوم هذا التكليف أما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وأما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه,
ـ2 محكمة الصلح المدنية هي المختصة في دعاوى أحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق,نقض سوري رقم 1296 أساس 1208 تاريخ 30 / 8 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض,قاعدة 3063 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7960
ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي ويقتضي ثبوت تملك المدعي العقار المرتفق وملكية الخصم للعقار المرتفق به,نقض مدني سوري 2480 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 15 لعام 1956,قاعدة 3064 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7962
ان الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري، ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير,نقض سو ري رقم 3276 تاريخ 22 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 108 لعام 1957,قاعدة 3067 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ
استانبولي ـ
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى,نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31 / 3 / 1956 مجلة الحامون ص 16 لعام 1956,قاعدة 3072 ـ التقنين المدني السوري
8 ـ استانبولي ـ ص ان قاضي الصلح مختص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق بصورة مطلقة ( مادة 63 أصول مدنية ),نقض سوري رقم 338 تاريخ 23 / 8 / 1955 مجلة القانون ص 860 لعام 1955,قاعدة 3093 ـ التقنين ال مدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8037
ان كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح، ولو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثراً من استعمال هذا الحق,نقض سوري رقم 1445 تاريخ 20 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965,قاعدة 3095 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8041
ان البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري، بعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة,نقض سوري رقم 2722 تاريخ 8 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 473 لعام 1965,قاعدة 3153 ـ التقنين ال مدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8181
يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب احداث حق الارتفاق عليه. ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين,نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978,قاعدة 89 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191
نص الاجتهاد المستقل :
اختصاص ـ ارتفاق
إن الفقرة /د/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية جعلت من اختصاص محكمة الصلح الدعوى المتعلقة بإح داث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.
(نقض رقم 1710 تاريخ 9/7/1958محامون ص98 لعام 1958)
نص الاجتهاد المستقل إعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممرا لا يهدف إلى تمليك الممر و لكن إلى احداث حق ارتفاق.
قرار رقم *نقض سوري رقم 320 أساس 411 تاريخ 30/6/1969 مجلة المحامون ص 333 لعام > نص الاجتهاد المستقل :
1-إن حق الارتفاق بالمرور هو من حقوق الارتفاق المتقطعة لا يكتسب بالتقادم باعتبار أن استعماله لا يتم بصورة مستمرة و متواصلة و ظاهرة، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
2-من المتفق عليه أنه إذا زال العائق الذي كان حائلا بين العقار المحاط و الطريق العام زال معه حق المرور على أرض الجار رغم حصوله بمرور الزمن ما لم يكن بيد مالك العقار المحاط سابقا سند بهذا الحق و لا عبرة لطول الطريق العام بل لزوال الاحاطة>قرار رقم *قرار رقم 409 تاريخ 11/11/1965 محكمة استئناف الشمال المدنية اللبنانية-النشرة القضائية اللبنانية ص 884 لعام 1965.
نص الاجتهاد المستقل :إن المشرع أوجب حين الفصل في حقوق الارتفاق أن يوفق القاضي بين مصالح العقار المترفق و بين احترام حق الملكية.و في حالة تغلب الصالح العام في تحويل المجرى تبقى لصاحب الارتفاق المطالبة بالتعويض.
نقض سوري رقم 1089 تاريخ 29/12/1969 مجلة القانون ص 150 لعام 1970.
منقول
اترك تعليقاً