حكم تمييز ( الاموال العامة )
محكمة التمييز
الدائرة الجزائية
جلسة 24/ 5/ 2005
برئاسة السيد المستشار/ كاظم محمد المزيدي – رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود دياب ونجاح نصار وعبد الرحمن أبو سليمة وجاب الله محمد جاب الله.
(10)
(الطعن رقم 553/ 2004 جزائي)
1 – تفسير. قانون “تفسيره”.
– وجوب التحرز والتزام الدقة في تفسير القوانين الجزائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل.
– عبارة القانون الواضحة. تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة المشرع. الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل. غير جائز.
– لا اجتهاد مع النص الصريح الواجب التطبيق.
2 – أموال عامة. قانون “تفسيره”. تفسير جريمة “جرائم الأموال العامة”.
– المال يكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. م 2 ق 1/ 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
– الصورة المباشرة. تتحقق للمال المملوك للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها.
– الصورة الغير مباشرة. تتحقق للمال المملوك للشركات والمنشآت التي تساهم فيها بنسبة 25% شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأس مالها بنصيب ما. مثال.
1 – الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها، فإنه يجب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل، أيًا كان الباعث على ذلك، كما أنه لا محل للاجتهاد وإزاء صراحة النص الواجب تطبيقه.
2 – إذ كانت المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد حددت مفهوم المال العام بأن جاء نصها على أن “يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكًا أو خاضعًا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيًا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: أ – الدولة – ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة – ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها. “فإن مفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح عباراته أن المال يكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، ففي الحالة الأولى يتحقق ذلك إذا كان المال مملوكًا للدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة،
وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، والحالة الثانية لا تختلف عن الحالة الأولى من حيث توافر شرط المساهمة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، إلا أن ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأس مالها بنصيب ما. وهذا النصيب الأخير يتعلق بالشركات الوسيطة التي تساهم فيها الدولة أو غيرها، وليس أدل على ذلك من أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها قد نصت على أن “ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها” فهذه الفقرة تتناول كيفية حساب نسبة 25% وليس غير ذلك، فضلاً عن أنه ليس من المنطق أن يطلب الشارع من الدولة – والتي أموالها أموال عامة 100% – أن تكون نسبة مساهمتها في رأس مال الوحدة – المجني عليها – بنسبة لا تقل عن 25% ثم يتخلى عن هذا الشرط في المساهمة غير المباشرة من مجموع الشركات الوسيطة.
والمشار إليها – والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ما بأن يكتفي بأي نسبة في المساهمة ولو أقل من 25% – كما ذهبت النيابة العامة إلى ذلك في وجه نعيها، وهذا ما يأباه التفسير الصحيح للنص. إذ أن هدف الشارع من كل ذلك هو أنه يتعين لكي يعد مال الوحدة المجني عليها مال عام أن تكون المساهمة في رأس مال هذه الوحدة بنسبة لا تقل عن 25% سواء من الدولة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة بالشروط السابق الإشارة إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من البيان الصادر من البنك…….. الكويتي المؤرخ 2/ 7/ 2003 أن إجمالي نسبة مساهمة الجهات الأربع المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا هي 2.116% من رأس مال البنك……. – المجني عليه – ومن ثم فإن أمواله تخرج من نطاق الأموال العامة – كما عناها الشارع – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم استنادًا إلى هذا السبب – فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون ما تنعاه النيابة العامة – الطاعنة – عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم 1 – مراد…… 2 – هدى….. 3 – فاطمة لأنهم خلال الفترة من 1/ 7/ 2002 حتى 19/ 6/ 2003 بدائرة الإدارة العامة للمباحث الجنائية. أولاً: المتهم الأول: – بصفته في حكم الموظف العام (رئيس مجلس إدارة البنك……. الكويتي) سهل بغير حق للمتهمة الثانية الاستيلاء على مبلغ قدره 20513.654 دينار كويتي المملوك لجهة عمله سالفة الذكر بأن قام بزيادة الراتب الذي تتقاضاه دون مسوغ وبما لا يتناسب مع خبرتها المصرفية على النحو المبين بالتحقيقات. ثانيًا: المتهمة الثانية: بصفتها في حكم الموظف العام (موظفة بالبنك….. الكويتي) استولت بغير حق على مبلغ قدره 20513.654 دينار كويتي – موضوع التهمة الأولى – المملوك لجهة عملها على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: المتهمة الثالثة: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تسهيل استيلاء المتهمة الثانية على مبلغ قدره 2500 دينار كويتي المملوك للبنك……. الكويتي،
قيمة الفرق بين ما كانت تتقاضاه من راتب والزيادة التي تمت بموجب العقد الذي أبرمه معها المتهم الأول، وذلك بأن اتفقت معه على زيادة راتبها إلى خمسة آلاف دينار كويتي وساعدته بأن أمدته بالشروط اللازمة للتعاقد الذي أبرمه معها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادتين 48/ ثانيًا، 52/ 1 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمادة 43/ 5 – من القانون 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمواد 2/ ج، 3، 9/ 1، 10/ 1، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. ومحكمة الجنايات، بعد أن عدلت القيد والوصف وقصرت الاتهام على المتهمين الأول والثانية بجعله على النحو التالي – تقيد جنحة وفقًا للمواد 48/ ثانيًا، 52/ 1 من قانون الجزاء رقم 16/ 1960 والمادة 43/ 5 – من القانون رقم 31/ 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء والمواد 3، 14/ 1، 16 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة – ضد – 1 – …… 2 – …….: – لأنهما في 1/ 7/ 2002 وحتى 19/ 6/ 2003 بدائرة المباحث الجنائية: – المتهمان – بصفتهما في حكم الموظف العام (رئيس مجلس إدارة البنك…… الكويتي – موظفة بالبنك……. الكويتي) تسببا بخطئهما في إلحاق ضرر بأموال البنك والبالغ قدره 20513.654 د. ك بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال وتفريط منهما في أداء وظيفتهما بشأن تقدير راتب المتهمة الثانية بما يتناسب مع خبراتها في العمل لدى البنك المذكور، وتسلمت الأخيرة الرواتب المبينة بالتحقيقات. قضت حضوريًا:
أولاً: – بتغريم كل من المتهمين الأول والثانية مبلغ خمسة آلاف دينار لما أسند إليهما ورد مبلغ 20513.654 د. ك وبتغريمهما ضعف مبلغ 41027.308 د. ك –
ثانيًا: – ببراءة المتهمة الثالثة عما أسند إليها، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثانية، والثبوت بالنسبة للتهمة الثالثة، كما استأنفت المحكوم عليهما – الأول والثانية – ومحكمة الاستئناف قضت: – بقبول استئناف كل من المتهمين……، ……، واستئناف النيابة العامة ضدهما والمتهمة الثالثة…… في الموضوع. أولاً: – بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة على كل من المتهمين الأول والثانية وببراءته مما أسند إليه، ورفض استئناف النيابة العامة – ثانيًا: – برفض استئناف النيابة العامة ضد المتهمة الثالثة وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه قضى ببراءة المطعون ضدهم على أساس انحسار صفة المال العام عن الأموال التي نسب إليهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليها والاشتراك فيها، حال أن المال – موضوع الاتهام مال عام إذ استند الحكم في قضائه إلى أن أموال البنك……… الكويتي – المجني عليه – في حقيقتها أموالاً خاصة، لأن مساهمة الشركات الأربع، المملوكة – كليًا أو جزئيًا – للدولة في رأس ماله تقل نسبته عن 25%، في حين أن الثابت بالأوراق أن الدولة تمتلك تلك الشركات أو تساهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 25%، وأن مساهمة تلك الشركات – الوسيطة – في رأس مال البنك – المجني عليه – بلغت 2.116%، وهو ما تتحقق به إحدى صور المساهمة غير المباشرة كما عنتها المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مما يكون معه أموال البنك – المشار إليه – أموالاً عامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبنى على ذلك قضاءه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان الواقعة وأدلة الاتهام إلى الحكم الابتدائي الذي قضى بإدانة المطعون ضدهما الأول والثانية وبراءة الثالثة قد أسس قضاءه ببراءتهم على أسباب حاصلها أن المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد حددت المقصود بالأموال العامة في تطبيق أحكامها بأنها ما يكون مملوكًا للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركة والمنشآت التي تساهم فيها الجهات السابقة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن المادة الثالثة من القانون سالف الذكر قد حددت المقصود بالموظف العام حكمًا في مجال تطبيق أحكامه بأنه من الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وأن الثابت من مطالعة البيان الصادر عن البنك…… المؤرخ 2/ 7/ 2003 والممهور بخاتم البنك وتوقيع المستشار رئيس الإدارة القانونية أن إجمالي نسبة مساهمة الجهات الأربع المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا الموضحة البيان هي 2.116% من رأس مال البنك تمثل ملكية عدد 18.587.123 ثمانية عشر مليونًا وخمسمائة وسبعة وثمانين ألفًا ومائة وثلاثة وعشرين سهمًا من مجموع رأس مال البنك المبين بنظامه الأساسي المرفق بالأوراق،
وأن جناية الاستيلاء بغير حق على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه للغير بغير حق المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه تتحقق متى استولى الموظف أو المستخدم العام أو العامل بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، أما إذا كانت النسبة تقل عن ذلك، فإن أموال البنك لا تندرج تحت وصف الأموال العامة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون بما يستتبع عدم توافر أركان جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام، ومن ثم فإن واقعة الدعوى أيًا كان قيدها ووصفها لا ينطبق عليها قانون حماية الأموال العامة لتخلف ركن المال العام المتمثل في شرط ألا يقل نصاب مساهمة الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها في رأس مال البنك عن نسبة 25% وأن الواقعة لا تندرج تحت طائلة أي نص عقابي في قانون آخر، وأن استئناف النيابة العامة ضد التهمة الثالثة للثبوت فإنه أضحى واردًا على غير محل متعينًا رفضه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك، وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها،
فإنه يجب أن تعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشارع، ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل، أيًا كان الباعث على ذلك، كما أنه لا محل للاجتهاد وإزاء صراحة النص الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد حددت مفهوم المال العام بأن جاء نصها على أن “يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكًا أو خاضعًا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيًا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها: أ – الدولة – ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة – ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها. “فإن مفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح عباراته أن المال يكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة،
ففي الحالة الأولى يتحقق ذلك إذا كان المال مملوكًا للدولة أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة، وكذلك الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، والحالة الثانية لا تختلف عن الحالة الأولى من حيث توافر شرط المساهمة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها، إلا أن ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأس مالها بنصيب ما. وهذا النصيب الأخير يتعلق بالشركات الوسيطة التي تساهم فيها الدولة أو غيرها، وليس أدل على ذلك من أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها قد نصت على أن “ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها” فهذه الفقرة تتناول كيفية حساب نسبة 25% وليس غير ذلك، فضلاً عن أنه ليس من المنطق أن يطلب الشارع من الدولة – والتي أموالها أموال عامة 100% – أن تكون نسبة مساهمتها في رأس مال الوحدة – المجني عليها – بنسبة لا تقل عن 25% ثم يتخلى عن هذا الشرط في المساهمة غير المباشرة من مجموع الشركات الوسيطة.
والمشار إليها – والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ما بأن يكتفي بأي نسبة في المساهمة ولو أقل من 25% – كما ذهبت النيابة العامة إلى ذلك في وجه نعيها، وهذا ما يأباه التفسير الصحيح للنص. إذ أن هدف الشارع من كل ذلك هو أنه يتعين لكي يعد مال الوحدة المجني عليها مال عام أن تكون المساهمة في رأس مال هذه الوحدة بنسبة لا تقل عن 25% سواء من الدولة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة بالشروط السابق الإشارة إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من البيان الصادر من البنك…… الكويتي المؤرخ 2/ 7/ 2003 أن إجمالي نسبة مساهمة الجهات الأربع المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا هي 2.116% من رأس مال البنك……. – المجني عليه – ومن ثم فإن أمواله تخرج من نطاق الأموال العامة – كما عناها الشارع – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم استنادًا إلى هذا السبب – فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون ما تنعاه النيابة العامة – الطاعنة – عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
اترك تعليقاً