العمالة المنزلية وصاحب العمل
منصور الزغيبي
في الماضي لم يكن للعمالة المنزلية حضور بهذا الشكل إلا في الأعوام الأخيرة لظروف طرأت على المجتمع، وترتب على ذلك تغيرات من نواحٍ كثيرة وإشكالات قانونية تحديداً.
لذلك أصبحت العلاقة بين صاحب العمل والعمالة المنزلية تعتريها الضبابية وبعض الإشكالات، إذ صدرت «لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» بقرار رقم (310) تاريخ 7-9-1434هـ، لتعالج الكثير من الإشكالات، وترسم العلاقة من جديد بينهما بشكل قانوني يحفظ حقوق كل طرف، وتُلزم التقيد بالواجبات نحو كل طرف، والعقوبات مقدرة في حق من يتجاوز ما نصت عليه اللائحة ويقع بالمخالفة، ومكتب العمل هو الجهة المعنية بنظر المخالفات العمالية حتى اللحظة الراهنة.
لقد جاءت اللائحة لتنظم علاقة العمل بين «صاحب العمل وعمال الخدمة المنزلية»، وذلك بعقد مكتوب باللغة الرسمية، والنص العربي هو المعتمد في الإثبات كما نصت على ذلك المادة الثالثة.
أشارت اللائحة إلى عناصر جوهرية يجب أن يتضمنها العقد، إضافة إلى الشروط التي يتفق عليها الطرفان ولا تخالف أحكام اللائحة، وهي خمسة عناصر أساسية يقوم ويتحقق بها العقد: 1- نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه. 2- الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية. 3- حقوق الطرفين. 4- مدة التجربة. 5- مدة العقد وكيفية تمديده. بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة.
لقد تضمنت اللائحة التزامات كل طرف وهي أساسية، فعامل الخدمة المنزلية ملزم بأن يؤدي العمل المتفق عليه بكل حرص، وفق ما يطلبه منه صاحب العمل وأفراد أسرته، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد الأسرة، وألا يؤذي أحداً من أفراد الأسرة سواء أكانوا أطفالاً أم كباراً، وأن يحافظ على الأسرار الخاصة لصاحب العمل وأفراد الأسرة وألا يفشيها إلى غيرهم، وألا يرفض العمل أو يترك الخدمة من دون سبب مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص، وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة، وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته، وألا يتدخل في ما يخصهم. وكذلك يجب أن يحترم الدين الإسلامي، ويلتزم بتعليمات الأنظمة المعمول بها في المملكة، وأن يحترم عادات المجتمع السعودي وتقاليده.
وأما الالتزامات التي تجب على صاحب العمل نحو عامل الخدمة المنزلية: ألا يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل لم يتم الاتفاق عليه بينهما في العقد، أو يمس كرامته أو يعرضه لعمل خطر يهدد صحته، وهذا تعدٍ عليه، كما لا يجوز تكليفهم بالعمل عند الآخرين مثل بعض من يقومون بتأجير العاملات. بحسب ما نصت عليه المادة الثانية من اللائحة، والفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة السابعة.
علماً بأن توجه هيئة التحقيق والادعاء العام إعمال نظام الاتجار بالأشخاص الصادر بقرار رقم (40) وتاريخ
21-7-1430هـ في حق من يقوم بتأجير العاملات
إلا في حالات ضرورية، وبشرط ألا يختلف العمل الذي يكلف به اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي. كما نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة.
كما يجب أن يدفع الأجر له نقداً أو شيكاً ويوثق ذلك كتابة ما لم يرغب عامل الخدمة المنزلية في تحويله على حساب مصرفي محدد. وأن يوفر سكناً مناسباً له. وأن يفسح له المجال بأن يتمتع بالراحة اليومية، وألا تقل المدة عن تسع ساعات يومياً. وفي حال وجود شكوى مقامة ضد صاحب العمل يجب أن يحضر أمام اللجنة بحسب المواعيد المحددة أو يوكل غيره. وألا يؤجر عامل الخدمة المنزلية، أو يسمح له بالعمل لحسابه الخاص. بحسب ما نصت عليه الفقرات التالية (1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8) من المادة السابعة. ومن النقاط المهمة والإجرائية كذلك عند ترك عامل الخدمة المنزلية العمل أن يبلغ أقرب مركز شرطة لمقر المنزل كما نصت على ذلك اللائحة من المادة الـ13.
لقد حددت اللائحة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكام لائحة «عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالأنظمة الأخرى، فصاحب العمل يعاقب وفق الآتي: 1- غرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو منعه من الاستقدام مدة عام، أو بهما معاً. 2- إذا تكررت المخالفة فيعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على 5 آلاف، أو بمنعه من الاستقدام مدة ثلاثة أعوام، أو بهما معاً. 3- إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فللجنة منع المخالف من الاستقدام نهائياً. 4- تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات المثبتة على صاحب العمل. وكذلك يعاقب عامل الخدمة المنزلية 1- بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال، أو بمنعه من العمل في المملكة نهائياً، أو بهما معاً. 2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة عليه. ويتحمل عامل الخدمة المنزلية المخالف تكاليف عودته إلى بلده، فإن لم يكن لديه مستحقات مالية تفي بالغرامات المقررة عليه يُرحَّل إلى بلده على حساب الدولة إذا لم تكف الحصيلة المتحققة من الغرامات المنصوص عليها في اللائحة. كما نصت المادتان الـ17 والـ18.
وهناك لجان شُكلت لفض النزاع وتسوية الخلافات في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وصاحب العمل، وطبيعة المخالفات هي التي ليس لها طابع جنائي، وذلك من اختصاص المحاكم الجزائية. وديوان المظالم هي الجهة التي تنظر التظلم من قرارات اللجان وفقاً لنظامه حتى تتم مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها.
ومجمل القول، هذه لفتة مختصرة بحكم أنه بات من الضروري نشر الوعي القانوني في ما يخص الجانب العلاقاتي والعملي بين عمال الخدمة المنزلية وصاحب العمل، وكذلك تسهيل عملية استحضار أحكام اللائحة والالتزام بها لكي تتحقق المصلحة من العلاقة ولحفظ حقوق الأطراف، ولتضييق دائرة الاختلافات بينهما.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً