الإطار القانوني لمفهوم جريمة اختطاف الأطفال في القانون الجزائري
ملياني صليحة أستاذة مؤقتة بجامعة المسيلة طالبة دكتوراه علوم بجامعة بسكرة.
ملخص:
إن ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر أصبحت في تزايد مستمر، فكان لا بد من تكثيف الجهود وتوحيدها لإيجاد الحلول اللازمة للقضاء عليها، خاصة أنها من الجرائم التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الجزائري.
لذا أصبح من الضروري اليوم تسليط الضوء عليها ودراستها من خلال كل الجوانب المرتبطة بها، ومن أهم الجوانب التي يجب الاهتمام بها: الدور الذي يساهم به المشرّع الجزائري في الحد من توسع هذه الظاهرة، خاصة الإطار القانوني الذي وضعه المشرع لهذه الظاهرة من خلال تجريمه لها وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها.
الكلمات الدالة: جريمة، اختطاف الأطفال، قانون العقوبات، النظام العام.
مقدمة:
تعدّ ظاهرة الاختطاف من أقدم الظواهر التي عرفها الإنسان، ولأن الفعل فيه مساس بحرية وجسم الإنسان فقد لاقت استنكار التشريعات السماوية، وتم تجريمها في القوانين الوضعية، حتى المشرع الجزائري لم يحد عن ذلك فجرّم فعل الاختطاف بالمادة 293 مكرر ق ع ج، وأكد بعدها بالمادة 326 من القانون نفسه[1] على تجريم فعل الخطف بالنسبة إلى الأطفال حتى ولو كان بغير عنف أو تهديد، فكل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل 18 سنة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل [2] أو شرع في ذلك يعاقَب بالحبس لمدة تتراوح من سنة وخمس سنوات، لكن ذلك لم يكن كافيا أمام تنامي خطورة الظاهرة خاصة القصر الذين هم أكثر الضحايا، وغالبا تنتهي الجريمة بقتل الطفل، وهو ما أجبر المشرع الجزائري على تعديل نصوص قانون العقوبات بموجب القانون 14-01، حيث بالمادتين 326 و293 مكرر01 تم التفصيل في جريمة الاختطاف، أيضا بالقانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل[3] خاصة بالمادة 143 التي تجرم فعل خطف الأطفال وتحيل أحكامها إلى قانون العقوبات.
رغم ذلك تحتل الجزائر المرتبة الأولى عربيا في ظاهرة الاختطاف خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 بقرابة 6150 طفل معتدَّى عليه، نسبة الاعتداءات الجسدية على الأطفال أكبر بحوالي 3733 حالة و1663 حالة لأطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية، وقرابة 544 حالة لأطفال تعرضوا لسوء المعاملة،[4] وهي الأرقام التي بثت الرعب في أوساط العائلات الجزائرية، نظرا إلى مساسها بأهم مكونات المجتمع وأضعفها وهم الأطفال، فكان لا بد من تحرك الجميع كل ضمن اختصاصه لمحاربة ومكافحة هذه الظاهرة، سواء أ كانوا رجال قانون أم إعلام أم مجتمع أم مدرسة أم مساجد.
ونظرا إلى وعي المشرع الجزائري بخطورة الظاهرة اتخذ عدة إجراءات قانونية للحد منها، أهمها وضع مخطط وطني ردعي شامل لمجموعة من القطاعات الحيوية التي لها علاقة مباشرة بحماية الطفل، كما عدّل مجموعة من القوانين لتوفير أكبر حماية للطفل.
مما سبق ذكره تتضح معالم الإشكالية الخاصة بالورقة البحثية، وهي: كيف تناول المشرع الجزائري مفهوم ظاهرة اختطاف الأطفال؟
من هنا تنبع أهمية الورقة البحثية كونها تسلط الضوء على جريمة قديمة، لكن تكاثرت وتزايدت في الآونة الأخيرة في الجزائر، وأصبح معظم ضحاياها من الأطفال.
من كل ما تقدم ذكره سأدرس الموضوع ضمن الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم جريمة الاختطاف في القانون الجزائري.
تنبع خطورة جريمة اختطاف الأطفال من كونها اعتداء على جوهر الحياة لدى الإنسان وهو الحرية، وكذا أن من يتعرض للاختطاف هو أضعف المخلوقات على الأرض وهو الطفل، لذا سنستعرض هنا ماهية جريمة اختطاف الأطفال من خلال استعراض أركانها وخصائصها ونختم المبحث بالتفصيل في أسبابها.
المطلب الأول: أركان جريمة الاختطاف في القانون الجزائري.
جريمة الاختطاف ككل الجرائم لا بد من توفر الأركان المتعلقة بالجريمة لكي نكون أمام جريمة اختطاف الأطفال المعاقب عليها، وهذه الأركان نستعرضها هنا ضمن ما يلي:
الركن الأول: الفعل المادي المتمثل في الخطف: إن أهم الأركان التي تقوم عليها جريمة اختطاف الأطفال هو فعل الخطف في حدّ ذاته نحاول هنا تعريف جريمة الاختطاف من خلال تحديد مصطلح الاختطاف لغويا واصطلاحيا:
أولا: التعريف اللغوي: من خلال دلالة المصطلحات التالية نصل إلى تعريف الاختطاف:
الخطف: هو الاستلاب، وقيل الخطف أي الأخذ في سرعة واستلاب، وسرعة أخذ الشيء[5] وقد وردت كلمة الخطف في مواضع كثيرة في التنزيل العزيز “- القرآن الكريم- قال الله تعالى﴿إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب﴾. سورة الصافات: الآية وقال أيضا ﴿يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾ سورة البقرة: الآية: 20. هنا بمعنى أخذ الشيء بسرعة الاختلاس مسارقة[6].
خاطف: سريع، يقال نظرة خاطفة أي سريعة، اختطف بمعنى نشل، انتزع، يقال: اختطف شخصا، ويقال اختطفه الموت أي انتزعه وذهب به.[7]
من خلال هذه التعريفات المختلفة ما يهمنا هو ما أشتق من مصدر خطف في موضوع الإجرام والمجرمين، والذي من خلاله يمكن إعطاء تعريف للاختطاف بأنه ذلك الفعل الذي يقوم على الأخذ والسلب والاختلاس السريع، وهو ما يجعل هذا الفعل يشكل جريمة قائمة بذاتها.
ثانيا: الاختطاف عند فقهاء القانون: حاول العديد من الفقهاء إعطاء تعريف لهذه الجريمة اخترنا منهم أ/عبد الوهاب المعمري: الذي عرّف الاختطاف على أنه«الأخذ السريع باستخدام قوة مادية أو معنوية أو عن طريق الحيلة والاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاده عن مكانه أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه». كما عرفه الأستاذ كمال عبد الله محمد بقوله: «هو الأخذ السريع باستخدام كافة أشكال القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة ،وإبعاد المجني عليه من مكانه أو تغيير خط سيره وذلك بإتمام السيطرة عليه دون الفصل بين الفعل وبين الجرائم اللاحقة له بغض النظر عن كافة الدوافع».
إن كلا التعريفين يشتركان في أن الخطف هو الأخذ بسرعة، وباستخدام أي أسلوب بقوة مادية أو معنوية أو بالاستدراج والحيلة، وكذلك كلاهما لم يتطرق إلى محل الجريمة هل هو شخص أم شيء، وكذا للجرائم اللاحقة بالخطف، ودوافع الاختطاف، وهذا ما يعدّ من العناصر الهامة البيان.
يمكن من خلال هذه التعريفات أن نصل إلى أن فعل الخطفLénlèvement هو السلوك أو النشاط المادي الذي يصدر عن الجاني لتحقيق النتيجة الإجرامية ويتمثل غالبا في القبض على الضحية ونقلها إلى مكان مجهول، وقطع الصلة بينها وبين ذويها.[8]
ثالثا: التعريف الاصطلاحي لمصطلح الاختطاف: من خلال استعراض التشريعات المقارنة نجد أغلبها لا يضع تعريفا محدّدا للخطف، وركّزت فقط في نصوصها القانونية على تحديد أركان الجريمة وذكر العقوبات المقررة لها،[9] ومنه ساد اتجاه عام في التشريعات العالمية في عدم وضع تعريف، ذلك أنه من مهمة الفقه وليس مهمة المشرع من أجل تجنّب جمود النصوص التشريعية بعد مدة من الزمن، ما يوجب التدخل المستمر والتعديل في كل فترة.
وقد حذا المشرع الجزائري حذو تلك التشريعات وحدّد العقوبة المقررة لجريمة الاختطاف في كل المواد 236 و237 و328 وكذا المواد 293 و293 مكرر من قانون العقوبات الجزائري دون أن يحدد تعريفا دقيقا لهذه الجريمة.
وعلى عكس التشريعات السماوية التي تأخذ بنية الشخص لا بفعله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» نجد أن المشرع لا يأخذ بما يفكر فيه الشخص بل بما ظهر من أفعاله، فهو لا يجرم مجرد التفكير في الجريمة، دون أن يتخذ هذا التفكير مظهرا ماديا، ولكي نلمس هذا المظهر المادي لجريمة الاختطاف يجب التوقّف عند المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري التي تنص على «كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذلك بدون عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة».
و من هنا لا بد من توفر عنصرين [10] وهما الضحية وفعل الخطف.[11]
الركن الثاني: توفر صفة الخاطف: لكي تقوم جريمة اختطاف القاصر لابد من وجود شخص يقوم بعملية الخطف، والخاطف هنا يمكن أن يكون الفاعل الأصلي أو المحرض، لذا نقول إنه عندما يرتكب شخص بمفرده جريمة، فإنه يكون فاعلا ماديا، وقد يساهم عدة أشخاص في ارتكاب الجريمة نفسها فتكون بصدد المساهمة.[12]
أما الشريك فيقتصر دوره على مساعدة أو معاونة الفاعل في التحضير للجريمة أو تسهيلها أو في تنفيذها.
أولا: الفاعل الأصلي: هو من يرتكب جريمة الخطف فتتحقق لديه عناصرها المادية والمعنوية على السواء، كأن يقوم بجلب القاصر وإبعاده عن منزله دون مساعدة من أحد، في هذه الحالة ليس هناك مساهمة لأن الفاعل أقدم على فعله وحيدا، كما أنه يتحمل المسؤولية كاملة، والمساهمة تبدأ عند تعدّد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة وهي تظهر في عدة صور كأن يكون للجريمة فاعل واحد مع شريك واحد أو أكثر، أو يكون للجريمة عدة فاعلين بدون شركاء ويتضح من ذلك أن وجود الفاعل هو أمر ضروري في المساهمة الجنائية، إذ لا يمكن لها أن تتحقق بدون فاعل.
حين نستعرض قانون العقوبات الجزائري نجده ميز بين الفاعل والشريك، وقد بين معنى الفاعل في المادتين 41 و45. فقد نصت المادة 41 على مايلي«يعتبر فاعل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي» أما المادة 45 من نفس القانون فتنص على أنه «من يحمل شخص لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبات المقررة لها».
من هذه المواد تعدد صور الفاعل في القانون الجزائري (الفاعل المباشر للجريمة والمحرض عليها) ويأخذ الفاعل الأصلي صورتين:
الفاعل المادي: هو الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بتنفيذ الأعمال المادية التي تدخل في تكوين جريمة اختطاف القاصر.
الفاعل المادي في حد ذاته: هو من قام بالعمل المادي للجريمة، كأن يمسك الطفل القاصر ويجره إلى السيارة من أجل خطفه أو يوجه له المسدس ويطلق النار كي يخيف المخطوف…
الفاعل المادي المساعد: (Coauteur) هو كل من قام شخصيا بالأعمال المادية المشكلة لجريمة الاختطاف، إلا أنه لم يرتكب هذه الأفعال بمفرده وإنما ارتكبها رفقة شخص آخر أو أكثر ويكونون كلهم فاعلين ماديين للجريمة نفسها، فإذا قام شخصان معا باختطاف القاصر، يعدّ كلاهما فاعلا أصليا مساعدا، أما إذا لم يقم أحدهما بالفعل المادي المتمثل في الاختطاف وانحصر دوره على مساعدة غيره الذي قام بالاختطاف، كمن يتولى مراقبة الطريق أثناء عملية الخطف، ففي هذه الحالة يعد مساعدا أو شريكا.
الفاعل المعنوي: هو الدماغ المفكر الذي يعمل في الخفاء فيدبر حيل يدفع بها أشخاصا آخرين لارتكاب جريمة الاختطاف.
يأخذ الفاعل المعنوي صورا منها المحرض الذي أشار إليه المشرع صراحة في المادة 41/2 ق.ع.ج وصورا أخرى مذكورة في المادة 45 ق.ع.ج.
ثانيا: الشريك :عرّفته المادة 42 ق.ع.ج كما يلي «يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك«.
ويأخذ وفقا لمفهوم المادة 43 ق.ع.ج حكم الشريك كل من اعتاد على أن يقدّم مسكنا أو ملجأ أو مكانا للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام، أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكه الإجرامي، لذا كل من ساهم مساهمة مباشرة لتسهيل قيام الخاطف بخطف القاصر يعدّ شريكا كأن يوفر له السيارة التي تقل القاصر المخطوف، أو يؤمن له مكانا للاختباء بالمخطوف.
لكن السؤال الذي يثار هنا: هل يتحمل الشريك المسؤولية الجنائية ويخضع لعقوبة الفاعل الأصلي نفسها أم له أحكام أخرى خاصة به؟
بالعودة إلى القوانين الجزائرية نجد أن المشرع الجزائري أخذ بتبعية الشريك للفاعل الأصلي تبعية كاملة من حيث التجريم، وتبعية نسبية من حيث العقاب، حسب ما تؤكد المادة 44/2 من قانون العقوبات التي نصت على أنه «يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة، ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف».
إذن يمكن القول هنا أنه إذا كان الحكم على الفاعل الأصلي في جريمة اختطاف القاصر يتطلب إثبات الأركان المشكّلة لجريمة الخطف فإن الحكم يقتضي إثبات توافر الأركان المكوّنة للاشتراك.
الركن الثالث: قصر المجني عليه: يرتكز هذا الركن على شخص المخطوف، بحيث يمكن أن يكون المخطوف طفلا أو شخصا بالغا، وبما أن موضوعنا هو حول اختطاف الأطفال فإن هذه الجريمة من مقوماتها كون المخطوف طفلا.
اختلف تعريف الطفل في التشريعات الوضعية لوجود اختلاف في تحديد كل من سن التمييز وسن الرشد حسب عدة عوامل سواء الطبيعية أم الاجتماعية أم الثقافية.
بالعودة إلى الاتفاقات الدولية ووثائق حقوق الإنسان، وحسب ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل فإنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه».[13]
في الجزائر لم يتعرض المشرع لتعريف الطفل ولكن يمكن أن يفهم ذلك من المادة 442 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على أنه «يكون سن بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر».
ومنه كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر من العمر يعد طفلا. [14] أما المادة الأولى من قانون الطفولة والمراهقة فنصت على أن «القصر الذين لم يكملوا الواحد وعشرون عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضة للخطر، أو يكون وضع حياتهم أو سلكوهم مضرا بمستقبلهم يمكن إخضاعهم لتدابير الحماية والمساعدة التربوية» .
أما القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل عرف بالمادة 02 منه الطفل بأن «الطفل كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر (18) سنة كاملة»، فالمشرع يحاول توفير أكبر حماية جنائية للطفل من خلال ربط السن القانوني للشخص الذي لم يكمل ثمانية عشر سنة بجريمة الخطف، لأن الأمر يتعلق هنا بحماية الضحية ويستوي أن يكون المخطوف ذكرا أو أنثي.
في القانون الفرنسي تقع جريمة الخطف تحت مسمى – جنحة الإغواء Délit de séduction – [15] وهي غير مطبقة على الأنثى القاصر، إلا أنه بعد تعديلها بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 28/06/1945 اتسع نطاقها ليشمل كل من القاصر الذكر والأنثى على حد سواء، وهو ما تبناه المشرع الجزائري في المادة 326 من قانون العقوبات.
لذا يمكن القول أن صفة المجني عليه لا تشكل أي عائق، وإنما الشرط الوحيد الذي ينبغي توافره لنكون أمام جريمة اختطاف القاصر هو سن الضحية، وهو ما سأفصله ضمن الآتي لكن بشكل فيه الكثير من الاختصار.
الركن الرابع: القصد الجنائي: من مميزات جريمة اختطاف الأطفال كونها جريمة عمدية وتقتضي لقيامها توفر القصد الجنائي؛ أي يجب أن يقوم الجاني بارتكاب فعله عن علم وإرادة، وهو قصد جنائي عام ولا يشترط توفر القصد الجنائي الخاص فلا يؤخذ بالباعث الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة،[16] لذا يكفي أن يعلم الجاني أنه يقوم بعملية الخطف أو إبعاد القاصر وأن يعلم أن المخطوف لم يتجاوز سن 18 سنة.
وهنا سنفصل في القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص في جريمة اختطاف الأطفال ضمن العنصرين التاليين:
أولا: القصد الجنائي العام: يتوافر القصد الجنائي في جريمة الخطف إذا قام الخاطف بفعل الخطف بإرادته الحرة وليس التهديد وانتزاع المخطوف من أهله ومن ذويه، أو ممن له الحق في رعايته وقطع صلته بهم وإبعاده عنهم مع علمه بأن فعله يعاقب عليه القانون، كما يجب أن يعلم الجاني بأن عمر الشخص المخطوف أقل من 18 سنة، إذ ينتفي القصد الجنائي إذا أثبت الجاني جهله بأن الشخص المخطوف لم يبلغ بعد 18 سنة.
نشير هنا إلى ملاحظة مهمة وهي أن العلم بسن المخطوف لا يكون عنصرا في القصد الجنائي إلا إذا كان ركنا في الجريمة.
ثانيا: القصد الجنائي الخاص: تقتضي جريمة الخطف توافر القصد الجنائي الخاص ولا يؤخذ بالباعث إلى ارتكابها، ولا يشترط لقيامها الاعتداء الجنسي على المخطوف أو إغوائه، فبمجرد قيامه بفعل الخطف أي الإبعاد عن مكانها المعتاد يكون كافيا لقيام الجريمة، لكن الحال مختلف في فرنسا فلا تقوم الجريمة في حالة إذا ما ساد الاحتمال أن الجاني قد أخطأ في تقديره لسن الضحية معتقدا أنها تجاوزت سن 18 سنة.[17]
فهو التوجه الذي سلكته المحكمة العليا في جنحة الخطف بحيث اشترطت لارتكاب الجريمة توافر فعل الخطف والإبعاد «تشترط المادة 326 من قانون العقوبات الجزائري لتطبيقها توافر فعل الخطف أو الإبعاد بحيث إذا ثبت أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثير منه انتفت الجريمة، ويجب توافر أركان الجريمة من فعل الخطف والإبعاد وضرورة توافر الركن المعنوي للجريمة المتمثل في القصد الجنائي بنوعيه».[18]
فيستوي في القانون الجزائري أن يكون الباعث لارتكاب الجريمة الانتقام من الأهل أو الحصول على المال، أو حتى أن يكون الهدف من الخطف نبيل كأن يخطف الطفل لإخراجه من البيئة الفاسدة التي يعيش فيها، ولا يكون للباعث أي أثر على قناعة القاضي أو سلطته التقديرية لتخفيف أو تشديد العقوبة،[19] فالمشرع رغم أنه لم يورد القصد الجنائي في ارتكاب جريمة خطف القاصر بالمادة 326 من قانون العقوبات إلا أنه أظهر ذلك بالمادة 291 من القانون نفسه.
المطلب الثاني: خصائص جريمة الاختطاف وأسباب انتشارها.
أولا: خصائص جريمة اختطاف الأطفال: تتميز جريمة الاختطاف بعدة خصائص هامة أهمها:
السرعة في التنفيذ:الموضوع محل الاختطاف سواء أ كان فردا أم جماعة أم شيئا فإنما يتم التنفيذ فيها بسرعة وفي أقصر وقت ممكن، لأنها عملية مستهجنة اجتماعيا فالقسر الاجتماعي هنا يمارس على الفعل أو الفاعلين مهما كان مستواهم، واللجوء إلى السرعة في التنفيذ حتى يحموا أنفسهم من الانكشاف وحتى لا يلاقوا عقوبة جراء فعلهم هذا.
حسن التدبير العقلي للعملية: يتميز الاختطاف بحسن التدبير العقلي للعملية؛ إذ الفاعل أو الفاعلون يقومون بجملة من الإجراءات العقلية المحكمة ويتدارسون جميع الطرق التي تؤدي بهم في نهاية المطاف إلى الانقضاض على الضحية، ومن ثم لا نستغرب إذا قلنا إن مسألة الاختطاف وهي في مرحلة التدبير هذه قد تستغرق ساعات أو أيام أو شهور أو حتى سنوات، فذلك يتناسب طرديا مع نوع الضحية المراد خطفها، وعليه كان الاختطاف ظاهرة تظهر في المجتمع بشكل فجائي ولا قاعدة ولا قانون لها، فقد يستعمل لعملية الخطف الخداع لاستمالة الضحية ومن شأنه أن يؤثر على إرادتها ويسلبها الرضا، وقد يستخدم التحايل سواء بإحاطة الكذب بمظاهر خارجية أم بتعزيزه بأوراق مزورة.
الحيوانية: الفاعل أو الفاعلون على الرغم من التدبير العقلي المحكم في كثير من الأحيان الذي يسبق حيوانيتهم إلا أن الظاهرة يتميز فاعلوها بهذه الصفة، بمعنى أنهم يمارسون الإكراه البدني والجنسي، أو يستعملون المواد المخدرة على الضحية أثناء الاختطاف وحتى بعد أن يتم الاختطاف، بحيث لا تقوى الضحية على المقاومة.
القصدية:لا يمكن أن توجد ظاهرة الاختطاف بنية بريئة، فوجودها مرتبط بأغراض تتعلق بالمختطف ونواياه تجاه المخطوف وتجاه المجتمع وقد تكون هذه الأغراض مادية للحصول على المال من الجهة التي تُعنى بالمختطف، أو سياسية وهي التي تكون غالبا ذات وقع إعلامي أكثر من غيرها من أنواع الاختطاف للفت الرأي العام الوطني أو الدولي، وقد يكون لأغراض اجتماعية أو جنسية.
الاختطاف نوعي وكمي: غالبا ما يحدد الفاعل أو الفاعلون أغراضهم بالنوعية أو الكمية، فاختطاف رهائن أجانب غير اختطاف القصر، واختطاف الطائرة غير اختطاف قطيع ماشية .
ثانيا: أسباب انتشار جريمة اختطاف الأطفال: إن انتشار جريمة اختطاف الأطفال وتوسعها يرجع إلى عوامل متعددة نظرا لطبيعة هذه الجريمة ويمكن أن نجملها في:
العامل النفسي: يقوم التفسير النفسي للقيام بالسلوك الإجرامي على أساس أن الصلة تعود أساسا إلى الخلل والاضطراب في التكوين النفسي، حيث يقع الفاعل تحت ضغوطات نفسية وانفعالات وربما أمراض نفسية، فكل فعل إجرامي حسب علماء النفس ما هو إلا دلالة وتعبير عن صراعات نسبية تدفع صاحبها إلى الجريمة، خاصة الدوافع اللاشعورية[20] .
وفي جريمة اختطاف الأطفال تتدخل مجموعة من الدوافع للقيام بهذه الجريمة المثيرة، من خلال الاستثارات الجنسية وعلاقات الجنس، ما يؤدي إلى اضطراب في الشخصية وتوقف تفسير الأزمة وكيفية الاستجابة لها، فيكون فشل في تعديل النزعات الغريزية فتصبح قوية تعبر عن نفسها، وأيضا الذات ضعيفة تخضع لمبدأ اللذة والعجز في التوفيق بين الدوافع وبين الواقع ومتطلباته، والأهم الضمير الأخلاقي أصابه الشذوذ والضعف جراء سوء العلاقات والإشباع البيولوجي والتجارب الصادمة المؤلمة.
العامل الاجتماعي: إن جريمة الاختطاف ليست أمنية فحسب، بل هي اجتماعية،[21] فالعلة وراء السلوك الإجرامي دوافع تتعلق بالمجتمع ككل وبظروف البيئة الاجتماعية المباشرة التي يعيش فيها الشخص بطريق مباشر أو غير مباشر.
دون أن ننسى البطالة كعامل اجتماعي يؤثر على الجريمة، ويعتبر من أسبابها فالشاب يعاني من البطالة يعاني من نقص المال ووفرة وقت الفراغ، والشعور بالضياع واليأس من المستقبل، مما يؤثر على نفسيته، فالشاب لديه رغبات مكبوتة لا يعرف كيف يخرجها وهو بلا مال ولديه فراغ، أول ما يندفع إليه هو القيام بالإجرام، ومن بين ما يقوم به لإشباع نزواته وشهواته هو خطف الأطفال باعتبارهم يمتازون بالضعف وعدم قدرتهم على المقاومة ولأي سبب كان لطلب فدية، أو للانتقام أو لإشباع رغبات جنسية، فالبطالة عامل خطير جدا يؤثر على المجتمع وسلامته، ويؤدي إلى نتائج وخيمة.[22]
الانحلال الأخلاقي والديني: إن انهيار القيم الأخلاقية له أسوأ الأثر في المجتمعات ما يرفع معدل الجريمة ويسهل على الأفراد ارتكابها لانعدام قيم أخلاقية تمنعه من القيام بذلك، وغياب الوازع الديني من أكبر وأخطر الأشياء التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، فلا رادع للإنسان يرجعه عن ارتكابها، فالوازع الديني أقوى شيء يمكن أن يمنع الإنسان من ارتكاب الجرائم، كما قال قديما أحد الفلاسفة الغربيين «الدين أفيون الشعوب»، أي يؤثر فيهم حتى درجة التخدير، فينصاعون لأحكامه دون تفكير، فلا أحد يقوى على مخالفة تعاليم دينه، والوازع الديني أقوى ما يمكن أن يمنع الإنسان من ارتكاب الجريمة، ومنه انهيار الوازع الديني يفتح المجال للقيام بالجرائم دون رادع حتى وإن كانت القيام بخطف طفل والاعتداء على حريته وعلى كافة حقوقه.
عامل التقدم العلمي: إن التطور العلمي وظهور المخترعات العلمية يعد سلاحا ذا حدين، فمن جهة وفرت وسائل الراحة للإنسان، ومن جهة ثانية أسهمت في انتشار الظاهرة الإجرامية وهذا لأن ضعاف النفوس أساؤوا استعمالها واستغلوها في أغراض إجرامية، مثل استخدام المحاليل الكيميائية في التزوير وأحيانا تستخدم في جرائم الاعتداء على الأشخاص لإحداث إصابات أو تشوهات للضحية ليسهل خطفها والاعتداء عليها دون أن يتمكن خاطفها من العرف عليها.
ومن أهم وسائل التقدم العلمي المستخدمة في خطف الأطفال المركبات بأنواعها، لهذا يمكننا القول أن التكنولوجيا أصبحت في خدمة الخاطفين، وساهمت بشكل مباشر في انتشار هذه الظاهرة الإجرامية.
المبحث الثاني: تمييز جريمة اختطاف الأطفال عن الجرائم المشابهة لها.
هناك من الجرائم المشابهة لجريمة الاختطاف وهناك الكثير منها مرتبط بها، في هذا المبحث سوف نحاول إظهار الفروق التي يمكن أن تظهر بين جريمة اختطاف القصر وبعض الجرائم المشابهة لها، ثم نفصل في كيفية ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجرائم مشابهة وذلك ضمن المطالب التالية:
المطلب الأول: تفريق جريمة اختطاف الأطفال عن بعض الجرائم المشابهة.
تعد جريمة اختطاف الأطفال من الجرائم المركبة التي أحيانا تتصل وترتبط بجرائم أخرى حتى يصبح من الضروري التمييز بينها، وفي حالات أخرى تصبح تلك الجرائم لصيقة بها وجزء لا يتجزأ منها، وحتى نستطيع التمييز بين جريمة الاختطاف وما يشابهها من الجرائم في القانون الوضعي يجب تناول تلك الجرائم ضمن ما يلي:
أولا: تمييز جريمة الاختطاف عن جريمة السرقة: عرف المشرع السرقة من خلال تعريف السارق بالمادة 350 ق ع ج “كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا”، لذا يمكن تعريف السرقة بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه.[23]
من هنا يمكننا التمييز بين الجريمتين من خلال الأوجه التالية:
أوجه الشبه بين جريمة اختطاف الأطفال والسرقة:
كلتا الجريمتين تمثل اعتداء على حقوق الأفراد والمجتمعات.
كلتا الجريمتين تقوم على فعل الأخذ بالقوة، إما يكون الأخذ علنا أو خلسة.
أوجه الاختلاف بين جريمة اختطاف الأطفال والسرقة:
الاعتداء بجريمة الاختطاف أشد تأثيرا على الأفراد والمجتمعات باعتبار محل الجريمة هو الطفل، أما بالسرقة محلها هو المال.[24]
في جريمة السرقة المال هو الهدف المباشر من ارتكاب الجريمة أما في جريمة الاختطاف فقد يكون المال هو الهدف المباشر من خلال اختطاف الشخص، وقد يكون عبارة عن وسيلة للوصول لذلك المال، وقد لا يكون هدفا من الاختطاف بحيث يكون الغرض من الاختطاف الانتقام مثلا أو الاغتصاب.
ثانيا: تمييز جريمة الاختطاف عن جريمة القبض بدون وجه حق: تناول المشرع الجزائري هذه الجريمة في القسم الرابع «الاعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف» من الفصل الأول“الجنايات والجنح ضد الأشخاص“، من المواد 291 إلى 294، فالمادة 291 تشترط أن يكون فعل الخطف والحجز والقبض خارج الحالات التي يأمر بها القانون أو يجيزها، لكن المادة 291 والمواد التي تليها لم تعط تفصيلا حول طريقة الخطف مما يعني أنه يتم بدون تحايل أو إكراه، إلا أن المادة 293 مكرر ق ع ج اشترطت في الخطف أن يتم بالعنف والتهديد أو الغش، فلا يهم بعد ذلك إذا أطلق سراح الضحية بعد القبض عليها بعد لحظة قصيرة، كما لا يهم إذا وقع الحبس أو الحجز بدون فعل القبض والتوقيف، كما هو الحال عندما يحجز الآباء أبنائهم في بيوتهم[25] ولا يهم أن يتم الخطف دون مقاومة من الضحية وهو الأمر الذي يقع حين يكون هناك تحايل أو غش.
كما أن المشرع بنص المواد من 291 وما يليها ساوى بين كل من فعل القبض والحبس والحجز والخطف، فأي فعل منها تحقق قامت جريمة الاعتداء على الحريات الفردية، ومثاله قد يتحقق القبض لكن ليس بالضرورة تحقق الحبس معه أو الحجز.
من هنا يمكننا التمييز بين جريمة القبض دون وجه حق، واختطاف الأطفال من خلال أوجه التشابه والاختلاف التالية:
أوجه الشبه بين جريمة اختطاف الأطفال والقبض بدون وجه حق:
كلتا الجريمتين تمثل اعتداء على الحرية الفردية للإنسان–الطفل-.
كلتا الجريمتين تقومان على الفعل المتعمد، أي توفر القصد الجنائي العام الذي إذا توفر توفرت النية الإجرامية لدي الجاني.
أوجه الاختلاف بين اختطاف الأطفال والقبض بدون وجه حق:
مفهوم النشاط في الاختطاف يختلف عن مفهومه في القبض، بحيث في الاختطاف يستلزم نقل الشخص من مكان إلى مكان آخر، أما في القبض بدون وجه حق لا يشترط نقل المقبوض عليه إلى مكان آخر[26] وفي حالة نقل المقبوض عليه إلى مركز الشرطة مثلا في جريمة القبض بدون وجه حق فذلك ليس خطفا.
تعد جريمة القبض دون وجه حق من جرائم السلوك المنتهي أي المؤقت عكس جريمة الاختطاف المتميز بطابع الاستمرارية والدوام.
ثالثا: تمييز جريمة الاختطاف عن جريمة عدم تسليم المحضون: تناول المشرع الجزائري جريمة عدم تسليم المحضون في المادة 327 ق ع ج التي نصت على أن “كل من لم يسلم طفلا موضوعا تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات” كما تعاقب المادة 328 ق ع الأب والأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكّلت إليه عن تلك الأماكن أو حمل الغير على خطفه أو إبعاده حتى ولو وقع ذلك بغير تحايل أو عنف.[27]
من هنا يمكننا التمييز بين الجريمتين من خلال الأوجه التالية:
أوجه الشبه بين جريمة اختطاف الأطفال وعدم تسليم المحضون:
كلتا الجريمتين تمثل اعتداء على الحرية الفردية للإنسان/ الطفل.
كلتا الجريمتين تقوم على الفعل المتعمد، أي توفر القصد الجنائي العام الذي إذا توفر توفرت النية الإجرامية لدى الجاني.
كلتا الجريمتين تقوم على الاستمرارية والدوام.
أوجه الاختلاف بين جريمة اختطاف الأطفال وعدم تسليم المحضون: يختلف مفهوم النشاط في جريمة الاختطاف عن مفهومه في عدم تسليم المحضون، بحيث في الاختطاف يستلزم نقل الشخص من مكان إلى مكان آخر، أما بجريمة عدم تسليم المحضون لا يشترط نقل المحضون فإذا رفض الشخص الامتثال لحكم قضائي ورفض تسليم المحضون حسب الشروط القانونية، كالمواد من327 وما يليها يعد مرتكبا لجريمة عدم تسليم المحضون.[28]
المطلب الثاني: ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجرائم مشابهة لها.
إن فعل الاختطاف لا يتوقف عند فعل الاختطاف فقط، وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق مآرب أخرى مادية أو معنوية، واخترنا البحث في أهم الجرائم التي تكون مرتبطة بجريمة اختطاف الأطفال، منها المتاجرة ومنها التبني الكاذب والتسول، وهي الجرائم المنتشرة بصورة مرعبة، والتي دقت ناقوس الخطر سواء أ كان ذلك على المستوى الداخلي أم الدولي.
أولا: ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجرائم المتاجرة: سارت غالبية التشريعات المقارنة على نهج واحد في تجريم عمليات الاتجار بالبشر بصفة عامة، وتجريم الاتجار بالأطفال بصفة خاصة، سواء أ كان ذلك عبر النصوص الجنائية التقليدية أم النصوص المستحدثة، بحسب النموذج التشريعي المتبع في ضوء الضوابط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
هنا سأحاول تسليط الضوء على أنواع الجرائم المرتبطة باختطاف الأطفال ولها علاقة بالمتاجرة بهم وذلك ضمن ما يلي:
ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجريمة الاتجار بالأطفال: حذا المشرع الجزائري حذو بقية المشرعين الآخرين واستحدث مادة في قانون العقوبات تتحدث عن مسألة بيع وشراء طفل لم يتجاوز 18سنة من عمره، وكان هذا الاستحداث جراء التزامات الجزائر الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال واستعبادهم للمتاجرة بهم وتحويلهم إلى سلعة بدون وجه حق وبصفتها انتهاكا للحقوق الدولية بأبشع الصور، فالمادة319 مكرر ق ع ج [29] تعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة سنة (15) مع الغرامة لكل من باع أو اشترى طفلا دون الثامنة عشرة (18)، لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال، كما ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل أما في حالة إذا ما ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة، كما يعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة.
فالمشرع اكتفى بالحديث عن الركن المادي بالإشارة إلى السلوك الإجرامي والمتمثل في فعلي البيع والشراء، وكذا لمحل الجريمة وهو طفل لم يبلغ 18 سنة، وساوى بين الفاعل الأصلي والمشارك فيها سواء أ كان بائعا أم مشتريا للمحرض أم الوسيط في عملية البيع.
تحدث المشرع عن الركن المعنوي بالإضافة إلى توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فقد تكلم عن الغرض والذي يمثل القصد الجنائي الخاص والذي يمثل الباعث على البيع والشراء، والذي بقي مفتوحا عندما قال: “لأي غرض من الأغراض” وبالنسبة إلى الوسيلة تركها دون قيد فنص على”بأي شكل من الأشكال”.
وللإشارة فإن الجريمة عندما تتم من قبل شخص طبيعي لوحده أو في إطار مساهمة عادية داخل التراب الوطني فتكيف على أنها جنحة وما يؤكد ذلك لفظ“.. يعاقب بالحبس..”، بينما إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طبيعة عابرة للحدود فالتكييف يتغير من جنحة إلى جناية.[30]
ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجريمة الاتجار بالأعضاء: اتبع المشرع الجزائري ما سار عليه أقرانه من المشرعين الآخرين، وقام باستحداث قسم خاص في قانون العقوبات تناول فيه جريمة الاتجار بالأعضاء من المادة 303 مكرر 16 إلى المادة 303 مكرر[31]
كأحكام عامة لجريمة الاتجار بالأعضاء دون تمييز بين البالغين والأطفال، واكتفى فقط بتشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا، حسب ما جاء في المادة 303 مكرر20.
وللتنويه فإن المادة 303 مكرر23 إذا كان الجاني شخص أجنبي فإنه يتم الحكم عليه بعدم الرجوع إلى التراب الوطني الجزائري أبدا أو عدم الدخول لمدة عشر(10) سنوات على الأكثر.
وفي كثير من الحالات يقوم الخاطف باختطاف طفل بهدف نزع أعضائه، فتم استئصال العضو المطلوب ومن ثم إعادته إلى المكان الذي أخذه منه، لكن عادة ما يؤدي الاستئصال إلى وفاة الطفل خاصة إذا مس الاستئصال أحد الأعضاء الحيوية كالقلب والرئة ونحو ذلك.[32]
ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجريمة الاتجار الجنسي:[33] استحدث المشرع الجزائري مادة جديدة في قانون العقوبات وهي المادة 333 مكرر1، والتي جاء فيها بأنه يعاقب بالحبس من خمس(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات مع الغرامة كل من صوّر قاصرا لم يكمل 18 سنة بأية وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة حقيقية أو غير حقيقية، أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر، وفي حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
من خلال استقرائنا للمادة 333 مكرر1، نستنتج أن المشرع تطرق في موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال بقصد الاتجار، عندما يتم تصويرهم وهم يمارسون أنشطة جنسية، أو تصوير لأعضائهم الجنسية من خلال الإنتاج أو التوزيع أو النشر أو الترويج أو الاستيراد أو التصدير أو العرض أو البيع أو الحيازة في مواد إباحية، بمعنى اقتصر التجريم في إطار الاستغلال الجنسي للأطفال في كل ما هو جنسي وإباحي، لكن بالمقابل لم يتم التطرق إلى نقطة عندما تتجاوز الجريمة النطاق الوطني إلى الحد الدولي من خلال استغلال الأطفال بعد خطفهم في الدعارة الدولية من قبل العصابات والمنظمات الإجرامية الدولية التي تحترف هذا النوع من الجرائم، واعتبرها جنحة العقوبة فيها من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، مع مصادرة الوسائل المستعملة والأموال المتحصل عليها من الجريمة.
ثانيا: ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بالاستغلال في التسول والتبني الكاذب.
ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجريمة استغلال الأطفال في التسول: التسول من الآفات التي تفشت في المجتمعات وأصبحت تؤرقها، لكن أبشع ما في الأمر أن يصبح الأطفال أحد ضحايا الظاهرة، فيتم اختطافهم بهدف التسول بهم لتحقيق الربح المادي، بمعنى بعد فرض السيطرة على الأطفال المخطوفين والتحكم فيهم، يتم تدريبهم وتعليمهم ما يقولونه عندما يتوجهون للتسول، ويتم اختيار الأمكنة التي تتغلب فيها عاطفة الناس على عقولهم ليرتادوها، ويتم إطلاق هؤلاء الأطفال صباحا ويستقبلونهم مساء، والأسوأ من ذلك يتم تشويه جسد هؤلاء الأطفال من خلال بتر أحد أعضائهم وإلحاق العاهات المستديمة بهم، لجلب أكبر عدد من المتبرعين واللعب على وتر العاطفة والشفقة، فهؤلاء ليسوا في واقعهم إلا أرباب نهب وسلب عن طريق استخدام الغش والخديعة التي تصرف الناس عن حقيقة أمرهم.[34]
تناول المشرع جريمة التسول بالمادتين 195 و195 مكرر ق.ع.ج، فالمادة 195 جرمت فعل التسول والاعتياد عليه، وجعله كوسيلة للتكسّب واعتباره مهنة، أما المادة 195 مكرر المستحدثة بموجب القانون 14-01، فتنص على عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين، لكل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول، وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصوله أو أي شخص له سلطة عليه.
ما يعاب على المشرع هنا هو أنه لم يتطرق إلى جريمة اختطاف الأطفال بهدف التسول بهم، واكتفى بتجريم فعل التسول بقاصر وجعله كجنحة، بينما الفعل استفحل في الآونة الأخيرة بحيث ظهرت عصابات إجرامية تختطف الأطفال بغرض تجنيدهم للتسول كسبيل للربح المادي، بل أصبحت كجريمة عابرة للوطنية.
ارتباط جريمة اختطاف الأطفال بجريمة التبني الكاذب: التبني فعل غير مجرّم، لكن يجرم عندما يصبح كهدف لإخفاء جريمة الاختطاف.
فالتبني الكاذب لكثرة الطلب عليه أصبح وسيلة لتحقيق الربح المادي، من خلال الترويج لسلعة تحت ستار التبني، من طرف أشخاص أو عصابات وشبكات قد تتعدي الحدود الوطنية، وانتشر بذلك ما يعرف بالتبني الكاذب للأطفال، ومعظم عملياته الهدف منه هو إساءة استخدامهم في أمور غير متعلقة بالأمومة أو الأبوة، خاصة مع تطور الانترنيت التي أصبحت أخطر سوق عالمية لعمليات التبني الكاذب، حيث أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال يتم تبنيها عبر وسطاء مشبوهين يروجون تجارتهم غير المشروعة من خلال الشبكة، ومعظم زبائنهم ممن يستغلون الفرصة للحصول على طفل رخيص الثمن لاستغلاله والربح منه[35] وللإشارة فقط أن المشرع الجزائري لم يتطرق إطلاقا لهذه الجريمة في أي قانون لديه…
خاتمة:
في نهاية هذه الورقة البحثية تبلورت من خلال الدراسة والبحث عدة نتائج يمكن إجمالها في النقاط التالية:
جرائم الاختطاف أصبحت اليوم في تزايد وبوتيرة تصاعدية حتى أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمعات.
المشرع الجزائري وضع نظاما عقابيا مشدّدا على مرتكب جريمة الاختطاف بصفة عامة واختطاف الأطفال بصفة خاصة.
ولكن رغم الصرامة المفروضة في قانون العقوبات تبقي غير فعالة وغير كافية للحد من هذه الظاهرة، لهذا سأحاول تقديم مجموعة من المقترحات التي قد تساعد على الحد من هذه الظاهرة إذا تم تطبيقها:
تفعيل العقوبات بشكل أكثر جدية من خلال تسليط أقصي العقوبات وعدم تخفيفها مهما كان الدافع إلى ذلك.
القيام بدراسة شاملة لمرتكب جريمة الاختطاف وتحيل الأسباب والدوافع خاصة النفسية والاجتماعية، وذلك لمحاولة فهم الدوافع الحقيقية وبالتالي الوقاية منها والحد من الظاهرة.
ضرورة القيام بحملة تحسيس داخل المجتمع من أجل نشر الوعي، تشمل الأطفال والأولياء والمجرمين والجيران.
[1]: القانون 14-01 المؤرخ في 04/02/2014 المعدل والمتمم لقانون العقوبات 166-156 (ج.ر.ج.ج 07/2014).
[2] :Michel laure Rassat , (1997-2006 ) , Driot pénal spécial , infractions des et contre les particuliers, 2 et 5 eme éditon ,Dalloz Delta , P 581 .
[3]: قانون رقم 15-12 مؤرخ في 15/06/2015 يتعلق بحماية الطفل( ج .ر. ج.ج 39/2015 ).
[4]: زمام خليل، (2015)، ندوة فكرية علمية جاءت تحت عنوان (جريمة اختطاف الأطفال، واقع وتحديات) على مستوى المركز الترفيهي الثقافي بمدينة السوقر سنة 2015. تاريخ الاطلاع 03/03/2016، انظر الرابط التالي:
http://www.eldjoumhouria.dz/Article.php?Today=2016-01-11&Art=15830
[5]: أبي الفضل جمال الدين محمد ابن منظور، ( 1997 )، لسان العرب، دار صادر، الطبعة الثالثة، المجلد التاسع، لبنان، 1997، ص 279.
[6]: أبي الفضل جمال الدين ابن منظور، المرجع السابق، ص 75 و76.
[7]: المنجد الوسيط، ( 2003 )، دار المشرق، البطبعة الأولى، لبنان، ص 310.
[8] :philippe conte, Driot pénal spécial ,3 eme éditon ,lexisnexis ,litec , P 176
[9]: وزاني آمنة، جريمة اختطاف الأطفال وآليات مكافحتها في القانون الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص 09.
[10]: مصابيح فوزية، ( 2014)، ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري (بين العوامل والآثار)، أعمال المؤتمر الدولي السادس: الحماية الدولية للطفل– طرابلس 20-22/11/2014، مركز جيل للبحث العلمي، ص 2 و3.
[11] : أن المادة 326 ق ع تجرم وتعاقب على فعل الخطف أو الإبعاد بدون النظر إلى الوسيلة المستعملة فيستوي أن يكون الخطف بعنف أو بدون عنف أو تهديد، وإنما يكون استخدام العنف والتهديد والتحايل كعامل مشدد للجريمة، ويتغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية وتنطبق عليه المادة 293 مكرر.
حيث في قرار للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 19/11/1995 أقر ما يلي “لا تشترط الجنحة لقيامها توفر عنصر الإكراه، بل أنها تشترط أن يتم الفعل بغير عنف أو تهديد أو تحايل، بالإضافة إلى توفر ركنين آخرين وهما أن تكون الضحية قاصرا لم تكمل الثامنة عشر، وأن يقوم المتهم بإبعادها عن مكان إقامتها أو مكان تواجدها المعتاد، ومادامت الضحية في قضية الحال لم تكمل الثامنة عشر وقد غادرت مسكنها وتوجهت رفقة المتهم إلى مكان بعيد عن بيت أهلها فإن الجنحة تكون قائمة الأركان”.
المجلة القضائية للمحكمة العليا، (2002)، عدد خاص، غرفة الجنح والمخالفات، القرار الصادر بتاريخ 19/11/1995، ملف رقم 126107.
[12]: تأخذ المسـاهمـة عدة صـور:
المساهمة بدون اتفاق مسبق: مساهمة عدة أشخاص في مشروع جنائي دون اتفاق مسبق بينهم كجريمة الاختطاف والسرقة التي يرتكبها أشخاص أثناء مظاهرات أو أعمال الشغب.
في هذه الحالة يعاقب كل مشارك عن مساهمته وبتقدير مسؤولياته الفردية.
المساهمة نتيجة لاتفاق مسبق: تكون الجريمة من صنع شخصين أو أكثر لممارسة نشاط جنائي مثال: تشكيل جمعية أشرار م. 176. ق.ع.
المساهمة مظهر لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة معينة: فكل من ساهم بصفة رئيسية ومباشرة في التنفيذ المادي للجريمة يكون فاعلا أصليا (ماديا).
[13]: اعتمدت وعرضت اتفاقية حقوق الطفل للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20/11/1989، تاريخ بدء النفاذ كان في 02/09/1990 وفقا للمادة 49، صادقت عليها الجزائر في 19/12/1992.
للاطلاع على الاتفاقية انظر الرابط التالي :
https://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
[14] :Bradel jean et danti-juan michel, (1997 ) , Driot pénal spécial , 2 eme éditon , P 416 .
[15] :Patrice Gattegno,(1997) , Driot pénal spécial , 2 eme éditon , P 176 .
[16]: فريدة مرزوقي(2011)، جريمة اختطاف قاصر، ماجستير، جامعة الجزائر1، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، ص 72.
[17]: أحسن بوصقيعة، (2007)، الوجيز في القانون الخاص، الجرائم ضد الأشخاص وضد الأموال، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، 2007.
[18]: المجلة القضائية للمحكمة العليا، (1991)، العدد الثاني، الغرفة الجنائية الثانية، القرار الصادر بتاريخ 05/01/1988، ملف رقم 49521، ص 214.
[19]: محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الأولى، دار الورق للنشر والتوزيع، بدون سنة النشر، ص 308.
[20]: محمد علي سكيكر، ( 2008)، العلوم المؤثرة في الجريمة والمجرم، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، مصر، ص 99 – 103.
[21]: فوزية هامل،(2013)، ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري ( خصائصها، أغراضها، وعوامل انتشارها )، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول، ص 213.
[22]: نسرين عبد الحميد نبيه، (2008)، السلوك الإجرامي، دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، مصر، ص 29.
[23]: فريجة حسين (2006)،شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 187 و188.
[24]: بشيشي سومية( 2013/2014 )، جريمة اختطاف الأطفال في قانون العقوبات الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر ببسكرة، ص 53.
[25]: دردوس مكي(2005)، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الأول، قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 03.
[26]: عبد الله حسين العمري، (2009)، جريمة اختطاف الأشخاص، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ص 71، 72.
[27]: محمد أحمد المشهداني، الوسيط في شرح قانون العقوبات، الطبعة الأولى، دار الورق للنشر والتوزيع، بدون سنة النشر، ص 30.
[28]: Alain blanchot (1997-2006 ) , Driot pénal spécial ,les cours de droit , paris , P 127.
Michel laure Rassat, (1997-2006 ) , Driot pénal spécial , infractions des et contre les particuliers, 2 et 5 eme éditon ,Dalloz Delta , P 580-582 .
[29]: الأمر 66-156 من قانون العقوبات المؤرخ في 08/06/1966 المعدل والمتمم بالقانون 04-14 المؤرخ في 04/02/2014.
[30]: محمد فتحي عيد(2005)، عصابات الإجرام ودورها في الاتجار بالأشخاص، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، مركز الدراسات والبحوث، السعودية، ص 38، 43.
[31]: قانون رقم09-01 مؤرخ في25/02/2009 المعدل والمتمم للأمر 156-66 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن لقانون العقوبات، ( ج ر 15/09).
[32]: فريدة مرزوقي(2011)، جريمة اختطاف قاصر، ماجستير، جامعة الجزائر1، بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر، ص99.
[33]: أوضحت نتائج أبحاث قام بها فريق بحث مقره جامعة “جون هوبكنز” بولاية ميرلاند بأمريكا سنة 2006، أن هناك حوالي 2.375.000 فتاة قاصر يتم بيعهن تحت ما يعرف بالتجارة الجنسية.
عبد القادر الشيخلي(2009)، جرائم الاتجار، الطبعة الأولى، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ص 66 و 68.
[34]: عبد الفتاح بهيج العواري(2010)، جريمة اختطاف الأطفال والآثار المترتبة عليها، الطبعة الأولى، الكتاب الثالث، مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، ص 1067،1068.
[35]: أشرف عبد العليم الرفاعي(2011)، التبني الدولي ومبدأ احترام مصلحة الطفل، الطبعة الأولى، مصر، دار الفكر الجامعي، ص 140 و141.
اترك تعليقاً