الاعتراض علي وجوب إعلان حكم التحكيم علي أوراق المحضرين
يقول استاذنا الكبير الفقيه الدكتور رضا السيد : إذا شاطرنا القضاء ما ذهب إليه من أن مدة الطعن علي حكم التحكيم لا تبدأ إلا من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه انصياعا لحكم المادة 54 فقرة 1 من قانون التحكيم ، فإننا لا نستطيع أن نشاطره فيما ذهب إليه من أن الإعلان يجب أن يتم علي أوراق المحضرين ووفقاً لقواعد قانون المرافعات ، وذلك نظراً لصراحة النصوص الواردة في قانون التحكيم بشأن الإعلان وكيفية إتمامه وطريقة العلم به . فقد بينت المادة 7 من قانون التحكيم أحكام الإعلان وهي التي تطبق علي كل إعلان منصوص عليه فيه طالما لم يرد نص يخضع هذا الإعلان للقواعد العامة في قانون المرافعات مثلما فعل بالنسبة للإعلانات التي تتم في حالة انقطاع الخصومة ، حيث قضي قانون التحكيم – مادة 38 – بأن انقطاع خصومة التحكيم يخضع لشروط وقواعد الانقطاع المقررة في قانون المرافعات ، ومنها وجوب إتمام الإعلان علي ورقة من أوراق المحضرين إعمالاً لحكم المادة 6 من قانون المرافعات والتي تنص علي أن ” كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين ” ولو أرد المشرع في قانون التحكيم أن يتم إعلان الحكم بالطرق المقررة في قانون المرافعات لنص علي ذلك صراحة كما فعل في خصوص إنقطاع الخصومة .
وبناء علي ذلك فإن إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه يجوز أن يتم بأية وسيلة ، سواء بورقة من أوراق المحضرين أو بغيرها كخطاب مسجل بعلم الوصول أو الانتقال الي موطن المعلن إليه وتسليمه الحكم بإيصال موقع منه . فكل تلك وسائل يتحقق بها إعلان الحكم للمحكوم عليه بما في ذلك تسليمه للوكيل القانوني لأحد طرفي التحكيم ، فهذا التسليم يعد – في ضوء الإعلان في قانون التحكيم – إعلاناً صحيحاً بحكم التحكيم ، وقد جاء بتقرير اللجنة المشتركة لمشروع القانون ما يؤيد ما ذهبنا إليه في هذا الخصوص حيث ربط الحكم بالعلم اليقيني ، فقد ذكر التقرير المشار إليه ما نصه ” أن يكـون الحكـم قد تم إعلانـه صحيحـاً
لأطرافه بحيث يتصل علمه اليقيني به لتبدأ كافة المواعيد المترتبة عليه .
المستشارالتحكيمى
طارق مجاهد العربي
المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
عضو اتحاد المحامين الدولي
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرواسيوى
عضو ومحكم معتمد لدى مركز التحكيم الدولي
عضو ومحكم معتمد لدى مركز تحكيم حقوق عين شمس
عضو مؤسس للاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي
اترك تعليقاً