الإفلاس التجاري في الشريعة و القانون

الإفلاس من أبرز النظم القانونية الخاصة بالبيئة التجارية والاقتصادية، تهدف أحكامه إلى حماية النشاط التجاري ودعم عنصر الائتمان فيه، ويتجلى ذلك بغل يد المدين المفلس عن التصرف بأمواله بعد أن توقف عن سداد ما عليه من ديون وصدور حكم قضائي باعتباره مفلساً، والعمل على توزيع محتوى الذمة على مجموع دائنيه، ولقد خضع الإفلاس لتطورات عدة في النظم التشريعية التي تناولت أحكامه، فترتب على الإفلاس آثاراً مختلفة يتعلق بعضها بالمدين المفلس؛ كمنعه من التصرف بأمواله وحرمانه من بعض الحقوق، ويتعلق البعض الآخر منها بالدائنين فأخضعت مراكزهم القانونية وحقوقهم لتنظيم خاص لا وجود لمثله في غير حالة الإفلاس.

وعلى هذا الأساس فقد جاء التشريع الإماراتي – قانون «الإفلاس» الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (9) لسنة 2016 لينظم مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، إذ إن القانون سيضع حداً لظاهرة الشيكات المرتجعة، الظاهرة قديمة جديدة تكاد لا تخلو منها أروقة المحاكم، والسجلات المصرفية، وازديادها ينبئ بأضرار تلحق بالعديد من أصحاب الحقوق.

وهذه القضية التي تتقلص فترة بسبب الإجراءات البنكية والقانونية المشددة، تعاود الظهور مجدداً، وباتت المحاكم تنظر العديد من الدعاوى المتعلقة بها، فضلاً عن تلقي الجهات الشرطية بلاغات متواصلة من متضررين، لم يستطيعوا الحصول على مستحقاتهم المالية جراء عدم توفر أرصدة كافية مقابل الشيكات التي حصلوا عليها من الدائنين أو المشترين، ويتيح القانون الجديد للشركات الاتفاق على خطة لإعادة هيكلة الدّين مع الدائنين. وكان غياب قانون الإفلاس في السابق سبباً رئيساً في هروب آلاف من المقيمين الذين خسروا وظائفهم أثناء الأزمة المالية 2008(1)، إذ كانوا يخشون دخول السجن بسبب عجزهم عن سداد ديونهم.

غير أن القانون الجديد يختص فقط بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ولا علاقة له بحالات الأفراد وتعثراتهم المالية وعجزهم عن السداد؛ تلك القضايا التي ربما يتناولها قانون آخر في المستقبل، ويحل القانون الجديد محل القواعد التي تحكم الإفلاس الموجودة في (الكتاب الخامس) من قانون المعاملات التجارية (القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993). وسيكون قانوناً مستقلاً ينظم حالات الإفلاس ويوفر أدوات قانونية لإمكانية إعادة هيكلة أعمال المدين.

الإفلاس‭ ‬يتحقق‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬أموال‭ ‬الشخص‭ ‬غير‭ ‬كافية‭ ‬لسداد‭ ‬ديونه

لذلك فإن سن مثل هذا القانون يعزز الثقة في البنية التشريعية للاستثمار، وهو عامل مهم للغاية، فكلما كانت هذه البنية مكتملة ومنظمة كلما أضحى الاقتصاد أكثر جذباً للمستثمرين، وبالتالي أكثر قدرة على النمو، وخلق فرص العمل والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وقد أردت في هذه الدراسة كشف اللثام – قدر المستطاع – عن مقصد الشارع من وجوب القانون، وعن أثر هذا الوجوب في حفظ مقصد المال الذي هو أحد المقاصد الضرورية الخمسة المرعية، وهو ما يتضح جلياً من خلال الدراسة، مراعياً الاختصار ليسهل الانتفاع به.

مفهوم‭ ‬الإفلاس

لما كانت التجارة تقوم على أساس الثقة والائتمان والالتزام الدقيق بقواعد القانون، كان لزاماً على المشرّع الوطني وضع قواعد قانونية خاصة بالإفلاس بوصفه وضعاً مخلاً بالائتمان التجاري(2)، إذ إن توقف التاجر عن الوفاء بالتزاماته في الميعاد المحدد لها يؤدي إلى ضياع الثقة به ومن ثم انهيار مركزه المالي ومن ثم إفلاسه وما يتبع ذلك من آثار خطيرة أخرى، لأن إفلاس تاجر ما قد يؤدي إلى إفلاس سلسلة من التجار ومن ثم التأثير سلباً على الوضع الاقتصادي والتجاري لبلد ما، وغير ذلك من الآثار السلبية المترتبة على الإفلاس. ونتيجة لذلك أصبح من اللازم توضيح مفهوم الإفلاس من خلال تعريفه وبيان الشروط اللازم توفرها لشهر إفلاس التاجر والتمييز بين نوعي الإفلاس تبعاً لحسن نية التاجر المفلس أو سوء نيته، لذلك سوف نتناول هنا تعريف الإفلاس وشروط شهره، وأنواع الإفلاس، وأخيراً الآثار الاقتصادية والاجتماعية لحالات الإفلاس.

الإفلاس‭ ‬في‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية

تعريف الإفلاس لغةً:

الإفلاس في اللغة مشتق من فلس يفلس إفلاساً، أي فقَد ماله، فيقال «أفلس كثير من التجار بسبب الأزمة الاقتصادية»، وأفلس الرجل: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم أو صار إلى حال يقال فيها ليس معه فَلْس، كما يقال أُقهر الرجل صار إلى حال يُقهر عليها، وأُذل الرجل صار إلى حال يُذل فيها(3)، وجمع الفلس على أفلس وفلوس بناءً على معنى القلة والكثرة، ولكـــــن الإفلاس في حقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر(4)، ويُفلس إفلاساً: صار مفلساً كأنما صارت دراهمه فُلُوساً وزيوفاً، وفي الحديث «من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحقُ به»؛ وشيء مُفلس اللّون إذا كان على جِلده لُمَعٌ كالفُلُوس، وفلوس: قطعة مضروبة من النحاس يتعامل بها، والفلّاس بائع الفلوس أي النقود النحاسية(5)، وفَلَس الحاكم المفلس تَفليساً: نادى عليه أنه افْلَس(6). عن الشريد بن أوس الثقفي رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ قال: (لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ)(7). لَيُّ الْوَاجِدِ: أَيْ مَطْلُ القادر على قضاء دَيْنه. يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ: أي إِذَا مَطَلَ الْغَنِيُّ عن قضاء دَيْنِهِ يُحِلُّ للدائن أن يُغَلِّظَ القول عليه ويشدد في هتك عِرْضِهِ وَحُرْمَته، وكذا للقاضي التغليظ عليه وحبسه تأديباً له.

حالة‭ ‬الإفلاس‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬التاجر‭ ‬الفرد‭ ‬أو الشركة‭ ‬التجارية

ثانياً: الإفلاس اصطلاحاً:

عرف فقهاء المسلمين الإفلاس بتعريفات مختلفة، إذ عرف بعض الفقهاء الإفلاس بقولهم «حالة أن يكون الديّن الذي على الرجل أكثر من ماله، وسواء كان غير ذي مال أصلاً، أم كان له مال، إلا أنه أقل من دينه»(8)، وذهب آخرون إلى القول بأن الإفلاس «حالة تكون فيها أموال الشخص قاصـرة عن ديونه فإن كانت مساوية لها أو زائدة فلا يحجر عليـه بالإجماع»، وفي جميع التعريفات السابق ذكرها يتضح أن فقهاء المسلمين وإن اختلفوا في صياغتهم لتعريف الإفلاس إلا أنهم اتفقوا على أن الإفلاس يتحقق عندما تكون أموال الشخص غير كافية لسداد ديونه، أي أن أصوله أقل من خصومه. أما إذا كانت أمواله كافية فقط لأداء ديونه أو تزيد عنها فلا نكون أمام حالة إفلاس. ويلاحظ أن التعريفات الآنفة الذكر تشير إلى أن الإفلاس نظام يطبق على التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة الأداء حتى وإن كان في مركز مالي جيد، أي أن مجرد توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية يبرر شهر إفلاسه.

الإسراع بأداء الديون إلى أهلها: الإسراع بقضاء الدين أمر مهم، فينبغي تقديمه على الأمور المستحبة إذا كان يضر بحقوق الدائنين، ففي صحيح مسلم من حديث عب الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (يُغفَرُ للشهيدِ كلَّ ذنبٍ، إلا الدَّيْنَ) وفي الحديثِ تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفِّر حقوق الآدميين، وإنما يكفِّر حقوق الله تعالى، فالتهاون بالدين ليس من العقل ولا من الشرع أيضاً.

الإفلاس في القانون:

تعريف الإفلاس قانوناً: هو أن تعلن الشركة أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تقوم الشركة بتصفية كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات ثم تخرج من سوق العمل.

فالإفلاس هو اضطراب في أحوال التاجر المالية، حيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد وقد تتعرض لها الشركة التجارية، باعتبار أن الأخيرة شخصية قانونية معتبرة قانوناً في التعامل التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر في العمل التجاري.

ويحدث الإفلاس في الشركات جراء عمليات الاقتراض لعدم توفر السيولة الكافية مع إمكانية تسديد هذه الالتزامات في موعدها المحدد عندما تبدأ مرحلة جني العوائد، لكن عندما لا يكون العائد المتوقع كافياً بحيث يغطي التزامات الشركة تضطر الأخيرة إلى تصفية بعض من أملاكها لتسديد تلك الالتزامات، فإذا لم تكف تلك الأملاك للتسديد، تعلن الشركة حينئذ إفلاسها.

يجوز‭ ‬للقاضي‭ ‬أو‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬أن‭ ‬يحجر‭ ‬على‭ ‬المفلس‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬غرمائه،أو‭ ‬بعضهم

ويقسم الإفلاس في النظام إلى ثلاثة أنواع:

1-المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة، فإذا توفرت هذه الشروط يكون مفلساً حقيقياً.

2- المفلس المقصر: هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته، بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفد رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة.

3- المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه، بل هو محتال، والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله، أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئاً من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أية صورة كانت وسواء أكان مبذراً أم لم يكن مبذراً أم لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالاً.

حكم الإفلاس في الشريعة:

المدين المعسر: ويسميه بعض الفقهاء بالمدين المفلس وهو «من لا يفي ماله بدينه»، وبعبارة أخرى «من عليه ديون لا يفي بها ماله».

فالمدين المعسر قد لا يكون له مال أصلاً، أو قد يكون له بعض الأموال ولكنها لا تفي بديونه فتبقى ذمته مشغولة بالديون غارقاً بها، وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين ما يلي(9):

1- منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين، بأي نوع من أنواع التصرفات الضارة بهم. ويكون منع المفلس من التصرف وإنهاؤه بحكم القاضي.

2- جواز منع المفلس من السفر، إذا كان السفر يؤدي إلى ضرر ظاهر بحقوق الدائنين.

3- سقوط آجال الديون المؤجلة التي على المفلس.

4- قيام القاضي المختص ببيــع أموال المفلس، بما هو أصلح وأنفع للدائـن والمديـن وقسـمة ثمنها، وإذا ظهر للمفلس مال جديد جاز للدائنين مطالبته بالوفاء بما هو باق من ديونهم.

5- حق الدائن في اســـترداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس، إذا كان باقياً على حاله، ولم يستوف ثمنه.

من‭ ‬لم‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ‬وفاء‭ ‬دينه‭ ‬يحرم‭ ‬حبسه‭ ‬لأنه‭ ‬معسر‭ ‬ويجب‭ ‬إنظاره‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يوسر،‭ ‬وإبراؤه‭ ‬مستحب

حكم الحجر على المفلس:

يجوز للحاكم (أي القاضي أو الجهة المعنية بإقامة هذه المعاملات في الدولة) أن يحجر عليه بطلب من غرمائه، أو بعضهم، ويحرم عليه التصرف في ماله بما يضر غرماءه، ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه.

أحكام المفلس(10):

1- من كان ماله قدر دَينه أو أكثر لم يُحجر عليه، ويؤمر بوفائه، فإن أبى حُبس بطلب من صاحبه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه.

2- من كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليه، وإعلام الناس به؛ لئلا يغتروا به ويحجر عليه الحاكم بطلب غرمائه أو بعضهم.

3- إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه، وليس له التصرف بماله، فيبيع الحاكم ماله، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالّة، فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجْر عنه لزوال موجبه.

4- إذا قسّم الحاكم مال المفلس بين غرمائه انقطعت المطالبة عنه، ولا تجوز ملازمته، ولا يجوز حبسه بهذا الدين؛ بل يُخلَّى سبيله ويمهَل إلى أن يرزقه الله، ويسدد ما بقي لغرمائه.

حكم من وجد متاعه عند المفلس:

من أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به. لحديثأبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ أدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أوْ إِنْسَانٍ قَدْ أفْلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ)(11).

ما يُبقي الحاكم للمفلس:

إذا باع الحاكم أموال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه، وما لا غنى له عنه، من بيت يسكنه، ومركوب يركبه في حوائجه، ومال يطعم منه، وإن كان تاجراً تَرك له ما يَتَّجر به، وإن كان محترفاً ترك له آلة الحرفة.

الأحكام المترتبة على مال المحجور عليه: إذا تم الحجر على أحد بسبب الدَّين ترتب على ذلك أربعة أحكام:

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. قال الشوكاني (كتابُ المُفلِس): يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يُستغنى عنه – وهو: المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رَمَقَهُ ومن يعول – ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغُرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، وَلَيُّ الواجدِ ظُلمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعقوبته(12)، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه، وكذا يجوز له الحجر على المبذِّر، ومن لا يحسن التصرف، ولا يمَكَّن اليتيم من التصرف في ماله حتى يُؤْنَس منه الرُّشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف(13).

الثاني منعه من التصرف في عين ماله.

الثالث: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره.

الرابع: بيع الحاكم ماله، وإيفاء الغرماء حقوقهم(14).

يُشرع‭ ‬حبس‭ ‬المدين‭ ‬الموسر‭ ‬المماطل‭ ‬تأديباً‭ ‬له‭ ‬أما‭ ‬المعسر‭ ‬فله‭ ‬حق‭ ‬الإنظار

فضل إنظار المعسر:

– المعسر لغة من العسر وهو نقيض اليسر (مقاييس اللغة لابن فارس).

– المعسر هو المدين الذي لا يملك وفاءً لدينه لا نقداً ولا عيناً (ولا يشمل ذلك حاجاته الضرورية كالمسكن المناسب) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ»، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، قُلتُ: سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ الله تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ»، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ»، قَالَ: «لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ) «أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن بريدة).

وعن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: حوسِبَ رجلٌ ممن كان قَبلَكُم، فلم يوجد له من الخيرِ شيء إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسِرًا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال اللهُ عز وجل: نحن أحَقُّ بذلك منه.. تَجاوَزوا عنه(15)، وقد تناول المعيار الشرعي رقم 43 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية بيان أحكام الإفلاس والظروف التي تسبقه سواء تعرضت له المؤسسات أم الشركات أم الأفراد الذين تتعامل معهم المؤسسات المالية الإسلامية.

حكم حبس المعسر:

من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به، ويحرم حبسه؛ لأنه معسر، ويجب إنظاره إلى أن يوسر، وإبراؤه مستحب. ويدل على ذلك قول الله تعالى (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة 280.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ في ثمار باعها، فكثر دينه فقال: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله ﷺ لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»(16).

حكم حبس المدين:

يجب على المدين الموسر وفاء دينه الحالّ، فإن كان معسراً أُمهل إلى وقت اليسار، وإن كان موسراً مماطلاً حبسه الحاكم، فَلَيّ الواجد ظُلم، يُحِلّ عِرضه وعقوبته.

فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديباً له، ليسارع في وفاء ما عليه من الدين الحال، أما المعسر فله حق الإنظار، والعفو خير وأحسن. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيٍّ فَليَتْبَعْ(17).

شروط حبس المدين:

1- أن يكون الدَّين حالاً.

2- أن يكون المدين قادراً على الوفاء.

3- أن يكون مماطلاً.

4- أن يكون المدين غير الوالدين.

5- أن يطلب صاحب الدين من الحاكم حبس المدين.

التطبيق‭ ‬العملي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬للأحكام‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬الدراسة

ينظم القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 قانون «الإفلاس» الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016 مختلف حالات الإفلاس، ويحدد الأدوات القانونية اللازمة لإعادة هيكلة أعمال المدين، حيث يوفر القانون مجموعة من الوسائل الرامية إلى تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس(18)، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها يحدها القانون والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس. ويتضمن القانون تشكيل لجنة دائمة تسمى «لجنة إعادة التنظيم المالي» يحدد مجلس الوزراء عدد أعضائها والجهات التي سيتم تمثيلها، ونظام عملها، والقواعد التنفيذية والإجرائية ذات العلاقة، وتشمل مهامها الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج إطار المحاكم، وتعيين خبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي، وإنشاء وتنظيم سجل إلكتروني للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام تتعلق بالإفلاس.

لا‭ ‬يجوز‭ ‬انتخاب‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬إفلاسه‭ ‬ليكون‭ ‬مديراً‭ ‬أو‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬رد‭ ‬إليه‭ ‬اعتباره‭ ‬بموجب‭ ‬حكم‭ ‬قضائي

ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، والشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون، والشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، وأي تاجر قرر القانون له هذه الصفة، بالإضافة إلى الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.

من أهم الأطر التي تم أخذها في الاعتبار في مشروع القانون مسألة رفع مستوى الائتمان والضمان المالي، من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة، وذلك على أساس:

1- السماح للمتعثرين مالياً بإعادة تنظيم شؤونهم المالية والتجارية للتمكن من تجاوز مرحلة التعثر وسداد الديون والالتزامات التي تراكمت عليهم دون أن تتوقف عجلة الإنتاج.

2- تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار بتوجيه استثماراتهم إلى الدولة، وذلك لأنهم سيعلمون بأن الدولة تطبق قواعد قانونية واضحة شفافة تحفظ حقوقهم وتحقق التوازن بين الدائن والمدين وتراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أي ديون أخرى، مما سيؤدي إلى تشجيعهم على ضخ النقد والاستثمارات إلى الدولة دون تردد مما سيوفر السيولة اللازمة لإجراء العمليات التجارية وبناء الاقتصاد بشكل عام.

على من تسري شروط وأحكام القانون؟

حددت المادة (2) من مشروع القانون نطاق تطبيقه، وتشمل الشركات المؤسسة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، والشركات غير المؤسسة وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، والتي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام هذا القانون.

كما يسري القانون على الشركات والمؤسسات التي تؤسس في المناطق الحرة، والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية. كذلك يطال القانون أي تاجر قرر القانون له هذه الصفة، والشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.

طلب تمويل جديد:

من أهم مميزات هذا القانون السماح للمدين وهو في حالة صلح واق من الإفلاس أو حالة إعادة هيكلة مالية أن يحصل على تمويل جديد سواء أكان مقابل ضمانات أم بدون ضمانات، وذلك بناء على طلب الأمين المعين وموافقة المحكمة.

وفي هذه الحالة يكون للتمويل الجديد الأولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات إعادة الهيكلة المالية.

كما يمكن توفير ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة. أو بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال. كما يجوز للمحكمة السماح بأن يكون ضمان التمويل الجديد بدرجة أعلى أو مساوية لأي ضمان قائم على أمواله، وذلك إذا اقتنعت المحكمة بأن التمويل الجديد لن يؤثر على مصلحة صاحب الضمان القائم.

الحد من تحايل المدينين في إشهار إفلاسهم:

نص القانون على معاقبة أعضاء مجلس إدارة الشركة التي صدر ضدها قرار نهائي بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس ومديريها والقائمين بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، إذا ارتكبوا أحد أفعال «الإفلاس الاحتيالي»، بالإضافة إلى قيامهم بالإعلان بما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.

بحسب المادة (197) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أشهر إفلاسه بحكم بات إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:

– أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه.

– اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصد الإضرار بدائنيه.

– أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.

– حصل على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة المالية بطريق التدليس.

– قام بطريق التدليس بزيادة التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى.

نستنتج مما سبق أن للإفلاس آثاراً متعدة نوجزها بما يلي:

1- الآثار الاقتصادية:

يشير خبراء الاقتصاد إلى ظاهرة التعتيم الشديد على تزايد حالات الإفلاس خلال الأعوام الأخيرة وهو تعتيم – كما قال الخبراء – قانوني؛ حيث أعطى قانون التجارة المشروعية لإخفاء عمليات وحالات الإفلاس التجاري، وهناك أسباب ربما تكون أسباباً قانونية حول ظاهرة الإعلان، وأن هذا العدد الضخم عند الإعلان عنه يؤثر على الحالة الاقتصادية في الداخل، ويظهر الاقتصاد أمام المؤسسات الاقتصادية والبنكية العالمية بصورة الاقتصاد المفلس، وقد ترتب على هذا النص الذي عمد المشرّع لإصداره إلى تقليل دعاوى الإفلاس المنظورة أمام المحاكم، ونظراً لارتفاع قيمة رسوم رفع الدعوى أصبح عددها قليل جداً مقارنة بالسابق.

2- آثار الإفلاس على الحياة الاجتماعية:

تركز هذه الآثار في تقييد حركة الشخص المشهر إفلاسه، ويكون للمحكمة الحق في أن تأمر هذا الشخص بألا يغادر البلاد لمدة معينة من الوقت قابلة للتجديد أو تحديد إقامته في مسكنه.

ويجوز للشخص الذى حكم بشهر إفلاسه أن يطعن على حكم المحكمة، إلا أن هذا الطعن قد لا ينتج عنه إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان حكماً بصحة الطعن وعدم تأييد الحكم، ولا يجوز للشخص المحكوم بشهر إفلاسه أن يغير محل إقامته إلا إذا حصل على إذن بذلك من القاضي.

ومن أخطر الآثار المترتبة على حكم الإفلاس أنه لا يجوز للشخص الذى أعلن إشهار إفلاسه انتخابه ليكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز له الانخراط في أي عمل من الأعمال المصرفية أو الوكالات التجارية أو أعمال الاستيراد والتصدير والسمسرة وبيع الأوراق المالية إلا إذا رد إليه اعتباره بموجب حكم صادر من المحكمة.

كذلك لا يجوز له إدارة أموال الغير ولكن يجوز له بإذن من المحكمة أن يدير أموال أولاده القصر.

أما رد الاعتبار للشخص المفلس فيمكن أن يتم إما عن طريق القانون؛ أي بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قفل التفليسة، أو عن طريق المحكمة عندما يدخل الشخص الذي حكم بشهر إفلاسه في تسوية مع كل دائنيه وينفذ كل شروط التسوية، أو إذا أثبت الشخص الذي حكم بشهر إفلاسه للمحكمة أن دائنيه قد أحلوه من كل ديونه وأنهم جميعاً موافقون على رد اعتباره إليه.

يتضح مما سبق أن من أهداف أي قانون للإفلاس إعادة تأهيل المشروعات المتعثرة ذات الجدوى حتى يستمر المشروع ويحقق أرباحاً مرة أخرى في حالة ثبوت جدوى الاستمرار، وقد يتطلب إعادة التأهيل إلغاء جزء من الديون أو إعادة هيكلتها مع فترات سماح للسداد، أما في حالة المشروعات المتعثرة التي لا أمل في جدوى استمرارها فيتم تصفيتها.

والمشكلة التي يعاني منها الجهاز المصرفي أو الحكومة إعادة تأهيل هذه المشروعات فضلاً عن نقص الوعي لدى الشركاء في المشروعات الصغيرة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى سرعة الاتجاه لإشهار الإفلاس وعدم محاولة تأهيل المشروعات الصغيرة.

ولذلك يتطلب الأمر إيجاد آلية قبل الاتجاه إلى الإفلاس لمحاولة إعادة هيكلة هذه المشروعات التي هي عبارة عن وحدات تصنيع صغيرة (ورش)، أو تجارة جملة أو تجزئة، وهذا هو دور الجهاز المصرفي لتشجيع المشروعات الصغيرة بما يضمن إمكان استمرار هذه المشروعات والمحافظة على حقوق الدائنين .

توصي الدراسة بوضع خطط وبرامج استراتيجية توعوية لمعالجة الإفلاس لتسهم مع بقية النظم الإسلامية الأخرى في الاستقرار والأمان الاجتماعي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

المراجع
(1) وكالة بلومبرغ.

(2) د. فتحي عبدالرحيم، دراسات في المسؤولية التقصيرية، المعارف، الأسكندرية 2005.

(3) د. فرنان وسمير بالي، أبحاث في الإفلاس، ط1، منشورات الحلبي، لبنان 2009.

(4) د. فهد يوسف كساسبة، جرائم الإفلاس، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الأردن 2011.

(5) د. لبنى عمر مسقاوي، المسؤولية المصرفية في الاعتماد المالي، ط1، الحلبي، لبنان 2006.

(6) د. محسن شفيق، الوسيط في القانون التجاري، ج1، 1951.

(7) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الشريد بإسناد حسن: كتاب الأقضية، باب في الحبس في الدين وغيره 3628.

(8) د محمد رفعت الصباحي، القانون التجاري 2009.

(9) قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، رقم 186 (1/120) المنعقد في دورة مؤتمره العشرين بوهران، الجزائر، الفترة من 26 شوال إلى 2 ذي القعدة 1433هـ، الذي يوافقه 13-18 سبتمبر 2012م).

(10) موسوعة الفقه الإسلامي، محمد بن إبراهيم التويجري – رحمه الله، ص172.

(11) أخرجه البخاري (2402) ، ومسلم (1559).

(12) سبق تخريجه.

(13) الدراري المضيئة شرح الدرر البهية، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله، ط1، 1987م، 2/363.

(14) موسوعة الفقه الإسلامي، مصدر سابق.

(15) رواه مسلم برقم 1561.

(16) مسلم 3/1193.

(17) أخرجه البخاري (2287) واللفظ له، ومسلم (1564).

(18) الصلح الواقي: آلية يتفق بموجبها الأطراف، التاجر المدين الذي اضطربت أوضاعه المالية وحلت به ضائقة مستحكمة حالت بينه وبين سداد ديونه، والدائنين، على أن يمنح غالبية الدائنين مهلة للتاجر لمعالجة اختلال وضعه المالي واستقراره حتى يتمكن من استعادة توازنه والوفاء بحقوق الدائنين.

د قتيبة عبدالرحمن العاني، خبير اقتصادي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت