الإقرار و أثره في الإثبات
أكّد قضاء محاكم دبي الموقر في أحدث أحكامه على أن إقرار العامل باستلام حقوقه التي لا تستحق إلا بانتهاء عقد عمله – ومنها التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة – يقع باطلاً ولا يجوز التحدي بهذا الإقرار إذا ما صدر قبل انتهاء عقد العمل أو إنهائه.
ولئن كان الثابت قانوناً بنص المادة /51/ من قانون الإثبات أن الإقرار هو إخبار الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته طالما أن هذا الإقرار عن قصد الاعتراف بالحق موضوع النزاع في صيغة الجزم واليقين فإذا ما شابه مظنة أو اعتوره شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يعد من قبيل الإقرار الملزم …
إلا أنه إذا كان الإقرار صادراً عن عامل – لصالح رب العمل – ومتعلق بحقوق عمالية فإنه لا قيمة لهذا الإقرار إذا صدر عن العامل قبل انتهاء علاقة العمل.
وهدياً بهذا المبدأ، بات مؤكداً في عقيدة قضاء محاكم دبي الموقر أن إقرار العامل أثناء سريان عقد عمله (أي قبل إنهاء العقد أو انتهائه) يحمل شبهه ومظنة في إجبار العامل أو حمله على الإقرار بقبض حقوق عمالية لم يحل ميعاد استحقاقها بالأساس …
ومن ثم فإن إقرار العامل بقبض حقوقه العمالية طرف رب العمل – إذا كان قبل انتهاء العقد أو إنهائه – فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم … أما إذا صدر ذلك الإقرار بعد انتهاء العلاقة فهو إقرار ملزم لصاحبه.
اترك تعليقاً