الوكالة والإنابة في إصدار الكمبيالة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

السحب بالإنابة أو بالوكالة :-
أن القانون الواجب التطبيق على شكل الكمبيالة في حالة توقيعها من ممثل او نائب عن الأصيل هو قانون الدولة التي تم بها التوقيع وهذا بالتطبيق لنص المادة 378/1 حيث تنص صراحة على ان يخضع شكل الالتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها لذلك فإن التوقيع بالإنابة في مصر لابد وان يكون اساسا بمقتضى سند موثق طبقا لأحكام قانون الشهر والتوثيق في مصر وإلا فلا يعتد به من وجهة نظرنا بالوكالة الصادرة في صك عرفي الا إذا كان التوقيع قد تم بمقتضى قرار من مجلس الإدارة ثابت به التفويض صراحة .

الشكل :-يتعين في توقيع الكمبيالة بالإنابة سواء بالوكالة أو بغيرها أن تكون حقيقة وان مستندات التفويض بالتوقيع تتطلب ان يكون توقيع ممثل الأصيل مصحوبا بعبارة واضحة مقتضاها أن الوكيل أو الممثل او النائب يقوم بالتوقيع عن الأصيل للتوقيع بالإنابة أو بالوكالة ومع ذلك فإن الوكالة إذا كانت معروفة من قبل كافة الاطراف فيكتفي فقط بتوقيع الوكيل شريطة ألا يكون هناك أدنى شبهة للغموض أو الخلط .

السحب لحساب الأصيل:-
يجوز سحب الكمبيالة لحساب شخص آخر دون التزام بذكر اسم الأصيل بالمتن لهذا قارن جانب من الفقه بين عملية السحب لحساب شخص آخر وبين والوكالة بالعمولة وح0تى أن بيان اسم من أعطى الامر بسحب الكمبيالة ليس ضروريا وفي هذه الحالة فان عدم ذكر اسم الأصيل أو من اعطى الامر يترتب عليه اية مسئولية قبل حامل الكمبيالة أما إذا حدث ان اضاف الموقع اسم من اعطى الامر بالسحب فإنه لا أهمية في ذلك بالنسبة للمسحوب عليه إلا مجرد الإحاطة علما بمصدر سلطة الساحب .

المحل المختار للوفاء :-
لا يوجد شكل معين لاختيار محل الوفاء فيمكن ان يكون محلا للوفاء حساب لدى احد البنوك أو لدى شخص آخر حتى أن المكاتب التي يصرح لها بالتعامل في مجال الاوراق التجارية يمكن أن تكون المحل المختار لوفاء المدين ولا يوجد ما يمنع من ان يكون المحل المختار لدى حامل الكمبيالة المحددة الأجل وعلى اية حال لابد أن يكون الشخص صاحب المحل المختار للوفاء من الغير بالنسبة للمحسوب عليه وفي كل الأحوال ويتعين الا يقوم صاحب المحل المختار بوفاة قيمة الكمبيالة إلا بعد أن يتسلم الإعلان من قبل الساحب باختيار مقر محلا للوفاء والتصريح له بالقيام بالوفاء وإلا كان مسئولا .

طبيعة شرط المحل المختار للوفاء :-
إن اضافة مكان مختار للوفاء لا يعد وكالة بالدفع حتى وان كان مكتوبا لحظة انشاء الكمبيالة بعد موافقة المسحوب عليه ورأي جانب آخر من الفقه الفرنسي أنها مجرد وعد بالضمان فقط ويلاحظ أن اختيار محل للوفاء يختلف في مضمونه عن مفهوم المحل المختار في قانون المرافعات إذا أن الاول لا صلاحية له غلا لحظة تقدم المستفيد أو الحامل للكمبيالة طالما الوفاء بالمبلغ الوارد بها أما المحل المختار في اجراءات التقاضي فهو العنوان الذي يختاره الحد الخصوم لاعلانه بالاوراق القضائية عندما يجيز القانون ذلك

الاخطار بالمحل الاختياري للوفاء :-
لما كان الإخطار عن اختيار محل الوفاء بعد وكالة فإنه يخضع في ذلك لأحكام الوكالة التي جاءت بنصوص القانون المدني إلا ان أخطار باختيار مكان الدفع او الوفاء لا يعني ترتيب الالتزامات مصرفية على البنك محل الدفع المختار ويلاحظ أن القانون المصري القديم المادة وكذلك القانون الجديد رقم 17/99 عالجا كلاهما مسألة مكان الوفاء فقط بنص المادة 382 من القانون رقم رقم 17/99 في جواز الوفاء بها في مكان آخر غير محل المسحوب عليه كذلك جوازه في غرفة المقاصة