بحث قانوني عن الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل في قانون العمل الاردني
الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني
– دراسة تحليلة-
مـقـدمــــة
يلقي هذا البحث الضوء على الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل في ظل قانون العمل الاردني ، ويتبين لنا بداية إن تحقيق العدالة وإيجاد نقطة توازن بين مصالح كل من طرفي عقد العمل وصاحب العمل ، هو الهدف الذي سعت له مختلف دول العالم عندما زادت من تدخلها ، في علاقات العمل عن طريق سن تشريعات قانونية آمرة تنظم هذه العلاقات الخاصة في محاولة منها للتقليل والحد من مبدأ سلطان الارادة الذي يعطي للأفراد ، الحرية الكاملة في تنظيم العقود واختيار القانون الذي يحكمها ، وخاصة عقد العمل من حيث تكوينه وآثاره .
فقانون العمل هو مظلة وضعت لحماية العمال وحقوقهم حتى لا يتعسف أصحاب العمل وهم الطرف الأقوى باستعمال حقوقهم وقوتهم بالعمل. وفي هذه الحالة لا يكون أمام العامل إلا أن يقيم بدعوى يطالب بحقوقه من جراء فصله تعسفيا من عمله.
وبما أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل ، وطبقة العمال هي الطبقة المستهدفة بالحماية من المشرع ، فقد حرص المشرع الأردني على سن تشريعات قانونية ، تنظم علاقات أصحاب العمل بالعمال وخاصة منها ما يتعلق بانتهاء عقد العمل ، ونظراً لأهمية إنهاء العقد غير محدد المدة بصورة تعسفية ، فقد جاء قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996م وتعديلاته بنصوص عالج فيها موضوع الفصل التعسفي .
سنركز دراستنا في معرض بحثناً على الإنهاء الغير مشروع لعقد العمل الغير محدد المدة ، دون أن نتطرق الى الإنهاء المشروع لعقد العمل ، وطرقه بتوجيه الإشعار ، الإ بالقدر الضروري والعارض الذي تقتضيه هذه الدراسة .
وسنتبع في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحليلي ، حيث سنعمل الى تحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية للتعرف على مضامينها ونحلل مضمون الآثار القانونية الناتجة عنها وفقا لكل موضوع في معرض بحثنا هذا.
وتأسيساً على ما تقدم ، فإننا سنقسم هذه الدراسة الى مبحثين ، نتناول في المبحث الاول مفهوم الفصل التعسفي ونتناول في المبحث الثاني حالات الفصل التعسفي والجزاء المترتب عليه .
المبحـث الأول مفهوم الفصل التعسفي
لقد تناول قانون العمل الأردني موضوع الفصل التعسفي في المادة (25) التي تنص على”اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى أقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله أن الفصل كان تعسفيا ومخالفا لأحكام هذا القانون جاز لها اصدار أمر الى صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله الأصلي أو بدفع تعويض له بالإضافة الى بدل اشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على أن لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة أشهر ولايزيد على ستة أشهر ويحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل”[1].
نظراً لما يثيره مفهوم الفصل التعسفي من اشكاليات عن البحث عن الطرف الذي أحدثه من حيث اذا كان صادر عن صاحب العمل، بأسبابه التي حددها القانون فإنه يغدو من الضروري التعرف على مفهوم الفصل التعسفي ، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول تعريف الفصل والتعسفي وإثباته وفي المطلب الثاني نتناول معايير الفصل التعسفي .
المطلب الأول تعريف الفصل والتعسفي وإثباته
تنقسم عقود العمل الى عقد عمل محدد المدة ،وعقود عمل غير محددة المدة و تكمن أهمية التمييز في موضوع جواز إنهاء العقد بإلارادة منفردة ، إذ أنه في العقود غير محددة المدة يجوز إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين ،سنداً لأحكام المادة”23/أ” من قانون العمل الأردني، شريطة اشعار الطرف الآخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد من إنهائه[2] ، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول تعريف الفصل التعسفي وفي الفرع الثاني نتناول إثبات الفصل التعسفي.
الفرع الأول : تعريف الفصل التعسفي
إن القيود التي ترد على إنهاء عقد العمل غير محدد المدة هي عدم التعسف فيه ووجود مبرر له، والإنهاء التعسفي في العقد غير محدد المدة هو تطبيق للنظرية العامة للتعسف في استعمال الحق، فلا اختلاف بين الانهاء التعسفي والانهاء بلا مبرر من حيث المدلول، أو من حيث عبء الاثبات[3] .
وكما قضت محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بقولها: ” إن الفصل يكون تعسفيا اذا لم يثبت رب العمل أنه تم وفق الاجراءات المنصوص عليها بالمادة (31) من قانون العمل أو بالمادة (28) من نفس القانون ، وطالما أن كتاب الفصل المتضمن فصل المدعي لم يسند بأي بينة تثبت بأن وزارة العمل قد بلَغت أن هنالك ظروف اقتصادية أو فنية كتقليص حجم االعمل أو استبدال نظام الإنتاج ، أو التوقف عن العمل نهائياً ، تستدعي فصل عدد من العمال ، إذ الجواز الذي جاءت فيه المادة (31/أ) بإنهاء عقود العمل غير المحددة المدة توجب توفر الأسباب كلها أو بعضها وبما أنه انتفى شرط الإخبار أو الإشعار ، كما أن الفصل طال المدعي وحده ،و القانون أجاز أن يكون إنهاء العقود لكل العمال أو لبعضهم ، ولكون الفصل لم يتم بالإستناد الى أي سبب من أسباب الفصل المنصوص عليها في المادة (28)، فهو يكون فصلاً تعسفياً يستحق المميز ضَده الحكم له ببدل فصل تعسفي وفق نص المادة (25) من قانون العمل[4]” .
وبالنسبة لقانون العمل الأردني لم ينص صراحة ولم يبين مدلول الفصل التعسفي أو مفهومه، ولكن نصت المادة (66/2) من قانون المدني الأردني على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع بالحالات التالية:
إذا توفر قصد التعدي.
وذلك بأن تتجه نية الشخص من استعمال حقه من الإضرار بالغير، أي أنه قصد الإضرار بالغير من جراء استعمال حقه، فيكون بالتالي متعسفا في استعمال هذا الحق.
إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة.
فإذا كانت الغاية من استعمال الحق هي تحقيق مصلحة غير مشروعة تخالف النظام العام والآداب، فإن هذا الإستعمال يكون تعسفيا.
إذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر. عندما لا يكون هناك تناسب بين مصلحة صاحب الحق ومصلحة الغير، بحيث تكون المصلحة المحققة أقل بكثير من المصلحة المهدرة للغير.
إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة. وبالتالي نستنتج أن الفصل يكون تعسفي إذا كان انهاء العقد غير محدد المدة بدون مبرر مشروع وحقيقي[5].
الفرع الثاني : إثبات الفصل التعسفي
لقد قضت محكمة التمييز في حكم لها بقولها: “وإن كان من يدعي حصول التعسف ملزم بإثباته من حيث الأصل إلا أن المدعى عليه صاحب العمل الذي يدعي بأن الفصل كان قانونيا ولا تعسف فيه يقع عليه عبء إثبات مشروعية الفصل وفق الأحكام القانونية، حيث أن المدعى عليها صاحبة العمل إدعت بمشروعية فصلها للمدعية العاملة فإن عبء إثبات ذلك يقع عليها[6] “.
وقضت محكمة التمييز أيضا في حكم لها بقولها : ” إثبات المميز ضده “العامل” من خلال بيناته أنه كان يقوم بعمله على الوجه المطلوب وأنه كان جيدا في عمله ولا يوجد أي عداء بينه وبين المميزه “صاحبة العمل”، وأن المميز قد أنهت عمله لديها دون سبب وعليه وحيث أن المميزة لم ترغب في تقديم أي بينة في هذه الدعوة ولم تقدم ما يثبت أن فصل المميز ضده كان لأسباب مبررة في نظرها فيكون بالتالي الفصل تعسفيا موجبا للتعويض عملا بأحكام المادة (25) من قانون العمل[7] ” .
كل استعمال للحق هو استعمال مشروع ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، فالمادة (66) عمل استثنت حالة فصل العامل بسبب نشاطه النقابي، ففي هذه الحالة بالذات يتحمل صاحب العمل عبء إثبات المبرر المشروع للإنهاء، فالمشرع استثني هذه الحالة من القواعد العامة، ولا يتعارض مع القاعدة الذي أخذ بها المشرع المصري إلزام صاحب العمل بتقديم مبررات لانهاء عقد العمل لأن الإنهاء لا يكون مشروعا إلا إذا كان مبررا أو خاليا من التعسف (بحيث إذا امتنع صاحب العمل عن تقديم أي مبرر للإنهاء عند الفصل أو أمام المحكمة، وأصر على الامتناع كان للمحكمة أن تستنتج أن إنهائه بغير مبرر، وبالتالي يكون تعسفيا[8] .
بعد أن انتهينا من تحديد مفهوم الفصل التعسفي ننتقل الى معايير الفصل التعسفي في مطلبنا الثاني .
المطلب الثاني معايير الفصل التعسفي
يعد الفصل التعسفي صورة من صور التعسف في استعمال الحق[9] ، لذلك تعددت المعايير التي يمكن الاعتماد عليها للتمييز بين الإنهاء التعسفي والإنهاء المشروع لعقد العمل[10] ، لذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول المعيار الشخصي وفي الفرع الثاني نتناول المعيار الموضوعي .
الفرع الأول : المعيار الشخصي
يقوم هذا المعيار على قصد الإضرار الذي يجب أن يتوافر لدى صاحب الحق عند مباشرته لحقه[11] ، إلا أن لهذا المعيار مآخذ تتمثل في قيامه على العامل النفسي ، الذي يصعب على القضي التثبت منه ، فهو لايستطيع البحث في خلجات النفس وبواعثها الحقيقية للوصول الى هذه النية السيئة ، وترك للقاضي يبحث عن النية الداخلية[12].
ويؤخذ على هذا المعيار أنه لا يصلح دائماً للحكم بوجود التعسف في إنهاء العقد ، إذ ليس كل ضرر يلحق بالغير عن قصد يدخل في إطار نظرية التعسف في استعمال الحقوق[13] .
الفرع الثاني : المعيار الموضوعي
يقوم هذا المعيار باستعمال معايير مادية بحيث يسهل على القاضي التثبت من وجود التعسف وتوسع هذه المعايير من مجال النظرية لحماية الأفراد من الآثار الوخيمة التي تلحق بهم نتيجة اعتبار الحقوق مطلقة ، ومن صور المعيار الموضوعي :
1. الهدف الإجتماعي للحق[14]:
أساس هذا المعيار يتمثل في الغرض الإجتماعي للحقوق ، أي أن معيار التعسف يكمن في هدف الحق ، فالحقوق ما هي إلا وظائف اجتماعية[15] .
2. المصلحة غير المشروعة :
مقتضى هذا المعيار أن الحقوق وسائل لتحقيق غايات مشروعة ، وأن استعمال الحق دون المصلحة ، أو من أجل مصلحة قليلة بالنسبة الى الضرر الناجم عن استعمال الحق ، يؤدي الى اعتبار صاحب متعسفاً في استعمال حقه ، بالإضافة الى انعدام المصلحة أو تفاهتها في استعمال هذا الحق[16].
المبحث الثاني حالات الفصل التعسفي والجزاء المترتب عليه
نظم المشرع الاردني في قانون العمل الاردني ، الحالات التي يكون فيها الإنهاء مشروعاً ومبرراً ، ولكنه لم ينص صراحة على حالات الفصل التعسفي[17]، ولذلك يجب بيان الحالات التي يكون فيها فصل العامل تعسفياً ، ومن ثم لا بد لنا من معرفة ما هو الجزاء المترتب على هذا الفصل اذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه.
لذا سنقوم بتقسيم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الأول حالات الفصل التعسفي وفي المطلب الثاني نتناول الجزاء المترتب على الفصل التعسفي .
المطلب الأول حالات الفصل التعسفي
نَص المشرع الإردني على أربع حالات للإنهاء يكون فيها التعسَف واضحاً وظاهراً، فنَص على تحريم إنهاء العقد إذا توافرت إحداها ن وإذا حدثت كان صاحب العمل متعسفاً[18]، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول الحالات التي نَصت عليها المادة (27/أ) وفي الفرع الثاني نتناول الحالات التي نَصت عليها المادة (24) من قانون العمل الأردني.
الفرع الأول : الحالات التي نَصت عليها المادة (27/أ)
أولاً : لقد قضت محكمة التمييز الأردنية في حكم لها بقولها: ” نَصت المادة 27/أ من قانون العمل صراحة على عدم جواز إنهاء خدمة المرأة العاملة الحامل ابتداءً من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأمومة أو توجيه إشعار بإنهاء خدماتها خلال تلك المدة ، وعليه لايصِح أنه لم يكن فصل المدعية تعسفياً بمقولة أن المدعية وجهت لها إشعاراً بذلك ، ذلك أن قانون العمل فيما أمر أو نهى عنه لتحقيق مصلحة للعامل أو تقرير حق له هي من النظَام العام لا يجوز الإتفاق على مخالفتها، ويعتبر التصَرف المخالف بهذه النصوص باطلاً ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها …. وعليه يكون فصل هذه العاملة تعسفياً وتستحق معه التعويض المنصوص عليه في المادة (25) من قانون العمل[19].
ثانياً: إنهاء عقد العامل المكلَف بخدمة العلم أو الخدمة الإحتياطية في أثناء قيامه بهذه الخدمة
نظمَت هذه الحالة المادة “27/أ/2” ومنعت رب العمل من إنهاء عقد العمل ، إذا كان العامل مكلفاً بخدمة العلم ، أو الخدمة الاحتياطية ، بل إن العقد يوقف سريانه خلال هذه المدة ، فإذا انتهت خدمته هذه عاد الى عمله إن كان العقد غير محدد المدة ، وإن كان العقد محدد المدة عاد ليكمل ما تبقى من مدته ، أما خلال مدة الوقف “خلال فترة الخدمة الاحتياطية أو خدمة العلم ” فلا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب أدائه الخدمة الاحتياطية أو خدمة العلم ، وإلاَ عدَ هذا الإنهاء فصلاً تعسفياً[20].
وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بقولها : ” من المبادىء القانونية المسلم بها أن العامل لا يستحق أجره ، إلا إذا كان قد أدى العمل تنفيذاً للعقد ، وعليه لا يحكم له بالأجر عن أشهر لم يعمل بها لأسباب لا تعود لخطأ صاحب العمل[21].
ثالثاً: إنهاء عقد العمل أثناء إجازة العامل السنوية أو المرضية أو الإجازة الممنوحة لأغراض الثقافة العملية أو الحج أو في أثناء الإجازة المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو الالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها .
ولا يجوز لرب العمل إنهاء عقد العمل متى كان العامل في إحدى هذه الإجازات ، وإذا أنهاه كان إنهاؤه تعسفياً ولو كان ذلك بإشعار[22].
الفرع الثاني : الحالة المنصوص عليها في المادة “24”
إنهاء العقد بسبب تقدم العامل بشكاوى أو طلبات الى الجهات المختصة، فلا يجوز فصل العامل أو اتخاذ أي إجراء تأديبي بحقه فيما لو تقدم بشكوى الى وزارة العمل أو أي جهة أخرى كالقضاء ضد أي إجراء اتخذه رب العمل بحقه يتعلق بواجبات رب العمل أو حقوق العامل المنصوص عليها في القانون ، وكان الفصل بسبب هذه الشكوى ، فإن الفصل في هذه الحالة يعتبر تعسفياً وغير مشروع[23] .
المطلب الثاني الجزاء المترتب على الفصل التعسفي
إن قيام صاحب العمل بفصل العامل من عمله فصلاً تعسفياً ، يترتب عليه أن يوقع على صاحب العمل جزاءً نظمه المشرع في قانون العمل الاردني ، ولذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الأول إعادة العامل الى عمله وفي الفرع الثاني نتناول التعويض النقدي .
الفرع الأول : إعادة العامل الى عمله
يعتبر الحكم بإعادة العامل المفصول تعسفياً إلى عمله الأصلي تنفيذاً عينياً للعقد[24]، وذلك بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل المفصول أو اجبار العامل المنهي على الاستمرار في خدمة صاحب العمل ، ومن الملاحظ أن إجبار أي من طرفي عقد العمل على استئناف علاقة العمل أمر غير مقبول ، لما فيه من اعتداء على الحرية الشخصية من ناحية ، وإجبار ينتفي مع حسن التعاون المفترض بين العامل وصاحب العمل ، ويشكَل إخلالاً بهيبة صاحب العمل وسلطته على العمال من ناحية أخرى[25].
ولقد قضت محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بقولها : ” يستفاد من المادة “25” من قانون العمل أن المشرع وبصراحة النَص قد أعطى الخيار للمحكمة الناظرة للدعوى : 1. أن تأمر بإعادة العامل غلى عمله إذا تقَدم بالدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ إنتهاء عمله ، وأثبت العامل أن فصله كان تعسفياً[26].
الفرع الثاني : التعويض النقدي
قضت محكمة التمييز الاردنية في حكم لها بخصوص التعويض النقدي بقولها : ” أجاز المشرع لمحكمة الموضوع وفق أحكام المادة “25” من قانون العمل الحكم ببدل الفصل التعسفي بتعويض لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ، ولا يزيد على ستة أشهر “[27].
وأخيراً فإن العامل يستحق بالإضافة إلى مقدار هذا التعويض الحكم له ببدل الإشعار وأيضاً مستحقاته الأخرى من صندوق الادخار أو التقاعد أو غيره ، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة إن لم يكن مشمولاً بالضمان الاجتماعي[28]
الـخـاتـمـة
أما وقد انتهينا من دراسة بحثنا ، الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني وفي ضوء قرارات محكمة التمييز الاردنية ، من خلال ما تعَرضنا له من دراسة في مفهوم الفصل التعسفي ، وحالاته والجزاء المترتب عليه ، ومن خلال التعرُض للنصوص القانونية في معرض بحثنا هذا ، فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصيِات على النحو التالي:
أولاً: النتائج
يمكن لنا أن نجمل اهم النتائج التي توصَلت اليها من خلال هذه الدراسة بالآتي:
1. أن الفصل التعسفي لا يرد إلا على العقود غير محددة المدة لارتباطه بحق إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لأحد عاقديه كسبب خاص لإنهائه منعاً لتأييده.
2. أن الفصل التعسفي هو كل إنهاء لعقد العمل غير محدد المدة دون توجيه إشعار ودون تولفر إحدى الحالات التي تبرر الإنهاء المشروع لعقد العمل.
ثانياً: التوصِيات
في ضوء النتائج السابقة يمكن لنا ابداء التوصيات التالية:
1. نتمنى على المشرع الأردني أن يحدد حالات الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني بشكل واضح وصريح .
2. نتمنى على المشرع الاردني أن يحدد بشكل واضح عبء الإثبات في حاللة الفصل التعسفي وأن يشدد الجزاء على صاحب العمل في حالة ثبوته .
قائمة المصادر والمراجع
أولاً: المراجع الفقهية
1. الدكتور حسن كيره، أصول قانون العمل (عقد العمل) الطبعة الثالثة، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية لسنة 1983
2. المحامية نور فرحات نعيم غيث ،الفصل التعسفي في قانون العمل الاردني “دراسة مقارنة” ، منشور على الموقع الإلكتروني رابطه www.arablawinfo.com.
3. همام محمد محمود، قانون العمل “عقد العمل الفردي” ، سنة 1987 .
4. د.عبد الحفيظ بلخضير ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل ، دار الحداثة ، بيروت.
5. نسيبة محمود العلاوي ، رسالة ماجستير بعنوان “القانون الواجب التطبيق على الفصل التعسفي للعامل” ، غير منشورة ، جامعة مؤتة ، 2006.
6. د.جعفر المغربي ، الفصل التعسفي في قانون العمل الاردني ، مجلة روح القوانين ، مطبعة جامعة طنطا ، العدد32، 2004.
7. د.عدنان ابراهيم السرحان ،د.نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق الشخصية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000.
8. د.انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للألتزامات ، مصادر الألتزام ، ج1،دار المعارف، القاهرة ، 1963 .
9. د.أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، عمان ، دار الثقافة ، ط1، 1998 .
ثانياً: القوانين والأحكام القضائية
– قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996.
– مجلة نقابة المحامين الاردنيين ، وLawJO .
[1] – راجع ما تقدم – قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996م وتعديلاته ، أنظر المادة 25 .
[2] – راجع ما تقدم – تنص المادة (23/أ) من قانون العمل الأردني على أنه : “إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الآخر خطياً برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ،ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين” .
[3] – راجع ما تقدم – الدكتور حسن كيره، أصول قانون العمل (عقد العمل) الطبعة الثالثة، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية لسنة 1983، ص771 .
[4] – راجع ما تقدم – تمييز حقوق رقم (1999/2311)، بتاريخ (29/2/2000) ،منشور على الصفحة رقم (2/222) من المجلة القضائية لسنة 2000.
[5] – راجع ما تقدم – المحامية نور فرحات نعيم غيث ،الفصل التعسفي في قانون العمل الاردني “دراسة مقارنة” ، منشور على الموقع الإلكتروني رابطه www.arablawinfo.com .
[6] – راجع ما تقدم – تمييز حقوق رقم 1067/99 العددين الأول والثاني سنة 200، ص333.
[7] – راجع ما تقدم – تمييز حقوق رقم 2034/98 العدد الخامس سنة 1999، ص1354.
[8] – راجع ما تقدم – همام محمد محمود، قانون العمل “عقد العمل الفردي” ، سنة 1987، ص 520 .
[9] – راجع ما تقدم – د.عبد الحفيظ بلخضير ، الإنهاء التعسفي لعقد العمل ، دار الحداثة ، بيروت ، ص13.
[10] – راجع ما تقدم – نسيبة محمود العلاوي ، رسالة ماجستير بعنوان “القانون الواجب التطبيق على الفصل التعسفي للعامل” ، غير منشورة ، جامعة مؤتة ، 2006، ص8،9.
[11] – راجع ما تقدم – د.جعفر المغربي ، الفصل التعسفي في قانون العمل الاردني ، مجلة روح القوانين ، مطبعة جامعة طنطا ، العدد32، 2004، ص786.
[12] – راجع ما تقدم – د.عدنان ابراهيم السرحان ،د.نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني ، مصادر الحقوق الشخصية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2000، ص405.
[13] – راجع ما تقدم – نسيبة محمود العلاوي ، مرجع سابق ، ص 10.
[14] – راجع ما تقدم – نسبيبة محمود العلاوي ، مرجع سابق ،ص 11.
[15] – راجع ما تقدم – د.انور سلطان ، الموجز في النظرية العامة للألتزامات ، مصادر الألتزام ، ج1،دار المعارف، القاهرة ، 1963، ص108.
[16] – راجع ما تقدم – نسبيبة محمود العلاوي ، مرجع سابق ،ص 12.
[17] – راجع ما تقدم – حالات الإنهاء المشروع نصت عليها المواد ” 23/أ ، 29 ، 31، 35″ من قانون العمل الاردني .
[18] – راجع ما تقدم – نسبيبة محمود العلاوي ، مرجع سابق ، ص 27.
[19] – راجع ما تقدم – تمييز حقوق رقم (1998/2298) بتاريخ (31/3/1999) المنشور على الصفحة (1856) مجلة نقابة المحامين لسنة 1999.
[20] – راجع ما تقدم – نسبيبة محمود العلاوي ، مرجع سابق ، ص 28.
[21] – راجع ما تقدم – قرار تمييز حقوق رقم (116/94) ، منشور في مجلة نقابة المحامين ، 1994 ، ص1759.
[22] – راجع ما تقدم – نسبيبة محمود العلاوي ، مرجع سابق ، ص 29.
[23] – راجع ما تقدم – المادة 24 من قانون العمل الاردني ،هذا مع مراعاة إذا وقع عمل غير مشروع من قبل العامل مخالفاً بذلك نص المادة (28) من قانون العمل فإن الإنهاء في هذه الحالة استناداً الى المادتين المذكورتين يعتبر مبرراً ومشروعاً.
[24] – راجع ما تقدم – د.جعفر المغربي ، مرجع سابق ، ص 798.
[25] – راجع ما تقدم – الدكتور حسن كيره ، مرجع سابق ، ص817.
[26] – راجع ما تقدم – تمييز حقوق رقم (4202/ 2003) بتاريخ (27/ 4/ 2004) ، .
[27] – راجع ما تقدم – تمييز حقوق رقم (2004/ 4170) بتاريخ (21/ 2/ 2005) .
[28] – راجع ما تقدم – د.أحمد ابو شنب ، شرح قانون العمل الجديد ، عمان ، دار الثقافة ، ط1، 1998، ص260.
اترك تعليقاً