كشف التقدم العلمي في مجال الاتصالات عن أدلة جديدة تصلح لإثبات مختلف التصرفات القانونية والوقائع المادية وأفرزت التقنيات العلمية جملة مشاكل تعد تحديا للنظم القانونية المعهودة منذ مدة طويلة، ومن أبرزها امكانية الاثبات باستخدام التلكس والفاكس والبريد الالكتروني والانترنت واية تقنيات علمية تستجد في قابل الايام ومدى الاعتراف بالسندات الالكترونية المستخدمة عن طريق أجهزة التقنيات الحديثة وأعتمادها في الاثبات المدني والتجاري وقد بذلت جهود على المستوى الدولي في ميدان الاثبات بوسائل التقنيات العلمية كما ان لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري (الاونسيترال) اعتمدت عام 1996 قانون الاونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية وفي عام (2001) اعتمدت القانون النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية وصدر القانون رقم 230 لسنة 2000 في 13 / آذار / 2000 في فرنسا حول تكييف قواعد الاثبات مع التقنيات المعلوماتية والمتعلقة بالتوقيع الالكتروني مكا صدر في انكلترا قانون في عام 1995 سمح بالإثبات بواسطة السندات الالكترونية وفي أمريكا صدر قانون فدرالي حول التواقيع الالكترونية في 30 / حزيران / 2000 ضمن نطاق التجارة الداخلية والخارجية وأقر البرلمان الكندي القانون رقم (61) لسنة 2000 بقبول التوقيع الالكتروني في الاثبات.
واعترف قانون خدمات الاتصال والمعلومات الصادر عام 1997 في المانيا بالتوقيع الالكتروني. وفي الاقطار العربية صدر قانون الاثبات السوداني عام 1983 الذي اخذ بالمفهوم الواسع للكتابة ولكنه لا يستطيع مواجهة مشكلة اثبات السندات والتواقيع الالكترونية بشكل عام. وفي دولة الامارات العربية المتحدة وبموجب قانون المعاملات التجارية رقم (18) لسنة 1993 والقرار رقم 74 لسنة 1994 اعتبر المدونات المستقاة من الحاسوب الآلي بمثابة ما يرد في الدفاتر التجارية من حيث الحجية في الاثبات وصدر في امارة دبي قانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم (2) لسنة 2002. وفي الاردن صدر القانون رقم (37) لسنة 2001 تعديل قانون البينات الاردني رقم (30) لسنة 1952 ونص على ان تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني قوة الاسناد (السندات) العادية في الاثبات ما لم يثبت من نسب إليه ارسالها انه لم يقم بذلك او لم يكلف احد بأرسالها، وتكون رسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه بين المرسل والمرسل إليه حجة على كل منهما وتكون لمخرجات الحاسوب المصدقة او الموقعة قوة الاسناد (السندات) العادية من حيث الاثبات ما لم يثبت من نسبت إليه انه لم يستخرجها او لم يكلف احد باستخراجها (م 13/ 3) ثم صدر قانون المعاملات الالكترونية رقم (58) لسنة (2001). وفي تونس صدر قانون المبادرات والتجارة الالكترونية رقم (83) لسنة (2000) وفي البحرين صدر قانون التجارة الالكترونية عام (2002).
وفي العراق نصوص قانونية وردت في قانون الاثبات (م 104) وقانون التجارة (م 19) وقانون النقل (م 142 / رابعا) ومشروع قانون المصارف لعام (2002) هي بدايات لاهتمام المشرع العراقي بالإثبات بوسائل التقنيات العلمية ومحاولة منح حجة اثبات معينة لها ونرى ضرورة المبادرة الى اجراء تعديلات على قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 للاعتراف بالإثبات عن طريق التقنيات العلمية وفق شروط ينص عليها القانون ومنها الثبات والانتظام والرقابة وعدم الاقتصار على خط اليد وانما يشمل التوقيع بالرموز او بأية طريقة الكترونية اخرى سواء اكانت بأجراء رقمي ام بأي شكل اخر وان السندات الالكترونية تعد مطابقة للسندات الاصلية الورقية، اذا كانت قد ارسلت بالشروط التي حددها القانون (1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انظر بحثنا مشكلة الاثبات بوسائل التقنيات العلمية. مجلة القضاء. بغداد العددان (1-2) (2002) والباحث مشتاق طالب وهيب النعيمي. حجية الرسائل والبرقيات في ضوء التقنيات الحديثة – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير. كلية النهرين للحقوق (2002)م والمصادر الاخرى المشار إليها في بحثنا أعلاه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً