الطعن 535 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 156 ص 93 جلسة 13 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
————
(156)
الطعن رقم 535 لسنة 59 القضائية
إثبات “طرق الإثبات: البينة” المانع من الحصول على الكتابة”. بيع “التزامات المشتري: الوفاء بالثمن”. دعوى “دعوى صحة التعاقد”. حكم “عيوب التدليل: ما يعد قصوراً”.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. عدم جواز إجبار البائع في العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن. تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترين حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق. دفاع جوهري. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.
————–
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول على ورقة ضد…. وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيهاً مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي” فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابي على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 4599 لسنة 1985 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم على الطاعنة في مواجهة المطعون ضده الثاني بصحة العقد المؤرخ 22/ 7/ 1984 والمتضمن بيعها لها وللمطعون ضده الثاني مناصفة قيراطين من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق لقاء ثمن مدفوع مقداره أحد عشر ألف جنيه وبتاريخ 7/ 2/ 1987 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 199 لسنة 20 ق طنطا – مأمورية بنها – وبتاريخ 4/ 1/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع برفض الدعوى لأنها لم تقبض شيئاً من الثمن المنصوص عليه في العقد وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك تأسيساً على أنه يجوز لها الإثبات بالبينة لوجود مانع أدبي حال بينها والحصول على ورقة ضد هو أن المتصرف إليهما هما أخوها وأمه التي في نفس الوقت خالتها وأرملة أبيها فرفض الحكم المطعون فيه إجابتها إلى طلبها تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف العقد المكتوب بغير الكتابة فخالف بذلك القانون وجره ذلك إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله – ذلك أنه لم كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص في عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم وقد منعها من الحصول على ورقة ضد أن المشترين هما أخوها – الذي لم ينازعها – وأمه وهي خالة الطاعنة وأرملة أبيها وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرد الحكم المطعون فيه على طلبها بأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيهاً مخالفاً ما نصت عليه المادة 63 من قانون الإثبات من أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي” فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته في تقدير الظروف التي ساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبي الذي تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابي على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً