الإثبات في المسائل التجارية:
النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (…. ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –….) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –…) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (…. وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة…. ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه ما دامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك…” مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته… تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة…. للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (….) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
الأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة “القيمة للتحصيل “أو “القيمة للقبض “أو “بالتوكيل “أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيلياً، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع وأنه ولئن كان مفاد ما تنص عليه المادة 309 من ذات القانون أنه إذا اتفق كلا من العميل والسمسار على أجر معين ثم تبين للعميل أن هذا الأجر مغالى فيه ولا يتناسب مع المساعي التي قام بها السمسار فللعميل أن يطلب من القضاء تخصيص هذا الأجر إلى القدر الذي تتناسب وجهد السمسار والحكمة في ذلك هو عدم خبرة العميل لمجهودات السمسار عند التعاقد وحمايته من مغالات هذا الأخير في تحديد عمولته وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإقرار هو اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتعهد بالدفع المؤرخ 13/7/1996 إقرار الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في نسبة 7.5% من قيمة العقد الذي سيوقع بين الطاعنة وشركة البترول….. للإنشاءات الهندسية لما قامت به المطعون ضدها في أعمال الوساطة التي طلبت منها وتضمن التعهد بالدفع إقرار الطاعنة بأن المطعون ضدها قد بذلت الجهد اللازم لإتمام الصفقة وأنها تستحق العمولة كاملة بل أنها بتنازلها في مطالبتها بأن تقدم أية أدلة أو إثبات أو قرائن على القيام بدورها في ترسية العقد المشار إليه على الشركة الطاعنة وبذلك فلا يجوز للأخيرة أن تعود لتدعي عدم قيام المطعون ضدها ببذل الجهد المناسب أو تطلب تخفيف أجرها لما في ذلك من منافاة لتعهدها المشار إليه الذي يحكم واقعة الدعوى وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة…. المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً