موجز القواعد
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية:
1- طرق ثبوت النسب. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش.
– أقل مدة للحمل. ستة أشهر قمرية.
2- شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله في مذهب الإمام مالك. غير مقبولة شرعاً. علة ذلك. مثال.
– عدم تعويل الحكم في قضائه على أقوال الشهود. النعي عليه. لا يصادف محلاً من قضاء الحكم.
3- اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق. على من يقع عبء الإثبات وفقاً للمذهب الجعفري.
– شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. غير مقبولة. علة ذلك. شهادة سائر القرابات مقبولة.
4- اليمين الحاسمة. علة توجيهها. هي الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. ما يشترط لذلك. ان تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه. أساس ذلك. مثال بشأن عدم قبول توجيه اليمين الحاسمة لعدم تعلق الواقعة بشأن من وجهت إليه.
5- الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه. الاستثناء. مسائل النسب والموت والنكاح. جواز الأخذ بالشهادة السماعية فيها. شرط ذلك.
– قضاء الحكم بعدم الأخذ بالشهادة السماعية في الطلاق. خطأ يعيبه ويوجب تمييزه.
6- رضاء الزوجة بالطلاق. عبء إثباته على الزوج.
7- تفرق آراء المحكمين المعينين في الدعوى. أثره. إتباع المحكمة للإجراءات المعتادة. التجائها إلى التحقيق. جائز.
– استخلاص المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضدها استحكام الشقاق بين الطرفين بما لا يستطاع معه دوام العشرة دون الخروج عما يؤدي إليه مدلول الشهادة. لا محل للنعي عليه في هذا الخصوص.
8- تعيين المحكمين. الأصل فيه. أن يكون أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة. علة ذلك وأساسه. تعيين والد الزوجة حكماً عنها. جائز.
9- إثبات الزوجية إلى الميت. مقتضاه. صدور حكم عليه.
– دعوى إثبات الزوجية على الميت لا تقبل إلاّ ضمن دعوى حق آخر. علة ذلك. مثال لطلب بطلان طلاق من مورث لم يرفع ضمن دعوى حق.
10- اختلاف الزوجين في قبض ما حل من الصداق. الأخذ بقول الزوجة قبل الدخول وقول الزوج بعده ما لم يكن هناك دليل أو عرف مخالف.
11- نصاب الشهادة اللازمة لإثبات المراجعة القولية. رجلان أو رجل وامرأتين. خلو أحكام قانون الأحوال الشخصية من حكم إثبات المراجعة بالفعل. مؤاده. الرجوع إلى مذهب الإمام مالك والذي يختلف نصاب الشهادة فيه باختلاف المشهود به.
12- شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك. وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرطه. انتفاء التهمة عنها وألا تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم.
– التفريق للضرر. جواز قبول شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة وذلك استثناءً من الأصل العام. م135 ق51/1984.
13- الشهادة. الأصل أن تكون مباشرة. الشهادة بالتسامع. قبولها في إثبات إضرار الزوج بزوجته بأن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه بأن يكون قد سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب وتواترت به الأخبار عنده ووقع في قلبه صدقها. علة ذلك. الثابت بالتواتر والمحسوس سواء.
– الشهادة بالسماع أو السماعية. اختلافها عن الشهادة بالتسامع بالمعنى الشرعي ويكون مصدرها الخصم المشهود له نفسه ومنقولة عنه.
14- جهاز ومتاع البيت. ماهيته: كل ما يحضره الزوجان لاستعماله في بيت الزوجية. اختلافهما حوله. مؤداه: ما يعرف أنه للرجل يقضى به له مع يمينه وما يعرف أنه للنساء يقضى للمرأة مع يمينها.
15- خلو قانون الأحوال الشخصية من تحديد نصاب الشهادة في الأمور الخاصة بالطاعة. أثره. الرجوع إلى مذهب الإمام مالك الذي يحدد نصابها برجلين ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال. التزام الحكم ذلك. لا مخالفة للقانون.
16- إضرار أحد الزوجين بالآخر إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني. مسوغ للتفريق بينهما. وجوب إثبات ذلك الضرر.
17- استخلاص إضرار الزوج بزوجته فعلاً أو قولاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
18- جهاز ومتاع البيت. ماهيته: ما يحضره الزوجان بعد الدخول لاستعماله بالمنزل. النزاع بينهما حوله. مؤداه: ما يعرف أنه للرجل يقضى به له مع يمينه وما يعرف أنه للمرأة يقضى به لها مع يمينها. الحلي وأدوات الزينة مما يعرف أنه للزوجة وتختص دائرة الأحوال الشخصية بنظر المنازعة حولها.
19- عدم إثارة مسألة ظهور علامات البلوغ على الولد أمام محكمة الاستئناف. دفاع جديد يختلط فيه الواقع بالقانون. أثره. عدم قبوله أمام محكمة التمييز.
20- الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه. الاستثناء: مسائل منها النسب والموت والنكاح. شرعية مسكن الزوجية ومدى أمانة الزوج على زوجته ليس من الاستثناء. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يوجب تمييزه.
21- وجوب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو دخول في زواج فاسد أو بشبهة. عدم سقوطها إلاّ بالأداء أو الإبراء.
22- شهادة السماع في مذهب مالك. جوازها خلافاً للأصل في ثبوت النسب ما لم يطل زمن السماع.
– شهادة النساء في المذهب المالكي. قبولها منهن وحدهن فيما لا يظهر للرجال ولا يطلع عليه غيرهن. أثر ذلك. ثبوت النسب والإرث بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود.
– جواز القضاء بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات. فتقوم القرائن مقام الشاهد. علة ذلك: القضاء فهم ومن القرائن ما هو أقوى من البينة والإضرار وهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب.
23- النزاع في ثبوت النسب من الرجل غير المخصب أو المصاب بعيب خلقي أو مرض يمنعه من إتيان الولد منه. لمحكمة الموضوع الاستعانة بأهل الخبرة. شمول ذلك خلاف تلك الحالة. علة ذلك.
الأختصاص بمسائل الأحوال الشخصية .
24- للزوجة رفع دعوى التطليق أمام المحاكم الكويتية متى كان لها موطن في الكويت. أساس ذلك.
– الحكم برفض الدفع بعد اختصاص القضاء الكويتي لاقامة المطعون ضدها بدولة الكويت. صحيح.
25- تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف يكون على أساس آخر طلبات للخصوم. علة ذلك.
– النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية خمسة آلاف دينار. شموله لكافة المنازعات التي تختص المحكمة المذكورة بالفصل فيها ابتدائياً.
– الأصل عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بصفة انتهائية. الاستثناء.
– تحديد الطاعن طلباته أمام أول درجة. ببراءة ذمته من دين النفقة المحكوم بها عليه وإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 2920 د.ك هو في حقيقته طلب واحد برد ذلك المبلغ الذي على أساسه تقدر قيمة الدعوى والحكم الصادر لا يجوز استئنافه لقلة النصاب. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء ضمنياً بجوازه يعيبه.
26- الاختصاص النوعي: نسبته إلى المحكمة لا دوائرها. إسناد الجمعية العمومية للمحكمة الفصل في دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة لا يعد مسألة اختصاص نوعي بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. الاستثناء: الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة دون أن يحول ذلك من اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في اختصاصها النوعي للمحكمة ما لم يقض القانون على خلافه. مثال: نظر دوائر الأحوال الشخصية مسائل أخرى غير متعلقة بالأحوال الشخصية.
27- الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل قبولها للاستئناف أيا كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم الصادر فيها من المحكمة الكلية يكون انتهائياً. شرطه: ألا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
28- الجهاز ومتاع البيت في المذهب المالكي. مقصوده. ما يحضره الزوجان بعد الدخول لاستعماله في بيت الزوجية. اختلافهما بشأنه. أثره. يقضى للرجل بجميع ما يعرف أنه للرجال وللمرأة بجميع ما يعرف أنه للنساء مع يمين أي منهما. الحلي وأدوات الزينة مما يعرف أنه للنساء. المنازعة بشأنها تعتبر من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية. مؤداه. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بالفصل فيها.
29- منازعات الأحوال الشخصية. اختصاص المحكمة الكلية بالحكم فيها ابتدائياً ما لم ينص القانون على غير ذلك. قابلية تلك الأحكام للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر. انتهائية أحكامها الابتدائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. مثال.
30- إنشاء المشرع لدائرة واحدة للأحوال الشخصية في المحاكم المختلفة لنظر منازعاتها لا يمنع جمعياتها العمومية من إنشاء أكثر من دائرة لنظرها وجعل كل منها مختصة بنوع معين من تلك المنازعات. قضاء أي من تلك الدوائر في منازعة تدخل في اختصاص دائرة أخرى. لا مخالفة فيه لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك. أن هذا التقسيم تنظيم داخلي.
اترك تعليقاً