الفعل النافع – الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق:
المادة 262 من القانون المدني بنصها على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني على قصد المشرع إرساء مبدأ عام يقوم على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار آخر وتوافر ارتباط أو تقابل بين الإثراء والافتقار على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا لما كان ذلك وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء أو الافتقار والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالتين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب لأن المثري قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال وحده بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداءً معادلاً، إلا أن ما يلتزم به المتعاقد في هذا الخصوص من أداء أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار إليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه التي بنى عليها النتيجة التي خلص إليها.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه “(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل” مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه ” 1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل “- مؤداه أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك، بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد منه نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً. ومن المقرر أن الالتزام بالأداء المعادل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، ومن ثم فإن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها أو الحكم بأداء معادل لا يلزم له ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يُلزمه بالرد أو بالأداء المعادل، لأن ما يجريه القاضي في هذا الخصوص هو مجرد إعمالٍ منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد، بينما مطالبة أحد المتعاقدين للآخر بتعويض عما أصابه من جراء بطلان العقد بسبب خطأ المتعاقد الآخر وفقاً للمادة 192 من ذات القانون هى مطالبة تختلف عن رد ما أعطى نفاذاً للعقد أو طلب الأداء المعادل لما أعطى عند تعذر الإعادة، وإذ كان مناط الإلزام بالأداء المعادل هو استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وبما لازمه أنه كلما كانت تلك الإعادة متيسرة فإنه لا يكون ثمة محل للأداء المعادل.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 264 من القانون المدني إذ نصت على أن “كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده” فقد أرست بذلك الأصل العام لنظام تسلم غير المستحق والمقصود بالاستحقاق هنا- كما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه، فقد يكون الشيء مستحقاً في ذات نفسه لمن تسلمه ومع ذلك يلتزم هذا برده إذا لم يقع تسلمه إياه على النحو القانوني السليم، والعبرة بالنسبة لعدم الاستحقاق هي بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع، وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام لتحمل المتسلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير وجه حق على حساب الغير.
(الطعن 402/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
مفاد نص المادتين 263، 264 من القانون المدني -وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية- أن تسليم غير المستحق كاف كأصل عام، لتحمل المستلم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه، والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المستلم لا من زاوية الدافع، وإذا كان الشيء غير مستحق تسلمه، فلا أهمية بعد ذلك لما إذا كان عدم الاستحقاق راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه كما إذا استوفي المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحقه، أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني- أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق فهي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد- أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق- أي المدتين أقرب، وهو الحكم الذي قرره القانون بالمادة 263 مدني في صدد دعوى الإثراء بوجه عام.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة بالكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً إلا أن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من أداء معادل أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ليس استناداً إلى العقد الذي قضت المحكمة بإبطاله ولكن باعتباره أداء معادل وأورد في ذلك قوله “أنه إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد ما لم ينص القانون على خلافه ومع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان 188، 189 منه فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل…. فإذا كان الرد مستحيلاً (كعقود المدة: إيجار أو استغلال مكان) وكان المستأجر أو المنتفع قد انتفع بالعين المؤجرة أو المستغلة قبل تقرير البطلان وجب الحكم بتعويض معادل…. وأن المستأنف عليه أجنبي الجنسية أي ليس كويتياً وعلى نحو ما سطره الحكم المستأنف فإن عقد استغلال بناية سوق المسيل المؤرخ 18/9/1994 يكون قد وقع باطلاً بطلانا مطلقاً لمخالفته الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة وكان المستأنف عليه قد أسس طلباته على أساس الأداء المعادل أي على سبب قانوني آخر غير العقد سالف الذكر وهذا الأداء المعادل يستند في أساسه القانوني إلى قاعدة الإثراء بلا سبب كإحدى مصادر الالتزام…. وأن المستأنفة قد استلمت المساحة المحددة بالعقد خالية من كل عطل أو نقص أو خلل وذلك باعتبار ذلك التسليم واقعة مادية وليست استناداً إلى ذلك العقد باعتباره عملاً إرادياً إذ أن المستأنف ضده يكون قد وضع المكان تحت تصرف المستأنفة لاستغلاله ومن ثم يكون قد تحقق إثراء المستأنفة إذ إنها تكون قد استغلت المكان أو كان في مكنتها استغلاله بعد أن وضع تحت تصرفها على نحو ما سلف وقد صاحب ذلك افتقار في جانب المستأنف ضده إذ لم يستطع استغلاله أو التصرف فيه تصرفاً قانونياً صحيحاً في خلال فترة وضعه تحت تصرف المستأنفة وكان هذا الافتقار نتيجة لذلك ومن ثم فقد تحققت شروط الإثراء بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني…. وكان قد سبق لطرفي الخصومة أن اتفقا على أن استغلال ذلك المكان مقابل ثمانية آلاف دينار سنوياً فإن المحكمة تلزمها بأدائه باعتبار أنه أداء معادل مقابل الاستغلال عن كل سنة من سنوات المطالبة خاصة وأن المستأنفة لم تقدم دليلاً على وفائها بذلك. لما كان ذلك، وكان انتفاع الطاعنة بالمكان محل النزاع مدة المطالبة يمثل إثراء في جانبها وافتقار في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأولى بأن تعوضه عن ذلك الافتقار، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في الأداء المعادل يكون متفقاً وصحيح القانون.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار لأخر على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا. لما كان ذاك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقداً كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجـوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أن ” (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل” مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شىء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وليس فيه ما يحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه -كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه لأن الاتفاق على شراء حصة الشريك لصالح الأول لم يفرغ في محرر رسمي بما يبطله لتخلف الرسمية فاستأنف ذلك الحكم مضيفاً سبباً جديداً لدعواه أمام محكمة الاستئناف هو القضاء له بتعويض معادل للمنفعة التي عادت على الطاعنين جراء إفادتهم بحصته في الشركة التي لم ينكروا شرائه لها إعمالاً لحكم المادة 187 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على أساس الأداء المعادل معتبراً أنه يستحق أرباح عن حصة في شركة مستشفى….. خلال سنتي 1996، 1997 وأن هذا المبلغ يمثل إثراء بلا سبب في جانب الطاعنين باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفياها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
النص في المادة 264 من القانون المدني أن “كل من تسلم ما ليس مستحقاً له، التزم برده “مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذه المادة أنها ترسي الأصل العام لتسلم غير المستحق قاضية بأن كل من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده وأن المقصود بالاستحقاق هنا ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه والعبرة بالنسبة إلى عدم الاستحقاق هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع وتسلم غير المستحق كاف كأصل عام ليتحمل المتسلــم بالالتزام بالرد اعتباراً بأن هذا الأخير يثرى بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه، ….. أما المدة التي تسقط بعد فواتها دعوى الاسترداد ما دفع بغير وجه حق فهى ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب وهو الحكم الذي سبق للمشرع أن قرره في حدود دعوى الإثراء بوجه عام (المادة/ 263) هذا والمراد بالعلم الذي يبدأ منه التقادم الثلاثي برد غير المستحق هو العلم الحقيقي الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه في التعويض وبشخص من أثرى على حسابه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل صاحب الحق عن حقه في الاسترداد ومفاد ذلك أن العلم الحقيقي للمضرور الذي يبدأ منه سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه في تلك المادة لا يتحقق إلا إذا توافر له العلم أيضاً بشخص المسئول عن الضرر وهو لا يتحقق إلا من التاريخ الذي يتكشف له عناصر التعويض الذي لا يتضح إلا بعد أن يتبين حقيقة الضرر الذي لحقه ويتحدد له مداه لأن العبرة في بدء سريان التقادم ليس بافتراض وقوع الضرر وعلم المضرور به وبالمسئول عنه ولكن العبرة هي بوقوع الضرر فعلاً وبالعلم الحقيقي به وبالمسئول عنه وإنه ولئن كان من المقرر أن استخلاص علم صاحب الحق بحقه باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئول عنه وتحديد تاريخ هذا العلم هو من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان علم البنك الطاعن بوفاة مورث صاحب الحساب الجاري عن طريق إخطار الهيئة العامة لشئون القصر بموجب خطابها المؤرخ 17/2/1990 أو عن طريق الإعلان بالصحف، وقيام البنك بإخطار تلك الهيئة قيام المطعون ضده بسحب وصرف شيكات من الحساب الجاري لا يتحقق به العلم اليقيني بالضرر وبالشخص المسئول عن رد غير المستحق إذ لم يتحقق للبنك مدى الضرر الذي لحق به إذ يصح للورثة بدلاً من الرجوع على البنك بدفع المبالغ التي صرفها المطعون ضده بدون وجه حق من حساب مورثهم الرجوع عليه مباشرة لاقتضاء هذه المبالغ كما أن قيام الورثة برفع الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة في 17/12/1995 بطلب ندب خبير لبيان المبالغ التي صرفها المطعون ضده من حساب مورثهم بعد وفاته في 20/1/1995 وذلك لإلزام البنك بها وقيام الأخير بإدخال المطعون ضده خصماً في تلك الدعوى لإلزامه بما عساه أن يكون مستحقاً للورثة لا يفيد أيضاً علم البنك بالضرر ومداه إذ قد يقضى في تلك الدعوى بإجابة البنك إلى دعواه الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية التي أقامها الورثة وعلى ذلك فلم يتحقق للبنك علماً يقينياً بالضرر الذي لحقه وبالشخص المسئول عن الرد إلا بتاريخ 17/2/1999 وهو التاريخ الذي صدر الحكم بإلزام البنك بأن يؤدي للورثة المبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق وقبل هذا التاريخ لم يكن الأمر مستقراً بين جميع أطراف العلاقة ولم يكن البنك ملزماً بالرد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب مدة ثلاث سنوات من 17/12/1995 تاريخ إقامة الورثة الدعوى رقم 3281 لسنة 1995 تجاري كلي مدني حكومة على البنك لمطالبته بالمبالغ التي صرفها المطعون ضده بغير وجه حق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
النص في المادة 267 من القانون المدني تقضى أنه إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلزم إلا برد ما تسلم فإذا كان سيئ النية فإنه يلزم أن يرد أيضاً الثمار التي جناها أو التي قصر في جنيها وذلك من يوم تسلمه الشيء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية بحسب الأحوال وعلى أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه برده، ولما كان الثابت في الأوراق أن المستأنف سيئ النية عندما صرف المبالغ من حساب موكله بعد وفاته إذ يعلم يقيناً بهذه الوفاة إذ يعمل لديه ويعلم بانتهاء الوكالة التي أصدرها له المورث بوفاته ومن ثم فإن المحكمة تلزمه بالفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من تاريخ صرفه لهذه المبالغ في 22/2/1990 وحتى تمام السداد باعتبارها ثمار المبلغ الذي تسلمه بدون وجه حق مما يتعين تأييد الحكم المستأنف في خصوص قضائه بهذه الفوائد لما أوردته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فإنه يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام والذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعد بطلان العقد وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أجابه إلى هذا الطلب كأثر من آثار إبطال العقد وألزم الطاعن بأن يرد للمشترى ثمن السيارة مخصوماً منه مبلغ 2000د.ك مقابل استهلاكه للسيارة , ومفاد ذلك أن الحكم قد ارتأى أن المبلغ الأخير هو يمثل قيمة ما أثرى به المطعون ضده الأول وما عاد على الطاعن من افتقار، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص يواجه دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بما يرفع عنه قاله القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب، والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، كما أن المادة 54 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي – التي حددت أسس احتسـاب مكافـأة نهاية خدمة العامل -نصت في فقرتها الأخيرة – على أن “لا يخل تطبيق هذا القانون بأية حقوق أو امتيازات تتقرر للعامل في العقود أو القواعد المعمول بها لدى أي مؤسسة أو هيئة صاحبة عمل.”. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن العلاقة بين الطاعنة وبين المطعون ضده تستند إلى عقد عمل تكمله لائحة العاملين لديها، التي نصت على احتساب مستحقات هؤلاء العاملين وفقاً لقوانين دولة البحرين، ومن ثم فإن سياسات التوظيف لديها وتلك اللائحة هى التي تضبط حقوق كل منهما تجاه الآخر، وإذ كانت الطاعنة لا تمارى في أنها احتسبت مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده وصرفت إليه مستحقاته العمالية وفقاً لما تقضى به نظم الشركة ولائحة العاملين بها، فإن طلبها رد بعض هذا الذي صرف على سند من قواعد الإثراء بلا سبب، أخذاً بما انتهى إليه خطأ الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب تلك المستحقات على هدى من قانون العمل الكويتي ولم يلتفت إلى لائحة العاملين لديها يكون على غير أساس. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فلا يعيبه عدم بيان الأساس القانوني الذي أقام عليه قضاءه، إذ لمحكمة التمييز في تلك الحالة أن تستكمل ما فات الحكم بيانه من أسباب قانونية، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 30/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
مدة سقوط الدعوى باسترداد ما دفع بغير وجه حق باعتبارها إحدى صور الإثراء بلا سبب وعلى ما تقضي به المادتان 263، 264 من القانون المدني هي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. وكان الثابت أن المستأنفة لم تعلم بحقها في استرداد ما تقاضاه المستأنف ضده من تعويض بأكثر مما يستحق إلا اعتباراً من 25/3/2002 تاريخ الحكم الصادر برفض دعواها بالرجوع على المؤمن بما هو مستحق للعامل على رب العمل الذي قطع بمدوناته بأن المؤمن قد أوفى ودياً للعامل بتعويض إصابة العمل وإذ أقامت دعواها برد غير المستحق في 3/6/2002 فإنها تكون قد أقيمت قبل انقضاء الميعاد المقرر لسقوط الدعوى بالتقادم مما يتعين معه رفض الدفع بسقوطها بالتقادم الثلاثي.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين باعتبار أن أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل منهما قبل الآخر، إلا أنه إذا كان العقد باطلاً أو لا يعتد به كأساس للدعوى فإنه يجوز لأي من المتعاقدين الرجوع على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً