موظف – أجازة – بدل سكن – الخطأ الشخصي و الخطأ المصلحي أو المرفقي
برئاسة سيد على الدمراوي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد إبراهيم الديواني وحسن أبو علم وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور.
—- 1 —-
إن الأجازات الاعتيادية هي فى الأصل منحة تترخص جهة الإدارة فى منحها أو منعها حسبما تقتضيه مصلحة العمل، وقد نصت على ذلك المادة 188 فصل 2 قسم 2 من القانون المالي؛ حيث تقول الأجازة منحة، فلرؤساء المصالح الحق فى منح الأجازات أو رفضها أو تقصير مدتها على حسب مقتضيات المصلحة، إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله القانون لصالح الموظف فى حالة المرض التى يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون، فالموظف المريض لا يستطيع أن يؤدى واجبات وظيفته على خير وجه؛ ومن أجل ذلك قسمت المادة 58 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الأجازات إلى: أجازة عارضة وأجازة اعتيادية وأجازة مرضية، كما حددت المادة 67 مدى استحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه “يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآتي: 1- ثلاثة شهور بمرتب كامل. 2- ثلاثة شهور بنصف مرتب. 3- ثلاثة شهور بربع مرتب. وتمنح الأجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص”. وقد بينت المادة 60 من هذا القانون حدود الأجازات الاعتيادية، وذكرت فى الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة مرض الموظف هي الحالة الوحيدة التى تجيز للموظف أن يطالب باحتساب مدة المرض التى زادت عن المسموح به عن المرض من رصيد أجازاته الاعتيادية، فنصت هذه الفقرة على أنه “وفى حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الاعتيادية على ستة شهور”. وتحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة”، ولقد قطعت المادة 69 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى ذلك؛ حيث نصت على أنه: “للموظف الحق فى أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الاعتيادية يسمح بذلك”.
—- 2 —-
إن سكنى موظفي التفاتيش فى المساكن المقامة فى مقار عملهم هي من الميزات المتعلقة بالموظفين فعلاً لا حكماً، فكل من يكلف بأعمال وظيفة من وظائف تفاتيش مصلحة الأملاك يكون من حقه أن يقيم فى المساكن المبينة فى مقر التفتيش، فإن لم يكن ثمة مسكن مبنى فيها، تعين أن يصرف للموظف بدل سكن مقدراً على أساس النسبة المئوية المحددة من المرتب، وذلك بالتطبيق لأحكام لائحة تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء فى 17 من أغسطس سنة 1954.
—- 3 —-
إن القاعدة التقليدية فى مجال قيام مسئولية الإدارة على أساس ركن الخطأ قد حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحي أو المرفقي faute de service الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق العام ذاته، وبين الخطأ الشخصي faute personnelle الذي ينسب إلى الموظف؛ ففي الحالة الأولى تقع المسئولية على عاتق الإدارة وحدها، ولا يسأل الموظف عن أخطائه المصلحية، والإدارة هي التى تدفع التعويض، ويكون الاختصاص بالفصل فى المنازعة قاصراً على القضاء الإداري. وفى الحالة الثانية تقع المسئولية على عاتق الموظف شخصياً، فيسأل عن خطئه الشخصي، وينفذ الحكم فى أمواله الخاصة. ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته و عدم تبصره. أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصي وينم عن موظف معرض للخطأ و للصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً. فالعبرة بالقصد الذى ينطوي عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً يتحمل هو نتائجه. وفيصل التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف، فإذا كان يهدف من القرار الإداري الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام، أو كان قد تصرف ليحقق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتي تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأ يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام، ويكون خطأ الموظف هنا مصلحياً. أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً بحيث يصل إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات، كالموظف الذى يستعمل سطوة وظيفته فى وقف تنفيذ حكم أو أمر أو طلب من المحكمة “المادة 123 من قانون العقوبات”، فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً ويسأل عنه الموظف الذى وقع منه هذا الخطأ فى ماله الخاص.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 928 لسنة 4 قضائية – جلسة 6/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة 4 – صـ 1435).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً