الإجازة المرضية:
تنص المادة (11) من دستور دولة الكويت على أن “تكفل الدولة المعونة للموظفين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية”.
فصحة الموظف العام مسألة أساسية وهامة، لذلك تشترط نظم الخدمة المدنية المختلفة ضرورة توافر اللياقة الصحية للموظف عند التعيين ، أما بعد التعيين فالحفاظ على صحة الموظف العام مسألة حيوية، لضمان حسن أدائه لواجباته الوظيفية، ولذلك يحرص المشرع على توفير الرعاية الصحية للموظف وضمان حصوله على الراحة الواجبة اللازمة لشفائه إذا ما أصيب بالمرض سواء أكان المرض بسبب العمل أم بسبب لا يرتبط بالعمل .
وفي هذا الشأن نجد أن النظام قد نص في المادة (52) على أنه ” إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامل ” كما تنص المادة (53) على أن ” يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح وزير الصحة”.
المبادئ التي تحكم الإجازة المرضية:
-للموظف الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل ، حيث يكون خلال هذه الإجازة في أشد الحاجة إلى المال اللازم للعلاج ولمواجهة النفقات اللازمة لمعيشته وأسرته.
– لا يجوز أن تزيد الإجازة المرضية على سنتين ما لم تثبت عدم لياقته للخدمة قبل ذلك.
– تمنح الإجازة المرضية بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
– الإجازة المرضية تقطع الإجازة الدورية للموظف.
-الموظف الذي تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحياً للعمل، تنتهي خدمته من هذا التاريخ ، إلا إذا استنفذ إجازاته المرضية قبل ذلك.
إجراءات منح الإجازة المرضية:
يجب على الموظف المريض أن يبلغ جهة عمله عن مرضه في اليوم الأول منه حتى تكون على علم بسبب غيابه، وعلى هذه الجهة أن تحيله للكشف الطبي بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية أخرى من غير الجهة التي أحيل إليها إلا إذا رأى الطبيب المحال إليه الموظف إحالته إلى الطبيب الأخصائي فيكون من حق الأخير منح الإجازة المرضية للموظف إذا استدعى الأمر بذلك (تعميم الديوان رقم 2/73) المعمول بالبند أولاً منه بموجب التعميم رقم (30/79).
– الإجازة المرضية من أطباء القطاع الأهلي:
نص تعميم وزارة الصحة رقم 14/80 بأنه في حالة تقديم الموظف تقرير طبي يتضمن حصوله على إجازة مرضية من أطباء القطاع الأهلي تزيد على سبعة أيام فلا يجوز للجهة التابع لها الموظف اعتماد هذه الإجازة إلا بعد التصديق على توقيع هؤلاء الأطباء من قسم الخدمة الطبية الأهلية بوزارة الصحة ثم يحال الموظف مع التقرير الطبي إلى المجلس الطبي العام للنظر في اعتماد هذه الإجازة على أن يتم ذلك بالسرعة الممكنة – وهذا يعني أن التصديق على التقرير لا يعني اعتماد مضمونة وعلى الأخص من ناحية التشخيص أو مدة الإجازة إنما يعني فقط التصديق على صحة توقيع الطبيب، أما إذا كانت سبعة أيام فاقل فيترك أمره لجهة العمل لتقرر ما تراه.
– التقارير الطبية للموظفين الصادرة من الخارج:
اشترط تعميم وزارة الصحة رقم 7/82 مراعاة الأمور الآتية لإمكان اعتماد التقارير الطبية الواردة من الخارج والتي يتقدم بها الموظفون:
1.أن يكون المرض الذي أصيب به الموظف يحول دون سفره أو أن تكون العملية الجراحية التي أجريت له لا يمكن أرجاؤها لحين العودة للكويت.
2.أن يتحقق المجلس الطبي من صحة التشخيص الوارد بالتقارير وأن الحالة المرضية كانت تحول فعلاً دون إمكانه السفر.
3.المدة التي يعتمدها المجلس الطبي كإجازة مرضية هي المدة التي يراها ضرورية فقط للحالة المرضية أو العملية الجراحية التي أجريت دون اعتبار للمدة الواردة بالتقرير والتي قد يكون مبالغ فيها.
4. يجب أن تكون هذه التقارير مستوفيه للبيانات الآتية:
– اسم المريض بالكامل وعمره.
– التاريخ المرضي والعلامات المرضية التي وجدت عند الفحص التي أجريت ونتائجها.
– التشخيص المرضي والعلاج الموصوف للمريض.
– تواريخ متابعة الحالة المرضية وتطور علاماتها وفحصها.
– إرفاق نتائج الفحوص الطبية وصور الأشعة إن وجدت.
– في حالة إجراء عملية نسائية يجب إرفاق تقرير من المستشفي التي أجريت فيه مصدقاً من الجهات المختصة.
5. يجب التصديق على التقرير الطبي من الجهات الطبية المختصة في البلد الصادر منه، ومن وزارة الخارجية ثم سفارة الكويت في هذا البلد.
6. يجب على الجهة التابع لها الموظف إحالته إلى المجلس الطبي العام فور عودته دون تأخير للنظر في اعتماد التقرير الطبي بشرط أن يكون قد ابلغ هذه الجهة عن مرضه خلال ثلاثين يوماً من مرضه.
7. يسلم كل موظف نسخة من هذا التعميم عند قيامه بأية إجازة دورية حتى يلتزم بما جاء به.
ومما تجد الإشارة إليه أنه ينبغي على الجهات الحكومية السماح للموظفين الذين يعودون متأخرين عن أعمالهم ومعهم تقارير طبية بمباشرتهم العمل على أن يحالوا فوراً مع التقارير الطبية إلى المجلس الطبي العام للبت في هذه التقارير، وفي حالة عدم اعتمادها أو اعتماد جزء منها فقط يطبق بشأنهم أحكام الانقطاع الواردة بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً