الاجتهادات السورية عن التواطؤا
قرار 381 / 1967 – أساس 260 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1967 –
التواطؤ هو الذي يجري بعد نشوء الحق اما التصرف الجاري قبل نشوء الحق فلا يعتبر تواطؤا وتفاضل المحكمة بين العقدين على اساس السبق والتسجيل.
قرار 487 / 1979 – أساس 755 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 517 – م. المحامون 1979 – اصدار 06 – 08 –
يحق للمشتري القاء الحجز الاحتاطي على عقار المبيع بعد نقل البائع تسجيله لاسم شخص اخر تواطؤا، رغم عدم توفر علاقة تعاقدية مباشرة بين المشتري و صاحب التسجيل، و ذلك في الدعوى التي يستهدف المشتري منها تثبيت عقد شرائه بمواجهة هذا الشخص و الغاء التسجيل الجاري على اسمه دون وجه حق.
قرار 364 / 1994 – أساس 110 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 169 – م. القانون 1994 – 1995 –
ان الافضلية بين شاريين متتاليين لعقار ما يكون لمن سبق وسجل هذا الشراء في السجلات العقارية ما لم يثبت ان هذا التسجيل تم تواطؤا وبقصد الاضرار بالشخص الذي لم يستطع التسجيل ولا يمكن للاشخاص الاخرين ان يتذرعوا بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري اذا ثبت انهم عرفوا قبل اكتساب الحق بوجود عيوب داعية لالغائه كان يثبت علم المشتري الثاني بوقوع البيع الاول.
ان سوء النية في تسجيل البيع الثاني يحمل قصد الاضرار بالشاري الاول.
قرار 1343 / 1985 – أساس 1029 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 117 – م. القانون 1987 – اصدار 05 الى 10 –
ان ثبوت علم المعترض عليها بسبق شراء المعترض للعقار من المعترض عليه وقيام العلاقة الزوجية بينهما يستخلص منه ان تصرف البائع بالعقار لزوجته كان تواطؤا بقصد الاضرار بالمعترض.
ان شهادة احد اقرباء الزوجة للاخر مقبولة لان المشرع حدد حصرا درجة القرابة المانعة من الشهادة وان هذا الاستثناء يفسر في اضيق حدوده.
قرار 72 / 1969 – أساس 153 – محاكم الاستئاف – لبنان
قاعدة 1282 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
ان الصورية لا تحتم وجود عقد نظم تواطؤا واضرارا بالغير بل يكفي وجود عمل او سند نظم لهذه الغاية وكل شخص له مصلحة باظهار حقيقة المعاملة المدعي صوريتها يكون ذي صفة للمداعاة بصرف النظر عن ملاءة المديون او عدم ملاءته ويحق له اثباتها بجميع طرق الاثبات ومنها البينة الشخصية والقرائن.
قرار 1897 / 1997 – أساس 2412 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 317 – م. المحامون 1999 – اصدار 11 و 12 –
لا تعتبر العقود العقارية نافذة الا من تاريخ التسجيل الا انه يمكن ازالة اثر التسجيل اذا قام الدليل امام قضاة الموضوع ان التسجيل جرى تواطؤا و بقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل. و يمكن اثبات سوء النية و التواطؤ و قصد الاضرار بالبينة الشخصية، باعتبار ان هذه الامور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
نقض سوري هيئة عامة أساس 1183 قرار 388 تاريخ 17/9/2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2008
يمكن استخلاص التواطؤ من العلاقة بين الوالدين وأولادهما وعلى هذا استقر الاجتهاد
نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية قرار 1897 أساس 2412 تاريخ 21\12\ 1997 – المصدر : سجلات النقض
عقار- تسجيل- أثره- إزالة الأثر- سوء نية- تواطؤ.لا تعتبر العقود العقارية نافذة إلا من تاريخ التسجيل إلا أنه يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الإضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل. ويمكن إثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الإضرار بالبينة الشخصية،باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
نقض سوري رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29 / 7 / 1972 – المصدر : مجلة المحامون ص304 لعام 1972
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الاحكام إذا ثبت فيه ذلك.
نقض سوري رقم 171 أساس 134 تاريخ 7 / 4 / 1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 255 لعام 1970
إن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة.
نقض سوري رقم 2324 أساس 813 تاريخ 23 / 11 / 1982 – المصدر : مجلة المحامون ص 529 لعام 1983
عقار ـ عقد بيع ـ المداعاة بالعقود ـ تواطؤ ـ ابطال التسجيل:وإن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت العقود كما هو صريح المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 وذلك لأن الاجتهاد مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية. وعلى امكان إبطال أي تسجيل إذا تم بالتواطؤ وبقصد الأضرار بالغير.
نقض سوري رقم 495 تاريخ 8 / 12 / 1953 – المصدر : مجلة القانون ص 6 لعام 1954
بيع عقار ـ افضلية بين شاريين متواليين ـ عقود ـ تسجيل ـ تواطؤ:إن العقود الناقلة للملكية أو الحقوق العينية العقارية لا تعد نافذة إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري. وعليه فإن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت التواطؤ.
نقض مدني سوري 1073 اساس 427 تاريخ 18/9/1980 – المصدر : مجلة المحامون ص 40 لعام 1981
تواطؤ ـ بطلان ـ تعهدات:إن تواطؤ أصحاب العروض في التعهدات العامة باطل لمخالفته الآداب العامة.
نقض سوري رقم 129 أساس 81 تاريخ 10/3/1965 – المصدر : مجلة المحامون ص77 لعام 1965
إبطال تصرف المدين ـ غش ـ تواطؤلإبطال تصرف المدين بعقاره إلى الغير تهرباً من الدائنين وغشاً لهم، يجب أن يكون المتصرف لهم عالمين بالغش مشتركين فيه، ولا بد من قيام الدليل على التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بهم، باعتبار أن مساهمة الجانبين في الغش هي من أركان دعوى عدم نفاذ التصرف في عقود المعاوضة.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 3009 قرار رقم 302 تاريخ 3/3/1992 – المصدر : مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993
في دعوى استيراد عقار تبقى حقوق أصحاب الإشارات قائمة مادامت الإشارة قد وضعت على صحيفة العقار حين كان باسم المدعى عليه ومادام المدعي لم يثبت وجود تواطؤ بينهم وبين المدعى عليه.
نقض سوري رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29 / 7 / 1972 – المصدر : مجلة المحامون ص304 لعام 1972
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الاحكام إذا ثبت فيه ذلك.
نقض سوري رقم 2324 أساس 813 تاريخ 23 / 11 / 1982 – المصدر : مجلة المحامون ص 529 لعام 1983
عقار ـ عقد بيع ـ المداعاة بالعقود ـ تواطؤ ـ ابطال التسجيل:وإن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت العقود كما هو صريح المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 وذلك لأن الاجتهاد مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية. وعلى امكان إبطال أي تسجيل إذا تم بالتواطؤ وبقصد الأضرار بالغير.
نقض سوري الغرفة الرابعة أساس 1153 قرار 1587 تاريخ 28/4/2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 11 – 12 لعام 2009
تواطؤ – بين الأصول والفروعالتواطؤ بين الأصول والفروع مفترض
نقض سوري أساس 388 القرار 421 تاريخ 20/3 /2006 – المصدر : مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 2008
أيجار ـ التواطؤ غير مفترض بين الأخ وأخيه لا شيء يحول دون تأجير الأخ لأخيه أي عقار أو أي شيء أخر لأن لكل منهما ذمة مالية مستقلة والتواطؤ غير مفترض بينهما
نقض سوري أساس 2859 قرار 2564 تاريخ 23/10/1990 – المصدر : مجلة المحامون الأعداد 4 – 5 – 6 لعام 1991
اعتراض الغير ـ صورية ـ تواطؤ:حيث إن المحكمة المطعون بقرارها استثبتت بما له أصله في أوراق الدعوى أن الخصومة وإجراءات التقاضي ما بين الجهة المعترض عليها ابراهيم وسليمان من جهة وسمير من جهة ثانية كانت حقيقية وحيث أن جدية الخصومة ما بين أفراد الجهة المعترض عليها ينفي صورية الإقرار مستند الدعوى كما وينفي التواطؤ وقصد الأضرار بالجهة المعترضة الأمر الذي يفقد الدعوى أسانيدها القانونية ويكون القرار الذي نحى هذا المنحى جاء في محله القانوني ولا يطاله أسباب الطعن الأصلي.
نقض سوري رقم 254 تاريخ 15 / 8 / 1952 – المصدر : مجلة القانون ص 733 لعام 1954
عقار ـ عقد عادي ـ أفضلية بين شاريين متتاليين ـ تسجيل ـ إثبات التواطؤ:إن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراءه كان بنتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول والأضرار به وانتفاء حسن النية يمنع من التمسك بأحكام المادة 13 من القرار 188 لعام 1926.
نقض سوري رقم 254 تاريخ 15 / 8 / 1952 – المصدر : مجلة القانون ص 733 لعام 1954
عقار ـ عقد عادي ـ أفضلية بين شاريين متتاليين ـ تسجيل ـ إثبات التواطؤ:إن الأفضلية بين شاريين متواليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراءه كان بنتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول والأضرار به وانتفاء حسن النية يمنع من التمسك بأحكام المادة 13 من القرار 188 لعام 1926.
نقض سوري أساس 185 قرار 64 تاريخ 1/2/1995 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 1997
عقار ـ إشارة عقارية ـ أصول ـ دفع ـ تواطؤ ـ إثبات:1 ـ صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية.2 ـ الإشارة إلى وجود التواطؤ دون التصدي له ودون تقديم الدليل يجعل الإدعاء به غير صحيح.
نقض سوري رقم 2977 تاريخ 30 / 11 / 1966 – المصدر : مجلة القانون ص 94 لعام 1967
عقار ـ مفعول العقد ـ اكتساب حق التسجيل ـ صحيفة العقار ـ عدم وجود اشارات ـ شاريين متتاليين ـ تسجيل العقد ـ تواطؤ ـ قصد الاضرار:1 ـ إن اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود لا يسري على الغير متى كانت صحيفة العقار خالية من أية إشارة إلى وجود حق عيني سابق.2 ـ إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به.
نقض سوري رقم 601 اساس 7553 تاريخ 25/3/1991 – المصدر : سجلات النقض
ابطال تصرف المدين ـ تواطؤ ـ اضرار الدائن ـ علم المتضرر اليه بالاعسار:الغش الواقع من المدين وحده في المفاوضات لا يكفي لإبطال تصرفه بل يجب اثبات التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الاضرار بالدائن.التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبراً إلى ان يتبين انه صدر عن المدين وهو ما لم يكن باعتباره وان المتصرف إليه يعلم بالاعسار.
نقض سوري رقم 16 أساس 521 تاريخ 14/1/1975 – المصدر : مجلة المحامون ص135 لعام 1975
ـ صورية ـ غش وتواطؤ ـ وكيل ـ مانع أدبي ـ اعتياد الدليل الكتابي ـ سند وحيد ـ إثبات:1 ـ إن الغش يبطل المعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم وإبرام الوكيل عقد صوري للأضرار بحقوق موكله يجيز للموكل أن يثبت الصورية المبنية على الغش والتواطؤ بجميع طرق الإثبات.2 ـ إن المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة ينهار ولا تكون رابطة القرابة موجبة لقيام المانع الأدبي إذا اعتاد الأقارب ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي إلا أن مناط ذلك توافر هذا الاعتياد. وكتابة سند وحيد لا يهدر المانع الأدبي.
نقض سوري رقم 1606 اساس 7396 تاريخ 27 / 11 / 1988 – المصدر : سجلات النقض
بيع ـ شاريين متتاليين ـ افضلية ـ اشارة ـ تاريخ وضع الاشارة ـ حق مكتسب:إن الأفضلية بين شاريين متتالين لعقار هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار. ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ وقصد الاضرار ومن ثم فإن اثبات التواطؤ وقصد الاضرار يقع على عاتق من يدعيه.إن الاثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تكون بمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به من تاريخ وضعها. وعلى هذا يفضل من سبق ووضع الاشارة.إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان الحيازة في العقارات تكون للورثة بعد الوفاة سواء كانت الأرض أميرية أو ملكاً.
نقض سوري قرار 64 أساس 185 تاريخ 1\2\ 1995 – المصدر : مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1997
عقار ـ إشارة عقارية ـ أصول ـ دفع ـ تواطؤ ـ إثبات:1 ـ صاحب الإشارة الأسبق على الصحيفة العقارية هو الأولى بالرعاية.2 ـ الإشارة إلى وجود التواطؤ دون التصدي له ودون تقديم الدليل يجعل الإدعاء به غير صحيح.
نقض سوري رقم 16 أساس 521 تاريخ 14/1/1975 – المصدر : مجلة المحامون ص135 لعام 1975
صورية ـ غش وتواطؤ ـ وكيل ـ مانع ادبي ـ اعتياد الدليل الكتابي ـ سند وحيد ـ إثبات:1 ـ إن الغش يبطل المعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم وإبرام الوكيل عقد صوري للأضرار بحقوق موكله يجيز للموكل أن يثبت الصورية المبنية على الغش والتواطؤ بجميع طرق الإثبات.2 ـ إن المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة ينهار ولا تكون رابطة القرابة موجبة لقيام المانع الأدبي إذا اعتاد الأقارب ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي إلا أن مناط ذلك توافر هذا الاعتياد. وكتابة سند وحيد لا يهدر المانع الأدبي.
نقض سوري رقم 1606 اساس 7396 تاريخ 27 / 11 / 1988 – المصدر : سجلات النقض
إن الأفضلية بين شاريين متتالين لعقار هي لمن سبق ووضع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار. ما لم يثبت أن ذلك تم بالتواطؤ وقصد الإضرار ومن ثم فإن إثبات التواطؤ وقصد الإضرار يقع على عاتق من يدعيه.إن الاثار القانونية لتدوين إشارة الدعوى في صحيفة العقار تكون بمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمونها لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به من تاريخ وضعها. وعلى هذا يفضل من سبق ووضع الاشارة.إن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين وان الحيازة في العقارات تكون للورثة بعد الوفاة سواء كانت الأرض أميرية أو ملكاً.
نقض سوري رقم 3059 تاريخ 30 / 12 / 1965 – المصدر : مجلة القانون ص 291 لعام 1966
إن المحكمة التي ألقت الحجز مختصة للنظر في طلب رفعه ولو كانت الأشياء المنقولة المحجوزة في مكان غير داخل في منطقتها.المناقشة:حيث أن النزاع يتناول استحقاق أشياء موجودة في اللاذقية قام المدعى عليه سركان المقيم في حلب بحجزها من يدي المدعى عليه الثاني المقيم في اللاذقية بدعوى أن هذا الحجز تم على سبيل التواطؤ بين المدعى عليهما لمنع تنفيذ الحكم الذي حصل عليه المدعي.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص يؤسس قضاؤه على أن محكمة المحل الموجودة فيها الأشياء المحجوزة هي المحكمة المختصة لنظر النزاع القائم حول ملكيتها.وحيث أن الدعوى باستحقاق أموال منقولة لم يقرر لها المشترع حكماً خاصاً كما هو الشأن بالنسبة للأموال غير المنقولة فتخضع للقواعد العامة التي تعقد الاختصاص لمحكمة مثل المدعى عليه وعند تعددهم محكمة محل أحدهم مالم يكن هناك تواطؤ بين المدعي وأحدهما بقصد جر المدعى عليه الآخر إلى محكمة غير محكمته الطبيعية.وحيث أن أحد المدعى عليهما السيد سيركان مقيم في حلب وكان المدعى عليه اسيد نزار لا يدعي بوجود تواطؤ بين المدعي والسيد سيركان فإن من حق المدعي بالتالي أن يقيم الدعوى في محكمة موطن السيد سيركان وهي محكمة حلب.وحيث أن الاجتهاد الذي استند عليه الحكم لا يزيد ما ورد فيه عن تقرير هذه القواعد العامة إذ قضى بأن اختصاص المحكمة التي ألقت الحجز لا يحجب ولا يؤثر على اختصاص المحكمة التي تقع الأشياء في دائرة قضائها وهذا الاجتهاد يعكس ما ذهب إليه الحكم المطعون لا يقرر اختصاص لمحكمة محل وقوع الحجز فضلاً عن أن الحجز الذي حصل في الدعوى هو حجز تنفيذي فلا يُثَرْ بالتالي نزاعاً بين محكمتين ولا يؤثر في القواعد العامة للاختصاص المكاني.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع: بنقض الحكم المطعون فيه واعتبار محكمة حلب هي المختصة بفصل النزاع.
نقض سوري أساس 383 قرار 1054 تاريخ 24/9/1995 – المصدر : مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 1995
عقار ـ أفضلية ـ تسجيل ـ آثار ـ اثبات.ـ الأفضلية بين مشترين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حقه في صحيفة العقار.ـ يمكن إزالة أثر التسجيل إذا قام الدليل أمام قضاة الموضوع أن التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الأضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.ـ يمكن اثبات سوء النية والتواطؤ وقصد الأضرار بالبينة الشخصية باعتبار أن هذه الأمور من الوقائع المادية بالنسبة للمشتري.
نقض سوري رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30 / 10 / 1977 – المصدر : مجلة المحامون ص447 لعام 1977
إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، اضافة إلى قيام خصومات قضائية بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصلية.
نقض سوري مخاصمة رقم 120 أساس 397 تاريخ 20 / 10 / 1993 – المصدر : سجلات النقض
استقر الاجتهاد القضائي على اجازة المدعى عليه بالتخلية اثبات كيدية الدعوى والتواطؤ بنقل ملكية العقار تحايلاً على قانون الايجار بكافة طرق الاثبات ومن بينها البينة الشخصية. وطلب المدعى عليه اثبات الامرين بالشهادة ومن ثم حجب المحكمة عنه هذا الحق بالاثبات يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
نقض سوري ـ الغرفة أولى ـ أساس 1054 قرار 1342 تاريخ 20 / 6 / 1982 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 744 ـ 745 ـ 746 ـ 747 ـ 748
إن تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملاً بنص المادتين 200 / 2 أحوال شخصية و116 / 1 ق. م.إذا ثبت أن تصرفات المغفل أو السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة أو قابلة للإبطال.إن الإقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يكون صحيحاً إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إليه.أسباب الطعن:1 ـ إن دعوى الطاعن انصبت على أن التصرف (سند التوكيل) تم بشكل معيب وإن العيوب التي تجعل هذا التصرف باطلاً كثيرة وأهمها أن المطعون ضدها التي كانت تعمل خادمة لدى المرحومة بهجت… كانت تعلم أن المرحومة في حالة عته شائع وإن ارادتها ناقصة وهي غير قادرة على التصرف السليم والقرار المطعون فيه اعتبر أن التصرف سليم لأنه تم قبل قرار الحجر وما ذهب إليه القرار يخالف المادة 115 فقرة 2 من القانون المدني لعلم المطعون ضدها بحالة العته الشائع واستغلاله بتنظيم سند التوكيل وهذه الحالة هي من الأمور المادية التي يجوز اثباتها بالبينة الشخصية وإن المطعون ضدها استغلت المرحومة لأنها أجبرتها على التنازل عن بيت السكن من غير عوض وهذا الاستغلال يجعل التصرف باطلاً ولو وقع قبل تاريخ الحجر سنداً لأحكام المادة 116 فقرة 2 مدني وقد طلب الطاعن بمذكراته وخاصة مذكرة 6 / 11 / 1974 دعوة الشهود لإثبات العته الشائع لدى مورثه الطاعن واستغلال المطعون ضدها لهذه الحالة لإثبات علم المطعون ضدها للعته ولكن المحكمة ردت هذا الطلب ولا يحق لها ذلك لمخالفته القانون والاجتهاد وإن المطعون ضدها أقرت بالوثيقة المبرزة أنها لم تدفع قرشاً واحداً من قيمة العقار وهذا الاقرار يجعل التنازل باطلاً لأن البيع لا يتم إلا بمقابل ثمن نقدي وإن المطعون ضدها لم تجرؤ على اجراء معاملة الفراغ في السجل العقاري وانما لجأت إلى الكاتب بالعدل حتى لا يفتضح أمرها ثم لجأت للتسجيل بعد أربعة أيام وإن بقاء المرحومة بهجت تسكن البيت وتحوزه حتى وفاتها دليل على الاستغلال لها خاصة وإن المورثة بقيت تصرح بأن البيت لها ولم تتنازل عنه لأحد وهذه الحقائق تؤكد على أن هذا التصرف باطل لأنه تم في وقت كانت فيه المرحومة ناقصة الأهلية وفي حالة عته شائع.2 ـ إن القرار لم يرد على دفوع الطاعن ولم يناقش طلباته.فعن هذين السببين: حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ تسجيل عملاً بأحكام الفقرة / 2 / من المادة 116 من القانون المدني. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب لرد الدعوى بداعي ثبوت صحة التصرف ولأن المرحومة بهجت قامت به في وقت سابق في التاريخ على واقعة الحجر.وحيث أن الوثيقة الصادرة بقرار القاضي الشرعي رقم 312 تاريخ 29 نيسان 1971 والمعتمدة من الطاعن تشير إلى أن الخبير الطبيب الشرعي قام بفحص المرحومة السيدة بحهجت… وأفاد بأن المذكورة يمكنها أن تجيب على الأسئلة الصغيرة والعادية التي لا تتطلب الاجابة عليها جهداً فكرياً وأنه يلاحظ فيها ضعف الذاكرة وإن هذا الضعف يمنعها من أن تتصرف في أملاكها أو أموالها تصرفاً سليماً يتناسب مع مصلحتها وأنها لا تتمكن من القيام بحقوقها المدنية لجهة البيع والشراء أو الايجار أو الاستئجار أو حفظ الأموال النقدية وانها بحاجة لانسان شريف يحسن ادارة أملاكها وعلى أساس هذه الوقائع عين الطاعن قيماً في القرار المذكور.وحيث أنه عندما جرى نزاع قضائي بشأن هذا القرار كان فيه الطاعن هو المدعى عليه وبقصد ابطال الوثيقة السالفه الذكر فإن الحكم الصادر عن القاضي الشرعي برقم 335 / 375 تاريخ 26 ايلول 1971 انتهى إلى رد الاعتراض على أساس أن المرحومة بهجت تدخل في زمرة المغفلين ويبدو أن الطاعن كان راضخاً لهذا القرار بدليل تمسكه به في المذكرة المؤرخة 10 / 6 / 1972.لذا فليس للطاعن أن يثبت قيام حالة العته على خلاف ما ثبت بالحكم القضائي مما يجعل طعنه لهذه الجهة مستوجباً الرفض.وحيث أنه بمقتضى المادة 200 / 2 من قانون الاحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلحظ حكم المادة 116 / 2 مدني التي تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للابطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ وهذه الحالة لم يتعرض لها قانون الاحوال الشخصية ولم يستهدف الغاءها وهذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته أو كون الطرف الآخر على بينة منها فذهب لاعتبارها غير ملغاة وغير متعارضة مع قانون الاحوال الشخصية.وحيث أن الطاعن يثير في دفوعه وجود حالة استغلال ويشير إلى بعض القرائن لإثبات الاستغلال فقد كان على المحكمة أن تلحظ ما سلف وأن تناقش هذه القرائن مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور ومستوجباً النقض.وحيث أن النقض يقع للمرة الثانية ويتعين على هذه المحكمة الفصل في الموضوع. لذلك، حكمت المحكمة بتاريخ 29 ايلول 1981:1 ـ نقض الحكم المطعون فيه.2 ـ دعوة الطرفين لجلسة وتكليفهما ببيان طلباتهما وأقوالهما الأخيرة وإنابه المحكمة مصدرة الحكم بتنفيذ هذا القرار ومن ثم اعادة الاضبارة.وحيث أن الطاعن بعد النقض الثاني أبرز مذكرتين دفوعهما وتتلخص بما يلي: 1 ـ تمسك الطاعن بدفوعه السابقة.2 ـ إن المطعون ضدها نظيرة استغلت المرحومة بهجت استغلالاً فاحشاً عندما نظمت التوكيل الخاص الذي يتضمن تنازل المرحومة عن عقارها لها هذا العقار الذي كانت تسكنه ولا تملك غيره وانها استغلتها استغلالاً فاحشاً عندما ألزمتها بالتنازل بدون مقابل وقد أقرت اقراراً قضائياً بأنها لم تدفع الثمن للمرحومة بهجت.3 ـ إن تنظيم سند توكيل خاص دليل على الاستغلال والتواطؤ ولو ذهبت إلى أمين السجل العقاري وهي قادرة على الذهاب ـ أو لو حضر أمين السجل العقاري إلى منزلها لما أمكن للمطعون ضدها تنفيذ عملية الاستغلال ونقل ملكية العقار لاسمها.4 ـ إن بقاء المرحومة تسكن الدار حتى وفاتها دليل على أنها لم تبع عقارها ودار سكنها ولو أنها تعلم ما فعلت وتدرك ما أقدمت عليه لما بقيت في الدار تسكنها وتعتبرها ملكاً حتى بعد أن حضر قاضي الشرع برفقة الطبيب الشرعي واستجوبها وتأكد له وللطبيب الشرعي عدم قدرتها على التصرف بأموالها وأملاكها.5 ـ إن عدم دفع الثمن هو دليل على الاستغلال وإن المطعون ضدها التي أقرت بعدم دفع الثمن تعود لثبوت عدم دفعها الثمن فتدعي أنها كانت تعمل خادمة للمرحومة بهجت وأنها أفنت شبابها في خدمتها وأغفلت أنها كانت تتقاضى لقاء جهدها أجورها.6 ـ إن المدعى عليها التي تتذرع بالشراء تجاهلت استمرار السيدة بهجت بالسكنى كما تجاهلت بقاء أثاث بيت المرحومة في الدار.7 ـ إن قيمة العقار كبيرة والمدعى عليها لم تدفع قرشاً من القيمة وإن القانون اعتبر أن مجرد الشراء بثمن يقل عن الخمس مبرراً للفسخ فكيف يكون الحال إن ثبت عدم دفع القيمة وحيث أن ما يثيره الطاعن في الدفع الثاني لا يعدو استخلاص الاستغلال الفاحش من نفس التصرف ولا يكفي لإثبات دفعه.وحيث أنه لا فرق بين أن يتم التنازل عن طريق السجل العقاري مباشرة أو عن طريق الكاتب بالعدل وإن اجراء التصرف عن طريق الاقرار بالبيع والتوكيل أو ابقاء المرحومة في الدار تسكن فيها حتى وفاتها لا يقوم دليلاً على دفع الطاعن.وحيث أن تمسك الطاعن باقرار المطعون ضدها بعدم دفع الثمن نقداً وإن التنازل كان لقاء الخدمة حسب قولها فإنه في أبعد الصور ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع بسند رسمي.وحيث أنه لا مانع من انقاذ هذا التصرف مبدئياً إذا لم تقم أسباب لفسخه أو ابطاله.وحيث أن المادة 145 مدني تنص أنه إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى ابرام هذا العقد.كما أن المادة 456 مدني تنص على أن الهبة تكون بسند رسمي والا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.وحيث أنه على ضوء نص المادتين المذكورتين وعدم وجود دليل على الاستغلال أو التواطؤ وما سبق بيانه في النقض السابق فإن الدعوى تستوجب الرد موضوعاً.لذلك تقرر بالاتفاق ابقاء الحكم البدائي ورد الدعوى موضوعاً.
نقض سوري رقم 698 تاريخ 6 / 8 / 1959 – المصدر : مجلة القانون ص 554 لعام 1959
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائز بالإكراه توفر عنصر الغصب مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.في المناقشة:لما كانت دعوى المدعي قائمة على المطالبة بنزع يد هذا الطاعن لاغتصابه العقار المدعى به بعد أن تركه المستأجر محمد … وأشغاله إياه بدون علم المدعي ولا آذنه.وكان وكيل هذا الطاعن ينفي بدفوع الغصب ويدعي أن وضع يد موكله على هذا العقار كان على سبيل الشراك مع المستأجر أو حلوله مكانه في الدكان بعد سفره لإدارة الأعمال ثم لتنازل الشريك عن حق له في المأجور وبيعه بما فيه منه بموجب الوثيقة المبرزة.ولما كان يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائز بالإكراه توفر عنصر الغصب فيها وكان إنكار وكيل المدعي بلائحته المؤرخة في 30 / 10 / 1958 صدور وثيقة البيع عن محمد … إلى المدعى عليه محمد … ويصل بعد الاعتراف بإيجار محمد … وقوله على فرض صدورها عنه تعتبر تواطؤاً وأنه مستعد لإثبات هذا التواطؤ وأخذ القاضي في حكمه المطعون به في هذا الإنكار واعتباره الوثيقة غير صادرة عن الشخص الثالث وتعرضه إلى أصل الحق ومستندات الطرفين التي يمتنع عليه التعرض إليها وبناء حكمه على أساس نفيها بمقتضى المادة 73 من قانون أصول المحاكمات كان الحكم بسبب ذلك غير مبني على أساس قانوني ومستحق النقض من هذه الناحية أيضاً وهذا السبب لا يدع مجالاً لبحث بقية الأسباب التي تمكن أثارتها أمام القاضي مع ملاحظة وجوب تخيير وكيل الطاعنين حق تمثيل أحدهما فحسب إذا تعارضت مصلحة كل منهما مع الآخر بالنقض.لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.
نقض سوري الغرفة الأولى أساس 236 قرار 459 تاريخ 23/7/2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 11 – 12 لعام 2009
عقد بيع بين زوجين – قرينة على الصورية بيع الزوج لزوجته قرينة مفترضة على وجود التواطؤ بينهما
نقض سوري رقم 226 أساس 65 تاريخ 18 / 6 / 1964 – المصدر : مجلة المحامون ص 90 لعام 1964
تأمين جبري ـ عقار الزوج ـ عدم تسجيل ـ بيع صوري:التأمين الجبري المرتب للزوجة على عقار الزوج وإن لم يسجل في السجل العقاري يتيح للزوجة أن تتمسك بصورية بيع عقار الزوج نتيجة للتواطؤ.
نقض سوري رقم 1342 أساس 1504 تاريخ 20/6/1982 – المصدر : سجلات النقض
حجر ـ تصرفات المغفل ـ احوال شخصية:إنه بمقتضى المادة 200من قانون الأحوال الشخصية لئن كانت تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة، إلا أنه يجب ملاحظة المادة 116مدني التي تجعل التصرف باطلاً أو قابلاً للإبطال إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ، وهي حالة لم يتعرض لها قانون الأحوال الشخصية ولم يستهدف إلغاءها. وهذا ما سار عليه الاجتهاد بالنسبة لحالة شيوع العته، أو كون الطرف الآخر على بينة منها، فذهب لاعتبارها غير ملغاة وغير متعارضة مع قانون الأحوال الشخصية.
نقض سوري رقم 1671 أساس 1834تاريخ 30/11/1988 – المصدر : مجلة المحامون لعام ص 788 لعام 1989
إشارة ـ دعوى ـ حق شخصي ـ حق عيني أفضلية: استقر الاجتهاد على أن الأفضلية بين إشارتين متتاليتين هي للشاري الأسبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري أو الأسبق بوضع الإشارة إلا إذا اثبت الشاري الأول من الشراء الأسبق بالتسجيل بوضع الإشارة قد تم بقصد الإضرار به وبالتواطؤ مع البائع.
نقض سوري الغرفة الأولى أساس 236 قرار 459 تاريخ 23/7/2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2010
عقد بيع بين زوجين – قرينة على الصورية بيع الزوج لزوجته قرينة مفترضة على وجود التواطؤ بينهما
نقض سوري رقم 286 تاريخ 16 / 5 / 1950 – المصدر : مجلة القانون ص 691 لعام 1963
عقار ـ تواطؤ ـ قصد الإضرار ـ حسن النية:ثبوت مواطأة المتعاقدين بإجراء العقد وتسجيله في صحيفة العقار قصد الإضرار بالشخص الثالث مما يحول دون الاستفادة من أحكام المادة 13 من القرار 188 التي شرعت لحماية أصحاب النية الحسنة
نقض سوري مخاصمة رقم 784 أساس 1168 تاريخ 28/ 11/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ تعدد المشترين ـ سبق التسجيل:ـ إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن علم المشتري الثاني الذي سجل العقار باسمه بشراء سابق لا يكفي لإثبات سوء النية وقصد الإضرار لعدم الأخذ بالقاعدة التي قررها القضاء لجهة أن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تكون لمن سبق بتسجيل عقد شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري السابق.
نقض سوري رقم 171 أساس 134 تاريخ 7 / 4 / 1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 255 لعام 1970
إن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة.الواقعة:تتلخص الواقعة في أن وزارة الاصلاح الزراعي قررت إبلاغ السيدين نجيب وفارس وجوب تنفيذ تنازله لزوجته وأولاده في قرية أحيلة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ التبلغ وقد تم ابلاغ هذا الكتاب إلى وليد ابن فارس الذي وقع مع إضافة حاشية مآلها بأن والده قد توفي.ولما طعنت الجهة المدعية بهذا التبليغ لأنها لم تطلع على تكليف الوزارة ردت محكمة أول درجة دعواها وأخذت محكمة ثاني درجة بطعنها وحكمت لها بإبطال التبليغ وقضت بمنع وزارة الاصلاح الزراعي من المعارضة بالتنازل وتكليف أمين السجل العقاري تسجيل الانتقال.في الطعن:من حيث أن مقطع النزاع يتحدد في معرفة ما إذا كان التبليغ في معاملات الإدارة تختلف أحكامه عن التبليغ الذي نص عليه قانون أصول المحاكمات.وحيث أن معاملات الإدارة التي تقضي اخباراً أو ابلاغاً بمعنى الاطلاع الذي لا نزاع فيه ولا تأثير لانقضاء المهل فهي التي تتم بالطريقة المعتادة بدون اتباع نص معين في الاخبار أو الابلاغ، أما التبليغ الذي يترتب عليه أثر قانوني ويتحدد له مهل لممارسة حق معين فليس في أحكام القوانين السائدة من نص خاص بتبليغ قرارات الإدارة أو أي سلطة اللهم إلا ما ورد في أحكام التشريع العقاري من تبليغ الأهلين بهمة المختار والمهندس أما سوى ذلك فالقانون الذي يسود شؤون التبليغ فهو قانون أصول المحاكمات.وحيث أن التذرع بأحكام المادة 13 محاكمات فلا وجه له ذلك أن وزارة الاصلاح إنما وجهت مذكرتها لتبليغ المالك الأصيل وعندما اتضح أنه متوفي فإنها لم تتخذ أي إجراء في صدد تبليغ ورثته، علاوة على أن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 محاكمات التي اعتبرت الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.وحيث أن صاحب الحيازة القانوني في العقار هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه.وحيث أن التسجيل الوارد على اسم المورث لا يغني فيه تبليغ أحد الورثة، عن تبليغ بقية الورثة منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة بحق الآخرين.لما كان ذلك كان الحكم بالنتيجة ولو خلا من كفاية التعليل صحيحاً في القانون لا تنال منه أسباب الطعن فهو حري بالرفض.
نقض سوري الغرفة الثانية أساس 407 قرار 611 تاريخ 10/5/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2006
المبدأ – عقار – تسجيل – أفضلية.قواعد السجل العقاري تجعل الأفضلية بين مشتريين متتاليين في عقار واحد لمن سجل عقد شرائه أولا ، ما لم يثبت أن هذا الشراء صوري أو نتيجة تواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به.إن فهم ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعه النزاع وترجيح بينه على أخرى هو من الأمور المتروكة لقناعة محكمة الموضوع ولا معقب عليها وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
نقض سوري هيئة عامة أساس 405 قرار 350 تاريخ 6/12/1999 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2000
عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم.ـ الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق إلا إذا أثبت المعترض التواطؤ في الشراء.ـ الخطأ المهني الجسيم هو الذي ما كان القاضي ليرتكبه او أنه اهتم بعمله اهتمام الرجل العادي.
نقض سوري الغرفة الأولى رقم 1342 أساس 1054 تاريخ 20 / 6 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
إن تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملاً بنص المادتين 200 أحوال شخصية و116 القانون المدني. إذا ثبت أن تصرفات المغفل أو السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة أو قابلة للابطال.إن الاقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يكون صحيحاً إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
نقض سوري رقم 341 أساس 87 تاريخ 6 / 3 / 1978 – المصدر : مجلة القانون ص 625 لعام 1978
اخلاء ـ تأجير الغير ـ متجر ـ ادخال شريك ـ وحدة المتجر ـ ارسال حوالات:1 ـ إن إدخال الشريك في المتجر مع البقاء على وحدته لا يخالف النص التشريعي ولا يشكل إيجاراً من الغير، أما عدم امتهان المشتري لنفس المهنة السابقة التي تمارس في المأجور فلا يكفي وحده لإثبات التواطؤ.2 ـ إن رفض المؤجر استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ضمن المدة القانونية ينجيه من التخلية.
نقض سوري الغرفة الأولى قرار 1343 أساس 1054تاريخ 20 / 6 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
إن تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملاً بنص المادتين 200 / 2 أحوال شخصية و116 / 1 ق. م.إذا ثبت أن تصرفات المغفل أو السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة أو قابلة للابطال.إن الاقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على اقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للابطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يكون صحيحاً إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
نقض سوري رقم 445 أساس 1307 تاريخ 7/3/1982 – المصدر : سجلات النقض
صورية ـ تواطؤ ـ قيود السجل العقاري ـ حسن النية:1 ـ إن من اشترك في تحرير العقد الظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية ينزل منزلة المتعاقدين ولا يحق له إثبات الصورية بغير الكتابة حتى مع وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.2 ـ إذا كان المدعي طرفاً في عقد الصورية فلا يحق له مخالفة هذا العقد أو التذرع بمفعول القيود وحسن المنية بسبب ذلك.
نقض سوري ـ الغرفة الأولى ـ أساس 1234 قرار 1077 تاريخ 9 / 10 / 1977 – المصدر : مجلة القانون صفحة 615 لعام 1977
إن التصرفات التي يجريها المورث لأحد الورثة أو للغير وإن كانت تعتبر صحيحة إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الأحكام المنصوص عليها في المادة 877 مدني ومنها أنه يجب أن يجري التصرف في غير حالة مرض الموت لأنه تصرف يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية وإن إثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته.المناقشة:حيث أن الجهة المدعية في استئنافها تذرعت لإبطال العقد أولاً بغيبة المورثة عن عملها وثانياً بكون التصرف واقعاً في مرض الموت.وحيث أن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث لأحد الورثة أو للغير وإن كانت تعتبر صحيحة إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يحد من أعمال الأحكام المنصوص عليها في المادة 877 مدني بخصوص الحالات الاستئنافية التي أشارت إليها ومنها أنه يجب أن يجري التصرف في غير حالة مرض الموت وهذا ما لم يلحظه الطاعنان في القرار المستشهد به مما يجعل هذا السبب حرياً بالرفض.وحيث أن القانون في المادة المذكورة اعتبر أن التصرف الذي يجري في مرض الموت هو تصرف مشبوه يشعر ظاهره بأنه تصرف ينطوي على وصية وعلى ذلك عان عبء إثبات عكس الظاهر يقع على عاتق من صدر التصرف لمصلحته ويترتب عليه أن يبادر المذكور لإقامة الدليل على أن التصرف كان حقيقياً ولم يكن من قبيل الوصية وعلى هذا يكون الطاعنان هما المقصران بتقديم الدليل المعاكس ما دام القانون قد ألقى عليهما هذا العبء.وحيث أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية بشكل سائغ لجهة اعتبار المورثة كانت في حالة مرض الموت عندما أجرت التصرف لذلك فليس للطاعنين إثارة الجدل الموضوعي بهذا الشأن أمام هذه المحكمة.وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه في حال الغش والتواطؤ بقصد الإضرار بالغير يمكن إبطال التسجيل وعلى أنه يمكن إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات ومنها القرائن.وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها بشكل مستساغ في اعتبار القرابة القائمة تستدعي اعتبار المتصرف له عالماً بواقع الحال وضالعاً في التواطؤ ومساهماً في الغش مما يتعين معه رفع الطعن المثار بهذا الخصوص.وحيث أن أولاد الحايك لم يتذرعوا فقط بمرض الموت عند طعنهم بتصرف المورثة بل تذرعوا أيضاً في استئنافهم (بغية المورثة عن عقلها عند إجراء التصرف وعدم تمتعها بالوعي).وحيث أنه إذا كان الأمر لا يقتصر على تحقق مرض الموت عند إجراء التصرف ويتجاوزه إلى عدم تمتع المورثة بوعيها فإن هذه الناحية المثارة في الطعن التبعي لها أثرها على مصير ثلث العقار الذي اعتبر التصرف بشأنه بمثابة وصية صحيحة في حال تحقق مرض الموت فقط.وحيث أنه يبدو من الحكم الاستئنافي أن الحكم لم يناقش الأدلة التي ساقها أولاد الحايك للتدليل على أن المورثة لم تكن مالكة قواها العقلية مما يستدعي نقض الحكم أخذاً بالطعن التبعي.لذلك تقرر بالأكثرية:1 ـ رفض الطعنين الأصليين.2 ـ نقض الحكم لمصلحة الطاعنين تبعياً.
نقض سوري رقم 576 تاريخ 27 / 8 / 1960 – المصدر : سجلات النقض
عقار ـ تسجيل ـ أفضلية ـ شاريين متتاليين:إن قواعد السجل العقاري تجعل الأفضلية بين شاريين متواليين في عقار واحد لمن سجل عقد شرائه ما لم يثبت أن هذا الشراء صوري أو كان نتيجة تواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به. عملاً بأحكام المادة 13 من القرار 188 تاريخ 15 / 3 / 1926.ولا يؤثر في صحة تفضيل العقد المسجل لجوء المشتري الأول إلى وضع إشارة الدعوى في صحيفة العقار بعد البيع الصادر لمصلحة صاحب العقد المفضل ما دام حقه المعترف به بحكم القانون قد ترتب قبل تسجيل هذه الإشارة بصورة تمنع من إعطاء هذه الإشارة أثراً رجعياً تجاهه.
نقض سوري مخاصمة رقم 795 أساس 508 تاريخ 5/ 12/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ عقار ـ عقود البيع الشراء ـ شطب الدعوى ـ تعدد مشترين ـ إشارة الدعوى:ـ إن شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فإذا تم تجديدها من أحد الأطراف فليس معنى ذلك أن تمتنع المحكمة عن النظر في طلبات المدعي لأن أمر الفصل في موضوع النزاع واجب ملقى عليها تصفية للنزاع القائم بين الطرفين، ولا يغير من ذلك عدم دفع المدعي لرسم الشطب ما دام أصلا قد دفع الرسم عند تقديم الدعوى وبالإمكان تحصيل الرسوم عند تنفيذ الحكم. ـ إن الأفضلية بين شاريين متتاليين هي للأسبق بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار وأن السبق بوضع الإشارة هو الأحق بالترجيح.ـ إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة لآثارها ما لم ترقن قيدا من السجل العقاري حسبما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي.ـ أوجبت المادة/52/ أصول أن يكون الاعتراض على تقدير قيمة الدعوى قبل أي دفع آخر.
نقض سوري مخاصمة رقم 293 أساس 140 تاريخ 10/ 6/ 1997 – المصدر : سجلات النقض
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ حق ـ امتياز ـ مهر ـ تواطؤ ـ صورية:ـ إذا لم تراع المحكمة المبادئ الأساسية في تفسير القانون وتفسير النص بقصد استبعاد تطبيقه تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم، ويكون قرارها واجب الإبطال.ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون الذي يقرر أولويته. وهذا الحق الممتاز يرد على جميع أموال المدين من منقول أو عقار.ـ إن الزيادة التي تلحق بالمهر لها صفة الامتياز(م 1140 مدني و 54 أحوال شخصية).ـ إذا كانت القضية جاهزة للفصل جاز لغرفة المخاصمة أن تحكم في الدعوى(م 496 أصول).
نقض سوري رقم 233 أساس 657 تاريخ 24 / 3 / 1975 – المصدر : مجلة المحامون ص 239 لعام 1975
إن اختصام أحد الورثة إضافة إلى التركة في دعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورثة.المناقشة:من حيث أن الدعوى مقامة على المطعون ضده أصالة عن نفسه وإضافة إلى تركة مؤرثه عطيفي.وحيث أن قيد العقار موضوع الدعوى لا يزال على اسم جد المطعون ضده.وحيث أن اختصام أحد الورثة في شؤون العقار لا يعني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون أصول المحاكمات التي اعتبرت الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين.وحيث أن صاحب الحيازة القانونية في العقار هو من كان التسجيل واقعاً على اسمه.وحيث أن الحيازة تنتقل للخلف العام بصفاتها على اعتبار أن الوارث يعتبر مالكاً بسبب الارث بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً على ضوء أحكام الفقرة الأولى من المادة 914 والفقرة الثالثة من المادة 825 من القانون المدني.وحيث أن التسجيل الوارد على اسم المؤرث لا يغني فيه تبليغ أحد الورثة عن تبليغ بقية الورثة منعاً لشبهة التواطؤ أو التقصير من أحد الورثة بحق الآخرين.وحيث أن الطاعن يملك مقاضاة المطعون ضده بالنسبة لحصته الأزلية من العقار موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الناحية.
نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1606 قرار 2047 تاريخ 1 / 11 / 1982 – المصدر : المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 682 ـ 683
إن عقد البيع المبرم مباشرة مع القصر باطل، إلا أن قيام والد القصر بتقديم طلب فور العقد بوصفه ولياً مجبراً لأولاده إلى القاضي الشرعي بطلب اجازته لهذا البيع، وحصول والد القصر على الإذن الشرعي للبيع قبل نقل ملكية العقار لاسم الشاري يجعل تصرف الوالد ببيع العقار أصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده صحيحاً بمعزل عن العقد الذي أبرمه القصر.المناقشة:حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت عقد بيع عقار كان بملكية المدعى عليه غالب وأولاده القصر تيسير وياسر وياسين وقد باعوه إلى المدعى عليه سعيد الذي قام بدوره ببيعه إلى المدعي عبد الكريم، وبعد اقامة هذه الدعوى نقل العقار بكامله لاسم الطاعن الذي أدخل بالدعوى من قبل المدعي عبد الكريم.وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتثبيت شراء عبد الكريم لهذا العقار اعتمد على اشارة الدعوى التي وضعت على صحيفة العقار والتي سبقت نقل ملكيته إلى الطاعن فريد.وحيث أنه ثابت أن المدعى عليه عارف وأولاده القصر أبرموا للمدعى عليه سعيد، وحيث أنه وإن كان هذا العقد باطلاً لاجرائه مع القصر مباشرة إلا أن قيام الوالد عارف بتقديم طلب فور هذا العقد إلى القاضي الشرعي بصفته ولياً مجبراً لأولاده القصر يطلب فيه اجازته بهذا البيع وقد حصل الوالد على الإذن الشرعي لهذا البيع قبل نقل ملكية العقار لاسم المدخل الطاعن فريد، مما يجعل تصرف عارف بيع العقار موضوع الدعوى أصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده القصر صحيحاً بمعزل عن العقد الذي أبرمه القصر مع المدعى عليه سعيد ويجعل ما أثاره الطاعن حول بطلان العقد لا سند له.وحيث أن المدعى عليه غالب أقر صراحة أمام محكمة الموضوع أن البيع قد تم لسعيد الذي باعه بدوره لعبد الكريم وأن تسجيل العقار بعد ذلك باسم ابن أخيه فريد كان لتهريبه من المشترين الحقيقيين.وحيث لا تناقض بين أقواله هذه التي اعتمدتها وبين أقواله السابقة من أنه باع العقار بكامله لسعيد ولم يكن يعرف أن العقار غير مسجل بكامله باسمه، كما أن اقراره أمام الدوائر العقارية قد كذبه الواقع مما يجعل اعتماد محكمة الموضوع على أقواله المدونة بالاستدعاء المؤرخ في 9 / 7 / 1978 لها ما يبررها.وحيث أن المحكمة استخلصت وقوع التواطؤ بالتسجيل باسم الطاعن اضراراً بمصلحة المشتري عبد الكريم، لا سيما وأن عبد الكريم هذا وضع اشارته بتاريخ سابق لتاريخ التسجيل، وحيث أن قبول الطاعن التسجيل مع وجود اشارة المدعي عبد الكريم على صحيفة العقار يعتبر قولاً منه بالآثار التي تنتجها. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.
نقض سوري ـ الغرفة الأولى ـ أساس 574 قرار 666 تاريخ 20 / 6 / 1976 – المصدر : مجلة المحامون قاعدة 773 صفحة 625 لعام 1976
إن عدم إجراء معاملة انتقال عقار من المورث لاسم الورثة لا يمنع مشتري ذلك العقار من مداعاة الوارث البائع مطالباً إياه بتسجيل المبيع على اسمه، وإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام، إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.الوقائع:تقدم المدعيان فاضل وعبد الرحمن بتاريخ 11 / 1 / 1973 بدعوى إلى محكمة البداية المدنية بحلب جاء فيها أنهما اشتريا من المدعى عليهما عائشة بموجب عقد البيع المؤرخ في 23 / 12 / 1972 حصصها التي تؤول إليها إرثاً من زوجها المرحوم مراد من العقارات التالية (72 و2377 و3192 و3194) من المنطقة العقارية الرابعة بحلب والخ…وإن المدعيين خشية ضياع حقوقهما يطلبان بعد وضع إشارة الدعوى والمحاكمة الحكم بتثبيت عقد البيع المشار إليه وتضمن المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.وأثناء المحاكمة وبتاريخ 10 / 2 / 1973 تقدم السيد نعمان باستدعاء إلى المحكمة نفسها يطلب فيه قبول تدخله في الدعوى مدعياً سبق شرائه الحصص المشار إليها من المدعى عليها ببدل متفق عليه ويطلب بالنتيجة الحكم له بتثبيت بيع الحصص الآنفة الذكر ومنع معارضة الجهة المدعية له بهذا البيع ووضع اشارة الدعوى على صحائف العقارات لمصلحته.وبعد أن وضعت اشارة الدعوى لمصلحة الجهة المدعية فقط قضت محكمة البداية المدنية الثالثة بحلب بتاريخ 21 / 8 / 1973 برقم أساس 985 قرار 298 بتثبيت بيع المدعى عليها من المدعيين فاضل وعبد الرحمن لحصصها الارثية الآيلة لها من زوجها المتوفي مراد الضالع من العقارات الواردة في استدعاء الدعوى، ورفع اشارة الدعوى الموضوعة لمصلحتهما بعد التسجيل ورد طلب المتدخل شكلاً لعدم وضعه اشارة الدعوى رغم صدور القرار بذلك فاستأنف المتدخل نعمان هذا الحكم بتاريخ 25 / 11 / 1973.وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه والقاضي بتصديق القرار المستأنف.فطعن المتدخل المذكور بهذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 13 / 4 / 1975 كما طعن فيه المدعيان تبعياً بتاريخ 30 / 4 / 1975 طالبين تعديل الحكم المستأنف وجعله برد دعوى المستأنف (المتدخل) موضوعاً وفسخ القرار المستأنف لجهة رد دعوى المذكور شكلاً.المناقشة:من حيث أن الدعوى التي رفعها المدعيان المطعون ضدهما على المدعى عليها المطعون ضدها عائشة تهدف إلى المطالبة بتثبيت عقد البيع العقاري الذي باعت بموجبه إليهما العقارات المبينة في استدعاء الدعوى وتسجيل المبيع في السجل العقاري.وقد تدخل الطاعن في الدعوى طالباً الحكم لنفسه بتسجيل العقارات المذكورة على اسمه في السجل العقاري لعلة أن سبق شرائه هذه العقارات من المدعى عليها على تاريخ عقد المدعيين يجعل حقه أولى بالرعاية من حق المدعيين اللذين حصلا عليه بالتواطؤ وانتهت الدعوى البدائية بالحكم للمدعيين بدعواهما وبرد طلب التدخل شكلاً لعدم وضع اشارة طلب التدخل على صحيفة العقارات، فكأن أن رفع المتدخل استئنافه ضد الحكم المذكور معيباً عليه رد طلب التدخل شكلاً بداعي أن إشارة طلب التدخل قد تم وضعها على صحيفة العقارات.ومن حيث أنه إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع أيضاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 236 أصول.ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض، أطرد، على أن هذا الإطلاق في نص الفقرة المذكورة يلزم المحكمة الاستئنافية برؤية الدعوى والفصل فيها ولو كانت المحكمة الابتدائية لم تفصل في أساس النزاع فيما عدا حالتي وقف الخصومة والقرارات الوقتية وهما الحالتان اللتان لا ترفع فيهما يد المحكمة (محكمة النقض في هيئتها العامة رقم 54 / 16 تاريخ 4 / 3 / 1970 ومحكمة النقض في أقضيتها رقم 318 / 614 و1159 لعام 1974).الأمر الذي يجعل وضع محكمة الاستئناف يدها على الدعوى وبحث موضوع طلب التدخل وتسبيب رده يفيد قبولها ضمنا الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً فيتعين رد السبب الأول من أسباب الطعن الأصلي ورد الطعن التبعي.ومن حيث أن الطاعن أورد في استدعاء استئنافه، أنه اختلف مع المطعون ضدها عائشة بصدد الميراث وكانت النتيجة خصومات حادة بينهما ازدادت يوماً بعد يوم سواء على ساحة القضاء أو على ساحات أخرى.ومن حيث أن ظاهر هذه الأقوال يفيد انتفاء المانع الأدبي، مما يجعل ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من نفي المانع الأدبي بين الطاعن والمطعون ضدها زوجة أخيه لا تراقبه محكمة النقض، ما دام أن ما استبانته المحكمة المذكورة مقام على أسباب سائغة مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى.ومن حيث أن الشارع حين أجاز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مئة ليرة سورية، إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، إنما قدر الظروف التي تجعل الدائن في وضع لا يمكنه من الحصول على دليل كتابي، وإذن فإن تواجد الخصام ينفي وجود الثقة، فلا يبقى هناك ما يبرر قيام المانع الأدبي، على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 803 تاريخ 26 / 9 / 1973.ومن حيث أن المحكمة ليست مكلفة بالتحري عن أدلة الخصوم التي يثبتون بها دفوعهم وطلباتهم وليست مكلفة بسؤالهم والاستيضاح منهم عن الأدلة التي يعتمدونها في الإثبات وبالتالي ليست ملزمة بتكليفهم إبراز مستنداتهم وأوراقهم التي يدللون بها على دفوعهم وطلباتهم، إذ أن ذلك منوط بهم (محكمة النقض في حكمها رقم 1072 لعام 1973).ومن حيث أن بيع الوارث حصته في التركة، أو جزءاً منها، لأجنبي ينعقد بالتراضي كسائر البيوع، يرتب التزامات في ذمة الوارث البائع والتزامات مقابلة في ذمة المشتري الأجنبي، وهي بوجه عام الالتزامات التي تترتب في كل بيع. فيلتزم البائع بنقل ملكية حصته في التركة، أو جزءاً منها للمشتري بمجرد البيع، ويحل المشتري محل الوارث في حصته، ولا حاجة في ذلك للتسجيل في السجل العقاري حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار ولكن لا تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشتري حتى فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل (المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري، في مجموعة الأعمال التحضيرية 4 ص 213).وعدم إجراء معاملة الانتقال عن المؤرث لاسم الورثة البائعين، لا يمنع من مداعاة المشتري للورثة البائعين بالمطالبة بتسجيل المبيع على اسمه وفق اجتهاد محكمة النقض في حكمها 30 / 5 / 1963، مجلة القانون ص 610 لعام 1963).وإن تصرف الوارث في عقار من عقارات التركة يقع صحيحاً بين طرفيه، سواء أخضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع لهذا النظام إلا أن مثل هذا التصرف يكون غير نافذ بحق دائني التركة فيما إذا سجلوا تأميناً أو حجزاً أو قيداً مؤقتاً.ومن حيث أن الطاعن لم يقل بأنه دائن للتركة مما يجعل تصرف المطعون ضدها عائشة بحصتها الارثية من العقارات المدعى بها إلى المطعون ضدهما المدعيين صحيحاً.ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف، تغدو أسباب الطعنين الأصلي والتبعي مستلزمة الرد لخلوها من عوامل النقض.
قرار 1792 / 1997 – أساس 2299 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 236 – م. المحامون 1999 – اصدار 09 و 10 –
1- الافضلية بين مشترين متتابعين لعقار لمن سبق و سجل حقه في صحيفة العقار لان العقود المبرمة بين الاطراف لا تعتبر نافذة بنظر التشريع العقاري و قبل القيد الا من تاريخ التسجيل.
2- يمكن ازالة اثر التسجيل العقاري اذا قام الدليل لدى قضاء الموضوع على ان التسجيل جرى تواطؤا او بقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل (المادة 13 من القرار 188 لسنة 1926).
قرار 279 / 1996 – أساس 660 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 259 – م. المحامون 1998 – اصدار 09 و 10 –
الافضلية بين مشتريين متتابعين لعقار تبقى لمن سبق وسجل حصته في صحيفة العقار.
يجوز اثبات التواطؤ وقصد الاضرار في بيع العقار للغير بالبينة الشخصية.
يمكن ازالة اثر التسجيل اذا قام الدليل امام قضاة الموضوع على ان التسجيل جرى تواطؤا وبقصد الاضرار بصاحب الحق الذي لم يسجل.
قرار 1974 / 1988 – أساس 2941 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 360 – م. المحامون 1988 – اصدار 10 – 12 –
– ان كل تصرف بعقار غير مسجل في السجل العقاري لا قيمة له بقصد استقرار المعاملات بين الناس ما لم يثبت المتصرف له الاول ان هناك تواطؤاً تم بين المتصرف له الثاني بقصد الاضرار بالاول.
– ان العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما هو مدّون في القيود العقارية.
قرار 103 / 1984 – أساس ص – محاكم النقض – سورية
قاعدة 414 – م. المحامون 1985 – اصدار 09 و 10 –
– إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين و الخلف العام هو العقد الحقيقي.
– تفترق الصورية عن التدليس في أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان تواطؤاً و ليست الصورية تزويراً لأن كلاً من المتعاقدين عالم بالصورية و متفق عليها لستر عقد حقيقي بالعقد الظاهر.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً