الاجتهادات القضائية الصادر بخصوص الجرائم الواقعة على الادارة العامة
الباب الثالث : في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
الفصل الأول : في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
3 ـ الاختلاس واستثمار الوظيفة
المادة 349
كل موظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود أو أشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها قيمة ما يجب رده0
المادة 350
إذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر أو بتحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك. وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس قضي بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فضلاً عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة.
المادة 351
كل موظف أكره شخصاً من الأشخاص أو حمله على أداء أو الوعد بأداء ما يعرف أنه غير واجب عليه أو يزيد عما يجب عليه من الضرائب والرسوم وما سوى ذلك من العوائد يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة أدناها ضعفا قيمة ما يجب رده .
المادة 352
يعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف يمنح إعفاء من الضرائب والرسوم والغرامات وسواها من العوائد من غير أن يجيز القانون .
المادة 353
1ـ من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة فاقترف غشاً ما في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما بجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة عوقب بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم .
2ـ هذا فضلاً عما يقضى به من عقوبات الرشوة .
المادة 354
كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرةً أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة .
المادة 355
تفرض عقوبات المادة السابقة على القضاة وجباة المال وممثلي الإدارة وضباط الدرك أو الشرطة وسائر متولي السلطة العامة الذي يجري عليهم معاش الدولة إذا أقدموا جهاراً أو باللجوء إلى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب والمواد الغذائية وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم .
المادة 356
1ـ يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المواد 349 إلى 352 إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المجرم زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة .
2ـ وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها .
اجتهاد النقض :
192ـ إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.
(نقض سوري ـ جناية 15 قرار 16 تاريخ 7 / 1 / 1950)
193ـ لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.
(نقض سوري عسكرية 722 قرار 718 تاريخ 25 / 5 / 1982)
194ـ النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرّفها القانون (مادة 187 ق ع).
ـ إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
ـ تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
(نقض سوري ـ أمن اقتصادي 114 قرار 68 تاريخ 31 / 7 / 1982)
195ـ إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل
واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً، إذ لا بد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
(نقض سوري ـ جنحة 3703 قرار 211 تاريخ 24 / 2 / 1982)
196ـ النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجرمية على ما عرّفها القانون (مادة 187 ق.ع).
وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
ـ لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قرارة نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
ـ إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق.ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.
(نقض سوري ـ أمن اقتصادي 74 قرار 12 تاريخ 18 / 2 / 1982)
197ـ الاتفاق مع المختلس قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
(نقض سوري ـ جنحة 1998 قرار 437 تاريخ 30 / 6 / 1960)
198ـ الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
(نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25 / 1 / 1970)
199ـ المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
(نقض سوري ـ جنحة 2566 قرار 2679 تاريخ 24 / 10 / 1964)
200ـ لا يستلزم أن يكون التلاعب بلوغاً إلى هدف الوصول إلى اختلاس فحسب، وإنما يمتد إلى أية حيلة ترمي إلى منع اكتشافه، سواء أتم ذلك عن طريق التزوير أو بغيره من الصور.
(نقض سوري ـ عسكرية 1634 قرار 1767 تاريخ 23 / 10 / 1983)
201ـ الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة. والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
(نقض سوري ـ جناية 219 قرار 391 تاريخ 4 / 6 / 1964)
202ـ الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64 / عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
(نقض سوري ـ جناية 237 قرار 222 تاريخ 25 / 3 / 1963)
203ـ يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
(جنحة أساس 1490 قرار 1512 تاريخ 3 / 10 / 1979)
204ـ إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349ق.ع.
(نقض سوري ـ عسكرية 448 قرار 686 تاريخ 18 / 5 / 1982)
205ـ إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.
ـ إن الركن في جريمة الاختلاس، أي فعل الاختلاس الذي يتعين أن ينصب على أموال عامة سلمت إلى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق أيضاً لأن التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط أن يكون دوماً تسليماً مادياً بل يكفي أن يكون تسليماً حكمياً، أي يكفي أن يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله إلى حيازته أو حيازة الغير، فيتحقق التسليم في إيداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في أي وقت شاء.
ـ إن الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع أركان الجريمة وإلا عدِّ فاعلاً أصلياً. فالشريك في جرم السرقة يكفي أن يشترك في خلعه الباب ما دام متفقاً مع الفاعل الأصلي ولا يشترط أن يحمل معه المسروقات.
ـ يشترط لاعتبار الرد سبباً مخففاً قانونياً أن يحصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم.
(نقض سوري ـ عسكرية 888 قرار 1466 تاريخ 16 / 11 / 1982)
206ـ لا بد من جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.
(نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 718 تاريخ 25 / 5 / 1982)
207ـ تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
ـ النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مادة 187 ق ع).
ـ إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
(نقض سوري ـ عسكرية 114 قرار 68 تاريخ 31 / 7 / 1982)
208ـ تتحقق النية في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤمنة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
ـ النية هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مادة 187 ق ع).
ـ إن النية الجرمية أمر داخلي يخفيه الجاني في قرارة نفسه، إلا أنه يستدل عليه من أعماله المادية الظاهرة.
(نقض سوري ـ عسكرية 114 قرار 68 تاريخ 31 / 7 / 1982)
209ـ إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً، إذ لا بد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
(نقض سوري ـ جنحة 3703 قرار 211 تاريخ 24 / 2 / 1982)
210ـ النية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون (مادة 187 ق ع).
وتتحقق في الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية وعلى سبيل التملك.
ـ لئن كانت النية الجرمية أمراً داخلياً يخفيه الجاني في قراره نفسه إلا أنه يستدل عليه من أفعاله المادية الظاهرة.
ـ إن إزالة الضرر بتمامه قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب تخفيف العقوبة للنصف بمقتضى المادة 356 ق ع الفقرة (1) وهو تخفيف قانوني يبدأ به قبل التخفيف التقديري المستمد من ظروف الحادث وملابساته.
(نقض سوري ـ عسكرية 74 قرار 12 تاريخ 18 / 2 / 1982)
211ـ إن انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة إنما يشكل جرماً واحداً مقصوداً.
(نقض سوري ـ عسكرية 19 قرار 92 تاريخ 11 / 10 / 1982)
212ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أن يكون الموظف الذي يدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلفاً بجباية هذه الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته. أما إذا لم يكن المال تحت أمرته أو مكلفاً بجبايته أو صيانته فإن عناصر الاختلاس لا تعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية.
(نقض سوري ـ جناية 1083 قرار 1216 تاريخ 4 / 12 / 1982)
213ـ إن العقاب بمقتضى المادة 349 ق ع يتناول الموظف الذي يقوم باختلاس المال المسلم إليه بحكم وظيفته الأصلية، أما إذا استغل ظرفاً معيناً استفاد منه للحصول على مال ليس مسلماً إليه فإن عمله لا يعد اختلاساً بالمعنى المطلوب ولكنه قد ينطبق على نص آخر.
(نقض سوري ـ جناية 679 قرار 707 تاريخ 15 / 6 / 1982)
214ـ إن مجرد تأخر الموظف أو الجابي عند تسديد بعض المبالغ التي جباها، لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها، خاصة إذا كان قد سددها بمجرد الطلب إليه التسديد إذ لابد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس، ويفسر الشك لمصلحة المدعى عليه (أساس نقض جنائي رقم 1 قرار 101 تاريخ 1 / 2 / 1963 وأساس نقض جنائي رقم 167 قرار 71 تاريخ 1976).
(نقض سوري ـ جنحة 3703 قرار 211 تاريخ 24 / 2 / 1982)
215ـ إن ظهور النقص في الواردات لا يكفي للإدانة بجريمة الاختلاس ما لم تتحقق لدى الفاعل النية الجرمية بتصرفه بالمال المسلم إليه، وكأنه له، حتى إذا انتفت هذه النية أو كانت محل شك، اعتبر الفعل إهمالاً.
(نقض سوري ـ عسكرية 96 قرار 33 تاريخ 21 / 4 / 1982)
216ـ إن ظهور النقص في الواردات لا يكفي للإدانة بجريمة الاختلاس ما لم تتحقق لدى الفاعل النية الجرمية بتصرفه بالمال المسلم إليه، وكأنه له، حتى إذا انتفت هذه النية أو كانت محل شك، اعتبر الفعل إهمالاً.
(نقض سوري ـ عسكرية 96 قرار 33 تاريخ 21 / 4 / 1982)
217ـ يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
(نقض سوري ـ جنحة 1490 قرار 1512 تاريخ 3 / 10 / 1979)
218ـ إن الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
ـ لا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل كان قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
(نقض سوري ـ جنحة 2659 قرار 2301 تاريخ 18 / 11 / 1980)
219ـ امتلاك أموال الدولة أو الاتجار بها هو اختلاس لها.
إن الاتجار بقصد الربح إنما هو الدافع، وإن مجرد احتياز الطاعن وتصرفه بأموال تسلمها على وجه معين لمناسبة أعمال وظيفة تصرفاً يخرجها من حدود هذه الوظيفة فإن استنتاج النية الجرمية من ذلك يكون استنتاجاً صحيحاً لا تنال منه أسباب الطعن وإلا كان كل موظف أو مأمور عام في حل من كل عقاب إذا هو أساء التصرف بأموال الدولة ليبني داراً لأولاده أو يؤسس مرفق عيش لهم وهو ما نهى الشارع عنه تحت طائلة العقوبة. وإن اختلاس أموال الدولة بامتلاكها والاتجار بها إنما يشتمل عنصر النية الجرمية الوارد في المادة 187 والمادة 192 / عقوبات متروكة لتقدير القاضي الذي يرى الدافع الشريف أو يستبعده والمادة 194 / ع لا مجال لتطبيقها لأن الجريمة معاقب عليها بالغرامة ولا فائدة للطاعن.
ولا وجه لتطبيق المادة 637 / ع لوجود نص آخر هو أحكام الاختلاس لأموال الدولة.
(نقض سوري ـ جنحة 2596 قرار 2679 تاريخ 24 / 10 / 1964)
220ـ إن مجرد النقص في صندوق المؤسسة دون ثبوت جني أمين الصندوق منفعة شخصية من المبلغ الناقص يجعل عناصر جرم الاختلاس غير مكتملة، ويبقى الموظف مسؤولاً عن الخطأ والإهمال ويعاقب بموجب المادة 363 / عقوبات.
(نقض سوري ـ عسكرية 1383 قرار 1481 تاريخ 30 / 12 / 1976)
221ـ إن الطوابع التي تلصق على الكفالات المصرفية أو المعاملات إنما هي رسوم متوجبة للدولة على هذه المعاملات وإن اختلاسها ينطوي على اختلاس للأموال العامة، وإن أموال المصرف التجاري السوري وهو مصرف مؤمم هي أموال عامة، لأن هذا المصرف تابع للدولة.
(نقض سوري ـ جناية 172 قرار 162 تاريخ 15 / 2 / 1976)
222ـ إن مجرد تأخر الموظف أو الجابي في تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها ما لم يوجد نظام يلزمه بالتسديد في أوقات معينة، ولابد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس.
(نقض سوري ـ جناية 167 قرار 71 تاريخ 28 / 1 / 1976)
223ـ إن الاختلاس بطريق التزوير عنصراً من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه. وإن الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق، إذا قام بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لاسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها، يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً.
لما كان القرار المطعون فيه سرد وقائع القضية وبيّن كيفية إقدام الطاعن الموظف في شركة
النفط على اختلاس الأموال العامة العائدة للشركة بطريق إملاء الشيكات التي هي تحت
حفظه وصيانته وأوراقه بأسماء أشخاص وهميين وتزوير توقيع الموظفين الآخرين المفوضين بتحريك حساب الشركة لدى المصرف وسرد الأدلة المتوفرة وبين عناصر جريمة الاختلاس بما فيه الكفاية.
لما كان الاختلاس بطريق التزوير يجعل من التزوير عنصراً من عناصر جرم الاختلاس ومرحلة من مراحل تنفيذه. ولقد اعتبرت المادة / 350 / من قانون العقوبات الاختلاس بطريق التزوير جرماً واحداً هو الاختلاس فإن لجوء الفرار المطعون فيه إلى الفصل بين التزوير والاختلاس وتجريمه بجنايتين يغدو في غير محله القانوني ومشوباً بالخطأ في تطبيق القانون من هذه الناحية.
ولما كان الموظف المكلف بصيانة الشيكات لديه وتنظيمها لأصحاب الاستحقاق والذي يقوم بتنظيم شيكات مزورة بأسماء أشخاص وهميين ثم يظهرها لاسمه ويقوم بسحب الأموال العامة بالاستناد إليها يعتبر مختلساً بالمعنى المقصود قانوناً إذ الشيك بمثابة العملة والنقود وهو أداة وفاء فإن تزويره واختلاسه هو اختلاس للعملة المدونة فيه.
(نقض سوري ـ جناية 865 قرار 1377 تاريخ 30 / 12 / 1975)
224ـ إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة لا جرم الاختلاس.
(نقض سوري ـ جنحة 2190 قرار 465 تاريخ 30 / 8 / 1960)
225ـ إن إقدام الموظف على تنظيم أذونات سفر وقبض بدلاتها دون أن يغادر مركز عمله يشكل جرم الاحتيال لا الاختلاس.
إن أحكام المادتين 350و349 عقوبات المستند إليهما في اتهام المميز تشترط لتكوين جرم الاختلاس الجنائي (أن يكون الموظف اختلس ما وكل إليه أمر إدارته أو جبايته بحكم الوظيفة من نقود أو خلافها بطريق التحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير أو الدفاتر وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف هذا الاختلاس).
ولما كان يتبين من مضمون الوقائع المشار إليها أن الاختلاس المعزو إلى المتهم المميز لم يقع على ما وكل إليه أمر صيانته أو إدارته أو جبايته كما تقدم بيانه بل جرى بواسطة تنظيم إذن سفر من قبله لجولة تفتيشية وزعم مغادرته المركز في حين أنه لم يغادر مقر وظيفته. ثم نظم أر قبض بموجب هذا الإذن واستوفى بموجبه ثلاث مياومات احتيالاً / الأمر الذي يخرج الجرم على الوجه المبين عن وصفه الجنائي الملمع إليه في الاتهام ويدخل عند الثبوت ضمن نطاق أحكام المادة 641 من قانون العقوبات التي تبحث عن الاحتيال بصورة مفصلة.
(نقض سوري ـ جناية 769 قرار 779 تاريخ 16 / 10 / 1958)
226ـ إثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية.
إن إثبات المبالغ المدعى باختلاسها يجب أن يتم وفقاً للأصول المدنية عملاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية، والبينة الشخصية غير منتجة في هذه الدعوى ولا يجوز سماعها مستقلة عن سائر الأدلة القانونية.
وحيث أن هذه الدعوى الجزائية سابقة لأوانها، وكان على جهة الادعاء أن تقيم دعوى المحاسبة أولاً ثم توجه الإنذار إلى الطرف الآخر ـ الإنذار المنصوص عليه في المادة 657 عقوبات ـ .
(نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)
227ـ الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة، والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
(نقض سوري ـ جناية 129 قرار 391 تاريخ 4 / 6 / 1964)
228ـ الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة 64 عقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور.
(نقض سوري ـ جناية 237 قرار 222 تاريخ 25 / 3 / 1963)
229ـ الاتفاق مع المختلس من قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
(نقض سوري ـ جنحة 1998 قرار 437 تاريخ 30 / 6 / 1960)
230ـ الاتفاق مع المختلس من قبل ارتكاب الجريمة والمساهمة في تصريف الأشياء المختلسة يعتبر تدخلاً في جريمة الاختلاس.
(نقض سوري ـ جنحة 1998 قرار 437 تاريخ 30 / 6 / 1960)
231ـ حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.
لما كان القاضي حكم المحكوم عليه بموجب المادة 135 من قانون العقوبات العسكري لحيازته باكيتات دخان خصوصي للجيش، وكان الدخان المصادر لا يعتبر من الأشياء العسكرية التي حددتها المادة المذكورة لدخوله بملكية أفراد الجيش بعد وصوله إليهم مما يجعله خاضعاً في
هذه الحالة لأحكام القرار 16 / ل.ر المتعلق باحتكار التبغ والتنباك.
(نقض سوري ـ جنحة 926 قرار 445 تاريخ 11 / 3 / 1958)
232ـ جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات، وهذا التاريخ هو مبدأ التقادم.
المناقشة: إن الجرم المنصوص عنه في المدة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي، وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ، لا سند له في القانون.
(نقض سوري ـ جنحة 2331 قرار 2388 تاريخ 18 / 10 / 1965)
233ـ الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل إحالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن يشتغل جابياً لدى بلدية اللاذقية وقد اختلس من الأموال التي يجبيها من المكلفين مبلغاً قدره 25000 ليرة وسدد المبلغ قبل إقامة الدعوى عليه.
وانتهت محكمة الجنايات بقرارها المطعون فيه إلى تحديد مجازاته في سجن الأشغال الشاقة خمس سنوات وفقاً لقانون العقوبات الاقتصادية.
ولما كان هذا القانون قد استهدف غاية معينة فهو لا يرمي إلى تعديل القوانين النافذة واستبدالها بقانون آخر ولم يصرح بإلغاء ما خالفه من أحكام القوانين الأخرى ولكنه استهدف حماية الاقتصاد الوطني وبقائه مزدهراً قوياً ولذلك فإن تطبيقه لا يحول دون تطبيق قانون العقوبات فيما لا يختلف مع أحكامه.
وكانت المواد 28 / 30 / 31 من قانون العقوبات الاقتصادية قد منعت من تطبيق الظروف المخففة ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعتبرت الشروع كالجريمة التامة وساوت بين الفاعل والمحرض والمتدخل.
وكانت هذه الأحكام مما يجب أن تبقى مقتصرة على ما نصت عليه ولا تتناول غيرها من الحالات الأخرى التي سكت عنها فإذا ورد في قانون العقوبات العام أسباب مخففة قانونية ولم يمنع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها ولم ينص على إلغائها صراحة أو ضمناً فلا بد من الاستفادة منها كما لو ارتكب الجرم مجنون أو معتوه أو قاصر فإن الأحكام المتعلقة بهم
تبقى نافذة عليهم سواء أكانت في قانون العقوبات أم قانون الأحداث الجانحين.
وكانت الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها إنما يراد منها الأسباب المخففة التقديرية التي هي من عمل القاضي وتابعة لتقديره كما في وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ ولا تشمل الأسباب المخففة القانونية التي هي من عمل القانون ولا علاقة لها بقناعة القاضي وتقديره.
وكانت المادة 356 من قانون العقوبات قد أوجبت تخفيض العقوبة إلى نصفها في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية على المحكمة وهذا النص لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية وما يلغيه صراحة أو ضمناً فهو لا يزال نافذاً بحق الفاعل تشجيعاً لهم على أداء ما سرقوه وحفظاً للأموال العامة من الضياع.
وكانت العقوبة النهائية إذا استند في تحديدها إلى قانون آخر غير قانون العقوبات الاقتصادية فلا مانع من تطبيق القواعد العامة ومراعاة الأسباب المشددة أو المخففة كما في حالة التكرار مثلاً فإن تطبيق المادة 248 من قانون العقوبات يجعل الصلة منقطعة بين الجريمة وبين قانون العقوبات الاقتصادية ويبرر استعمال الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 243 من قانون العقوبات وكذلك الحال في تطبيق المادة 356 منه وهذا ما استمر عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين في 15 / 1 / 1968 و2 / 11 / 1969 .
(نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25 / 1 / 1970)
234ـ فقدان المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً.
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن أمين المستودع كلف بمهمة رسمية واستلم منه المدعى عليه وظيفته بصورة رسمية وجرى التسليم والتسلم بينهما على الوجه القانوني ثم عاد الأمين من مهمته واستلم المستودع فتبين أن مسدساً مفقوداً ولم يعثر عليه ولم يعلم مصيره.
ولما كانت النية الجرمية عنصراً خاصاً في الجرائم القصدية فلا بد من إثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح.
وكان القصد الجرمي في السرقة إنما يتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه للفعل أنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه، فإذا لم يقم دليل على توفر هذه الأركان الأساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون موجودة في نظر القانون وعلى هذا المبدأ فإن فقدان المسدس دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار الاختلاس قائماً وكانت الوقائع تشير إلى وجود الإهمال فقط دون الاختلاس، مما يجعل الجرم من نوع الجنحة وهو من اختصاص القاضي الفرد العسكري في دمشق.
(نقض سوري ـ جنحة 3883 قرار 1423 تاريخ 22 / 4 / 1963)
235ـ الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة (64 عقوبات) ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
(جناية 237 قرار 224 تاريخ 25 / 3 / 1963)
236ـ إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.
حيث أن البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لانبرام قرار وقف الملاحقة من الوجهة الجزائية.
وحيث أن جرم اختلاس المحجوزات لايتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات (القاعدة 277 من المجموعة الجزائية).
وحيث أن قرار محكمة الدرجة الأولى المصدق استئنافاً قد تحقق من خلال وقائع وأدلة الدعوى أن الملف خال من الإنذار وضبط الحجز والاستلام، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه قد صدر في محله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالرفض.
(نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16 / 11 / 1985)
237ـ تفاهة المال المختلس سبب للتخفيف، والتعويض سبب آخر وفي حال اجتماعهما يستفيد الفاعل من كل منهما، ورد المال أثناء التحقيق ينتج أثره.
في الموضوع:
تتلخص أسباب الطعن في أنه كانت تحصل أخطاء حسابية والمبلغ الذي نقص على الجابي كان يسدده في آخر الشهر وإن المبلغ موضوع الاختلاس فإنه لا يتجاوز 370 ليرة سورية.
النظر في الطعن:
تتلخص واقعة الدعوى كما هي مبينة في الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يعمل جابياً في مؤسسة النقل الداخلي بدمشق وكان يقوم بتزوير جداول الأروبة وبعض أرقام التذاكر وذلك بتغيير رقم التذاكر من عشرة قروش إلى خمسة عشر قرشاً والاستفادة من الفرق وإن مجموع المبلغ المختلس بلغ 370 ليرة سورية.
النظر في الطعن:
حيث أن وكيل الطاعن كان قد أثار في مذكرة دفاعه أمام محكمة الجنايات بجلسة 3 / 6 / 1986 بأن المتهم يستفيد من التخفيف القانوني لتفاهة المال المختلس كما يستفيد من التخفيف مرة ثانية لإزالة الضرر قبل إحالة القضية إلى المحكمة عملاً بالمادة 356 عقوبات واجتهاد هذه المحكمة في القاعدة رقم 271 من المجموعة الجزائية.
وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه خفضت العقوبة للعذرين معاً تخفيفاً واحداً دون
أن ترد على ما جاء بدفاع الطاعن من هذه الجهة مما يصم الحكم بالقصور في البيان
والإخلال بحق الدفاع ومخالفة أحكام المادة 310 من الأصول الجزائية ويتعين نقضه.
لهذا تقرر بالإجماع خلاف الطلب: نقض الحكم المطعون فيه موضوعاً.
(جناية أساس 569 قرار 978 تاريخ 24 / 5 / 1987)
238 ـ البراءة من الوصف الجرمي لا تحول دون الملاحقة بالوصف الحقيقي للفعل.
إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة ولا تعدو تبديل وصف الجرم.
(جناية أساس 15 قرار 16 تاريخ 7 / 1 / 1950)
239 ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، واختلاس أموالها يعتبر جناية.
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه عامل في الشركة المؤممة وقائم بوظيفة أمين المستودع فيها ومكلف ببيع الأقمشة. وقد ارتكب جريمة اختلاس الأموال مع التزوير وبلغت الأضرار أكثر من ألفي ليرة. وانتهى قاضي التحقيق إلى اعتبار جرمه من قبيل الجنحة المنطبقة على المادة 350 عقوبات.
وانتهى القاضي الابتدائي إلى اعتبار الجرم من نوع الجناية وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة ووجب تعيين المرجع وفقاً للمادة 408 وما بعدها من الأصول الجزائية.
ولما كانت الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وفقاً للمادة الأولى منه وكان اختلاس أموالها يعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة العاشرة منه.
كما أن العامل في الشركة المؤممة يعتبر موظفاً وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات واختلاس الأموال التي وكل إليه أمر إدارتها مقترناً بالتزوير بعد من نوع الجناية وفقاً للمادة 350 منه.
وكان ما جاء في قرار قاضي التحقيق من اعتبار الجرم من نوع الجنحة مخالفاً للقانون ولا سيما وقد استند إلى المادة 350 من قانون العقوبات وهي تبحث في جرم جنائي مما يجعل قراره جديراً بالنقض.
(جنحة أساس 3379 قرار 3902 تاريخ 31 / 12 / 1969)
240 ـ اختلاس أموال الجمعيات التعاونية جرم جنائي الوصف يشمله قانون العقوبات الاقتصادية.
من حيث يتبين من خلال وقائع هذه الدعوى في حال صحتها أن المحكوم عليه قد اختلس من أموال الجمعية التعاونية المشار إليها آنفاً بصفته أميناً لصندوقها يجاوز الألفي ليرة سورية وكان لم يصدر في هذه القضية حكم مبرم. وكانت أموال الجمعيات التعاونية إنما تعتبر من الأموال العامة فإن هذه الدعوى تغدو عملاً بأحكام الفقرة / ب / من المادة 3 والمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 5 / 2 / 1968 مشمولة بأحكام قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وهي جنائية الوصف عملاً بأحكام المادتين 2 والفقرة / ب / من المادة 10 من المرسوم المذكور مما يجعل قرار محكمة الاستئناف موافقاً للأصول والقانون وقرار قاضي التحقيق مخالفاً لهما وجديراً بالنقض.
(جنحة أساس 273 قرار 425 تاريخ 18 / 2 / 1969)
241ـ إن استرداد المبالغ المختلسة قبل الإحالة للقضاء للفصل في الدعوى يزيل الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.
القضية 242 أمن اقتصادي قرار 224 تاريخ 23/10/1990 مجلة المحامون لعام 1990
242ـ إن الشروع في ارتكاب الجريمة الاقتصادية يعد كالجريمة التامة.
القضية 99 أمن اقتصادي قرار 84 تاريخ 7/4/1990 مجلة المحامون لعام 1990
243ـ إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توفر العناصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وإبدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة. وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام، وإن تقدير الوقائع والأدلة وإسباغ الوصف الجرمي على الفعل يعود لها دون معقب.
القضية 141 قرار 123 تاريخ 31/5/1990 مجلة المحامون لعام 1990
244ـ ليس كل نقض في الأشياء أو الأموال التي توضع تحت إدارة الموظف وإشرافه يعد اختلاساً للأموال العامة.
ـ إلا أن اعتراف الطاعن اعترافاً قضائياً يثبت قصد الاختلاس.
ـ قلب الحيازة الناقصة للمال العام إلى حيازة كاملة وتصرف الموظف بالمال تصرف المالك في ملكه،يؤلف الركن المعنوي لجناية اختلاس الأموال العامة.
القضية 9683 قرار 40 تاريخ 28/1/1992 مجلة المحامون لعام 1990
245ـ تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائيا، وعيها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وأن ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، وألا يكون هناك تناقض بين الوقائع والأسباب والمنطوق، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لأنه مسألة قانونية.
ـ الاختلاس بطريق التزوير يجعل التزوير عنصراً من عناصر جريمة الاختلاس ولا بد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية.
ـ إن أعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.
القضية 94 قرار 32 تاريخ 28/2/1994 مجلة المحامون لعام 1994
246ـ على محكمة الموضوع مناقشة توفر عناصر جرمي إساءة الائتمان والاختلاس والبحث في الواقعات تحت طائلة النقض.
القضية 39 قرار 72 تاريخ 9/4/1994 مجلة المحامون لعام 1994
247ـ الاجتهاد مستقر على أن جريمة الاختلاس أو السرقة أو إساءة الائتمان بالأموال العامة المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها، لذلك وجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة.
قرار رقم 221 الغرفة الجزائية – 221 أساس لعام 1994
248ـ تطبق محكمة الأمن الاقتصادي الإجراءات المتبعة لدى محكمة الجنايات إذا كان الجرم جنائياً، وعليها أن تناقش الأدلة المطروحة والمرفوضة وبيان واقع الرفض، وان ترد على الدفوع بتعليل كاف وواضح ومنطقي وسليم، وإلا يكون هناك تناقض بين الوقائع والأسباب والمنطوق، وهي تخضع لرقابة محكمة النقض في ذلك لأنه مسألة قانونية.
ـ الاختلاس بطريق التزوير يجعل التزوير عنصراً من عناصر جريمة الاختلاس ولابد عند تقرير وجود التزوير من خبرة علمية.
ـ إن أعمال التحضير ليس لها مدلول ظاهر ولا تكشف عن قصد الفاعل.
قرار رقم 32 الغرفة الجزائية – 94 أساس لعام 1994
249ـ إن محكمة الموضوع هي التي تتحقق من توفر العناصر الجرمية لفعل الموظف المختلس للأموال العامة وإبدال حيازته لهذه الأموال من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة ومستمرة. وإن المال الذي استلمه بحكم مركزه الوظيفي هو مال عام، وإن تقدير الوقائع والأدلة وإسباغ الوصف الجرمي عن الفعل يعود لها دون معقب.
قرار رقم 123 الغرفة أمن اقتصادي – 141 أساس لعام 1990
250 ـ المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا ما توفرت باقي أركانه.
(نقض سوري قرار 2679 تا 24/10/964 قق 676).
251ـ عرف القانون الموظف لأغراض جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة بأنه الموظف العمومي أو العامل أو المستخدم في الدولة أو في إدارة عامة. ويعتبر المستخدم في أمانة القدس المكلف بجباية أموالها موظفاً في إدارة عامة سواء أكان استخدامه لهذا العمل دائمياً أو مؤقتاً.
(الأردن قرار 122 تا 31/12/966 د 1/966).
252ـ إن اختلاس الموظف شيئاً من الدولة يتألف من أخذه المال وإدخاله على ذمته بصورة
الأخذ العادي للاستفادة منه وأما الصورة الموصوفة التي تجعل منه جرماً جنائياً ولا يعد من
هذا النوع ضياع المال الموجود تحت حفظه ونتيجة التقصير الإهمال في حفظه.
(نقض سوري قرار جنائي 797 تا 23/11/952 قق 667).
253ـ لما كانت الوقائع التي تبناها قاضي التحقيق تشير إلى أن المدعى عليه قائم بوظيفة رئيس القلم وكان يستلم من آمر القطعة في كل شهر مبلغاً ليشتري به القرطاسية اللازمة وقد نسب إليه بعد ذلك جرم الاختلاس مع التزوير وكان محاسب الدائرة هو الموظف المكلف بشراء ما يلزم للقطعة من لوازم أو قرطاسية ولذلك فإن تكليف آمر القطعة للمتهم بهذا الشراء لم يكن إلا تكليفاً شخصياً ولا علاقة له بأصل الوظيفة المعين بها رسمياً. وكانت أحكام المادة 349 من قانون العقوبات تنص على أن جريمة الاختلاس لا تتم إلا إذا توفرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن تكون الأموال المختلسة مما وكل إلى الموظف أمر إدارتها أو جبايتها أو صيانتها بحكم الوظيفة ويفهم من ذلك أنه إذا سلمت الأموال إليه بمناسبة الوظيفة فإن اختلاسها لا ينطبق على هذه المواد وإنما يعتبر من قبيل إساءة الأمانة. وكان المتهم قد استلم قيمة القرطاسية بمناسبة الوظيفة لا بحكم الوظيفة ولذلك فإن عمله لا يعد من قبيل الاختلاس ولا يدخل في شمول المواد المذكورة بل ينطبق على أحكام المادة 657 من قانون العقوبات باعتباره من قبيل إساءة الأمانة وكان التزوير بعد انفصاله عن الاختلاس يعتبر جرماً مستقلاً وهو واقع في أوراق عادية وينطبق على أحكام المادة 460 من القانون المذكور.
(نقض سوري قرار جنائي 612 تا 24/11/959 قق 668).
254ـ يشترط في جرم اختلاس الأموال العامة أن يكون الموظف المختلس ممن أوكل إليه جبايتها بحكم وظيفته.
(نقض سوري قرار جنحي 3017 تا 7/6/971 ن 2/971).
255ـ لما كانت الواقعة المقررة إلى الطاعن حسب منطوق الحكم المطعون فيه تتضمن اعتباره متدخلاً بجرم اختلاس أموال الدولة بداعي افتراضه مبلغاً من المال من الطاعن الآخر عبد القادر الذي هو أيضاً موظف مالي ونجم عن هذه القرض تأخر في تسديد (ع) لبعض المبالغ التي حققها بوصفه جابياً. ولما كان فعل الاقتراض هذا لا يشكل بجد ذاته سوى معاملة مدنية صرفة تنحصر مفاعيلها بالمقرض والمقترض لخلوها من أي عنصر جرمي سواء أكان المقترض عالماً بأن المال المسلم إليه يعود أصلاً للدولة أو غير عالم لأن تعريف المادة 349 يتضمن (أن كل موظف اختلس ما أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة من نقود.. عوقب) والواقعة تقضي وجود مثل هذه العناصر فالحكم يكون قد خالف القانون بتأويله تأويلاً خاطئاً ويستحق النقض. ولما كانت الواقعة بالنسبة للطاعن الثاني (ع) تتلخص بأن المومأ إليه تصرف بنقود محفوظة لديه بوصفه جابياً ثم سددها قبل نهاية الشهر أي قبل أن يطالب بها من قبل المرجع المختص ولما كان من الثابت بوقائع الحكم أن نية الاختلاس والتملك منتفية بمراجعته لرئيسه فور عودته واعترافه بالإقراض وبأن تغيبه كان في سبيل استرداد المال المقرض. ولما كان إقراض الطاعن مالاً يخص الدولة يشكل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة وينطبق على أحكام المادة 366 من قانون العقوبات.
(نقض سوري قرار جنحي 465 تا 30/8/960 قق 669).
256ـ إن الاتجار بقصد الربح إنما هو الدافع، وإن مجرد احتياز الطاعن وتصرفه بأموال تسلمها على وجه معين لمناسبة أعمال وظيفية تصرفاً يخرجها من حدود هذه الوظيفة فإن استنتاج النية الجرمية من ذلك يكون استنتاجاً صحيحاً لا تنال منه أسباب الطعن وإلا كان كل موظف أو مأمور عام في حل من كل عقاب إذا هو أساء التصرف بأموال الدولة ليبني دار لأولاده أو يؤسس مرفق عيش لهم وهو ما نهى الشارع عنه تحت طائلة العقوبة. وإن اختلاس أموال الدولة بامتلاكها والاتجار إنما يشتمل على عنصر النية الجرمية الوارد في المادة 187 والمادة 192 عقوبات متروكة لتقدير القاضي الذي يرى الدافع الشريف أو يستبعده والمادة 194/ع لا مجال لتطبيقها لأن الجريمة معاقب عليها بالغرامة ولا فائدة منها للطاعن.
ولا وجه لتطبيق المادة 637/ع لوجود نص آخر هو أحكام الاختلاس لأموال الدولة.
(نقض سوري قرار جنحي 2679 تا 24/10/964 قق 671).
257ـ لا يكفي أن يظهر النقص في الواردات حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم تتوفر في الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه وهذا ما لم يتحقق وجوده لدى الطاعن في هذه الدعوى مما ينفي عنه جرم الاختلاس ولكنه يبقى مع ذلك مسؤولاً عن الإهمال ومخالفة التعليمات العسكرية ويتعين إعطاء القرار بلزوم محاكمته من أجل هذين الجرمين.
(نقض سوري قرار جنائي 101 تا 1/2/963 قق 672).
258ـ الأفعال المتتابعة التي نتج عنها اختلاس أموال تشكل بمجموعها جرم اختلاس واحد وليس جرائم متعددة.
(نقض سوري قرار جنائي 153 تا 24/4/969 ن 3/959).
259ـ الجمع بين عملين في الدولة مع تقديم الخدمات فعلياً في كل منهما بدون تعارض مسألة مسلكية ومدنية ولا تطبق فيها عقوبات الاختلاس وإساءة الاستعمال.
(نقض سوري قرار جنائي 74 تا 20/2/974 س 1/974).
260ـ لا بد للاتهام بالاختلاس من قيام أدلة قاطعة وكافية للتجريم وليس منها غياب الموظف أو إهماله أو تسديده المبلغ الذي يدعى بسرقته.
(نقض سوري قرار جنائي 670 تا 13/6/971 س 7/971).
261ـ إن عدم قيام الصراف بإيداع الأموال المسلمة إليه من قبل أن يختلسها لا تأثير له في قيام جريمة اختلاس أموال أميرية
(نقض مصري قرار 956 تا 7/3/938 مج 152).
262ـ اختلاس الصراف الأموال التي سلمت إليه لتوريدها الخزانة يقع تحت نص المادة /112/ عقوبات مصري ولو كان تسليمها لم يحصل إلا بمقتضى إيصالات عرفية ولم تورد قيمتها في الأوراق الرسمية.
(نقض مصري قرار 84 تا 26/12/938 مج 152).
263ـ الأموال المعاقب على اختلاسها بمقتضى المادة /112/عقوبات مصري يستوي فيها أن تكون أميرية أو غير أميرية وإنما الذي يهم أن تكون قد سلمت للمأمور المختص بسبب وظيفته.
(نقض مصري قرار 1098 تا 31/3/941 مج 152).
264ـ يتوفر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس متى ثبت أن المتهم قد تصرف المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له.
(نقض مصري قرار 1814 تا 27/10/941 مج 154 والقرار 796 تا 23/6/958 ح 834).
265ـ رد المتهم مقابل ما أضاعه من المال بعد تصرفه فيه لا يؤثر في توافر نية الاختلاس.
(نقض مصري قرار 593 تا 8/2/937 مج 154).
266ـ يتحقق القصد الجنائي في جريمة الاختلاس بانصراف نية الحائز للمال إلى المتصرف فيه.
(نقض مصري قرار 110 تا 26/4/955 مج 154).
267ـ جريمة اختلاس مهمات حكومية تتم بمجرد إخراج المهمات من المخزن الذي تحفظ به بنية اختلاسها.
(نقض مصري قرار 435 تا 7/6/155 مج 154).
268ـ اختلاس سائق إحدى سيارات الجيش البنزين من خزان السيارة يقع تحت نص المادة /341/ عقوبات مصري. (المادة 341 عقوبات مصري تماثل المادة 656 عقوبات سوري التي تعاقب على إساءة الأمانة).
(نقض مصري قرار 862 تا 1/4/952 مج 156).
269ـ يجوز إثبات الاختلاس وإثبات حقيقة الأمر فيه والكشف عما يستره بجميع الطرق مهما كانت قيمة عقد القرض الذي أبرم لإخفائه.
(نقض مصري قرار 127 تا 21/5/955 مج 157).
270ـ يكفي أن يكون المال موضوع جناية الاختلاس قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسؤولاً عنه.
(نقض مصري قرار 1237 تا 31/10/960 ح 829).
271ـ تتحقق جناية الاختلاس متى كان المال المختلس مسلماً إلى المتهم بسبب وظيفته ولو لم يثبت ذلك في دفاتره.
(نقض مصري قرار 1578 تا 31/12/957 ح 831).
272ـ كان مراد الشارع عند وضع نص المادة /112/ عقوبات مصري هو فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ـ وهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة ـ لا شبهه بينهما وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة ـ فالاختلاس هنا يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه، أما هنا فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجدت جريمة الاختلاس تامة وإن كان التعرف لم يتم فعلاً.
(نقض مصري قرار 2772 تا 22/4/963 ح 835).
273ـ إقدام عناصر الدرك المكلف بنقل الحشيش المخدر المصادر على أخذ بعضه يشكل جريمة الاختلاس المعاقب عليها في المادة /359/ عقوبات لبناني لأن الحشيش المصادر أصبح يعود للدولة بعد مصادرته.
(لبنان قرار 297 تا 25/10/973 ع 3/397).
274ـ حيث أن أموال دكان الشرطي التي وقع منها الاختلاس هو أموال خاصة بقوة الأمن العام، وأنها قد سلمت إلى المشتكي عليه بحكم وظيفته، فإن اختلاسه قسماً منها يشكل اختلاساً لما هو في حفظه بحكم الوظيفة.
(الأردن قرار 5 تا 2/3/975 د 3/975).
275ـ يتبين من الرجوع لنص المادة 174 عقوبات أردني لسنة 960 الباحثة عن جريمة الاختلاس أن هذه الجريمة تتكون من أربعة أركان:
1 ـ فعل الاختلاس المادي.
2 ـ أن يكون الفاعل من موظفي الدولة.
3 ـ أن يكون المال الذي اختلسه الموظف مسلماً إليه أو موجوداً تحت احتفاظه بحكم وظيفته.
4 ـ النية الجرمية.
وعليه فماذا لم يكن الموظف مختصاً بمقتضى القوانين أو الأنظمة بجباية المال أو حفظه أو
إدارته، ولكنه تسلمه أو وجد بين يديه بأية طريقة كانت ثم اختلسه، فإن فعله لا يعتبر اختلاساً بالمعنى المقصود المنصوص عليه في المادة (174) وإنما يعتبر سرقة عادية لفقدان الركن الثالث المشار إليه.
حيث أن إرسال النقود بالرسائل العادية أمر محظور بمقتضى نص المادة (22) من نظام البريد والطرود البريدية، كما أن مصلحة البريد ليست مسؤولة عن فقدان مثل هذه النقود ولا عما تضمنه هذه الرسائل عملاً بالمادة الرابعة من نفس النظام، فإن وجود النقود تحت يد الموظف الذي لا تتعدى وظيفته استلام الرسائل العادية وتوزيعها على أصحابها لا يجعل محتويات الرسائل العادية أموالاً مسلمة إليه بحكم وظيفته ما دام أن القانون يمنع وضع النقود في مثل هذه الرسائل.
(الأردن قرار 133 تا 3/2/974 د 1/974).
276ـ ينبغي على المحكمة أن تطلع على قرار تعيين المتهم للتثبت مما إذا كانت الوظيفة التي عين بها هي من الوظائف التي تجعله بمقتضى القانون من الموظفين المنوط بهم تحصيل الأموال وإدارتها وحفظها أم لا حتى إذا تبين أنها ليست كذلك لا يكون اختلاسه للمال الذي وجد تحت يده منطبقاً على حكم المادة (174) عقوبات أردني لفقدان ركن وجوب كون المال المختلس موجوداً تحت يد الموظف المختلس بحكم الوظيفة أي أن يكون ذلك جزءاً من وظيفته أو من مقتضيات وظيفته.
إن مجرد قيام المتهم بعمل مأمور مستودع لا يكفي بحد ذاته لاعتبار المال المختلس تحت يده بحكم الوظيفة إذا تبين أن قيامه بهذا العمل كان بناءً على تكليف رئيسه وليس بحكم القانون.
(الأردن قرار 36 تا 31/7/974 د 9/974).
277ـ إذا كانت النقود المدعى باختلاسها هي نقود موجود في صندوق الخزينة ومسجلة في السجلات الرسمية كأمانات من أجل تسليمها لأصحابها عند المطالبة بها، وإن المتهم هو الموظف المكلف بحفظها بحكم وظيفته، فإن هذه النقود تعتبر بحكم أموال الدولة على اعتبار أن الحكومة مسؤولة عنها وضامنة لها في حالة فقدانها أو اختلاسها من جهة ولأن من حق الحكومة أن تقيدها في إيراداتها العامة في حالة عدم المطالبة بها خلال خمس سنوات عملاً بالمادة (163) من النظام المالي الأردني.
(الأردن قرار 9 تا 28/2/974 د 3/974).
278ـ يشترط لتطبيق المادة 174/2 عقوبات أردني أن يكون المال الذي يختلسه الموظف موجوداً تحت يده وفي حفظه بحكم الوظيفة.
إن الاستيلاء على الأموال الخاصة عن طريق استعمال مستندات حكومية مزورة لا يعتبر من قبيل اختلاس أموال الدولة.
(الأردن قرار 25 تا 11/7/971 د 7/971).
279ـ إذا وجدت لجنة الجرد بأنه يقتضي أن يكون للبلدية في صندوقها مبلغ معين ليس موجوداً فيه وأجابها الموظف المسؤول بأنه ليس موجوداً معه، فيقوم هذا القول دليلاً على أنه قد أدخل هذا المبلغ بذمته، ولا ينفي عنه نية الاختلاس إحضاره لهذا المبلغ بعد ذلك وادعاؤه بأنه كان يحتفظ به في منزله، وإنما يعتبر ذلك سبباً لتخفيض العقوبة إلى نصفها لتعويضه عن الضرر قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
(الأردن قرار 98 تا 16/10/966 د 19/966).
280ـ إن قول المشتكى عليه بأنه أخذ المال وأدخله في ذمته لأسباب ضرورية لا يغير من وصف فعله بأنه اختلاس خاصة وأنه لم يقل مثل هذه الأقوال بعد أن اكتشف المسؤول النقص في المال الذي في حوزته.
إن كون المشتكى عليه يعمل في وزارة المواصلات بأجرة يومية لا يخرجه عن كونه موظفاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (169) عقوبات أردني ما دام أن الوزارة عينته لبيع الطوابع واستيفاء رسوم البرقيات.
(الأردن قرار 104 تا 15/10/973 د 11/973).
281ـ تشترط المادة /174/ عقوبات أردني لمعاقبة الموظف المختلس أن يكون المال المختلس قد سلم إليه بحكم الوظيفة. ولا يعتبر المال مسلماً إلى الموظف بمقتضى وظيفته ما لم يكن الموظف مختصاً بمقتضى القوانين والأنظمة بإدارته أو جبايته أو حفظه.
ليس في نظام الخدمة المدنية أو في أي تشريع آخر ما يجيز لأي مرجع انتداب الموظف غير المصنف للقيام بأعمال إدارة الأموال العامة أو حفظها، فتكليفه بمثل هذا العمل لا يخوله إياها القانون أو النظام، خاصة إذا كانت طبيعة عمل الموظف كمراسل لا تسمح باعتباره من الموظفين المنوط بهم عادة إدارة الأموال وحفظها.
إن اختلاس الموظف غير المختص بإدارة وحفظ الأموال العامة لما هو تحت يده يشكل جريمة إساءة الائتمان عملاً بالمادة 423 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 10 تا 12/3/972 د 3/972).
282ـ إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور.
(نقض سوري قرار جنائي 222 تا 25/3/963 قق 682).
283ـ إن القضية عبارة عن اختلاس أموال الدولة بطريق التزوير وهو جرم منطبق على أحكام المادة 350 من قانون العقوبات والغرامة فيه تعادل ما تم اختلاسه ووجب رده وهو مبلغ 4205 ليرة سورية وهي غرامة جنائية وردت بنص خاص ولا تنطبق عليها المادة 64 من قانون العقوبات ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف في حالة وجود أسباب مخففة عملاً بالمادة 343 من القانون المذكور.
(نقض سوري قرار جنائي 222 تا 25/3/963 قق 682).
284ـ لما كان ظاهراً من أقوال الطرفين أمام وكيل النيابة في 21/4/1959 إن المدعى عليه الأول موظف عدلي قائم بأمانة المستودع وقد تراكم لديه كمية من الحشيش المخدر فتقرر إتلافه وأشرف على الإتلاف لجنة مؤلفة من النائب العام والمحاسب والمدعى عليه نفسه ولكنه وحده الذي قام بالإتلاف ونظم الضبط ووقع عليه الآخرون دون أن يشتركوا معه فعلاً فوجد في ذلك فرصة سائغة فاحتفظ بكمية الحشيش واتفق مع المدعى عليه الثاني على بيعها واقتسام ثمنها وتكرر ذلك منهما عدة مرات. ولما كانت هذه الوقائع تشير إلى أن المدعى عليه الأول قام باختلاس الأشياء التي وكل إليه أمر صيانتها مستفيداً من تنظيم ضبط مخالف للقيمة كحيلة ترمي إلى منع اكتشاف الجرم ويدس كتابة غير صحيحة حول إتلاف الحشيش وكميته. ولما كانت المادة 350 عقوبات قد اعتبرت مثل هذا الاختلاف من نوع الجناية. وكانت الفقرة هـ من المادة 218 عقوبات قد ذكرت أن من اتفق مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة وساهم في تصريف الأشياء الناجمة عنها يعتبر متدخلاً معه في تلك الجريمة لذلك فإن ما قام به المدعى عليه الثاني ينطبق على هذه المادة أيضاً ويكون عمله من نوع الجناية أيضاً.
(نقض سوري قرار جنحي 437 مكرر تا 30/6/960 قق 683).
285ـ إذا كان المدعى عليه لم يكلف بحفظ المال خطياً واحتفظ به بنية التملك فلا عبره للتكليف الشفوي ولا يكون جرمه جناية اختلاس وإنما يظن عليه بجنحة إساءة الأمانة.
(نقض سوري قرار جنائي تا 9/11/970 س 12/970).
286ـ إقدام رئيس مخفر درك على اختلاس مبالغ من المال سبق له وإن استوفاها من بعض المحكوم عليهم بموجب خلاصات أحكام عدلية وإقدامه على تدوين كتابات وهمية وكاذبة على سجلات رسمية من شأنها أن تؤدي إلى منع اكتشاف الاختلاس المرتكب من قبله يشكل الجناية المعاقب عليها في المادة /360/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 29 تا 5/2/972 ع 3/398).
287ـ يشترط لمعاقبة المتهم بالجريمة المنصوص عنها في المادة 174/2 عقوبات أردني.
أ ـ أن يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل إليهم بحكم الوظيفة أمر إدارة أو جباية أو حفظ النقود أو الأشياء التي وقع عليها الاختلاس.
ب ـ أن يتم الاختلاس من الموظف المذكور بإضافة الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه أو التصرف فيه على اعتبار أنه محلول له.
(الأردن قرار 93 لعام 963 د 11/963).
288ـ إذا دخل المتهم بذمته المال وسرقه أو اختلسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية، فإن فعله يشكل جرماً واحداً هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية خلافاً للمادة (174) عقوبات أردني فقط ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمه بجناية التزوير وفقاً للمادة (263) منه وبجرم الاختلاس وفقاً للمادة (174) منه.
(الأردن قرار 26 تا 30/5/968 د 4ب/968).
289ـ إن جناية الاختلاس خلافاً للمادة (175) عقوبات أردني يجب أن يتوافر فيها قصد خاص هو اقتران غش في عمليات الشراء وإدارة أموال الإدارة العامة تحقيقاً لمغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بآخر أو بالإدارة، فإذا كانت الأموال قد صرفت بقصد خدمة الإدارة وليس بقصد الإضرار بها ودون أن ينتفع المتهمون بأية معاملة من المعاملات التي قاموا بها، فلا يوفر ركن القصد في الجريمة المنسوبة كون المتهمين لم يتقيدوا بالنظام المالي أو نظام اللوازم في الاتفاق لأن هذه المخالفات تقع تحت طائلة المسؤولية الإدارية والمدنية فقط وفي حدود ما انفق على صرف لا يجيزها النظامان المذكوران ما دام القصد الجرمي مفقوداً في فعل المتهمين.
إن إثبات توقيع الموظف المخبر الذي أدى بإخباره شفاهاً على محرر من قبل موظف آخر لا يشكل جريمة تزوير في محرر رسمي إذ أنه يشترط في تزوير المحرر الرسمي أن يكون تنظيمه من واجبات الموظف، وحيث أن الإخبار لا يدخل في وظائف الموظف الذي أدلى به فهو لا يخرج عن كونه ورقة عادية، ولا يغير من الوضع شيئاً كون الموظف الآخر قد أثبت توقيع المخبر على الإخبار، لأن الإخبار لا يتطلب تصديقاً أو توثيقاً ممن أدلى به كما لا يشكل مستنداً أو حجة سواء أكان موظفاً أم لم يكن.
(الأردن ج 89 تا 23/8/973 د 10/973).
290ـ إن ما نسب إلى الرقيب الأول حسبما ورد في قرار القاضي الفرد وقاضي التحقيق العسكريين هو عبارة عن إقدامه على إطعام عدد من النقباء والأفراد وأحد المدنيين في نادي الضباط في قطنا وعلى إرسال الطعام إليهم دون أن يتقاضى ثمنه منهم مع أنه محاسب النادي المذكور وهو بحكم الوظيفة مكلف بالمحافظة على أموال النادي فإن هذا العمل لا يخرج عن إساءة استعمال الوظيفة ما دام الركن الروحي لجريمة الاختلاس مفقوداً، وإن تطبيق الفقرة الثانية من المادة 133 من قانون العقوبات العسكري عليه يعتبر تأويلاً خاطئاً للقانون.
(نقض سوري قرار جنائي 956 تا 17/12/955 قق 736).
291ـ إن اختلاس الساعي الذي كان ينقل الأوراق من الكاتب المكلف بحفظها وإليه يجعله مؤاخذاً بنص المادة /152/ عقوبات مصري وكذلك إذا وقع الاختلاس من شخص آخر عليها وهي مع الساعي.
(نقض مصري قرار 261 تا 30/12/946 مج 158).
292ـ لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون الجاني عالماً بشخص الحافظ وأنه مأمور بحفظها، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هي حماية هذه الأوراق في ذاتها وهي مودعة في المخازن العمومية أو بين يدي الأمين المأمور بحفظها.
(نقض مصري قرار 1478 تا 14/2/961 ح 9).
293ـ إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
(نقض مصري قرار 748 تا 15/2/937 مج 139).
294ـ إن توقيع حجوز على شيء واحد وإقامة حارس لكل حجز يوجب تقديم الشيء المحجوز للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز فإذا اتفق الحراس فيما بينهم على عرقلة التنفيذ صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس.
(نقض مصري قرار 59 تا 25/12/944 مج 139).
295ـ الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر بينه الاختلاس.
(نقض مصري قرار 1854 تا 16/11/942 مج 142 والقرار 1898 تا 30/3/965 ح 783).
296ـ تحرير المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس يوم حصولها غير لازم في إثبات جريمة اختلاس المحجوز.
(نقض مصري قرار 116 تا 15/12/941 مج 144).
297ـ يجوز أن تستند المحكمة في إثبات علم المتهم في جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة من أموال الحارس.
(نقض مصري قرار 607 تا 22/2/943 مج 146).
298ـ يعتبر يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة إلا إذا قام دليل على وقوعها في تاريخ سابق.
(نقض مصري قرار 778 تا 27/3/944 مج 146).
299ـ إن المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة الاختلاس إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(نقض مصري قرار 618 تا 21/2/943 مج 147).
300ـ لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد.
(نقض مصري قرار 1599 تا 14/3/960 ح 730).
301ـ إن وجود الشيء المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس، ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(نقض مصري قرار 209 تا 24/2/953 قص 278).
302ـ إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم (وهو وكيل مكتب بريد) لكي يستر الاختلاس الواقع منه لفق في البيانات التي دونها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته، فزاد في بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه في بالفعل منها، وأنقص من بيان النقدية المتحصلة مما يقابل تلك الزيادة التي أثبتها، فإنه لا يقبل منه القول بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبي لا يقع به تزوير. إذ أنه بما وقع منه جملة يكون قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدون بها، على صحة النقدية المتحصلة والباقي لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهذا من طرق التزوير التي نص عليها القانون.
(نقض مصري قرار 1138 تا 31/5/943 مج 337).
303ـ إذا زور المتهم مستند صرف اللوازم الذي يعتبر من المستندات الرسمية وحصل بموجبه على كمية من البنزين الخاص بأمانة العاصمة والذي لم يكن تحت إدارته أو حفظه، حيث استعمل المستند بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه البنزين، فإن فعله يشكل جريمتين مستقلتين:
(1) جريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة 265.
(2) وجريمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417.
وتفرض عليه عقوبة لكل جريمة على حدة ومن ثم تطبق أحكام المادة 72 بالاكتفاء بالعقوبة الأشد أو بجمع العقوبتين معاً.
إن اعتبار فعل المتهم يشكل تزويراً فقط بحجة أن الحصول على البنزين بموجب مستند الصرف المزور هو ركن من أركان التزوير لا يتفق وأحكام القانون، ذلك لأنه ليس في القانون ما يفيد اعتبار الاختلاس بطريق التزوير جريمة واحدة إلا في الحالة الخاصة بالموظف الذي يدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو حفظه من نقود وأشياء.
إن اعتبار أخذ البنزين يشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 407 مخالف لأحكام القانون، إذ أن البنزين الذي حصل عليه المتهم قد سلم إليه من المسؤول عن حفظه، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن التسليم ينفي الاختلاس.
(الأردن قرار 4 تا 25/1/970 د 3/970).
304ـ إن أحكام المادتين 350 و349 عقوبات المستند إليها في اتهام المميز تشترط لتكوين جرم الاختلاس الجنائي (أن يكون الموظف اختلس ما وكل إليه أمر إرادته أو جبايته بحكم الوظيفة من نقود أو خلافها بطريق التحريف أو إتلاف الحسابات والأوراق أو غيرها من الصكوك أو بدس كتابات غير صحيحة في الدفاتر وعلى صورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف هذا الاختلاس). ولما كان يتبين من مضمون الوقائع المشار إليها أن الاختلاس المعزو إلى المتهم المميز لم يقع على ما وكل إليه أمر صيانته أو إدارته أو جبايته كما تقدم بيانه بل جرى بواسطة تنظيم إذن سفر من قبلة لجولة تفتيشه وزعم مغادرته المركز في حين أنه لم يغادر مقر وظيفته. ثم نظم أمر قبض بموجب هذا الإذن واستوفى بموجبه ثلاث مياومات احتيالاً، الأمر الذي يخرج الجرم على الوجه المبين عن وصفه الجنائي الملمع إليه في الاتهام ويدخل عند الثبوت ضمن نطاق أحكام المادة 641 من قانون العقوبات التي تبحث عن الاحتيال بصورة مفصلة.
(نقض سوري قرار جنائي 779 تا 26/10/958 قق 674).
305ـ الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديداً معاقباً عليه بالمادة 296 عقوبات إلا إذا كانت حيازة الشيء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه أما إذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشيء كما هو الحال في التسليم الحاصل إلى الخادم أو العامل وكان الغرض منه مجرد القيام بعمل مادي Acte Materiel مما يدخل في نطاق عمل المتسلم باعتباره خادماً أو عاملاً كتنظيف الشيء أو نقله من مكان إلى آخر فإن الاختلاس الذي يقع من الخادم أو العامل في الشيء المسلم إليه يعد سرقة لا تبديداً.
(نقض مصري قرار 530 تا 21/12/931 مج 552).
ـ لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن بصفته جابياً لدى المصرف الزراعي كان يقبض أموال المدينين ويعطيهم إيصالات تحتوي على مبالغ أقل من المبلغ المقبوض منهم وفي بعض الأحيان يقبض الديون ويختلس المبلغ لنفسه ولا يعطي صاحبه وصلاً به وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى وضعه في سجن الأشغال الشاقة تسعة أشهر وتغريمه ألفي ليرة وفقاً للمواد 350 ـ 349 ـ و 356 ـ 243 ـ من قانون العقوبات.
ولما كان ما جاء في البند الثاني من الطعن يتعلق بأمور موضوعية فصلت فيها محكمة الأساس ولا تثار أمام محكمة النقض بما يستدعي رده.
ولما كانت أحكام المادتين 349 ـ 350 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم على المجرم بعقوبة مانعة للحرية وغرامة أقلها ما يجب رده ومؤدى ذلك أن الغرامة نفي هذه الجريمة عقوبة أصلية تفرض على الفاعل بشكل غير مستقل عن العقوبة الأخرى وبمقدار غير محدد في القانون بل هو تابع للمبلغ المختلس فلا مجال للتغاضي عنها أو الإعفاء منها بوجه من الوجوه وقد فرضها واضع القانون لتكون أشد إيلاماً للمجرم الذي أراد الزيادة في ثروته عن طريق الجريمة فقابله بتغريم مثل الذي ربحه وألزمه بمثل آخر لقاء الحق الشخصي ولكنه فتح له طريقاً جديدة لإظهار ندامته وحسن نيته ومنحه تخفيفاً قانونياً يقضي بإسقاط نصف العقوبة فيما إذا عوض عن الضرر الحاصل من جريمته.
وكان الرد من الالزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة فهو التزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى الصورة السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً استبداله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف المذكور وخفضت العقوبة بشطريها سواء في ذلك ما يتعلق بالعقوبة المانعة للحرية أو بالغرامة النقدية.
وكان ظاهراً من ذلك أن الرد التزام مدني يتعلق في الذمة يوم ارتكاب الجرم ولا علاقة له بالعقوبة إلا بالنسبة لتعيين مقدار الغرامة فإن كان ما وجب رده معروفاً وإعادة المجرم إلى صاحبه فلا حاجة لذكره في الحكم وإن كان مجهولاً أو لم يسترده صاحبه قضى فيه بالحكم النهائي وتبقى الغرامة شطراً من العقوبة يجب الحكم به على كل حال.
وكان ما ورد في المادة 349 من قانون العقوبات من التصريح بغرامة أقلها ما يجب رده يشير إلى أن المال المختلس واجب الرد إلى صاحبه وسواء وردت الجملة بصيغة الفعل الماضي (ما وجب رده) أو بصيغة الفعل المضارع (ما يجب رده فإنما يقصد به المال المختلس يوم الجريمة لا يوم القضاء به كتعويض شخصي فقد تكون الدعوى الجزائية بدون مدع مدني أو يسقط دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بغرامة تعادله على الأقل إذ يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثر منه رغم إسقاط الدعوى المدنية وتعذر الحكم بالرد..
( نقض سوري قرار جنائي 549 تا 31/1/965 قق 680).
اترك تعليقاً