الاجتهادات القضائية الغرفة الجمركية الصادرة في مجلة المحامين العدد7-8 لعام 2011
الغرفـة الجمركيــة
390
القضية : 445 أساس لعام 2010
قــرار : 1366 لعام 2010
تاريخ : 18/4/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد .
المبدأ : مخالفة – تسوية .
يجوز إجراء التسوية مع الجمارك ما لم يصدر قرار باتّ في القضية .
في أسباب طعن شركة النقل العربية :
1 – إن التسوية جائزة مع الجمارك طالما لم يفصل القضاء بالدعوى بقرار مبرم .
2 – وقد تمت التسوية أصولاً … والمحكمة سهت عن البحث في الكتاب الصادر عن إدارة الجمارك والمتضمن كفّ الملاحقة الصادر عن الجمارك باللاذقية بتاريخ 17/6/2007م .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ الجهة الطاعنة أبرزت كتاباً صادراً عن مديرية جمارك اللاذقية برقم 527 ق/2001 وأرفقته بلائحة الاستئناف يتضمّن ما يشعر أن الجهة الطاعنة أجرت التسوية مع إدارة الجمارك على المخالفة موضوع الدعوى .
وحيث إنّه يجوز إجراء التسوية مع الجمارك طالما لم يصدر قراراً مبرماً يبت بالقضية .
ومن ثم يتوجّب على المحكمة أن تضع التسوية موضع البحث مع أطراف الدعوى وبعدها تقول كلمتها الأخيرة بالموضوع .
وعليه تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
♦
391
القضية : 1331 أساس لعام 2010
قــرار : 1438 لعام 2010
تاريخ : 18/4/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد .
المبدأ : أصول – حكم – عدم صدوره بجلسة علنية .
عدم صدور الحكم بجلسة علنية يوجب النقض .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.
3 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه .
البحث بالطعن :
حيث إنّ المحكمة لم تفتح الجلسة التي تمّ بها النطق بالحكم وبالتالي فالحكم لم يصدر بجلسة علنية ، وهذا يخالف النص النافذ مما يقضي نقض القرار .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن ونقض القرار شكلاً .
♦
392
القضية : 1332 أساس لعام 2010
قــرار : 1439 لعام 2010
تاريخ : 18/4/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد .
المبدأ : أصول – مسودة حكم – عدم توقيعها من أحد المستشارين .
عدم توقيع مسودة القرار من أحد مستشاري المحكمة مخالف للقانون ومستوجب للنقض .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.
3 – والخبرة الجارية على السيارة بغير محلها .
4 – والمحكمة أخطأت في التطبيق القانوني مما يقضي نقض القرار .
البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية .
ومن حيث إنّ المحكمة قررت إجراء الخبرة على السيارة بمعرفة خبير وبكافة هيئتها حيث لم يفوض أحد مستشاري المحكمة لإجراء الخبرة وقد جرت الخبرة من قبل اثنين فقط من أعضاء المحكمة .
ومن حيث إنّ مسودة القرار لم توقع من أحد مستشاري المحكمة وبالتالي يكون القرار قد صدر عن الاثنين فقط وهذا مخالف للقانون .
وبالتالي فالقرار جاء خلافاً للأصول وعلى نحو تردّ عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن ونقض القرار شكلاً .
♦
393
القضية : 1535 أساس لعام 2010
قــرار : 1721 لعام 2010
تاريخ : 9/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد .
المبدأ : بينات – خبرة – عدم قيام المحكمة بتنظيم الضبط بها .
عدم تنظيم المحكمة ضبطاً بالخبرة يجعلها باطلة لعدم بيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها .
أسباب الطعن :
1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً.
2 – الناقل لم يتحفّظ في وثيقة الشحن .
3 – الخبرة غير صحيحة .
في مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ المخالفة كما هو ثابت في أوراق هذه الدعوى هي نقص مانيفست .
وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المبرزة تبيّن أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعتمدت على الخبرة للوصول إلى النتيجة التي توصّلت إليها إلا أنّ تلك الخبرة تعتبر باطلة لأنّ المحكمة لم تنظم ضبطاً بالخبرة لبيان الإجراءات التي قامت بها ومنها تحليف الخبير اليمين القانونية أو تذكيره بها وطالما لم تفعل مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن الوارد في لائحة الطعن مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة (الجمارك) بإثارتها مجدداً أمام المحكمة .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار المطعون فيه .
♦
394
القضية : 1540 أساس لعام 2010
قــرار : 1726 لعام 2010
تاريخ : 9/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد العابد .
المبدأ : أصول – تمثيل – نظام عام .
صحة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً .
أسباب الطعن :
1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم .
2 – الجهة المطعون ضدها لم تنفي المخالفة .
3 – شركة التوكيلات الملاحية تمثل الشركة الناقلة والباخرة .
4 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة .
في مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ المخالفة هي نقص مانيفست .
وبعد الاطلاع تبيّن أنّ القرار رقم 11 تاريخ 26/3/2007 الصادر عن فرع نقابة المحامين باللاذقية المبرز لا يجعل تمثيل الأستاذ إيلي قانونياً للجهة المستأنف عليها لأنّ المادة 80 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981 تنص على الحالة المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت ولتلافي الضرر الذي قد يقع في مثل تلك الحالة وواقع الدعوى ليس من هذا القبيل .
وحيث إنّ صحّة التمثيل من النظام العام ويمكن إثارته تلقائياً / المادة 16 أصول مدنية / مما يتعيّن نقض القرار المطعون فيه مع الاحتفاظ بحقّ الجهة الطاعنة بإثارة أسباب طعنها من جديد أمام المحكمة .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار المطعون فيه .
♦
395
القضية : 1555 أساس لعام 2010
قــرار : 1728 لعام 2010
تاريخ : 9/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : بينات – أدلة – تقدير محكمة الموضوع .
تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام التقدير غير مخالف لقواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده .
أسباب الطعن :
1 – القرار المطعون فيه لم يناقش الدفوع ولم يرد عليها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المرفق والذي لم يثبت تزويره .
3 – لا صحّة لشهادة الشهود المستمع إليهم أمام محكمة الدرجة الأولى .
4 – كان على المحكمة أن تحكم بالحد الأعلى للغرامة .
النظر بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لدراجة نارية وضعها الاقتصادي محصور .
وحيث إنّ المطعون ضدّه أنكر المخالفة المنسوبة إليه .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه انتهى على عدم مساءلة المطعون ضده بحسبان أنّ الشهود أثبتوا أنّ المطعون ضده لا يملك دراجة نارية .
وحيث إنّ تقدير الوقائع ووزن الأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع طالما أنّ هذا التقدير لا يخالف قواعد الإثبات وله في أوراق الدعوى ما يؤيده .
وحيث إنّ القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى قرار في محله القانوني وكانت أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالإجماع :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
396
القضية : 1323 أساس لعام 2010
قــرار : 1880 لعام 2010
تاريخ : 16/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : سيارة – سرقة – يمنع من إخراجها خارج القطر .
سرقة السيارة يشكل قوة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر .
أسباب الطعن :
1 – خالف القرار نص المادة 94 أصول مدنية .
2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم .
3 – الادعاء بالسرقة ليس إلا وسيلة للتخلص من المسؤولية .
مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد .
وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة تبين أنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت موضوع الدعوى معالجة صحيحة ووفقاً لأحكام القانون بعد أن أوضحت بأن السيارة قد سرقت وهذا الأمر يشكل قوّة قاهرة يمنع من إخراج السيارة خارج القطر وعلى اعتبار أنّ المحكمة قد اعتمدت على الأدلة المطروحة في الدعوى والتي أشارت إليها في متن قرارها وعلى ضوء ما تقدّم أن ما توصلت إليها جاء بمحله القانوني مما يتعيّن في هذه الحالة ردّ الطعن موضوعاً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رد الطعن موضوعاً .
♦
397
القضية : 1340 أساس لعام 2010
قــرار : 1881 لعام 2010
تاريخ : 16/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، زياد أبو زيدان .
المبدأ : أصول – طعن – عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته .
عدم إرفاق الملف الاستئنافي مسودة قرار المحكمة الأولى أو مبيضته يوجب النقض لأنهما من الوثائق الجوهرية المتعلقة بالقرار المطعون فيه .
أسباب الطعن :
1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم .
2 – الإقرار حجة على المقر .
3 – المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات .
4 – مسؤولية الناقل مفترضة .
5 – المصادرة تمّت في نطاق الحرم الجمركي .
6 – لم تناقش المحكمة الدفوع المثارة .
مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ المخالفة هي التصدير تهريباً لمادة المازوت .
وبعد الاطلاع تبيّن أنّه لم يرفق بالملف الاستئنافي مسودة قرار محكمة الدرجة الأولى ولا مبيضة وهاتين الوثيقتين من الوثائق الجوهرية ومتعلقتين بالقرار المطعون فيه وبالتالي لم تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية كاملة والنقض لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحق الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة مما يتعين نقض القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار المطعون فيه .
♦
398
القضية : 1414 أساس لعام 2010
قــرار : 1886 لعام 2010
تاريخ : 16/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : أصول – استئناف – خارج المدة – الرد شكلاً .
وقوع الاستئناف خارج المدة القانونية يقتضي رده شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – والاستئناف واقع خارج المدّة القانونية بالنسبة للمطعون ضدهم .
4 – والقرار بغير محله مما يقضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة .
وقد قضت المحكمة برد الدعوى عن المخلص الجمركي جرجس وبمساءلة المطعون ضدهما أحمد وإياد عن التأخير في تسديد البيان .
بذلك طعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها .
ومن حيث إنّ المطعون ضده أحمد تبلغ موعد المحاكمة وحضر بجلسة 24/9/2006 واستأنف القرار بتاريخ 18/12/2007 فيكون الاستئناف خارج المدة القانونية مما يقضي رفضه شكلاً ونقض القرار لهذه الناحية .
ومن حيث إنّ البيان الذي تقدم به المستأنف المطعون ضده أحمد والصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تضمن معلومات عن البيان ب1 برقم 46053 والمنظم من قبل المخلص الجمركي فؤاد ليس مراد وليس جرجي وإن ورود أن الموضوع بيانين بـ 130/6 – 132 لا رابطة بينهما وبين البيان ب1 آنف الذكر كما أنّ السيارة تحمل رقم هيكل واحد والبيان تضمن رقم هيكل لكل سيارة وأنّ البيان نظم لحساب مضر وليس لحساب إياد وحيد وبالتالي فالمعلومات الواردة بالوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك بلبنان تحمل معلومات مغايرة ومتناقضة ولا تصلح أن تكون مستنداً للحكم ومن ثم فالقرار الذي اعتمدها في غير محله وقد نالت منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
399
القضية : 1798 أساس لعام 2010
قــرار : 1908 لعام 2010
تاريخ : 16/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : أصول – خلاف بين جهتين من القطاع العام – اختصاص القضاء الإداري .
النظر في الخلاف الناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام هو من اختصاص القضاء الإداري .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – والاختصاص للقضاء الجمركي كون الخلاف ناشئ عن تطبيق قانون الجمارك .
4 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه.
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً .
وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الاختصاص .
فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الخلاف ناشئ بين جهتين من جهات القطاع العام وبالتالي فالاختصاص معقود للقضاء الإداري .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها فجاء قرارها في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
400
القضية : 1801 أساس لعام 2010
قــرار : 1910 لعام 2010
تاريخ : 16/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها .
للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها في ذلك .
أسباب الطعن :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – ولم تبرر الجهة المطعون ضدها النقص في حجم الخشب .
4 – لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة .
5 – القرار المطعون فيه بغير محله مما يقضي نقضه.
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للجهة المطعون ضدها هي مخالفة مانيفست وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة .
فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ المحكمة تحققت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجبة قانوناً .
ومن حيث إنّ المحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك .
ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني .
وعليه تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
401
القضية : 17 أساس لعام 2010
قــرار : 2059 لعام 2010
تاريخ : 30/5/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : تهريب – استيراد – تصدير – لا يفترض افتراضاً .
التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة قاطعة على ذلك .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره .
3 – وقد أحسنت المحكمة تطبيقها القانوني لجهة ثبوت المخالفة إلا أنها لم تحكم بالحد الأعلى للغرامة مما يقتضي نقض القرار .
في أسباب طعن المدعى عليهم عبد العزيز … ومحمود … :
أخطأت المحكمة في استخلاص النتائج من الأدلة بعد أن ثبت شراؤها من السوق الداخلية وقد أكّدت الخبرة ذلك والقرار في غير محله مما يقضي نقضه .
في البحث بالطعنين :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليهما الطاعنان هي التصدير تهريباً لمادة الشاي .
وقد قضت المحكمة بمساءلتها عن المخالفة .
ولعدم قناعتهما وكذلك قناعة إدارة الجمارك بالقرار .
فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليهما بذلك مما يقضي رفض طعن الجمارك .
ومن حيث إنّ مادة الشاي المصادرة ثبت فنياً وبواسطة الخبرة أنها من ضمن القطر وأنها نظامية .
ومن حيث إنّ المصادرة تمّت ضمن مدينة حلب.
ومن حيث إنّ التصدير تهريباً وكذلك الاستيراد لا يفترض افتراضاً ولا بدّ من قيام أدلّة قاطعة على ذلك وإنّ القول بأنّ المدعى عليهما كانا ينويان التهريب لا يشكّل دليلاً قاطعاً لا يرقى إليه الشكّ والذي تبنى عليه الأحكام .
ومن حيث إنّه وإن كان للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية إلا أنّ ذلك ليس حقاً مطلقاً بل مقيداً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير .
ومن حيث إنّ المحكمة لم ترد على كافة الدفوع مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه وهذا … للأطراف تقدير الدفوع مجدداً على ضوء ما تقدم بيانه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً .
2 – قبول طعن المدعى عليهما عبد العزيز ومحمود موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
♦
402
القضية : 1480 أساس لعام 2010
قــرار : 2266 لعام 2010
تاريخ : 13/6/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : أصول – دعوى جزائية – تأييد قرار قطعي .
إن مجرد الادعاء جزائياً لا يعني ثبوت الواقعة ولا بد من أن تتأيد بقرار قطعي .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – لم تتبع المحكمة القرار الناقض .
2 – وإن رد الدعوى عن المدعى عليه أحمد مخالف لما هو ثابت بملف الدعوى كونه مستفيداً من إدخال البضاعة .
مما يقتضي نقض الموضوع المطعون فيه لهذه الناحية وإجراء المقتضى أصولاً .
في أسباب طعن أحمد … :
لقد ردّت المحكمة الجمركية ردّ الدعوى .
وإنّ تقرير الهيئة المركزية لا يكفي لثبوت التزوير ولا بدّ من وجود الوثيقة المزورة والبضاعة أخرجت من النافذة الجمركية ودفعت الرسوم المتوجِّبة باعتبار الاستيراد تمّ بشكل نظامي .
لذلك فالقرار في غير محله مما يقتضي نقضه .
في البحث بالطعن :
من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي الاستيراد تهريباً بموجب وثائق مزورة وقد قضت المحكمة بمساءلة أحمد عن المخالفة ورد الدعوى عن الآخرين .
ولعدم قناعة أحمد وإدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ الادعاء نظّم سنداً لتحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولم ينظم بناء على المعاينة والمشاهدة .
ومن حيث إنّ البضاعة وضعت بالاستهلاك المحلي بعد أن جرى تخليصها ودفع رسومها وبإشراف الجمارك .
ومن حيث إنّ عبء إثبات التزوير بالوثائق يقع على عاتق الجهة المدعية .
ومن حيث إنّه لا يوجد بأوراق الدعوى ما يشير إلى ثبوت التزوير .
ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه جاء بغير محله وقد نالت منه أسباب طعن الطاعن أحمد في حين جاء طعن إدارة الجمارك يخلو من المستند القانوني .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1 – رفض طعن الجمارك موضوعاً .
2 – قبول طعن المدعى عليه أحمد … موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه بمواجهته .
♦
403
القضية : 2610 أساس لعام 2010
قــرار : 2285 لعام 2010
تاريخ : 13/6/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : أصول – ضبط المصادرة – خلو ملف الادعاء منه .
خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل .
أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – وإنّ ما جاء بمخالفة رئيس المحكمة هو الصحيح .
4 – وقد أخطأت المحكمة بالتطبيق القانوني .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهم هي التصدير تهريباً لمادة المازوت .
وقد قضت المحكمة بمساءلة المطعون ضده خالد فهد النجم وردّ الدعوى عن باقي المطعون ضدهم فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها .
ومن حيث إنّ للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية.
ومن حيث إنّ لا رقابة عليها ذلك طالما كان استدلالها سليماً وله ما يؤيده بأوراق الدعوى .
ومن حيث إنّ أوراق الملف تخلو مما يشير إلى تنظيم ضبط بالمصادرة سواء كان ذلك من قبل الدورية الأمنية التي ادّعت بالمصادرة أو من قبل الجهة المدعية إدارة الجمارك وبذلك تغدو أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
404
القضية : 2484 أساس لعام 2010
قــرار : 2381 لعام 2010
تاريخ : 2/6/2010
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، غسان رحروح ، محمد وحيد الدين العابد .
المبدأ : تهريب – لا يفترض افتراضاً .
التهريب لا يفترض افتراضاً ولا بد من قيام أدلة عليه .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي اقترن بالمصادرة .
3 – والقرار بغير محله مما يقتضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البطاطا .
وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت.
فطعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدّم بيانها .
ومن حيث إنّ مصادرة المادة موضوع الدعوى تمّت ضمن القطر .
ومن حيث إنّ المطعون ضدهم أنكروا أنها أجنبية أو مهربة إنّما هي سورية المنشأ ومن إحدى المزارع .
ومن حيث إنّ ما جاء بالملف لا يثبت ولا يؤيد أن البطاطا المصادرة أجنبية المنشأ وأن ذلك يقع على عاتق الجهة المدعية .
ومن حيث إنّ التهريب لا يفترض افتراضاً ولابدّ من قيام أدلة قاطعة على ذلك .
ومن حيث إنّ المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً .
♦
405
القضية : 338 أساس لعام 2009
قــرار : 548 لعام 2009
تاريخ : 15/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : غرامة – الحكم بين حديها – تقدير المحكمة .
للمحكمة أن تحكم بين حدي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– وقد أحسنت عندما قضت بثبوت المخالفة لكنها أخطأت بتطبيق القانون إذ لم تحكم وفق الادعاء وبالتكافل والتضامن بحقّ المطعون ضدهما .
في أسباب طعن المدعى عليه خالد … :
– لم تستجب المحكمة للطلب بسماع الشهود .
– ولم يضبط مع الطاعن أية مادة .
– كما لم تأخذ المحكمة بالدفوع مما يقتضي نقض القرار .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً .
وقد قضت المحكمة بمساءلتهما عن المخالفة لكل منهما .
ولعدم قناعة إدارة الجمارك والمدعى عليه خالد … بالقرار فقد طعنا به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ للمحكمة أن تحكم بين حدّي الغرامة ولا رقابة عليها بذلك مما يقتضي رفض طعن الجمارك لهذه الناحية .
ومن حيث إن المحكمة تحقّقت من المخالفة وفرضت الغرامة المتوجّبة قانوناً فجاء القرار جامعاً لأوجه استشهاده بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن بعد أن ناقشت المحكمة الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض الطعن موضوعاً وإعادة الملف إلى مرجعه .
406
القضية : 397 أساس لعام 2009
قــرار : 572 لعام 2009
تاريخ : 15/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : أصول – خصومة – صحة – نظام عام .
صحة الخصومة من النظام العام .
في أسباب الطعن :
1- المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم واعتراف المدعى عليهم بتفاصيل العمليات التهريبية .
2 – لم يثبت الإكراه بأي دليل .
3 – تثبت المخالفات الجمركية بموجب كافة وسائل الإثبات .
مناقشة أسباب الطعن :
حيث إنّ المخالفة هي الاستيراد تهريباً لمادة الدخان ومقدارها ألف وخمسمائة كروز من الدخان الأجنبي وهي ناجية من الحجز .
وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة وأسباب الطعن المثارة تبيّن أنّ المطعون ضده محمد بتاريخ الواقعة لم يبلغ السنّ القانوني وبالتالي كان يجب محاكمته ومعه وليه علي وذلك وفق الأصول القانونية .
وحيث إنّ صحّة الخصومة من النظام العام وللمحكمة إثارتها في أية مرحلة لذلك مما يتعين نقض القرار المطعون فيه ونقض القرار لهذا السبب يغني عن البحث في أسباب الطعن المثارة مع الاحتفاظ بحقّ لجهة الجهة الطاعنة بإثارتها من جديد أمام المحكمة ونتيجة لما ذكر مقدماً .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– نقض القرار المطعون فيه شكلاً .
407
القضية : 389 أساس لعام 2009
قــرار : 641 لعام 2009
تاريخ : 22/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بينات – إقرار في ضبط الأمن – ليس بالإقرار القضائي .
الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حق المحكمة تقدير قوته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
2 – أخطأت المحكمة بقرارها حينما اعتبرت أنّ إقرار المدعى عليه بضبط جاء نتيجة الضغط والتعذيب والمدعى عليه لم يثبت ذلك .
3 – المحكمة أخطأت في قرارها لأنّها لم … الاستدلال والمخالفة تطالها المادة 265 جمارك مما يتوجّب نقض القرار .
في الرد على أسباب الطعن :
لما كانت المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لأغنام عراقية وقدّرت المحكمة الجمركية الدعوى وصدق القرار استئنافاً فطعنت الجمارك بالقرار طالبة نقضه .
ومن حيث إنّ المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقع القضية وناقشت أدلتها وردّت على دفوع الطرفين وعلّلت النتيجة التي توصّلت إليها تعليلاً سائغاً ومقبولاً بردّ الدعوى لأنّ الإقرار في ضبط الأمن ليس إقراراً قضائياً ومن حقّ محكمة الموضوع تقدير قوّته في الإثبات فلها أن تأخذ به كما لها الحق بأن تقبل بالرجوع عنه وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها .
ومن حيث إنّ الجهة المدعية لم تحجز أية بضاعة مع المدعى عليه كما أنّ محكمة الموضوع قد اقتنعت بعدم صحّة المخالفة وبنت قناعتها على حسن الاستدلال وسلامة التقدير مما يجعل القرار في محله القانوني وأسباب الطعن لا تنال منه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض طعن الجمارك موضوعاً .
♦
408
القضية : 426 أساس لعام 2009
قــرار : 652 لعام 2009
تاريخ : 22/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بينات – تقدير محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والموازنة بينها ولا رقابة عليها في ذلك .
في أسباب طعن الجمارك :
1 – القرار لم يرد على الدفوع ولم يناقشها .
2 – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً .
3 – ولا يكفي الرجوع عن الأقوال التي وردت بأقوالهما بالضبط وأن المخالفة الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات .
4 – والقرار في غير محلّه مما يقضي نقضه .
في البحث بالطعن :
من حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لأغنام وعجول عراقية وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى لعدم الثبوت .
ومن حيث إنّ المحكمة أحاطت بوقائع القضية وناقشت الأدلة بشكل كافٍ وسليم وبيّنت أن المطعون ضده جمال قد أنكر ما أسند إليه أمام القضاء وتراجع عن أقواله أمام عناصر الأمن مع أن الضبط المنظم بالواقعة لم يقترن بالمصادرة .
ومن حيث إنّ لمحكمة الموضوع الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأنه لا رقابة عليها بذلك .
ومن حيث إنّ أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– رفض طعن الجمارك موضوعاً .
♦
409
القضية : 618 أساس لعام 2009
قــرار : 678 لعام 2009
تاريخ : 22/3/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : تهريب – اقتناء المواد المسموح باستيرادها – ليس قرينة عليه .
اقتناء المواد المسموح باستيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك .
في أسباب طعن المدعى عليه محمد … :
– أنكر الطاعن ما أسند إليه بفرع التحقيق العسكري وأنه لا علاقة له بالمصادرة .
– وإنّ البضائع المسموح استيرادها يقع إثبات تهريبها على الجمارك .
– وإنّ الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وما يثبت فنياً لا يجوز نقضه إلا فنياً .
– وقد التفتت المحكمة عن الفواتير والبيانات الجمركية المحفوظة بإدارة الجمارك .
والمحكمة أخطأت بتطبيق القانون مما يقتضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي الاستيراد تهريباً لإطارات وقطع تبديلية مستعملة والتصدير تهريباً لمادة المازوت وقد قضت المحكمة بردّ الدعوى عنه لجهة تهريب المازوت ومساءلته لجهة تهريب الإطارات وقطع التبديل المستعملة ولعدم قناعته بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ المصادرة تمّت من قبل عناصر الأمن المختلفة المواد آنفة الذكر ضمن محطة المحروقات العائدة للطاعن وبموقع خارج النطاق الجمركي ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية أجرت الكشف على المواد المهرّبة (إطارات وقطع تبديل) سنداً للوثائق التي أبرزها الطاعن وإن ممثل إدارة الجمارك لم يعترض على صور الوثائق كما أن الطرفين لم يتفقا على الخبير وكان للمحكمة أن تسمي خبيراً وبذلك تكون الخبرة قد جرت وفق الأصول على ضوء النصّ القانوني النافذ وخلافاً لما جاء بالقرار المطعون فيه لهذه الناحية .
ومن حيث إنّ القرار المطعون فيه اعتبر البضاعة المصادرة ممنوعة وعالج القضية وما أورده من اجتهادات على هذا الأساس .
ومن حيث إنّ كتاب وزير الاقتصاد رقم (2100/ خ.م) تاريخ 31/4/2008 يشير إلى أنّ البضاعة المصادرة من النوع المسموح استيرادها وخلافاً للادعاء وما جاء بالقرار المطعون فيه .
ومن حيث إنّ مجرّد الورود بالملف أن البضاعة ممنوعة لا يكفي ولا بد من بيان المؤيد القانوني وعلى ذلك جاء نصّ المادة الأولى من قانون الجمارك « ومن حيث إنّ اقتناء المواد المسموح استيرادها لا يؤلف قرينة على التهريب ولا بد من إضافة الدليل على ذلك ».
ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية بخلاف ما تقدم فيكون قرارها في غير محله وعلى نحو ترد عليه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
♦
410
القضية : 86 أساس لعام 2009
قــرار : 1030 لعام 2009
تاريخ : 13/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : بضاعة – خروجها خارج القطر .
خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره .
– ولم تناقش المحكمة الدفوع بخصوص الخبرة.
– والقرار في غير محله مما يتوجّب نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريباً لمواد مختلفة وقد قضت المحكمة بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى عن المطعون ضده محمد ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ أوراق الدعوى تشير إلى مصادرة المواد موضوع الدعوى أثناء خروجها من القطر بسيارة عراقية وقد ادعت الجمارك باستيرادها تهريباً وبتصديرها تهريباً بعد أن سئل سائق الباص وأصحاب البضاعة إن كان لديهم ما يعرفون عنه فأجابوا بالنفي وبالتفتيش عثر على المواد المهرّبة .
ومن حيث إنّ خروج المواد إلى خارج القطر يجب أن يكون بموجب بيان ومعاملة جمركية رسمية وبإشراف الجمارك وهذا ما يفتقر إليه الملف .
ومن حيث إنّ المحكمة عالجت القضية على أنّ المواد المصادرة مستوردة بشكل نظامي وفاتها أن تبحث في الشق الثاني من الادعاء وهو التصدير تهريباً وبالتالي فقد جاء القرار قبل أوانه وقد نالت منه أسباب الطعن.
وعليه تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار بمواجهة المدعى عليه محمد …
♦
411
القضية : 733 أساس لعام 2009
قــرار : 1286 لعام 2009
تاريخ : 20/4/2009
محكمة النقض – الغرفة الجمركية
السادة : محمد أنيس سليمان ، إبراهيم عمار ، غسان رحروح .
المبدأ : كفالة – مسؤولية .
الكفيل مسؤول في حدود كفالته .
في أسباب طعن الجمارك :
– القرار لم يرد على دفوع الإدارة ولم يناقشها .
– والمخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والذي لم يطعن بتزويره .
– وقد اعتمدت المحكمة في قرارها على أحكام المادة 178 جمارك وهي لا تنطبق على الواقعة وبالتالي فالقرار بغير محله مما يقتضي نقضه .
في البحث بالطعن :
حيث إنّ المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي عدم تسديد تعهد ودفع الرسم المتوجب لإدخال عفش منزلي .
وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت.
ولعدم قناعة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها .
ومن حيث إنّ المحكمة الجمركية قضت بمساءلة المطعون ضدهما عن المخالفة في حين قبلت المحكمة المطعون بقرارها استئناف الكفيل محمد نادر وردّت الدعوى .
ومن حيث إنّ رد الدعوى جاء مطلقاً بحيث سجل الادعاء كما جاء .
وحيث إنّ الادعاء جاء بحق المطعون ضدهما معاً وهذا ما لم تلحظه المحكمة يضاف إلى ذلك أن المحكمة لم تلحظ أنّ الكفيل مسؤول في حدود كفالته كما إنّ إدخال الأثاث المنزلي المستعمل هو للسوريين المقيمين خارج القطر في حين أنّ المستورد هو لبناني الجنسية .
ومن حيث إنّ القرار على نحو ما تقدّم بيانه جاء سابقاً لأوانه وقد نالت منه أسباب الطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق :
– قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه .
اترك تعليقاً