الاجتهادات التجارية السورية – شركات

شركة ـ تصفية ـ إشراف المحكمة
إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصفٍ لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية، ولو كانت محكمة الاستئناف.

(نقض رقم 4 تاريخ 6/1/1965 مجلة القانون ص197 لعام 1965)
شركة ـ إعفاء الشريك من الخسائر ـ بطلان
إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع تقاسمه للأرباح، كانت الشركة باطلة لأنه لا تكون فيه المشاركة متوفرة.
(نقض رقم 719 تاريخ 29/3/1965 مجلة القانون ص426 لعام 1965)
شركة ـ محاصة ـ إعلام الغير بوجودها ـ تضامن
إن الشركة المعقودة بين عدة أشخاص لإقامة بناء وبيعه بقصد الربح تعتبر من شركات المحاصة، ما دام أنه ليس لها عنوان ولا شخصية معنوية ولم تشهر. أما إذا صدر من الشركاء تصرفات تشعر الغير بوجود الشركة، فإنها تتحول إلى شركة تضامنية فعلية.
(نقض رقم 843 تاريخ 19/4/1965 مجلة القانون ص529 لعام 1965)
شركة محاصة ـ تصفية
إن شركة المحاصة ليس لها شخصية اعتبارية، ولا يحق للخبير المعين لتصفية حساباتها تمثيلها أو تمثيل أحد الشركاء.
(نقض رقم 233 تاريخ 15/5/1965 مجلة القانون ص589 لعام 1965)
شركة محاصة ـ تصرف أحد الشركاء
إن تصرف الشريك في أموال شركة المحاصة يجعله بمثابة الوكيل بالنسبة لشركائه المحاصين فيما يتصل بأغراض الشركة ومنها مخاصمة الغير. وعليه، فإن الحكم الصادر نتيجة هذه المخاصمة يكون حجة على باقي الشركاء.
(نقض رقم 250 تاريخ 23/5/1965 مجلة القانون ص594 لعام 1965)
شركة محاصة ـ مطالبة الشريك بماله ـ تصفية
إن مطالبة الشريك في شركة المحاصة بماله يرتب على المحكمة إجراء الحساب النهائي للشركة وإصدار حكمها الحاسم للنزاع، لا أن ترد الدعوى شكلاً وتقرر عدم سماعها إلا عن طريق التصفية.
(نقض رقم 370 تاريخ 1/6/1965 مجلة القانون ص600 لعام 1965)
شركة ـ تصفية ـ تصرفات المصفي
تعيين محكمة الاستئناف لمصفٍ يتولى تصفية الشركة لا يرفع يدها عن النزاع بل تبقى مشرفة على تصرفات المصفي الذي ليس لأعماله قوة القرارات التي يجوز إعطاؤها صيغة التنفيذ.
(نقض رقم 4 أساس 420 تاريخ 9/1/1965 محامون ص17 لعام 1965)
شركة تضامن ـ بطلان ـ تصفية
بطلان الشركة لعدم ربطها بسند تأسيس خطي لا يمنع من اعتبارها قائمة فعلاً وتصفيتها إذا اعترف الشركاء بوجودها.
(نقض رقم 198 أساس 345 تاريخ 20/4/1965 محامون ص209 لعام 1965)
شركة محاصة ـ حل وتصفية ـ اختصاص
حل شركة المحاصة لا يتطلب تعيين مصف، ويخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي، فتكون للصلح والبداية حسب رأسمالها وموضوعها.
(نقض رقم 1842 أساس 4040 تاريخ 6/9/1965 محامون ص478 لعام 1965)
ـ شركة توصية ـ شخصية معنوية ـ وجود مستقل ـ حصص الشركاء:
شركة التوصية البسيطة هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ولها وجود مستقل وحصة الشريك مملوكة للشركة.
المناقشة:
شركة التوصية البسيطة هي شركة تجارية ذات شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها. ومن مقتضى هذه الشخصية ـ وعلى ما جرى به قضاء النقض ـ أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم. كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح مملوكة للشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حق في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند قسمة الشركة.
(نقض مدني مصري 27/3/1974 مجموعة المكتب الفني ـ السنة 25 ص 587).
2287 ـ شركة محاصة ـ عدم وجود شخصية اعتبارية لها ـ عدم تصفيتها ـ محاسبة:
إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة.
(نقض سوري رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ مجلة القانون ـ ص 242 لعام 1963)
1394 ـ التزام ـ شرط فاسخ ـ اجل فاسخ:
من المقارنة بين الحق المقترن بأجل فاسخ والحق المعلق على شرط فاسخ نجد أنهما يتفقان في الوجود والنفاذ ولكنهما يختلفان في أن الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال. أما الحق المقترن بأجل فاسخ فهو حق مؤكد عند حلول الأجل.
والدائن بأجل فاسخ له حق حال واجب الأداء يستطيع أن يتقاضاه بطريق التنفيذ الاختياري أو بطريق التنفيذ الجبري.
(نقض سوري 2128 أساس 1797 تاريخ 9/11/1982 سجلات محكمة النقض 1982)
2197 ـ شركة محاصة ـ شخصية اعتبارية ـ عدم الشهر ـ بطلان ـ شركة فعلية ـ افلاس:
لا يجوز لأحد الشركاء الاحتجاج ضد الغير ببطلان الشركة لعدم شهرها. فالشركة تعتبر شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها وللغير أن يتمسك بشخصيتها. وعليه فشركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية ويجوز بالتالي شهر إفلاسها.
(نقض سوري رقم 302 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 545/1958).
2235 ـ شركة ـ عدم المشاركة في الربح والخسارة ـ بطلان مطلق ـ عدم الشهر ـ بطلان نسبي:
1 ـ أن الهدف من إعطاء الشركة تسمية أو عنوانا في شركات التضامن هو إعطاؤها صفة تميزها عن باقي الشركات ويظهر منه أسماء الأشخاص المسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية.
2 ـ أن إدارة الشركة التضامنية وان كانت تعود في الأصل إلى جميع الشركاء إلا أن من حق الشركاء أن يعهدوا بالإدارة إلى أحدهم أو إلى عدة شركاء أو إلى غرباء عن الشركة.
3 ـ أن النص على حق أحد الشركاء باسترداد رأس ماله دون أن يكون ملزماً بالخسارة فإن ذلك من شأنه اعتبار الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ نشأتها ويستتبع تصفيتها حسب القواعد العامة. وأما عدم شهر الشركة فإنه ينتج عنه بطلان نسبي وتصفى على أساس كونها شركة فعلية.
(نقض سوري رقم 617 أساس 1295 تاريخ 19/6/1972 ـ منشور في مجلة المحامون ص 322 لعام 1972)
2240 ـ شركة تضامنية ـ إدارة أعمال ـ تفويض أحد الشركاء ـ عزله:
إن تفويض الشريك (بمقتضى العقد) في الشركة التضامنية بالقبض وإدارة الأعمال يستمر بالرغم من معارضة الشريك الأخر مادامت أعماله خالية من الغش. ومادامت الشركة قائمة (مادة 484 مدني).
(نقض سوري رقم 183 تاريخ 24/5/1964 ـ مجلة القانون ص 425 لعام 1064)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
(نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)
2273 ـ شركة تضامنية ـ مدة غير محددة ـ انسحاب أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ اعلان الانسحاب:
يحق لأحد الشركاء في الشركة التضامنية الغير محدودة الأجل أن ينسحب من الشركة. ويؤدي هذا الانسحاب إلى انتهاء الشركة بحكم القانون متى وقع في ظرف لا يلحق الضرر بمصالح الشركة المشروعة ولا يشترط لإعلانه شكل معين أو ميعاد محدد.
(نقض سوري رقم 468 تاريخ 16/11/1955 ـ مجلة القانون ص 4 لعام 1956).
2285 ـ شركة تضامنية ـ تصفية ـ شخصية الشركة:
إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني).
(نقض سوري رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ مجلة القانون ص 909 لعام 1964).
(نقض رقم 281 أساس 221 تاريخ 17 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص 535 لعام 1981).
2209 ـ شركة ـ عدم شهرها ـ بطلان نسبي ـ أثر البطلان ـ انحلال الشركة ـ تصفية:
إن شركة التضامن التي تتعاطى الأعمال قبل شهرها وتسجيلها تعتبر باطلة بطلاناً نسبيا مقررا لمصلحة الغير ممن يتعاملون معها. ولا يكون لهذا البطلان أثر بين الشركاء إلا من الوقت الذي يطلب فيه الشريك الحكم بالبطلان. وهذا البطلان يوجب انحلال الشركة والمبادرة إلى تصفية حقوق الشركاء عن المعاملات التي تمت قبل طلب البطلان وفقاً لبنود العقد.
(نقض سوري رقم 134 تاريخ 20/4/1964 ـ مجلة القانون ص 433 لعام 1964)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
(نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)
2285 ـ شركة تضامنية ـ تصفية ـ شخصية الشركة:
إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني).
(نقض سوري رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ مجلة القانون ص 909 لعام 1964).
2197 ـ شركة محاصة ـ شخصية اعتبارية ـ عدم الشهر ـ بطلان ـ شركة فعلية ـ افلاس:
لا يجوز لأحد الشركاء الاحتجاج ضد الغير ببطلان الشركة لعدم شهرها. فالشركة تعتبر شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها وللغير أن يتمسك بشخصيتها. وعليه فشركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية ويجوز بالتالي شهر إفلاسها.
(نقض سوري رقم 302 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 545/1958).
2235 ـ شركة ـ عدم المشاركة في الربح والخسارة ـ بطلان مطلق ـ عدم الشهر ـ بطلان نسبي:
1 ـ أن الهدف من إعطاء الشركة تسمية أو عنوانا في شركات التضامن هو إعطاؤها صفة تميزها عن باقي الشركات ويظهر منه أسماء الأشخاص المسؤولين عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية.
2 ـ أن إدارة الشركة التضامنية وان كانت تعود في الأصل إلى جميع الشركاء إلا أن من حق الشركاء أن يعهدوا بالإدارة إلى أحدهم أو إلى عدة شركاء أو إلى غرباء عن الشركة.
3 ـ أن النص على حق أحد الشركاء باسترداد رأس ماله دون أن يكون ملزماً بالخسارة فإن ذلك من شأنه اعتبار الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً منذ نشأتها ويستتبع تصفيتها حسب القواعد العامة. وأما عدم شهر الشركة فإنه ينتج عنه بطلان نسبي وتصفى على أساس كونها شركة فعلية.
(نقض سوري رقم 617 أساس 1295 تاريخ 19/6/1972 ـ منشور في مجلة المحامون ص 322 لعام 1972)
2268 ـ شركة تضامنية ـ وفاة أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ استمرار الورثة ـ قاصر ـ وصي:
1 ـ ينفسخ عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء ويصبح ورثته أحرارا في الاستمرار في أعمال الشركة أم لا. أما الوصي المنصوب على الورثة القاصرين. فلا يملك حق الاستمرار باسمهم في الشركة التضامنية.
2 ـ يعتبر الورثة مالكين لحصة مؤرثهم الشريك المتوفي منذ يوم انحلال الشركة بالوفاة وتبقى حصتهم بحكم الوديعة في يد الشركاء الآخرين.
(نقض سوري رقم 273 تاريخ 21/5/1953 ـ مجلة القانون ـ ص 549 لعام 1935)
التقنين المدني السوري – شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الخامس
2273 ـ شركة تضامنية ـ مدة غير محددة ـ انسحاب أحد الشركاء ـ حل الشركة ـ اعلان الانسحاب:
يحق لأحد الشركاء في الشركة التضامنية الغير محدودة الأجل أن ينسحب من الشركة. ويؤدي هذا الانسحاب إلى انتهاء الشركة بحكم القانون متى وقع في ظرف لا يلحق الضرر بمصالح الشركة المشروعة ولا يشترط لإعلانه شكل معين أو ميعاد محدد.
(نقض سوري رقم 468 تاريخ 16/11/1955 ـ مجلة القانون ص 4 لعام 1956).
2285 ـ شركة تضامنية ـ تصفية ـ شخصية الشركة:
إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني).
(نقض سوري رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ مجلة القانون ص 909 لعام 1964).
لا يجوز تصحيح الخصومة في محكمة الدرجة الثانية لأنه يفوّت على الخصم درجة من درجات التقاضي. وعلى هذا استقر الفقه والاجتهاد.
(نقض رقم 281 أساس 221 تاريخ 17 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص 535 لعام 1981).
2207 ـ شركة ـ اثبات الشركة ـ ادعاء الشركاء ـ بينة شخصية ـ عدم تنظيم عقد ـ بطلان:
إن إثبات الشركة بالبينة الشخصية يقتصر بمقتضى المادة 333 تجارة على شركات المحاصة التجارية. أما الشركات الأخرى فيتم إثباتها بالكتابة. غير أن القضاء يقرر استناداً لمبدأ الإثبات بالكتابة عندما يهدف الشركاء إلى إثبات وجود الشركة فيما بينهم لأجل إنهاءها وتصفيتها. فيجيز للشركاء عند إذ إقامة الدليل بجميع طرق الإثبات على وجود تلك الشركة التي لم ينظم بها عقد خطي ولم يجر شهرها والتي يجب إبطالها لطلب أحد الشركاء ويكون الإثبات في هذه الحالة يتناول الوجود الواقعي للشركة الباطلة قبل تقرير بطلانها وبغية تصفية أعمال الشركة دون أن يتناول إثبات عقد يلزم الشركاء بمتابعة العمل في المستقبل.
(نقض سوري رقم 84 تاريخ 31/1/1979 ـ مجلة القانون ـ ص 550 لعام 1979)
2240 ـ شركة تضامنية ـ إدارة أعمال ـ تفويض أحد الشركاء ـ عزله:
إن تفويض الشريك (بمقتضى العقد) في الشركة التضامنية بالقبض وإدارة الأعمال يستمر بالرغم من معارضة الشريك الأخر مادامت أعماله خالية من الغش. ومادامت الشركة قائمة (مادة 484 مدني).
(نقض سوري رقم 183 تاريخ 24/5/1964 ـ مجلة القانون ص 425 لعام 1064)
2261 ـ شركة ـ شركة زراعية ـ المسؤولية عن الديون:
الشركات الزراعية والمدنية العادية لا تعتبر من شركات المحاصة بدون نص يثبت ذلك. ولذلك فإن كلا من الشركاء يسأل عن ديونها بقدر حصته في الشركة.
(نقض مدني سوري 179 أساس 184 تاريخ 7/5/1968 ـ المحامون ـ ص 215 لعام 1968).
2274 ـ شركة محاصة ـ تنازل شريك ـ موافقة الشركاء ـ عقد الشراكة ـ اثار التنازل:
لا يجوز لأحد الشركاء في شركة محاصة التنازل عن حصته إلى الغير دون موافقة بقية الشركاء ما لم ينص عقد الشركة مقدما على إمكان هذا التنازل. أما في حال عدم إجازة العقد هذا التنازل أو عدم موافقة بقية الشركاء عليه فلا يحتج به تجاههم ويبقى أثره منحصراً بين المتنازل أو المتنازل له.
(نقض سوري رقم 483 أساس 644 تاريخ 29/3/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 370 لعام 1979).
2286 ـ شركة محاصة ـ تصفية ـ محاسبة ـ عدم تعيين مصفي:
إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات.
(نقض سوري رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 547 لعام 1964).
2287 ـ شركة محاصة ـ عدم وجود شخصية اعتبارية لها ـ عدم تصفيتها ـ محاسبة:
إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة.
(نقض سوري رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ مجلة القانون ـ ص 242 لعام 1963).
2289 ـ شركة محاصة ـ تصفية ـ عدم تعيين مصفي:
إن تعيين مصف يفيد إقامة وكيل عن الشركة ويتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها، مما لا يتفق مع طبيعة شركات المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي لا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد (مادة 331 تجارة).
(نقض سوري رقم تاريخ 3/9/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 540 لعام 1959).
2301 ـ شركة محاصة ـ تصفية ـ محاسبة ـ وظائف المصفي:
إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها. وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور.
(نقض سوري رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1978).
2289 ـ شركة محاصة ـ تصفية ـ عدم تعيين مصفي:
إن تعيين مصف يفيد إقامة وكيل عن الشركة ويتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها، مما لا يتفق مع طبيعة شركات المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي لا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد (مادة 331 تجارة).
(نقض سوري رقم تاريخ 3/9/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 540 لعام 1959).
2301 ـ شركة محاصة ـ تصفية ـ محاسبة ـ وظائف المصفي:
إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها. وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور.
(نقض سوري رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1978).
2735 ـ عقار ـ شيوع ـ شركة محروقات ـ اختصاص:
إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه، فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة. فلا يزال شيوعه منفرداً، وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح.
(نقض سوري رقم 43 أساس 55 تاريخ 18 / 2 / 1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974)
إن الفصل في طلب حل شركة المحاصة يعتبر غير قابل لتقدير ويدخل في اختصاص المحكمة البدائية، ولو كانت هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا يسمى مصف لتمثيلها.
(نقض رقم 80 تاريخ 20 / 2 / 1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965)
إن حقوق الشركاء فيما بينهم ومع الغير في الشركة المحاصة، لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية ودفع ما على الشركة وتحصيل مالها من ديون وتحويل موجوداتها إلى نقود. وعليه فإن دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية.
(نقض رقم 23 تاريخ 26 / 1 / 1956 مجلة القانون ص 218 لعام 1956)
دعوى الشريك على شريكه بما دفعه من حقوق للعمال تتبع القواعد العامة في الاختصاص المكاني والموضوعي وليست دعوى عمال.
(نقض مدني رقم 217 تاريخ 16 / 2 / 1966 مجلة القانون ص 85 / 1966).
ـ إن شركات المحاصة ينحصر كيانها بين المتعاقدين، ويمكن إثبات قيامها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية، ولا يشترط فيها العقد المكتوب، أسوة بباقي الشركات التجارية. وإنها على هذا الأساس لا تطبق بشأنها نظرية الشركة الفعلية بالنسبة للغير لأنها بحكم طبيعتها لا تعلن للغير ولا تخضع لإجراءات الشهر.
(نقض سوري رقم 1283 أساس 211 تاريخ 12 / 6 / 1982 مجلة المحامون ص1365 لعام 1982)
ـ إن استعمال الخصم أوراقاً ليست بخط يده، هو قبول ضمني بما ورد فيها يقوم مقام القبول الصريح بكتابتها ويجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة.
ـ لئن كان إثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حال إثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين، طالما أن إثبات وجود العقد المستتر لا يتم إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها.
(نقض سوري رقم 826 أساس 1726 تاريخ 8 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص278 لعام 1977)
يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء أحد المتعاقدين الى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر ليقدم على ابرام العقد لو علم بها على الوجه المقرر في المادة 126 من القانون المدني,ان انكار الشريك وجود شركة محاصة مع خصمه لا يكفي لتوافر عناصر التدليس على اعتبار أن الخصم يملك اثبات وجود هذه الشركة المحاصة بجميع وسائل الاثبات في حين أن التدليس يجب ان يبلغ من الجسامة الحد الذي يشوب الارادة,
نقض مدني سوري 135 أساس 80 تاريخ 3/3/963 ـ مجلة نقابة المحامين ص55/1963
لا يجوز لأحد الشركاء الاحتجاج ضد الغير ببطلان الشركة لعدم شهرها. فالشركة تعتبر شخصاً اعتبارياً بمجرد تكوينها وللغير أن يتمسك بشخصيتها. وعليه فشركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة إليه كشركة فعلية ويجوز بالتالي شهر إفلاسها,
نقض سوري رقم 302 تاريخ 25/9/1958 مجلة القانون ص 545/1958,
فيما عدا شركات المحاصة يمنع الإثبات بغير البينة الخطية على أنه يحق للغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل على أنه إذا طلب أحد الشركاء تصفيتها فإنه يجوز إثبات تلك الشركة الواقعية بجميع الوسائل,
تمييز مدني لبناني 22/6/1960 النشرة القضائية اللبنانية ص 521 لسنة 1960,قاعدة 2113 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4459
الشركات الزراعية والمدنية العادية لا تعتبر من شركات المحاصة بدون نص يثبت ذلك ولذلك فإن كلاً من الشركاء يسأل عن ديونها بقدر حصته في الشركة,نقض مدني سوري 179 أساس 184 تاريخ 7/5/1968 ـ المحامون ـ ص 215 لعام 1968,قاعدة 2159 ـ التقنين المدني السوري ج 5 ـ استانبولي ـ ص 4582
لا يجوز لأحد الشركاء في شركة محاصة التنازل عن حصته إلى الغير دون موافقة بقية الشركاء ما لم ينص عقد الشركة مقدماً على إمكان هذا التنازل. أما في حال عدم إجازة العقد هذا التنازل أو عدم موافقة بقية الشركاء عليه فلا يحتج به تجاههم ويبقي أثره منحصراً بين المتنازل والمتنازل له,
نقض سوري رقم 483 أساس 644 تاريخ 29/3/1979 ـ مجلة المحامون ص 370 لعام 1979,
إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة,
نقض سوري رقم 114 تاريخ 18/2/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 242 لعام 1963,
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجباً لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد,
نقض سوري رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ مجلة المحامون ص 648 لعام 1983,
إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها، وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور,
نقض سوري رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1978,
ان الفصل في طلب حل شركة المحاصة يعتبر غير قابل للتقدير و يدخل في اختصاص المحكمة البدائية، و لو كانت هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لا يسمى مصف لتمثيلها,
نقض رقم 80 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965,
ان حقوق الشركاء فيما بينهم و مع الغير في الشركة المحاصة، لا يمكن تعيينها لا بعد اجراء التصفية و دفع ما على الشركة و تحصيل مالها من ديون و تحويل موجوداتها الى نقود. و عليه فان دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية,
نقض رقم 23 تاريخ 26/1/1956 مجلة القانون ص 218 لعام 1956,
في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضى الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لابد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجارية,
نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982,
في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضى الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لابد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجارية,
نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8/11/1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982,
إن شراء رسم القبان بقصد الربح لا يعتبر عملا تجاريا إذ ليس كل شراء بقصد الربح عملا تجاريا لأن عنصر المضاربة غير كاف بحد ذاته لتقرير الصفة التجارية للعمل ولابد في سبيل ذلك من شموله بالتعداد الوارد في قانون التجارة. وإن شركة المحاصة قد تكون تجارية أو مدنية تبعا لطبيعة العمل الذي تألفت من أجل مزاولته وإن الشركاء فيها ملزمون بنتائج الأعمال التي يجريها الشريك ( المدير ) مع الغير,
نقض سوري رقم 146 أساس 218 تاريخ 23/2/1976 مجلة المحامون ص397 لعام 1976,
استثنى المشرع من الإثبات بالبينة الشخصية في الأمور التجارية عقود الشركات التجارية عدا المحاصة وأخضعها لقاعدة الإثبات بالكتابة. وعليه فإن التحلل من هذه العقود أو نقضها أو تعديلها يكون بطرق الإثبات المقيد,
نقض سوري رقم 74 تاريخ 23/1/1961,
إن شركات المحاصة كيانها ينحصر بين المتعاقدين ويمكن إثبات قيامها بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية ولا يشترط فيها العقد المكتوب أسوة بباقي الشركات التجارية. وإنها على هذا الأساس لا تطبق بشأنها نظرية الشركة الفعلية بالنسبة للغير لأنها بحكم طبيعتها لا تعلن للغير ولا تخضع لإجراءات الشهر,
نقض سوري رقم 1283 أساس 211 تاريخ 12/6/1982 مجلة المحامون ص1365 لعام 1982,
استثنى المشرع من مبدأ الإثبات بالبينة الشخصية في الأمور التجارية الأسناد التجارية وعقود الشركات التجارية غير المحاصة وعقود بيع السفن و النقل البحري والتأميم واشترط لإثباتها الدليل الكتابي,
نقض سوري رقم 274 تاريخ 25/5/1966,
ـ إن استعمال الخصم أوراقا ليست بخط يده هو قبول ضمني بما ورد فيها يقوم مقام القبول الصريح بكتابتها ويجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة,ـ لئن كان إثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حال إثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين طالما أن إثبات وجود العقد المستتر لا يتم إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها,
نقض سوري رقم 826 أساس 1726 تاريخ 8/6/1977 مجلة المحامون ص278 لعام 1977,
ـ إن استعمال الخصم دفتر منظم بخط خصمه هو قبول ضمني بما ورد فيه يقوم مقام صريح الكتابة و يجعل هذا الدفتر مبدأ ثبوت بالكتابة,ـ لئن كان إثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حال إثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين طالما أن وجود العقد المستتر لا يتم إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها,
نقض سوري رقم 1826 أساس 1726 تاريخ 8/6/1977 مجلة المحامون ص278 لعام 1977,
إن صورية عقد الشركة من الأمور التي يجب إثباتها بدليل كتابي باعتبار أن جميع الشركات ما عدا شركات المحاصة يجب إثباتها بعقد مكتوب,إن الادعاء بمخالفة عقد الشركة للنظام العام يخول المدعي أن يثبت ما يدعيه بالشهادة ولو كان الإثبات ضد دليل كتابي,إن الادعاء بأن عقد شراء متجر يخفي وراءه عقد رهن واشتراط بفائدة فاحشة ينطوي على الادعاء بمخالفة العقد للنظام العام ويخول الإثبات بالبينة الشخصية,
نقض سوري رقم 726 تاريخ 31/7/1972
إن صورية عقد الشركة من الأمور التي يجب إثباتها بدليل كتابي باعتبار أن جميع الشركات ما عدا شركات المحاصة يجب إثباتها بعقد مكتوب,إن الادعاء بمخالفة عقد الشركة للنظام العام يخول المدعي أن يثبت ما يدعيه بالشهادة ولو كان الإثبات ضد دليل كتابي,إن الادعاء بأن عقد شراء متجر يخفي وراءه عقد رهن واشتراط بفائدة فاحشة ينطوي على الادعاء بمخالفة العقد للنظام العام ويخول الإثبات بالبينة الشخصية,
نقض سوري رقم 726 تاريخ 31/7/
1 ـ شركة المحاصة تثبت بالبينة الشخصية.
2 ـ على المحكمة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعل التي حدت بها لترجيح بينة على أخرى.
(قرار رقم 375 تاريخ 5/3/1992 أساس رقم 2462 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 300 أساس لعام 1996
قرار 81 لعام 1996
تاريخ 5/2/1996
المبدأ: هاتف ـ شركة ـ إثبات ـ حلها ـ تخصيص موجوداتها:
1 ـ استقر الاجتهاد على جواز تقديم أحد الشركاء هاتفا مقابل حصته من رأس مال الشركة وعلى تخصيص أحد الشركاء بالهاتف نتيجة تصفية الشركة.
2 ـ شركة المحاصة يجوز إثبات قيامها وتصفيتها بجميع وسائل الإثبات ومنها الشهادة والقرائن.
شركة ـ محاصة ـ إعلام الغير بوجودها ـ تضامن
إن الشركة المعقودة بين عدة أشخاص لإقامة بناء وبيعه بقصد الربح تعتبر من شركات المحاصة، ما دام أنه ليس لها عنوان ولا شخصية معنوية ولم تشهر. أما إذا صدر من الشركاء تصرفات تشعر الغير بوجود الشركة، فإنها تتحول إلى شركة تضامنية فعلية.
(نقض رقم 843 تاريخ 19/4/1965 مجلة القانون ص529 لعام 1965)
شركة محاصة ـ تصفية
إن شركة المحاصة ليس لها شخصية اعتبارية، ولا يحق للخبير المعين لتصفية حساباتها تمثيلها أو تمثيل أحد الشركاء.
(نقض رقم 233 تاريخ 15/5/1965 مجلة القانون ص589 لعام 1965)
شركة محاصة ـ تصرف أحد الشركاء
إن تصرف الشريك في أموال شركة المحاصة يجعله بمثابة الوكيل بالنسبة لشركائه المحاصين فيما يتصل بأغراض الشركة ومنها مخاصمة الغير. وعليه، فإن الحكم الصادر نتيجة هذه المخاصمة يكون حجة على باقي الشركاء.
(نقض رقم 250 تاريخ 23/5/1965 مجلة القانون ص594 لعام 1965)
شركة محاصة ـ مطالبة الشريك بماله ـ تصفية
إن مطالبة الشريك في شركة المحاصة بماله يرتب على المحكمة إجراء الحساب النهائي للشركة وإصدار حكمها الحاسم للنزاع، لا أن ترد الدعوى شكلاً وتقرر عدم سماعها إلا عن طريق التصفية.
(نقض رقم 370 تاريخ 1/6/1965 مجلة القانون ص600 لعام 1965)
شركة محاصة
ليس للشريك المحاصص أن يبيع حقوقه في الشركة، وليس للغير المشتري أن يتدخل مع الشركاء الذين لم يبيعوه، لأن علاقته تنحصر مع شخص من باعه.
(استئناف حلب رقم 152 أساس 493 تاريخ 27/7/1966 محامون ص45 لعام 1967)
حيث أن الطاعنين لا ينكران قيام شركة بينهما وبين السيد (ز) تتناول إشادة الأبنية بقصد بيعها وكان الخلاف بين الطرفين يدور حول حصول تفويض من الطاعنين للشريك المذكور ببيع الدور المقامة من قبل الشركة.
وحيث أن المحكمة استندت في استثبات حصول هذا التفويض إلى شهادة الشاهد (س) الذي أيد أن السيد (ز) كان يتولى عمليات البيع والشراء إضافة لشركائه. وكان ما أثبته الشاهد المذكور يفيد قيام شركة فعلية تضامنية بين الشركاء، لأن قيام أحد الشركاء بالإدارة بالإضافة لشركائه ينفي عن الشركة صفة المحاصة ويسبغ عليها الصفة التضامنية.
وحيث أن من الجائز إثبات قيام الشركة الفعلية من قبل الغير بالشهادة فإن من الجائز تبعاً لذلك إثبات شروطها ومن يتولى الإدارة فيها بنفس الطريق لأن هذه الأمور تعتبر من الفروع التي تتبع الأصل.
قرار رقم * (نقض /508/ تا 13/5/1969. ق 144/1970).
تحرير السند الناشئ عن تصفية شركة محاصة لا يغير صفة الدين من تجاري إلى مدني ولا يعتبر إنشاء لالتزام جديد ما لم تبرز فيه نية التجديد. ويخضع السند لتقادمه التجاري الخاص ما لم يفقد أحد بياناته الإجبارية.
قرار رقم *(نقض سوري 713 أساس 1448 تاريخ 25/8/1973- مجلة المحامون ص 292 لعام 1973)
إن المقصود بالمدير في المادة 25 / 3 هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير أمور الشركة التضامنية أو المدير العام في الشركات المساهمة أو المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية أو شركات التوصية وليس هو أي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
(نقض رقم 702 أساس 356 تاريخ 11 / 5 / 1978 مجلة القانون ـ ص 575 لعام 1978)

القضية: 1743 أساس لعام 1997
قرار: 149/2 لعام 1997
تاريخ: 9/3/1997
محكمة القضاء الإداري
المبدأ: ضريبة- شركة محدودة المسؤولية- شخص مديرها.
جباية الضريبة المترتبة ينبغي أن تكون دوماً من أموال المكلف، وليس من أموال الغير، وما دامت الذمة المالية للشخص مستقلة عن الذمة المالية للشركة المفروض عليها التكليف، فإنه لا يكون ثمة مسوغ لإجراءات تحصيل مال يعود للشخص بحجة أنه رئيس مجلس الإدارة للشركة ما دام الوضع الحقوقي للشركة أنها شركة محدودة المسؤولية ولا يفترض فيها التضامن.