إن الاجتهاد القضائي في معرفة تفسير المادة السابقة الذكر استقر على أن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري أمام محكمة العدل التي هي محكمة البداية المدنية التي تنظر في الموضوع وفي غرفة المذ1اكرة بقرار مبرم لا يمنع أصحاب الحقوق من
اجتهادات حول النوع الشرعي للاراضي والعقارات
اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة لان المادة / 180 / من القرار 188 قد حدد صلاحية المحكمة بحيث لا يمكن تجاوز هذه الصلاحية المقصودة على تثبيت قرار الرفض إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني والا فتأمر بإجراء القيد .
أساس رقم // 597 // قرار رقم // 236 // عام 2001
عقار – نوع شرعي – قيود السجلات العقارية
العبرة في تحديد النوع الشرعي للعقار لما يرد في قيود السجلات العقارية من بيانات في هذا الخصوص
( الغرفة المدنية الثانية قرار 1872 تاريخ 5/11/2001 أساس 176 ) ( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002 صفحة 477 )
إن الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكا له بطريق الخلفيه و حائزا له ويتعين توجيه الخصومه إليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
قرار رقم *نقض مدني رقم 278 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 619 لعام 1968
تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً، والوقف على الأراضي الخراجية والعشرية وقف غير صحيح. والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.
(نقض رقم 808 أساس 1623 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون ص 312/1973).
1 ـ إن تعديل النوع الشرعي للعقار تسمع دعواه ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف والقانون لا ينزع صلاحية القضاء من الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية.
2 ـ إن وجود صفة الأميري يعنى أن الوقف غير صحيح بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة.
3 ـ في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين وهذا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 420 أساس 867 تاريخ 5/4/1984 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة خيرية، لا تعد من الأوقاف الصحيحة، وإنما يكون وقفها من قبيل تخصيص بنفقتها الأميرية كالأعشار والرسوم، وتبقى رقبتها لبيت المال، فلا تمس حقوق التصرف في شيء بل تصفى وفقاً للقرار رقم 167 المؤرخ في 4/3/1926.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 607 تاريخ 7/8/1961 ـ مجلة القانون ـ ص 247 لعام 1961).
إذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحاً، أما إذا أفرزت الأرض في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة خيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب عده من الأوقاف العشرية.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 421 تاريخ 1/9/1963 ـ مجلة القانون ـ ص 776 لعام 1963).
1 ـ تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهلة السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186 ولا لمهلة التقادم.
2 ـ يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
3 ـ إن تحديد نوع العقار وهل هو ملك أم أميري يعتبر من الأمور المتعلقة بطبيعة العقار والتي يحكمها وضع العقار وموقعه وهل هو داخل ضمن الأماكن المبنية أو خارج عنه ولا صلة له بالحقوق العينية المترتبة على العقار.
4 ـ إن العقار يتبدل نوعه حكماً من أميري إلى ملك بمجرد دخوله في حدود الأماكن المبنية حتى ولو لم يبادر صاحبه إلى طلب تعديل تسجيله حتى ولو بقي ساكتاً مدة مرور الزمن. والتعديل يكون بأثر رجعي.
(نقض هيئة عامة رقم 54 أساس 2 تاريخ 30/10/1972).
1 ـ لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
2 ـ إذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فإن مدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
إذا كان العقار واقعاً خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين إنشاء الوقف فإنه يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف إثبات غير ذلك. وإذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي.
(نقض سوري رقم 1721 أساس 429 تاريخ 22/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت من الأراضي المملوكة أو كانت من الأراضي الأميرية وملكت تمليكاً صحيحاً من قبل السلطات بموجب كتاب سلطاني ثم وقفت وفقاً للأحكام الشرعية وليس منها العقارات المسجلة بالتصرف بلا سند بمرور الزمن تصرفاً هادئاً وعلنياً ومستمراً ولا بد من توافر الخصائص المذكورة لاعتبار الوقف صحيحاً.
(نقض سوري رقم 193 أساس 231 تاريخ 12/3/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ في المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود من القيد فإذا لم يوجد هذا الدليل وكانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها فيؤخذ بالظاهر. وتعتبر العقارات أميرية ونوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للأراضي الواقعة خارج حدود القرى والقصبات من الأوقاف غير الصحيحة.
2 ـ إن تغيير النوع الشرعي للعقار وترقين جملة وقف سنان باشا من حقل النوع الشرعي لا يخضع الادعاء به لمدة معينة ولا يتعارض مع اختصاص وزير الأوقاف، ولا مع حجية السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 1335 أساس 1216 تاريخ 8/12/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني والأوقاف هي المكلفة بالإثبات.
2 ـ إذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة.
(نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5/12/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن الأراضي المسجلة نوعها الشرعي وقف لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة إلا إذا كانت بتاريخ إنشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والعقبات أو واقعة على دوائها، أو ثبت بالقيود العقارية أنها كانت أراضي أميرية جرى تمليكها بموجب كتاب تمليك سلطاني، أو كانت من الأراضي الحراجية أو العشرية. وفي المناطق التي جرت فيها عمليات التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود في القيد فإذا لم يوجد هذا الدليل وإذا كانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات فيؤخذ بالظاهر وتعتبر العقارات أميرية لا عشرية ولا خراجية.
2 ـ إن تخويل وزير الأوقاف تحديد الأوقاف غير الصحيحة لا يحول دون اللجوء إلى القضاء العادي بشأن هذه الأوقاف.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 81 تاريخ 18/1/1981 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1981).
إذا كانت العبارات الواردة في القيد العقاري بعد التحديد والتحرير تقطع بأن العقار اعتبر بعمليات التحديد والتحرير وقفاً صحيحاً فلا يمكن صرف مدلولها إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية وكذلك لا وجه بعد ذلك لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 2224 أساس 1361 تاريخ 18/11/1982 ـ مجلة المحامون ص 530 لعام 1983).
1 ـ إن قيد النوع الشرعي بأنه جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
2 ـ إن ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وإن العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصاً بتقرير هذه الحقوق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 184 أساس 1941 تاريخ 29/4/1984 ـ مجلة المحامون ص 892 لعام 1984).
1 ـ إن الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً هي التي كانت مملوكة ووقفت وفقاً للأحكام الشرعية.
2 ـ أما الأراضي التي أفرزت من الأراضي الأميرية ووقفها السلاطين على جهة من الجهات الخيرية، فهي ليست من الأوقاف الصحيحة وإنما هي من قبيل تخصيص منافعها الأميرية كالأعشار والرسوم على اعتبار أن رقبتها تبقى لبيت المال.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 648 تاريخ 16/12/1959 ـ مجلة القانون ص 18 لعام 1960).
الوقف على الأراضي المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة ما لم يقم الدليل على أنها أراضي أميرية لا يجوز وقفها ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 246 أساس 754 تاريخ 9/5/1966 ـ مجل المحامون ص 146 لعام 1966). (نقض مماثل رقم 88 أساس 567 تاريخ 2/2/1966 ـ مجلة المحامون ـ ص 84 لعام 1966).
لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا التفرغ منه مجاناً ولا ببدل ولا انتقاله بطريق الإرث ولا رهنه أو عقد تأمين عليه، وإنما يمكن استبداله أو إجراء الإجارتين والمقاطعة عليه.
وعليه فإنه لا يصح تملك العقار الموقوف من جراء ما أنفقه طالب التسجيل ولو من ماله الخاص سواء أكن مفوضاً بالإنفاق على العقار أم لا.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 753 تاريخ 17/10/1960 ـ مجلة القانون ص 673 لعام 1960).
1 ـ الحكر عقد يكتسب به المحتكر حقاً عينياً على عقار موقوف يخوله الانتفاع بإقامة البناء عليه أو الغراس فيه أو استعماله لأي غرض آخر مقابل دفع أجرة مرتبة فتأخر المحتكر عن دفع المرتب مدة ثلاث سنوات لا يؤدي إلى سقوط الحق ولا بد من التنبيه الرسمي بالوفاء. وإن تخلف المحتكر عن تجديد الأبنية والأشجار دون توجيه إنذار من صاحب الرقبة لا يسقط حق المحتكر.
2 ـ إن نزع ملكية العقارات المحكورة بما عليها من بناء أو غراس للمنفعة العامة بطريق الاستملاك يؤدي إلى فسخ عقد التحكير ويسقط ما للمحتكر من حق البقاء والقرار وينقل حقه إلى التعويض المحدد بدلاً للاستملاك.
3 ـ إن العقارات المحكورة الخاضعة للمرصد لا تملك فيها دائرة الأوقاف سوى الثمن.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 489 وتاريخ 12/6/1961 ـ مجلة القانون ص 730 لعام 1961).
إن سقوط الحق بالحكر بسبب عدم قيام صاحب الحق بالحكر بالتزاماته في إقامة الأبنية وتحسين العقارات المحكرة وعدم دفع المرتب السنوي، معلق على توجيه إعذار رسمي لصاحب الحق بالحكر يثبت امتناعه عن القيام بواجبه، ولا يقوم مقام الإنذار استدعاء الدعوى لأن الدعوى التي يجوز اعتبارها قائمة مقام الإنذار هي الدعوى التي ترمي إلى تنفيذ العقد المنازع عليه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 82 تاريخ 5/2/1962 ـ مجلة القانون ص 480 لعام 1962).
1 ـ إن إسقاط حق الحكر لتخلف صاحب الحق عن القيام بالتحسينات الواجبة في العقار أو بجزء منها أو التخلف عن تجديدها أو لعدم دفع المرتبات السنوية، مقيد بتوجيه الإنذار.
2 ـ إن إقامة الدعوى التي يصح اعتبارها قائمة مقام الإنذار، هي تلك التي ترمي إلى المطالبة بتنفيذ العقد المنازع عليه حتى إذا ما استمر المدين معارضاً في التنفيذ، اعتبر ناكلاً.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 346 تاريخ 14/6/1962 ـ مجلة القانون ص 697 لعام 1962).
ـ عقار ـ نوعه الشرعي ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة التصحيح ـ وقف غير صحيح ـ اراضي خراجية وعشرية:
تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً، والوقف على الأراضي الخراجية والعشرية وقف غير صحيح. والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.
(نقض رقم 808 أساس 1623 تاريخ 26 / 9 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)
3257 ـ عقار ـ وقف ـ نوع شرعي ـ قرار القاضي العقاري ـ تصحيح النوع الشرعي ـ مهلة السنتين ـ تاريخ الوقف ـ نوع الأرض ـ بحث صحة الوقف ـ تقادم:
مهلة السنتين لسماع الدعوى بعد قرار القاضي العقاري الدائم بالتسجيل لا تسري على دعاوى تصحيح النوع الشرعي للأرض وبالتالي فإن هذه المهلة لا تخضع لأية مهلة تقادم.
والنوع الشرعي للأرض بتاريخ أحداث الوقف هو الذي يقرر ما إذا كان صحيحاً أم غير صحيح.
(نقض سوري رقم 559 أساس 1178 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 312 لعام 1973)
3259 ـ وقف ـ تبديل النوع الشرعي ـ قيد العقار ـ أوقاف صحيحة ـ تحديد وتحرير ـ قرار القاضي العقاري ـ عوائد سنوية:
1 ـ لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
2 ـ إذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فإن مدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11 / 6 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
ـ وقف ـ تبديل النوع الشرعي ـ موقع العقار ـ اثبات الوقف الصحيح ـ كتاب وقف سنان باشا:
إذا كان العقار واقعاً خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين انشاء الوقف فإنه يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف إثبات غير ذلك. وإذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي.
(نقض سوري رقم 1721 أساس 429 تاريخ 22 / 11 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)
3261 ـ وقف ـ نوع شرعي ـ صفة الاميري ـ وقف غير صحيح ـ أوقاف السلاطين ـ تبديل النوع الشرعي من اميري إلى ملك ـ خصومة الادعاء بالتبديل:
1 ـ إن تعديل النوع الشرعي للعقار تسمع دعواه ولا يمنع ذلك تسجيل النوع الشرعي في السجلات العقارية على أنه وقف والقانون لا ينزع صلاحية القضاء من الحكم بترقين عبارة الوقف إذا توفرت الأسباب القانونية.
2 ـ إن وجود صفة الأميري يعني أن الوقف غير صحيح بالإضافة إلى أن أوقاف السلاطين ليست من الأوقاف الصحيحة.
3 ـ في دعاوى تبديل النوع الشرعي من أميري إلى ملك يجب اختصام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الورثة القانونيين وهذا تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
(نقض سوري رقم 420 أساس 867 تاريخ 5 / 4 / 1984 ـ سجلات محكمة النقض)
3264 ـ وقف ـ نوع شرعي ـ أوقاف غير صحيحة ـ موقع العقارات الموقوفة ـ تمليك ـ كتاب سلطاني ـ اراضي اميرية ـ اراضي خارج المدن ـ اثبات موقع العقار حين انشاء الوقف ـ عائدات الوقف:
1 ـ إن نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والقصبات أو على دوائرها حين انشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم افرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب سلطاني والأوقاف هي المكلفة بالإثبات.
2 ـ إذا كان الوقف غير صحيح وكانت حقوق الوقف مقتصرة على العائدات المترتبة على الخزينة فلا شيء يمنع القضاء من الحكم على الأوقاف بمنع المعارضة.
(نقض سوري رقم 1329 أساس 3993 تاريخ 5 / 12 / 1985 ـ سجلات محكمة النقض)
1 ـ يشترط في الوقف حتى يكون صحيحاً أن يكون مملوكاً عند إنشاء الوقف، وهذا من الأمور الأساسية في صحة انعقاد الوقف وتسجيله. أما الأرض التي سجل نوعها الشرعي بأنه وقف، لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة ما لم تكن في تاريخ إنشاء الوقف مملوكة (أي نوعها ملك) وداخلة في حدود القرى والقصبات واقعة في دوائرها. ولا يجوز إنشاء وقف على أرض أميرية ووقفها باطل.
2 ـ إن دعوى إثبات النوع الشرعي للعقار الموقوف أو تصحيحه غير مقيدة بزمن ولا تخضع لأي نوع من أنواع التقادم.
(نقض رقم 81 أساس 22 تاريخ 19/2/1995 سجلات النقض)
2691 ـ ارض حراجية ـ استعمال الارض ـ قرينة عدم التصرف:
إن وجود قسم من الأرض مكسو بالأشجار الحراجية لايحقق شروط المادة 775 مدني لأن وجود الدغيلات والاشجار الحراجية لا يدل على عدم استعمال الأرض. واستعمال القسم الحراجي يسقط قرينة عدم التصرف.
(نقض رقم 665 اساس 1434 تاريخ 16 / 4 / 1988 سجلات النقض)
99 ـ عقار ـ نوع شرعي:
النوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين، فإذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغير.
(نقض سوري 210 أساس 1034 تاريخ 29/6/1967 المحامون 359 لعام 1967)
إن دخول العقار ضمن حدود المدينة الإدارية من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة.
(نقض سوري أساس 318 لعام 1957 المحامون 188 لعام 1957)
103 ـ عقار ـ النوع الشرعي:
إن المقصود بالأماكن المبنية هي الأماكن المعدة للسكن ولغير ذلك وفق المخطط التنظيمي الذي يحدد المرافق العامة وأماكن السكن والمؤسسات العامة والحدائق والمدارس… الخ.
(نقض سوري 270 أساس 1353 سجلات محكمة النقض 1982)
تقدير الاختصاص النوعي على أساس قيمة حصة المدعي من العقار المدعى به مخالف القانون.
(نقض رقم 151 تاريخ 15 / 2 / 1960 مجلة القانون ص 181 لعام 1960)
ـ من حق المعترض على تسجيل العقار على اسم الجمهورية العربية السورية أن يعتمد اعتراضه على البينة الشخصية وبالتالي فإنه ـ في هذه الحالة ـ لا يكون مجردا من الإثبات. وطالما أن من حقه الاستناد إلى البينة الشخصية فلا شيء يمنعه من تقديم هذه البينة ضد ما ورد في محضر التحديد والتحرير.
ـ إن مفهوم الخطأ المهني الجسيم يعني الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون.
(قرار أساس مخاصمة 208 قرار 41 تاريخ 28/1/1997
ـ عقار ـ تغيير النوع الشرعي ـ شروطه ـ خطأ مهني جسيم:
ـ يستلزم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك توفر حالتين:
ـ دخوله ضمن حدود المدينة الإدارية.1
ـ وقوعه ضمن المناطق المبنية.2
ـ يتحدد الخطأ المهني الجسيم في ضوء ما يثار من دفوع وما يقدم من وثائق أمام الهيئة المشكو منها.
ـ لا يقبل أمام غرفة المخاصمة أي دفع أو وثائق لم تكن مثارة أمام الهيئة المختصمة.
(قرار أساس مخاصمة 517 قرار 63 تاريخ 12/2/
ـ إن النوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين، فإذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغير وبالتالي ليس للمحكمة أن تأخذ بإرادة الأطراف.
ـ إن دخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية من شأنه أن يجعل العقار حكماً من نوع الملك/ لأن العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لـدخول العقـار في حدود المدينة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(نقض رقم 50 أساس 155 تاريخ 19/3/1995 مجلة المحامون ص 451 لعام 1996)
إن تغيير النوع الشرعي للعقار بعد الوفاة لا يؤثر في حقوق الورثة التي تحددت بتاريخ الوفاة. لأن الحق الذي يكتسبه الوارث على العقارات بطريق الإرث يعود بأثر رجعي إلى تاريخ الوفاة بمقتضى ما نصت عيه المادة 825 من القانون المدني.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 159 أساس 193 تاريخ 28/4/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 219 لعام 1968).
تصحيح النوع الشرعي لعقار لا يخضع لمهلة معينة ويتبدل بمجرد دخوله في الأماكن المحددة إدارياً، والوقف على الأراضي الخراجية والعشرية وقف غير صحيح. والمهلة المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 تسري على الحقوق العينية المترتبة على العقار وليس منها تصحيح النوع الشرعي للعقار.
(نقض رقم 808 أساس 1623 تاريخ 26/9/1973 مجلة المحامون ص 312/1973).
1 ـ لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
2 ـ إذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فإن مدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ لا يمكن تبديل النوع الشرعي من وقف إلى أميري إلا عندما لا يقطع قيد العقار بكونه من الأوقاف الصحيحة وبالتالي فعندما يكون قيد العقار قاطعاً فلا وجه لإجراء التعديل للنوع الشرعي.
2 ـ إذا كان حقل النوع الشرعي في القيد العقاري بنتيجة أعمال التحديد والتحرير، قد حدده القاضي العقاري وثبتت حقوق الوقف فإن مدلول القيد لا يمكن صرفه إلى أن الظاهر يفيد أن حق الوقف متعلق بالعوائد السنوية.
(نقض سوري رقم 1008 أساس 941 تاريخ 11/6/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
إذا كان العقار واقعاً خارج المدن أو القرى والقصبات ودوائرها حين إنشاء الوقف فإنه يعتبر من الأوقاف غير الصحيحة وعلى الوقف إثبات غير ذلك. وإذا كان كتاب وقف سنان باشا ليس من الأدلة المعتمدة في التسجيل عند التحديد والتحرير فلا يعتد به كدليل في دعوى تبديل النوع الشرعي.
(نقض سوري رقم 1721 أساس 429 تاريخ 22/11/1980 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ في المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير لا تقبل إلا القيود العقارية المستند إليها في تلك العمليات لإيضاح المقصود من القيد فإذا لم يوجد هذا الدليل وكانت العقارات خارج حدود القرى والقصبات أو على دوائرها فيؤخذ بالظاهر. وتعتبر العقارات أميرية ونوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للأراضي الواقعة خارج حدود القرى والقصبات من الأوقاف غير الصحيحة.
2 ـ إن تغيير النوع الشرعي للعقار وترقين جملة وقف سنان باشا من حقل النوع الشرعي لا يخضع الادعاء به لمدة معينة ولا يتعارض مع اختصاص وزير الأوقاف، ولا مع حجية السجل العقاري.
(نقض سوري رقم 1335 أساس 1216 تاريخ 8/12/1985 ـ سجلات محكمة النقض).
1 ـ إن قيد النوع الشرعي بأنه جاء بوقف سنان باشا أثناء عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من المداعاة بترقين هذه العبارة إذا توفرت أسباب الترقين.
2 ـ إن ثبوت كون الوقف غير صحيح يعني أن الأوقاف لا تستحق أجوراً وإن العقارات غير خاضعة للاستبدال ويكون القضاء مختصاً بتقرير هذه الحقوق.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 184 أساس 1941 تاريخ 29/4/1984 ـ مجلة المحامون ص 892 لعام 1984).
نوع شرعي ـ تغييره
يتغير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك بحكم القانون بدخوله في المناطق المبنية المحددة إدارياً ولا يخضع ذلك لمهلة السنتين في المادة 31 من القرار 186 وتتعين الحقوق الإرثية بالنسبة لوضع العقارات بتاريخ الوفاة لأن حق الوارث يثبت له بتاريخ الوفاة.
قرار رقم * (349/445 11/4/1972) (م. عام 1972 ص 189 قا 222).
نوع شرعي
دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار لا تتقادم ولا علاقة لها بمهلة السنتين المنصوصة في المادة 31 من القرار 186.
قرار رقم * (424/1219 20/5/1974) (م 1974 ص 135 قا 184).
عقار ـ نوع شرعي ـ تعديل:
ـ إن النوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين، فإذا تغير النوع وجب تسجيل هذا التغيير وبالتالي ليس للمحكمة ان تأخذ بإرادة الأطراف.
ـ إن دخول العقار ضمن حدود الأماكن الإدارية من شأنه أن يجعل العقار حكما من نوع الملك، لان العبرة ليست للسجل العقاري وإنما هي لدخول العقار في حدود المدينة .وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(قرار 50 أساس 155 تاريخ 19/2/1995 محامون 97 ص 451) .
عقار ـ تبديل النوع الشرعي للعقار:
ـ لا يكفي لتبديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك ان يدخل ضمن نطاق الحدود الإدارية للمدينة بل لابد من ان يكون العقار المطلوب تبديل نوعه الشرعي ضمن نطاق الأماكن المبينة والمحددة بصورة رسمية من قبل السلطة المختصة (1058لعام 1972 نقض ).
(قر 1036 أ 825 تاريخ 8/6/1987 المحامون 87 ص 1372).
عقار – مالك – ملكية تامة – اعتداء عليه
1- يعتبر من يملك عقاراً مالكاً له ملكية تامة ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق إلا بالطرق المقبولة قانونياً .
2- واعتداء الإدراة عليه يتصف بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويملك القضاء العادي التصدي له
( الغرفة المدنية الثانية قرار 1095 تاريخ 30/7/2000 أساس 1776 ) ( مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2002 صفحة 472 )
لا بد من وضع إشارة الدعوى عندما يتعلق النزاع بحق عيني ينبغي التحقق من ملكية السطح المشترك وإمكان الصعود إليه
( الغرفة المدنية الثانية قرار 463 تاريخ 24/4/2000 أساس 910 ) ( مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2002 صفحة 910 )
اترك تعليقاً