الاجتهادات القضائية عن انعدام القرار وصيغة الدعوى
قرار 183 / 2008 – أساس 232 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 87 – م. المحامون 2010 – اصدار 01 و 02 –
دعوى الانعدام دعوى موضوعية و هي دعوى أساس أوجب القانون أن تقام أمام ذات المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه.
قرار 460 / 2008 – أساس 454 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 741 – م. المحامون 2010 – اصدار 11 و 12 –
يعتبر معدوما الحكم الصادر على من توفي او فقد اهليته رفع الدعوى عليه، واذا توفي الخصم او فقد اهليته اثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه فيعتبر باطلا.
قرار 42 / 2008 – أساس 1401 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 139 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
القرار المعدوم لا أثر له ابتداء، ولا ظهور له في الحياة.
أي هو غير موجود
قرار 1696 / 2000 – أساس 2621 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 315 – م. المحامون 2002 – اصدار 11 و 12 –
دعوى الانعدام التي هي طريق من طرق الطعن غير العادية لا يصح ان يكون الحكم الصادر فيها له طريق للطعن اكثر من الحكم الصادر في الدعوى الاصلية المطلوب انعدام قرارها لان الفرع تابع للاصل ولا يملك اكثر منه فاذا كان القرار الاصلي يصدر مبرما فان القرار في دعوى الانعدام يكون مبرما ايضا.
قرار 36 / 1994 – أساس 1 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 33 – م. القانون 1994 – 1995 –
ان دعوى الانعدام تقام امام المحكمة مصدرة القرارالمطلوب انعدامه. ان الهيئة العامة لمحكمة النقض تنظر بالقضية على اساس المادة (486) اصول محاكمات باعتبارها مرجعا للنظر
قرار 4599 / 2006 – أساس 3298 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 224 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
الخطأ في إجراءات التبليغ يرتب بطلانها لانعدام القرار. بقضايا المخاصمة للقرارات الصادرة عن غرفة محكمة النقض. ان مخاصمة القرارالناقض لاتصح بعد ان صدرالقرار النهائي تباعا للقرار الناقض من قبل الغرف المختصة في محكمة النقض.
قرار 128 / 2007 – أساس 879 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 283 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
اشتراك القاضي ذاته في اصدار قرارين في مرحلتي التقاضي في ذات الدعوى يجعل القرار الثاني معدوما.
قرار 63 / 2007 – أساس 639 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 279 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
تقرير انعدام القرار يكون امام ذات المحكمة التي اصدرته.
قرار 59 / 1988 – أساس 249 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 177 – م. المحامون 1988 – اصدار 04 – 06 –
عندما ينص المشرع على اضفاء الصفة القطعية بالنسبة الى قرار معين فانما يقصد بذلك القرارات التي تصدر مستجمعة الاسس التي قضى القانون بوجوب استكمالها بيد أن صفة القطعية انما تنحسر بطبيعة الحال عن القرارات التي يشوبها عيب جسيم يهوي الى درك الانعدام وحينئذ تعود للقضاء ولايته القانونية التي تخوله حق النظر فيما يتخذه الطاعن من رجوم يرمي بها القرار الطعين ابتغاء الاجهاز عليه..
فيتصدى القضاء لاستظهار العيوب المنسوبة للقرار الطعين فاذا استبان له انطواؤه على مخالفات قانونية اساسية عمد الى اعلان انعدامه.
قرار 344 / 2008 – أساس 296 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 580 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 –
إن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانونا، ويغدو القرار الصادر فيها معدوما لانعدام الخصومة
قرار 344 / 2008 – أساس 296 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 580 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 – رقم مرجعية حمورابي: 70537
إن ثبوت الوفاة قبل إقامة الدعوى يجعل من إقامتها غير جائز قانونا، ويغدو القرار الصادر فيها معدوما لانعدام الخصومة
قرار 2641 / 1999 – أساس 2377 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 393 – م. المحامون 2000 – اصدار 11 و 12 –
– دعوى الانعدام تقدم بدعوى مبتدئة.
– عدم استئناف القرار البدائي يعني ان الطاعن قد رضخ للقرار المذكور و بالتالي اضحى مبرما بحقه وطعنه والحالة هذه حري بالرفض شكلا.
قرار 64 / 1998 – أساس 88 – محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 289 – م. المحامون 1999 – اصدار 09 و 10 –
1- ان دعوى الانعدام لا تخضع اقامتها للميعاد المحدد قانونيا لاقامة دعوى الالغاء.
2- الا ان انقضاء ثلاث و عشرين سنة على صدور صك الاستملاك المطعون فيه قبل اقامة الدعوى و قد تم خلالها فراغ الجزء المستملك من العقار لاسم الوحدة الادارية المعنية.. يحول دون سماع دعوى الانعدام.
قرار 1938 / 1991 – أساس 3662 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 306 – م. المحامون 1991 – اصدار 10 – 12 –
ان كان القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للنظر في المنازعات القائمة ما بين الافراد الا ان ذلك منوط بان لا تكون الانظمة والقوانين قد حددت مراجع اخرى للنظر في منازعات الافراد حول خلافات معينة.
قرار 1228 / 1978 – أساس 1174 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 153 – م. المحامون 1979 – اصدار 02 – 03 –
اذا كان الحكم معدوما، فللخصوم الخيار: اما ان يطعنوا به اذا كان قابلا للطعن، او ان يتقدموا الى المحكمة التي اصدرته لتقرير انعدامه، لان الانعدام لا يغير من طرق الطعن و لا من قواعد الاختصاص، و انما يفيد ان القرار لا وجود له.
ان المحكمة مصدرة القرار هي المختصة للنظر في دعوى اعلان انعدام الحكم اذا اغلقت ابواب الطعن الاخرى.
قرار 43 اساس 50 تاريخ 9/5/1981 المنشور في مجلة القانون اعداد 5 10 لعام 1982.
قرار 1078 / 1976 – أساس 1049 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 217 – م. المحامون 1977 – اصدار 01 – 06 –
ان القرار يعتبر معدوما اذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للاكثرة على ان الدعوى غير جاهزة للحكم و انه لا بد من التوسع في التحقيق دون ان تتضمن رايه في التجريم او في تحديد العقاب، لان القرار يكون و الحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط اي عن هيئة غير كاملة.
و ان النقض بسبب الانعدام في القرار، و لو كان للمرة الثانية، يوجب اعادة الاوراق الى مرجعها ثانية لانه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.
قرار 29 / 1976 – أساس 75 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 2604 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان الادعاء م قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم امام احدى دوائر محكمة النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة وان هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة ان تطرح امام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد اقره الحكم المدعى بانعدامه مادام الانعدام لم يتقرر بعد، وصفة الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
قرار 71 / 1998 – أساس 245 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 225 – م. المحامون 1998 – اصدار 07 و 08 –
الانعدام لا يدخل ضمن حالات الخطا المهني الجسيم لانه عيب يزيل القرار برمته.
قرار 209 / 1988 – أساس 261 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 140 – م. المحامون 1988 – اصدار 01 – 03 –
ان الاراء متفقة على ان خلو الحكم القضائي من عبارة صدوره باسم الشعب يحط به الى درك الانعدام ولان هذا الموجب من متعلقات النظام العام وان خلو الحكم من التنويه به يجعل الحكم باطلا بطلانا مطلقا (نقض سوري 824-109 تاريخ 23/2/1969).
قرار 92 / 1986 – أساس 368 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 241 – م. المحامون 1987 – اصدار 08 –
– الاحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانوناً و لا تستلزم الطعن فيها.
– طلب انعدام القرار يرفع الى نفس المحكمة التي أصدرته.
قرار 118 / 1975 – أساس 152 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 261 – م. المحامون 1975 –
اذا اخطات محكمة الصلح بان قضت في موضوع دعوى تجاوز على عقار دون ان تقدر قيمتها، ثم طعن بالحكم الى محكمة النقض فاخطأ رئيسها بان احال الطعن الى محكمة استئناف غير مختصة بنظره، فاخطات محكمة الاستئناف باصدارها قرارا في موضوعه، فان تلك الاحالة لا تؤلف اكثر من عمل مادي لا يترتب عليه اي اثر قانوني و ليس من شانه ان يرفع يد محكمة النقض عن الدعوى و لا يقرر التخلي عنها و لا اقامة اي حق لمحكمة الاستنئاف بالنظر فيها، و ان اي قرار يصدرعنها في هذه الحالة يتصف بالانعدام و لا يعتد به او بالاجراءات التي سبقته لخروج ذلك عن ولايتها، و يجب اعادة الاضبارة الى محكمة الصلح من جديد لتقدير قيمة الدعوى بواسطة الخبرة حتى اذا تجاوزت الثلاثة الاف ليرة سورية تكون هي ايضا غير مختصة اصلا بنظرها.
نقض سوري مخاصمة رقم 170 اساس 873 تاريخ 11/ 4/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ أسباب الانعدام:إن أسباب الانعدام لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة، ويدلى بالدفوع بالانعدام أمام المحكمة مصدرة القرار المدعى بانعدامه بموجب قواعد رسمها القانون والاجتهاد.
نقض سوري جناية أساس 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976 – المصدر : سجلات النقض
إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة.
وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.
نقض سوري جناية 1049 قرار 1078 تاريخ 31 / 10 / 1976 – المصدر : سجلات النقض
إن القرار يعتبر معدوماً إذا اقتصرت مخالفة المستشار المخالف للأكثرية على أن الدعوى غير جاهزة للحكم وأنه لابد من التوسع في التحقيق دون أن تتضمن رأيه في التجريم أو في تحديد العقاب، لأن القرار يكون والحالة هذه قد صدر عن عضوين فقط أي عن هيئة غير كاملة. وإن النقض بسبب الانعدام في القرار، ولو كان للمرة الثانية يوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية لأنه لا يجوز حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي.
نقض سوري قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/1959 قق 2074 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 269
إن قرار البراءة له قوة القضية بالنسبة للوقائع التي تم اقترافها قبل صدوره ولا يجوز التوسع بتطبيق أحكام المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن التوسع يوجب انعدام الاستقرار في الأحكام القضائية لأنها تصبح عرضه لإثارتها من جديد بأشكال جديده وأوصاف مختلفة ولأن مطالبة النيابة العامة المتضمنة (طلب البت في الدعوى المقامة ثم إحالة المتهم أحمد أمامها من أجل الجرم الذي لم يتهم به سابقاً) معناها أن قرار الإحالة أو قرار الحكم يتضمنان خطأ يجب إصلاحها في حين أن هذا الإصلاح على الطريقة التي تمت بها غير جائز لأنه لا يجوز إعادة النظر بالموضوع ولو ظهرت أدله جديده عندما يكون قرار محكمه الأساس نهائي باعتبار أن الوقائع مادية وأن القضية المقتضية تحجب جميع الأخطاء.
المحكمة الإدارية العليا قرار رقم 34 أساس رقم 43 لسنة 1966 – المصدر : كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1965-1990
إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أنن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان بشأن تنيفذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.
المحكمة الإدارية العليا قرار رقم 34 أساس رقم 43 لسنة 1966 – المصدر : كتاب مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عام 1965-1990
إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أنن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان بشأن تنيفذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.
نقض سوري هيئة عامة قرار 317 أساس 151 تاريخ 21/8/2000 – المصدر : كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ص192
أصول جزائية ـ قاضي اشتراك بإصدار قرار فرعي أو أولي ـ امتناع الاشتراك في إصدار الحكم.لا يجوز لقاضي اشتراك في إصدار قرار فرعي أو أولي أن يشترك في إصدار القرار بنقض هذا القرار الفرعي أو الأولي فهذا الاشتراك يجعل من القاضي لا صلاحية له في الاشتراك بإصدار القرار الناقض وهذه الناحية من متعلقات النظام العام ولا يجوز مخالفتها لأن مخالفة هذه القواعد الآمرة تنزل بالقرار إلى مرتبة الانعدام المشمول بالخطأ المهني الجسيم.
نقض سوري مخاصمة رقم 42 أساس 1401 تاريخ 25\2\2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2009
أصول – انعدام قرار – لا اثر لهالقرار المعدوم لا اثر له ابتداء ولا ظهور له ي الحياة أي هو غير موجود
نقض سوري مخاصمة أساس 1217 قرار 260 تاريخ 17/6/2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2009
مخاصمة – قرار معدوم .القرار المعدوم غير قابل للادعاء به بالمخاصمة لجود طريق آخر للمقاضاة به , وهو طلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته .
نقض سوري هيئة عامة أساس 551 قرار 403 تاريخ 24/9/2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2008
أصول _ هيئة حاكمة تشكيل غير صحيح _ قرار معدوم القرار الصادر عن هيئة غير مشكلة تشكيلا صحيحا معدوم الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة بنظر دعوى الانعدام التي تقام على الأحكام المعدومة لأن اختصاصها محصور بالحالات المعددة في المادة 486 أصول مدنية
نقض سوري رقم 2214 أساس 189 تاريخ 21 / 11 / 1983 – المصدر : مجلة القانون ص 345 لعام 1984
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية (اكساء صيغة النفاذ) هو قرار مبرم.
ان الانعدام ليس من شأنه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما.
نقض سوري قرار 132 أساس 142 تاريخ 1\4\ 1995 – المصدر : مجلة المحامون اجتهاد 5 لعام 1996
عقد ـ بيع وفاء ـ تحديده ـ أصول قرار ناقض لا تراجع عنه ـ انعقاد خصومة ـ حكم معدوم.ـ لا يجوز لمحكمة النقض أن تتراجع عن قرارها الناقض الذي نقض القرار السابق.ـ لكي تنعقد الخصومة يتعين أن تعلن صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه وأن يكون كل من طرفيها أهلا للتقاضي وإلا فإنها تعد معدومة هي وجميع الأحكام التي تصدر فيها.ـ الحكم المعدوم كالعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ولا تزول حالة انعدامه بالرد عليه بما يمكن اعتباره صحيحا أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك.ـ بيع الوفاء باطل. وهو معلق على إرادة البائع أما إذا كان معلقا على إرادة الشاري فلا يسمى بيع وفاء.
نقض سوري قرار جنحي 783 تاريخ 10/10/1971 س 1/971 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2821
إن الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة /635/ عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الإكراه إنما يثبت بتحقق لجوء الجاني إلى أية وسيلة قسرية مادية كانت أو معنوية تمس حصانة جسم المجني عليه أو غيره وتحول بين المجني عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بإرادة طليقة أما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني إلى المجني عليه بتخويف أو وعيد يؤدي بذاته إلى تجريد المجني عليه عن إرادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتأسيساً على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد إذا كان انصياع المجني عليه لطلب صاحب السلطة مستمداً فقط من تأثير المجني عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وإنما يتعين على قاضي الأساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجني عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون أي سبب آخر لمحو حريته وقسر إرادته وإنتاج الأثر الذي هدف إليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجني عليه كسنه وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.
(سورية قرار جنحي 783 تاريخ 10/10/971 س 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2821)من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أديباً بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف.(مصر قرار 38 تاريخ 24/5/965 ح 2060 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2822)من المقرر أن ركن الإكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد يتحقق بكافة صور انعدام الرضى لدى المجني عليه، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجني عليه بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
(مصر قرار 683 تاريخ 21/10/963 ح 2061 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2823)يشترط لتطبيق المادة 283 عقوبات مصري أن يقع من الجاني على المجني عليه تهديد أي فعل من شأنه إكراهه بطريق التخويف والوعيد وأن يكون التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو شيء آخر. فمجرد امتناع المتهم عن دفع ثمن ما تناوله في مقهى من المشروب دون أن يبدو منه بأية طريقة أي تخويف أو وعيد لا يمكن عده جريمة في حكم هذه المادة إذ التهديد لا يتوافر بمجرد شعور المجني عليه في داخله نفسه بالهبة أو الخوف من المتهم لبطشه وسطوته وما اشتهر عنه من التعدي على الأنفس.
(مصر قرار 13/12/937 مج 478 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2824)ما دام لم يصدر من المتهم على أية صورة من الصور أي وعيد أو إرهاب للمجني عليه من شأنه تخويفه وحمله على تسليم المبلغ الذي طلبه منه، وإنما كان تسليم المبلغ مبنياً على سعي المجني عليه نفسه في الحصول على الوسائل التي كان المتهم محتفظاً بها تحت يده (والمرسلة إليه من زوجة المجني عليه) فإن الواقعة على هذا النحو لا تتحقق بها جريمة الشروع في الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود.(مصر قرار 133 تاريخ 26/4/955 مج 478 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2825)يكفي في التهديد المذكور في المادة 325 عقوبات مصري أن يكون من شأن تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه. ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في ذاتها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحد، وكان الجاني لا يقصد منها إلا الحصول على مال لا حق له فيه.(مصر قرار 109 تاريخ 15/12/941 مج 478 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2826)المادة 326 عقوبات مصري تعاقب على اغتصاب المال بالتهديد. والتهديد بهذا الإطلاق لا يشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال، بل يكفي مهما كانت وسيلته، أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه فإذا كانت المحكمة قد رأت أن المجني عليه لم يدفع المبلغ للمتهم إلا تحت تأثير التهديد الذي وقع عليه، وكان ما صدر من المتهم يعد في حد ذاته من ضروب التهديد فإن حكمها بالعقاب يكون صحيحاً.
ولا يغير من ذلك أن التهديد كان بالتبليغ عن جريمة لم تقع بالفعل لأن صحة الواقعة المحدد بالتبليغ عنها ليست شرطاً لتحقق جريمة اغتصاب المال بالتهديد.(مصر قرار 1 تاريخ 26/1/945 مج 478 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2827)يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب ما لا حق له فيه.
ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة. فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكب إلا لمجرد الرغبة في الانتقام والثأر لنفسه للإهانة التي لحقته من المجني عليه.(مصر قرار 133 تاريخ 15/12/941 مج 478 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2828)القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات المصري يتحقق متى أقدم الجاني على ارتكاب الفعل عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً ومتوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد الذي يكفي فيه أن يكون من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه وإذن فإذا كان الواضح مما أورده الحكم أن المتهمين حصلوا على جميع ما كانت تتخلى به المجني عليها من المصوغات عوضاً عن تلك التي قالوا بسرقتها من متجر أحدهم مقابل عدم التبليغ عن السرقة وذلك بدافع الطمح والشره في الحصول على مال لا حق لهم فيه قانوناً وأنهم أساؤوا استعمال الوسيلة في التبليغ عن الحادث للحصول على ذلك المال فإن الذي أورده الحكم يتحقق به القصد الجنائي.(مصر قرار 579 تاريخ 19/11/955 مج 479 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2829)من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعد مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه.
وبناء على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم هدد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن يبلغ البوليس عنه لضبطه، ما لم يدفع له مبلغاً من المال وحصل منه فعلاً على مبلغ فطبقت المحكمة عليه المادة 326 عقوبات مصري فإنها لا تكون قد أخطأت.(مصر قرار 1921 تاريخ 27/10/941 مج 479 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2830)إذا كان المتهم قد قصد من جريمة أن يقطع علاقة الزوجية القائمة بينه وبين المجني عليها وتحقق له ذلك فعلاً بتطليقه إياها مقابل ما استوى عليه منها بطريق التهديد، فلا يجوز في هذه الحالة إعفاؤه إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية.
(مصر قرار 109 تاريخ 15/12/941 مج 479 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2831)التهديد بالتبليغ عن جرائم تتضمن نسبة أمور خادشة للشرف في سبيل الحصول على حق لا تحميه المادة 60 عقوبات مصري.(مصر قرار 1612 تاريخ 21/3/951 مج 749 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2832)إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم اتصل بالمجني عليه، لا مباشرة بل بالواسطة طالباً إليه أن يعطيه مالاً في مقابل أن يكف عنه أذاه فلم يقبل المجني عليه بادئ الأمر ولكن الوسيط أقنعه بضرورة دفع شيء إليه ليأمن شره، فقدم المجني عليه بلاغاً لجهات المختصة ذكر فيه ما وقع من المتهم وتخوفه منه وطلب سماع شهوده، فما كان من البوليس أن سمع أقوال المجني عليه والوسيط الذي أقره على أقواله إلا أن وضع خطة انتهت بضبط المتهم بعد أن أخذ المجني عليه خمسة جنيةات فهذه الواقعة تتكون منها جريمة الشروع في التهديد بقصد الحصول على مال من المجني عليه، مادام التهديد الذي صدر عن المتهم من شأنه في ذاته أن يخوف المجني عليه ويحمله على تسليم ماله الذي طلب إليه تسليمه، ولو كان تسليم المال لم يتم أصلاً، وإذا كان الواقع أن الضبط قد حصل بعد أن أخذ المتهم من المجني عليه المال، فإن المجادلة في رابطة السببية بين أخذ المال وبين التهديد، على أساس أن التسليم إنما كان تنفيذاً للخطة التي رسمها البوليس ولم يكن بناء على التهديد، لا يكون لها محل مادامت لم تؤسس إلا على مجرد الشروع.
(مصر قرار 351 تاريخ 2/4/945 مج 479 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2833)إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلاً منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيةات عالماً أن لا حق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ على أثر استلامهما إياه إنهما قد توصلا إلى ذلك بتهديد المجني عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها وسمعة المحل الذي تزاول عملها فيه وكانت هذه الوسيلة كافية للتأثر عليها في النحو الذي استخلصته المحكمة وكانت مفاد ما أثبته الحكم من حضورهما معاً إلى محل المجني عليها في أول الأمر ثم إلى محل (الأميريين) الذي اتفقا مع المجني عليها على اللقاء فيه لقبض المال هو انصراف نيتهما إلى أخذ المال فإن الحكم يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في الحصول على المال بالتهديد التي دان بها.(مصر قرار 1632 تاريخ 16/2/959 ح 2057 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2834)إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه تمكن خلسة من التقاط صور للمجني عليه وهو في وضع مناف للآداب ثم قابله بعد ذلك وهدده بنشر هذه الصور للتشهير به إن لم يدفع له مبلغ مائتي جنية، فإن هذا يعد بيناً كافياً على أن الطاعن قد ارتكب الجريمة مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً متوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المجني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلبه منه وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى.
(مصر قرار 2624 تاريخ 26/11/962 ح 927 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2835)
قرار 193 / 2005 – أساس 1052 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 13 – م. القانون 2004 – 2006 – القسم المدني
* لا يجوز للقاضي أن يشترك في إصدار القرار في مرحلتين من مراحل التقاضي، تحت طائلة اعتبار القرار الأخير معدوما، بسبب تشكيل المحكممة تشكيلا غير صحيح، وبالتالي يحق لمدعي المخاصمة المطالبة بانعدام القرار للسبب المذكور أمام الغرفة التي أصدرته.
* تكون دعوى المخاصمة في مواجهة القرار الذي يصدر مبرما، ولا يكون أمام مدعي المخاصمة من سبيل آخر لإبطاله، مما يعني أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إذا كان بالإمكان إعدام القرار أمام ذات المحكمة التي أصدرته.
نقض سوري قرار جنحي 2079 تاريخ 7/8/1965 قق 2049 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2315
إن المادة 550 عقوبات تشترط للمعاقبة أن يقع التسبب بالموت عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة,ومن حيث أنه يستفاد من الأدلة الواردة في الدعوى أن الأعمال التي قام بها الطاعن هي قبوله المريضة في عيادته واستيفائه خمساً وسبعين ليرة من زوجها وزرقها ابراً منشطة للقلب ومسرعة للمخاض ثم تركها في عيادته والسفر إلى حلب,ومن حيث أن قبول المريضة واستيفاء الأجر وزرق الابر المنوه بها ليس فيه أي عنصر من عناصر المسؤولية المنصوص عنها في المادة 550 المنوه بها وهو الطبيب المجاز لاسيما وإن عمله لم يتعد الإسعافات الأولية المسموح بها لأي طبيب، ولم يثبت أن الإبر التي أعطاها لها هي التي سببت تمزق الرحم الذي أدى للوفاة. هذا التمزق الذي لم يعرف على وجه الدقة لحظة وقوعه وهل تم خلال اليومين الذين قضتهما المتوفاة في القرية بعد بدء المخاض أم أثناء النقل إلى عيادة الطبيب المدعى عليه أم إثر معالجتها من قبله أو بعد زرقها الابر جدداً من قبل القابلة,ومن حيث أن دعوة الطبيب المدعى عليه زوج المتوفاة إلى عيادته وعرض عليهم معالجتها (بفرض ثبوت ذلك) إذا كان يفسح المجال للبحث في المسؤولية المسلكية فليس فيه ما يوجب المسؤولية الجزائية,ومن حيث أن سفر المدعى عليه إلى حلب بعد بدء المعالجة الذي بين المدعى عليه أسبابه الاضطرارية لا يعتبر إهمالاً بالمعنى القانوني لأنه أوضح بحسب خبرته بأن الولادة سوف تتأخر إلى اليوم الثاني وعلى فرض خطأ هذه الملاحظة فهو خطأ في التشخيص لا يؤاخذ عليه الطبيب وقد ترك المريضة في عيادة طبية تحت إشراف ممرضة وفي بلدة عامرة بالأطباء الذين يمكن اللجوء إليهم عند الحاجة وليس في قرية نائية أو صحراء مقفرة. وبالفعل فإن زوج المتوفاة قد نقلها إلى عيادة طبيب آخر كما يتبين من إفادته ولم يتول هذا الطبيب معالجتها لامتناع الزوج عن دفع الأجر المطلوب.
(سورية قرار جنحي 2079 تاريخ 7/8/965 قق 2049 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2315)إذا كان الحكم حين أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ لم يشر إلى الكشف الطبي المتوقع على المجني عليه، ولم يعن بوصف الإصابة التي حدثت وأثرها وعلاقتها بالوفاة، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1448 تاريخ 7/10/947 مج 935 والقرار 1445 تاريخ 4/2/957 ح 4032 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2316)إذا كان الحكم قد أثبت في تحصيله لواقعة الدعوى أن المتهم صدم المجني عليه بسيارته، ولم يبين الإصابات التي لحقت بهذا الأخير من أثر الصدمة ولا كيف نشأت الوفاة عن تلك الإصابات فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.(مصر قرار 1123 تاريخ 24/1/955 والقرار 805 تاريخ 23/6/958 ح 4048 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2317)إذا كان الحكم الذي أدان المتهم بجريمة القتل والإصابة الخطأ لم يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم، وجاء خالياً من الإشارة إلى التقرير الطبي المثبت لها ولما أدت إليه فإن هذه الإدانة على اعتبار أن الإصابات إنما حدثت نتيجة الخطأ الواقع من المتهم لا تكون قائمة على أساس ويكون الحكم قاصراً متعيناً نقضه.
(مصر قرار 452 تاريخ 19/5/952 مج 935 والقرار 718 تاريخ 26/6/956 ح 4047 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2318)إن القانون قد نص في المادة 244 عقوبات على عقاب ((كل من تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عن عدم مراعاة اللوائح…)) وهذا النص ولو أنه ظاهراً فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه، في الحقيقة والواقع نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته، فكل خطأ مهما كانت جسامته، يدخل في متناولها، ومتى كان مقرراً فإن الخطأ الذي يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة 224 المذكورة، لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 151 من القانون المدني مادام الخطأ، مهما كان يسيراً، يكفي قانوناً لتحقق كل من المسؤوليتين. وإذا كان الخطأ في ذاته هو الأساس في الحالتين، فإن براءة المتهم في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه تستلزم حتماً رفض الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى عليه تستلزم حتماً رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى.
ولذلك فإن الحكم متى نفى الخطأ عن المتهم وقضى له بالبراءة للأسباب التي بينها يكون في ذات الوقت قد نفى الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية. ولا تكون المحكمة في حاجة لا تتحدث في حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسباباً خاصة بها.(مصر قرار 687 تاريخ 8م3/943 مج 936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2319)إن قانون العقوبات المصري إذ عدد صور الخطأ في المادة /238/ قد اعتبر عدم مراعاة اللوائح خطأ قائماً بذاته تترتب عليه مسؤولية المخالف عما ينشأ من الحوادث بسببه ولو لم يقع منه أي خطأ آخر.
(مصر قرار 723 تاريخ 22/5/944 مج 936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2320)إن المادة 238 عقوبات مصري لا تستلزم لعقاب الجاني بمقتضاها توافر جميع عناصر الخطأ الواردة بها بل هي تقضي بالعقاب ولو توافر عنصر واحد من هذه العناصر متى اطمأنت المحكمة إلى ثبوته وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توفر عنصري عدم الاحتياط والإهمال في حق المتهم فلا يجديه الجدل فيما أثبته من أن عدم مراعاة المتهم للقوانين واللوائح كان له أثره المباشر في إتمام حصول الحادث إذ أن ذلك قد جاء زيادة في البيان ولم يكن بطبيعته دليلاً يؤثر سقوطه من حساب الأدلة على سلامة حكمها.(مصر قرار 1301 تاريخ 27/2/951 مج 936 والقرار 488 تاريخ 28/6/960 ح 3990 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2321)إن الشارع إذ عدد صور الخطأ في المادة 238 عقوبات مصري اعتبر كل صورة من هذه الصور خطأ قائماً بذاته يترتب عليه مسؤولية فاعلة ولو لم يقع منه خطأ آخر.(مصر قرار 1166 تاريخ 6/12/954 مج 936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2322)إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم كان معه طفل يتجاوز السنتين من العمر فأهمل المحافظة عليه إذ تركه بمفرده بجوار موقد غاز مشتعل عليه ماء فسقط عليه الماء فحدثت منه حروق أودت بحياته، فإن هذا المتهم يصح عقابه على جريمة القتل الخطأ على أساس أن التقصير الذي ثبت عليه يستوجب ذلك سواء أكان هو والد الطفل أم لم يكن.(مصر قرار 1891 تاريخ 3/11/941 مج 936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2323)إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخش أن يؤدي إلى سقوطه المفاجئ، قد أهمل في صيانته حتى سقط على من فيه، فلا ينفي مسؤوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب في السفل غير المملوك له.
فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل في ملكه أن يعمل على إبعاد العمل عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ومادام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم احتياط وتلزمه تبعته.(مصر قرار 28 تاريخ 19/2/945 مج 936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2324)إذا صح أن مصلحة السكك الحديدية غير مكلفة في الأصل بأن تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر من قطاراتها عمن يعبرون خطوط السكك الحديدية، إلا أنها متى أقامت بالفعل حراساً لإقفالها كلما كان هناك خطر من اجتيازها، وأصبح ذلك معهوداً للناس، فقد حق لهم أن يعولوا على ما أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً ايزاناً للكافة بالمرور. فإذا ترك الحارس عمله وأبقى المجاز مفتوحاً حيث كان ينبغي أن يقفله فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد في المادتين 238 و244 عقوبات مصري تكون المصلحة مسؤولة عما ينشأ عنه من الضرر للغير على ما قضت به المادة 152 من القانون المدني,ولا محل هنا لتحدث بأن على الجمهور أن يحاط لنفسه، ولا للتحدث بنص لائحة السكك الحديدية على أنه لا يجوز اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمجازات السطحية (المزلقانات) عمومية كانت أو خصوصية أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات أو عربات المصلحة، لا محل لذلك متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم لا تفيد أن سائق السيارة التي كان بها المجني عليهم قد حاول المرور من المجاز مع عمله بالخطر، وقد يكون لمثل هذا الدفاع شأن لو لم يكن هناك للمجاز حراس معينون لحراسته.
(مصر قرار 1168 تاريخ 10/11/947 مج 937 والقرار 1723 تاريخ 23/11/964 ح 4012 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2325)إن المادة 238 عقوبات مصري لا تستلزم توافر جميع مظاهر الخطأ الواردة فيها. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال في حق المتهم ومفتش الصحة، بعدم اتباعه ما يقضي به منشور وزارة الداخلية رقم 23 لسنة 927 الذي يقضي بإرسال المعقورين إلى مستشفى الكلب، ولوقوعه في خطأ يتعين على كل طبيب أن يدركه ويراعيه بغض النظر عن تعليمات وزارة الصحة فإن ما يثيره الطاعن من عدم العلم بهذا المنشور لصدوره قبل التحاقه بالخدمة لا يكون له أساس ذلك أن الطبيب الذي يعمل مفتشاً للصحة يجب عليه أن يلم بكافة التعليمات الصادرة لأمثاله وينفذها سواء أكانت قد صدرت قبل تعيينه أم بعد ذلك.(مصر قرار 72 تاريخ 30/6/953 مج 937 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2326)
إن جاز لسائق عربة خلفية أن ينحرف إلى اليسار رغبة منه في أن يتقدم عربة أمامه فإن هذا الجواز مشروط فيه طبعاً أن يحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب كيلا يحدث من ورائه تصادم يؤدي بحياة شخص آخر. فإذا لم يأخذ السائق حذره كان تصرفه مشوباً بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ولو أنه في الأصل مرخص له بمقتضى اللوائح في الانحراف إلى اليسار رغبة في أن يتقدم ما أمامه من العربات لأن هذا الترخيص المنصوص عليه في اللوائح مشروط فيه بنفس تلك اللوائح ألا يترتب عليه ضرر للغير.(مصر قرار 553 تاريخ 12/3/934 مج 937 والقرار 201 تاريخ 24/5/965 ح 4058 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2327)السير على اليمين هو نظام عام مقرر في مصر ومتعارف عليه في كافة أنحاء القطر، وقد نصت عليه لائحة عربات الركوب الصادر في 26 يوليو سنة 4981 في المادة 15 منها. وإذا كانت لائحة السيارات لم تنص على هذا النظام فليس معنى ذلك أن سائق السيارة معفى من الخضوع له.
على أن مخالفة سائق السيارة لهذا النظام إن لم تعتبر مخالفة للائحة معينة فإنها تعتبر عدم احتياط في السير نظراً إلى ما هو متعارف من أن الجهة اليسرى من الطريق يجب إخلاؤه لمن يكون قادماً من الطريق العكسي. وهذا القدر من الخطأ كاف لمسائلة سائق السيارة عما يقع منه من الحوادث الجنائية نتيجة عدم احتياطه، وذلك عملاً بحكم المادتين 202 و208 عقوبات عسكري. ولمحكمة الموضوع أن تستنتج حصول هذه المخالفة من أي قرينة في الدعوى كقرينة وجود الجثة ملقاة بعد الحادثة في وسط الطريق. وليس للمتهم أن يتظلم إلى محكمة لانقض مما تراه محكمة الموضوع في ذلك لدخوله فيما تملكه هي من حرية استخلاص الأدلة من ظروف الدعوى.(مصر قرار 54 تاريخ 23/11/731 مج 937 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2328)مادام القانون صريحاً في النهي عن ترك الناس يركبون على سلالم السيارات، ومادام المتهم (وهو كمساري) لا يتمسك في دفاعه بأن تسيير السيارات وعلى سلمها بعض الركاب إنما يرجع إلى سبب قهري لم يكن في طاقته منعه بأية وسيلة من الوسائل، فإنه لا ينفي الجريمة عنه أن يكون قوام دفاعه عدم استجابة البوليس إلى طلب الشركة صاحبة السيارة مساعدتها في إنزال الركاب الزائدين على العدد المقرر ركوبه فيها.(مصر قرار 1334 تاريخ 24/5/943 مج 937 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2329)لا جدوى من القول بأنه لا توجد لوائح تقضي بأن يلتزم سائق السيارة السير على اليمين في اجتياز الميادين ويدور حولها، فإن العرف جرى بأن يلتزم سائقو السيارات الجانب الأيمن من الطرق دائماً.
ومخالفة هذا العرف تتحقق به مخالفة لائحة السيارات إذ هذه اللائحة تنص على أنه لا يجوز سوق السيارات بسرعة أو بكيفية ينجم عنها بحسب ظروف الأحوال خطر ما على حياة الجمهور أو ممتلكاته.(مصر قرار 294 تاريخ 6/4/948 مج 937 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2330)إذا كان الحكم قد أخذ المتهم في جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذي يمكنه من إيقاف سيارته وتفادي الاصطدام بالسيارة التي تتقدمه، فلا محل للنعي عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزه.(مصر قرار 442 تاريخ 4/12/951 مج 937 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2331)
متى كان الحكم قد أسس خطأ المتهم بالإصابة الخطأ على إسراعه فلا يؤثر في قيام هذا الخطأ أن يكون الطاعن قد انحرف إلى يساره أو إلى يمنية، كما أنه في حدود تقدير محكمة الموضوع أن تفصل فيما إذا كان انحراف المتهم إلى اليسار من شأنه أن يؤدي أو لا يؤدي إلى مفاداة الحادث وهل أخطأ بهذا الانحراف أو لم يخطئ.(مصر 1171 تاريخ 25/3/952 مج 938 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2332)إن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبة جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى، فإذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم اخطأ، أو خالف ما تواضع عليه الناس أثناء المرور في الطرقات بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث الذي سئل عنه، فلا يقبل منه أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.(مصر قرار 773 تاريخ 3/5/933 مج 938 والقرار 672 تاريخ 4/6/956 ح 4022 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2333)الحكم الصادر بالعقوبة تطبيقاً للمادة 208 عقوبات مصري يجب أن تذكر فيه وقائع الحادث وكيفية حصولها، وكنه الإهمال وعدم الاحتياط المنسوبين إلى المتهم، وما كان عليه موقف كل منهم من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادثة. فإذا خلا الحكم من ذكره هذه البيانات تعين نقضه.
(مصر قرار 413 تاريخ 28/11/932 مج 938 والقرار 1217 تاريخ 2/11/964 ح 9035 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2334)يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سبباً في حصول الإصابة ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه، وإلا فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.(مصر قرار 1090 تاريخ 22/10/945 مج 939 والقرار 2397 تاريخ 27/1/964 ح 4031 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2336)إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم (قائد سيارة) في جريمة القتل الخطأ قد غضت النظر عن السرعة في السير مكتفية في بيان خطئه بقولها أنه استرسل في السير بسيارته حتى صدم المجني عليه أثناء عبوره الطريق أمامه فإن حكمها يكون قاصراً إذ كان يتعين عليها لإظهار وجه الخطأ أن تبين كيف كان في مكنة المتهم في الظروف التي ذكرتها أن يتمهل بحيث يتفادى الحادث.(مصر قرار 1664 تاريخ 8/12/947 مج 939 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2337)إذا كان الحكم قد أدان متهمين بالقتل الخطأ مؤسساً قضاءه على قوله أنهما تبادلا الإمساك بمسدس محشو بالرصاص وعبثا به فانطلق منه عيار أصاب المجني عليه فقتله دون أن يعين من منها المتسبب في انطلاق العيار. فهذا منه قصور في البيان مستوجب النقض، إذ أن مجرد العبث بالمسدس لا يكون له شأن في القتل إلا إذا كان هو الذي أدى إلى انطلاق العيار، ومقتضى هذا أن يبين الحكم مَنْ مِنَ المتهمين الذين كانا يعبثان بالمسدس هو الذي تسبب بفعلة من خروج العيار.(مصر قرار 1626 تاريخ 6/12/948 مج 940 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2338 )إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة القتل الخطأ مقتصراً في بيان ركن الخطأ على قوله (مرت سيارة نقل محملة أقفاصاً مسرعة وبعد مرورها تبين أنها صدمت المصاب) فإنه يكون حكماً قاصراً عن إثبات الخطأ في حق المتهم ويتعين لذلك نقضه.
(مصر قرار 125 تاريخ 12/3/951 مج 940 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2339)يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الجرح الخطأ أن يبين فضلا عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت الواقعة المكونة للجريمة نوع الخطأ المرتكب ويعين واقعته ويورد الدليل عليها وإلا فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.(مصر قرار 408 تاريخ 25/11/946 مج 941 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2340)مادام الثابت أن قرار المديرية في شأن قيادة السيارات ومواقعها وأجورها بالبندر الذي وقع فيه القتل الخطأ بصدر المجني عليه بسيارة يقضى بوجوب قيادة السيارات في هذا البندر بسرعة لا تزيد على ثمانية كيلو مترات في الساعة، وما دام هذا القرار قد حصل نشره بالجريدة الرسمية فإن قول الحكم (إن المعاينة التي أجرتها المحكمة تؤكد إسراع السيارة مع ملاحظة أن السير في المدن لا يصح أن يزيد بحال من الأحوال على عشرين كيلو متر في الساعة) ذلك لا خطأ فيه ولا يصح النعي عليه أنه لم يذكر اللائحة أو النص القانوني الذي استند إليه في ذلك.
(مصر قرار 399 تاريخ 2/5/950 مج 942 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2341)إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم من وجود الخطأ الذي تسبب عنه قتل المجني عليه الأول وإصابة الآخرين ما يكفي وحده لإقامته فإنه لا محل للبحث في شأن صور الخطأ الأخرى.(مصر قرار 1356 تاريخ 17/11/953 مج 942 والقرار 15 تاريخ 14/10/963 ح 3992 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2342)يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأين من شخصين مختلفين، ولا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهما ينفي المسؤولية عن الآخر. وإذن فلا تناقض إذا ما أدانت المحكمة المتهم بناءً على الخطأ الذي وقع منه ثم عاملته بالرأفة بناءً على ما وقع من والد المجني عليه من خطأ ساهم في وقوع الحادث.
(مصر قرار 6 تاريخ 22/1/948 مج 942 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2343)لا يجر المتهم في جريمة القتل الخطأ محاولته اشتراك متهم آخر في الخطأ الذي انبنى عليه وقوع الحادث، إذ الخطأ المشترك بفرض قيامه لا يخلي الطاعن من المسؤولية.(مصر قرار 759 تاريخ 21/6/954 مج 942 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2344)تصح مساءلة شخصين في وقت واحد متى ثبت أن الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشترك بينهما.(مصر قرار 2434 تاريخ 26/2/955 مج 942 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2345)مكرر ـ إن الخطأ المشترك بغرض قيامه لا يخلي المتهم من المسؤولية.(مصر قرار 463 تاريخ 13/6/955 مج 942 والقرار 990 تاريخ 24/12/963 ح 3996 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2345)متى كانت الواقعة كما هو ظاهر من بيانات الحكم أن المجني عليه كان راكباً سيارة فوق بالات القطن المحملة بها ثم وقف عند اقترابها من كوبري كانت تمر من تحته فصدمه الكوبري فتوفى، فهذا يدل على أن المجني عليه هو الذي تسبب بإهماله وتقصيره في حق نفسه فما وقع له إذ هو لو كان منتبهاً إلى الطريق الذي تسير فيه السيارة وظل جالساً في مكانه بها لما أصيب بأذى ومن الخطأ معاقبة السائق بقوله أنه ساهم في وقوع الحادث إذ سمع للمجني عليه أن يركب فوق بالات القطن وإنه كان عليه أن يجلسه حيث يكون في مأمن من الضرر فإن هذا من جانب السائق لم يكن له دخل في وقوع الحادث.
(مصر قرار 190 تاريخ 28/1/946 مج 943 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2347)إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقع الضرر من غير وقوع الخطأ.(مصر قرار 1609 تاريخ 6/6/938 مج 744 والقرار 759 تاريخ 7/2/956 ح 4040 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2348)إذا كان الالتهاب الذي سبب الوفاة قد نتج عن الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه فمساءلة المتهم عن الوفاة واجبة، ولا يرفع مسؤوليته أن المجني عليه أو ذويه رفضوا أن تبتر ساقه وإن هذا البتر كان يحتمل معه نجاته، إذ لا يجوز له وهو المحدث للصابة أن يتذرع بأحجام المجني عليه عن تحمل بتر ساقه وهي عملية جراحية عظيمة الخطر فضلاً عما تسببه من الآلام المبرحة.
(مصر قرار 1814 تاريخ 28/10/946 مج 944 القرار 314 تاريخ 6/5/957 ح 4043 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2349)إن قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وعدم قيامها من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب مادام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذي يقوله عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذي ساهم بخطئه في وقوعه، فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.(مصر قرار 1202 تاريخ 25/11/952 مج 944 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2350)إن رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة إحداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن أن يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ. وإذا نفى الحكم وجود رابطة السببية بين خطأ المتهم (وهو سائق سيارة) والتصادم الذي وقع دون أن يبين كيفية إمكان تصور وقوع الحادث بدون ارتكاب المتهم لمخالفة المرور المنسوبة إليه، فإن هذا يكون قصوراً يعيب الحكم عيباً جوهرياً مبطلاً له.
(مصر قرار 1609 تاريخ 6/6/938 مج 944 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2351)إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون خطأ المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقع الخطأ. فإذا كان ما أورده الحكم مع صراحته في أن المتهم كان مسرعاً بسيارته ولم يكن ينفخ في البوق، لا يفهم منه كيف أن السرعة وعدم النفخ كان سبباً في إصابة المجني عليه وهو جالس في عرض الطريق العام الذي حصلت فيه الواقعة في الظروف والملابسات التي وقعت فيها، فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية ويتعين نقضه لقصوره(مصر قرار 261 تاريخ 11/1/943 مج 945 والقرار 305 تاريخ 12/10/964 ح 4055 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2352)إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب في جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه. وإذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بانعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه. فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصراً.
(مصر قرار 1785 تاريخ 1/11/943 مج 945 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2353)إن رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الذي أصاب المجني عليه يكفي لتوافرها أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر.
(مصر قرار 466 تاريخ 15/5/950 مج 945 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2354)الأصل أن خطأ المضرور لا يرفع مسؤولية المسؤول وإنما يخففها إن كان ثمة خطأ مشترك بمعناه الصحيح. ولا يعفى المسؤول استثناء من هذا الأصل، إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابته وإنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسؤول.(مصر قرار 1718 تاريخ 23/2/964 ح 3995 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2356)إن الشارع إذ عبر في المادة 238 عقوبات مصري بعبارة (التسبب في القتل بغير قصد) قد أراد أن يمد نطاق المسؤولية لتشمل من كان له نصيب في الخطأ، ومادام يصح في القانون أن يقع الحادث بناءً على خطأ شخصين مختلفين أو أكثر لا يسوغ في هذه الحالة القول بأن خطأ أحدهم يستغرق خطأ الآخر أو ينفي مسؤوليته، ويستوي في ذلك أن يكون أحد هذه الأخطاء سبباً مباشراً أو غير مباشر في حصول الحادث، فإذا كان المتهم الأول على ما أثبته الحكم هو الذي حضر المادة المخدرة مخطئاً في تحضيرها، فإنه يكون مسؤولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ غيره الذي استعمل هذا المحلول.
(مصر قرار 1332 تاريخ 27/1/959 ح 3998 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2357)السرعة التي تعتبر خطراً على حياة الجمهور وتصلح أساساً للمسائلة الجنائية عن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ إنما يختلف تقديرها بحسب الزمان والمكان والظروف المحيطة بالحادث، وهو أمر موضوعي بحيث تقدره محكمة الموضوع في حدود سلطتها دون معقب.
(مصر قرار 1512 تاريخ 16/12/957 ح 3999 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2358)السرعة التي تصلح أساساً للمسائلة الجنائية في جريمتي القتل والإصابة الخطأ هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح ولا يغير من ذلك أن تكون السرعة داخله في الحدود المسموح بها طبقاً لقرار وزارة الداخلية الصادرة بتنفيذ القانون رقم 449 سنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.(مصر قرار 342 تاريخ 27/6/961 ح 4000 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2359)متى كان الثابت أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة زائدة وأنه كان يعلم من قبل بحقيقة حالة فرملة القدم بها وبأن الخلل يطرأ عليها بغتة من وقت لآخر فلا تستجيب له في الوقت المناسب عند العمل على وقف السيارة، ولكنه على الرغم من علمه بهذه الظروف أقدم على قيادتها والسير بها فإنه يكون مسؤولاً عما ينجم نتيجة لهذا الخطأ ولا جدوى في هذا المقام المحاجة بأن الخلل الذي طرأ على فرملة السيارة كان فجائياً.(مصر قرار 1033 تاريخ 26/2/957 ح 4006 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2361)إذا كان الحكم قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها أن المتهم هو الذي صدم المجني عليها بالسيارة التي يقودها فتسبب في قتلها من غير قصد ولا تعمد بأن سار بسيارته في شارع مزدحم بالمارة والسيارات بسرعة كبيرة دون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها رغم رؤيته لها على مسافة كان يمكنه الوقوف بها لو أنه كان يسير بسرعة عادية، فهذا يكفي لبيان الخطأ الذي وقع من المتهم وتسبب عنه وفاة المجني عليها والذي لولاه لما وقع الحادث مما يبرر إدانته في جريمة القتل خطأ.
(مصر قرار 580 تاريخ 10/6/958 ح 4007 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2362)إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسؤوليته عن حادث القتل والإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله في صيانة المنزل المنوط به حراسته والمسؤول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل ودرء الخطر عنهم، وإقدامه على تأجيره قبل الحادث، فإن صور الخطأ المؤثم قانوناً تكون متوافرة.(مصر قرار 1537 تاريخ 22/3/960 ح 4016 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2363)تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
ولما كان الحكم قد دلل في منطق سائغ على أن الحادث وقع نتيجة قيادة الطاعن للقاطرة بسرعة لا تحتملها الظروف التي وقع فيها ودون إطلاق جهاز لتنبيه المجني عليه فإنه يكون قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقه واستظهر رابطة السببية بين الخطأ والحادث.(مصر قرار 1718 تاريخ 3/2/964 ح 4025 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2365)لما كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لقضائه أن إصابة المجني عليه إنما حدثت من انفجار البندقية الذي أدى إليه انطلاق العيار الناري لوجود عيب في معدن الماسورة لا دخل للمتهم فيه ولم تحصل هذه الإصابة مباشرة من عيار ناري أطلقه المتهم بطريقة طبيعية، وكان هذا الذي أثبته الحكم له سنده الصحيح من أقوال الطبيب الشرعي أمام محكمة أول درجة، فإن نعي الطاعنة على الحكم بالخطأ في الاسناد يكون على غير أساس لأن رابطة السببية بين خطأ المتهم وبين إصابة المجني عليه غير قائمة.(مصر قرار 2828 تاريخ 11/6/963 ح 4038 و4042 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2366)لا يكفي للإدانة في جريمة القتل الخطأ أن يثبت وقوع القتل وحصول خطأ من المحكوم عليه. بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير وجود هذا الخطأ. وينبني على ذلك أنه إذا انعدمت رابطة السببية وأمكن تصور حدوث القتل ولو لم يقع الخطأ انعدمت الجريمة معها لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها.
فإذا كان الحكم قد اعتبر الطاعن مسؤولاً جنائياً عن جنحة القتل الخطأ لأنه ترك سيارته في الطريق العام مع شخص آخر يعمل معه وإن هذا الشخص الآخر دفع العربة بقوة جسمه إلى الخلف بغير احتياط فقتل المجني عليه فإنه يكون قد أخطأ في ذلك لانعدام رابطة السببية بين عمل المتهم وبين قتل المجني عليه لأن ترك المتهم سيارته في الطريق العام يحرسها تابع له ليس له أية علاقة أو صلة بالخطأ الذي تسبب عنه القتل من التابع وحده.(مصر قرار مؤرخ في 30/5/938 المحاماة سنة 19 رقم 98 صفحة 212 قت 1/325 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2367)الأصل أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسؤولاً جنائياً عما يصيب الناس من الاضرار ـ عند إقامة البناء ـ بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة، إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته وإشرافه الخاص فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسؤوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه، ولما كان دفاع الطاعن يقوم على مسؤوليته قد انتفت بإقامته مقاولاً لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية، فهو الذي يسأل عما يقع من تقصيره في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الناس. وقد دانه الحكم المطعون فيه بوصف أنه المقاول المعهود إليه بإنشاءات الحديد ورتب مسؤوليته على أن نقل الحديد تم على نحو تسبب عنه قتل المجني عليها، وكان الحكم حين اشترك الطاعن في المسؤولية خلافاً للأصل المقرر في القانون وألزمه باتخاذ الاحتياطات من جانبه، بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد إلى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة لم يبين سنده فيما انتهى إليه فإنه يكون مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.
(مصر قرار مؤرخ في 30/4/963 قت 1/345). (مجموعة أحكام النقض سنة 14 رقم 73 صفحة 366 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2368)إذا لم يكن في البيانات التي استمعتها المحكمة ما يثبت وقوع خطأ من المتهم وإنما هي تؤيد أن إهمال المجني عليه ذاته هو الذي سبب وقوع الحادث الذي أدى لوفاته وذلك بمحاولته قطع الطريق بصورة مفاجئة أثناء مرور السيارة منها دون أن يبذل من الانتباه والتحرز ما يقيه النتائج الضارة التي تترتب على هذا الفعل فإن على المحكمة أن تقرر عدم مسؤولية المتهم.(الأردن قرار 63 لعام 953 د 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2369)لا يجوز إدانة شخص بجرم ما إلا إذا ثبت وجود النية الجرمية عنده وهذه النية إنما تستنتج من الأدلة والظروف التي تلابس وقوع الحادث فإذا كانت الظروف والأدلة تشير إلى أن علاقة المتهم بالمجني عليه خالية من كل ما يمكن أن ينم على وجود ضغينة أو خلاف بينهما أو تدل على الصداقة ولم يقم دليل قاطع على أن انطلاق العيار الناري قد نشأ عن إرادة المتهم فلا يعتبر فعل المتهم من قبل القتل القصد بل من قبيل القتل الخطأ في حدود المادة 336 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 64 لعام 953 د 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2370)إن مجرد إيقاف السيارة في مكان مزدحم بالناس وشديد الانحدار دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية لمنع اندفاعها في هذا المنحدر وهذا التنبيه على الموجودين بلزوم الابتعاد عن السيارة وهي في هذا الموضع الخطر ريثما يتم تأمين هذه الاحتياطات كل هذا يعتبر إهمالاً بالمعنى المقصود في المادة 59 عقوبات أردني ويستلزم المسؤولية بموجب المادة 336 منه.(الأردن قرار 35 لعام 954 د 6/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2371)يشترط لمعاقبة المتهم على الفعل المسند إليه أن يثبت أن الخطأ الذي اقترفه هو الذي أفضى إلى القتل والجرح.(الأردن قرار 47 لعام 958 د 7/958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2372)إذا انعدمت الرابطة بين الخطأ والضرر فلا مسؤولية ولا عقاب.(الأردن قرار 47 لعام 958 د 7/958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2373)إن قيام المتهم ببناء البلكون بصورة تخالف الفن وسقوط هذا البلكون بسبب هذه المخالفة والتسبب بوفاة المجني عليها من جراء سقوط يجعل المتهم مسؤولاً عن حادث وفاة المجني عليها إذ أن رابطة السببية بين الإهمال وبين الموت متوفرة.(الأردن قرار 7 لعام 959 د 10/959 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2374)إذا ترك المتهم بندقيته محشوة بالعتاد قرب أطفال صغار مع علمه بإمكان عبثهم بها وعبث أحد الأطفال بها مما أدى إلى انطلاق العيار الناري الذي أصاب الشاكي دون قصد يجعلة مسؤولاً جزائياً على جريمة التسبب بإيذاء الشاكي على أساس أن الإصابة مرتبطة بإهماله ارتباط السبب بالمسبب.
(الأردن قرار 59 تاريخ 7/6/970 د 5/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2375)مكرر ـ لئن كان لانفجار الدولاب الأمامي الأيمن من تأثير على توجيه السيارة إلا أن المسافة التي قطعتها قبل أن تسقط السيارة في المندر والحواجز التي تخطتها قبل سقوطها… كل ذلك يدل على أن السرعة وعدم استعمال الفرامل أثر لا يقل أهمية على حصول الحادث وهي تعتبر من أعمال الإهمال وقلة الاحتراز المرتكبة من المدعى عليه السائق,مما يجعل فعل المدعى عليه ينطبق والحالة هذه على المادة 564 عقوبات لبناني.(لبنان قرار 19 تاريخ 24/1/973 ع 1/795 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2375)إن كون البناء دون حاجز على الدرج ودون وجود حاجز لباب فجوة المصعد في كل طابق لم يشكل إهمالاً أو قلة احتراز طالماً أن البناء كان في طور الإنشاء وطالماً أنه لم يكن من المتوقع التجول ليلاً في الطريق العليا دون إنارة من قبل من لم يكن مكلف بعمل ما في ذلك الجزء من البناء بل بالعكس كان وجوده وليد فعل شخصي مقصود تتوفر بينه وبين سقوط فاعلة الصلة السببية لحصول الحادث,مما يجعل عناصر جريمة التسبب بالوفاة المسندة إلى المدعى عليه غير متوفرة لعدم قيام صلة سببية بين ما ينسب إليه من إهمال وقلة احتراز وبين حادث السقوط الذي جاء وليد فعل شخصي مقصود أقدم عليه المصاب نفسه ولم يكن بإمكان المشرف على البناء الاحتياط وبالتالي الحيلولة دون حصوله.
(لبنان قرار 2 تاريخ 7/1/972 ع 3/797 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2376)
نقض سوري قرار جنائي 114 تاريخ 21/1/1968 قق 1960 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 588
إن أحكام المادة 227 عقوبات تعفي الجاني من العقاب إذا أقدم على القتل وهو في ممارسة حق الدفاع المشروع… وكان مؤدى ذلك أن الإعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي والإرادة لا يكون إلا في حالة التفريط في هذا الحق ولا يجوز في غير تلك الحالة.(سورية جنائي 114 تاريخ 21/1/968 قق 1960 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 588)لا مسؤولية على المتهم ولا على المسؤول عن الحق المدني متى كانت الواقعة عن حادث قهري لا بد للمتهم فيه ولا في قدرة منعه.(مصر قرار 2 تاريخ 14/11/932 مج 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 584)لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
(مصر قرار 392 تاريخ 30/1/935 مج 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 585)إن قول المتهم إنما أصدر الشيكات مضطراًً بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به، هذا القول مردود لأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى.(مصر قرار 640 تاريخ 13/6/959 ح 1017 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 586)يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه.(مصر قرار 489 تاريخ 20/4/959 ح 1018 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 587)من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 عقوبات مصري.(مصر قرار 486 تاريخ 29/6/964 ح 1020 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 589)إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الضرورة أو عدم قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفعل فيها.
(مصر قرار 5 تاريخ 24/3/958 ح 1013 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 590)
قرار 1071 / 1976 – أساس 1219 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2588 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي –
ان القرار غير الموقع من القاضي الذي اصدره هو قرار معدوم ولا قوة قانونية له ولا عبرة للمسودة وحدها في القضايا الجزائية.
قرار 61 / 1986 – أساس 290 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 356 – م. المحامون 1986 – اصدار 09 –
اذا كان القرار الاداري وما نشأ عنه قد جاء مخالفاً لنص قانوني ماثل بتاريخ صدوره فإن وجوده أصلاً لا يرتكن الى اساس سليم ومن المتعذر الاعتماد على قرار غير متفق مع القانون ابتداء لأن هذه المخالفة تهوى به الى درجة الانعدام و لا يمكن أن يكون معصوماً من الالغاء بحجة فوات ميعاد الطعن فيه ذلك لأنه بني على وقائع غير صحيحة أفضت الى خروجه على المقتضى القانوني في الحقيقة و الجوهر و يبقى مصطبغاً بهذه الصبغة بغير زوال مهما طال عليه الزمن.
قرار 177 / 1987 – أساس 55 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 323 – م. المحامون 1988 – اصدار 07 – 09 –
يجب ان يرتكن طلب الانعدام بحجة عدم صحة تشكيل الهيئة الى اساس صحيح من الواقع أو سند سليم من القانون.
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
مدعي الانعدام : السيد ………………… أصالة عن نفسه وإضافة لتركه المرحوم …………. ، يمثله المحامي ………………. ، بموجـب سند توكيل بدائي ….رقم (00/000) الموثـق بتاريـخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عـليـه: السيد …………………… ، المقيم في دمشق – حي ……….. – شارع ………….- بناء ……………………. – طابق …. .
موضوع الانعدام : القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال……. لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 ، والمتضمن ……………………….. (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) .
الدعوى : طلب انعدام قرار .
سبق للمدعى عليه وان أقام الدعوى ، التي صدر فيها القرار المدعى انعدامه ، على مؤرث المدعي بعد أن توفي إلى رحمة الله تعالى بمدة تزيد عن ………. كما هو ثابت من المقارنة ما بين تاريخ وفاة المؤرث المثبتة في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطا وبين تاريخ الادعاء المثبت في القرار المدعى انعدامه .
ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
{ – الحكم الصادر على من توفي فبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .
-لا يتمسك بهذا الانعدام إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة }.
( قرار محكمة النقض رقم 312 أساس 405 تاريخ 19/3/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 752) .
ولما كان من الثابت أن القرار المدعى انعدامه قد صدر نتيجة مذكرات تبليغ باطلة تمت بطريق { الإلصاق … بواسطة ….. } وفي وقت كان فيه مخاطب تلك المذكرات قد انتقل إلى رحمة الله تعالى ، مما يضيف سببا آخر لاعلان انعدام الحكم الصادر نتيجة لها ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إن أركان الحكم القضائية الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة تتمتع بولاية القضاء وعن محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومه قائمة ما بين الطرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي ويتعين أن يكون الحكم مكتوبا وان يتضمن بياناته الاساسية يعتبر الحكم القضائي معدوما إذا ما صدر دون تبليغ الخصم بالدعوى .
إن صحة التمثيل من النظام العام ويحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها حتى أمام محكمه النقض } .
(قرار محكمة النقض رقم 1449 أساس 1020 لعام 1995 تاريخ 17/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 255) .
ولما كان الفقه والاجتهاد القضائي مستقرين على أن دعوى الانعدام تقدم إلى المحكمة المصدرة للقرار موضوعها .
ولما كان المدعى عليه ساع للتنفيذ على أموال المؤرث سندا للحكم المدعى انعدامه ، وكان من الجائز قانونا لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ ريثما يبت بالدعوى القائمة أمامها ، وكان وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الأطراف إلى اقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل الخصومة فيها إعطاء القرار بوقف تنفيذ القرار المدعى انعدامه لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإعلان انعدام القرار رقم (0000/000) الصادر عن الغرفة ال…………لدى محكمتكم الموقرة بتاريخ 00/00/0000 واعتباره غير منتج لأي اثر قانوني بمواجهة الجهة المدعية أصالة وإضافة لتركة المرحوم ………. .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000 بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
{ ملاحظة :
كما استقر الفقه والاجتهاد القضائي على اعتبار أن الحكم الصادر بدون اسم الشعب العربي في سورية أو عن قاض بعد انتهاء ولايته أو عن محكمة غير مشكلة بصورة صحيحة أو صادر على من لم يعلن باستدعاء الدعوى أو نتيجة إعلان ثبت تزويره بحكم مبرم …. وبالتالي يمكن استعمال هذا النموذج في إقامة دعوى الانعدام بعد تغيير سبب الانعدام بما يتناسب والحالة موضوع الدعوى وإذا كان يتوافر فيها أحد الأسباب المذكورة سابقا …. كما يمكن للزملاء الرجوع إلى كتاب الدكتور احمد أبو الوفا – نظرية الأحكام في قانون المرافعات – صفحة 322 وما بعدها للتوسع في البحث خاصة وانه من المراجع التي تعتمدها محكمة النقض في الأمور المتعلقة بأصول المحاكمات }.
صيغ استدعاءات الطعون الجزائية ـ صيغة طلب انعدام قرار محكمة النقض ـ المبدأ القانوني: مخالفة أية محكمة لمبدأ التحقق من صحة الخصومة موجب لانعدام قرارها لأن ذلك من أمور النظام العام المطلق.
محكمة النقض الموقرة/ الغرفة الجزائية
طالب الانعدام: ميسر بن ………….، يمثله المحامي ……………. بموجب الوكالة النقابية المبرزة في الإضبارة رقم ……………. أساس …………/ قرار وتاريخ 7/4/1984 المفصولة لدى الغرفة الجزائية العسكرية لدى محكمة النقض.
الموضوع: بتاريخ 4/10/1981 أصدر قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق قراراً بالإضبارة رقم ……………. يقضي بحبس الموكل عشرة أيام بتهمة تسببه بقطع كابل هاتف في منطقة ركن الدين بدمشق بآلية عائدة إلى شركة جبل قاسيون.
ولدى اعتراض الموكل على هذا القرار بأسباب منها أنه لم يكن يقود أية آلية وأن المسؤولية بفرض ترتبها تقع على عاتق شركة جبل قاسيون ذات الشخصية الاعتبارية التي لا تجوز مساءلتها جزائياً وإنما مدنياً عند ثبوت مسؤوليتها في ذلك القطع، قرر ذات القاضي رد اعتراض الموكل بحجة عدم حضوره الجلسة الاعتراضية مع أنه حضر أكثر من جلسة، كان يتوجب فيها قبول ذلك الاعتراض وإلغاء الحكم الغيابي عملاً بالمادة 208 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والحكم عليه بذات العقوبة المعترض على حكمها وذلك بقراره الثاني رقم ……… تاريخ 4/10/1983
وعندما طعن الموكل بهذا القرار الثاني قررت محكمة النقض في الإضبارة رقم ………. أساس ……… قرار وتاريخ …………. رفض هذا الطعن بحجة أن رد الاعتراض لعدم حضور الموكل الجلسة الاعتراضية يحول دون وصول أسباب الطعن للقرار الغيابي الأول الذي أضحى مكتسباً الدرجة القطعية.
وبما أن الموكل تضرر من هذا القرار ضرراً بالغاً لذلك، ولمعدومية عناصر الادعاء برمتها منذ الأصل حتى صدور الحكم الأخير، فقد تقدمت بهذا الطلب مبيناً ما يلي:
آ) ـ إن الخصومة في القضاء بأنواعه هي من أمور النظام العام التي لا تقف بمواجهتها أية حجية أو انبرام أو شكلية، وما دام الادعاء المقام على الموكل بالأصل غير قانوني، لأكثر من سبب:
1 ـ لأن المسؤولية مدنية بحتة وتقع على عاتق شركة جبل قاسيون ممثلة بشخص مديرها دون أن تكون ذات صفة جزائية.
2 ـ لأن المسؤولية الجزائية بفرض ترتبها تقع على عاتق سائق الآلية التي كانت في المنطقة لو كان ثمة آلية، والموكل مهندس ولا يسوق أية آلية عائدة لشركة جبل قاسيون.
3 ـ لأنه لم يكن لشركة جبل قاسيون، بتاريخ الحادث في 3/12/1980، أية آلية من نوع الرافعة، وأبرد إثباتاً لذلك بياناً صادراً بتاريخ 10/5/1984 عن شركة جبل قاسيون يثبت أنه لم يكن في ورشة الشركة أية آلية من نوع رافعة خلال الفترة الواقعة ما بين 1/6/1980 ـ 22/9/1981.
لذلك، فالادعاء عليه بالأصل، ادعاء باطل. ولا يعتد به، ولا يجب أن يبنى عليه أي حكم أو يترتب عليه أي أثر.
ب) ـ بما أن نفي الخصومة، بالشكل المسرود، يوجب بطلان جميع الإجراءات منذ بدء الادعاء بما في ذلك صك أمر الملاحقة وإجراءات المحاكمة الغيابية لدى القاضي الفرد العسكري والحكم الأول الصادر عنه ومن بعده الحكم الثاني.
وبما أن من حق محكمة النقض مراقبة الأصول والقانون، وذلك يسمح لها بتقرير انعدام أي إجراء تشوبه مخالفة هذين العنصرين وبخاصة إذا تعلق الأمر بالنظام العام المطلق لا النسبي حتى وإن كان هذا الإجراء صادراً عنها.
لكل ذلك، ألتمس:
1 ـ ضم الإضبارة المفصولة من قبل الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض برقم ……………. قرار تاريخ 7/4/1984.
2 ـ تقرير انعدام القرار الصادر بهذه الإضبارة وإعلان عدم مسؤولية الموكل مما نسب إليه.
مع وافر الاحترام
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً