الاجتهادات في القضاء الإداري القسم الأول
دعوى ـ مصروفاتها
إن مطعن الإدارة في تحميلها المصروفات بالحكم المطعون فيه رغم رفض بعض طلبات المطعون ضده لا سند له من القانون والاجتهاد المستمر، لأن المحكمة كما تملك توزيع المصروفات تملك تحميلها للطرف الأكثر خسارة أو تعنتا في الرضوخ للحق.
* (القرار 27 في الطعن 89 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والحلبي).
– جمارك – موظفون – تأديب.
1- إن الجزاءات التي تصدر عن مجلس الضابطة الجمركية التي يمارسها بمقتضى سلطته الرئاسية أو بعد أخذ رأي مجلس التأديب تعتبر بطبيعتها قرارات إدارية تأديبية يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في مشروعيتها.
2- إن منع محاكمة صاحب الشأن من قبل قاضي التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يقشع عنه ظلال الريبة في مسلكه بنظر الإدارة التي يعمل لديها والتي يكون بمقدورها معرفة سلوكه معرفة تامة ومجازاته عنها من خلال جميع تصرفاته.
*(القرار رقم 117 في الطعن رقم 23 لسنة 1971 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والحلبي)
موظف – تعويض أعمال إضافية – الحق المكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة.
إن القرار المتضمن قاعدة عامة لتستهدي بها الإدارة عند حساب تعويضات الموظفين المكلفين بمهمة، إذا لم يطبق بصورة فردية على أصحاب الاستحقاق فلا يولد حقاً مكتسباً للموظف الذي أنجز مهمته، وإذا ألغي بقرار لاحق حسب تعويض المهمة وفق القرار الجديد.
*(القرار 43 في الطعن 68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي وتماثله تماماً القرارات من 16 حتى 25 ومن 27 حتى 32 وهي صادرة عن الهيئة المشكلة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار.)
موظف – تعويض أعمال إضافية – الحق المكتسب في ظل قاعدة تنظيمية عامة.
إن القرار المتضمن قاعدة عامة لتستهدي بها الإدارة عند حساب تعويضات الموظفين المكلفين بمهمة، إذا لم يطبق بصورة فردية على أصحاب الاستحقاق فلا يولد حقاً مكتسباً للموظف الذي أنجز مهمته، وإذا ألغي بقرار لاحق حسب تعويض المهمة وفق القرار الجديد.
*(القرار 43 في الطعن 68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي وتماثله تماماً القرارات من 16 حتى 25 ومن 27 حتى 32 وهي صادرة عن الهيئة المشكلة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار.)
شروط انتخاب الأعضاء من مندوبي أرباب العمل الزراعي والمزارعين والعمال الزراعيين:
إن نص المادة 229 من قانون العلاقات الزراعية الصادر في عام 1958 برقم 134 والذي يبحث في تأليف المجلي التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي، قاطع في أنه يشترط في مندوبي أرباب العمل الزراعي والعمال الزراعيين ممارسة المهنة الزراعية وإن هذه الممارسة صفة ملازمة لهما ما داما عضوين في هذا المجلس بحيث تسقط العضوية عن أي منهما بانتفاء استمراره في ممارسته للمهنة الزراعية.
أما اشتراط القرار الوزاري الصادر بتفويض من القانون المذكور ممارسة هذه المهنة سنتين تسبقان انتخاب العضو أو تعيينه فهو استزادة فيها إحسان في التطبيق القانوني دون تجاوز عليه أو مخالفة له باعتبار أن سبق الممارسة يلازمها عادة إتقان في الأحكام وأخذ بقواعد الإنصاف يساعد عليهما طول ممارسة المهنة ذاتها التي تنبعث منها الخلافات موضوع التحكيم.
*(القرار 3 في الطعن رقم 10 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)
– تسريح مستخدم من الخدمة.
1- إذا كانت المخالفات المنسوية للمستخدم ثابتة بحقه بموجب تقارير تفتيش أصولية وبمقتضى تحقيقات قانونية فضلاً عن إقراره واعترافه بتلك المخالفات فإن القرار القاضي بتسريحه وفق أحكام المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي يكون قائماً على أسبابه الصحيحة.
2- قرار الإدارة بتغريم المستخدم قيمة المواد التي أنفقها بشكل غير أصولي هو قرار يستند إلى قواعد الامتياز التنفيذي المسبق الذي تتمتع به الإدارة ليجري تحصيل تلك القيمة في حال التمنع عن أدائها وفق أحكام القوانين المرعية، وليس في إصدار الإدارة للقرار المذكور أي تجاوز لحدود السلطة ولكن لا يختص القضاء الإداري بنظر الطعن في ذلك القرار لأنه لا يدخل ضمن التعداد الحصري الوارد في المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة.
*(القرار 108 في الطعن 45 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
وقف تنفيذ قرار تحصيل مبالغ عقدية
*(القرار 45 في الطعن 47 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخاني و الحداد و العجة)
تنظيم
تنظيم ـ عقار اعتبر أثرياً ثم أدخل في منطقة التنظيم ـ تكييف الدعوى
1 ـ إن القول بتكييف الدعوى قول المدعي، فهو مالك دعواه لحظة إقامتها وإن كان يفقد ملكيته هذه من بعد وضع المحكمة يدها عليها، ما لم يكن هذا التكييف مخالفاً لمقتضيات النظام العام ومربكاً للعمل القضائي ومفتقداً لواقعات في الدعوى نتيجته واقعاً وقانوناً.
2 ـ إن المخطط التنظيمي الجديد قد أعطى المنطقة المنظمة مزايا جديدة أدخلت تحسيناً على وضعها العمراني حجبه عن العقار موضوع الدعوى تجميد هذا العقار لقدمه المكتسب طابعاً فريداً، بحيث أنه لو لم ترتكب البلدية هذا الخطأ ابتداء لجرى التحسين مجراه على كل العقارات دون استثناء ومنها عقار المدعي، فتصحيحها هذا الخطأ قد رفع الحجب عنه بحيث شمله التحسين بالضرورة.
* (القرار 264 في الطعن 237 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
ترخيص
ترخيص ـ طلب إدخال (6) سيارات ميكرو باص لاستخدامها في النقل الداخلي ـ تأخير الموافقة.
بالرغم من جاهزية معاملة الترخيص العائدة لإدخال /6/ سيارات ميكروباص واقترانها بالموافقات المبدئية من جميع الإدارة والجهات صاحبة العلاقة، إلا أن الكلمة الأخيرة والموافقة النهائية تبقى بيد السلطة العليا في الجهاز الإداري المنوط به منح الترخيص أو حجبه فالمراحل الأولى والأشواط البعيدة التي قطعتها المعاملة بين الدواوين إذا كنت تشيع الأمل في نفس صاحب المعاملة بالحصول على الترخيص النهائي فهي بالتأكيد لا تعتبر بمثابة ترخيص أصولي ونهائي من حق صاحب العلاقة الحصول عليه ومن هنا كان إدخال الميكرو باصات الستة إلى المنطقة الحرة قبل الحصول على الترخيص النهائي من قبيل استباق الأمور، يتحمل صاحب العلاقة وحده نتائجها.
* (القرار 210 في الطعن 112 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
دعوى
إذا كان القضاء الإداري في معرض الفصل في منازعات العقود الإدارية يستطيع الركون إلى النتائج التي يتوصل إليها قاضي الأمور المستعجلة في القضاء العادي أو الاعتماد على ما يستثبته القضاء المذكور سواء لجهة وصف الحالة الراهنة أو لجهة ما يتخذه من إجراءات وقتية إلا أن ذلك لا يمنع القضاء الإداري وهو صاحب الاختصاص الأصيل في مثل هذه الأمور من أن يتصدى من جديد، لا سيما إذا كانت الحال تساعد على إعادة الخبرة والكشف توصلاً لمعرفة المزيد من المعلومات، لوصف الحالة الراهنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وجميع المعلومات لتكون عوناً له في الحكم بدعوى الأساس.
* (القرار 62 في الطعن 369 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– جمارك – موظفون – نظام رابطة الجمارك.
1- إذا كان الثابت من قرار تثبيت المدعي أنه لم يكن لأسباب تأديبية وأن له خدمة لا تقل عن عشر سنوات في إدارة الجمارك من تاريخ تأسيس الرابطة، فإنه يستحق راتب الشهرين المشار إليهما في المادة 18 من نظام رابطة الجمارك.
2- فوائد قانونية – تطبيق نص المادة 227 مدني على طلب المدعي الحكم له بالفوائد القانونية التأخيرية اعتباراً من تاريخ إقامته الدعوى لدى المحكمة المختصة وليس من تاريخ إقامتها أول مرة أمام محكمة الصلح حتى تمام الوفاء.
*(القرار رقم 42 في القضية رقم 44 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
موظف – تعويض انتقال – أجور نقل – وزارة الخارجية.
يستحق الموظف تعويض الانتقال عن الفترة التي يقضيها خارج مركز عمله متى كان انتقاله هذا بداعي الوظيفة وسواء كان ضمن حدود الأراضي الواقعة في دائرة اختصاصه أم خارجها، ولا يرجع على الموظف بأي فرق في أجرة الركوب بعد أن يكون قد استعمل وسيلة الانتقال المحددة في إذن السفر.
66
موظف – تعويض انتقال – مهمة محددة – رسوم ومصروفات.
1- تكليف الموظف بمهمة خارج مقر وظيفته لمدة محدودة وانتقاله بموجب أذونات سفر متعددة يستدعي صرف تعويض انتقال له عن كامل أيام المهمة.
2- دعوى – رسوم ومصروفات: الدعاوى المعلومة القيمة يفرض علها رسم نسبي، وإذا أخر المدعي جزءاً من مطاليبه بعد إحالة الدعوى إلى المحكممة يضمن ما يصيبه من مصروفات الدعوى بنسبة ما أخره من ادعائه.
*(القرار 55 في الطعن 80 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
اعتباره بحكم المستقيل لانقطاعه عن عمله بدون إجازة رسمية:
إذا ثبت أن المحكمة الجزائية التي أحيل إليها لمحاكمته بجرم الانقطاع عن الوظيفة قبل صدور القرار بقبول الاستقالة على موجب المادة 364 مكرر من قانون العقوبات، قد برأته من هذا الجرم المسند إليه واكتسب حكم البراءة الدرجة القطعية، فإن واقعة الانقطاع عن العمل تكون قد نفيت نفياً قاطعاً مما يجعل قرار الاستقالة الحكمي مبنياً على سبب معدوم.
*(القرار 30 في الطعن رقم 48 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار)
– مستخدم محكوم من القضاء الجزائي – عقوبة مسلكية.
1- لم يشأ نظام المستخدمين الأساسي أن يجعل التوقيت صفة ملازمة لواجب الإدارة في أمر معاقبة المستخدم من الناحية المسلكية المترتب عليها إذ لم يمنع عليها إعادة المستخدم إلى العمل ثم النظر في أمر معاقبته في أي وقت تبعاً لدواعي المصلحة التي يعود إليها تقديرها بحسب ما يتراءى لها من خطورة انعكاس أفعال المستخدم التي لفظ القضاء حكمه فيها على العمل الذي يتولاه وجوباً وعدماً لا يفسر تصرفها بإعادته أو يسند ترفيعها له إلى أنه قرار ضمني بعدم وجود ما يستوجب المعاقبة.
2- الخطأ في الإسناد لا يجرد القرار الإداري من مشروعيته إذا كان المقصود منه مفهوماً وسببه ظاهراً أو يتبدى صراحة عند تنفيذه.
*(القرار 102 في الطعن 82 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
ان اجابة طلب وقف التنفيذ تستوجب تكليف الطالب تقديم كفالة تؤمن دفع المبلغ المتنازع عليه حفاظا على حقوق الادارة *(القرار 57 في الطعن 50 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني والحلبي والحداد)
ترخيص ـ تعويض
تعويض اختصاص ـ معلم حرفة ـ طلب حساب التعويض على أساس الراتب المقطوع.
إن تعويض الاختصاص لموظفي التعليم المهني إنما يحسب بنسبة من الراتب الذي كان سائداً قبل نفاذ القانون رقم /38/ لعام /1955/ وليس على أساس الرواتب الجديدة الواردة فيه وذلك إلى أن يعدل هذا الأساس بقرار من السلطة المختصة وأن المرسوم التشريعي /167/ لعام /1963/ لم يغير من الأمر شيئاً.
* (القرار 25 في الطعن 93 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
رسم
رسم أشغال الطريق العام ـ اختصاص
إن النزاع الدائر حول رسوم بلدية تحققت في ذمة الجهة الطاعنة نتيجة لاشغال الطريق العام دون ترخيص، طبقاً لأحكام القانون المالي للبلديات، ومثل هذا النزاع يعود النظر فيه إلى اللجان المالية في البلدية، ولا اختصاص للقضاء الإداري في شأنه، عملاً بالمادة الثانية من القرار بقانون إصدار مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، التي أبقت المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم من اختصاص الجهات الحالية بنظرها، إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي متضمناً تنظيم نظر مثل هذه المنازعات.
* (القرار 100 في الطعن 198 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– جمارك – موظفون – رواتب.
إنه ابتداءاً من 1/11/1963 أصبح موظفوا الجمارك خاضعين لتسلسل المراتب والرواتب الوارد في قانون الموظفين الأساسي وأنه لم يعد جائزاً العمل بالجداول الملحقة بالأنظمة الخاصة بل أصبح الجدول رقم (1) الملحق بقانون الموظفين الأساسي هو الواجب الإعمال في تحديد مقدار الرواتب وأنه منذ هذا التاريخ أصبح موظفوا الجمارك – تبعاً لخضوعهم للجدول رقم 1 المشار إليه – يستفيدون من أحكام المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
*(القرار رقم 85 في القضية رقم 115 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
تسريح المستخدم لضرورات المصلحة في تخفيض نفقات المؤسسة التي يعمل فيها – إذا ثبت للقضاء أن الإدارة لجأت بعد تسريح هذا المستخدم إلى ملء الشاغر الذي حدث بتسريحه، فذلك يكشف عن عدم جدية السبب المتذرع به من أجل التسريح – كما أن إجراءات تسريح المستخدمين الجماعي بسبب تخفيض النفقات يجب أن تكون مسبوقة بدراسات فنية:
*(القرار 14و 15و 16و 17و 18 ف.ط في الطعون 14و 15و 16و 17و 18 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– التعويض عن الضرر الحاصل في تصرف الإدارة الخاطئ – تقرير الخبرة.
1- إن مسؤولية الدولة عن أعمالها التي تبنى على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي: أ- أن يكون هناك خطأ منسوب إلى الإدارة. ب- أن يصيب الفرد ضرر بسبب هذا الخطأ. ج- أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع وهو يتناول الفعل السلبي والإيجابي وينصرف معناه إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء.
2- من المتفق عليه في المبادئ الإدارية فقهاً وقضاءً أن يتوخى في تقدير التعويض عن تصرف الإدارة الخاطئ الاستشاد بالقواعد المدنية 6الخاصة بالتقدير مع مراعاة ما تقضيه الروابط الإدارية من أوضاع وملابسات ثم مسوغات الصالح العام وما اعتور خطأ الإدارة من حسن نية.
3- إذا بني تقرير الخبرة على التقدير الاحتمالي لحساب إيرادات المواسم المتوقعة دون الآخذ لما قد تتعرض له المزروعات من آفات سماوية أو أرضية تنزل بالإيراد إلى درجة العدم في غالب الأحيان فإنه يعود للمحكمة أن تهمل جانباً كبيراً من تقرير الخبرة المذكور وأن تقدر تعويضاً جزافياً عن الأضرار الحاصلة.
*(القرار 107 في الطعن 20 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
حكم
حكم ـ طلب بطلان حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ طعن في صحة الوكالة وفي العقد الإداري
إن المؤسسة العامة الاستهلاكية، بصفتها المشرفة على مرفق التموين بالبلاد وهو من أهم المرافق العامة حيوية بالنسبة لجمهور المواطنين، فإن عقود الشراء التي تبرمها مع الآخرين بقصد توفير مادة اللحوم للمستهلكين من المواطنين، بأسعار وشروط معينة، تعتبر عقوداً إدارية، ملحوظاً فيها كما يتبين من عبارات العقد، موضوع الدعوى تغليب الصالح العام على المصلحة الخاصة للمتعاقد معها، وتسودها شروط استثنائية غير مألوفة في العقود الخاصة، ولا ينال من هذه الخاصة التي تتمتع بها مثل هذه العقود، أنها لا تخضع لاستفتاء القسم الاستشاري لمجلس الدولة، فعدم عرض موضوع العقد على مجلس الدولة لتصديقه أو إعفائه من التصديق بنص تشريعي لا ينفي عنه صفة العقد الإداري.
* (القرار 216 في الطعن 79 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تعويض
تعويض اختصاص ـ كيميائيين ـ قطع الإدارة التعويض ـ صدور حكم سابق ـ مراجعة إدارية.
1 ـ ثابت باجتهادات مجلس الدولة المستمرة أن المراجعة الإدارية تقطع من المطالبات آناً بعد آن بحيث أنه يمكن القول أن التقادم الخمس أو التقادم المالي لم ينقض بعد منذ قطع تعويض الاختصاص عن الجهة المدعية.
2 ـ إن الحكم الذي صدر بشأن واحدة من أصحاب الشأن عن المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16/6/1969 لم يكن أسيراً لخصوصية معينة ولكنه قيم وضعا عاماً ينطبق بكل عناصره ومقوماته على فئة كاملة من الموظفين بينهم المدعون المطعون ضدهم ومنظماً من جديد بمعزل عن كل اعتبار أخذت الإدارة نفسها به حقوق هذه الفئة في ضوء قوانين لها صفة عامة وقرارات لها صفة تنظيمية منصبة على معاملة الموظفين دون الأوضاع المتماثلة بالتساوي وبروح من النصفة لهذا يمكن أن يتبوأ منزلة المبدأ القانوني الواجب الاتباع.
* (القرار 54 في الطعن 170 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
سيارة
سيارة ـ تعديل في غرفة القيادة والشاسي ـ ترخيص
إن تبديل غرفة القيادة وشاسي السيارة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 لسنة 1969 ولا سيما المادتين 10 و12 منه اللتين جعلتا إجراء مثل هذا التبديل موجباً للعودة إلى المقاييس الأصلية لسيارة مماثلة من حيث سنة الصنع والطراز لم يطرأ عليها تبديل ـ فلا يسوغ لصاحب الشأن الاستفادة من مزايا المرسوم التشريعي المذكور لجهة الموافقة أو السماح بتعديل غرفة القيادة وشاسي السيارة دون أن يلتزم بتنفيذ موجبات هذا التعديل لجهة العودة إلى المقاييس الأصلية.
* (القرار 75 في الطعن 128 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– حكم الإلغاء – آثاره – راجع أيضاً: 87.
إن مفاد الحكم بانعدام قرار إداري أنن يعتبر هذا القرار وكأن لم يكن ويمحو كل آثر قانوني له وتأسيساً على ذلك فإذا كان قد قضي باعتبار مرسوم تسريح المدعي من الخدمة معدوماً مع ما يترتب على ذلك من آثار واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية فإن المدعي منذ صدور هذا المرسوم وحتى تسريحه الجديد يعتبر وكأنه قائم على رأس عمله ويستحق بالتالي رواتبه من هذه الفترة، لأن تركه لعمله خلالها إنما كان بنتيجة خطأ الإدارة في تسريحه، ويغدو قرار الإدارة المتضمن اعتباره مسرحاً من تاريخ انفكاكه عن العمل تنفيذاً للمرسوم المعدوم مستوجباً الإلغاء لمخالفته ما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريان بشأن تنيفذ أحكام الإلغاء التي تقضي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء ينبني عليه الرجوع إلى تطبيق القرار المقضي بإلغائه.
*(القرار رقم 34 في القضية رقم 43 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
موظف – تعويض الانتقال وأجور النقل – تقادم.
إذا تأخر الموظف الموفد في العودة إلى البلاد ثم استأنف عمله بعلم الإدارة وبموافقتها فإن تأخره يغدو مبرراً، وتسري مدة التقادم بشأن المطالبة بتعويضات الانتقال من تاريخ وصوله إلى البلاد.
*(القرار 35 ف.ط في الطعن 108لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
مهمتها تعتبر امتداداً لما كانت تختص به لجان الأبنية المدرسية وهي تسأل عن تسديد قيمة أعمال التعهدات التي أجرتها تلك اللجان في السابق.
*(القرار 53 ف.ط في الطعن 148 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– تعيينهم في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة وتسوية أوضاعهم على هذا الأساس ابتداءً من 22/12/1963.
*(القرار 14 في الطعن 20 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)
خدمة علم
خدمة علم ـ بدل نقدي ـ بيان ناقص ـ إقامة
إن البيان المبرز الصادر عن محافظة مدينة بيروت لم يشر إلى نوع الإقامة التي منحت للمدعي هناك وإنما استند إلى تحقيقات شرط بيروت المقتضبة لهذا كان هذا البيان غير كاف لتوفير شرط الإقامة المطلوب في القانون لقبول البدل النقدي منه، وإن النقض الذي اعتور البيان يسمح للسلطات العامة بإتمامه بتحقيق لاحق وهذا ما فعلته الإدارة مما يجعل تصرفها بعد ثبوت إقامة المدعي في دمشق إقامة دائمة تصرفاً سليماً ينسجم مع حكم القانون والغاية المتوخاة منه.
* (القرار 11 في الطعن 152 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض
تعويض إخلاء عقار ـ إصدار البلدية قراراً بإسباغ صفة النفع العام على عقار.
إن البلدية قد انطلقت في تدبيرها بإخلاء عقار المدعي من مقولة تجسد فيها الوهم المؤدي إلى الخطأ الذي تراءى لها فيه أنها تستطيع أن تسبغ على العقار موضوع القرار المطعون فيه لبوس القيام بخدمة لها صفة النفع العام وإن لم يكن يتصف في الأصل منذ إشادته بهذا الوصف القانوني المحض. بينما الروح المتمثل في القانون /106/ يوحي بغير هذا فهو يفترض في العقار لكي يسوغ إخلاؤه من مستأجره أن يكون في الأصل قد أنشئ للقيام بالخدمة العامة الأمر الذي لم يتوفر في عقار البلدية الذي إنما تمارس عليه نوعاً من الملكية الخاصة فمن ثم كان قرارها بتحويل الإيجار إلى استثمار وإخلاء العقار مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. ومؤدياً لنشوء حق الطاعن بالتعويض.
* (القرار 301 في الطعن 329 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
سيارة
سيارة ـ أبعاد نظامية ـ ترخيص
إن تسجيل أبعاد السيارة بصورة مخالفة لأحكام الأنظمة التي تحكمها لا يكسب صاحبها الحق في الحصول على ترخيص بتسجيل أبعاد ليست نظامية لأن الأنظمة المرعية التي يجري تطبيقها على جميع فئات السيارات المماثلة للسيارة موضوع الدعوى هي الفيصل في هذا الموضوع.
* (القرار 128 في الطعن 353 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– دعوى إلغاء – سبق الفصل فيها.
عدم جواز النظر في دعوى إلغاء قرار ثبت أنه قد ألغي بأحكام سابقة اكتسبت الدرجة القطعية.
*(القرار رقم 42 في القضية رقم 77 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
موظف – تعويضات – عائدات جباية.
تعتبر عائدات الجباية من تعويضات المزايا وهي في الأصل ليست إلزامية بحق الإدارة وإنما تمنح بصورة جوازية بقصد التشجيع على بذل الجهود في سبيل تحقيق نسبة عالية من الجباية، وحق الموظف بها يستمد من القرار الخاص بتحديدها.
*(القرار 13 ف.ط في الطعن 21 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
– مفتي الجمهورية – انتخابه.
1- إن المصلحة في دعوى إلغاء القرارات الإدارية تتوفر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيراً مباشراً ويجعل له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغائه.
2- إن الشخص الذي نال أصواتاً في الانتخاب يعتبر ذا مصلحة شخصية مباشرة تجعل دعواه ضد مرسوم إعلان نتائج الانتجاب مقبولة.
3- سكوت التشريع عن تحديد نوع الأكثرية المطلوبة للفوز في الانتخاب الخاص بمنصب الافتاء مؤداه الاكتفاء بالأكثرية النسبية لأن الأكثرية المخصوصة لا تطبق إلا بنص صريح.
4- لم يشترط التشريع التمهيد لعملية التصويت في انتخاب المفتي العام بمرحلة ترشيح رسمي ممن يرغب تولي هذا المنصب وإنما ترك لمجلس الانتخاب حرية التصويت لصالح أي كان من الفقهاء الذين أتموا الأربعين من العمر.
*(القرار 7 في الطعن 40 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
خدمة علم
خدمة علم ـ مغترب ـ دفعه البدل النقدي ـ ثبوت إقامته فيما بعد في سورية
يفقد القرار الصادر بالإعفاء من خدمة العلم وقبول البدل النقدي مقوماته وأسبابه إذا تكشف ضعف أو فقدان هذا الثبوت فيما بعد الأمر الذي يجعل الحالين قبل صدور القرار وبعده واحداً لجامع العلة بينهما ويغدو القرار قابلا للسحب استناداً لمبدأ مازال القضاء الإداري يردده في العديد من أحكامه ومفاده أنه متى كانت السلطة الإدارية مقيدة في القرارات الإدارية التي تصدرها بنص في القانون جاز لها سحب تلك القرارات حتى بعد مضي ميعاد الطعن بالإلغاء بحسبانها سلطة مقيدة بقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية متى استبان لها مخالفة تلك القرارات للقانون في تطبيقه أو تأويله.
* (القرار 100 في الطعن 150 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض
تعويض أعمال إضافية ـ تعويض الكشف على البواخر ـ عدم خضوعه للـ: م.ت 167 ـ تقادم.
* (القرار 27 في الطعن 86 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
شرطة
شرطة وأمن عام ـ تطبيق النظام العسكري على مراقبي الأمن.
أحقية من نقصت رواتبهم من مراقبي الأمن نتيجة اختيار تطبيق النظام العسكري عليهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي 309 لسنة 1969 بالعدول عن هذا الاختيار وطلب نقلهم إلى وظائف مدنية.
* (القرار 24 في الطعن 237 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– دعوى – تنازل عنها.
إن قيام الإدارة بصرف معاشات المدعي التقاعدية وفق طلبه ينهض دليلاً على صحة دعواه كما وأن تثبيت تنازل المدعي عن الدعوى يوجب تضمين الإدارة أتعاب المحاماة.
*(القرار رقم 28 في القضية رقم 42 لسنة 1969 الهيئة من القضاة السادة: الخطيب والخاني والخزندار)
تعويض عائلي – تحصيل ثانوي.
يدفع التعويض العائلي عن الأولاد حتى سن الحادية والعشرين ماداموا يتابعون دراستهم في التحصيل الثانوي الذي يشمل الدراسة الممتدة بين مرحلتي الدراسة الابتدائية والعالية.
*(القرار 20 ف.ط في الطعن 70 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
استقالة حكمية:
– إن الموظف الذي كانت إدارته أعفته من الدوام لينصرف إلى أبحاثه وتجاربه معتبرة أن انقطاعه إلى هذه التجارب يقوم مقام الدوام الفعلي، ثم عادت بعد مدة من الزمن وبلغته ضرورة الدوام على وظيفة جديدةنقلته إليها، يعتبر بحكم المستقيل من الوظيفة إذا تخلف عن الدوام ولم يباشر وظيفته الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه قرار النقل.
*(القرار 2 في الطعن 25 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– مستخدم في المؤسسة – ترفيعه من فئة إلى فئة أعلى – شروطه.
*(القرار 30 في الطعن 115 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
دعوى
دعوى ـ إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة
إن المادة 19 فقرة أولى من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة نصت على أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات ومفاد هذا النص ـ مفهوم المخالفة ـ أنه لا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر.
* (القرار 262 في الطعن 172 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تعويض
تعويض عائلي ـ موظف أحيل على التقاعد ـ استخدامه بالتعاقد ـ أحقيته بتقاضي التعويض العائلي.
* (القرار 205 في الطعن 223 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
شرطة
شرطة ـ المجلس التأديبي للشرطة ـ قراراته
إن المجلس التأديبي للشرطة والأمن المنصوص عليه في المرسوم ذي الرقم 470 لعام 1950 لا يعتبر محكمة بحسب تشكيله وإنما هو سلطة تأديبية وتخضع قراراته للطعن أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
* (القرار 206 في الطعن 339 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– دعوى – مصروفاتها – مقابل الأتعاب – راجع أيضاً: 58 و 60 و 88.
انتهاء الخصومة باستجابة الإدارة لمطلب المدعي وإصدارها القرار اللازم بصرف بدل الإجازة المطالب بالتعويض عنها يستوجب إلزام الإدارة بأتعاب المحاماة لأن استجابتها لطلب المدعي جاءت بعد إقامة الدعوى.
*(القرار رقم 24 في القضية رقم 47 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
تعويض اللجان – عقد جلسات – تقادم المبالغ المدفوعة خطأ.
1- لا يمنح الموظف المكلف بتنظيم ضبوط جلسات مجلس إدارة إحدى المؤسسات العامة التعويض المقرر لحضور الجلسات إذا عقدت هذه الجلسات أثناء الدوام الرسمي ما لم ينص القرار الناظم لمنح التعويض على خلاف ذلك.
2- تتقادم المبالغ المدفوعة خطأ للموظف بشكل تعويض لجان بعد خمسة عشر عاماً اعتباراً من تاريخ تكليف الدوائر المالية بالتحصيل.
*(القرار 16 ف.ط في الطعن 80 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
موظف طلب من إدارته أن تحيله على التقاعد نظراً لحالته الصحية – أجابت الإدارة على هذا الطلب بأن أصدرت قراراً بقبول استقالته من وظيفته، وبعد مدة إعادته إليها – بيان المركز القانوني لهذا الموظف خلال فترة وجوده خارج الوظيفة:
1- إنه من الثابت أن المركز القانوني للموظف المحال على التقاعد يختلف عن المركز القانوني للموظف المستقيل في أمور عديدة لا تؤلف معها الحجج التي استندت إليها جهة الإدارة في طلبها الحكم برفض الدعوى سبباً يجعل دعوى المدعي جديرة بالرفض.
2- إن الإحالة على التقاعد بناء على الطلب لا يعطيه في حالة إلغاء قرار جهة الإدارة الخاطئ المتضمن قبول الاستقالة أي حق في المطالبة بغير رواتبه التقاعدية التي يستحقها فيما لو كان القرار المشار إليه يقضي بقبول طلبه الإحالة على التقاعد.
3- إن المدة التي انقطع فيها عن وظيفته لا يمكن اعتبارها من الخدمات الفعلية لأنها كانت طلب تقدم به مما يجب معه اعتباره خلالها في حكم المحال على التقاعد بناء على طلبه والحكم بأحقيته براتب تقاعدي بحسب خدماته السابقة على انقطاعه عن العمل حسب الأحكام القانونية النافذة.
*(القرار رقم 27 في الطعن ذي الرقم 45 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادةك الغزي والخطيب والخاني)
– إجازات إدارية متراكمة – كف يد.
1- الإجازات الإدارية عن فترة كف اليد: – إن النصوص القانونية االواردة في المادتين 50 و 53 من قانون الموظفين الأساسي بشأن الإجازة الإدارية السنوية وتركمها حتى خمس سنوات إنما وضعت لتمكين الموظف من الراحة والاستجمام من عناء أعباء عمله طيلة العام ليعود أكثر نشاطاً وأوفر همة وإن الموظف المكفوف اليد غير الموقوف في السجن إنما يتمتع بالغاية المقصودة من الإجازة الإدارية لذا فقد استقر الاجتهاد والرأي على أن الإجازة الإدارية المستحقة للموظف المكفوفة يده تعتبر مستعملة أثناء فترة كف اليد.
2- الإجازات الإدارية المتراكمة قبل تاريخ كف اليد: – إن مطالبة الموظف المسرح أثناء فترة كف يده لرواتب إجازاته المتراكمة عن الفترة السابقة لصدور قرار كف يده هي مطالبة مستمدة من أحكام القانون وليس ثمة مانع يحول دون إجرائها فإن دفعت الإدارة بدل الإجازات المتراكمة المذكور ثم تقرر بنتيجة المحاكمة فرض عقوبة الطرد بحق الموظف فإنها تستطيع استرداده متى شاءت أما إذا امتنعت عن الدفع فيكون الموظف قد أثبت حقه بالمطالبة ويتسنى له اقتضاء البدل عن الإجازات المتراكمة متى تقررت براءته أو عدم مسؤوليته إلا أنه إذا ثبت أن الموظف لم يطالب بصرف رواتبه عن الإجازات المتراكمة إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ تسريحه فإن طلبه هذا يكون مشمولاً بالتقادم المنصوص عليه في المادة 373 من القانون المدني.
*(القرار 18 في الطعن 54 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
دعوى
دعوى ـ طلب إعادة المحاكمة ـ تناقض بين حكمين صادرين عن محكمة القضاء الإداري والمحكمة البدائية في حلب
إن صدور حكمين متناقضين أحدهما عن القضاء العادي والآخر عن القضاء الإداري يشكل إحدى حالات التنازع الموجبة لعرض الأمر على محكمة التنازع التي تملك التصدي للموضوع وإزالة التناقض بعد استجلاء الحقيقة وبدهي أن إعادة الأمور إلى نصابها في ضوء الوقائع المسرودة آنفاً لا تدخل بحال من الأحوال في باب إعادة المحكمة فضلاً عن أن طلبات إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا غير مقبولة طبقاً لمفهوم المادة 19 من قانون مجلس الدولة.
* (القرار 460 في الطعن 175 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
تعويض
تعويض عائلي ـ مستخدم وكيل ـ تمديد خدمته ـ استحقاقه التعويض.
* (القرار 385 في الطعن 292 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ إجراءاته ـ مزايدة
1 ـ إن الإجراءات التمهيدية التي تسبق عملية التوقيع وإبرام العقد بصورته النهائية من السلطة المختصة بإبرامه، لا أثر لها ولا يمكن أن تنشأ عنها رابطة عقدية فالإدارة حتى لحظة التوقيع أو المصادقة على العقد، تملك سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن وهي تستطيع إذا قدرت أن المصلحة العامة تقضي بعدم إبرام العقد أن تمتنع عن التوقيع بالرغم من إعلان لجنة المزايدة عن أفضل المتنافسين.
2 ـ إن وجود مخالفات قانونية وأخطاء في إعلان المزايدة وغيرها تسوغ للسلطة المختصة في إبرام العقد فضلاً عما تتمتع به من سلطة تقديرية بهذا الشأن الامتناع عن المصادقة عليه.
* (القرار 67 في الطعن 214 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– دعوى – صفة فيها.
– قيادة قوى الأمن الداخلي – اعتبارها جهازاً من أجهزة وزارة الداخلية – مخاصمتها يجب أن توجه إلى وزير الداخلية. أساس ذلك أن القاعدة في اختصام جهات الإدارة أن توجه الدعوى إلى الوزير المختص في كل ما يتصل بشؤون وزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشؤون هيئة أو وحدة إدارية إلى رئيسها.
*(القرار رقم 78 في القضية رقم 41 لسنة 19الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
موظف – إعارة – موافقة الموظف – صحة القرار الصادر بالإعارة – وسيلة إثبات ممارسة الموظف لوظيفته.
إعارة الموظف للهيئات المحلية لا تتوقف على موافقته الخطية بعكس الحال في الإعارة للهيئات الدولية، ويعتبر قرار السلطة بالإعارة شرطاً لتمامها وليس شرطاً لصحتها بحيث يمكن أن يوصف قرار الإدارة اللاحق بتثبيت الإعارة بأنه تسوية ومعالجة لحالة سابقة وجد فيها الموظف، وأن القيود الرسمية هي الوسيلة المقبولة لإثبات ممارسة الموظف لوظيفته ولا عبرة في هذا الخصوص للبينة الشخصية.
*(القرار 23 ف.ط في الطعن 69 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
ترفيع: تكليف الموظف بوظيفة أعلى تم تثبيته فيها وفقاً للنصوص النافذة آنذاك يخلق له مركزاً قانونياً جديداً للإدارة أن تمسه ولو تعدل التشريع بعد ذلك.
*(القرارات 22، 23، 24 ف.ط في الطعون 80، 81، 82 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)
– استقالة حكمية.
يعتبر كل من الحبس والمرض من الأسباب القاهرة التي تمنع الموظف من مزاولة عمله الوظيفي مما لا مجال لاعتباره بحكم المستقيل بسببهما، ويمكن فرض العقوبات التأديبية أو قطع الراتب عن الموظف متى استبان للإدارة نتيجة التثبت من التقارير الطبية أن هنالك مدد غياب ليست مبررة قانوناً ولا تشكل سبباً قاهراً.
*(القرار 47 في الطعن 90 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
رسم بلدي
رسم بلدي ـ رسوم تعبيد وتزفيت ـ مطالبة أهالي بلدة القطيفة إعفاءهم منها ـ عدم اختصاص
إن المنازعة في هذه القضية تخرج عن ولاية القضاء الإداري بحسبانها تتعلق بموضوع رسوم بلدية فرضت على المكلفين، طالما أن الجدال بين البلدية والمدعين يقوم على تحديد بدل الرسم مضاعفاً أو غير مضاعف ولا يغير من ذلك طعن وكيل المكلفين الهادف إلى رفع التكليف طالما أنه قد تقرر فيما سبق، أن العبرة لتعبيد البلدية، لا ما تقوم به باقي الجهات العامة، تبرعاً أو فضولاً.
* (القرار 98 في الطعن 136 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ لجنة إدارية ـ صلاحيتها في تسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن ـ تفويض المجلس البلدي بذلك.
1 ـ إن نزل اللجنة عن اختصاصها بتسوية الإشكالات الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن إلى المجلس البلدي وتفويضها له بمباشرة التسوية يغدو فاقداً الأساس القانوني وباطلاً لا اعتداد به.
2 ـ إن كل تصرف يصدر بناء على تفويض باطل يكون باطلاً أيضاً ولا يرتب أثراً ما تأسيساً على أن مثل هذا التصرف صدر من غير مختص في إصداره ولا يخفى أن عيب عدم الاختصاص في دعوى الإلغاء هو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر وهو بلا شك عيب جسيم ينحدر بالتصرف إلى درجة العدم يؤدي به ويقضي عليه دونما حاجة للتقيد بمواعيد طلب الإلغاء من جانب صاحب المصلحة.
* (القرار 9 في الطعن 143 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ اختصاص مجلس الدولة ـ أعمال إضافية أو تكميلية
إن مجموع ما يقوم به المتعهد من أعمال سواء منها التعهد الأصلي أم الأعمال الإضافية أو التكميلية المرتبطة بتعهده، يؤلف كتلة واحدة ينطبق عليها مفهوم العقد الإداري. بحيث يمتد إليها اختصاص مجلس الدولة ليعمل فيها رقابته القانونية بحسبان تلك الأعمال من ملحقات التعهد وتفرعاته. فيطبق عليها ما يطبق على الأصل.
* (القرار 103 في الطعن 230 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– شرطة وأمن عام – مجلس انضباطي.
إذا أختارت الإدارة الملاحقة المسلكية فإنها لا تجبر على انتظار حكم قضائي لعدم وجود ما يلزمها حتماً بالإحالة المسبقة على القضاء.
مثال: مساعد أول في الشرطة عزي إليه ارتكابه جرم استثمار الوظيفة – صدور رأي المجلس الانضباطي بالاكتفاء بتنزيل رتبته.
*(القرار رقم 23 في القضية رقم 19 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
موظف – استقالة – العدول عنها.
من حق الموظف الذي أبدى رغبته بالاستقالة أن يعدل عنها قبل أن تقترن بالقبول النهائي من جهة الإدارة المختصة.
*(القرار 36 في الطعن 62 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني العجلاني)
تسوية وضع – موظف استحصل على حكم قضائي بتسوية وضعه وترفيعه إلى رتبة جديدة – تخلف الإدارة عن إجراء التسوية بحجة أنه أحيل على التقاعد لبلوغ الحد الأقصى للسن قبل صدور الحكم القضائي المذكور:
“لئن كانت تسوية وضع الطاع نتيجة الحكم القضائي فيها تجاوز للنصوص التي تضع شروطاً مسلكية للترفيع باعتبار أن الطاعن كان قد انفصل عن وظيفته في تاريخ استحقاقه للترفيع نتيجة الحكم المذكور.
إلا أن مبادئ العدالة والإنصاف المستمدة من الأحكام التشريعية المختلفة الناظمة لشؤون الموظفين تتنافى وحرمان الموظف من حق يتصل بمعاشه وتقاعده أعطاه القانون إياه تأيد بحكم قضائي مبرم وتأخر منحه إياه نتيجة تأخر صدور حكم يتصل بموضوعه.
*(القرار رقم 25 في الطعن رقم 27 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– ترفيع – مدد الطعن.
إن جميع المنازعات الخاصة بالترقية سواء منها الطعن بالترقية إيجاباً أم سلباً بالترك دون ترقية تعتبر طعناً بالإلغاء ويتعين على صاحبها أن يتقيد في رفعها بالمدد المحددة في قانون مجلس الدولة لدعاوى الإلغاء وأن يسقبها بتظلم إلى الجهة الإدارية التي يتبعها.
*(القرار 22 في الطعن 9 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
سجل أساسي ـ سيارة
سيارة ـ تسجيل سيارات ميكرو باص ـ تعويض عن توقيف السيارات المستوردة ـ مغترب
* (القرار 462 في الطعن 524 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم
تنظيم وعمران المدن ـ إعادة تقدير ـ تعويض إخلاء.
1 ـ إنه واضح بصورة جلية أن الدعوى من بعد أن اقتصرت على إلغاء القرار الضمني برفض حساب تعويض الإخلاء استناداً إلى البدل المحدد للعقارين في جداول التنظيم بعد إعادة التخمين لانقضاء خمس سنوات خرجت الدعوى عن دائرة اختصاص مجلس الدولة على النحو المبين في الحكم محل الطعن لأن القضاء الإداري إنما يبحث في إلغاء القرارات الضمنية المتضمنة رفض إعادة التخمين فقط وأحقية المدعي بتقاضي البدل حسب التخمين الجديد تاركة للقضاء المختص أمر تحصيل البدل المحسوب على أساس هذا التخمين الجديد أما وأن التخمين الجديد قد حصل فإنه لم يعد من معنى الدعوى سوى أنها طلب إلزام الإدارة بأداء رصيد بدل العقار وهو ما يخرج النزاع عن هذا الاختصاص لدخله في دائرة اختصاص قضاء آخر.
2 ـ يظل المدعي مستحقاً للبدل على أساس التخمين الجديد الجاري في هذه القضية لبدل إخلاء العقارين موضوع الدعوى.
* (القرار 84 في الطعن 189 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ استلام المواد المتعاقد عليها ـ غرامة تأخير
إن قرار لجنة الاستلام بسلامة الأجهزة المتعاقد عليها وصلاحها للعمل يجعل التسليم كاملاً وينفي عن المتعهد مسؤولية التأخير الواقع في تسليم التوابع الإضافية التي طلبتها اللجنة وارتضى المتعهد بتقديمها.
* (القرار 41 في الطعن 344 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– عمال – إنهاء خدمة – سن.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين واللوائح يجب أن تكون العلاقة بينه وبين الحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها، ولو كان خاضعاً إلى نظام خاص أو إلى قانون العمل.
مثال: عامل لدى إدارة حصر التبغ والتنباك يطعن بقرار إنهاء خدمته لبلوغه السن.
2- يعاد لمحكمة القضاء الإداري اختصاص النظر بالدعوى إذا كان راتبه الأخير يدخل ضمن رواتب موظفي الحلقة الأولى.
*(القرار رقم 20 في القضية رقم 18 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
موظف – إعادته للخدمة بعد أن ألغى القضاء الإداري قرار تسريحه – رواتبه وترفيعه عن مدة بقائه خارج الخدمة.
1- إن الموظف الذي ألغي قرار فصله عن الوظيفة بحكم قضائي لا يستحق حكماً رواتبه عن المدة التي قضاها خارج الخدمة وإنما يستحق تعويضاً يقدره له القضاء بعد مراعاة الظروف الخاصة ومقدار الظلامة والخطأ المرتكب من الإدارة.
2- عند إلغاء قرار فصل الموظف عن الخدمة يعود للقضاء الإداري تقدير استحقاق الترفيع الذي فاته حتى ولو كان هذا الترفيع بالاختيار.
*(القرار 56 في الطعن 87 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني وصنيج)
تسريح: إن انقضاء شهرين على سحب قرار تسريح الموظف يرتب مركزاً قانونياً له لا يجوز للإدارة المساس به وإلا وقع قرارها الذي ألغى قرار سحب التسريح تحت طائلة البطلان.
*(القرار 36 في الطعن 89 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
– ترفيع – تعديل قرارات التصنيف.
طلب الموظف تعديل قرارات تصنيفه وترفيعه منذ عام 1948 هو من قبيل دعاوى الإلغاء لا التسوية لأنه يدور حول طلب إلغاء آخر قرار رفع بموجبه يستهدف إدخال الترفيعات الفائتة في الحساب، وعليه فلا تقبل الدعوى إذا قدمت بعد ميعاد الستين يوماً.
*(القرار 86 في الطعن 76 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
شرطة
شرطي ـ الحكم عليه بعقوبة مسلكية ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ سحب قرار تعيينه
إن المحكمة التي أصدرت الحكم وانتهت فيه إلى القول أنه بعد أن تبين خطأ الإدارة في سحب القرار الأول المتضمن إعادة الشرطي إلى الخدمة بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم (9) لسنة 1974 وإن هذا الإلغاء القضائي لقرار السحب يوازي السحب الإداري فمن ثم كان للمدعي اقتضاء حقوقه كاملة إلا أن حرمان الإدارة من خدماته طوال بقائه خارج الوظيفة يؤدي إلى تجزئة التعويض لاحتمال الكسب.
* (القرار 360 في الطعن 511 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
تنظيم
تنظيم ـ مطالبة مالكين بتعديل المصور التنظيمي لمنطقة تنظيمية وقصر الاقتطاع على نسبة 50% من المقاسم.
1 ـ إن الحصانة التي أحاط بها المشرع العملية التنظيمية قاصرة على اقتطاع النسبة التي فرضتها الإدارة فهي لا تمتد إلى باقي الحقوق التي يبدو أن المدعيين يتمتعان بها وهي الحصول على التعويض المقتضى عن المساحة الزائدة عما منحته الشرائع للإدارة من حق استخلاص المساحات المخصصة للخدمات العامة كالطرق والساحات وما إلى ذلك. بدليل أن المشرع سكت عن هذه الناحية تاركاً إياها إلى النصوص العامة الناظمة لهذه الخدمات في أنظمة تنظيم وعمران المدن.
2 ـ يختص القضاء بالنظر في طلبات التعويض بصدد المساحات المبالغ في اقتطاعها والذي يدخل في مهماته حماية الحريات ومنها حرية الملكية إذ بفرض مطالبة المدعيين بالتعويض في هذه الدعوى تغدو المطالبة خارجة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبان أن لهذا الاقتطاع الزائد عن الحاجة استلزمه مرفق السكن المحمي من قبل المشرع بالصورة المبينة آنفاً ولكن مقابل تعويض عادل وإلا أخذ معنى المصادرة.
* (القرار 243 في الطعن 71 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني وفريد).
عقد إداري
عقد إداري ـ استلام المواد المتعاقد عليها ـ غرامة تأخير ـ امتناع الإدارة عن صرف قيمة إحدى المواد
إن قيام الإدارة باستلام المواد المتعاقد عليها (المخارط) ابتداء وتسليمها بصحة أسباب التأخير التي قدمتها الشركة المتعاقدة، يحمل معنى التأكيد بأن الإدارة راغبة في إعفاء الشركة المذكورة من الغرامات عن التأخير المنسوب إليها، كما أن سكوت جهة الإدارة عن إثارة موضوع غرامة التأخير طيلة سنوات عديدة وقيامها بتصفية قيمة المخرطتين المسلمتين إليها في اللاذقية وحلب دون المنازعة في غرامة التأخير عنهما والتعلل مجدداً بوجوب العودة إلى فرض الغرامة عن المخارط كلها يجعل الامتناع عن صرف قيمة احداها على غير أساس سليم من القانون وشروط العقد.
* (القرار 195 في الطعن 260 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– عمال – إنهاء خدمة.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين واللوائح، يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ولا يغير من ذلك خضوعه لنظام خاص أو لقانون العمل.
مثال: عامل لدى أمانة العاصمة يطعن بقرار تسريحه لبلوغه السن.
2- إنه وإن أجازت المادة 71 مكرر ب من قانون التأمينات الاجتماعية استمرار المؤمن عليهم على العمل بعد بلوغهم سن الستين إلا أن عمال أمانة العاصمة يخضعون فيما يتعلق بإنهاء خدمتهم إلى القرار ذي الرقم 454 الصادر في 6/4/1964 المتضمن نظام عمال البلديات والمصالح التابعة لها والذي حدد سن الستين حداً أقصى للخدمة بوصف قاعدة تنظيمية من قواعد النظام الخاص الذي يخضعون له في علاقتهم بالإدارة.
*(القرار رقم 22 في القضية رقم 19 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
موظف – عقوبة مسلكية – مغادرة الموظف مكان عمله بحالة إسعاف.
الموظف الذي حضر إلى مقر عمله ثم غادره بحالة إسعاف طارىء ثبت بتقرير طبي، لا تسري عليه أحكام البلاغات المتعلقة بالدوام ولا يجوز فرض عقوبة مسلكية بحقه لهذا السبب.
*(القرار 10 ف.ط في الطعن 41 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
تسريح الموظف أو صرفه من الخدمة – مدى خضوع القرار بذلك لرقابة المشروعية التي يمارسها القضاء الإداري.
1- إن مراسيم التسريح التي تنجو من رقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، هي تلك التي تصدر عن مجلس الوزراء بالذات استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي أو المرسوم التشريعي رقم 51 لسنة 1963 الذي قضى بتطبيق المادة 85 المشار إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره على جميع العاملين في أجهزة الدولة، أما باقي قرارات التسريح الصادرة عن الإدارات والمؤسسات والهيئات العامة فتظل خاضعة لسلطان الإلغاء ولرقابة مجلس الدولة.
2- لئن كان القرار المطعون فيه الصادر عن السيد المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك قد استند في حيثياته إلى توصية موجهة من مجلس الوزراء برقم 330 بلزوم اتخاذ الإجراءات لتسريح بعض الموظفين ممن وقعت على عاتقهم مسؤولية الكارثة التي لحقت بمحصول التبغ، إلا أن ذلك لا ينهض بالقرار المطعون فيه إلى مرتبة المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء ولا ينجيه بالتالي من الرقابة القضائية.
*(القراران رقما 34و 35 في الطعنين رقمي 49و 51 لسنة 1966 وبذات المعنى أيضاً القرار 58 في الطعن 58 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
– المنازعات المتعلقة بالترفيع – دعاوى الإلغاء.
إن جميع المنازعات المتعلقة بالترفيع العادي الاستثنائي تعتبر طعناً بالإلغاء يتوجب على من يرغب رفعها التقيد بالمهل والشروط الخاصة بدعاوى الإلغاء التي نص عليها قانون مجلس الدولة.
*(القرار 41 في الطعن 77 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
شهادة ثانوية
شهادة ثانوية ـ حصول طالب على شهادة ثانوية مزورة ثم انتسابه للجامعة ـ نجاح متأخر في الحصول على الشهادة الثانوية الصحيحة
1 ـ إن ما قصده القانون من بيان الأسباب التي قام عليها الطن هو أن يمكن المحكمة الإدارية العليا من الوقوف على المواطن التي تعيب الحكم الطعين ليعالجها بما يتفق مع حكم القانون، فإذا كانت الإدارة الطاعنة قد أوردت في أسباب طعنها ما يؤيد الحكم الطعين ويدعمه من حيث النتيجة التي انتهى إليها أو استعارت الدفوع التي قدمها أمام محكمة الدرجة الأولى، واتخذتها أسباباً للطعن، رغم أن الحكم الطعين اعتمدها واتخذها مستنداً لما قضى به، فإن الطعن عندئذ يكون مجهلاً خالياً من الأسباب ومانعاً بالوقت ذاته للمطعون ضده من تحضير دفاعه على الطعن، منذ إعلانه بصورة عنه، وتعين الحكم ببطلانه.
2 ـ إن النجاح المتأخر لمؤرث الجهة الطاعنة في فحص الشادة الثانوية لعام 1974 لا يصحح الوضع البتة، ولا يحيي الشهادة الجامعية التي طويت إذ لا يمكن أن يعتبر النجاح اللاحق لمنح الشهادة الجامعية والمتأخر عنها، سبباً ومستنداً في تقرير منح الشهادة الجامعية ابتداء.
* (القرار 132 في الطعن 324 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
حجز
حكم ـ طلب إعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ قطعية الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.
1 ـ يستفاد من نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة. إن طلب إعادة النظر. إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر حليفه الصواب. لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته هذه المحكمة منهجاً في العديد من أحكامها بهذا الشأن.
2 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة إضفاء صفة القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية أحكامه عنوان الحقيقة بما قضى به بخلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى.
* (القرار 115 في الطعن 7 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ اعتماد مستندي ـ خطأ في فتحه ـ غرامة تأخير
خطأ المصرف المركزي في الإجراءات الشكلية لفتح الاعتماد الذي أدى إلى تأخر المصرف النمساوي في قبول فتح الاعتماد وبالتالي تأخر تنفيذ الالتزام إنما تتحمله الإدارة وليس المتعهد.
* (القرار 45 في الطعن 318 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– عمال – إنهاء خدمة – سن.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين واللوائح يجب أن تكون العلاقة بينه وبين الحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ولو كان خاضعاً إلى نظام خاص أو إلى قانون العمل.
مثال: عامل لدى مديرية المواصلات بحمص يطعن في قرار إنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية.
2- يخضع عمال وزارتي المواصلات والأشغال في إنهاء خدمتهم لقانون العمل الذي لم يحدد سناً معينة إنهاء الخدمة ويستتبع ذلك عدم شمولهم بأحكام المرسوم التشريعي 91 لسنة 1963.
*(القرار رقم 23 في القضية رقم 42 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
صحة إنهاء الإيفاد – التبليغ – راتب الموفد – تمدي الإيفاد.
1- يتطلب القانون في قرار إنهاء الإيفاد تبليغه للموفد خطياً ولا عبرة للتبليغ الشفهي.
2- لا بد لصحة إنهاء الإيفاد من توفر ركنين معاً هما وجود رأي إيجابي للجهة الموفدة ووجود تقارير عن الموفد تنبىء بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة.
3- يصرف الراتب للموفد لقاء دراسته، ولا يصرف له أيراتب عن مدة لا يكون فيها في وضع دراسي بشكل مطلق.
4- البحث في تنفيذ قرار تمديد الإيفاد يخرج عن اختصاص القضاء.
*(القرار 52 في الطعن 37 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
تسريح الموظف لضرورات المصلحة في ضغط النفقات الإدارية – تنتفي حجة الإدارة في هذا التسريح إذا أعلنت عقب وقوعه عن مسابقة لتعيين موظفين جدد “حيث استبان بالرجوع إلى ملف القضية أن من الوقائع الثابتة إعلان الإدارة عن مسابقة لانتقاء موظفين وتنفيذ هذه المسابقة بالفعل، فإنه ولئن لم تقترن هذه المسابقة بتعيين واحد من الفائزين بها إلا أن الإعلان عنها يعبر عن عدد من موظفيها ويقيم تناقضاً بين حجتها وواقع الحال ويذهب الأساس الذي قام عليه قرارها القاضي بتسريح المدعي، وهو الحرص على ضغط نفقات الإدارة بحيث أضحى هذا القرار الطعون فيه فاقداً وجوده القانوني لانتفاء ركن السبب فيه وبالتالي يكون قراراً مستوجب الإلغاء.
*(القرار رقم 31ر في الطعن رقم 52 لسنة 1966 وبهذا المعنى أيضاً القرارا: 30و 32 ف.ط في الطعنين 72و 73 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)
– ترفيع – طعن بقرار الإدارة.
الطعن بقرار جهة الإدارة بالترقية إيجاباً أو سلباً بالترك بدون ترقية هو عدم طعن بالإلغاء يخضع لما تخضع له سائر دعاوى الإلغاء من حيث لزوم التقيد بميعاد الطعن، والعبرة بشأن تحديد منطلق المواعيد القانونية للطعن بالإلغاء هو تاريخ رفض الإدارة الأول للتظلم.
*(القرار 48 في الطعن 26 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عسكري ـ عقار ـ عقد إداري
عقد إداري ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ ارتفاع الأسعار ـ تفسير المادة 60 من نظام العقود
واضح من نص المادة 60 من المرسوم التشريعي 228 لسنة 1969 أن الزيادة في الأسعار المعنية فيه والتي تولد خطأ في التعويض إذا توفرت في شروطها هي الزيادة التي تزيد حصيلتها على قيمة العقد وليست كل زيادة مطلقة فتقاس نسبتها بالنسبة لقيمة الأعمال التي لم تنفذ من هذا العقد بحيث يجب أن تشكل حصيلة هذه الزيادة نسبة معينة في قيمة الأعمال المنفذة في ضوء الكشف التقديري ثم تهدر إذا كانت 15% من قيمة هذه الأعمال غير المنفذة أو أقل في أي حال ويؤخذ بالاعتبار ما زاد عن 15% يعوض المتعهد عنه بتمامه، فإذا كانت قيمة الأعمال غير المنفذة 17 ل.س وجب التعويض عن المتعهد في حدود 2 ل.س فقط.
* (القرار 118 في الطعن 47 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
خدمة
خدمة احتياط ـ ضم خدمة احتياط أديت قبل التعيين لموظف عين رئيسي بلدية في المرتبة 5 والدرجة 2 ـ الاستفادة من ضم بعض الخدمات في السابق.
إن سبق استفادة المطعون ضده من ضم بعض خدماته الاحتياطية عندما كان يعمل في سلك التعليم لا يحول دون إجابة طلبه في ضمها واحتسابها في تحديد مرتبته ودرجته عند تعيينه المجدد إثر حصوله على مؤهل علمي أعلى من المؤهل الذي كان عليه عندما كان في وظيفته السابقة. طالما أن تعيينه مجدداً تم في أدنى الدرجات. وإن القول بغير ذلك فيه مخالفة لروح التشريع ويؤدي للانتقاض من حقوقه. وعدم مساواته بزملائه المعينين معه. ممن لم تسبق لهم خدمات لدى الدولة.
* (القرار 251 في الطعن 334 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ أمر مباشرة ـ تأخر الإدارة في تبليغه
تأخر الإدارة في توجيه أمر المباشرة بتنفيذ مراكز التحويل الأربعة المتبقية من التعهد مدة تقل عن مدة سنة المحددة في المادة (33) من دفتر الشروط والأحكام المفروضة على متعهدي الأشغال العامة لا يبرر للمتعهد تخلفه عن تنفيذ التزامه.
* (القرار 57 في الطعن 139 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– عمال – إنهاء خدمة.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة يجب أن تكون علاقته بالحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها. ولا يغير ذلك من خضوعه لنظام خاص أو لقانون العمل.
مثال: عامل لدى بلدية يطعن بقرار رئيس البلدية المتضمن إنهاء خدمته وتصفية حقوقه.
2- تترخص الإدارة في إلغاء عقودها مع عمالها في الوقت الذي ترى أن المصلحة تقضي بذلك باعتبار أن الإدارة إنما تقوم في عملها مراعية الصالح العام ولا يمكن مساءلتها فيما تتخذه إلا إذا ثبت سوء استعمالها لصلاحيتها وأن إثبات سوء استعمالها يقع على عاتق من يدعيه.
*(القرار رقم 42 في القضية رقم 20 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
موفد – قطع الإيفاد وكفالته.
1- عندما يستوفي الإيفاد غايته المرسومة له في عقد الإيفاد بنوال الموفد الشهادة التي تؤهله لشغل الوظيفة التي أوفد من أجلها فإن الإدارة لا تكون متعسفة في حقه إذا قامت بقطع الإيفاد وإنهاه.
2- تنحصر مسؤولية كفيل الموفد بمقدار المبلغ المعين في الكفالة المقدمة منه ولا مجال لمطالبته بزيادة عنه.
*(القرار 45 في الطعن 56 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
1- إن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي التي أجازت تسريح الموظفين عن غير الطريق التأديي، حصرت هذه الإجازة بمجلس الوزراءالذي له من تعدد الأعضاء فيه على مستوى المسؤولية الكبرى في الهيمنة على جهاز الدولة الإداري ما يعتبر كافياً لحماية الموظفين من أي تسريح تعسفي قد تلجأ إليه السلطات الإدارية المختلفة.
2- إن حق مجلس الوزراء في تسريح الموظفين وفق أحكام المادة 85 هذه تعتبر حقاً خاصاً لا يمكن انتقاله إلى سلطة أخرى إلا بنص صريح لأنه حق استثنائي اعتبره المشرع كافياً لحماية الموظفين من التسريح التعسفي عندما حرمهم من اللجوء إلى القضاء الإداري للوصول إلى إلغاء قرارات تسريحهم مما يمتنع معه طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية العامة جواز التنازل عنه أو تفويض أي سلطة أخرى به.
3- إذا كان قرار صرف الموظف من الخدمة قد صدر مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية الواجب توافرها فيه بشكل جعله صادراً عن العيب يجعل الصك المشوب به جديراً بالإلغاء ولا يخرج النزاع في هذه الحالة عن ولاية الدولة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
*(القرار 7 في الطعن 26 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– شطب اسم موظف من جدول الترفيع.
شطب اسم موظف من جدول الترفيع لأنه كان موقوفاً ومكفوف اليد – دعواه بعدم مشروعية هذا الإجراء الذي تم في ظل نفاذ قانون المحكمة العليا السابقة والمقدمة بعد ما ينوف عن عشرة أعوام هي من اختصاص مجلس الدولة ولكنها غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني.
*(القرار 33 في الطعن 65 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار البيض ـ تعويض على المتعهد
إن ارتفاع أسعار مادة البيض التي تعهد الطاعن بتقديمها إلى الإدارة طازجة ونيئة وإن كان قد حصل بصورة تدريجية إبان الفترة التي التزم بتقديمه إليها، يعطيه الحق بالحصول على تعويض يغطي قسماً من الخسارة التي لحقت به نتيجة لهذا الارتفاع، طالما أن هذا الارتفاع كان بسبب حوادث استثنائية غير متوقعة، مما تنطبق عليه أحكام الفقرة (د) من المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لسنة 1969.
* (القرار 134 في الطعن 44 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
خدمة
خدمة علم ـ إعفاء ولد وحيد ـ ثبوت كونه وحيد لوالدته.
إن القيد المدني المبرز في ملف المدعي (المطعون ضده) يشير إلى أن فارق السن بينه وبين والدته المدعوة ((طرفة)) في السجل المدني هو /58/ عاماً وهو فارق يمتنع وجوده عقلاً وعلماً ويخالف السنة الطبيعية ولذلك فإن هذه المحكمة لم تر مناصاً في خصوصية هذه القضية من الاستئناس بالتحقيق الإداري الذي طلبت شعبة تجنيد الصالحية إجراءه وقد تبنته مديرية التجنيد العامة. واستندت إليه في رفض إعفاء المدعي (المطعون ضده) من خدمة العلم، على حين أنه يستحق الإعفاء، سواء اتخذ قيده المدني أو التحقيق الإداري أساساً لتطبيق أحكام قانون خدمة العلم وذلك لأنه يستحق الإعفاء في حالة اعتماد قيده المدني باعتباره وحيداً لوالديه. ولأنه يستحق الإعفاء في حالة اعتماد التحقيق الإداري باعتباره وحيداً لوالدته وليس هناك من تناقض في النتيجة بين الحالتين.
* (القرار 263 في الطعن 311 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم
إن التحكيم ولاية قضائية استثنائية شرعت لفض المنازعات التي تشجر بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم وبين الإدارات العامة متى ورد النص على اللجوء إليه في البنود العقدية فهو ملزم لطرفي العقد بحيث لا يسوغ إنكاره أو الانكفاء عنه من جانب واحد شأنه في ذلك شأن باقي البنود لجة قيامه أو النزول عنه وتلك الولاية تنتزع يد القضاء عن النظر في النزاع الذي يستهدفه.
* (القرار 36 في الطعن 374 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– عمال – رواتب.
1- لكي يعتبر الشخص موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام الوظيفة العامة التي مردها إلى القوانين واللوائح يجب أن تكون العلاقة بينه وبين الحكومة لها صفة الاستقرار والدوام في خدمة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر أو بالخضوع لإشرافها ولو كان خاضعاً إلى نظام خاص أو إلى قانون العمل.
مثال: عامل لدى مؤسسة النقل العام يطعن بقرار وزارة التموين برفض إعادته إلى وظيفته السابقة لديها.
2- مطالبة المؤمأ إليه برواتبه الشهرية عن فترة وجوده خارج عمله يندرج في عداد المنازعات التي نصت عليها المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة، – أمر النظر فيها لمحكمة الصلح المدنية الناظرة في قضايا العمال.
3- مراقب لدى وزارة التموين نقل إلى وظيفة جابي لدى مؤسسة النقل العام التابعة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بموافقة كل من هاتين الوزارتين. ليس هناك مستند قانوني يلزم وزارة التموين بإعادته إليها إذا هي لم ترغب في ذلك – عدم اعتراضه على قرار نقله يحصر علاقته بالمؤسسة التي نقل إليها وله مقاضتها فيما يعتقد أنه ذو حق فيه.
*(القرار رقم 79 في القضية رقم 93 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
تسريح الموظف بناء على الصلاحية التي خولت للمجلس الوطني قيادة الثورة بأن يسرح أو ينقل أي موظف مدني أو عسكري يرى أن مصلحة الثورة تستوجب نقله أو تسريحه – مرسوم التسريح الصادر بالاستناد لهذه الصلاحية مبرم وغير تابع لأي طريق من طرق الطعن، وهو تسريح عن غير الطريق التأديبي ويختلف في النوعية عن ذلك الذي يؤلف عقوبة شديدة بالمعنى التأديبي.
*(القرار 36 في الطعن 44 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
– موظف وكيل – تعويضات.
يستفيد الموظف الوكيل من التعويضات التي مردها طبيعة الوظيفة أو صفة الموظف الشخصية كتعويض المسؤولية وتعويض التمثيل وتعويض الاختصاص.
*(القرار 29 في الطعن 118 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
عقد إداري
عقد إداري ـ وضع آليات بالإدخال المؤقت ـ تطبيق النصوص القانونية دون النصوص العقدية
1 ـ في ضوء قواعد التطبيق والتفسير القانوني تلزم وزارة الاقتصاد بتطبيق النصوص القانونية مادامت هي لم تتعاقد مع المتعهدين ومادام العقد الذي يستند إليه المدعيان لم يؤيد بنص تشريعي ويكون الرجحان في التطبيق للنص القانوني ذلك أنه يفترض بالمتعهدين العلم بالقانون وتهيئة أنفسهما عقدياً لقبول الفرض القانوني العام وإجراء حسابهما التعاقدي على هذا الأساس.
2 ـ إن القضاء الإداري لا يملك تجاه مخالفات الإدارة للقانون تأييد هذه المخالفة بحكم قضائي آية ذلك أن عدم المشروعية سلاح ذو حدين يمكن استعماله لمصلحة الأفراد قبل الإدارة كما يمكن استعماله للوقوف ضد رغباتهم المخالفة للقانون وآثاره واحدة في الحالين هي إلغاء تدبير الإدارة أياً كان المستفيد من هذا التدبير ذلك أن المشروعية مؤسسة قانونية لا تتجزأ ولا يمكن أن يبحثها القضاء الإداري على هذا الأساس فهي إما أن تكون كذلك أو أن لا تكون شيئاً على الإطلاق.
* (القرار 362 في الطعن 138 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
خدمة
خدمة علم ـ بدل نقدي ـ مكلف ثبت أنه ثابر على الدارسة في ثانويات حلب ولم يستوف مدة الاغتراب القانونية.
إن المدعي (المطعون ضده) ـ على افتراض ثبوت إقامته خلال المدة الباقية لاكتساب صفة المغترب في ((لبنان)) ـ لم يستوف مدة الاغتراب القانونية، وقدرها /10/ سنوات كي يستفيد من قبول دفع البدل النقدي، تطبيقاً لأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.
وبناء على ما تقدم يكون ما قدرته الإدارة في كتابها ذي الرقم 33748/83 المؤرخ في 5/12/1974 من إعادة البدل النقدي إليه لعدم شموله بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /29/ الصادر في 24/2/1972 وتكليفه أداء خدمة العلم. قائماً على وقائع صحيحة ثابتة. وعلى سند صحيح من القانون.
* (القرار 262 في الطعن 295 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني وفريد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعات العقود ـ الاستناد إلى وقائع وردت في قرار لجنة التحكيم ـ قيمة أدوات مفقودة
1 ـ إن محكمة القضاء الإداري التي استأنفت النظر في الدعوى التي سبق أن رفعتها الشركة أمامها بخصوص مطاليبها من بعد أن قررت لجنة التحكيم عدم البحث فيها لانتهاء ولاية التحكيم، فلا لزوم لإعادة عرض الدعوى على هيئة المفوضين لتحضيرها مجدداً، طالما أنها مزودة بالأصل وقبل إحالتها للتحكيم بتقرير من قبل السيد مفوض الدولة.
2 ـ إن الأحكام التي تصدر عن لجان التحكيم في خصوص منازعات معينة وتكسوها الصيغة التنفيذية يصبح شأنها شأن الأحكام القضائية التي لها قوة الأمر المقضي.
3 ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل في منازعات العقود الإدارية، اختصاص عام وشامل لسائر النزاعات المتفرعة عن العقد الإداري واستعداء ولاية القضاء الإداري للنظر في مثل هذه النزاعات الفرعية سائغ ومقبول لكل من المتعاقد والإدارة على السواء.
4 ـ إن استناد حكم لمحكمة القضاء الإداري إلى وقائع وتواريخ وردت في قرار تحكيمي لجهة تحديد المدد، ومن ثم تقدير التعويض الملائم هو أمر ينسجم مع الواقع الثابت في الملف.
* (القرار 158 في الطعن 85 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– قرار إداري – تعويض عنه – راجع أيضاً باب: “تعويضات – تعويض عن قرار إداري”.
إن الموظف الذي قضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد يستحق تعويضاً عن فترة البقاء خارج الوظيفة يعود تقديره لمحكمة الموضوع بصورة مطلقة.
*(القرار رقم 7 في الطعن رقم 27 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة: والخطيب والخاني والخزندار)
درجة إضافية وتعويض اختصاص.
1- إن قواعد تعيين المهندسين لغير الزراعيين الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 60 لسنة 1961 لا تطبق على المهندسين الذين سبق وعينوا قبل نفاذه في مراتب ودرجات تقل عما حدد فيه.
2- توقف استحقاق المهندس لتعويض الاختصاص على صدور قرار بذلك من الوزير المختص وعلى المهندس الذي يغفل اسمه في قرار المنح أن يطعن فيه ضمن الميعاد القانوني.
*(القرار 31 ف.ط في الطعن 31 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
خارج الملاك
آ- حول إعادة الموظف الموضوع خارج الملاك إلى إدارته الأصلية لئن كانت جهة الإدارة لا تملك إعادة الموظف الموضوع خارج الملاك إلى ملاكه الأصلي محتفظاً بميزات حصل عليها أثناء خدمته للجهة الإدارية التي كان موضعاً تحت تصرفها إذا كانت النصوص النافذة لا تسمح له بالاحتفاظ إلا أن جهة الإدارة القانونية المعمول بها وإنه بعد ذلك امتنع عن مباشرة الوظيفة المعاد إليها ليأخذ في هذه الحالة حكم القانون مجراه في اعتباره مسقيلاً فإنها تكون مسؤولة عن الأضرار التي لحقت به من جراء تعنتها بدون وجه مشروع في عدم إعادته إلى الوظيفة.
ب- دعوى التعويض عن القرار الإدارية المعيبة:
– إن حق المطالبة بتعويض من القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون مجلس الدولة المعقود للقضاء الإداري إذا ما رفعت الدعوى إليه بصفة أصلية أو تبعية وذلك بموجب أحكام المادة 9 من القانون المذكور.
– إن الحكم برفض دعوى الإلغاء لا يضفي دوماً وبمجرد اكتسابه الدرجة القطعية على القرارات الإدارية المعيبة البراءة من العيوب التي تمنع من طلب التعويض عنها دعوى جديدة.
– استقر القضاء الإداري على تقدير التعويض الذي يستحقه الموظف الذي يحرم من راتبه بدون وجه مشروع بمقدار الراتب الذي كان يستحقه لو بقي على رأس وظيفته.
*(القرار 68 من الطعن 80 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– تعيين – استقلال الإدارة في تقدير حاجتها إلى تعيين موظفين.
تستقل الإدارة – وهي وحدة تضم كل الأجهزة العاملة في الدولة ذات الاختصاص الواحد – في تقدير ملاءمة تعيين أي فرد لأي وظيفة في أي مرفق من مرافق الدولة بوصفها قوامة على هذا المرفق وتستعمل سلطتها التقديرية في حدود حاجاته إلى الموظفين لكي يأتي سيره مضطرداً ومنتظماً وفي نطاق ما يقتضيه من صفات يجب توفرها في هؤلاء الموظفين، وأنه وإن كان المشرع قد ألزم الإدارات بمراعاة شروط التعيين وبخاصة المسابقة فلكي يحاط هذا التعيين حين تمس الحاجة إليه بالضمانات الكافية لتوفير تكافؤ الفرص لجميع المواطنين حائزي الشروط المطلوبة دون أن يكون لإملاء هذه الشروط صفة الإلزام بالتعيين.
*(القرار 51 في الطعن 84 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تنفيذ حفريات ـ خبرة ـ إعطاء المدعي أكثر مما طالب به ـ إلغاء الحكم
إن الحكم الطعين ولئن كان سليماً فيما اتجه إليه من تقرير الخبرة توصلاً لإظهار الحقيقة في كمية الحفريات المنفذة فعلاً في المشروع إلا أنه في الواقع أعطى للمتعهد أكثر مما يطلبه في صحيفة افتتاح دعواه، وهذا الخطأ في جانب الحكم الطعين يبرر إلغاءه أخذاً بالقاعدة الأصولية التي تمنع الحكم للمدعي بأكثر مما يطلب.
* (القرار 21 في الطعن 93 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
خدمة
خدمة علم ـ طلب ضم خدمة إلزامية واحتياطية ـ أحقية الاستفادة من ضم خدمة الاحتياط لا يبدأ إلا من تاريخ الحصول على الشهادة.
إن اجتهاد هذه المحكمة، في العديد من القضايا، قد جرى على أن الأحقية بالاستفادة من ضم الخدمة الاحتياطية واحتسابها في تحديد الراتب والأقدمية، لا يبدأ من تاريخ الحصول على الشهادة الذي جرى التعيين على أساسها.
* (القرار 299 في الطعن 365 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تحديد أتعاب
إن لجنة التحكيم كالمحكمة تماماً تترخص في تحديد الأتعاب والنفقات وتقرر تحميلها لأحد الطرفين أو لكليهما بالنسبة التي ترتئيها على مقتضى ما تستظهره من دوافع الخلاف وموقف الخصوم منه.
* (القرار 63 في الطعن 401 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– قرار إداري – رقابة اقضاء الإداري عليه – راجع أيضاً: 63 و 86 و 119 و 120.
إن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية، فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الإدارة بغير معقب عليها فيها.
(القرار رقم 32 في القضية رقم 21 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج) قرار إداري – عدم جواز تضمنه أثراً رجعياً – راجع: 108. قرار إداري – مركز قانوني – راجع: 11.
قرار إداري – ميعاد الطعن به – راجع 23 و 85 و 97 و 108. 80 – قرار إداري – وجوب التظلم منه وعدمه. راجع أيضاً: 93 و 99 و 117. عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها في البندين (ثالثاً ورابعاً) عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية والبند (خامساً) من المادة 8 من قانون مجلس الدولة إذا لم تكن مسبوقة بتظلم منها نحو ما نصت عليه المادة 12 من قانون مجلس الدولة. مثال: طلب إلغاء قرار تسريح.
*(القرار رقم 19 في القضية رقم 15 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد) – قرار تأديبي – سببه – راجع: 9 و 63 و 64 و 86 و 96 و 119. – قضاء إداري – ليس له أن يحل نفسه محل الإدارة فيما هو متروك لتقديرها – راجع: 13. – قضاء إداري – ليس له أن يوجه أمراً إلى الإدارة للقيام بإجراء معين أو يقوم مقامها في اتخاذ هذا الإجراء.
ري وسقاية – حقوق أصحابها إذا قامت الإدارة بدراسة علمية وفنية لمشروع جر مياه الينبوع وقاست مياهه قبل المباشرة بأعمال التفجير تأكدت أن المياه تفيض عن حاجة الأراضي المروية في المنطقةفإن حقوق أصحاب السقاية لا تعتبر قد مست ولا يحق لهم بالتالي المطالبة بأي تعويض.
*(القرار 17 ف.ط في الطعن 1 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي ومزيد والجبان)
منازعة الموظف مع الإدارة حول تحديد المرتبة والدرجة الواجب تعيينه عليها – هذه المنازعة هي من دعوى الإلغاء، وتخضع للميعاد المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة:
إن قرار تعيين الموظف هو المنطلق الأول في تحديد مركزه القانوني وعلاقته الوظيفية بالدولة ولذلك فإن كل طلب إلى السلطة القضائية يستهدف تعديل حكم من أحكام هذا القرار يعتبر من دعاوى الإلغاء، ولا يكفي أن يكون الطلب يستهدف الدرجة أو تحديد الراتب لتصبح المنازعة من قبيل دعوى التسوية.
*(القرار 23 في الطعن 42 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
– تسريح – تظلم.
دعوى إلغاء قرار التسريح يجب أن تسبق بتظلم.
*(القرار 31 في الطعن 116 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ مزايدة لبيع أكياس خيش ـ نكول المتعهد عن تنفيذ العقد ـ مصادرة تأميناته
1 ـ إن التأمين الذي يدفعه المتعاقد مع الإدارة، المؤقت أو النهائي يقصد به أن يكون ضماناً لجهة الإدارة يؤمنها الأخطاء التي قد تصدر منه حين يباشر تنفيذ شروط العقد الإداري، كما يضمن ملاءة العقد معها عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلاله بتنفيذ أحكام العقد الإداري، ومن هذا الضمان تحصل الإدارة غرامات التأخير، والتعويضات والمبالغ المستحقة على المتعاقد نتيجة لتقصيره أو إخلاله بتنفيذ موجبات العقد.
2 ـ إن البيع على حساب المتعهد المتعاقد المقصر في تنفيذ تعهده وإلزامه بفرق الثمن، ليس عقوبة توقع على المتعهد، وإنما هو تطبيق لقاعدة تنفيذ الالتزام تقوم به الإدارة بنفسها عند إخلاله بتعهده، ضماناً لحسن سير المرفق العام، كما أنه لا يغل يد الإدارة عن اتخاذ كل التدابير الحافظة لحقوقها ويبقى المتعهد الناكل أو المقصر مسؤولاً من الوجهة المالية بالقدر الذي يؤمن للإدارة حاجتها من العقد.
* (القرار 112 في الطعن 116 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
خدمة
خدمة علم ـ مغترب ـ بدل نقدي ـ ثبوت وجوده في البلاد.
إن انتفاء الاغتراب مدة عشر سنوات بثبوت العكس الذي لم يستطع المطعون ضده دحضه، موجب لانحسار الضمانة القانونية عن المدعي.
* (القرار 181 في الطعن 206 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تسمية محكم
1 ـ إن القضاء الإداري لا يلتزم بتطبيق أي من قواعد القانون المدني أو الأصول ما لم تكن تلك القواعد والأصول تراعي احتياجات المرافق ومقتضيات حسن سيرها بل له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام.
2 ـ إن لمحكمة القضاء الإداري حق تسمية محكم عن الإدارة الممتنعة عن ولوج طريق التحكيم إلا أن استجابة الإدارة لرغبة الشركة المتعاقدة بالتحكيم يعزز المصلحة في إلغاء قرار تسمية المحكم ابتغاء تسمية المحكم الذي ترتاح إليه الإدارة.
* (القرار 3 في الطعن 304 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
إسباغ صفة النفع العام على عقار وقفي مؤجر لأحد الأفراد.
إن القانون ذا الرقم 106 لسنة 1958 بشأن إسباغ صفة النفع العام على العقارات المملوكة للدولة لا يشمل العقار الوقفي المؤجر لأحد الأفراد إذا لم يكن معداً في الأصل ليقوم بخدمة لها صفة النفع العام، ويعود للقضاء الإداري أمر إلغاء القرار الصادر لتخلية المستأجر لهذا العقار.
*(القرار 4 ف.ط في الطعن 14 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقوبة مسلكية بسبب الإهمال في الوظيفة – ضرورة إجراء تحقيق قبل فرضها.
إن الإدارة وإن كانت تتمتع بحق فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، إلا أن ذلك لا يتم أن يتم عفوياً وبدون أن يتم أي تحقيق، فإذا كانت العقوبة غير مستخلصة استخلاصاً من تحقيقات جارية يكون القرار الإداري الذي تضمن فرضها صادراً دون سبب يبرر إصداره مما يستوجب الحكم بإلغائه.
*(القرار 49 في الطعن 68 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)
– تعويض عن فترة تسريح ألغي بحكم قضائي.
الموظف الذي يقضى بإلغاء قرار تسريحهلايتقاضى الرواتب التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وإنما يحكم له بتعويض جزائي ينظر فيه إلى مقدار الظلامة الفعلية التي حلت به ومقدار الخطأ الذي ارتكبه هذا الموظف الخطأ االذي ارتكبته الإدارة ودور كل منهما في مبلغ الظلامة.
*(القرار 95 في الطعن 117 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تبليغ المتعهد أمر المباشرة بعد مرور مدة شهرين ـ مؤسسة الكهرباء
إن تبليغ الإدارة للمتعهد أمراً بمباشرة تنفيذ العقد بعد انقضاء مدة شهرين يعطيه الحق بانقضائهما التحلل من التزامه بموجب دفتر الشروط العقدية النافذة لدى الطرفين.
* (القرار 329 في الطعن 439 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
دعوى
دعوى ـ إقامة دعوى أمام القضاء العادي قبل صدور قانون مجلس الدولة ـ صدور قرار عن محكمة النقض بانعقاد الاختصاص للنظر في الدعوى للقضاء الإداري ـ عدم اختصاص مجلس الدولة للنظر في الدعوى لسبق صدور حكم فيها.
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص، أقامت قضاءها في ذلك على أن المادة الثانية من قرار إصدار قانون مجلس الدولة تجعل القضايا المنظورة أمام القضاء العادي عند صدور قانون مجلس الدولة (باعتبار أن المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية كانت من اختصاص المحاكم العادية) من نصيب ذلك القضاء طالما أن المنازعة أثيرت قبل صدور قانون مجلس الدولة، فيبقى الاختصاص معقوداً له حتى يتم الفصل بالمنازعة نهائياً من قبله.
* (القرار 146 في الطعن 194 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ شروط صحة حكم المحكمين
1 ـ إن عقد توريد كمية من القمح إلى الهيئة العامة للحبوب والمطاحن هو من العقود الإدارية بحكم القانون باعتبار أن أحد طرفيه من أشخاص القانون العام وأن الغاية منه هي تأمين مرفق التموين بالقمح وهو من المرافق الحيوية التي أنيط بالدولة أمر إدارتها والإشراف عليها، ولا يغير من ذلك ما نص عليه القانون من اعتبار الهيئة العامة المذكورة تاجرا في علاقتها مع الغير لأن المشرع لم يقصد منه تجريدها من صفتها الأساسية كإدارة عامة وإنما تسهيل مهمتها وتخفيف القيود المالية والشكليات القاسية عن عقودها بالنظر لما تقتضيه المصلحة العامة من مرونة وسرعة في تنفيذ متطلبات هذا المرفق.
2 ـ يقتضي لصحة الحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية ما يقتضيه صدور الأحكام بصورة عامة من شروط وفي أول هذه الشروط يتعين أن يصدر الحكم عن هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً وسليماً بحيث إذا افتقد هذا الشرط كان الحكم مشوباً بعيب جوهري وأساسي يسلبه الصحة وليس من علاج سوى الحكم عليه بالبطلان.
* (القرار 2 في الطعن 106 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– المديرية العامة للأرصاد الجوية – موظفون – تصنيف.
يستفاد من المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961، إن الموظف في المديرية العامة للأرصاد الجوية يصنف حكماً – متى حصل على شهادة أعلى من الشهادة التي يحملها في الدرجة التي تخوله هذه الشهادة حق التعيين بموجبها، وإن هذا الحق مستمد من نص القانون مما لا يجوز معه القول بأنه حق التصنيف يعود للإدارة، إن شاءت لجأت إليه أو شاءت أعرضت عنه، والقول بغير ذلك يعطل أعمال نص قانوني ويهدر حقاً مكتسباً للموظف مستمداً من النص المذكور.
*(القرار رقم 22 في القضية رقم 26 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
ركنا وقف التنفيذ هما الاستعجال والجدية.
*(القرار 37 ف.ط في الطعن 141 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
موظفون – تعويض وكالة – الموظف الذي كان يشغل وظيفة مدير دائرة وكلف من قبل لجنة إدارة المصرف بوظيفة أمين السر إضافة إلى وظيفته الأصلية، لا يستحق تعويض وكالة عن الوظيفة التي كلف بها لأن نظام موظفي المصرف لا يقر منح مثل هذا التعويض.
إن إخضاع موظفي المؤسسات العامة لأحكام قانون الموظفين الأساسي بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 32 لعام 1957 في كل ما لم يرد عليه نص في نظامهم الخاص، إنما يكون في الحدود الضيقة التي جاء بها النص فلا يجوز التوسع بتطبيقه أو تشميله لفئات من الموظفين يجب أن يبقوا بعيدين عن مجال الإفادة من أحكامه فيقتصر الأمر على الرجوع إلى أحكام قانون الموظفين الأساسي في الحالات التي يسكت فيها المشرع عن معالجة وضع ما من الأوضاع الخاصة بأحد موظفي المؤسسات العامة حيث تستدعي الضرورة حينئذ الرجوع إلى القانون العام للخروج بنتيجة منسجمة مع أسلوب التنظيم العام للدولة فما قصده المشرع في المادة 13 من قانون المؤسسات العامة هو تطبيق قانون موظفي الدولة العام على موظفي المؤسسات العامة في الحالات التي لم ينظمها تنظيماً خاصاً في النظام الخاص بالمؤسسة.
*(القرار 47 في الطعن 63 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
– موظف خارج الملاك.
1- اختصاص القضاء الإداري: – الطعن في قرار إنهاء خدمة الموظف الموضوع خارج الملاك من الإدارة الموضوع تحت تصرفها يعتبر قراراً إدارياً بفصل موظف عمومي عن وظيفة عامة عن غير الطريق التأديبي وهو يخضع لرقابة القضاء الإداري.
2- دعوى المطالبة بفروق الترفيعات التي يستحقها الموظف الموضوع خارج ملاك دائرته هي من دعاوى الإلغاء التي تتقيد بميعاد الستين يوماً.
3- إن منح الموظف حق طلب العودة إلى ملاكه الأصلي لا يخل بحق الإدارة في طلب إنهاء خدمته لدى الجهة الموضوع تحت تصرفها، ولا يعتبر طلب الموظف شرطاً من شروط صحة الإعادة.
*(القرار 74 في الطعن 104 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ تعويض المحكمين
إن قرار تقدير أتعاب محكم الإدارة بمثابة التوصية التي تستطيع الإدارة تنفيذها لأن قرار تقدير الأتعاب فيما يختص به قرار ولائي وليس قراراً قضائياً وليس له تأثير معيب للحكم الفاصل في النزاع وللمحكم الذي تنكبت الإدارة عن النهج الذي اتبع في هذه التوصية فحرمته النصاب الوارد فيها، كلاً أو جزءاً، أن يسلك الطريق القانوني للحفاظ على ما يعتبره حقاً مجزياً له.
* (القرار 15 في الطعن 183 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
دعوى
دعوى ـ تنازل عنها ـ إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري.
إن رفع إشارة الدعوى تدبير إجرائي تلقائي تقوم به المحكمة في هذه الحالة دون حاجة لأن يتضمنه الحكم القضائي وإن الدعوى من بعد الذي جد غدت غير جديرة بالبحث والحكم محل الطعن مستوجب الإلغاء دون ما حاجة لبحث ما إذا كانت المحكمة مصدرته أخطأت أم أصابت في إصداره.
* (القرار 242 في الطعن 28 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
إن النص في العقد الناظم لعلاقة الطرفين على أن أحكام اللجنة التحكيمية، في المنازعات التي تطرح عليها ملزمة وقطعية ولا تخضع لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال، يستوجب عدم قبول الطعن في قرار لجنة التحكيم لا سيما وأنه ليس فيما انصرفت إليه قناعة المحكمين وتقديراتهم أي منال قانوني أو مأخذ للنظام العام.
* (القرار 71 في الطعن 395 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– المديرية العامة للأرصاد الجوية – موظفون – تصينف.
إن المادة 16 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 139 لسنة 1961، المتضمن تنظيم المديرية العامة للأرصاد الجوية، والتي قضت بتصنيف الموظف في الإرصاد الجوية الذي يحصل على شهادة تخوله حق التعيين في مرتبة أعلى من المرتبة التي يشغلها منوط بوجود شاغر في المرتبة التي يحق له التعيين فيها أعمالاً لنص المادة 17 من قانون الموظفين الأساسي ذي الرقم 135 لسنة 1945.
*(القرار رقم 73 في القضية رقم 59 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
وقف تنفيذ – التزامات عقدية
النظر في طلب وقف تنفيذ تحصيل المبالغ التي تتمثل في الالتزامات العقدية المتخلفة عن تنفيذ العقود الإدارية يدخل في صلاحية القضاء الإداري.
*(القرار 32 ف.ط في الطعن 127 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والجبان)
مدة خدمة العلم التي يدعى إليها الموفد بعد مباشرته العمل في المؤسسة الموفدة تدخل في حساب المدد التي تفي بالتزامه بالخدمة لديها بموجب عقد الإيفاد.
1- يبق للمحكمة الإدارية العليا أن اعتبرت العلاقة العقدية هي الطابع الغالب على نزاع الموفد المستقيل مع الإدارة من جهة استرداد النفقات التي تقاضاها أثناء إيفاده مقابل المدة المتبقية من الخدمة، لذلك لا تتقيد الدعوى موضوع هذا النزاع بمواعيد دعوى الإلغاء.
2- إن المادة 83 من قانون خدمة العلم ذي الرقم 115 لسنة 1953 التي نصت على اعتبار مدة الخدمة الإلزامية من الخدمات التي تدخل في حساب التقاعد والترفيع والتأصيل والمران والاحتراف تؤيد أن خدمة العلم تدخل في حساب السنوات التي يجب أداء الخدمة فيها لدى الإدارة الموفدة منعاً لكل ضرر يمكن أن يصيب الموظف عند قيامه بهذا الواجب، وذلك بدليل الاسترسال في تعداد المزايا التي يفيد منها الموظف المدعو لأداء خدمة العلم على سبيل المثال لا بطريق الحصر ولا محل للقول بأن التزام الموفد بالخدمة في الإدارة التي أوفدته إنما يقصد منه خدمة هذه الإدارة خدمة فعلية في المشاريع التي تباشرها أو تشرف عليها بعد إذ تبين أن الأحكام الناظمة لخدمة العلم هي تكليف مفروض على كل مواطن ولا يملك هذا الأخير إلا الاستجابة لطلب السلطة حين تدعوه للانخراط في الخدمة.
*(القرار 46 في الطعن 56 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والعجلاني)
– راتب – غياب عن العمل بسبب قاهر.
إن الموظف الذي غاب عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً واعتبر بحكم المستقيل ثم قررت الإدارة إعادته للخدمة بعد أن استبان لها وجود أسباب قاهرة لانقطاعه لا يحق له المطالبة برواتبه عن مدة الغياب عن العمل بعد أن وقع صكاً توثق لدى الكاتب بالعدل تنازل بموجبه صراحة عن رواتبه أثناء مدة الانقطاع.
*(القرار 50 في الطعن 7 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار التحكيم ـ شركة المصفاة
* (القرار 26 في الطعن 193 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
دعوى
دعوى ـ دعوى إلقاء الحجز الاحتياطي على بدل كفالة ـ دعوى فصل فيها من قبل القضاء العادي ـ عدم جواز النظر فيها.
إن الحكمين اللذين فصلا في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب ومن ثم فإن الحكم الأخير (المطعون فيه) وأن يكن قد فصل في المنازعة على غرار الحكم السابق الذي حاز قوة الأمر المقضي يكون قد خالف القانون وحقيقاً إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها.
* (القرار 91 في الطعن 15 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم محكمين
إن النص في العقد على أن قرارات لجنة التحكيم ملزمة نافذة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الإبطال. يستوجب عدم قبول الطعن في قرار لجنة التحكيم لاسيما وأنه قد تبدى سلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة.
* (القرار 72 في الطعن 407 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– المديرية العامة للمصالح العقارية – مستخدم – إنهاء خدمة.
إن المرسوم ذا الرقم 52 الصادر في 7/4/1949 المتضمن نظام مستخدمي المصالح العقارية لم يرد فيه ما يحدد سناً معينة لانتهاء خدمة المستخدم الخاضع لأحكامه ومفاد ذلك خضوع هذا المستخدم في إنهاء خدمته إلى أحكام نظام المستخدمين الأساسي وتعديلاته عملاً بالمادة 32 منه.
*(القرار رقم 21 في القضية رقم 21 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
وقف تحصيل – مخالفة بناء – اختصاص القضاء الإداري.
النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري، ولا يلحق أي ضرر بالخزينة إذا ما تم تأخير هذا التقصير لقاء كفالة مقبولة.
*(القرار 62 في الطعن 82 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
– صرف من الخدمة – اختصاص القضاء الإداري.
1- إن قرار الصرف من الخدمة الذي أقيمت دعوى الإلغاء ضده قبل صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 لسنة 1963 يبقى خاضعاً لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
2- إن حق الإدارة في اتخاذ قرار بصرف أي موظف من الخدمة هو حق أصيل مرده إلى النصوص الدستورية الخاصة بموجب هيمنة الحكومة على تسير المرافق العامة بما يحقق الصالح العام وإلى النصوص التشريعية المقررة لهذا الحق، ولذا يعتبر قرار الصرف من الخدمة قائماً على سببه المبرر له قانوناً متى استند إلى وقائع صحيحة مستمدة من أصول لهاا وجود ثابت في الأوراق وكانت تلك الوقائع تنتج هذه النتيجة مادياً أو قانونياً، ورقابة القضاء الإداري تنحصر في التحقق مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة ومن مدى صحة تكييف الوقائع التي قام عليها ركن السبب.
3- لئن كان الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها ما لم يكن ثمة نص قانوني صريح على وجوب التسبيب وإن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي قد أعفت الإدارة من تسبيب قرارها بالصرف من الخدمة إلا أن هذا الحكم قانوني غير ناج من نطاق مبدأ تمشى عليه الفقه والقضاء الإداريان ومبناه أنه حيثما تتطوع الإدارة ببيان سبب قرارها من ذاتها أو بناء على طلب من القضاء تعود رقابة القضاء الإداري إلى ممارسة سلطتها المعتادة.
4- إن المفروض واقعاً وقانوناً أن مجلس الوزراء عند ممارسته صلاحياته المخولة له بالمادة 85 من قانون الموظفين الأساسي بصرف موظف من الخدمة إنما يستقي الأسباب المبررة لهذا الصرف من جهازه الإداري الفني ووزيره المختص، فإذا ثبت بالدليل القاطع أن جهاز الإدارة الفني لم يتقدم بأي اقتراح أو مشروع بتسريح الموظف كما أن اقتراح الوزير المختص قد بني على أسباب شابها غلط في صحتها وثبت أنها لا تأتلف مع حقيقة الأمر والواقع إن مرسوم التسريح يغدو مشوباً بعيب الانحراف لغلط في صحة الأسباب التي بني عليها.
5- إن تقديم طلب إنهاء الخدمة من الموظف وقبوله ليس عملية تعاقدية تنتهي بها خدمة الموظف بل هي عملية إدارية ينبغي تنفيذها بحسن نية وبرضاء صحيح.
*(القرار 29 في الطعن 21 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم ـ تعيين محكم الإدارة ـ عدم جواز تنفيذ قرار محكمين قبل استفتاء مجلس الدولة.
* (القرار 110 في الطعن 340 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
رسم
رسم الهبة ـ عقود الهبة.
لا مسوغ للدوائر المالية ـ مادامت الضريبة تفرض على الهبات بوصفها هذا ـ فرض ضريبة أو رسم على عقود البيع المسجلة رسمياً لدى الدوائر العقارية بحجة أن هذه العقود تعتبر عقود هبة لا بيوعاً مادامت قيود السجل العقاري قيوداً رسمية وثابتة لا يجوز تأويل مضمونها إلا أن يكون ذلك باتفاق الطرفين أو حكم قضائي يغير من هذه الصفة على ما تنطق به الأحكام القانونية الخاصة بالسجل العقاري.
* (القرار 215 في الطعن 328 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن بحكم المحكمين
إن ما ينسب إلى (حكم المحكمين ـ المطعون فيه) من خلل في الإجراءات، أو عيب في صحة تمثيل الخصومة بين الطرفين، أو خطأ في تطبيق الشروط التعاقدية، مرده إلى الجهة التي تملك إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
* (القرار 208 في الطعن 439 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مستخدم – إجازة صحية – استقالة حكمية.
1- تطبيق المادة 65 من قانون الموظفين الأساسي على المستخدم الغائب خارج سورية.
2- مغادرة المستخدم للبلاد قبل الحصول على أذن مسبق من الوزير المختص خلافاً لبلاغي مجلس الوزراء بهذا الشأن يجعل غيابه غير مشروع ويحرمه من حق نيل الإجازة الصحية.
3- عدم قبول التقرير الطبي المقدم من المستخدم خلافاً لبلاغ وزارة المالية ذي الرقم 10/ب – 25/2 المؤرخ في 2/2/1958 بشأن المستخدم المريض الموجود خارج مركز عمله داخل الأراضي السورية.
4- إن تقدير وجود الأسباب القاهرةالتي تحول دون اعتبار المستخدم بحكم المستقيل يعتبر من المطلقات المتروكة لوزن الإدارة وترجيحها في الظروف والملابسات التي قد تحيط بكل قضية على حدة، إلا في حالة توفر الدليل القاطع على قيام الحالة الواقعية، ففي مثل هذه الحالة يستغلق مجال التقدير على السلطة من جهة قيام هذه الحالة أو عدم قيامها.
5- إن استحصال المستخدم على تقريرين طبيين بطريقة مخالفة للأصول القانونية الواجبة الاتباع وإن كانا غير مقبولين ولا يكفيان لاعتباره منفكاً بإجازة صحية إلا أنهما ينهضان حجة لتأكيد الأسباب القاهرة التي تحول بينه وبين الالتحاق بعمله ويتعذر بالتالي اعتبار بحكم المستقيل.
*(القرار رقم 90 في القضية رقم 123 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والحلبي)
وقف تحصيل – تقديم كفالة يسوغ للمحكمة الأمر بوقف التحصيل.
تقديم كفالة مصرفية من المتعهد الذي ينازع جهة لإدارة في استيفاء مبلغ من استحقاقه يسوغ للمحكمة الأمر لوقف تحصيل هذا المبلغ.
*(القرار 26 في الطعن 59 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
– عقوبات مسلكية.
1- إنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن الجريمة الإدارية هي تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهم الجنائية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو كرامتها بين الجريمة الجنائية هي خروج المتهم على المجتمع فيما تنهى عنه القوانين الجنائية أو تأمر به وهذا الاستقلال قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة الخاصة بتأديب الموظفين، ومفاد ذلك أن للجهة الإدارية أن تنظر في أمر الموظف مسلكياً بالرغم من القضاء ببراءته بسبب عدم تكامل أركان الجريمة من الوجهة الجزائية.
2- إذا رأت الإدارة أن الموظف قد قارف أفعالاً اعتبرتها مكونة لمساءلته إدارياً وعاقبته عليها مسلكياً فإنها لا تكون قد خالفت القانون لعدم انتظارها نتيجة اكتساب قرار البراءة الجزائي الدرجة القطعية ما دام قرارها مستخلصاً من وقائع ثابتة في الأوراق المقدمة للتحقيق استخلاصاً سائغاً.
3- إن تقدير العقوبة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف إنما يرجع لسلطة الإدارة وتقديرها خاصة إذا كانت لمخالفات المسلكية المرتكبة تنطوي على تعريض الأموال العامة للخطر وزعزعة ثقة الناس بالنقد مما لا يجوز التهاون فيه حفاظاً على الصالح العام.
*(القرار 20 في الطعن 18 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ شركة بريمفروت ـ تقديم بذور ـ تحكيم
* (القرار 215 في الطعن 10 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
رسم
رسم انتقال ـ عقارات موهوبة ـ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في مشروعية تكليف بالرسم.
1 ـ إن المنازعة في القضية المعروضة، تتناول مشروعية التكليف أصلاً لا مقداره والمدعي المطعون ضده التمس في صحيفة افتتاح دعواه رفع التكليف عنه لوقوع الهبة بصك رسمي موثق لدى كاتب العدل بحلب قبل العمل بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لسنة /1952/ وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة يبقى معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا يبدل من الأمر شيئاً ما جاء بنص المادة /35/ من قانون ضريبة الدخل رقم /85/ لسنة /1949/ من قطعية قرارات لجان إعادة النظر.
2 ـ إن الحصانة التي يسبغها المشرع على بعض القرارات، إنما تشمل القرارات التي تصدر عن السلطة المختصة بإصدارها وتكون مستوفية إجراءاتها السياسية. فإذا ما صدر القرار محل الطعن عن سلطة غير مختصة بإصداره كان كأن لم يكن. وانصبت عليه الرقابة القضائية وعملت فيه عملها تدقيقاً وتمحيصاً.
3 ـ إن التكليف بالرسوم المتنازع عليها، مستمر متجدد، كلما رغب صاحب العلاقة بتسجيل عقد الهبة في السجل العقاري. فباب الطعن فيه يبقى مفتوحاً مادام التكليف قائماً.
* (القرار 213 في الطعن 219 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
رسم
رسم انتقال ـ عقارات موهوبة ـ اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في مشروعية تكليف بالرسم.
1 ـ إن المنازعة في القضية المعروضة، تتناول مشروعية التكليف أصلاً لا مقداره والمدعي المطعون ضده التمس في صحيفة افتتاح دعواه رفع التكليف عنه لوقوع الهبة بصك رسمي موثق لدى كاتب العدل بحلب قبل العمل بالمرسوم التشريعي رقم /101/ لسنة /1952/ وبهذه المثابة فإن الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعة يبقى معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا يبدل من الأمر شيئاً ما جاء بنص المادة /35/ من قانون ضريبة الدخل رقم /85/ لسنة /1949/ من قطعية قرارات لجان إعادة النظر.
2 ـ إن الحصانة التي يسبغها المشرع على بعض القرارات، إنما تشمل القرارات التي تصدر عن السلطة المختصة بإصدارها وتكون مستوفية إجراءاتها السياسية. فإذا ما صدر القرار محل الطعن عن سلطة غير مختصة بإصداره كان كأن لم يكن. وانصبت عليه الرقابة القضائية وعملت فيه عملها تدقيقاً وتمحيصاً.
3 ـ إن التكليف بالرسوم المتنازع عليها، مستمر متجدد، كلما رغب صاحب العلاقة بتسجيل عقد الهبة في السجل العقاري. فباب الطعن فيه يبقى مفتوحاً مادام التكليف قائماً.
* (القرار 213 في الطعن 219 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تخلي عن العقد ـ مناقصة ـ ارتباط المتعهد المرشح بعرضه
تخلي المتعهد المرشح عن عرضه قبل انقضاء مدة الارتباط المشروطة في جامعة الشروط الحقوقية للمناقصة يجعل للإدارة الحق في مصادرة التأمينات المؤقتة بسبب استنكافه عن تنفيذ التزاماته.
* (القرار 43 في الطعن 264 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مستخدم – إنهاء خدمة.
إن الطعن بالقرار الصادر بإنهاء خدمة المستخدم لبلوغه سن الستين من العمر يخضع لمواعيد الطعن.
*(القرار رقم 30 في القضية رقم 35 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي) مستخدم – ترفيع – راجع: 94. مستخدم – تسريح – راجع أيضاً: 67 و 122.
وقف تنفيذ – توفر شروطه.
تتوفر شروط وقف التنفيذ إذا كانت المبالغ المطلوبة من المتعهد ضخمة وتحصيلها مرهقاً له وذو نتائج غير مستدركة، على أنه يجب في هذه الحالة أخذ ضمانة مقبولة من المتعهد لحين الفصل في أساس النزاع.
*(القرار 54 في الطعن 83 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
– كفالة الإيفاد.
قيام جهة الإدارة بإلغاء وظيفة من يوفي التزاماً تجاهها بمارسة الوظيفة، وتسريحه وصرف المكافآة التي يستحقها يسقط التزامه المذكور، وتعيينه مجدداً لا يعيد الالتزام إلى سابق عهده.
*(القرار 11 ف.ط في الطعن 37 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ إقامة أحد الطرفين الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ـ التقاء الإرادتين
إن ابتدار المتعهدين برفع دعوى قضائية يعكس أثره على النزاع فيصبغه بصبغة النزاع القضائي ويبقى عزوفهما عن هذا الطريق فيما بعد وسلوكهما طريق التحكيم بإرادة وحيدة الطرف غير ذي أثر في محو التقاء إرادتهما سابقاً على حل النزاع قضائياً وهو واقع لا يمحوه إلا التقاء جديد في الإرادتين على ولوج الطريق الجديد وهو التحكيم بحسبانه طريقاً قضائياً استثنائياً.
* (القرار 290 في الطعن 399 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
شرطة
شرطة ـ حصول ضابط على شهادة الكلية العسكرية ـ مطالبته بالترفيع إلى رتبة عقيد.
* (القرار 197 في الطعن 132 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تخلي عن العقد ـ إعادة تأمينات
إذا تنازل المتعهد عن العرض الذي تقدم به أو سحبه، دون اخطاره بقبول عرضه، أو المباشرة بالتنفيذ، فإنه لا يجوز التحدي في مواجهته بانعقاد العقد، ويمتنع تبعاً لذلك أعمال آثاره والاستناد إلى أحكامه، ومطالبته بالآثار المترتبة على ذلك.
* (القرار 172 في الطعن 384 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– دعوى إلغاء – مستخدم – تسريح – قرار تأديبي – سببه – رقابة القضاء الإداري عليه – اختصاص.
1- دعوى إلغاء – طعن المدعي بقرار تسريحه وبقرار تغريمه مبلغاً من المال بدعوى واحدة جائز إذا كان هذان القراران مرتبطين ببعضهما ومتلازمين –
مثال: تسريح ممرض في المستوصف بسبب إلحاقه الضرر بخزانة الدولة بما أضاعه عليها من نقص في الأدوية وعدم إلصاق الطوابع على الوصفات، وصدور قرار تغريمه نتيجة للتحقيقات التي أدت إلى تسريحه.
2- مستخدم – تسريح – إذا كان الثابت من التحقيق الذي أجراه مفتش الدولة والذي اقترح فيه تسريح المدعي فوراً من الوظيفة وتشكيل لجنة لتقدير الأضرار التي ألحقها ليصار إلى تغريمه بها – إن المدعي ارتكب عدة مخالفات منها تزوير الوصفات الطبية بإضافة أدوية جديدة على كل وصفة بخط مغاير لخط الطبيب أو بتحوير عدد الأدوية عليها وإضافة أرقام أخرى إلى جانب اسم العلاج الموصوف من قبل الطبيب وإن أمثال هذا التزوير كثير جداً، وأنه يضاف إلى ذلك الماضي السيء للمستخدم المذكور في التزوير والتلاعب بالأدوية، فإن قرار تسريحه من الوظيفة يكون قد بني على أسباب مستفادة من وقائع لها أصل ثابت بالأوراق، وملف التحقيق الذي لم يستطع النيل من صحته أو إثبات خلافه أو تفنيد مضمونه.
3- مستخدم – تسريح – قرار تأديبي – سببه – رقابة القضاء الإداري عليه.
– إن القرار التأديبي – كأي قرار إداري آخر يجب أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني في حق الموظف هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها القانون وهي الحرص على سير العمل، ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ هذا التدخل، وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوني وهذه الرقابة لا تعني أن يحب القضاء الإداري نفسه محل السلطات التأديبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها ووزنها فيستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما يقوم لدى السلطات التأديبية من دلائل وبيانات وقرائن أحوال إثباتاً أو نفياً في خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية – القانونية التي تكون ركن السبب، أو أن يتدخل في تقدير خطورة هذا السبب وما يمكن ترتيبه عليه من آثار، بل إن هذه السلطات حرة في تقدير تلك الأدلة والبيانات وقرائن الأحوال تأخذها دليلاً إذا اقتنعت بها وتطرحها إذا تطرق الشك إلى وجدانها، وإنما الرقاب القانونية للقضاء الإداري في ذلك أن تجد حدها الطبيعي كرقابة قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار التأديبي في هذا الخصوص مستفادة من أصول موجودة أو أثبتتها السلطات المذكورة وليس لها وجود وما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانوناً، ومتى كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً فقد قام القرار على سببه وكان مطابقاً للقانون وإن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه.
4- اختصاص – عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الطعن بقرار الإدارة بتضمين أحد مستخدميها مبلغاً من المال قيمة الأدوية التي صرفها بالتلاعب بالوصفات الطبية وقيمة الطوابع الناقصة.
*(القرار رقم 108 في الطعن رقم 45 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والحلبي)
– موفد لحساب إدارتين.
موفد لحساب إدارة تعاقد إلى جانب التزامه السابق مع إدارة ثانية للدراسة على حسابها – يعتبر هذا الأمر إخلالاً بالتزامات العقد السابق لتعذر الوفاء بالالتزامين معاً – لجوء الإدارة الثانية إلى إلغاء قرار الإيفاد الصادر عنها ومطالبة الموفد بالمبالغ المصروفة عليه منها هو تصرف سليم.
*(القرار 80 في الطعن 119 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
عقد إداري ـ تحكيم ـ رجوع المدعي عن دعواه ـ إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري
* (القرار 301 في الطعن 476 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
شرطة ـ شركة ـ شهادة
شهادة ـ فحوص الشهادة الإعدادية ـ قطعية قرارات لجنة الامتحانات إن هذه المحكمة قد أقرت مبدأ قطعية القرارات الصادرة عن لجنة إعادة النظر في الامتحانات في قرارها ذي الرقم /310/ الصادر في 29/9/1975 القضاء وقد عللت هذه القطعية بأن القرار الوزاري ذا الرقم /1040/ الصادر في 26/7/1964 ذو صفة تشريعية لأنه صدر بناء على تفويض تشريعي منحه المشرع لوزير التربية في القرار الجمهوري ذي الرقم /882/ لعام /1958/.
* (القرار 60 في الطعن 76 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تعريفه ـ بيع مادة القشة
إن عقد بيع مادة القشة، لم يكن بغاية إدارة مرفق عام، ولا يخرج عن كونه عقداً تجارياً محضاً، يخضع لأحكام القانون الخاص.
لا يكفي لإسباغ صفة العقد الإداري على رابطة تعاقدية ما، أن يكون أحد طرفي العقد إدارة أو مؤسسة عامة، وأن تتضمن شروطاً غير مألوفة وإنما لابد من أن يكون هدفها إدارة مرفق عام في الدولة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، انحسرت عن العقد صفته الإدارية وغدا بعيداً عن متناول القضاء الإداري.
* (القرار 319 في الطعن 474 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– مستخدم – تسريح.
1- إن الغاية من دعوى الإلغاء هي التوصل إلى إلغاء قرار إداري معيب لذا فإنه يجب أن يكون هذا القرار قائماً أثناء نظر الدعوى فإذا ما ثبت زوال وجوده القانوني لم يعد من الجائز نظرها لافتقارها إلى الركن الذي قامت بسببه وهو القرار المعيب الذي قضي بإلغائه.
2- إن قرار التسريح الجماعي الذي أصدر القضاء حكمه بانتفاء سببه في دعاوى سابقة يفقد وجوده القانوني بالنسبة لكل من ورد اسمه فيما بعد أن اكتسبت الأحكام الصادرة بإلغائه الدرجة القطعية.
3- إن تسريح المستخدم من الخدمة بموجب قرار ملغى بصدور الحكم القاضي بإلغائه واكتسابه الدرجة القطعية يستتبع إعادة المومأ إليه إلى وظيفته تنفيذاً لحكم الإلغاء باعتبار أن هذه الإعادة تعتبر آثراً من آثار الإلغاء ودون أن تكون هناك أية حاجة لإقامة دعوى إلغاء جديدة.
*(القرار رقم 73 في الطعن رقم 105 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والحلبي) بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة الإدارية العليا في القرارات ذوات الأرقام: 65 و 66 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 سنة 1967.
– موفد في بعثة خارجية – نفقات العودة – تقادمها.
1- إن مركز الموفد في البعثات التعليمية وإن كان تعاقدياً في الأصل إلا أن العلاقة التي تنشأ بين الإدارة الموفدة والموفد والتي تستهدف إعداد الموظفين اللازمين للقيام على تسيير المرافق العامة التي تضطلع بها الحكومة إعداداً علمياً وعملياً تتحول بعد انتهاء الإيفاد إلى علاقة تنظيمية تحكمها لائحة البعثات وسائر الأنظمة الخاصة بالموظفيين العموميين ومن ثم كان لا بد من تطبيق نصوص قانون الموظفين الأساسي على حالة الموفدين العائدين فيما يتعلق بالحقوق والواجبات واستحقاقهم لبدلات السفر وخلافها.
2- إن الموفد الذي عاد إلى البلاد بوسائله الخاصة وأعاد بطاقة السفر الممنوحة له إلى مرجعها حال وصوله وكان موضوع نفقات عودته محل أخذ ورد بين أجهزة الإدارة ثم وافقت الجهة المختصة على إلغاء بطاقة السفر وصرف قيمتها، لا يحتج أمامه بتقادم الثلاثة شهور المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الموظفين الأساسي.
*(القرار 85 في الطعن 15 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم انصب على الناحية الموضوعية.
* (القرار 302 في الطعن 535 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).
ضريبة
ضريبة أرباح عن بيوع ـ اختصاص مالك الأرض بثلاث شقق وبيعها ـ عدوله عن متابعة القضية أمام لجنة إعادة النظر ـ اختصاص.
1 ـ إذا قام مالك ببيع مقاسم إلى الغير والتزام بإجراء فرغها في السجل العقاري مع المقاسم التي بيعت من قبل صاحب البناء فإن ذلك ليس دليلاً على قيام عقد شراكة بينهما ولا تصلح هذه الحال لاتخاذها مطرحاً لضريبة الدخل ولا سيما أن الإدارة المطعون ضده لم تبين رغم تكليف المحكمة لها الأساس القانوني لاتخاذ عملية بيع الشقق العائدة للطاعن مطرحاً للضريبة بل اكتفت بالتصريح أنها امتنعت عن إعطائه براءة ذمة حرصاً على أموال الخزينة العامة.
2 ـ إن عدول الطاعن عن متابعة قضيته أمام لجنة إعادة النظر لا يحرمه من اللجوء إلى القضاء طلباً للنصفة إذ أن بإمكانه أن يلج باب القضاء ابتداءً وانتهاء أي حتى لو أنه قصد لجنة إعادة النظر وخرج دون أن يظفر بمطلبه أساس ذلك أن المنازعة لا تدور حول مقدار الضريبة أو الرسم وإنما تتناول صحة التكليف وجوداً وعدماً وهي من المنازعات التي تدخل في ولاية القضاء الإداري كما استقر على ذلك الاجتهاد المستمر لذلك لا يقبل الحجاج من الإدارة بأن عدم متابعة القضية أمام لجنة إعادة النظر موجب للحكم بعدم الاختصاص أو رفض الدعوى.
* (القرار 71 في الطعن 96 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الحلبي والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تعويضات وتأمينات ـ رفض الدعوى
إن الحكم الذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى موضوعاً جزئياً، وأعطى للإدارة الحق باستيفاء مطلوبها من المتعهد، من استحقاقاته وتوقيفاته وتأميناته، وملاحقته بالباقي في حال عدم كفاية ما تقدم لوفاء مطلوب الإدارة، يكون في الواقع قد قرر رفض الدعوى موضوعاً كلياً لا جزئياً، بدليل أنه أقر تصرف الإدارة من جهة وحمل المتعهد سائر المصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة من جهة ثانية، الأمر الذي يجعل من ثم منطوق الحكم غامضاً، ومتناقضاً مع بعضه وخليقا بالإلغاء.
*(القرار 166 في الطعن 183 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مستخدم – تسريح.
1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في دعوى إلغاء قرار تسريح المستخدم الصادر استناداً لأحكام المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي باعتبار أن هذه المادة لا تماثل في الحكم نص المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي في مجال استثناء المراسيم والقرارات الصادرة استناداً إليها من ذلك الاختصاص بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 لسنة 1963 المتضمن إضافة هذا الاستثناء إلى نهاية الفقرة الخامسة من المادة الثانية من قانون مجلس الدولة.
2- إن المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي تضمت حكماً موضوعياً يخول الإدارة الحق في تسريح المستخدم وذلك لأسباب يرجع إليها وحدها تقديرها وأنها تترخص في وزن ملاءمة إصدار قرار التسريح وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، إلا أن هذا الحق يجب أن لا يساء استعماله وإلا ينحرف عن الغاية التي شرع من أجلها، وعيب الانحراف أو الإساءة استعمال السلطة هو عيب موضوعي يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها.
مثال.
3- لا يمكن للمحكمة أن تبحث طلبات المدعب التي تزيد عما ورد في طلبه الذي منح من أجله الإعفاء من قبل السيد مفوض الدولة نظراً لخضوع الإدعاء بالطلبات الأخرى للرسوم المقررة لإقامة الدعوى.
*(القرار رقم 73 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
– موفد في بعثة خارجية – نفقات سفر – تقادمها.
1- يستحق الموفد حين سفره النفقات النثرية المنصوص عليها في المادة 130 من قانون الموظفين الأساسي وذلك بإضافة عشرة بالمئة إلى أجور النقل، ويتحتم عليه لتقاضي نفقات تأشيرات الدخول تقديم وثائق ثبوتها، أما نفقات الاستعداد للسفر وإجراء معاملة الإيفاد فلا تعطى إلا لمن تم إيفاده بعد قرار اللجنة العليا للبعثات العلمية الصادرة بهذا الشأن في 10/9/1965.
2- إن الموفد الذي قدم إلى الملحق الثقافي فور وصوله إلى بلد الإيفاد وثائق السفر التي حصل عليها مطالباً بأجور النقل وتعويضات الانتقال لا يحتج أمامه بتقادم الثلاثة شهور المنصوص عليه في المادة 134 من قانون الموظفين الأساسي.
*(القرار 88 في الطعن 116 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض
إن دائرة فحص الطعون لم تر في المبدأ الذي ارتضته محكمة الأساس مستنداً لحكمها وتبعة المخاطر التي تحل على الإدارة في فسخ العقود بمبادرة منها وحرية مطلقة غير مستندة إلى خطأ ما من المتعهد فيكون الفسخ بهذه الصورة مؤيداً بمؤيد مدني هو التزام الإدارة بالتعويض على المتعهد بحسبانها وإياه طرفين متعاونين في خدمة المرفق العام.
* (القرار 12 في الطعن 153 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
طبيب
طبيب متفرغ ـ تسميته في لجنتين ـ استحقاقه المكافأة من عمله في هاتين اللجنتين.
إن المحكمة التي نظرت في هذا النزاع فاقترن نظرها فيه بالحكم أقامت قضاءها فيما قضت به على أساس بأن القصد من التفرغ في القانون 78 لعام 1970 هو الانصارف للقيام بأعمال الوظيفة والامتناع عن مزاولة المهنة أو أي عمل حر خارج أوقات الدوام بواقع عمل يقدر بأربع وأربعين ساعة في الأسبوع منقطعاً للقيام بالوظيفة داخل وخارج الدوام بينما عمل المطعون ضده في اللجنة الفنية الاستشارية واللجنة الاقتصادية لشؤون الأدوية لا يشكل ممارسة للمهنة لصورة حرة مما هو محظور عليه القيام به كما لا يدخل في عداد المهام الملقاة على عاتقه بموجب قانون التفرغ بل هو عمل اقتصادي استشاري خارج عن نطاق ذلك القانون والمقصود منه.
* (القرار 275 في الطعن 360 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
عقد إداري ـ تعويض على المتعهد ـ اعتماد مستندي
تأخر الإدارة في فتح الاعتماد المستندي تأخراً حصل بسببه تبدل في سعر القطع الأجنبي يوجب عليها أن تتحمل فرق القيمة الذي نشأ عن تأخرها.
* (القرار 69 في الطعن 328 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مستخدم – تسريح.
1- إن امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار باعتبار مؤرث المدعية مستفيداً من إلغاء قرار تسريحه لا يشكل قراراً داخلاً ضمن اختصاص القضاء الإداري.
2- لا يدخل في وظيفة المحكمة الإدارية أن توجه أمراً إلى الإدارة للقيام بإجراء معين أو أن تقوم مقامها في اتخاذ هذا الإجراء ومن ثم فلا يكون لها أن تحكم بإعادة الموظف الذي حكم بإلغاء قرار تسريحه ولو أن هذه الإعادة هي النتيجة الطبيعية لإلغاء قرار التسريح.
3- إن قرار التسريح الجماعي الذي أصدر القضاء حكمه بانتفاء سببه في دعاوى سابقة يفقد وجوده القانوني بالنسبة لكل من ورد اسمه فيما بعد إن اكتسبت الأحكام الصادرة بإلغائه الدرجة القطعية.
4- التعويض عن قرار التسريح المقضي بإلغائه يعود تقديره لقضاء الموضوع بصورة مطلقة.
*(القرار رقم 48 في القضية رقم 94 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
– تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه يجعل البحث في وقف هذا التنفيذ غير مجد ولكن لا تصادر كفالة الطاعن.
*(القرار 1 ف.ط في الطعن 63 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)
عقد إداري
عقد إداري ـ طلب الإدارة التريث بتوريد المواد ـ تعويض
إن إصابة المعمل أثناء الحرب هي التي دعت الإدارة إلى تأجيل تنفيذ العقد مؤقتاً وإذا كان هذا التأجيل يعتبر بمثابة إلغاء للعقد إلا أن هذا الإلغاء لا يستوجب التعويض المتوجب إلا عن الأضرار التي لحقت به فعلاً ولا مجال للحكم بفوات الربح.
* (القرار 125 في الطعن 325 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عامل
عامل ـ توقيفه بأمر عرفي ـ إعادته إلى العمل ـ مطالبته بأجوره عن فترة توقيفه ـ صدور حكم عن محكمة التنازع باختصاص مجلس الدولة للفصل في الدعوى ـ تقدير التعويض.
1 ـ إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بمقتضى المادة التاسعة من قانونه رقم /55/ لسنة /1959/ يفصل دون غيره بطلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في المادة الثامنة. وإن الفقرة السادسة من المادة الثامنة تنص على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
2 ـ إن المدعي وإن لم يطلب إلغاء قرار توقيفه. إلا أن المحكمة في سبيل الحكم بالتعويض تستطيع أن تستظهر عدم مشروعية قرار التوقيف لا لتحكم بإلغائه وإنما لتبت بالتعويض المطلوب.
* (القرار 349 في الطعن 317 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
عقد إداري
عقد إداري ـ تقديم اسفلت ـ قيمة البراميل الفارغة
عدم أحقية متعهد تقديم إسفلت بقيمة البراميل الفارغة مستقلة عن قيمة الإسفلت وإنما تعتبر من ملحقات المبيع وتدخل قيمتها في القيمة الإجمالية للمادة المتعاقد عليها ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
* (القرار 174 في الطعن 115 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مستخدم – تسريح.
1- المادة 27 من نظام المستخدمين الأساسي أجازت تسريح المستخدم لأسباب يعود تقديرها للإدارة المختصة.
2- استناد قرار مسلكية المستخدم إلى أسباب ثابتة في الأوراق وهي ارتكابه مخالفات مسلكية عديدة دون أن يرد عليها ما يثبت خلافها وعدم استطاعته إثبات إساءة استعمال الإدارة سلطتها في إصدار هذا القرار يجعله صادراً وفق الأصول والقانون.
*(القرار رقم 76 في القضية رقم 75 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
– طلب وقف تنفيذ حسم.
الطلب المستعجل الذي قدمه الموظف بوقف الحسم الشهري من راتبه االمتخذ لتسديد ما قرره ديوان المحاسبات من وجود زيادة في الاستحقاق مصروفة له هو طلب مرفوض لأنه لا ينتج عن الاستمرار في الحسم نتائج يتعذر تداركها.
*(القرار 1 في الطعن 32 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)
عقد إداري
عقد إداري ـ بناء ملجأ ـ ظهور مياه ـ تعويض ـ نظرية الصعوبات المادية
إن طلبات المدعي المطعون ضده تنطبق من حيث واقع الأمر على نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي عرفها الفقه والقضاء الإداري منذ زمن بعيد ومقتضاها أنه عند تنفيذ العقود الإدارية وبخاصة عقود الأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادية استثنائية لم تدخل في حساب طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد، فتجعل التنفيذ أشد وطأة وأكثر كلفة على المتعاقد مع الإدارة، فيجب من باب العدالة تعويضه عن ذلك بزيادة الأسعار المتفق عليها في العقد زيادة تغطي الأعباء والتكاليف التي تحملها بسبب تلك الصعوبات، كما يتعين إعفاء المتعاقد من غرامات التأخير، إذا تعدى الحدود الزمنية المقررة للانتهاء من تنفيذ الأشغال موضوع العقد.
* (القرار 142 في الطعن 39 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عسكري
عسكري ـ إحالته على التقاعد لبلوغه السن ـ طلب إعادته إلى الخدمة ـ عدم اختصاص.
إن موضوع إنهاء الخدمة في القوات المسلحة والإعادة إليها والنقل منها يدخل في اختصاص لجنة الضباط ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري عملاً بنص المادة (17) من المرسوم التشريعي رقم /278/ لعام /1969/.
* (القرار 260 في الطعن 263 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
دعوى متقابلة ـ كيان الشركة العامة للنفط ـ تقاص
إن الأصول تقضي بأنه عندما تكون الدعوى الأساسية غير مقبولة شكلاً لا يسوغ قبول الدعوى المتقابلة أصلاً، لأن هذه الدعوى الأخيرة هي دفع لدعوى الأساس.
إن الشركة العامة للنفط بالرغم من تسميتها مؤخراً شركة عامة، تحتفظ بكيانها مؤسسة عامة بالمعنى المعروف في فقه القانون الإداري، إذ تقوم فيها جميع خصائص المؤسسات العامة، فهي تقوم على إدارة مرفق البترول أعظم وأضخم مرافق الدولة، ولها ميزانية مستقلة، وشخصية اعتبارية تخولها حق التقاضي كما أن موظفيها في الكادر العالي موظفون عموميون، فلا يغير من طبيعة كيانها، مجرد ارتدائها ثوب الشركة العامة.
إن التقاص كأسلوب من أساليب الوفاء فيما هو مستحق للإدارة وعليها، عن عقود مختلفة ومستقلة، عن بعضها، أمر غير مقبول في قضاء العقود، إذ يحسن أن تجري تصفية كل عقد على حدة، ما له وما عليه أن تتداخل الحسابات وتتعقد الإشكالات الناتجة عنها.
* (القرار 165 في الطعن 126 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– مستخدم – رواتب – كف يد.
1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعاوى التي تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية المتخذة بحق المستخدم باعتبار أن علاقته بدائرته علاقة تنظيمية تحكمها قواعد وظيفية محددة ولا تحكمها أحكام قانون العمل.
مثال: طلب إلغاء فقرة من قرار إداري تتضمن عدم إعطاء مستخدم رواتبه عن مدة كف اليد.
2- إن الاجتهاد القضائي مستقر على جواز تصحيح اسم الجهة المدعى عليها قبل النظر في الدعوى فضلاً عن أن المادة 30 من قانون مجلس الدولة أجازت لمفوض الدولة تصحيح الخصومة أثناء النظر في الدعوى.
مثال: إدخال الوزير في الدعوى كمدعي عليه بصفة أصلية بعد أن كانت مقامة على غير ذي صفة (الأمين العام).
3- إن تبرئة المتهم أو منع محاكمته من قبل القضاء، لعدم كفاية الأدلة لا يقشع عن سلوك المتهم ظلال الشك والريبة ولا يمنع معاقبته مسلكياً عن نفس الأسباب التي اقتنعت بها الإدارة ولم ترها المحكمة كافية لإدانته، وأن تقدير العقوبة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير هذه الإدارة دون معقب عليها ما لم تكن قد أساءت استعمال سلطتها وأن حرمان المومأ إليه من رواتبه عن فترة كف يده إنما نتيجة طبيعية لمعاقبته بعقوبة شديدة وفقاً لأحكام المادة 16 من نظام المستخدمين الأساسي.
*(القرار رقم 43 في القضية رقم 31 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والسراج والمسكي)
– مستخدم – رواتب – كف يد.
1- يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في الدعاوى التي تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية المتخذة بحق المستخدم باعتبار أن علاقته بدائرته علاقة تنظيمية تحكمها قواعد وظيفية محددة ولا تحكمها أحكام قانون العمل.
مثال: طلب إلغاء فقرة من قرار إداري تتضمن عدم إعطاء مستخدم رواتبه عن مدة كف اليد.
2- إن الاجتهاد القضائي مستقر على جواز تصحيح اسم الجهة المدعى عليها قبل النظر في الدعوى فضلاً عن أن المادة 30 من قانون مجلس الدولة أجازت لمفوض الدولة تصحيح الخصومة أثناء النظر في الدعوى.
مثال: إدخال الوزير في الدعوى كمدعي عليه بصفة أصلية بعد أن كانت مقامة على غير ذي صفة (الأمين العام).
3- إن تبرئة المتهم أو منع محاكمته من قبل القضاء، لعدم كفاية الأدلة لا يقشع عن سلوك المتهم ظلال الشك والريبة ولا يمنع معاقبته مسلكياً عن نفس الأسباب التي اقتنعت بها الإدارة ولم ترها المحكمة كافية لإدانته، وأن تقدير العقوبة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير هذه الإدارة دون معقب عليها ما لم تكن قد أساءت استعمال سلطتها وأن حرمان المومأ إليه من رواتبه عن فترة كف يده إنما نتيجة طبيعية لمعاقبته بعقوبة شديدة وفقاً لأحكام المادة 16 من نظام المستخدمين الأساسي.
*(القرار رقم 43 في القضية رقم 31 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والسراج والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تعيين مهندس مقيم ـ إنشاء كهاريز ـ عدم اعتباره من المشاريع الفنية العامة
لئن نصت الفقرة (ب) من المادة 26 من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم 2766 لعام 1969 على أن ((للإدارة في المشاريع ذات الصفة الفنية الخاصة التي يعود إليها تقديرها أن تفرض على المتعهد أن يكون أحد المراقبين الذين يوكلهم للإشراف على تنظيم وتنفيذ أحكام العقد المبرم مهندسا)) إلا أن سلطة الإدارة هذه ليست مطلقة ودون حدود تستعملها كما تشاء بمنجاة من الرقابة القضائية وإنما هي على العكس من ذلك فبالرغم من أن النص المتقدم جعل من حق الإدارة تقدير ما إذا كان المشروع ذا صفة فنية خاصة أم لا فإن مثل هذا التقرير يخضع لرقابة المحكمة ولا سيما إذا تبين أن تقدير الإدارة يخرج عن حدود المعروف والمألوف كأن تعتبر إنشاء الكهاريز عملاً ذا صفة فنية خاصة مثلاً.
* (القرار 332 في الطعن 460 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
عسكري
عسكري ـ تعيينه بوظيفة مدنية ـ تسوية وضعه.
استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن اكتساب المنازعة صفة التسوية التي تحكمها الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة متى كان الحق المطالب فيها ممنوحاً في القانون بحكم ملزم لا حرية للإدارة في تقرير هذا المنح أو حجبه عن صاحبه كما هو الأمر في الدرجة من المرتبة التي يطالب المدعي بها. لهذا يعتبر أن الحكم محل الطعن قد أرسى اختصاصه على أساس قويم.
* (القرار 219 في الطعن 200 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
رسوم طوابع واسمنت ـ منازعة حولها ـ اختصاص ـ تقادم منصوص عليه في العقد ـ غرامة تأخير
1 ـ إن المنازعة الدائرة حول طلب المتعهد إعادة المبالغ المستوفاة منه باسم طوابع عقد ورسم اسمنت تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طالما أنها حصلت في معرض تنفيذ عقد إداري وكان الهدف منها تحديد استحقاقات المتعهد وتصفيتها على وجه صحيح، وهي ليست من قبيل المنازعات التي تتناول مقدار الرسوم والضرائب والتي عناها المشرع في المادة الثانية من قرار إصدار قانون مجلس الدولة.
2 ـ إذا كانت المهلة المنصوص عليها في المادة 49 من دفتر الشروط الخاصة للعقد تتعارض مع أحكام التقادم المسقط المحدد في القانون المدني، فإنه لا يجوز الاعتداد بالمهلة المذكورة إزاء النص القانوني الذي له مقام الترجيح على النص العقدي.
* (القرار 204 في الطعن 9 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– المصرف المركزي – موظفون – استقالة حكمية – نقل.
يعتبر الموظف مستقيلاً إذا ثبت أنه لم يباشر عمله المنقول إليه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمر النقل، وأن حصول التبليغ يعتبر من الوقائع التي يعود تقديرها للمحكمة.
*(القرار رقم 9 لسنة 1968 في الطعن رقم 27 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ حسم الإدارة مقابل الرسوم الجمركية من استحقاقات المتعهد ـ تمثيل وزارة المالية في الخصومة
إن جامعة دمشق هي التي قامت باقتطاع مقابل الرسوم الجمركية فلا يصح اختصام غيرها لاسترداد ما اقتطع، ذلك أنها هي المسؤولة عن أصل تنفيذ العقد وعن متفرعاته وتصفية حساباته، والعلاقة بين المتعهد وبينها علاقة مباشرة، لذا كان اختصامها وهي الهيئة المستقلة مالياً وإدارياً، يكفي لجعل المنازعة مستوفية الإجراءات الأصولية، ومع ذلك فإن تمثيل وزارة المالية في الخصومة، وهي الجهة المشرفة على إدارة الجمارك يجعل طعن الإدارة قائم على غير أساس سليم من القانون، متعين الرفض.
* (القرار 114 في الطعن 245 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عسكري ـ عقد إداري
عسكري ـ مطالبة ضابط برواتبه ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في الدعوى لأن المنازعات المتعلقة بالرواتب يدخل في الفصل فيها ضمن اختصاصات لجنة شؤون الضباط.
* (القرار 250 في الطعن 256 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري
سحب أعمال ـ إقامة الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد في العقد
إن المتعهد الذي التزم حفر (42) بئراً ثم تقاعس في العمل مما حمل الإدارة إلى إنقاصها إلى (14) بئراً ثم سحبت الأعمال منه لا تسمع دعواه بإعفائه من غرامة التأخير والتعويض عليه لقاء الأعمال الإضافية التي لم يبين ماهيتها كما لا تقبل دعواه لجهة ضبط الكشف الختامي لإقامتها بعد انقضاء الميعاد المحدد في المادة (50) في دفتر الشروط العامة المفروض على متعهدي الأشغال العامة.
* (القرار 162 في الطعن 93 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– مصرف سورية المركزي – موظفون – عقوبات.
لا ينال من القرار الصادر بفرض عقوبة العزل عدم لجوء الإدارة إلى ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك تأسيساً على ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري من أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها، إلا إذا أوجبالقانون ذلك عليها.
*(القرار رقم 34 في القضية رقم 2 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج) معاهد الأحداث – معلمون – راجع: 109. معونة قضائية – اقتصارها على الطلبات التي منح من أجلها الإعفاء – راجع: 60 و 88.
عقد إداري
عقد إداري ـ محاسبة المتعهد على أساس الكميات الحقيقية الواردة في عرضه ـ خطأ مادي
إن الخطأ المادي الذي يحتج به المتعهد حين تدوينه الأسعار الإفرادية وضربها بالكميات المقدرة لا يمكن الاعتداد به أو اعتباره سبباً كافياً لتعديل النتيجة التي ارتضاها بعد أن قبل بالملاحظة التي طلبت إليه الإدارة تدوينها ووقعها.
* (القرار 265 في الطعن 323 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عسكري ـ عقد إداري
عقد إداري ـ إحضارات بناء ملجأ في اللاذقية ـ تسوية أمور الإحضارات لئن كانت الإحضارات التي يدخلها المتعهد إلى المشروع تعتبر ملكاً للإدارة، إلا أن مسؤولية حراستها وحفظها تقع بالدرجة الأولى على المتعهد نفسه، فهو المسؤول عنها أمامها والمطالب بتسليمها إليها، ولذلك فإن من حق الإدارة أن تحتبس استحقاقات المتعهد وتمتنع عن تصفية حساباته حتى يقوم من جانبه بتسليم الإحضارات التي قبض ثمنها.
* (القرار 3 في الطعن 30 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
ظروف طارئة
اشغال نازحين لابنية موضوع التعهد يعتبر من الظروف الطارئة
* (القرار 143 في الطعن 251 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موسسة أبينة التعليم – موظف – تعيين.
منازعة الموظف للإدارة في الدرجة والمرتبة المحددتين في قرار تعيينه تعتبر من دعاوى الإلغاء لا التسوية، وتخضع للمدد القانونية المحددة في قانون مجلس الدولة.
*(القرار رقم 81 في القضية رقم 65 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ غرامات تأخير
إن القضاء الإداري لا يستطيع أن يقبل فكرة الإدارة التي بنى عليها طعنها والقائلة أن غرامة التأخير تستمر في أن تسجل مبالغها على المتعهد المتقاعس حتى تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد فإن فسخ العقد يكفي لوقف سريان هذه الغرامة، ذلك أن الغرامة عن التأخير وفروق الأسعار لدى الشراء على حساب المتقاعس لا يجتمعان وهذا مبدأ أثير لدى القضاء الإداري نافذ في كل نظائر هذا النزاع.
* (القرار 263 في الطعن 217 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).* صحح هذا الحكم بموجب القرار الملحق التالي(إقرار لتصحيح المؤرخ في 20/9/1979) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ ارتفاع الأسعار ـ مطالبة المتعهد بها بعد إنجاز التعهد وتصفيته ـ عدم تحفظه على الكشف النهائي.
* (القرار 58 في الطعن 51 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد استثمار ـ إلغاؤه ـ تعويض على المتعهد
ـ إن الإدارة تملك في كل وقت سلطة إنهاء العقد الإداري طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة على أن يكون للمتعاقد الحق بالمطالبة بالتعويض إن كان لذلك وجه قانوني.
ـ مثال إلغاء عقد استثمار مقهى لغرض إقامة فندق مكانه.
* (القرار 23 في الطعن 221 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مؤسسة الإصلاح الزراعي – موظفون – رواتب.
1- لا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية بالإحالة على المعاش قبل التظلم منها أصولاً.
2- عدم استفادة موظف الإصلاح الزراعي من الزيارة المقررة بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 10 تاريخ 18/10/1962 ما لم يكن قائماً على رأس عمله بتاريخ صدور النص التشريعي الذي منح تلك الزيادة.
*(القرار رقم 11 في القضية رقم 12 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامات تأخير ـ فرق السعر ـ صعوبات مادية
إن قيام الصعوبات والعقبات في وجه المتعهد عند مباشرته تنفيذ تعهده ولا سيما إلغاء إجازة الاستيراد التي كان قد حصل عليها بغية تأمين الآلات المتعاقد عليها، يجعل المتعهد في حل من تنفيذ تعهده، ويرفع عن كاهله مسؤولية التقاعس عن تنفيذ عقده مع الإدارة، وبالتالي لا محل لمساءلته بفرق الثمن أو بغرامة التأخير.
* (القرار 318 في الطعن 405 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
عقد إداري
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ استثناء عقود التوريد من إمكان التعويض عن حصيلة ارتفاع الأسعار.
لئن كانت المادة /60/ من المرسوم التشريعي رقم /228/ لعام /1969/ المنظم لعقود القطاع الإداري لا تنطبق على النزاع الراهن وقد قضت صراحة على استثناء عقود التوريد من إمكان التعويض عن حصيلة ارتفاع الأسعار على المتعهد بالتوريد إلا أن الاستشهاد بها لا يراد منه سوى التدليل على اتجاه عام لدى المشرع يمنع من قبول الادعاء بارتفاع الأسعار ذلك أنها تدل على قيام غاية وضعها المشرع نصب عينيه هي التأكيد على إخراج عقود التوريد عموماً من حظيرة المواد الخاضعة لمناقشة ارتفاع الأسعار ومادة اللحوم خصوصاً من الاحتجاج بهذا الارتفاع بغية للحصول على حصيلة هذا الارتفاع. بحيث يمكن القول أن المادة 60 جاءت مؤكدة هذا المبدأ بإصرار لا مثيل له.
* (القرار 110 في الطعن 166 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد توريد لحوم ـ تعويض عن أضرار مادية
حصول خسارة لملتزم توريد مادة اللحم نتيجة حصر ذبح وبيع اللحوم بإحدى إدارات الدولة بعد أن كانت تجارة اللحوم حرة عند التعاقد ـ تعتبر ناشئة عن ظرف طارئ لا يد له فيه وتعطيه الحق بالمطالبة بالتعويض عما أصابه من خسارة فعلية.
* (القرار 86 في الطعن 96 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب – مستخدم – ترفيع.
1- إن طعن المستخدم بقرار الإدارة بالترفيع إيجاباً أو سلباً بعدم الترفيع من حيث إنما هو وجوب التقيد بميعاد الطعن المحدد في المادة 22 من القانون 55 لسنة 1959.
2- إن مفهوم نصوص القرار 233 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في 30/4/1959 لا تعني إطلاقاً أن يحرم الموظفون والمستخدمون في المؤسسة من حقهم في الترفيع وسائر الحقوق الوظيفية الأخرى بانتظار صكوك التصنيف إذ لا يجوز الحرمان من الترفيع إلا في الأحوال المبينة في القانون أو النظام الذي يخضع له الموظف أو المستخدم كما أنه لا يسوغ اعتبار تراخي الإدارة بإعادة النظر في أوضاع موظفيها ومستخدميها سبباً في ضياع حقوقهم.
3- يستفيد المستخدمون الخاضعون في تسلسل درجاتهم ورواتبهم إلى الجدول رقم (1) الملحق بنظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 149 لسنة 1961 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لسنة 1962 ولا يشمل ذلك المستخدمين ممن يخضعون في تسلسل درجاتهم وأصنافهم لجداول خاصة بهم ملحقة بالأنظمة المطبقة عليهم أو بالموازنة.
*(القرار رقم 30 في الطعن رقم 115 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ فوائد الفروق بين السعر الرسمي والسعر الموازي للأعمال الإضافية ـ طريق دمشق ـ حمص
إن استثناء مشروع المتعهدين المطعون ضدهما من أنظمة القطع السارية كان بناء على قرار من مجلس الوزراء، قضى بهذا الاستثناء فيبقى هذا الاستثناء قاصراً على النسبة المعينة في القيمة الأصلية للعقد دون القيمة الإجمالية إذ لا يمكن بحال شمول الاستثناء للأعمال الإضافية من دون استصدار قرار جديد يقضي بمنح المتعهدين قطعاً بالسعر الرسمي على غرار ما جرى بالنسبة للعقد الأصلي ومن حيث أن منح المتعهدين قطعاً أجنبياً بالسعر الرسمي وفي حدود 18% من قيمة العقد، كان ابتغاء استيراد الآليات اللازمة للمباشرة بالمشروع فلا يسوغ عند وضع الآليات المدخلة إدخالاً مؤقتاً في الاستهلاك المحلي إعفاءها من رد الفرق بين السعر الموازي والسعر الرسمي طالما أن استيرادها كان بالأصل على خلاف الأصل العام المعمول به في الأحوال المماثلة.
* (القرار 261 في الطعن 61 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ طلب المتعهد التعويض عليه عن ارتفاع أسعار اللحوم ـ عقود توريد.
إن الاجتهاد استقر على عدم أحقية المتعهد بالتعويض عن ارتفاع الأسعار في عقود توريد اللحوم إلى الإدارات العامة.
* (القرار 315 في الطعن 312 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقود وزارة الدفاع ـ تعويض عن أضرار مادية ـ اختصاص
إن المنازعة القائمة بين وزارة الدفاع ومتعهد إنشاء منشآت فنية قد نشأت في مجال تنفيذ عقد إداري وهي تقتصر على مطالبة جهة الإدارة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتعهد من جراء توقيف الأعمال من جانبها بناء على ما اقتضته المصلحة العامة من تعديل مخططات المشروع وزيادة كمية الأشغال المتعاقد عليها لذلك فإن الفصل في هذه المنازعة يدخل في ولاية القضاء الإداري.
* (القرار 80 في الطعن 252 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– معلم – درجة إضافية – ترفيع.
1- إن إصدار الإدارة قرار بتعديل قرار سابق لها وتسوية وضع الموظف فيه يفتح مجدداً باب المهل المقررة قانوناً للطعن بالقرار الجديد.
أساس ذلك: إن الإدارة قد تداركت ما في قرارها السابق من نقص وبذلك أصبح للقضاء حق مراقبة صحة القرار الإداري الجديد ومدى موافقته للقانون وذلك ضمن المهل المقررة في قانون مجلس الدولة.
2- إن القرار الذي لم يحفظ للموظفة قدمها المكتسب في مرتبتها ودرجتها التي كانت عليهما، حين حيازتها شهادة أهلية التعليم الابتدائي ومنحها ترفيعاً يعادل درجة واحدة بسبب هذه الحيازة وفقاً لأحكام المادة 49 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 86 لسنة 1947، يعتبر قراراً غير قائم على سند سليم من القانون ويجعل الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالقبول.
*(القرار رقم 51 في الطعن رقم 61 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ استرداد كفالة ـ تحلل المتعهد خلال 3 أيام بعد مضي 50 يوماً على جلسة فض العروض
* (القرار 347 في الطعن 185 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ استلام ـ ضبط استلام مؤقت ـ توقيعه ـ مسؤولية المتعهد ـ احتباس التأمينات.
1 ـ إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده. وعن حراسته حتى يتم تسليمه فعلياً إلى جهة الإدارة. ولا يعتبر مجرد تنظيم محضر ضبط الاستلام المؤقت كافياً لانتقال مسؤولية المشروع إلى عهدة الإدارة.
2 ـ من حق الإدارة أن تحتبس لديها استحقاقات المتعهد وتأميناته حتى يقوم بتنفيذ شروط عقده معها.
* (القرار 139 في الطعن 26 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقود وزارة الدفاع ـ قضاء مستعجل ـ وصف حالة راهنة ـ عملية الجرد
1 ـ إن ما يقوم به القضاء المستعجل، سواء لجهة وصف الحالة الراهنة، أم لجهة اتخاذ تدابير مستعجلة تتطلبها الضرورة الملحة، ليس له إلا صفة الإجراءات التحفظية، تتم على نفقة صاحب الطلب المستعجل، ليتخذها فيما بعد ـ وعند الحاجة ـ مستنداً أو وسيلة لإثبات مطاليبه في دعوى الأساس.
2 ـ إن لجنة الاستلام في وزارة الدفاع، وهي هيئة إدارية، يخرج عن مكنتها النهوض بمهام القضاء المستعجل، إذ اختصاصها قاصر على الاستلام أو عدم الاستلام، مع بيان نواقص التنفيذ، ولا يتعداه، أما عملية الجرد في حالة سحب الأعمال قبل إنجازها، فأمر مستقل تماماً عن عملية الاستلام ومختلف عنها.
* (القرار 145 في الطعن 370 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – إجازات – استقالة حكمية.
إن غياب الموظف وانقطاعه عن عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً قبل صدور صك بمنحه الإجازة الخاصة بدون راتب التي كان قد تقدم بطلبها إنما يعتبر غياباً غير مشروع مما يوجب تطبيق أحكام المادة 81 من قانون الموظفين الأساسي.
*(القرار رقم 47 في الطعن رقم 90 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تشقق في بناء ـ مسؤولية المتعهد ـ مجال تطبيق المادة 617 من القانون المدني في مجال القانون العام
واضح من نص المادة 617 من القانون المدني أنها أوجبت على المتعهد في عقود القانون الخاص أخذ كل الاحتياطات اللازمة قبل البدء بالتنفيذ وأن مضمون هذا الحكم القانوني يضع على عاتق هذا المتعهد تنبيه صاحب العمل إلى محاذير الخطأ في التصميم مادام قد أقر بأنه شاهد موقع العمل وأن من المفروض فيه معرفة المنطقة التي سيشاد عليها البناء ونوعيتها وردود الفعل الذي تحمله إذا ما نهض هذا البناء فإذا أهمل المتعهد ذلك كان ملزماً بالتعويض وأن الصحيح أن يقال أن مسؤولية المتعهد ليست أقل من مسؤولية صاحب العمل. إن هذا الحكم القانوني السائد في علاقات القانون الخاص ليس أجنبياً في نطاق تطبيق القانون العام فقد أخذ به القضاء الإداري في مناسبات عدة مماثلة أو قريبة وهو أولى بالتطبيق في مجال المنازعات التي يعالجها لا سيما وأن هذه المعالجة يغلب عليها رجحان المرفق العام في الرعاية وهو مبدأ أثير لدى العاملين في حقل القانون العام.
* (القرار 426 في الطعن 49 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ اعتماد ـ نفقات فتح الاعتماد.
إن نصوص العقد قد عدلت الأحكام الواردة في دفتر الشروط الخاصة وأصبحت المؤسسة بموجبها ملزمة بفتح الاعتمادات ومن ثم فإن أي تأخير في تسديد قيمة هذه الاعتمادات ـ يجعلها هي المسؤولة عن التأخير وما ينجم عنه من فوائد تتحملها هي وحدها وبديهي أن هذه الفوائد لا تعتبر بحال من نفقات فتح الاعتمادات التي تتحملها الجهة المطعون ضدها.
* (القرار 38 في الطعن 91 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقود وزارة الدفاع ـ لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع ـ اختصاص
إن لجنة التحكيم الدائمة في وزارة الدفاع المنصوص عليها في المادة 90 من القرار رقم 630 لسنة 1954، تعتبر إدارية قضائية، وذلك بحسب تشكيلها على موجب القرار رقم 630 المذكور، لذا فإن ما تفصل فيه من نزاعات لا يرقى إلى مرتبة الحكم القضائي ويبقى بالتأكيد تصرفاً إدارياً محضاً، يخضع لرقابة القضاء شأنه شأن باقي تصرفات الإدارة في منازعات العقود.
* (القرار 197 في الطعن 457 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– موظف – استقالة.
1- إن القرار الصادر باعتبار الموظف بحكم المستقيل يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري باعتباره من القرارات المشمولة بحكم البند خامساً من المادة الثامنة من قانونه.د
2- عدم قبول الطعن بمثل القرار المذكور إذا قدم قبل التظلم منه أصولاً. ولا تعتبر مراجعة الموظف للإدارة بشأن إعادته للخدمة بمثابة التظلم المقصود.
*(القرار رقم 17 في القضية رقم 11 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
عقد إداري
عقد إداري ـ منع المتعهد من التعاقد مع إدارات الدولة
إنه ولئن تضمن القرار الإداري المطلوب إلغاءه منع المتعهد الطاعن من التعامل مع إدارات الدولة ومؤسساتها إلا أن المقصود بذلك هو منعه من التعاقد طالما أن الإدارة استندت في إصدارها للقرار المذكور إلى المادة 66 التي تجيز لها إصدار مثل هذا القرار لذا كان استعمال كلمة التعامل بدلاً من التعاقد لا يغير من الأمر شيئاً ولا يجعل القرار معيباً حقيقاً بالإلغاء.
* (القرار 418 في الطعن 396 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ اعتماد ـ دفع رصيد قيمة اعتماد مستندي ـ عمولة.
لما كانت جهة الإدارة قد التزمت بما نصت عليه أحكام العقد المبرم بين الطرفين فدفعت للمدعي (المطعون ضده) عمولته المتفق عليها بعد أن فتحت الاعتماد المستندي بقيمة المواد المتعاقد عليها ومن ثم فليس له أن يطالبها بما تبقى من هذا الاعتماد بعد تحويله إلى الجهة الموردة بالقطع الأجنبي بحجة أن له الحق باقتضائها من الإدارة لقاء أجور ونفقات سفره وقيمة مراسلاته وطوابع العقد وخلاف ذلك من النفقات والمصاريف المختلفة الضرورية لتنفيذ التعهد لأن تحديد القطع اللازم لفتح الاعتماد من قبل الإدارة إنما يتم بالاتفاق بين الإدارة والجهات المختصة كما نصت على ذلك أحكام العقد المشار إليه.
* (القرار 136 في الطعن 32 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
تأخر الإدارة في استعمال المواد التي وردها المتعهد رغم وجودها في مستودعها مدة سنة تقريباً يجعل ما ذهبت إليه محكمة الأساس باستعمال سلطتها في تقدير الغرامة التي تتناسب مع نصيب المتعهد من المسؤولية في محله القانوني.
* (القرار 39 في الطعن 187 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والحلبي).
– موظف – استيداع.
1- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع مستقيلاً أثر انتهاء مدة استداعه القصوى وهي خمس سنوات متى ثبت أنه لم يتقدم بطلب لإعادته إلى الوظيفة أثر انتهاء المدة الآنفة الذكر. أساس ذلك أن انقطاع الموظف عن عمله بعد انتهاء فترة الاستيداع إنما هو عزوف منه عن الالتحاق بهذا العمل.
2- إن غياب المومأ إليه خارج البلاد السورية لا يصلح مبرراً لعدم استطاعته تقديم طلب إعادة إلى الوظيفة لأنه يتعين عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة لا يداع هذا الطلب أو تقديمه في حينه.
3- يفقد الموظف المذكور حقوقه التقاعدية (تعويض: تسريح) بعد اعتباره مستقيلاً وفقاً لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949.
4- يشترط لاستحقاق الموظف تعويض تسريح وفقاً لأحكام المادة 30 الآنفة الذكر أن يكون قد انفك عن وظيفته وهو متمتع بحقوقه التقاعدية.
*(القرار رقم 1 في القضية رقم 9 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تعهد الإدارة بتأمين القدرة الكهربائية ـ المهل الماثلة في دفاتر الشروط
1 ـ إن المهل الماثلة في دفاتر شروط العقود الإدارية لا تعتبر من مهل إسقاط الادعاء أمام القضاء.
2 ـ إن الإدارة التي تعهدت بتأمين التيار الكهربائي اللازم لتجارب تسليم مركز الضخ بما فيه من آلات وأجهزة ولم يرد في العقد ما يلزم المتعهد بقيمة القدرة الكهربائية المستهلكة عند إجراء هذه التجارب فتلزم الإدارة بقيمة التيار الكهربائي التي تعهدت بتأمينه.
* (القرار 61 في الطعن 170 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار لجنة التحكيم
إن طعن الإدارة القائل بلزوم تريث لجنة التحكيم في فصل النزاع انتظاراً للنتيجة التي ستقترن بها المحاكمة الجزائية الجارية بشأن المطعون ضده عن أفعال منسوبة إليه بمناسبة التعهد موضوع النزاع فإن هذه الدائرة ترى أن الصلة منبتة بين الموضوعين وتستطيع الإدارة بفرض صدور حكم جزائي على المطعون ضده بالإدانة وبإلزامات مدنية أن تنفذ الحكم الجزائي على ما حكمت له به لجنة التحكيم إن كان له محل قانوني.
* (القرار 41 في الطعن 240 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير
عقد توريد وشائع وأسلاك حرارية لمؤسسة الكهرباء ـ حساب غرامة التأخير على أساس قيمة المواد المتأخرة فعلاً لا على أساس كامل قيمة العقد متى تبين عدم وجود أي ارتباط بين الوشائع المسلمة في الموعد والأسلاك الحرارية التي حصل التأخير في تسليمها.
* (القرار 70 في الطعن 376 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – إعارة – رواتب.
1- إن الشارع خول الإدارة سلطة تقديرية في منح الموظف المعار خلال فترة إعارته جزءاً يعادل ربع مرتبه على ألا يقل عن خمسين ليرة ولا يجاوز المائة ليرة وليس ثمة ما يحول دون قيام الإدارة بمنع هذا المبلغ عن الموظف في أي وقت تشاء.
2- إن استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية هذه مقيد بالحق المكتسب لصاحب الشأن فلا يجوز إعادة أي مبلغ مقبوض ما لم يكن قرار المنح قد صدر خلافاً لأحكام القانون.
*(القرار رقم 45 في القضية رقم 30 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي) موظف تأديب – تأديب – راجع: 62 – 64 – 72.
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ نص عقدي يقضي بإحالة الخلافات إلى التحكيم.
إن المادة /70/ من دفتر الشروط العامة وهو من مستندات العقد تنادي بأحقية كل من الطرفين بإحالة الخلاف بينه وبين الطرف الآخر إلى التحكيم وبأن هذا الحق قائم سواء أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه إلى التخلي عنه أو الإخلال بأحكامه.
* (القرار 83 في الطعن 154 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ متعهد مرشح لم يقدم التأمينات ولم يسجل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع
إن الإجراءات التي قامت بها الإدارة إثر محاولة الطعون ضده التحلل من عقده بالتذرع بعدم تمكنه من التسجيل في لائحة متعهدي وزارة الدفاع أو تقديم التأمينات الكاملة هي نتيجة طبيعية يتوجب عليها تطبيقها مع آثارها الناتجة منها لنكول المطعون ضده المتعهد عن تنفيذ ما ارتبط به مختاراً عندما تقدم للدخول في المناقصة لأن ذلك يحمل معنى الإقرار من جانبه لتحمل الآثار التي ستنجم فيما بعد عند محاولته التملص في العرض الذي ارتبط به عندما تقدم به إلى الإدارة أو عند عدم استطاعته إيفاء الشروط التي تعهد بتقديمها.
* (القرار 96 في الطعن 63 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ رسوم إجازة الاستيراد
إذا كان حصر استيراد القساطل بشركة الاسمنت هو الذي حال دون استفادة المتعهد من فتح الاعتماد المستندي الذي نصت عليه شروط العقد، فتتحمل جهة الإدارة والرسوم التي تكبدها في سبيل الحصول على إجازة الاستيراد التي لم تعد تجد نفعاً، كما أن تأخر هذه الشركة في تسليم المتعهد القساطل اللازمة للمشروع يوجب تحميل الإدارة مدة التأخير المعزوة إليه لهذا السبب.
* (القرار 73 في الطعن 114 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– موظف – ترفيع – راجع أيضاً: 29 – 97 – 111.
إن جدول الترفيع هو قرار إداري تفصح فيه الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها للترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة، وتأسيساً على ذلك، فإن الموظف الذي لم يطعن في جدول الترفيع الذي أغفل لإيراد اسمه خلال الميعاد القانوني المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة، تعتبر دعواه المقدمة بعد ذلك، مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.
*(القرار رقم 6 في القضية رقم 11 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في إعطاء قرار تحكيمي صيغة التنفيذ ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في العقود الإدارية التي تبرمها مؤسسة التجارة الخارجية للمواد النسيجية ـ موضوع تبليغ الأحكام ـ عزل وكيل الشركة ـ الأحكام الصادرة بالإلغاء.
1 ـ إن العقد الإداري في تعريفه النوعي المتفق عليه فقهاً وقضاء هو العقد الذي تبرمه إدارة عامة بوسائل القانون العام ويتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية. أما أن مؤسسات التجارة الخارجية إدارة عامة فهذا ما يبدو متوفراً في هذه المؤسسة فهي قد أنشئت بقانون أي بالمرسوم التشريعي رقم /116/ تاريخ 12/9/1966 وأعطيت في صلب هذا القانون (المادة 9) مهمة تنظيم الاستيراد والتصدير وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الداخلية وقد وضع المشرع بين يديها أوسع الصلاحيات (المادة 9 أيضاً) لتحقيق هذه المهمة. فهي إذن قائمة على مرفق يتميز بالخدمة العامة.
2 ـ إن المشرع في قانون مجلس الدولة حرص على إعطاء الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري حجية هي أقوى من أية حجية نالتها الأحكام القضائية فقد جعلت المادة العشرين الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة إلا أن باقي الأحكام الصادرة بغير الإلغاء لحقت بها لحكمة اقتضتها اجتهادات مجلس الدولة. لهذا اقتضت هذه الحجة أن تلفى من وجود القضاء الإداري بعض مؤسسات حقوقية أثيرة على القضاء العادي هي أولاً: الاعتراض على الأحكام الغيابية ثم اعتراض الغير واستبدل الطعن بها بحيث جاز لك معترض أو معترض غير أن يلبس اعتراضه ثوب طعن بالحكم يرفعه أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن شروط فصلتها لتلك الأحكام لهذا لا تستطيع هذه المحكمة قبول طعن الشركة بالشكل الوارد. أي اعتراض على حكم غيابي.
* (القرار 320 في الطعن 450 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود وزارة الدفاع ـ رفع أسعار الحديد ـ التعويض على المتعهد
إن مؤسسة التجارة الخارجية وهي مؤسسة عامة التي حصر بها بيع مادة الحديد وتحديد أسعارها التي عدلت التعرفة ورفعت سعر هذه المادة فإن المدعي المطعون ضده يستحق فروق الأسعار المضافة لكميات الحديد التي احتاج إليها لتنفيذ المشروع المتعاقد عليه مع الإدارة وقد جرى تقدير هذه الكميات بواسطة الخبرة وحكم له بها.
* (القرار 423 في الطعن 507 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ سحب أعمال
إن مبادئ العدالة وقواعد الإنصاف تقضي بوقف غرامة التأخير مع المتعهد الذي سحبت الأعمال منه، ونفذت على حسابه بواسطة متعهد آخر، اعتباراً من تاريخ سحب الأعمال منه، لا من تاريخ التعاقد مع المتعهد الجديد، إذ ليس من الإنصاف في شيء مساءلة المتعهد عن المدة التي يستغرقها البحث عن متعهد آخر حتى يتم التعاقد معه، على إنجاز العمل، تلك المدة تطول أو تقصر حسب مشيئة الإدارة ورغبتها أو استعدادها لإنهاء المشروع.
* (القرار 153 في الطعن 275 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – ترفيع.
إن جدول الترفيع – كما استقر عليه القضاء الإداري – حائز لكل الخصائص التي تجعل منه قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه في القانون الإداري من حيث هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة باستحقاق موظفيها الترفيع في دورة زمنية ووفق شروط معينة ممن أوجب القانون تنظيم جدول بأسمائهم متى استكملوا الشروط اللازمة، فإذا كان المدعي لم يطعن في قرار إعلان جدول ترفيع موظفي إدارته الذي أغفل إدراج اسمه فيه ضمن المدة المحددة في المادة 22 من قانون مجلس الدولة، فإن دعواه بطلب الحكم بأحقيته الترفيع اعتباراً من التاريخ الذي يدعيه، تكون مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.
*(القرار رقم 18 في القضية رقم 18 لسنة 1966 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان وحداد)
عقد إداري
عقد إداري ـ تحكيم ـ إبرام الإدارة عقداً مع متعهد ثانوي ـ وقوع خلافات بينه وبين الإدارة ـ طلبه اللجوء إلى التحكيم.
إن محكمة القضاء الإداري قد أقامت قضاءها في قبول الدعوى موضوعاً على أن المدعي أصبح ارتباطه بالمؤسسة ارتباطاً مباشراً إذ يعتبر العقد الذي ربطه بالمؤسسة عقداً إدارياً، وأن من حقه أن يختصم المؤسسة في شأن الخلافات التي نسبت بينهما، والمتعلقة بالأعمال التي نفذها بعد التكليف، عن طريق التحكيم تطبيقاً لأحكام المادة /41/ من العقد.
* (القرار 381 في الطعن 517 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد إداري ـ عقد استثمار
عقد استثمار ـ إصدار الإدارة قراراً باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام وإخلائه ـ الفرق بين ملكية العقار وملكية الاستثمار ـ اختصاص ـ تبليغ ـ نشر
1 ـ إن العقار واستثماره شيئان مستقل أحدهما عن الآخر سواء في الوجود المادي أو الوجود الحقوقي فالعقار يتصف بالملكية والاستثمار يتصف بالملكية أيضاً ولكن كلا منهما يختلف عن الآخر في البنية والآثار الحقوقية وقواعد التصرف فملكية العقار ملكية عقارية أي مادية أما ملكية الاستثمار فهي ملكية تجارية وكل منهما يخضع لقانون غير القانون الذي يخضع له الآخر الأول للقانون المدني والثاني للقانون التجاري.
2 ـ إن انضواء النزاع حول التصرف بالملكية العقارية الخاضعة للقانون المدني وعلى الأخص الأحكام الناظمة للعقارات، تحت جناح اختصاص القضاء الإداري مبعثه القانون رقم (106) لعام 1958 الذي بدل وصف شغل هذه العقارات من إيجار إلى استثمار بقوة القانون لا بطبيعة الأشياء.
3 ـ إن القرار الصادر عن وزير التموين باعتبار استثمار مطعم ذي نفع عام هو قرار إداري فردي مثل كل القرارات الإدارية الفردية يهدف إلى إلغاء مركز قانوني.
4 ـ إن القرار المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية لكنه لم يبلغ إلى (المطعون ضده) وهو من القرارات الفردية التي تبدأ مهلة الطعن فيها اعتباراً من تاريخ تبليغها إلى أصحاب العلاقة.
* (القرار 488 في الطعن 559 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
فسخه ـ تعويض تقرير الخبرة ـ نفقات الكفالة
1 ـ إن حق الإدارة في أن تضع نهاية مبتسرة لعقودها لإدارية في كل وقت وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، بغير انحراف أو إساءة لاستعمال السلطة، حق أصيل لا ينازعها فيه أحد، طالما أنها استعملت سلطتها التقديرية الهادفة إلى تحقيق الصالح العام، فإذا كان الفسخ غير مستند إلى مخالفة المتعاقد معها لشرط من شروط العقد، حق للمتعاقد أن يطالبها بالتعويض الذي يغطي ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح.
2 ـ إن المحكمة ليست ملزمة باعتماد تقرير الخبرة بالشكل الذي يقدمه الخبراء، بل لها أن تحكم بخلافه، أو تعدله بما يتفق وقناعتها، بعد وزن درجة مسؤولية كل من الطرفين المتعاقدين، على أن يكون ما توصلت إليه خلافاً للتقرير مبنياً على تعليل سليم مدعماً بالحجة التي بمقدورها قهر رأي الخبير القائم على محض التقدير الجزافي أو المستند إلى أساس غير سليم من الواقع الثابت أو البعيد عن تقدير التبعات المختلفة.
3 ـ لا سبيل إلى إلزام الإدارة بنفقات الكفالة أو عمولتها، طالما أنها انقضت بانقضاء العقد، فما استهلاك منها خلال سنة الاستثمار الأولى يبقى على عاتق المستثمر.
* (القرار 78 في الطعن 222 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – ترفيع.
إن قانون المحكمة العليا السابقة لم يفرق بين دعاوى الإلغاء ودعاوى التسوية من حيث وجوب تقديمها خلال الميعاد القانوني المحدد بشهر من اليوم الذي يفترض فيه أن المستدعي قد عرف قانوناً بالقرار أو المرسوم المطعون فيه تحت طائلة الرد، وتأسيساً على ذلك فإن دعوى المدعي التي يطلب فيها تسوية وضعه بإدخال الفترة الواقعة بين 1/12/1954 و 30/6/1956 في حساب القدم المؤهل للترفيع وما يترتب على ذلك من آثار، تعتبر مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني ما دامت لم تقدم ضمن مدة الشهر المنصوص عليها في قانون المحكمة العليا السابقة.
*(القرار رقم 33 في الطعن رقم 25 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ طلب تعويضات ـ النزوع عن القضاء إلى التحكيم ـ اعتراض على الكشف النهائي.
1 ـ إن الشركة المدعية التي انطلقت في استعداد عدالة القضاء الإداري من وصفها لنزاعها بأنه نزاع قضائي معروض على العدالة الإدارية واستمرت بهذا الاتجاه القضائي القانوني إلى مرحلة دانية جداً من الفصل في القضية حيث عرضت التحكيم وبهذا امتنع توجيه الدعوى إلى منطقة التحكيم من جديد ابتداء من نقطة اللا رجوع آية ذلك اجتهاد مستقر لدى هذه المحكمة بمقتضاه يسجل على المدعي طلبه فيلتزم به ما لم يكن من قبل قد طرق باباً آخر للمراجعة وحال المدعى عليه دون بلوغه هذا، لذلك تعتبر الشركة المدعية ملتزمة بطلبها فصل النزاع عن الطريق القضائي لا التحكيمي.
2 ـ إن ما أورده الحكم محل الطعن من أن إهمال من نظم الكشف النهائي لمصلحته التحفظ على هذا الكشف لدى توقيعه موجب لتفسير ذلك بالتنازل عن كل مطلب ودعوى بصدد مضمون هذا الكشف من مبالغ بموجب المادة /31/ من دفتر الشروط أمر محقق الوجود لا سبيل إلى تجاهله أو إنكاره.
* (القرار 387 في الطعن 340 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
عقد استثمار ـ عسكري
عسكري ـ نقل ضابط إلى وظيفة مدنية ـ شرط الشهادة
إن محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم محل الطعن أقامت قضاءها فيما انتهت إليه من إلغاء القرار رقم (10) ف تاريخ 15/1/1974 على أن الأحكام القانونية المتعلقة بنقل الضباط إلى الوظائف المدنية نصت صراحة على استثناء الضابط المنقول، من شرط الشهادة المطلوبة في الوظيفة المنقول إليها أو المعين فيها، سواء أكانت الوظيفة اختصاصية أو غير اختصاصية، وإن الوظيفة التي نقل إليها المدعي المطعون ضده ليست من الوظائف الفنية.
* (القرار 422 في الطعن 501 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
فسخ العقد ـ إعادة قيمة الطوابع والمجهود الحربي إلى المتعهد
إن المتعهد الذي تعاقد مع الإدارة على تنفيذ مشروع بناء (90) وحدة سكنية ثم لجأت الإدارة إلى فسخ هذا العقد ووقع الطرفان عقداً اتفقا فيه على فسخ العقد وأبرأ كل منهما ذمة الآخر بالمطالبة بأي تعويض ينجم عن فسخ العقد، يستحق استرداد قيمة الطوابع والمجهود الحربي.
أساس ذلك أن الطرف الذي تسبب بالفسخ يتعين عليه دفع المبلغ المساوي للطوابع إلا إذا اتفق على غير ذلك.
* (القرار 122 في الطعن 410 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– موظف – ترفيع.
إن دستور عام 1950 أطلق ولاية الإلغاء للمحكمة العليا السابقة بالنسبة للأعمال والقرارات الإدارية كافة دون تفرقة بين نوع وآخر من تلك الأعمال والقرارات، وأجري عليها جميعاً أحكاماً واحدة، ولما صدر قانون المحكمة العليا رقم 57 لسنة 1950 حدد مهلة شهر لإقامة دعوى الإبطال من اليوم الذي يفترض فيه أن المستدعي عرف قانوناً بالقرار أو المرسوم المطعون فيه. وتأسيساً على ذلك فإذا كان الثابت أن المدعي قد ثبت في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة في عام 1953 وأن الإدارة رفضت ضمناً إجراء الدورة التدريبية في عام 1957 من أجل ترفيعه إلى المرتبة السادسة والدرجة الثالثة فإن دعواه المقدمة في عام 1965 بطلب الحكم بتسوية وضعه وترفيعه ثلاث درجات أسوة بزملائه وبفروق الرواتب التي خسرها نتيجة عدم ترفيعه تكون مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.
*(القرار رقم 86 في الطعن رقم 76 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ تعويض ـ مطالبة متعهد تنفيذ بناء مسابح بتعويض ـ عدم توقيع العقد من قبل الإدارة لا يكسب المتعهد أي حق بالتعويض. إن الثابت من الأوراق أن الإدارة لم تبرم مع الطاعن أي عقد سوى أنه وقع بصورة منفردة مسودة عقد لم يقترن بأي إجراء من إجراءات التصديق هذا بالإضافة أنه طالب اللجنة المشكلة لدراسة العروض المقدمة استعادة تأميناته وقبضها فعلاً مما يجعل دعواه غير قائمة على أساس سليم من القانون.
* (القرار 259 في الطعن 251 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).
فضلة طريق
فضلة طريق ـ دفع قيمتها ـ طعن الشاري بقرار رفع القيمة
1 ـ إن القرار الإداري الصادر بفرض قيمة الفضلة بحدود /4000 ل.س/ للمتر المربع الواحد خفضت فيما بعد إلى (3750 ل.س) قد بنته الإدارة على أساس أن القيمة الأولى وهي (1250 ل.س) للمتر المربع الواحد لم يحسب ضمنها رسم الشرفية وأن رفع القيمة إلى (4000 ل.س) ثم إلى (3750 ل.س) إنما سوغه ضم رسم الشرفية حالة كون الوقائع تنفي قيام الإدارة بتحسينات أو تبديلات بالمخططات أو بالطرق العامة تبرر طرح رسم الشرفية.
2 ـ إن الحقوق الشخصية هي التي يدور نزاعها في فلك القانون الخاص فيجتذبها إلى حظيرته القضاء المختص بذلك إلا أن النزاع الدائر في هذه القضية أبعد ما يكون عن هذا النوع، فهو يكيف بأنه طغى بتدبير إداري ألغت به الإدارة تدبيراً آخر كانت اتخذته بالاستناد إلى أسباب فنية قررتها لجان مختصة.
* (القرار 241 في الطعن 139 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
فسخ التعاقد ـ غرامة تأخير
يترتب على فسخ التعاقد إنهاء الرابطة العقدية ويعتبر هذا التاريخ نهاية لمسؤولية التأخير الملقاة على عاتق المتعهد.
* (القرار 132 في الطعن 111 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – ترفيع.
1- يتعين على الموظف الذي طلب ترفيعه أن يتخذ من مضي مدة الستين يوماً المحددة قانوناً لجواب الإدارة قرينة على رفضها ترفيعه وأن يبادر إلى إقامة دعواه في غضون الستين يوماً التالية لأن المقطوع به أن قرارالرفض الضمني هو المعول عليه في حساب المدة. أساس ذلك أن اجتهاد القضاء الإداري مستقر على اعتبار دعاوى الترفيع من قبيل دعاوى الإلغاء التي يخضع قبولها إلى شرط رفعها ضمن الميعاد القانوني المحدد في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
2- إن تكرار طلبات الترفيع بعد فوات مدة الطعن بقرار الإدارة الضمني برفض الطلب الأول لا يفتح مجدداً موعداً للطعن بعد أن سقط هذا الموعد منذ أن انقضت فترة إقامة الدعوى.
*(القرار رقم 66 في القضية رقم 32 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ حجز ـ تثبته.
إن تثبيت الحجوز أمر استلزمته في القضاء العادي طبيعة المنازعات المعروضة أمامه وهي منازعات تجري ضمن دائرة العلاقات الفردية فلا ينتقل بكل عناصره إلى القضاء الإداري ذلك أن هذا القضاء إنما يقوم بإلقاء الحجز الاحتياطي نيابة عن الإدارة التي تملك التنفيذ المباشر فتثبيت الحجز هو حجز تنفيذي مازال من اختصاص الإدارة كإدارة ولا حاجة بالقضاء إلى استخلاصه منها فامتناعه عن تثبيت الحجز لا يسقطه بل يبقى قائماً تحت هذا الاعتبار ولا ينزل بالإدارة أي ضرر.
* (القرار 81 في الطعن 83 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
فضلة طريق
فضلة طريق ـ إلغاء بيعها ـ طلب إلزام الإدارة بإعادة بيع الفضلة ـ اختصاص
1 ـ مما لا ريب فيه أن فضلات الطرق المختلفة عن تنظيم الأملاك العامة وبخاصة تلك التي تنشأ الطرق على أساسها تعود لتدخل في أملاك البلديات الخاصة التي يسوغ قانوناً تصرف البلديات بها تصرف الأفراد بملكهم الخاص ومن ثم تكون هذه الإدارات العامة بهذا الخصوص كالأفراد سواء بسواء.
2 ـ إن وصف النزاع يغدو مختلفاً عن ذاك الذي كيف به المطعون ضده دعواه بحيث أن وجود قرار ينقض صفقة بيع الفضلة يصبح تصرفاً هامشياً لا يغير أو يبدل من طبيعة التصرف الأصلي ألا وهو بيع ملك خاص.
3 ـ إن مجلس الدولة غير ذي اختصاص بالنظر في النزاعات الدائرة حول الملك الخاص.
* (القرار 336 في الطعن 72 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ كشف الحساب الختامي ـ إبراء ذمة الإدارة
إن موافقة المتعهد على كشف الحساب الختامي معترفاً بأنه يمثل كامل استحقاقه وقد أبرأ ذمة الإدارة يجعل مطالبه الأخرى التي تخرج عن نطاق الحساب الختامي للمتعهد جديرة بالرفض.
* (القرار 25 في الطعن 253 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – ترفيع.
عدم استفادة الموظف من أبناء المنطقة النائية من الفقرة (ب) من المادة الأولى من القانون 137 لسنة 1960 المتعلقة بزيادة المدة في الخدمة.
*(القرار رقم 1 في القضية رقم 8 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ حرمان متعهد من الدخول في مناقصات الدولة لمدة (3) سنوات ـ توحيد دعويين ـ استقلال الإدارة باختيار المتعهد.
1 ـ إن الدعوى المقابلة التي وردت إلى محكمة القضاء الإداري في وقت كان الفصل في دعوى الطعن في القرار الإداري القاضي بالحرمان من الاشتراك في المناقصات قاب قوسين أو أدنى ولما كانت مقامة من إدارة غير إدارة المدعى عليها أصلاً وهي رئاسة مجلس الوزراء فإن توحيد الدعويين ينذر ببث شيء من الاضطراب في نظام التقاضي بله في نظام القضاء بالرسوم والمصروفات.
2 ـ إن ما أجمع عليه فقهاء القانون الإداري وما ينسجم مع المبادئ التي يقتضيها القضاء الإداري ويتتبع أحكامه من مقتضيات سير المرافق العامة أن تستقل الإدارات العامة بتقديرها لمن تريد التعاون معه من المتعهدين في خدمة هذه المرافق ومن تستبعدهم من فلكها لدواع تفاوت مستوياتها بين مصلحة الاقتصاد المجردة إلى أن تصل إلى دواعي السياسية الاقتصادية أو الأنواع الأخرى.
3 ـ واضح من ملف التعهد أن الإدارة إنما استندت إلى أسباب غير التي تتصل بالعقد الإداري موضوع النزاع وأن طعن المدعي وإلى جانبه استقصاء المحكمة لم يكشف النقاب عن خلل في الملاءمة بين ما اقترفه المتعهد وبين تدبير حرمانه من دخول مناقصات الحكومة المطعون فيه.
* (القرار 143 في الطعن 103 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
فضلة طريق ـ فلم سينمائي
فلم سينمائي ـ حصر حق استيراد الأفلام بالمؤسسة العامة للسينما ـ عقد وشراء أفلام غير مسجلة لدى وزارة الاقتصاد
* (القرار 297 في الطعن 360 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ مناقصة ـ فشلها ـ لجوء الإدارة إلى إجراء عقد بالتراضي ـ مطالبة عارض بالتعويض
1 ـ لجوء الإدارة إلى التعاقد بالتراضي بسبب فشل المناقصة، هو أسلوب إجازة المشرع في المادة 41 من نظام عقود هيئات القطاع الإداري.
2 ـ تذرع (العارض المدعي) برجحان عرضه في المناقصة الأولى الفاشلة لا يسعفه في تبرير المطالبة بتعويض بعد أن ثبت فشل المناقصة وتقدم هو نفسه بعرض لاحق جاء في المرتبة الرابعة من العروض الجديدة التي درست على أساس التعاقد بالتراضي.
* (القرار 205 في الطعن 137 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – تسريح – تبليغ فاقد الشعور والأهلية.
1- يعتبر تبليغ فاقد الشعور والأهلية باطلاً ولا يعتد به ولا تسري مدة الطعن إلا بعد نصب قيم شرعي على المصاب ومنذ علم القيم علماً يقينياً بمضمون القرار أو تبليغه إياه تبليغاً شخصياً.
2- يجب التقيد في قرارات التسريح بقاعدة عدم جواز رجعية القرارات الإدارية سواء فيما يتعلق باستحقاق المرتب أو باحتساب مدة الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش.
*(القرار رقم 58 في الطعن رقم 90 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري ـ سهو عن إثبات مبلغ في منطوق الحكم ـ إعادة المحاكمة.
استبان لدائرة فحص الطعون من استجلاء هذه الوقائع أنه لا تعوزها الصحة فقد جاءت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الأول الذي جاءت محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون ضده على ذكره بهذه الصورة ومن حيث أن الخبير قد قدر الخسارة التي لحقت بالمدعي من جراء سحب المشروع من عهدته بمبلغ /1755/ ل.س والمحكمة تعتمد خبرة الخبير فيما توص إليه بينما لم تتضمن الفقرة الحكمية التي سبقت الإشارة إليها ما يعتبر كفاء لهذا التعليل الأمر البالغ للدلالة على أنه المحكمة تغيت الحكم للمدعي بهذا المبلغ ثم سهت عن إثباته في الفقرة الحكمية.
* (القرار 67 في الطعن 179 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
قانون ـ قرار إداري
قرار إداري ـ لجان التجميل وإزالة الشيوع ـ اختصاص
إنه يتضح من دراسة النصوص القانونية التي تحكم موضوع النزاع أن المتضرر من القرارات التي تصدرها لجان التجميل وإزالة الشيوع أن يطالب أمام المحاكم العادية بما يراه مناسباً لرفع الضرر عنه مما يجعل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري غير مختص للنظر بطلب إلغاء قرارات لجان التجميل وإزالة الشيوع.
* (القرار 284 في الطعن 148 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ نظرية فعل الأمير ـ تنظيم نقل الحبوب ـ طلب تعويض
1 ـ إن المقصود بعبارة ((فعل الأمير)) هو كل إجراء تتخذه الجهة الإدارية المتعاقدة يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد معها، وهذا الإجراء الذي يصدر عن تلك الجهة، قد يتخذ شكل قرار فردي أو يكون بصورة تنظيم عام شامل، يؤثر في ظروف تنفيذ العقد.
إن قرار منح أو تنظيم نقل الحبوب، وهو إجراء تنظيمي عام، لم يصدر عن جهة الإدارة المتعاقدة، وإنما صدر عن وزير التموين، بوصفه مشرفاً على مرفق التموين الذي تديره وتهيمن عليه الدولة.
2 ـ إن طلب التعويض بالاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة والاختلال المالي للعقد، يبدو غير قائم على أساس صحيح من القانون، دليل ذلك أن وزير التموين قد استعمل الرخصة المخولة له بمقتضى القانون رقم /123/ لسنة 1960. وأصدر قراراً بتنظيم نقل الحبوب بين المناطق فأخضعه لترخيص من الهيئة العامة للحبوب والمطاحن حسب شروط معينة.
* (القرار 133 في الطعن 195 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – تعيين – راجع أيضاً: 92
1- معلم حرفة عين في معهد الأحداث بالمرتبة التاسعة والدرجة الثالثة قبل صدور المرسوم التشريعي 281 لسنة 1963 الذي أوجب تعيين معلمي الحرف الصناعية بمعاهد الأحداث في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة متى توفرت بهم الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في معلمي الحرف الصناعية الذي يعينون في معاهد وزارة التربية – عدم قبول طلب تعديل وضعه عن الفترة السابقة لصدور المرسوم التشريعي 281 المذكور تأسيساً على عدم طعنه بقرار خلال الميعاد القانوني.
2- إن نفاذ المرسوم التشريعي رقم 94 لسنة 1953 متوقف على صدور المرسوم التنظيمي بكيفية تطبيقه وعلى ذلك فقد ظلت جميع إدارات الدولة تسير على مبدأ تعيين حامل الشهادة الثانوية في المرتبة التاسعة والدرجة الثالثة وأصبح هذا النهج قاعدة ملزمة ما لم يرد نص خاص في ملاك الإدارة يجيز التعيين بمرتبة ودرجة أعلى استثناء من أحكام قانون الموظفين.
3- يترتب على صدور المرسوم التشريعي رقم 281 تعديل أوضاع معلمي الحرف في معاهد إصلاح الأحداث حكماً وبأثر حال منذ تاريخ صدوره في 22/12/1963 بحيث يعتبر تعيينهم في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة بدءاً من التاريخ المذكور وتأسيساً على ذلك يستحق المدعي تعديل وضعه اعتباراً من التاريخ المذكور ولا يبدل من هذا النظر انقضاء مهل الطعن المقررة قانوناً لأن المدعي يتلقى حقه في تسوية وضعه من المرسوم 281 مباشرة وليس للإدارة أية سلطة تقديرية في هذا الشأن.
*(القرار رقم 14 في الطعن رقم 20 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ حكم ـ طلب الحكم ببطلان براءة الذمة المذيلة على كشف نهائي ـ سبق صدور حكم حاز قوة الأمر المقضي به ـ طعن بالاستناد إلى نظرية الإثراء بلا سبب ـ تطوير مبادئ القانون الخاص.
1 ـ إن نظرية الإثراء بلا سبب التي تتذرع بها الجهة المدعية الطاعنة لا مكان للاستشهاد فيها والاستعانة بها في هذا المجال آية ذلك أن هذا المبدأ الذي تريد الجهة الطاعنة أن توجد له أساساً في قاعدة تحمل التبعة والمخاطرة من قبل الإدارة إلا أن الأصل أنه مصدر مستقل من مصادر الالتزام.
2 ـ إن القضاء الإداري الذي يتلقى مبادئ القانون الخاص ويطورها تطويراً كافياً لإقامة انسجام بينها وبين مؤسساته الحقوقية الأثيرة لديه ويمضي فيها ترويضاً إلى أن يستجيب له لدواعي حاجات المرفق العامة يجد في أساس العدالة التي قام عليها مبدأ الإثراء بلا سبب مجاله المفضل لهذا يبحثه على هذا الأساس.
* (القرار 343 في الطعن 369 لسنة 1977) الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
المجلس الأعلى للتخطيط ـ مجلس الدولة
مجلس الدولة ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيقها
1 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة 19 من قانون مجلس الدولة إضفاء القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية أحكامه عنوان الحقيقة وحجة على الكافة بما قضى به بخلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى والمرتدية للقطعية لا عن طريق هذه المحكمة بل بانقضاء المواعيد الخاصة بالطعن التي خصص لغير المقتنعين بها التماس إعادة النظر كطريق استثنائي للطعن.
2 ـ إن التماس الطاعنين إعادة النظر بالحكم الصادر عن هذه المحكمة وقد قدم إلى المحكمة الإدارية العليا طعناً استثنائياً بحكمها يكون غير مقبول وإن التوصل إلى هذا الحل للنزاع لا يدع مجالاً لبحث ما إذا كان الطلب قدم ضمن مواعيده القانونية.
* (القرار 64 في الطعن 158 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ نفقات التجريم
إن اصطلاح التجريم، يقصد به النقل بالزوارق وتنزيل البضاعة على الرصيف من البواخر التي لا تستطيع الاقتراب من المرفأ، وإذا كان تسليم البضاعة في البيع على أساس سيف أو (س + ف) يتم في مرفأ الوصول، فمعنى ذلك أن دور الناقل ينتهي متى وضعت السفينة البضاعة المشحونة جاهزة تحت روافعها، أو تحت روافع المرفأ، في الأحوال التي تستطيع فيها الاقتراب من رصيف الميناء، ومعنى ذلك أن رسوم (نفقات) التجريم المترتبة على البضاعة المستوردة على أساس سيف أو (س + ف) تقع على عاتق مشتريها أو مستوردها.
* (القرار 152 في الطعن 269 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – تكليف بوظيفة أعلى – تعويض.
عدم أحقية الموظف بوظيفة ذات مرتبة أعلى على وجه الاستقلال بتعويض يعادل الفرق بين راتب الوظيفتين.
*(القرار رقم 1 في القضية رقم 9 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ رسوم وضرائب تتصل بصميم العقد ـ اختصاص.
لا يسوغ فصل بحث الرسوم والضرائب عن بحث منازعات العقد ذاته مادام من المفروغ منه أنه عقد يتمتع بكل خصائص العقد الإداري المعروفة لدى القضاء الإداري كما هو الحال في هذا العقد الذي أبرم لخدمة مرفق عام واصطلح فيه على الاستفادة فيه من وسائل القانون العام. لا سيما وإن أحد الأطراف فيه إدارة عامة فضلاً عن الشروط غير المألوفة الماثلة في ثنايا أحكامه.
* (القرار 325 في الطعن 231 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
محطة محروقات ـ المديرية العامة للجمارك ـ مدرسة خاصة
مدرسة خاصة ـ إغلاقها ـ تعليمات وزارة التربية ـ قيام السبب
إن المبدأ الذي مازال القضاء الإداري يردده في العديد من أحكامه وهو ضرورة قيام تلاؤم بين التدبير الذي تتخذه الإدارة حيال المراكز القانونية للأفراد وبين نتائج النشاط الذي ند عن هؤلاء الأفراد وابتني التدبير عليه بحيث أنه متى أمكن تطبيق مبدأ الاستعاضة تجاه هذا التدبير بطل أن يكون سبباً للقرار أو التدبير الإداري.
* (القرار 366 في الطعن 188 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
عقد إداري
عقد إداري ـ مطالبة متعهد ثانوي إعفاءه من الضرائب والرسوم التي أعفي منها المتعهد الأصلي
ليس للمتعهد الثانوي أن يطالب الإدارة مباشرة بالحقوق المتولدة عن العقد المبرم بينها وبين المتعهد الأصلي، وإنما يتولى ذلك المتعهد الأصلي المسؤول عن تنفيذ العقد وصاحب الصفة في مباشرة الادعاء بالحقوق التي يطالب بها كنتيجة للعقد، بوصفه الطرف الوحيد في الرابطة العقدية الإدارية.
* (القرار 164 في الطعن 123 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – خارج الملاك – راجع أيضاً: 113.
1- جواز الطعن بقرارين في دعوى واحدة إذا كان بين القرارين ارتباطاً وثيقاً يتعذر معه الفصل بينهما. مثال: كأن يكون صدور القرار الأول قد استلزم صدور القرار الثاني.
2- موظف من الحلقة الثانية – وضع خارج الملاك لدى إحدى البلديات بوظيفة من وظائف الحلقة الأولى – اعتبار طعنه بالقرار الصادر عن رئاسة البلدية بإنهاء خدمته لديها من اختصاص المحكمة الإدارية إذا تبين من حيث الموضوع أن هذا القرار يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قرار إداري – أساس ذلك أن وجوده خارج ملاكه الأصلي تحت تصرف إدارة أخرى لا يغير من وضعه شيئاً إذ أنه يبقى مرتبطاً بوظيفته الأصلية من ناحية الراتب والمرتبة والدرجة ويثابر على دفع اشتراكات المعاش على أساس راتبه في ملاكه الأصلي، ولأن وجوده خارج الملاك أمر عارض لا يبدل من وضعه الوظيفي في شيء مهما كان راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة الموضوع تحت تصرفها.
3- إن قرار البلدية الصادر بإنهاء خدمة الموظف الموضوع خارج الملاك تحت تصرفها وإعادته إلى ملاكه الأصلي ضمن التعداد الحصري للقرارات التي يجوز للموظف أن يلجأ إلى القضاء الإداري للطعن فيها ويخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
4- إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر على أن جدول الترفيع يعتبر حائزاً لكل الخصائص التي تجعل منه قراراً إدارياً بالمعنى المصطلح عليه في القانون الإداري فإذا كان المدعي لم يطعن في جداول الترفيع الصادرة خلال الأعوام 1960 – 1965 لعدم تضمنها اسمه بين المستحقين للترفيع وإنما أقام دعواه بتاريخ 5/12/1965 طالباً الحكم بأحقيته بالترفيعات التي فاتته منذ خارج الملاك فإن دعواه تكون مقدمة بعد انقضاء الميعاد القانوني.
*(القرار رقم 74 في الطعن رقم 104 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ سحب أعمال ـ تأمينات مؤقتة.
يجب التنبيه ابتداء إلى أن إيداع التأمين المؤقت من مقدمي العروض شرط أساسي للنظر في عروضهم وهذا الشرط مقرر للصالح العام دون ترتيب جزاء البطلان على مخالفته وقد شرع التأمين (المؤقت والنهائي) لضمان تنفيذ شروط العقد الإداري فهو يؤمن الإدارة الأخطاء التي قد تصدر من المتعاقد معه حين يباشر التنفيذ كما يضمن ملاءة المتعهد عند مواجهة المسؤوليات التي قد يتعرض لها من جراء إخلائه بتنفيذ أحكام العقد الإداري.
* (القرار 57 في الطعن 8 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مدرسة خاصة ـ مستخدم
مستخدم ـ مطالبته بصرف فروق رواتب وباحتساب خدماته السابقة لإعادته إلى الوظيفة ـ اختصاص ـ قيام المستخدم بخدمة عامة لها صفة الدوام.
1 ـ إن مطالبة المستخدم بصرف فروق الرواتب بعد التسوية التي يطالب بإجرائها يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بيهئة قضاء إداري أما مطالبته باحتساب خدماته السابقة لإعادته إلى الوظيفة المستقيل منها فيقع ضمن اختصاص مجلس الدولة بيهئة قضاء إداري.
2 ـ إن المستخدم لا يعدو كونه بحكم عمله المهيأ له بقرار تعيينه، شخصاً قائماً بخدمة عامة لها صفة الدوام والاستمرار وهذان الوصفان هما ذاتهما وصفان للموظف العام بالمعنى الذي يقره القضاء الإداري.
* (القرار 375 في الطعن 57 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
فلم سينمائي
فلم سينمائي ـ استيراد ـ الرقابة عليه
إن الشخص الذي سبق وسجل أفلامه قبل صدور التنظيم الجديد (حصر حق استيراد الأفلام السينمائية بمؤسسة السينما) لدى دائرة الشركات والتسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فلم يعد من حق الإدارة أن تتصدى برفض السماح له بإتمام المعاملات والإجراءات الخاصة بالاستيراد بدعوى أنه تأخر في تقديمها للرقابة، إذ لكل من الاستيراد والرقابة على عرض الأفلام إجراءاته الخاصة فلا يسوغ تطبيق هذه على تلك للخلاف بينهما سبباً وموضوعاً.
* (القرار 88 في الطعن 218 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– موظف – رواتب – راجع أيضاً: 101 و 118.
1- إن العفو العام يؤدي إلى سقوط الجريمة واعتبارها كأن لم تكن إلا أنه لا ينال مما ترتب من آثار مادية تمت تنفيذاً لأحكام قضائية قبل صدوره.
2- لا يستحق الموظف رواتبه عن الفترة التي كان فيها في السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها ولا ينال من ذلك شمول جرمه بقانون العفو العام.
3- يعتبر الموظف خلال فترة كف يده متمتعاً بإجازته الإدارية بصورة فعلية.
*(القرار رقم 5 في القضية رقم 4 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ سحب أعمال ـ سلطة القاضي الإداري في رقابته على تصرف الإدارة.
1 ـ إن سلطة القاضي الإداري في أعمال رقابته على تصرف الإدارة إزاء ما تنسبه للمتعهد من تقصير هي سلطة واسعة وتشمل رقابة مشروعية العقوبة المفروضة كوسيلة من وسائل الضغط عليه من جهة وملاءمتها لخطأ المتعهد من جهة ثانية.
2 ـ إن سحب الأعمال من المتعهد وهو أحد الجزاءات التي يمكن فرضها بحق الملتزم المتقاعس بل أشدها لما يترتب عليه من نتائج خطيرة، لا يلجأ إليه، إلا في أحوال المخالفات الجسيمة أو عندما يتكرر الإهمال من جانب الملتزم، أو يعجز عن متابعة التنفيذ، ومن هنا فإن القاضي الإداري يملك ـ إذا ما عرض عليه أمر فسخ الالتزام ـ أن يرفض الفسخ أو سحب الأعمال إذا رأى أن الخطأ لا يتلاءم وقسوة الجزاء.
* (القرار 339 في الطعن 327 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
مصرف زراعي ـ ملكية عقارية ـ مهنة التخليص الجمركي
مهنة التخليص الجمركي ـ الإعفاء من شرط المسابقة لممارسة مهنة التخليص الجمركي
إن اجتهاد القضاء الإداري قد استقر في العديد من أحكامه على أن تقرير الإعفاء من شرط المسابقة معاطاة مهنة التخليص الجمركي هو أمر تقديري وجوازي يستقل به المدير العام للجمارك بحسبان ذلك من حقه وحده فإذا تخلى عنه لا يصح إلزامه به.
* (القرار 136 في الطعن 220 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
قرار إداري
قرار إداري نهائي ـ الطعن فيه ـ تسليم حبوب
1 ـ إن القرارات الإدارية النهائية التي تقبل الطعن أمام مجلس الدولة هي القرارات الإيجابية أو السلبية التي كان من الواجب أن تصدرها جهة الإدارة تنفيذاً للقوانين واللوائح وان امتناعها عن الترخيص للطاعن بتصدير كميات الحبوب التي ينوي تصديرها يشكل قرارا إدارياً سلبياً يوجب مساءلتها بالتعويض فيما إذا كان امتناعها هذا يخالف القوانين والأنظمة والقرارات المتعلقة بموضوع النزاع وبالتالي فإن اختصاص القضاء الإداري يقوم من أجل الفصل بالطعن فيه.
2 ـ إن قرار مجلس الوزراء ذا الرقم 253 تاريخ 2/5/1964 الذي أجاز لمن يسلم مكتب الحبوب كمية من القمح أن يصدِّر ما يعادلها من موسم عام 1964 قد أنشأ لمن يسلّم أي كمية من هذه المادة حقاً بالتصدير دون أن يقيده بمدة.
* (القرار 64 في الطعن 3 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي).
– موظف – رواتب.
1- إن دعوى مطالبة الموظف بالرواتب المستحقة له اعتباراً من تاريخ كف يده وحتى تاريخ تبليغه مرسوم تسريحه استناداً للمادة 85 من قانون الموظفين تعتبر منازعة في صميم الراتب ويختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فيها وله عذا الخصوص ولاية القضاء الكاملة تطبيقاً للبند الثاني من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة. كما أنها من دعاوى التسوية التي لا يخضع الإدعاء فيها إلى المدة المعينة في القانون الآنف الذكر.
2- إن تغير وضع الموظف من الناحية القانونية خلال الفترة التي يطالب بصرف رواتبه عنها يوجب بحث علاقته بإدارته الأصلية من حيث النصوص القانونية التي تحكم وضعه أثناء الفترة.
مثال: إن الفترة الواقعة بين وقف الموظف الموضوع خارج ملاكه الأصلي عن العمل وتاريخ إنهاء خدمته كمدير عام لشركة الياس…. التي كان يخضع فيها لأحكام قانون العمل تعتبر ولاية النظر في رواتبه عنها معقودة لمحكمة صلح العمال وفقاً للفقرة (ب) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات أما في الفترة التي تلت إنهاء خدمته من تلك الشركة وحتى تاريخ تبليغه المرسوم القاضي بتسريحه فيعتبر موظفاً عاماً خاضعاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي ويكون طلب رواتبه عنها داخلاً في اختصاص مجلس الدولة في هيئة قضاء إداري أعمالاً للبند الثاني من المادة 8 المشار إليه أعلاه.
3- متى وضع الموظف نفسه تحت تصرف الإدارة على نحو يصبح فيه جاهزاً للقيام بما تكلفه فيه فإنه يستحق رواتبه كاملة كما لو كان قائماً بالفعل.
4- إن عدم إحالة الموظف المكفوف اليد على القضاء أو محاكمته مسلكياً وصدور مرسوم تسريحه من الخدمة يجعله بحكم البريء لعدم وجود ما يدينه عملاً بأحكام المادة 102 من قانون الموظفين الأساسي.
*(القرار رقم 14 في الطعن رقم 26 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ عقود الشركة العامة للنفط ـ تبديل تسميتها ـ تحرير كفالة مصرفية ـ إدخال المصرف طرفاً في الدعوى ـ اختصاص.
1 ـ إن الشركة العامة للنفط، وإن كانت تقوم بنشاط تجاري فيما يختص باستثمار وتسويق المنتجات البترولية إلا أنها بإشرافها على إدارة الدولة. تدير مرفقاً عاماً بطريق الحصر وبهذه المثابة تقوم إدارة قضايا شأنها شأن باقي إدارات الدولة ومصالحها ومؤسساتها لا سيما وأن العقد موضوع النزاع، يتصل بإدارة مرفق البترول ومستلزماته في العقود الخاصة. وتظهر فيه فكرة السلطة العامة واضحة في بنود العقد.
2 ـ إن تبديل التسمية من هيئة عامة للبترول إلى مؤسسة عامة للنفط إلى شركة عامة للنفط. ثم توزيع مهامها بين مختلف أجهزتها، لا يغير من الأمر شيئاً ولا ينزع عنها كجهاز أعلى يدير ويشرف على مرفق البترول، صفتها إذ العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ويستتبع ذلك بالضرورة أن تظل متمتعة بالامتيازات والإعفاءات التي تتمتع بها باقي مصالح الدولة ومنها الإعفاء من أداء الرسوم والتأمينات القضائية فيما يتعلق بالدعاوى التي يباشرها الجهاز الإداري للمرفق العام.
3 ـ إن القول بأن العقد أبرم حين كانت الشركة مؤسسة عامة وأنه لذلك يعتبر عقداً إدارياً، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعة الناشئة عنه قول مردود لأن مؤداه أنه لو أبرم مع الشركة العامة للنفط لخرج عن اختصاص الإداري باعتباره عقداً عادياً وهذا ينافي ما أكدناه فيما سبق، من وجوب التفريق بين نوعين من نشاط الشركة العامة للنفط. الأول وهو إدارة مرفق البترول والثاني: هو استثمار وتسويق المنتجات البترولية. ولا جدال في أن النشاط الأول هو الذي يحفظ لها صفتها كمصلحة من مصالح الدولة. بينما النشاط الثاني يعتبر عملاً تجارياً يخضع للقانون الخاص.
* (القرار 152 في الطعن لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
مهنة التخليص الجمركي
مهنة التخليص الجمركي ـ سكوت الإدارة ـ اعتبار الخصومة منتهية
1 ـ إن سكوت الإدارة عن كشف حقيقة استجابتها لطلب الطاعن في معرض ردها على ما صرح به وكيله يحصل على أن الإدارة سوت حالة الطاعن واجابته إلى طلبه بمنح الترخيص بعد إقامته للدعوى بل وبعد رفعه الطعن الحالي.
2 ـ إن إجابة الإدارة لطلب الطاعن بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري برفض دعواه قبل الفصل في الطعن المقام منه أمام المحكمة الإدارية العليا يوجب إلغاء الحكم الطعين واعتبار الخصومة منتهية بين الطرفين مع إلزام الإدارة بالمصروفات.
* (القرار 340 في الطعن 349 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
قرار إداري
قرار إداري لم يخرج إلى عالم التنفيذ
صدور قرار إداري آخر بإلغاء القرار الأول ـ طلب إلغاء القرار الثاني يجعل الدعوى غير مقبولة لفقدان المصلحة بها.
* (القرار 127 في الطعن 150 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – رواتب.
1- يوقف راتب الموظف المكفوف اليد اعتباراً من تاريخ كف يده، وإذا أعيد إلى وظيفته عاد إليها يتقاضى اعتباراً من تاريخ كف يده كامل رواتبه في حال براءته من الوجهة المسلكية، وكذلك إذا عوقب بإحدى العقوبات الخفيفة فيتقاضى رواتبه كاملة بعد تطبيق العقوبة بحقه وفقاً للمادة 102 من قانون الموظفين الأساسي.
2- إن قرارات مجلس التأديب بعد أن تصبح قطعية بعد تصديقها من محكمة النقض أو نظراً لعدم الطعن بها خلال مدة الطعن تصبح حجة فيما قضت به وتكتسب صفة الأحكام القضائية الواجبة التنفيذ مباشرة دون ضرورة لصدور صك إداري يقضي بتنفيذها، وتأسيساً على ذلك فإن لجوء الإدارة إلى إيراد نص في قرار إعادة الموظف المكفوف اليد يتضمن فرض العقوبة التي سبق أن فرضها مجلس التأديب يجعل تصرفها منطوياً على مخالفة القانون الذي أوجب تنفيذ الحكم القضائي وغير مستند على أساس صحيح ومتعين الإلغاء.
*(القرار رقم 35 في القضية رقم 29 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ صعوبات مادية ـ حفريات صخرية ـ ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت.
1 ـ بالرغم من أن المناقصة قد رست على المتعهد على أساس (سعر الحفريات من أي نوع كانت) فإن ظهور طبقة صخرية قاسية أثناء الحفريات كما ثبت ذلك باعتراف الإدارة وتقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى. يعطي المتعهد الحق باقتضاء تعويض عادل تطبيقاً لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة. لذا كان طعن جهة الإدارة من هذه الجهة خليقاً بالرفض.
2 ـ إن ارتفاع أسعار الإسمنت والقساطل الاسمنتية وهي من المواد التي تنتجها وتشرف على توزيعها وتحديد أسعارها جهات القطاع العام، يجعل من حق المتعهد الحصول على كامل فرق الارتفاع في أسعارها، الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الجهة أيضاً خليقاً بالرفض.
* (القرار 172 في الطعن 198 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مهنة التخليص الجمركي ـ موظف
موظف ـ تقديمه إجازة صحية ـ رفضها من قبل الإدارة ـ عدم قبول الدعوى لرفعها خارج الميعاد القانوني.
إذا كان طلب الإعفاء من الرسوم القضائية، يغني عن التظلم أو يقوم مقامه، على أساس أنه يكشف عن رغبة صاحبة العلاقة في الاستنجاد بالقضاء طلباً للنصفة، ومعلوم أن مثل هذا الطلب يبلغ للإدارة لتقول كلمتها في طلب المعافاة فإن الدعوى تكون مرفوعة خارج الميعاد القانوني.
* (القرار 85 في الطعن 13 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مجلس تأديب ـ مجلس الدولة ـ مخالفة بناء
غرامات ـ اختصاص
ـ إن المنازعة في القرارات التي تصدرها البلديات بفرض غرامات محددة ليست من قبيل المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم وإنما تعتبر طعناً في شرعية الإلزام المالي الذي فرضه هذا القرار وهي لذلك تدخل في ولاية القضاء الإداري.
ـ إذا كان الثابت أن مخالفة فصل النصاصي عن المحلات التجارية قد ارتكبت في العقار قبل نفاذ القانون 44 لسنة 1960 فلا مجال لتطبيق أحكامه عليها وفرض غرامة تعادل ضعف المنفعة.
* (القرار 6 في الطعن 86 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – رواتب.
إن الموظف الذي تكف يده ثم يبرأ من الوجهة المسلكية يحق له القول أن يتقاضى رواتبه كاملة حتى تاريخ تسريحه سواء تم التسريح قبل الحكم ببراءته أم بعده لأن تسريح الموظف يفيد كون الموظف موجوداً على رأس عمله وليس كف اليد سوى إيقاف مؤقت للراتب انتظاراً لنتيجة المحاكمة.
*(القرار رقم 38 في القضية رقم 30 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ طلب شركة استرداد عمولات مدفوعة إلى مؤسسة التجارة الخارجية ـ عدم اختصاص.
لئن كان الموضوع المثار في المنازعة المطروحة يتصل بالعقد الإداري المبرم بين الشركة الطاعنة. ووزارة المواصلات بصدد تنفيذ مشروع الجسر على سد الرستن إلا أن طلب الشركة المتعهدة استرداد العمولات المدفوعة لمؤسسة التجارة الخارجية (أفتوميتال) يشكل نزاعاً قائماً بين جهتين ليست إحداهما جهة إدارية. إذ لا علاقة لوزارة المواصلات بموضوع العمولات المستوفاة من قبل (أفتوميتال) وبهذه المثابة بمكن الفصل في النزاع المعروض، على وجه الاستقلال. بعد تجريده من صفة العقد الإداري وإن كان يلزم التوصل إلى نتيجة العودة إلى شروط وأحكام العقد المبرم بين الشركة الطاعنة ووزارة المواصلات على أن ذلك ليس من شأنه أن يجعل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مختصاً للنظر في المنازعة الراهنة.
* (القرار 195 في الطعن 126 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ إجازات صحية ـ استرداد قيمتها ـ تقرير تفتيش ـ سفر المدعي إلى بغداد لإكمال تحصيله
إن ثبوت الغش من جانب الطاعن وهي واقعة ثابتة في تقرير التفتيش يقتضي من الإدارة الرجوع في الإجازات الصحية الممنوحة للطاعن وفيما تم صرفه له من رواتب دون التقيد بميعاد الستين يوماً الجائز في خلالها الرجوع في القرارات الإدارية ويخولها استرداد ما دفعته بغير وجه حق.
* (القرار 445 في الطعن 485 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ غرامة
لا حق للإدارية في استيفاء غرامة تزيد عن ضعف المنفعة.
* (القرار 137 في الطعن 87 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – رواتب.
لا يستحق الموظف اقتضاء رواتبه عن مدة كف يده التي كانت مقترنة بوجوده في السجن تنفيذاً للعقوبة التي قررها القضاء بحقه بسبب اقترافه جناية قتل زوجته قصداً بدافع شريف ولو عوقب بعقوبة التنزيل المسلكية نتيجة لذلك. أساس ذلك أن حق تولي الوظائف العامة أو ممارستها هو من الحقوق المدنية التي يحرم المحكوم بالحبس منها طوال مدة سجنه سنداً للمادة 65 من قانون العقوبات.
*(القرار رقم 47 في الطعن ذي الرقم 75 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والخزندار)
عقد إداري
عقد إداري ـ مطالبة شركة الضمان بدفع قيمة أكياس ـ عقود جانبية ـ تسليم البضاعة ـ اختصاص.
1 ـ كان اجتهاد القضاء الإداري استقر على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في العقود الجانبية التي تواكب العقد الإداري إذا كانت من لوازم هذا العقد تتصل به بوحدة لا تقبل التجزئة بحيث أن تخلي القضاء الإداري عنها ينذر ببقاء الحق بدون مرجع قضائي أو يذهب بالحق الشخصي ذاته إلا أن عقد التأمين المبرم مع شركة الضمان لا تتوفر فيه هذه الخصائص. ولا يزال لهذا العقد طبيعة تنضوي تحت مدلول القانون الخاص لهذا كان تقرير محكمة القضاء الإداري لهذه الناحية في محله.
2 ـ لا خلاف بين الطرفين على أن تسليم البضاعة جاء ذكره في العقد المبرم بين أدوار السيوفي والشركة العامة للنفط مشترطاً فيه أنه فوب بلد المنشأ والعرض التجاري يقضي بالتحقيق من البضاعة عند نقلها من مرفأ المنشأ فمن ثم تعين مسؤولية الناقل إذا تحفظ صاحب البضاعة أو من يحل محله في هذا الشأن ويفترض دائماً بقرينة تقبل العكس حسب القواعد التجارية فحسب أن إنجاز النقل قد رافقه تحميل سليم.
* (القرار 196 في الطعن 129 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ استيداع ـ طلب إنهاء استيداعه ـ وضع نفسه تحت تصرف الإدارة ـ استحقاقه رواتبه وترفيعاته ـ تاريخ الوضع تحت التصرف.
إن الموظف الذي أحيل على الاستيداع لمدة سنة ثم تقدم قبل نهاية السنة طالباً عدم تجديد استيداعه ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة وتأخر مرسوم إعادته إلى الوظيفة يستحق رواتبه وترفيعاته وقدمه في الوظيفة اعتباراً من تاريخ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة.
* (القرار 330 في الطعن 440 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ الاستيلاء عليها ـ أعمال السيادة ـ قرار إداري ـ اختصاص
1 ـ إن ما يسمى بأعمال السيادة، التي عرفها عالم القانون وليدة الاجتهاد الإداري في فرنسة، ونصت عليها أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، إنما يقصد بها تلك الأعمال والتصرفات الصدارة عن السلطات العليا في الدولة والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته، إنها يجب أن تبقى بمنأة عن الرقابة القضائية، بسبب من عدم الملاءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا فضلاً عن طائفة أعمال السيادة المعترف لها بهذه الصفة هي في تقلص متسمر في مفهوم الاجتهاد والفقه الإداريين فهي لا تشمل فيهما سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب، والعلاقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية.
2 ـ إن كلاً من قرار الاستيلاء الموقت والنهائي هو قرار من نوع باقي القرارات الإدارية النهائية، تخضع لما تخضع له من الرقابة القضائية، ويوزن بميزان القانون والعدل، لا ينجيه من ذلك إحاطته بهالة من نظرية عمل السيادة البعيدة عنه، لا تنفع في رد سهام الطعن الموجهة إليه.
3 ـ إن مداخلة كل من مدير التربية، ولجنة شؤون التعليم الخاص، بحسب القانون رقم 160 لسنة 1958 وتعديلاته تقتصر على مراقبة الأمر التعليمية في المدارس الخاصة، مثل سير التعليم على موجب المناهج المقررة وتقيد المدرسة بالتعليمات والبلاغات التي تصدر إليها من وزارة التربية.
4 ـ إن المدرسة الخاصة وهي مؤسسة تعليمية مستقلة بكيانها عن بنائها ومحتواها، وإن ما يصدر من جرائم من أحد القائمين على إدارتها أو حراستها، يجب ألا يطال أصحابها أو مالكيها، أو يمس حقوقهم بشيء، فسلطان مدير التربية ولجنة شؤون التعليم الخاص يقف عند حدود الرقابة والتفتيش على المدرسة كمؤسسة تعليمية فقط، ولا يمتد إلى أصحابها أو مالكيها أو أموالها فضلاً عن عقاراتها.
* (القرار 227 في الطعن 33 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – رواتب.
1- إن تبلغ صاحب الشأن قرار عزله من الخدمة وعدم التظلم منه خلال الميعاد القانوني يؤدي إلى جعله حصيناً من الإلغاء منتجاً لآثاره القانونية كافة من انفكاك عن الوظيفة وانقطاع عن العمل وعدم الأحقية باستيفاء الرواتب عن فترة الانقطاع عن العمل.
2- صدور قرار لاحق عن الإدارة باستبدال عقوبة تنزيل الدرجة بعقوبة العزل لا ينشئ له الحق بطلب رواتبه عن فترة بقائه خارج الوظيفة.
*(القرار رقم 44 في القضية رقم 31 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
عقد إداري
عقد إداري ـ بناء ملجأ ـ غرامات تأخير ـ ارتفاع أسعار الحديد.
1 ـ سواء أكان المتعهد يخضع لأحكام القرار رقم /630/ لسنة /1954/ أم لغيره. فإنه رفع أسعار أي مادة من المواد التي ينحصر بيعها أو توزيعها بجهات القطاع العام. يؤدي إلى تعويض الملتزم عن ارتفاع الطارئ على أسعارها. وذلك في المدى الزمني المحدد لإنجاز الأعمال أو الفترة اللاحقة إذا كان التأخير مبرراً. أساس ذلك أن القواعد القانونية الثابتة والمبادئ العامة تسوغ للملتزم طلب التعويض لإعادة التوازن المالي لعقده. ولا سيما إذا كان رفع أسعار لمواد العقد صدر من جانب الإدارة المتعاقد. أو إدارات الدولة الأخرى بحسبان أن هذه الدوائر تؤلف مع بعضها وحدة متكاملة ولا يمنع من طلب التعويض مانع أو شرط وارد في صلب العقد ويحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار.
2 ـ ثابت في ملف هذه القضية أن مؤسسة أفتوميتال قصرت في إمداد المتعهد بكميات الحديد اللازمة للمشرع رغم طلبه لها، مما يتعين معه تبرير التأخير الحاصل في إنجاز المشروع.
* (القرار 125 في الطعن 10 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إصابة ـ وقوع الإصابة في يوم عطلة ـ لا يمكن اعتبارها إصابة ناجمة عن العمل.
* (القرار 350 في الطعن 363 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ الاستيلاء عليها ـ أعمال السيادة
1 ـ إن قرار الاستيلاء الموقت، يعتبر قراراً إدارياً نهائياً صالحاً ليكون محلاً للطعن بالإلغاء، فليس مقبولاً القول بأن انقضاء مدة تنفيذه، يجعل استمرار الطعن فيه غير ذي أثر عملي أو غير ذي موضوع، ذلك لأن انقضاء مدة تنفيذ القرار الطعين، لا يسلب مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري صلاحية النظر في المطاعن الموجهة إليه، ولا يرفع يده عنها، وإلا لضاع الحق المطلوب في بحران إجراءات التقاضي، إذا ما سعت الإدارة ـ وهي تملك ذلك بفضل قوة التنفيذ المباشر لقراراتها ـ لتنفيذ قرارها بالسرعة التي تبتغيها واستنفذت غرضها منه، قبل أن تمكن خصمها من الوصول إلى حكم حاسم يدفع به غائلة القرار.
2 ـ إن مداخلة كل من مدير التربية، بحسب القانون رقم 160 لسنة 1958 وتعديلاته تقتصر على مراقبة الأمور التعليمية في المدارس الخاصة، مثل سير التعليم على موجب المناهج المقررة وتقيد المدرسة بالتعليمات والبلاغات التي تصدر إليها من وزارة التربية، واستيفاء هيئة المدرسين الشروط اللازمة من حيث التأهيل وغيره من شروط قانونية، وفرض المؤيدات أو التدابير بحق المدرسة المخالفة لأي من المناهج أو الواجبات المنصوص عليها في القانون 160 المذكور وتعديلاته، ولا تتعداها إلى اتخاذ الإجراءات المانعة للتمرد فلا يحق لمدير التربية أن ينصب نفسه كضابطة إدارية أو قضائية، مهمتها حفظ النظام العام، والحيلولة دون أعمال الشغب فمثل هذه الأمور موكولة إلى المختصين بحكم القانون بحيث يمتنع على غيرهم مباشرتها أو التصدير لها بأي شكل من الأشكال.
3 ـ إن المدرسة الخاصة وهي مؤسسة تعليمية مستقلة بكيانها عن بنائها ومحتواها، وأن ما يصدر من جرائم من أحد القائمين على إدارتها أو حراستها، يجب ألا يطال أصحابها أو مالكيها، أو يمس حقوقهم بشيء، فسلطان مدير التربية يقف عند حدود الرقابة والتفتيش على المدرسة كمؤسسة تعليمية فقط، ولا يمتد إلى أصحابها أو مالكيها أو أموالها فضلاً عن عقاراتها.
4 ـ إن ما صدر عن مدير التربية من قرار بالاستيلاء الموقت، على المدرسة موضوع الدعوى جزاء ما عزي إلى أصحابها من تمرد على تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 127 لسنة 1967 وشغب أخل بالأمن، يعتبر خروجاً على ما يتمتع به من صلاحيات، وتجاوزاً على ما يملكه من اختصاصات يجعل القرار المطعون فيه جديراً بالإلغاء.
* (القرار 247 في الطعن 53 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– موظف – صرف من الخدمة – راجع أيضاً: 4 و 113 و 115.
1- عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعون في المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي ولا بطلب التعويض عنها.
2- اعتبار الموظف قائماً على رأس عمله في فترة معينة بصك خاص صادر عن الإدارة، يستتبع أحقيته بالروابت عن الفترة المذكورة ولو لم يقم بأي عمل خلالها طالما أن الإدارة هي التي حالت بينه وبين أدائه ذلك العمل.
*(القرار رقم 11 في الطعن رقم 60 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والخزندار)
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ طبيعتها ـ تجزئتها.
إن غرامة التأخير في العقود الإدارية ذات طبيعة جزائية وهي تتألف من عقدين اثنين الأول مؤيد من طبيعة تصليح كعبرة لهذا المتعهد وللمتعهدين وأمثاله والثاني عنصر ملاءمة يجب أن ينسجم مع ظروف العقد وقيمته فإذا قصر هذا الانسجام أمكن حذف ما يقابل هذا العنصر أو تعديله كما هو الأمر في هذه القضية التي فقدت الغرامة المفروضة فيها هذا الانسجام في العنصر الثاني بين مبلغ الغرامة ومعدل التأخير في التنفيذ.
* (القرار 185 في الطعن 254 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ كفالة ـ مغادرة الموفد للبلاد ـ وفاة الوكيل ـ التزام ورثته
1 ـ إن مسؤولية كفيل الموفد لا ترتفع بمجرد عودة مكفوله إلى البلاد ومباشرته العمل لدى الوزارة التي عين فيها، بل تبقى قائمة حتى يتم المكفول كامل التزاماته أو يسقط عنه الالتزام بإحدى حالات إسقاط الالتزام المعروفة في القانون، كما أنه ليس من موجب على الإدارة بإعلام الكفيل بتحركات الموفد أو برغبته السفر خارج البلاد.
2 ـ لا وجه لاحتجاج الكفيل بقلة مورده أو بضعف الإمكانات المادية للوفاء بالالتزام أو بثقل الديون على تركة مؤرثه، بعد تأميم معمل الجوارب الذي كان بملكيته، ذلك أن القاعدة العامة أن المسؤولية العقدية لا تذوب أو تتلاشى إلا إذا أثبت المدين أن الالتزام قد استحال تنفيذه، بسبب أجنبي لا يدل له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وهو أمر غير ثابت في هذه القضية كما أن استغراق التركة بالديون، يجعل استيفاء حقوق الدولة بالاشتراك مع باقي الدائنين يجري وفق أصول معلولة ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الالتزام.
* (القرار 19 في الطعن 64 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ كفالة ـ مغادرة الموفد للبلاد ـ وفاة الوكيل ـ التزام ورثته
1 ـ إن مسؤولية كفيل الموفد لا ترتفع بمجرد عودة مكفوله إلى البلاد ومباشرته العمل لدى الوزارة التي عين فيها، بل تبقى قائمة حتى يتم المكفول كامل التزاماته أو يسقط عنه الالتزام بإحدى حالات إسقاط الالتزام المعروفة في القانون، كما أنه ليس من موجب على الإدارة بإعلام الكفيل بتحركات الموفد أو برغبته السفر خارج البلاد.
2 ـ لا وجه لاحتجاج الكفيل بقلة مورده أو بضعف الإمكانات المادية للوفاء بالالتزام أو بثقل الديون على تركة مؤرثه، بعد تأميم معمل الجوارب الذي كان بملكيته، ذلك أن القاعدة العامة أن المسؤولية العقدية لا تذوب أو تتلاشى إلا إذا أثبت المدين أن الالتزام قد استحال تنفيذه، بسبب أجنبي لا يدل له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، وهو أمر غير ثابت في هذه القضية كما أن استغراق التركة بالديون، يجعل استيفاء حقوق الدولة بالاشتراك مع باقي الدائنين يجري وفق أصول معلولة ولكنه لا يؤدي إلى سقوط الالتزام.
* (القرار 19 في الطعن 64 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ إغلاق إداري ـ أعمال السيادة ـ مهام مدير التربية ولجنة شؤون التعليم الخاص
1 ـ إن ما يسمى بأعمال السيادة، التي عرفها القانون وليدة الاجتهاد الإداري في فرنسة، ونصت عليها أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 إنما يقصد بها تلك الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطات العليا والتي يرتأي القضاء الإداري ذاته، أنها يجب أن تبقى بمنأى عن الرقابة القضائية، بسبب من عدم الملاءمة أو مصلحة عليا للدولة يراها، هذا فضلاً عن أن طائفة أعمال السيادة المعترف لها بهذه الصفة هي في تقلص مستمر في مفهوم الاجتهاد والفقه الإداريين فهي لا تشمل فيهما سوى الأعمال السياسية الهامة كحالات الحرب، والعلاقات الخارجية، وممارسة رئيس الدولة لبعض مهامه الدستورية وكبعض علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية.
2 ـ إن قرار الإغلاق الإداري، هو قرار من نوع باقي القرارات الإدارية النهائية، تخضع لما تخضع له من الرقابة القضائية، ويوزن بميزان القانون والعدل، ولا ينجيه من ذلك إحاطته بهالة من نظرية عمل السيادة البعيدة عنه، لا تنفع في رد سهام الطعن الموجهة إليه.
3 ـ إن مداخلة كل من مدير التربية، ولجنة شؤون التعليم الخاص، بحسب القانون رقم 160 لسنة 1958 وتعديلاته تقتصر على مراقبة الأمور التعليمية في المدارس الخاصة، مثل سير التعليم على موجب المناهج المقررة وتقيد المدرسة بالتعليمات والبلاغات التي تصدر إليها من وزارة التربية، واستيفاء هيئة المدرسين الشروط اللازمة من حيث التأهيل وغيره من شروط قانونية، وفرض المؤيدات أو التدابير بحق المدرسة المخالفة لأي من المناهج أو الواجبات المنصوص عليها في القانون 160 المذكور وتعديلاته، ولا تتعداها إلى اتخاذ الإجراءات المانعة للتمرد، فلا يحق لكل من مدير التربية أو لجنة شؤون التعليم الخاص أن تنصب نفسها كضابطة إدارية أو قضائية، مهمتها حفظ النظام العام، والحيلولة دون أعمال الشغب فمثل هذه الأمور موكولة إلى المختصين بحكم القانون بحيث يمتنع على غيرهم مباشرتها أو التصدي لها بأي شكل من الأشكال.
* (القرار 248 في الطعن 54 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي).
– موظف – عقوبات.
الأخذ باجتهاد الدولة المصري بأنه متى انتهت الإدارة بحسب فهمها الصحيح للعناصر التي استخلصت منها قيام الذنب الإداري إلى تكوين اقتناعها بأن سلوك الموظف كان معيباً أو غير سليم أو مخالفاً لما يقضي القانون أو الواجب باتباعه كانت لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني دون أن يخضع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء الإداري.
*(القرار رقم 24 في القضية رقم 69 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
عقد إداري
عقد إداري ـ زيادة في الكميات ـ غرامات تأخير ـ فكرة العقد الإداري.
إن مثل النزاعات المتضمنة مطالبة المتعهد بالتعويض عن زيادة الكميات فرض الإدارة غرامة التأخير على المتعهد لا يمكن حلها إلا على أساس فكرة أن العقد الإداري واسطة تعاون بين الإدارة والفرد لخدمة مرفق عام ولا يسوغ معالجتها إلا على هذا الأساس الذي إذا ما أعمل وله منطقاً متكاملاً قوامه أنه كان على المتعهد أن ينفذ توريد الرمل من أي مصدر كان ثم يطلب رد الالتزام المرهق إلى حدة المتزن وأن الإدارة كان عليها أن تهيئ للمتعهد سبيل تأمين كل ذلك لهذا يكون كل من الطرفين مسؤولاً عن جانب من الضرر الحاصل بحيث أن تجزئة التبعة بين الطرفين سيؤدي بالضرورة العلمية إلى إحقاق العدالة بينهما.
* (القرار 222 في الطعن 238 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف إيفاد ـ عقد كفالة مطلق ـ التزام الكفيلين
طالما جاء عقد الكفالة مطلقاً غير مقيد بحال الإيفاد ببعثة أو بإجازة دراسية فإن الالتزام البدلي أي بإعادة مثلي نفقات الإيفاد يكون قائماً على أساس سليم من القانون أساس ذلك أن الكفالة تتصل بصميم التعهد الذي وقعه الموفد على نفسه، بحيث تصح مطالبة الكفيل بما التزم به المكفول على السواء، فلا مجال للقول بأن الكفالة تقتصر على الإيفاد بإجازة دراسية بمرتب.
* (القرار 143 في الطعن 56 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف إيفاد ـ عقد كفالة مطلق ـ التزام الكفيلين
طالما جاء عقد الكفالة مطلقاً غير مقيد بحال الإيفاد ببعثة أو بإجازة دراسية فإن الالتزام البدلي أي بإعادة مثلي نفقات الإيفاد يكون قائماً على أساس سليم من القانون أساس ذلك أن الكفالة تتصل بصميم التعهد الذي وقعه الموفد على نفسه، بحيث تصح مطالبة الكفيل بما التزم به المكفول على السواء، فلا مجال للقول بأن الكفالة تقتصر على الإيفاد بإجازة دراسية بمرتب.
* (القرار 143 في الطعن 56 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مدارس خاصة
مدارس خاصة ـ قرار الاستيلاء النهائي ـ نقل ملكية العقارات العائدة للمدارس المستولى عليها ـ اختصاص
1 ـ إن صاحب المدرسة الخاصة أي صاحب المؤسسة التعليمية المستولى عليها ليس لزاماً أن يكون هو صاحب المبنى وعاء المدرسة، ولا أن يكون هو صاحب الأرض التي يقوم عليها المبنى الذي يضم بين جدرانه المؤسسة التعليمية، وقد يكون كذلك أحياناً ولكنه لزاماً، مع تقرير هذا يجدر التنبيه على أن الاستيلاء النهائي بدون تعويض لا يتناول سوى الممتلكات الموقوفة على المدرسة أو المرصود ريعها عليها دون تلك التي تعود لأصحابها أو لأصحاب المدرسة ذاتهم، مما يجعل التصدي لبحث مشتملات الاستيلاء النهائي غير مجد، بعد إذ لفظت المحكمة الإدارية العليا حكمها اليوم بإلغاء قرار الاستيلاء النهائي على المدرسة، أي أن مستند قرار نقل الملكية انهار من أساسه، وأمسى القرار المذكور بدون دعامة قانونية يرتكز عليها.
2 ـ إن القرار محل الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، من القرارات الإدارية النهائية التي تصلح لأن تكون محلاً لطلب الإلغاء طبقاً للبند السادس من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، فيكون دفع الإدارة من الجهة حقيقا بالرفض.
* (القرارات من 270 إلى 299 في الطعون 151 إلى 181 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– موظف – عقوبات.
1- إن قانون السلطة القضائية الذي صدر بعد قانون التنظيمات الإدارية يعتبر بمثابة النص الخاص بالنسبة للمساعدين القضائيين ومنهم المحضرين في تحديد المرجع المختص في إصدار القرارات الخاصة بتعيينهم وترفيعهم ومعاقبتهم.
2- إن تقدير العقوبة هو من الملاءمات المتروكة للإدارة، ولا معقب عليها في هذا التقدير إلا إذا أساءت استعمال سلطتها، ويقع عبء إثبات سوء استعمال السلطة على عاتق المدعي.
*(القرار رقم 51 في القضية رقم 43 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)
عقد إداري
عقد إداري ـ غرامة تأخير ـ عدم قيام بتنفيذ التعهد على حساب المتعهد ـ انتفاء غرامة التأخير.
كان على الإدارة تنفيذ العمل على حساب المتعهد إلا إنها لم تفعل ذلك بالرغم من انقضاء مدة خمس سنوات ونيف على إبرام العقد، مما يؤكد انتفاء مصلحة الإدارة في فرض مؤيد جزائي فإن أوانه بفرض غرامة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وبالتالي فلا مجال لإلزام المدعي عليه بغرامة التنفيذ أو بفروق الأسعار على حسابه.
* (القرار 278 في الطعن 454 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ عودته للخدمة ـ منحه إجازة بلا راتب ـ مطالبة كفيله بنفقات الإيفاد
إن هذه المحكمة ترى أنه كان من الواجب على الإدارة أن تبلغ على الأقل الكفيل المطعون ضده بالإيفاد الجديد كي يكون على اطلاع بما تنوي القيام به فيتخذ من الإجراءات المناسبة ما يحفظ حقوقه تجاه مكفوله الذي سيسافر مجدداً لأنه كان مطمئناً إلى أن هذا المكفول ماض في إيفاء التزامه بعد انقضاء مدة تنوف عن خمس سنوات على عودته ومباشرته الوظيفة لإيفاء التزاماته تجاه الإدارة وعلى هذا فإن الإدارة بتقصيرها هذا تكون هي المسؤولة عن نتائج الإيفاد الثاني الذي تم بكفالة جديدة يفترض أن تنسحب على ما تبقى من مدة الإيفاد.
* (القرار 311 في الطعن 331 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
المصرف
المصرف التجاري السوري ـ عاملين ـ اختصاص
إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن العاملين في المصارف التجارية المؤممة يعتبرون من فئة العمال ـ أساس ذلك أن المصارف المذكورة بالرغم من تأميمها بقيت مؤسسات خاصة تمارس عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون التجارة ومن ثم فلا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في تسوية أوضاعهم.
* (القراران 10 و11 في الطعنين 247 و248 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– موفد – نفقات السفر وتعويض الاستعداد للسفر – راجع أيضاً: 3.
1- قرار اللجنة العليا للبعثات رقم 45 تاريخ 15/9/1965 بتخصيص تعويض للاستعداد للسفر لا يشمل من أوفد قبل صدوره.
2- موظف أوفد بقرار نص على أن يتقاضى نفقات السفر من سورية إلى تشيكوسلوفاكية ذهاباً وإياباً عن طريق السكك الحديدية.
3- عدم تقديم هذا الموظف وثائق رسمية مقبولة تثبت ما دفعه من نفقات لا يؤدي إلى حرمانه من استيفاء ما يعادل النفقات التي تقدرها الجهات الرسمية المختصة – مثال كتاب مؤسسة الخطوط الحديدية السورية المتضمن بيان أجرة سفر الشخص الواحد من حلب إلى براغ ذهاباً وإياباً عدا رسوم سمات الدخول اعتبار هذا الكتاب وثيقة قانونية تقوم مقام المستند المنصوص عليه في القوانين والأنظمة المالية وتبرر صرف هذا المبلغ.
*(القرار رقم 88 في الطعن رقم 116 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)
عقد إداري
عقد إداري ـ عدم مباشرة المدعي دعواه قضائياً أو تحكيمياً خلال المدة المنصوص عليها في المادة (50) من دفتر الشروط والأحكام المفروضة على متعهدي الأشغال العامة ـ تصحيح الكشف النهائي ليس من شأنه فتح المهل من جديد.
1 ـ إن المتعهد لم يباشر دعواه قضائياً أو تحكيمياً ضمن (الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة (50) من دفتر الشروط والأحكام المفروضة على متعهدي الأشغال العامة بما يدعو إلى عدم قبول الدعوى التي رفعها المتعهد بعد مضي أكثر من سبع سنوات على تنظيم الكشف النهائي للمشروع موضوع الالتزام.
2 ـ إن قيام الإدارة بتصحيح الكشف النهائي مؤخراً لتلافي الأخطاء الحسابية الواردة فيه نتيجة لتدقيق دفاتر المساحة. ليس من شأنه أن يفتح المهل من جديد طالما أن الأمر اقتصر على تصحيح أخطاء دون المساس في النقاط الجوهرية للكشف النهائي الأول.
* (القرار 258 في الطعن 233 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ نفقات الإيفاد ـ عدم جواز إغفال المدة التي خدمها الموظف.
إذا كان ابن المدعي لم يكمل في خدمة الدولة مدة السنوات الست طبقاً لسند التعهد فإن الحقيقة الثابتة هي أنه أدى من هذه الخدمة خمس سنوات وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوماً لا يجوز إغفال هذه المدة بل قصر مطالبته بمثلي النفقات بنسبة المدة المتبقية من التزامه فقط.
* (القرار 289 في الطعن 374 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مصرف
المصرف الزراعي التعاوني ـ قرار ـ تعيين خطأ ـ تصحيحه
1 ـ تعيين موظف بقرار صادر عن مرجع غير مختص ـ عدم اقترانه بتأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ استمرار الإدارة على تنفيذه دون أن تعمد إلى سحبه ـ إصدار قرار بعد سنة ونصف بإلغاء القرار السابق وتعيين الموظف نفسه مع النص على عدم اعتبار مدة خدمته في ظل القرار السابق خدمة فعلية.
2 ـ اعتبار القرار الثاني تصحيحاً للعيب الذي شاب القرار الأول رغم صدوره بقالب الإلغاء ومد آثاره بالتالي إلى تاريخ القرار المصحح.
* (القرار 90 في الطعن 280 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
– وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – مستخدم – تسريح.
– المادة 26 من القرار ذي الرقم 5/ت الصادر عن وزير الإصلاح الزراعي في 11/12/1958، المتضمن نظام مستخدمي وعمال وزارة الإصلاح الزراعي أوضحت أن للمديرية العامة في الإصلاح الزراعي الحق في تسريح أي مستخدم لديها لأسباب يعود تقديرها إليها على وجه يحقق الصالح العام بلا معقب عليها ما دام خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
مثال: تسريح مستخدم بعد أن تبين للإدارة أنه ارتكب مخالفات كانت السبب في إجراء تحقيق بشأنها وأنه أحيل نتيجة لبعضها إلى القضاء كما اعتبرت الإدارة بعضها الآخر باعثاً للإساءة إلى سمعة الإصلاح الزراعي في المنطقة التي كان يعمل فيها، مما رأت فيه الإدارة مما يوجب إنهاء خدمته استناداً لسلطتها التقديرية بغية الاستغناء عنه لعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته العامة لأسباب قدرت هي خطورتها وفق ما يقتضيه الصالح العام.
*(القرار رقم 77 في القضية رقم 66 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ احتباس كفالات ـ تسديد السلفة.
لا وجه لاحتباس الكفالات بحجة تقصير الشركة المتعهدة في أعمالها طالما أن الكفالات قدمت ضماناً لتسديد السلطة المتقدمة. فلا يسوغ استهلاك الكفالات لغير الغاية التي خصصت من أجلها. لتعلق حق الغير بها. أما تقصير المتعهد في القيام بالتزاماته ـ إن كان هناك تقصر ـ فله مؤيداته. وتستطيع الإدارة أن تحصل مطلوبها من التأمينات والتوقيفات فضلاً عن الكشف المستحقة.
* (القرار 193 في الطعن 40 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ مهندس ـ إيفاد ـ حصوله على شهادة اختصاص صحية ـ مطالبته بدرجة إضافية عنها
إن المهندس الذي أوفد للدراسة من منحة الحكومة الهولندية لدراسة الوقاية من تلوث المياه وأمضى مدة أحد عشر شهراً ثم طالب بمنحه درجة إضافية عن هذا الإيفاد لحصوله على شهادة اختصاص صحية لا يستفيد من هذه الدرجة تأسيساً على أن الدرجة الإضافية إنما تمنح لمن يعين أول مرة ولا تشمل من سبق تعيينهم قبل حصولهم على الشهادة.
* (القرار 337 في الطعن 173 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مصرف
مصرف سورية المركزي ـ موظفوه ـ قرار لجنة إدارة المصرف بطرد موظف ـ تأديب ـ اختصاص
1 ـ إن المصرف المركزي بدمشق يعتبر من المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة، وعلاقة موظفيه، علاقة تنظيمية، فهم موظفون عموميون.
2 ـ إن لجنة إدارة المصرف المركزي لا تخرج عن كونها، لجنة إدارية، تصدر قرارات إدارية لا أحكاماً، وهي عندما توقع عقوبة بحق أحد موظفي المصرف، فإنما تباشر اختصاصها كسلطة تأديبية لا كمحكمة تأديبية.
3 ـ إن السلطة التأديبية، كما تكون فرداً يمثل السلطة الرئاسية في الإدارة التي يتبعها الموظف، قد تكون ممثلة بمجموعة من الأشخاص يعينهم النظام المعمول به في الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، واتباع هذه السلطة إجراءات معينة مرسومة، لا يضفي عليها صفة المحكمة التأديبية.
4 ـ لا محل للقول بأن ما تصدره لجنة إدارة المصرف من جزاءات مسلكية بحق الموظفين، يعتبر بمثابة أحكام، وفقاً للمعيار الموضوعي للتمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري.
* (القرار 142 في الطعن 229 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مصرف
مصرف سورية المركزي ـ موظفوه ـ قرار لجنة إدارة المصرف بطرد موظف ـ تأديب ـ اختصاص
1 ـ إن المصرف المركزي بدمشق يعتبر من المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة، وعلاقة موظفيه، علاقة تنظيمية، فهم موظفون عموميون.
2 ـ إن لجنة إدارة المصرف المركزي لا تخرج عن كونها، لجنة إدارية، تصدر قرارات إدارية لا أحكاماً، وهي عندما توقع عقوبة بحق أحد موظفي المصرف، فإنما تباشر اختصاصها كسلطة تأديبية لا كمحكمة تأديبية.
3 ـ إن السلطة التأديبية، كما تكون فرداً يمثل السلطة الرئاسية في الإدارة التي يتبعها الموظف، قد تكون ممثلة بمجموعة من الأشخاص يعينهم النظام المعمول به في الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، واتباع هذه السلطة إجراءات معينة مرسومة، لا يضفي عليها صفة المحكمة التأديبية.
4 ـ لا محل للقول بأن ما تصدره لجنة إدارة المصرف من جزاءات مسلكية بحق الموظفين، يعتبر بمثابة أحكام، وفقاً للمعيار الموضوعي للتمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري.
* (القرار 142 في الطعن 229 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
– وزارة الصحة – موظفون – أعمال إضافية – تعويض (أعمال إضافية).
1- إن منح التعويضات الإضافية لمن يلحق من موظفي وزارة الصحة بالعمل في دائرة استئصال البرداء إنما هو أمر جوازي تراعى فيه أنواع الأعمال الخاصة التي يؤديها الموظف وأنه يجب استناداً إلى ذلك صدور قرار بتحديد هذا التعويض عند الإلحاق بالعمل في البدائرة المذكورة.
2- إن الأعمال الحسابية لمركز استئصال البرداء التي يقوم بها محاسبو الصحة في المحافظات تدخل في نطاق عملهم الأساسي ولذلك فإنهم لا يستحقون تعويضاً عن هذه الأعمال.
*(القرار رقم 39 في القضية رقم 7 لسنة 1967 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)
عقد إداري
عقد إداري ـ حجز احتياطي ـ تحرير كفالات ـ اختصام المصرف التجاري السوري ـ اختصاص.
1 ـ يتعين بادئ ذي بدء القول بأنه تأميم المصارف التجارية قد آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وبقيت لها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة وهي تستمر في مزاولة نشاطها وفق القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية ومفاد ذلك أن المصرف المؤمم يظل مع تملك الدولة له شركة تجارية من أشخاص القانون الخاص.
2 ـ إن الخلافات بين الإدارة صاحبة المشروع والمتعهد ينظرها قاضي العقد الإداري بمقتضى المادة /10/ من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ويتحقق من قيام الطرفين بالتزاماتهما المتقابلة ثم يقضي بتحديد مديونية أي منهما تجاه الآخر وفي حال تسوية الخلاف بشكل ما في هدى ما يبين له من الأوراق تجري تصفية العلاقات والاستحقاقات بين الإدارة والمتعهد بصورة نهائية وعندها يأتي دور تصفية الحساب بين المصرف الكفيل والمتعهد المكفول بعيد عن اختصاص القضاء الإداري.
* (القرار 59 في الطعن 65 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ تغريمه وكفيله نفقات الإيفاد ـ موضوع إثبات الزواج من أجنبية
واضح من دفوع الإدارة أنها تتمسك بدفعها القائل أن المدعي لم يثبت انتفاء زواجه من أجنبية لتغليب حجتها في صدور قرارها صحيحاً معافى حالة كون أصول الإثبات لا تقبل مثل هذا الدفع ولا تسيغ تكليف المدعي لإثبات عكس ما تدعي الإدارة إلا إذا كان ثمة دليل على الإيجاب أي على زواج الموفد بأجنبية وعندئذ يؤول هذا الدفع بأنه تكليف لإثبات العكس وهذا جائز في قانون الأصول أما في حال فقدان الدليل الإيجابي كما هو الحال في هذه القضية فإن دفع الإدارة ليس له سوى وصف التكليف بإثبات النفي الأمر الغير المقبول أصولاً التكليف به البتة.
* (القرار 363 في الطعن 297 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مكتب
مكاتب تنظيم النقل ـ عدم اعتبارها جهة رسمية
1 ـ إن اجتهاد مجلس الدولة بقسميه القضائي والاستشاري أوضح أن مكاتب تنظيم النقل لا تعتبر من الجهات الرسمية ولا مجال من ثم لاعتبار المستخدمين فيها خاضعين لأحكام المادة الثالثة المعدلة من المرسوم التشريعي 167 لسنة 1963.
2 ـ طبقاً للقاعدة المذكورة أضحى من حق كل صاحب مصلحة ممن فرض عليه تطبيق المرسوم التشريعي رقم 167 المذكور وكان متقاعداً يعمل في مكاتب تنظيم النقل أن يطالب برد الاقتطاعات التي حسمتها الإدارة من معاشه التقاعدي بحجة أنه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وبين أي راتب أو تعويض من إحدى الجهات المعددة في الرسوم التشريعي المشار إليه. إلا في حدود الراتب الذي أحيل على أساسه صاحب العلاقة على التقاعد.
ويسري التقادم على المطالبة برد الاقتطاعات المذكورة من تاريخ تقرير القاعدة الآنفة الذكر.
* (القرار 30 في الطعن رقم 206 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد استثمار
عقد استثمار فندق ـ ضبط استلام ـ مطالبة الإدارة للمستثمر بنفقات الإصلاح ـ إدخال المستثمر اللاحق في الدعوى ـ اختصاص.
إذا كان صحيحاً ما يقوله المدعي الطاعن من أن المدعى عليه الثاني بموجب الاتفاقية المؤرخة في 27/5/1974 قد التزم أن يحل محله في إجراء التصليحات وكل ما يلزم لإعادة الفندق إلى حالته الأولى. وأن الأمر لا يقتصر على الماء والكهرباء والهاتف. فإن مرجع الخلاف بهذا الشأن إلى القضاء العادي.
ذلك أن البلدية لا علاقة لها البتة في مثل هذه الاتفاقات الجانبية ولو أنها جرت بحضور أحد موظفي البلدية بصفته الشخصية، مما يتعين معه تقرير عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع بين المدعي والطاعن والمدعى عليه الثاني.
* (القرار 144 في الطعن 119 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تأديب ـ اختصاص المحكمة الإدارية العليا للنظر في قرارات لجان التأديب
1 ـ ليس بدعا أن يطعن رأسا بقرار تأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا مادامت قوانين مجلس الشورى في هذا القطر سابقاً قد سارت على أساس قابلية قرارات مجالس التأديب للطعن تمييزاً للتدليل على أن قرارات مجلس التأديب هي درجة محاكمة كأي درجة من درجات التقاضي القضائية وعلى أن أحكام مجلس التأديب للموظفين العامين وإن أصبحت شذوذاً على القاعدة تميز إلى محكمة النقض، ان المجالس ليست في حقيقتها إلا محاكم إدارية وهذا ما سارت عليه قوانين التأديب للموظفين وقوانين مجالس الشورى ومجالس الدولة في باقي الدول.
2 ـ إن النظر في الطعن بالقرار الصادر عن مجلس تأديب الجامعة موضوع الدعوى من اختصاص هذه المحكمة دون محكمة القضاء الإداري ويكون الحكم المشكو منه قد تجاوز النص القانوني ونظر في نزاع لا يدخل في دائرة اختصاصه الأمر الذي يدعو إلى إلغائه.
* (القرار رقم 1 في الطعن رقم 42 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
مكتب
مكتب تنظيم النقل للسيارات الشاحنة ـ استخدام متقاعد لديه ـ جمعه بين المعاش والراتب ـ اختصاص
1 ـ متقاعد استخدم لدى مكتب تنظيم النقل المشترك ـ جمعه بين المعاش والراتب.
2 ـ إن الحق الذي أعطاه المشرع لوزير المالية في تفسير نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 لا يحجب عن القضاء الفصل في المنازعات التي تثور حول النصوص القانونية وتأويلها وإنزال الحكم القانوني الصحيح في الواقعة المعروضة عليه.
* (القرار 91 في الطعن 207 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مكتب
مكتب تنظيم النقل للسيارات الشاحنة ـ استخدام متقاعد لديه ـ جمعه بين المعاش والراتب ـ اختصاص
1 ـ متقاعد استخدم لدى مكتب تنظيم النقل المشترك ـ جمعه بين المعاش والراتب.
2 ـ إن الحق الذي أعطاه المشرع لوزير المالية في تفسير نصوص المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لعام 1963 لا يحجب عن القضاء الفصل في المنازعات التي تثور حول النصوص القانونية وتأويلها وإنزال الحكم القانوني الصحيح في الواقعة المعروضة عليه.
* (القرار 91 في الطعن 207 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد استثمار
عقد استثمار ـ مطعم الشرق ـ إقامة حفلات فنية ـ اختصاص
* (القرار 203 في الطعن 186 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تثبيت ـ القانون رقم 33 لعام 1971 المعدل بالمرسوم رقم 3 لعام 1972 ـ الرجوع إلى القواعد العامة
يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1971 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 أنها قضت بتثبيت جميع العاملين لدى الدولة مهما كانت طبيعة أعمالهما إلا إذا كان لعملهم صفة التوقيت أو العمل العرضي أو الموسمي، متى كانوا مستوفين الشروط المذكورة. ذلك هو أن القانون رقم 33 المذكور لم يبين كيف يكون هذا التثبيت ولا ما هي ماهيته لهذا يرجع في ذلك إلى القواعد العامة ومن جملتها صدور صكوك التعيين النهائي في المركز الذي يعمل فيه من يراد تثبيته.
* (القرار 135 في الطعن 142 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
استقالة حكمية ـ إعادة إلى الخدمة ـ احتساب مدة الانقطاع خدمة فعلية
ـ ولئن كان القضاء الإداري يملك الحكم بالتعويض عن القرار الإداري من بعد استظهار عدم مشروعيته دون الحكم بإلغائه إلا أن ذلك لا يمتد إلى الحالات التي يقبل فيها صاحب الشأن بالقرار المعيب صراحة أو ضمناً، وغني عن الإشارة أن عودة الطاعن إلى الوظيفة بمقتضى القرار الثاني (الذي لم يتضمن أية إشارة إلى احتفاظه بقدمه السابق في الدرجة التي أعيد إليها أو احتساب فترة الانقطاع الناجمة عن قرار اعتباره بحكم المستقيل من الخدمات الفعلية التي تدخل في حساب التقاعد) وسكوته عن المطالبة بقدمه وحقوقه قرابة ثلاث سنوات، دون تعليل هذا السكون لا يعتبر إلا قبولاً ورضاء بما قررته الإدارة بحقه.
* (القرار 49 في الطعن 190 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
عقد استثمار
عقد استثمرا سينما الشرق في حلب ـ طلب تعويض ـ اعتباره عقد إيجار ـ اختصاص ـ إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها، أقامت قضاءها في ذلك على أن ورود كلمة استثمار في العقد لا تغير من الصفة الواضحة للعقد، وأنه يبين من شروط الاتفاق المبرم بين الطرفين، أن العقد عقد إيجار، فضلاً عن أن الإدارة قد استعملت وسائل القانون الخاص في تنظيم العقد المذكور ولم يرد فيه أي شرط غير مألوف في مجال تطبيق القانون المذكور وأخيراً فإنه إذا كانت عقود الاستثمار هي من العقود الإدارية بنص القانون، فإن المقصود بذلك هي العقود التي تبرمها الجهات الخاصة مع الدولة لاستثمار بعض المرافق العائدة للدولة دون غيرها..
* (القرار 316 في الطعن 338 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ تأشير الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ لاحق
إن التعيين حسب الفرز ـ وليس حسب تسلسل النجاح ـ إنما يؤلف عيباً في قرار التعيين له صفة الركود فلا يرتد أثره على القرار إلغاء أو تعديلاً إلا بطعن من ذي مصلحة. أما وأن الإدارة أو واحداً من المتسابقين لنوال مثل هذه الوظيفة لم يثر دفعاً أو دعوى بهذا الصدد، فإن قرار تعيين المدعي يبقى منتجا لآثاره وعلى رأسها ثبات المركز القانوني للمطعون ضده. وبالتالي فإن من نتائج ذلك أن تعتبر عودة المجلس الأعلى للجهاز المركزي للرقابة المالية وتأشيره على القرار بعد امتناع قبولا بالقرار بتاريخ 1/3/1974 وهو التاريخ المقتضى للتأشير أول مرة ففي هذه الحالة يرتد أثر التأشير إلى ذلك التاريخ لاتصاله بمبدأ أساسي يحكم بالتعيين جملة وتفصيلاً.
* (القرار 60 في الطعن 164 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
استيداع ـ ترفيع
إن تراخي الإدارة تبعاً للإجراءات الإدارية البطيئة في إصدار الصك الذي يقضي بإنهاء وضع موظف بالاستيداع رغم الإبانة عن رغبتها في ذلك المقرونة بقبول وضع الموظف نفسه تحت تصرفها، يعطيه الحق باحتساب الفترة بين وضع نفسه تحت تصرف الإدارة وصدور صك إنهاء الاستيداع، من الخدمات الفعلية.
* (القرار 108 في الطعن 241 لسنة 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
عقد بيع
عقد بيع عادي ـ عدم اختصاص مجلس الدولة للنقر في عقد بيع حليب أن محكمة القضاء الإداري مصدرة الحكم المطعون فيه أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن العقد موضوع النزاع وإن كان مبرماً مع جهة الإدارة إلا أنه يعتبر عقد بيع عادي لكميات من الحليب التي تنتجها إحدى مزارع الدولة مما يجعله عقداً مدنياً ليست فيه شروط غير مألوفة كالشروط التي تتميز بها العقود الإدارية مما يجعل أمر النظر فيه خارجاً عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا يغير من الأمر شيئاً مما تضمنه ضبط لجنة المزايدة من الاستناد إلى أحكام القانون رقم /228/ لعام /1969/ المتضمن أحكام نظام هيئات القطاع الإداري.
* (القرار 169 في الطعن 265 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ سقوط اسم موظف من جدول الترفيع
إن استحقاق الموظف الترفيع أمر لا مرية فيه مادامت الإدارة لم تدفع هذا الحق بسبب من أسباب حجب الترفيع القانونية ولا يجوز أن يضار الموظف من خطأ الإدارة التي تعزو إهمال ترفيعه إلى سبب وحيد هو سقوط اسمه سهواً من جدول الترفيع.
* (القرار 122 في الطعن 244 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
إعادة إلى الخدمة ـ فقدان أحد شروط التعيين بعد الإعادة
1 ـ تعتبر الإدارة متعجلة في إعادتها أحد متطوعي الشرطة إلى ملاك الشؤون المدنية قبل أن يفصل القضاء الجزائي فيما أسند إليه من جرم وترتكب بذلك خطأ يتصل بصميم تصرفها الإداري دون أن يمتد إلى المساس بمشروعية قرار إعادته طالماً أنه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.
2 ـ إن صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسباً فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التأديبي المختص صلاحية تحديد أثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فإذا كان مجلس التأديب قد قرر بعد أن أحيل إليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تأسيساً على أنه سبق أن لوحق مسلكياً بشأن القضية ذاتها أمام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الإدارة بسحب قرار إعادته للخدمة مناقضاً لحجية الحكم التأديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.
3 ـ إن مفهوم سحب قرار إعادة الموظف المذكور إلى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد إلى وقت صدور قرار الإعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الإدارة لتحقيق هدف الإدارة طالماً أن قرار الإعادة صدر سليماً في الوقت الذي صدر فيه وأن الأداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة أو الفصل عنها إذا توافرت المبررات لذلك.
* (القرار 9 في الطعن 219 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد وزارة الدفاع
عقود وزارة الدفاع ـ أمر بالمباشرة ـ خلافات حول تحديد العملة ـ اختصاص مجلس الدولة للنظر في الخلافات التي لا تتعلق بالاستلام والتسليم.
1 ـ إن أمر المباشرة بالتنفيذ الذي توجهه الإدارة إلى المتعهد لا يعدو أن يكون إعلاماً من جهة الإدارة بجاهزية العقد للتنفيذ بعد استكمال سائر إجراءاته الإدارية. ومن التاريخ المحدد في أمر المباشرة تبدأ المدة المحددة للتنفيذ حسب العقد. فإنه تبين من المراسلات المتبادلة بين الطرفين. الإدارة من جهة والمتعهد من جهة ثانية. إنهما قد دخلا في تفاصيل أمر تنفيذ العقد فإن ذلك لا يفيد ولا شك بأن الطرف الآخر أي المتعهد ليس عالماً فقط بجاهزية العقد للتنفيذ وإنما برغبة الإدارة في إنجازه أيضاً.
2 ـ إن الخلافات الناشئة حول تحديد العملة الواجب تحويلها إلى بلد المنشأ من بعد إبرام العقد على أساس اتخاذ الدولار عملة صعبة، لا تبرر للمتعهد الاستنكاف عن تنفيذ تعهده أو العدول عنه، بل هو مكلف بالاستمرار بالتنفيذ رغم ما يعترضه من صعوبات من هذا النوع، ثم له أن يطالب بما يستحقه من تعويض إن كان له مقتضى من نصوص العقد أو حكم القانون.
3 ـ إن نظر القضية أمام لجنة التحكيم الدائمة لدى وزارة الدفاع، لا يمنع عن الفصل فيها من لدن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري طالما أن الخلافات المعروضة لا تتعلق بالاستلام والتسليم.
* (القرار 233 في الطعن 172 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ عدم إدراج اسم موظف في جدول الترفيع ـ تأخر الجهاز المركزي في التأشير على قرار الترفيع
إن عدم إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع لم يكن بسبب منه ولم يكن له فيه يد وليس بملكه رفعه لهذا كانت دعواه قائمة على أساس سليم من القانون وهو يستحق هذا الترفيع.
* (القرار 306 في الطعن 65 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إعادة إلى الخدمة ـ ترفيعات سابقة ـ مطالبته بالتعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ ضم خدماته
1 ـ إن المركز القانوني للموظف المدعي في الوظيفة الحكومية، قد تحدد بقرار إعادته للخدمة رقم 682/ن وتاريخ 20/12/1972 تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألغى قرار تسريحة وقد حجب هذا القرار عنه الترفيعات عندما إعادة لوظيفته السابقة بالرتبة ذاتها التي كان عليها قبل خروجه منها، فكان يتعين على المدعي الطاعن أن يتظلم من القرار المذكور ثم يطعن فيه ضمن الميعاد المحدد قانوناً لذلك، فيما إذا كان يرغب في الحفاظ على حقه في الترقيات التي فاتته، لذا كان تراخيه في سلوك طريق الطعن، مدعاة لاعتبار طلبه القضائي خليقاً بعدم القبول شكلاً.
2 ـ إنه مما ينبني على إلغاء قرار تسريح الطاعن من الخدمة ومبادرة الإدارة إلى إعادته تنفيذاً لحكم الإلغاء، اعتبار فترة بقائه خارج الخدمة السابقة لإعادته، من الخدمات الفعلية المقبولة في حساب التقاعد، وإجابة مطلب الطاعن من هذه الجهة تستمد قوتها من حكم الإلغاء القضائي، لا من نص المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 34 التي يختلف مجال تطبيقها عن المجال موضوع الطعن.
* (القرار 207 في الطعن 426 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إعادة إلى الخدمة ـ ترفيعات سابقة ـ مطالبته بالتعويض عن فترة بقائه خارج الوظيفة ـ ضم خدماته
1 ـ إن المركز القانوني للموظف المدعي في الوظيفة الحكومية، قد تحدد بقرار إعادته للخدمة رقم 682/ن وتاريخ 20/12/1972 تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألغى قرار تسريحة وقد حجب هذا القرار عنه الترفيعات عندما إعادة لوظيفته السابقة بالرتبة ذاتها التي كان عليها قبل خروجه منها، فكان يتعين على المدعي الطاعن أن يتظلم من القرار المذكور ثم يطعن فيه ضمن الميعاد المحدد قانوناً لذلك، فيما إذا كان يرغب في الحفاظ على حقه في الترقيات التي فاتته، لذا كان تراخيه في سلوك طريق الطعن، مدعاة لاعتبار طلبه القضائي خليقاً بعدم القبول شكلاً.
2 ـ إنه مما ينبني على إلغاء قرار تسريح الطاعن من الخدمة ومبادرة الإدارة إلى إعادته تنفيذاً لحكم الإلغاء، اعتبار فترة بقائه خارج الخدمة السابقة لإعادته، من الخدمات الفعلية المقبولة في حساب التقاعد، وإجابة مطلب الطاعن من هذه الجهة تستمد قوتها من حكم الإلغاء القضائي، لا من نص المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 34 التي يختلف مجال تطبيقها عن المجال موضوع الطعن.
* (القرار 207 في الطعن 426 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
عقد وزارة الدفاع
عقد وزارة الدفاع ـ تقديم أوعية ـ عجز المتعهد عن تقديمها.
إن عجز المتعهد الطاعن عن تقديم البيان المطلوب، وإعلانه الإدارة يتعذر الحصول عليه يجعل ما قامت به الإدارة من تأمين المواد على حسابه ومطالبته بفرق السعر متفقاً مع القانون.
* (القرار 238 في الطعن 293 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ صدور حكم سابق ـ مفهوم عبارة وما ترتب على الإلغاء من آثار
إن مفهوم عبارة وما ترتب على الإلغاء من آثار التي ترد عادة في منطوق الحكم أو حيثياته غدا واضحاً كل الوضوح في الفقه والقضاء الإداريين بحيث ينصرف إلى إعدام القرار الملغى من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن أصلاً فتعود الحال إلى ما كانت عليه وكأن شيئاً لم يحدث.
* (القرار 355 في الطعن 453 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ صدور حكم سابق ـ مفهوم عبارة وما ترتب على الإلغاء من آثار
إن مفهوم عبارة وما ترتب على الإلغاء من آثار التي ترد عادة في منطوق الحكم أو حيثياته غدا واضحاً كل الوضوح في الفقه والقضاء الإداريين بحيث ينصرف إلى إعدام القرار الملغى من تاريخ صدوره واعتباره كأن لم يكن أصلاً فتعود الحال إلى ما كانت عليه وكأن شيئاً لم يحدث.
* (القرار 355 في الطعن 453 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إعادة ـ انقطاع موظف عن الوظيفة بسبب ملاحقته ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ إعادته إلى العمل بعد صدور مرسوم بالعفو عن الموظفين الذين تركوا العمل
إن وضع الموظف نفسه تحت تصرف إدارته الأصلية في جامعة دمشق يعطيه الحق لزوماً بالعودة إلى وظيفته السابقة بذات المرتبة والدرجة اللتين كان فيهما بتاريخ اعتباره بحكم المستقيل مع احتفاظه بقدمه المكتسب فيهما، تأسيساً على أن العفو الصادر بهذا الخصوص مرتبط أشد الارتباط بعملية العودة إلى الوظيفة بقدر ما هو حريص على إلغاء الإجراءات السابقة المتخذة بحق الموظف، ومن هنا كان لابد من اعتبار الطعن في قرار تعيين الموظف بدلاً من إعادته، طعناً بالوقت ذاته وبشكل غير مباشر بنتائج اعتباره بحكم المستقيل، فهو وإن لم يتوصل إلى إلغاء القرار السابق صراحة، إلا أنه في الواقع يجعله فاقد الآثار عدم الظل والأثر.
* (القرار 320 في الطعن 483 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
لجنة
لجنة تعادل الشهادات ـ قراراتها ـ رقابة القضاء الإداري عليها
إن القضاء الإداري يمارس على قرارات لجنة تعادل الشهادات برقابة قضائية في حدودها القصوى فيلتمس فيها مواطن المشروعية وعدم المشروعية دون أن يحد من سلطته هذه شيء. وإن دائرة فحص الطعون تأخذ الحكم محل الطعن تفسيره الذي لا يتلاءم مع المبادئ الموضحة آنفاً وتقيده السلطة القضائية الإدارية في هذا السبيل بدون مقيد.
* (القرار 266 في الطعن 286 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ مباشرة حكمية ـ ترفيع ـ ضميمة أرباح ـ تعيين ـ خدمة العلم ـ نفاذ آراء مجلس الدولة
إن اجتهاد مجلس الدولة في قسميه الاستشاري والقضائي قد استقر على أن الآراء التي تصدر تفسيراً لنصوص القانون يرتد مفعولها إلى تاريخ نفاذ القانون المفسر وهذا ما يستفاد من رأي الجمعية العمومية ذي الرقم 63 لعام 1971 وتأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين تسوية وضع المدعي (المطعون ضده) باعتباره مباشراً وظيفته حكماً من اليوم التالي لوصول قرار تعيينه إلى الجهة التي عين لديها في المصرف الزراعي التعاوني وبناءً على ذلك فإنه يدخل في نطاق شمول أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 159 الصادر في 23/11/1968 لأن مباشرته الحكمية سابقة لصدوره.
* (القرار 434 في الطعن 484 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
عودة الموفد للخدمة ينهي عقد الكفالة
إن انصياع الموفد لأمر الإدارة واستعداده لأداء الخدمة في الوظيفة التي حددت له يجعل مطالبة جهة الإدارة الجهة الطاعنة (ورثة الكفيل) بما يترتب عليها من التزام في غير محله القانون مادام الملتزم الأصلي قد بادر إلى الوفاء بما التزم به.
* (القرار 117 في الطعن 94 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مجلس
مجلس الدولة ـ حكم ـ طلب إعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ قطعية الأحكام التي تصدر عنها.
1 ـ يستفاد من الحكم القانوني الوارد في المادة 19 من قانون مجلس الدولة إن طلب إعادة النظر إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر. حليفه الصواب، لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني، يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته هذه المحكمة منهجاً في العديد من أحكامها بهذا الشأن.
2 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة (19) من القانون إضفاء صفة القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية، أحكامها عنوان الحقيقة، بخلاف الأحكام الأخرى.
* (القرار 334 في الطعن 510 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ومزيد والخياط).
مجلس
مجلس الدولة ـ حكم ـ طلب إعادة النظر في حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا ـ قطعية الأحكام التي تصدر عنها.
1 ـ يستفاد من الحكم القانوني الوارد في المادة 19 من قانون مجلس الدولة إن طلب إعادة النظر إنما ينصب على الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية وأن الرأي القائل بأن تعداد هذه المحاكم قد جاء في هذا النص على سبيل الحصر. حليفه الصواب، لأن المفهوم المعاكس للنص لا يمنع منه مانع قانوني، يؤيد هذا الذهاب الذي اتخذته هذه المحكمة منهجاً في العديد من أحكامها بهذا الشأن.
2 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة (19) من القانون إضفاء صفة القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية، أحكامها عنوان الحقيقة، بخلاف الأحكام الأخرى.
* (القرار 334 في الطعن 510 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ومزيد والخياط).
موظف
موظف ـ تسريحه بسبب تغيبه عن العمل ـ طعنه بقرار التسريح ـ عدم قبول الدعوى
إن الموظف الذي تغيب عن العمل فأحيل إلى محكمة الأمن القومي ثم أصدر رئيس الجمهورية قراراً بحفظ الدعوى ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة فأصدرت الإدارة مرسوماً بتسريحه فأقام الدعوى طالباً الحكم بتعديل مرسوم تسريحه فأقام الدعوى طالباً الحكم بتعديل مرسوم تسريحه وجعله نافذاً من تاريخ صدوره بدلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل لا تقبل دعواه لتقديمها بعد فوات الميعاد القانوني للطعن.
* (القرار 7 في الطعن 92 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تأديب
فرض عقوبة على موظف ـ عدم عودته للاستماع إلى دفاعه.
* (القرار 179 في الطعن 277 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسريح صحي ـ مطالبة برواتب الإجازات ـ مصرف زراعي
* (القرار 128 في الطعن 260 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
1 ـ إن قضايا الترفيع كافة، سواء منها ما كان بطلب الترفيع إيجاباً، أم سلباً بالترك دون ترفيع تعتبر من دعاوى الإلغاء التي تتطلب من رافعها أن يتقيد بالمواعيد المبينة في المادة 22 من قانون مجلس الدولة، حين التظلم ورفع الدعوى.
بحيث إذا فات الميعاد المضروب حق القول بعدم قبول الدعوى.
2 ـ كان على المدعي أن يسارع ضمن مهلة الشهرين التاليين لتاريخ استحقاقه الترفيع إلى التظلم من قرار الإدارة الضمني برفض ترفيعه وفي حال عدم الاستجابة لمطلبه رفع الدعوى في الميعاد أيضاً.
* (القرار 42 في الطعن 112 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء
133
مخالفة بناء ـ قرض غرامة ـ إزالة المخالفة ـ عدم تسليف المخالف لنفقات الهدم لا يشكل مبرراً لغرض الغرامة.
إن المطعون ضدها بعد أن تبلغت قرار التسوية رقم (1322) تاريخ 16/4/1971 المتضمن تكليفها لدفع غرامة تعادل ضعف المنفعة طلبت إزالة المخالفة ووافقت الإدارة على طلبها وقررت هدم المخالفة مما يوجب تطبيق نص المادة الثالثة من قانون مخالفات البناء رقم /44/ لعام /1960/ التي توجب إعفاءها من الغرامة المفروضة عليها وعلى هذا فإن ما تحتج به الإدارة من أن عدم إسلاف المطعون ضدها لنفقات الهدم هو المبرر لفرض الغرامة يمكن أن يعتبر سبباً كافياً لإعادة فرض الغرامة لأن الإدارة تستطيع مطالبتها بهذه النفقات بعد إزالة المخالفة.
* (القرار 161 في الطعن 254 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ طلبه تسوية وضعه عن مدة بقائه خارج الوظيفة
إن المحكمة مصدرة الحكم عللت قضاءها بأن وضع الموظف الوظيفي سواء عند قبول الاستقالة أو عند الإعادة قد تحدد بمراسيم لم يطعن بها ضمن الميعاد القانوني بعد اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإن مطالبته بأحقيته بالترفيع عن المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة إنما تستهدف الطعن بمرسوم الإعادة مما يستوجب عدم قبولها شكلاً، أما مطالبته باعتبار المدة التي بقي فيها خارج الوظيفة من المدد المؤهلة لاقتضاء الراتب والداخلة في حساب الحقوق التقاعدي فهي مستوجبة الرد طالما أنه لم يطعن بمرسوم اعتباره مستقيلاً ولا مجال لصرف رواتبه عن فترة لم يكن قائماً فيها بخدمة ما في الدولة.
* (القرار 23 في الطعن 154 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ كف يد ـ توقيف
إن إدراج اسم الموظف في جدول الترفيع يفتح الباب أمامه لنوال الترقية في موعدها المحدد طالما أنه لم يصدر عنه عقب ذلك ذنب تأديبي يوجب مؤاخذته، ويستدعي من ثم تأخير الترفيع المنتظر.
* (القرار 58 في الطعن 216 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ هدمها ـ لا يتوقف على دفع تكاليف الهدم من قبل المخالفين دون تنفيذ عملية الهدم إذ يوضح قول الإدارة بتوقف الهدم بانتظار أسلاف نفقاته لكان معنى ذلك إرباك نشاطات الإدارة وتجميدها ومنعها من السير في تنفيذ خططتها التنظيمية، علماً بأن موضوع تحصيل النفقات أمر كفلته النصوص المالية.
* (القرار 165 في الطعن 208 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف يحمل الشهادة الثانوية الصناعية ـ تسوية وضعه وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي 79 لعام 1970.
يشترط لإفادة من يحمل الشهادة الصناعية من المرتبة الثامنة والدرجة الأولى أن تكون أنظمة الإدارة الراغبة في تعيين هؤلاء مجيزة لهذا التعيين فليس معنى ذلك أن يرد نص في ملاكها على ذلك وإنما قصد بالنص الوارد في المرسوم التشريعي رقم 79 لسنة 1970 إلى اعتبار ذلك الحكم شاملاً الجهات التي لا تمنع أنظمتها الخاصة هذا التعيين.
* (القرار 47 في الطعن 114 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
موظف
موظف ـ ترفيع
إن قضايا المطالبة بالترفيع برمتها، سواء منها طلب تعديل الأحقية بالترفيع رجوعاً إلى تاريخ استحقاقه أم طلب الترفيع إيجاباً بسبب الترك دون ترفيع تعتبر من دعاوى الإلغاء التي يتعين على من يباشرها التقيد بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة 22 من قانون مجلس الدولة.
* (القرار 74 في الطعن 122 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ ضبط مخالفة قبل وضع التخطيط للشارع.
طالما أن ضبط المخالفة قد جرى بتاريخ 27/3/1974 أي قبل تصديق الدراسة من الجهة المختصة في بلدية حلب والذي جرى بتاريخ /13/4/1974/ فإن هذا التاريخ يعتبر تاريخاً لبدء الدراسة التي استكملت بتاريخ 19/1/1975 بالتصديق النهائي عليها. وبناء على ما تقدم يتبين أن المخالفة لا تدخل في نطاق الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار رقم 45 لسنة 1968 التي نصت على أن تهدم الإنشاءات في العقارات الواقعة بدراسة المخالفات المرتكبة بعد نفاذ القرار المذكور.
* (القرار 229 في الطعن 325 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ تصنيف عازف بوظيفة رئيس فرقة ـ وزارة الإعلام
إن العازف الذي يحمل الصفة التي تؤهله للتصنيف في وظيفة رئيس فرقة موسيقية شرقية لا وجه للاحتجاج بعدم حيازته شهادة عالية مما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 1973 ذلك أن المدعي هو في هذه الحال ممن تنطبق على تصنيفهم أحكام الفقرة (د) من المادة 19 من المرسوم التشريعي المذكور التي تشمل الفنانين القائمين على رأس العمل من غير حاملي الشهادات العالية فوجب تصنيفه كرئيس فرقة ومنحه درجة إضافية عن كل سنتين من الخدمة الفعلية.
* (القرار 58 في الطعن 118 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ مساعد قضائي ـ حصوله على إجازة في الحقوق ـ مطالبته بتسوية وضعه ـ تقدير الإدارة
إن نص المادة 141 من قانون السلطة القضائية أبقى أمر تطبيقها على المساعدين القضائيين الذين يحوزون شهادات أعلى من الشهادات التي يحملونها جوازياً للسلطة المختصة تعمل النص أو تحجم عن تطبيقه وفق مشيئتها التقديرية بما لا معقب عليها بعد ذلك.
* (القرار 102 في الطعن 223 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
مصرف
موظف ـ إجازة صحية ـ رفض الإدارة التقرير الطبي لعلة التأخر في تقديمه وتصديقه ـ مناط استحقاق الموظف الإجازة الصحيحة.
إن محكمة القضاء الإداري مصدرة الحكم المطعون فيه قامت قضاءها فيما انتهت إليه، على أن استحقاق الموظف الإجازة الصحية أو عدم استحقاقه لها، منوط بالأحكام القانونية التي تنظم هذا الموضوع، والتقارير الطبية التي يتقدم بها وفقاً للأحكام القانونية التي تعطيه هذا الحق أو تحجبه عنه، وإنه من المقرر أصلاً أن يتقدم الموظف بالتقرير الطبي خلال مدة مرضه أو بمجرد انتهائها كي تكون الإدارة على علم بوضعه. وإن تأخير الموظف في تقديم التقرير لظروف تتعلق باستكمال الحصول على التقرير وتصديقه، لا يفقده الحق في الإجازة الصحية المستمدة من التقرير الطبي.
* (القرار 279 في الطعن 455 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف في فوج الإطفاء ـ مطالبته بالتعويض عن أيام العطل والأعياد والأعمال الإضافية
إن اختلاف دوام رجال الإطفاء عن الدوام الرسمي لباقي الموظفين لا يسيغ تساويهم مع هؤلاء الموظفين في الشروط للاستفادة من أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية ما لم يعدل نظامهم الخاص لأن ساعات دوامهم الطارئة جزء من أيام دوامهم الرسمي لا يستحقون عليها أي تعويض فلا يحق لهم أي تعويض عن الساعات المذكورة.
* (القرار 86 في الطعن 29 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسوية وضعه ـ فروق رواتب
أحقية الموظف الذي أوفد للدراسة في انكلترا وحصل على الشهادة المطلوبة ثم منح تبعاً لذلك درجتين إضافيتين باقتضاء فروق الرواتب الناجمة عن تسوية وضعه اعتباراً من تاريخ مطالبته بهذه الفروق.
أساس ذلك: أن هذا الموظف لم يأل جهداً في مطالبة الإدارة بحقوقه منذ انتهاء إيفاده وحصوله على الشهادة المطلوبة منه حتى إقامة دعواه.
* (القرار 120 في الطعن 262 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ إحالته على التقاعد ـ إلغاء مرسوم الإحالة ـ مطالبته برواتبه عن المدة الفاصلة بين الإحالة والإلغاء مع ضمها إلى حساب الخدمات الفعلية.
* (القرار 15 في الطعن 12 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ منشئ في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية ـ تكليفه بأعمال محاسبة الفرع ـ مطالبته بتعويض لقاء هذا التكليف
لابد من البيان بأن طبيعة العمل الذي يطالب به المدعي المطعون ضده ليس من نوع المحاسبة التي يعطي هذا المعنى فهو لا يعدو كونه معتمداً. وإن كل ما يمكن أن يعطى لهذا العمل من حجم يخرج به عن الوصف المعتاد فإنه إذا ما أريد به أن يوصف بالعمل الإضافي المستحق للتعويض فإنه يجب أن تتوفر فيه كل عناصر العمل الإضافي الوارد في قانون الموظفين مجتمعة وهي كونه عملاً صدر به تكليف رسمي بقرار وأن يكون هذا القرار قد تضمن لزوم صرف تعويض عنه وأن يكون خارجاً بطبيعته عن العمل الأصلي الموكول إلى الموظف القائم به في وظيفته الأصلية ولا يتصل بها من قريب أو بعيد.
* (القرار 141 في الطعن 33 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تصنيف ـ دعوى إلغاء
إن الدعوى التي تستهدف اعتبار الموظف مصنفاً بمرتبة ودرجة معينتين غير المحددتين بقرار تصنيفه وتسلسل ترفيعاته بعد ذلك على هذا الأساس تعتبر من دعاوى الإلغاء أساس ذلك أنه لا يتصور إجابة الطلب إلا بإلغاء قرار التصنيف ذاته.
* (القرار 1 في الطعن 92 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ استقالة ـ انقطاعه عن العمل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقديمه تقريراً طبياً يثبت أنه كان مصاباً بالحمى التيفية.
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها في ذلك على أن التقريرين اللذين قدما إلى الإدارة بتاريخ متأخر ينهضان حجة لتأكيد وجود الأسباب القاهرة (المرض) التي تحول بين الموظف والالتحاق بعمله. لأنهما يثبتان بما لا يدع مجالاً للشك. إن الموما إليه كان مريضاً خلال فترة انقطاعه عن العمل الأمر الذي يمتنع فيه على الإدارة أن تعتبره بحكم المستقيل، طالما توافرت الأسباب التي اعتبرتها المادة (81) من قانون الموظفين الأساسي مبرراً يحول دون تطبيق أحكامها.
* (القرار 212 في الطعن 196 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ تعيينه بأقل مما يستحق ـ مطالبته بالتعويض ـ سقوط حقه بالتقادم.
1 ـ إن هذه المحكمة وإن كان قد صدر عنها حكم يشجب سلوك الإدارة في إخلافها وعدها بتسوية وضع المدعي وأمثاله وإقراراها حق هؤلاء في تقاضي التعويض عما جره هذا السلوك عليهم من غرم إلا أن حكمها هذا صريح وهو يشترط لإمكان التعويض عليهم إذا توفرت لديهم شروط هذا التعويض.
2 ـ مما لا ريب فيه أن القرار الصادر بالتعيين والمطلوب إلغاءه إنما صدر في ظل مرعية قانون المحكمة العليا المؤلفة بموجب دستور عام 1950 الذي ضرب ميعاد سنة للطعن في القرارات والأعمال الإدارية لكنه لم يعط المحكمة العليا حق النظر بالتعويض عن هذه القرارات المعيبة وإنما ترك ذلك للقضاء العادي في اختصاصه المألوف لهذا كان ميعاد رفع الدعوى بصدد هذا التعويض هو التقادم المدني حسب أحكام قانونه مادام قانون المحكمة العليا لم يحدد موعداً لهذا الطلب.
3 ـ إن طلب التعويض موضوع هذا الجانب من الدعوى يأتي بعد مضي اثنتين وعشرين عاماً من قرار التعيين الأمر الذي يوجب اعتباره غير مقبول لانقضاء التقادم المدني عليه كما يوجب إلغاء الحكم المطعون فيه لهذه الجهة مادام قد بحث في موضوع التعويض قبل استجلاء شروط قبوله.
* (القرار 308 في الطعن 109 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تعيين ـ المرسوم التشريعي 94 لسنة 1953
1 ـ يتعذر تسوية وضع أي موظف على أساس المراتب والدرجات المحددة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 94 لسنة 1953 طالما أن المراسيم التنظيمية المنفذة له لم تصدر حتى الآن وتعتبر الدعوى المقدمة قبل صدور هذه المراسيم غير مقبولة.
2 ـ إن دعوى الإدارة المواطنين للاشتراك بمسابقة تجريها ومن ثم الالتحاق بالوظيفة العامة على أساس معين، يعتبر وعد شرف يجب عليها الوفاء به، ومن ثم فإن تعهداً بصك التعيين بإجراء تسوية وضع من يعين على أساس المرسوم التشريعي 94 لسنة 1953 فور تسوية وضع الموظفين حاملي الشهادات وتراخيها بعد ذلك في تنفيذ ما تعهدت به زمناً طويلاً بمقولة أن المراسيم التنظيمية اللازمة لذلك لما تصدر، يعتبر منقصة يجب أن تترفع الدولة عنها وهي تملك في كل وقت أن تبادر إلى إنصاف من وعدتهم، فإن لم تفعل فلا يبقى لأمثال هؤلاء إلا طلب التعويض عما ارتكبته الإدارة من تقصير في حقهم وإخلاف بوعد جر غرما عليهم وذلك بدعوى مستقلة إذا توافرت لها شروط الصحة والقبول.
* (القرار 110 في الطعن 279 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ استيداع ـ وضعه نفسه تحت تصرف الإدارة ـ استحقاقه رواتبه وترفيعاته.
إن إعادة الموظف المحال إلى الاستيداع فور انتهاء مدة استيداعه لا تحتاج إلى صك قانوني لأن مرسوم الإحالة على الاستيداع المتضمن تحديد مدة الاستيداع إنما يقضي ضمناً بإعادة الموظف إلى وظيفته ما لم تمدد عند انتهاء المدة المحددة.
* (القرار 85 في الطعن 191 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تعيين موفد مدرساً متفرغاً ـ طعنه بالقرار القاضي اعتباره متفرغاً.
إن المدرس الذي كان موفداً بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 18/1/1969 ويشغل وظيفة معيد في كلية الطب لا يطبق عليه حكم التفرغ حكماً ولا بد من موافقته على ذلك.
* (القرار 338 في الطعن 243 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف خارج الملاك ـ ترفيع
إن وضع الموظف خارج الملاك لا يحرمه من الترفيع ولا يجرده من حقوقه بل على العكس يحفظها له ويصونها، فإذا كان مستحقاً للترفيع تم ترفيعه بشرط أن تتحقق أسباب الترفيع وشروطه ومنها توفر الشاغر شأنه في ذلك شأن باقي موظفي الدولة، وليس في القانون ما يميز الموظفين الموضوعين خارج الملاك عن زملائهم الذين داخله من حيث الشروط الواجب توافرها لترفيعهم.
* (القرار 8 في الطعن 192 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ استيداع ـ عدم التحاقه بالوظيفة بعد انتهاء مدة الاستيداع القصوى ـ اعتباره بحكم المستقيل.
إن الموظف الذي أحيل على الاستيداع لمدة سنة ثم دعي لخدمة العلم وبعد انتهائه من خدمة العلم لم يلتحق بالوظيفة فأصدرت الإدارة قرارات بتجديد إحالته على الاستيداع حتى خمس سنوات لم يلتحق بانقضائها فأصدرت الإدارة قراراً باعتباره بحكم المستقيل لا تسمع دعواه بطلب إلغاء القرارات المتلاحقة المتضمنة تجديد مدة إحالته على الاستيداع.
* (القرار 300 في الطعن 359 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تعيينه ـ سوقه إلى الخدمة الإلزامية ـ مباشرة حكمية.
* (القرار 351 في الطعن 370 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مدارس مسلكية ـ وجوب توافر الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية
إن الاجتهاد قد استقر على وجوب الصلة بين الوظيفة والشهادة المسلكية على اعتبار أن الفكرة من احداث المدارس المسلكية والمراكز التدريبية هي تأهيل الموظفين وإكسابهم علماً وخبرة في مجال عملهم الوظيفي، أما إذا كانت الصلة منبتة بين الشهادة المسلكية التي حصل عليها الموظف وبين وظيفته وشهادته العلمية التي عين على أساسها فقد انعدم الأساس الذي قامت عليه أحكام القانون ذي الرقم 174 لعام 1959 وبالتالي انعدم الأساس في منح الدرجات الإضافية طبقاً لأحكامه.
* (القرار 150 في الطعن 211 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ إنهاء الإيفاء بسبب ما نسب إلى الموفد من الإساءة لسمعة البلد ـ مطالبة الكفيل.
1 ـ إن سند التعهد الذي وقعه المطعون ضده قد حدد مطالبة الكفيل بنفقات إيفاد مكفولة في حالتين معينتين، وهما امتناعه عن خدمة الجهة الموفدة بعد انتهاء مدة إيفاد، أو حصوله على الشهادات أو زواجه من أجنبية، أو مخالفته أحكام المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /90/ لسنة /1963/ المتعلقة بعدم تهيئة الدراسات والشهادات التي حددتها الجامعة.
2 ـ إن إفصاح الإدارة عن السبب الحقيقي لإنهاء الإيفاد (وهو ما لاحظته السلطات العليا من تصرفات اعتبرتها تسيئ إلى سمعة البلاد) ينفي مؤيدات المطالبة بسداد النفقات التي صرفت على المكفول. أساس ذلك أن السبب الذي أنهى الإيفاد من أجل أن يبقى خارجاً عن نطاق التعهد الذي أخذه الكفيل على نفسه.
* (القرار 184 في الطعن لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ تعيين ـ نقص الشهادة الصحية ـ إيفاده ـ إلغاء قرار تعيينه.
إن تعيين الموظف وانفكاكه بسبب إيفاده لصالح الإدارة نفسها كان بعلم من الإدارة فكان يتعين عليها إبلاغه بمضمون ملاحظة الجهاز المركزي للرقابة المالية بغية استكمال الشهادة الصحية والإدارة تعلم يقيناً بعنوان المطعون ضده في البلد الموفد إليه لأنها هي التي أوفدته لصالحها فلا يسوغ لها أن تعمد مباشرة إلى إلغاء قرار تعيينه بحجة عدم معرفتها عنوانه لتبليغه مما يجعل إلغاء قرار التعيين لهذا السبب فاقداً السند القانوني السليم واعتبار المطعون ضده قائماً على رأس عمله ومنحه الترفيعات المستحقة وأحقيته في تسوية وضعه واقتضاء فروق الرواتب الناتجة عن التسوية.
* (القرار 464 في الطعن 538 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ صرف من الخدمة ـ تعويض ـ اختصاص
1 ـ إن التفريق بين إصدار مرسوم التسريح وبين قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه لا يتفق وأحكام المرسوم التشريعي 148 لسنة 1967 الذي ينص صراحة على إصدار المراسيم التي كانت تصدر في مجلس الوزراء بمراسيم عادية بناء على اقتراح الوزير المختص فضلاً عن أن المرسوم التشريعي 96 لسنة 1970 قضى بأن تحل عبارة رئيس مجلس الوزراء محل عبارة مجلس الوزراء حيثما وردت في المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي.
2 ـ إذا كان المصروف من الخدمة بموجب المادة 85 خاضعاً لأحكام قانون العمل فإن ما يطالب به من تعويض عن مدة بقائه خارج الخدمة يكون عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ومعقوداً للمحاكم الصلحية.
* (القرار 85 في الطعن 7 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد لمصلحة إدارة غير إدارته الأصلية ـ استحقاقه الترفيع تبعاً لقدمه في إدارته الأصلية.
إن الموظف في المؤسسة العامة لسد الفرات الذي أوفد لصالح وزارة النفط وعاد من الإيفاد واستحق الترفيع في 1/1/1975 ثم عين في وزارة النفط دون احتساب الترفيع المستحق له. ثم أصدرت الإدارة قراراً باعتباره مرفعاً من تاريخ 1/1/1975 إلا أن الجهاز المركزي للرقابة المالية رفض التأشير على هذا القرار، يستحق الترفيع وفقاً لقرار الإدارة الأخير تأسيساً على أن استحقاقه للترفيع لدى مؤسسة سد الفرات اعتباراً من تاريخ 1/1/1975 يستتبع حكماً تعديل درجته الواردة في مرسوم تعيينه.
* (القرار317 في الطعن 317 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجتين إضافيتين ـ اتباع دورة التثقيف المهني في ألمانيا الشرقية ـ موظف في المرتبة السادسة الدرجة الأولى.
إن القانون رقم 174 عندما اشترط منح الدرجتين الإضافيتين عدم اجتياز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة لم يحرم الموظف من الاحتفاظ بالقدم المكتسب في درجته قبل المنح فإن اختلاف مدد القدم المكتسب من موظف لآخر وكلاهما حاصل على النجاح في الدورة التدريبية، يؤدي للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن من كان قد حصل على درجة واحدة بسبب اشتراكه في دورة واحدة وكان يحمل قدماً مكتسباً لأكثر من شهر غدا في وضع أفضل من المطعون ضده الذي درجة قدمه صفر، ولم يحصل إلا على درجة واحدة رغم اشتراكه بدورتين اثنتين الأمر المخالف لقواعد الإنصاف.
ومن حيث أن علاج هذا الوضع الشاذ لا يكون إلا بالاحتفاظ للمطعون ضده بقدمه المكتسب قبل منحه الدرجتين الإضافيتين اللتين استحقهما قبل حلول موعد ترفيعه الدوري وهو ما أخذت به المحكمة الإدارية مصدرة الحكم الطعين.
* (القرار 268 في الطعن 350 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ كف يد ـ ترفيع
لا يسوغ حرمان الموظف من الترفيع عن مدة كف يده إذا ما استبان بأن عدم إدراج اسمه في جدول الترفيع خلال مدة كف يده كان ناشئاً بسبب كف اليد، إلا أن هذا الحق يبقى معلقاً حتى يبت في أمره.
* (القرار 167 في الطعن 202 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد أستاذ في كلية الزراعة بمهمة علمية ـ استفادته من تعويض التفرغ خلال مدة إيفاده.
أحقية الأستاذ المساعد في كلية الزراعة الذي أوفد بمهمة علمية تقاضي تعويض التفرغ خلال مدة إيفاده.
* (القرار 331 في الطعن 481 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصوله على شهادة من دورة محاسب إدارة ـ سبق منحه درجة بسبب حصوله على شهادة التدريس المسلكي.
1 ـ ليس في القانون ما يمنع الموظف من نيل درجة إضافية ثانية إذا ما استكمل تدريبه المسلكي، ولو في مركز أو معهد للتدريب آخر غير الأول، طالما أن الدراسة ذات صلة بعمل الموظف وبالرغم من أنها تختلف من حيث المنهاج والاختصاص عن الدراسة الأولى.
2 ـ إن استحقاق الدرجة الإضافية ينشأ قانوناً بتاريخ النجاح في الدورة التدريبية لا بتاريخ منحها، وعلى ذلك فإن تراخي الإدارة في تقرير أحقية المطعون ضده لها مثل تجاوز المرتبة السادسة والدرجة الأولى، لا يحرمه منها.
* (القرار 270 في الطعن 362 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف وكيل ـ إنهاء خدمة
من حق الإدارة في كل وقت استعمال سلطتها التقديرية في إنهاء خدمة الموظف الوكيل إذا ما تبين عدم صلاحه للاستمرار بالعمل الموكول إليه.
* (القرار 94 في الطعن 322 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ معيد في كلية الهندسة عين قبل صدور قانون التفرغ ـ إيفاده للحصول على شهادة الدكتوراه ـ عدم شموله بالتفرغ.
1 ـ إن أعضاء الهيئة التعليمية هم مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ومدرسوا الوزارة أعضاء الهيئة الفنية والمعيدون ولهم حق اختيار التفرغ ولو كانوا من المعارين أو الموضوعين خارج الملاك أو المحالين على الاستيداع أو المندوبين على أن يتقدموا بطلبات التفرغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودتهم إلى عملهم الفعلي.
2 ـ من الثابت أن المدعي كان بتاريخ صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 لعام 1975 معيداً في كلية الهندسة وموفداً للحصول على الدكتوراه لذلك فهو مشمول بحكم الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور ولا يحق لجهة الإدارة أن تلزمه بالتفرغ دون موافقته. وإن تعيينه مجدداً يعتبر تسوية لوضعه بعد حصوله على شهادة الدكتوراه ولا يعتبر تعييناً مجدداً.
* (القرار 332 في الطعن 482 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ إيفاد ـ معيد في كلية الهندسة عين قبل صدور قانون التفرغ ـ إيفاده للحصول على شهادة الدكتوراه ـ عدم شموله بالتفرغ.
1 ـ إن أعضاء الهيئة التعليمية هم مجموع أعضاء الهيئة التدريسية ومدرسوا الوزارة أعضاء الهيئة الفنية والمعيدون ولهم حق اختيار التفرغ ولو كانوا من المعارين أو الموضوعين خارج الملاك أو المحالين على الاستيداع أو المندوبين على أن يتقدموا بطلبات التفرغ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودتهم إلى عملهم الفعلي.
2 ـ من الثابت أن المدعي كان بتاريخ صدور المرسوم التشريعي ذي الرقم 87 لعام 1975 معيداً في كلية الهندسة وموفداً للحصول على الدكتوراه لذلك فهو مشمول بحكم الفقرة /ب/ من المادة الثانية من المرسوم التشريعي المذكور ولا يحق لجهة الإدارة أن تلزمه بالتفرغ دون موافقته. وإن تعيينه مجدداً يعتبر تسوية لوضعه بعد حصوله على شهادة الدكتوراه ولا يعتبر تعييناً مجدداً.
* (القرار 332 في الطعن 482 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصوله على شهادة المدرسة المالية المسلكية ثم على شهادة التدريب الإحصائي ـ أحقيته بالحصول على درجتين فقط.
إن الموظفة التي حصلت على شهادة المدرسة المالية المسلكية فمنحت عنها درجة واحدة ثم حصلت على شهادة التدريب الإحصائي فمنحتها الإدارة درجتين إنما تستحق درجتين فقط لقاء حصولها على الشهادتين المذكورتين تأسيساً على أن القانون وضع حداً أقصى للدرجات الإضافية التي يمكن منحها للموظف يقصرها على درجتين فقط وأوجب أن لا يؤدي هذا المنح إلى تجاوز الدرجة الأولى من المرتبة السادسة أو ما يعادلها من راتب المستخدمين.
* (القرار 309 في الطعن 128 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وزارة
وزارة الدفاع ـ مصلحة في الدعوى ـ لجنة تأديب المستخدمين فيها ـ قرار إداري
1 ـ إن للمستخدم الذي عوقب بتنزيل الدرجة مصلحة شخصية قائمة في طلب إلغاء القرار التأديبي الصادر بحقه، بالرغم من اعتباره بحكم المستقيل بواقع تركه للخدمة، وتلك المصلحة تتمثل في رغبة صاحب العلاقة بالإبقاء على صحيفته الوظيفية بيضاء نقية وفي الإفادة من تصفية حقوقه وتسويتها على موجب الدرجة التي كان عليها قبل التنزيل، وبذلك تتحقق في مباشرته للدعوى الفائدتان المعنوية والمادية معاً.
2 ـ إن اللجنة التأديبية الخاصة بمستخدمي وزارة الدفاع التي أصدرت جزاء بحق أحد المستخدمين ما هي إلا سلطة إدارية، بحسب تشكيلها وأسلوب عملها وقراراتها من ثم تعتبر قرارات إدارية صادرة عن سلطة تأديبية تخضع للطعن بالإلغاء، طبقاً لأحكام البند 4 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة.
3 ـ لئن كان الذنب الموجب للمؤاخذة التأديبية مستقلاً عن التهمة الجزائية بالرغم مما بينهما من ارتباط في بعض الشواهد والآثار، بحيث أن تبرئة المتهم جزائياً أو عدم مسؤوليته لا تستبعد بالضرورة، إعفاءه من العقوبة التأديبية.
* (القرار 149 في الطعن 188 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع استثنائي ـ القيد في جدول الترفيع.
إن المحكمة مصدرة الحكم محل الطعن أسست قضاءها على اعتبار أن المدعية مادامت قبل ترفيعها الاستثنائي كانت في مرتبة ودرجة لا يخضع الترفيع فيها إلى تنظيم جدول بالترفيع عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /1973/ فإن مقتضى النص على الحفاظ على قدمها المكتسب الذي أصبح يؤهلها للترفيع إلى مرتبة ودرجة من مراتب ودرجات الحلقة الأولى هو أن تستثنى من القيد في جدول الترفيع بالنسبة إلى الترفيع الأول الذي منح الدرجة الاستثنائية.
* (القرار 113 في الطعن 187 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف في ملاك التعليم ـ درجة إضافية ـ إيفاد ـ الإفادة من مزايا واردة في ملاك آخر.
1 ـ إن تطبيق الحكم القانوني طبقاً للتفسير الصحيح والسليم لنص المادة (35) من ملاك وزارة التربية يقتصر على مدرسي وزارة التربية الذين يحصلون على شهادة عليا أعلى من الشهادة التي عينوا على أساسها بجهدهم الشخصي وعلى نفقتهم الخاصة دون إيفاد من الدولة ويثابرون في الوقت ذاته على أداء خدمتهم الوظيفية بدليل أن نص المادة (41) من قانون البعثات العلمية رقم 70 لعام 1971 احتفظ للموفد في مصلحته بخدماته الفعلية في المعاش والترفيع فقط ولم يحتفظ له بالحق في التصنيف مجدداً عند عودته من الإيفاد مما يدل على أنه حتى ولو عاد المدرس الموفد إلى الخدمة في وزارة التربية فإنه لا يستحق الدرجة المنصوص عليها في المادة 35.
2 ـ لا يسوغ لأحد من الموظفين الخاضعين لملاك معين طلب الإفادة من مزايا شرعت لمصلحة فئة أخرى من الموظفين يخضعون لملاك آخر ليس هو في عدادهم.
* (القرار 376 في الطعن 364 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ اجتياز الحلقة الثانية إلى الأولى ـ الهيئة العامة لأبنية التعليم.
1 ـ إن المؤسسة العامة لأبنية التعليم تعتبر من الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ الصادر في 21/9/1963 وتعديلاته لأنها إحدى الجهات التي ورد تعدادها في الفقرة /ب/ من المادة الأولى منه. إذ كانت هيئة عامة عند صدور هذا المرسوم التشريعي ولم تكن قبل صدوره هيئة عامة تطبق أحكام القانون الموظفين الأساسي.
2 ـ إن المدعي (الطاعن) بوصفه موظفاً من موظفي المؤسسة العامة لأبنية التعليم. يخضع في شأن اجتياز الحلقة الثانية إلى الحلقة الأولى لأحكام المادة /21/ المعدلة من قانون الموظفين الأساسي، فيما يتعلق بشرط اجتياز الحلقة فقط، دون أحكام المادة /40/ من اللائحة الداخلية للمؤسسة.
* (القرار رقم 287 إلى رقم 295 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصول موظف على شهادة دورة مراقب دخل بعد شهادة المدرسة المالية المسلكية ـ تاريخ استحقاق الدرجة الإضافية.
1 ـ ليس في القانون ما يمنع الموظف من نيل درجة إضافية ثانية إذا ما استكمل تدريبه المسلكي ولو في مركز أو معهد للتدريب آخر غير الأول طالما أن الدراسة ذات صلة بعمل الموظف وبالرغم من أنها تختلف من حيث المنهاج والاختصاص عن الدراسة الأولى.
2 ـ إن استحقاق الدرجة الإضافية ينشأ قانوناً بتاريخ النجاح في الدورة التدريبية لا بتاريخ منحها وعلى ذلك فإن تراخي الإدارة في تقرير أحقية المطعون ضده لها حتى تجاوزه المرتبة السادسة والدرجة الأولى لا يحرمه منها.
* (القرار 352 في الطعن 375 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ ترفيع ـ رفض الإدارة ترفيعه لوظفية قيادية ـ جواز ترفيعه ثم ندبه إلى وظيفة أدنى.
1 ـ واضح من أقوال الطرفين والأسباب التي بني عليها الحكم محل الطعن أن الحوار بين الجميع يدور حصراً حول شغل إحدى الوظيفتين الشاغرتين مدير بحث أو معاون وزير التعليم العالي وأنه إذا كانت قضية ترفيع الطاعن لا تتمتع إلا بهذا الوجه من النظر، فإن للقضية وجهاً أهمل الجميع بحثه وهو أنه لا يشترط للترفيع أن يشغل المرفع الوظيفة التي يرفع إليها وإنما يجوز ندبه.
2 ـ أن تمسك الوزارة ببقاء الطاعن في وظيفته الحالية يبرر تطبيق المادة الأولى من القانون رقم /10/ لعام /1958/ في سبيل ترفيعه من الوظيفة الشاغرة ثم يندب إلى وظيفة أدنى من المرفع إليها وهي وظيفته الحالية.
* (القرار 338 في الطعن 324 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ عقوبة تأديبية ـ مجلس الضابطة الجمركية ـ اختصاص.
إن ما يصدره مجلس الضابطة الجمركية من عقوبات تأديبية يعتبر صادراً عن سلطة تأديبية لا محكمة تأديبية وبهذه المثابة يكون الطعن فيه من اختصاص محكمة القضاء الإداري طالما أن صاحب العلاقة هو من موظفي الحلقة الأولى.
* (القرار 74 في الطعن 117 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسريح ـ تسريح موظف بسبب اتهامه بجرم الرشوة والاختلاس ـ براءته من الوجهة الجزائية ـ إعادته لعملة ـ مطالبته برواتبه وترفيعاته خلال مدة بقائه خارج الوظيفة.
* (القرار 216 في الطعن 79 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ عقوبات متلاحقة ـ تظلم ـ تقاعس موظف من اللحاق بوظيفته ـ رواتب.
1 ـ إن إصدار قرارات العقوبة الثلاثة بشكل متلاحق الواحد تلو الآخر من جانب الإدارة يعطي الدليل الواضح على أن تصرف الإدارة كان ينم عن رغبتها في وضع حد لما سمته بسلوكية الطاعن وتأخره المتكرر تفصح عن ذلك الأسباب المبينة والمرفقة باقتراح تسريحه على موجب أحكام المادة (85) من قانون الموظفين الأساسي قبل إصدار قرار ندبه إلى الحسكة الأمر الذي يجعل الندب عقوبة مقنعة تضاف إلى العقوبة التي فرضت بحقه بالقرار رقم 909 وبالتالي تكون الإدارة قد فرضت عقوبتين معاً بسبب ذنب تأديبي واحد على ما سبق بيانه وهو لا يجوز.
2 ـ إن تقاعس الموظف عن اللحاق بوظيفته عقب صدور قرار ندبه لا يعطيه الحق باقتضاء رواتبه تأسيساً على أن الأجر مقابل العمل لأن ما شاب قرار الندب من عيب لا يبرر للطاعن الامتناع عن تنفيذه.
* (القرار 75 في الطعن 143 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسريح معلم في مدرسة سعادة الأبناء التابعة للجمية الغراء ـ طعنه في قرار تسريحه.
إن لجوء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تسريح ثلاثة من المعلمين في مدرسة سعادة الأبناء التابعة للجمعية الغراء هو إجراء صحيح بعد أن صدر قرار بوقف العمل الجزئي في مدرسة سعادة الأبناء الخاصة.
* (القرار 283 في الطعن 159 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ عقوبة تنزيل الدرجة بحقه ـ اعتراضه على قرار اللجنة التأديبية
من حيث أن اللجنة التأديبية مقيدة بسلم العقوبات وقد التزمت أسفل درجات السلم وهو تنزيل الدرجة وبذلك تكون قد التزمت جادة الإنصاف الأمر الذي يؤكد أن فرض العقوبة قد توفر فيه عنصر العلامة مع الفعل المسند لصاحب العلاقة وهو عنصر أثير لدى القضاء الإداري وركن أساسي من أركان فرض العقوبات.
* (القرار 227 في الطعن 187 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسميته لوظيفة أمين سر بلدية ـ وجوب توفر الشهادة.
مما لا ريب فيه أنه عندما يكون المؤهل شرطاً من شروط التعيين فإن هذا المؤهل ذاته يغدو شرطاً من شروط التسمية لهذه الوظيفة التي تتطلب هذا المؤهل لجامع العلة بين مختلف أوجه التسميات للوظائف وتوحيد شروط توجيهها إلى من يستحقها قانوناً ممن تتوفر فيهم شروطها الأولية. فمن ثم كان المانع من التسمية للوظيفة ابتداء مانعاً ما لم يكن ثمة في القانون يجيز التجاوز على هذه القاعدة المبدئية.
* (القرار 235 في الطعن 259 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ عقوبة ـ فرض عقوبة الطرد بحق موظف ـ مفهوم الإهمال في واجبات الوظيفة.
1 ـ يجب التفريق في مجال البحث في الطعن بالقرارات التأديبية بين القرار الصادر بالإحالة على القضاء والقرار التأديبي الصادر بعد الحكم الجزائي وأنه إذا كان الأول غير خاضع للطعن أمام القضاء الإداري فإن القرار الثاني يخضع لرقابة هذا القضاء من الناحيتين ناحية التطبيق القانوني وناحية الملاءمة بين الفعل المنسوب للمدعي وبين العقوبة التأديبية المفروضة ولا ينجى ذلك القرار منها كون الإدارة صاحبة حق في محاكمة المدعي مسلكياً حتماً بعد صدور الحكم الجزائي ببراءته.
2 ـ إن جرم إهمال واجبات الوظيفة من الجرائم غير البسيطة من حيث الوصف فإن الملاءمة المطلوب توفرها في العقوبة المسلكية وليست هي تلائم صفة الفعل المنسوب إلى الحكم مسلكياً في قانون الجزاء وبين تلك العقوبة بل هو بين هذا الفعل وبين الآثار التي تولدت عن قيام المدعي بهذا الفعل أو عن تسببه بشكل غير مباشر في تولد هذه الآثار وإلا لما كان ثمة مسوغ لمحاكمته مسلكياً بعد صدور الحكم الجزائي ببراءته وهو ما يتطلبه القانون والقضاء على السواء.
* (القرار 228 في الطعن 194 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تسوية وضع ـ جلب ضم خدمة بالوكالة.
إن المرسوم التشريعي رقم /50/ لعام /1972/ عندما اشترط احتساب المدة التي قضاها الموظفون المصروفون من الخدمة في عام /1959/ بموجب أحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي والمعادين إليها بموجب المادة /86/ منه في عداد الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع والمحسوبة في التقاعد كان صريحاً في تحديده لمن يحق له أن يستفيد من أحكام المادة الأولى منه فحصرها بمن تعاقدت معهم الإدارة فقط حينما إعادتهم للخدمة فأصبح حقهم في احتساب تلك المدة التي قضوها في الخدمة كمتقاعدين مستمداً من أحكام القانون نفسه.
* (القرار 63 في الطعن 101 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف كف يد ـ معاقبته بتنزيل درجة ـ استحقاقه الترفيعات التي فاتته وتعويض الاختصاص.
1 ـ إن كف يد الموظف إنما هو إسقاط الولاية الوظيفية عنه مؤقتاً فلا يتولى خلال فترة كف اليد السلطة ولا يباشر عملاً ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم وتوجه إليه مآخذ ويدعو الحال إلى التحفظ والاحتياط حيال العمل العام الموكل إليه بكف يده عنه كما يقضي الأمر إقصاءه عن الوظيفة ليجري التحقيق في جو خال من المؤثرات بعيد عن سلطان الموظف مكفوف اليد توصلاً لإظهار الحقيقة في أمر ما نسب إليه.
2 ـ إن استحقاق الموظف مكفوف اليد لمرتبه وتوابعه وبالتالي للترفيع خلال فترة كف يده يبقى معلقاً على شرط عدم إدانته بعقوبة مانعة للحرية جزائياً أو بفرض عقوبة مسلكية تؤدي إلى فصله عن الوظيفة فإذا لم تنته مسألة الموظف مكفوف اليد إلى أي من هاتين العقوبتين كان استحقاق الموظف للمرتب وتوابعه ولما فاته من ترفيع نتيجة لازمة لما تقدم.
* (القرار 17 في الطعن 21 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني والخياط).
موظف
موظف ـ معلم ـ تسوية وضع ـ صرفه من الخدمة ـ قيامه بالعمل بصفة متعاقد في الشركة السورية لصنع الإسمنت ـ طلبه تسوية وضعه بإدخال مدة خدمته في الشركة.
لا معدى عند تطبيق القانون رقم /50/ لسنة 1972 من تخصيص لفظة ((التعاقد)) الواردة في المادة الأولى منه بالتعاقد مع إدارات الدولة أو أحد أجهزتها العامة. لما يترتب على الأخذ بمطلق النص من إخلال بالأوضاع التنظيمية العامة التي جاءت بها أنظمة التوظيف، ولا سيما ما يتعلق منها بأحكام الترفيع والتقاعد.
* (القرار 297 في الطعن 474 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ كف يد ـ مطالبته ببدل إجازة إدارية عن مدة وجوده خارج الوظيفة ـ تقادم
1 ـ إن فترة بقاء المدعي بغير عمل خلال المدة التي لبث فيها مكفوف اليد، قد فاقت مدة الإجازة الإدارية التي كان يحق له الحصول عليها لو أنه كان يقوم بالعمل فعلاً، ومفاد ذلك أن الغاية المتوخاة من الإجازة الإدارية قد تحققت في أثناء تلك الحقبة طالما أن المدعي قد تمتع بالراحة بعيداً عن مجال العمل.
2 ـ إن حق الموظف ببدل إجازته الإدارية المتراكمة ينشأ بتاريخ تسريح الموظف أو إحالته على المعاش وهو في الحالة المعروضة نشأ لصاحب العلاقة المطعون ضده، وبدهي أنه بعد نشوء الحق، يتقادم إذا لم يعترضه قاطع بمضي خمس سنوات، وقد تبين أن المدعي المطعون ضده تقدم في عام 1973 بطلبين يلتمس فيهما صرف بدل إجازاته الإدارية المتراكمة ومثل هذين الطلبين يقطعان التقادم على ما استقر عليه العمل في القضاء الإداري.
* (القرار 221 في الطعن 236 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تعويض أعمال إضافية ـ تكليف موظف القيام بوظيفة محاسب إضافة إلى عمله الأساسي.
إن تكليف أي موظف بعمل خارج نطاق أعماله الأساسية وإن صدر دون تحديد للتعويض المستحق يلزم المكلف القيام به أولاً، تحت طائلة المسؤولية المسلكية ولا يحرم من المطالبة بما يستحق من تعويض، بعد المباشرة في تنفيذ التكليف ثانياً، ذلك أنه لا شأن لرغبة الإدارة في منح التعويض أو حجبه، طالما أن النصوص القانونية رتبت التعويض عن العمل الإضافي في مثل هذه الحالة.
* (القرار 307 في الطعن 391 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ ندب ـ أستاذ مساعد في كلية العلوم ـ تعويض اختصاص
1 ـ إن الندب لا يقطع علاقة المندب بالجهة المعين فيها أصلاً إذ يظل تابعاً لها ومعدوداً من العاملين فيها له حقوقهم وعليه واجباتهم فهو بهذه المثابة يبقى محتفظاً بجميع حقوقه والمنافع والمزايا وكأنه قائم على رأس العمل في جهته الأصلية طالما أن ندبه كان بناءً على رغبة الإدارة ولضرورات المصلحة.
2 ـ إن استمرار الجهة المندب فيها على تأدية رواتب الموظف المندب يفيد أن الغاية من الندب هي توجيه الخدمة المطلقة من المندب لصالح الجهة المندب إليها مما لا يسوغ معه الامتناع عن تأدية تعويض الاختصاص بداعي أن المندب يقوم بالخدمة لدى جهة أخرى غير التدريس في الجامعة.
* (القرار 8 في الطعن 110 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تعيين ـ تعيين المجندين والاحتياطيين من حملة الشهادة العالية الذين خدموا في الجيش كموظفين في دوائر الدولة ـ إلغاء مرسوم التعيين.
* (القرار 241 في الطعن 330 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف ـ المؤسسة العامة لحصر التبغ والتنباك
المؤسسة العامة لحصر التبغ والتنباك ـ مطالبة رجال المكافحة لديها اعتبار المركز القانوني لهم هو الوضع القانوني لرجال الشرطة ـ عدم اختصاص
1 ـ إن ما تطلبه الجهة المدعية (رجال المكافحة) من إلزام السيد وزير الداخلية بإصدار القرارات التنظيمية المنصوص عليها في المادة (5) من القرار الجمهوري 779 لعام 1959 لا يدخل في عداد المسائل التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر فيها طبقاً للمادة 8 منه وإنما هو من الملاءمات المتروكة إلى وزن السلطة المختصة التي خولها التشريع صلاحية إصدارها بغير معقب من القضاء.
2 ـ إن دائرة فحص الطعون بعد استجلائها لعناصر النزاع وتطبيق معايير اختصاص القضاء الإداري عليه وجدت فيما عللت المحكمة مصدرة هذا الحكم قضاءها به من الأسباب ما لا يحتاج إلى نقاش وإن الحكم والحالة هذه بادي الصحة سليم فيما انتهى إليه وهو مستحق التأييد والطعن غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
* (القرار 124 في الطعن 293 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تعيين ـ نجاحه في المسابقة ـ رفض الجهاز المركزي التأشير على قرار تعيينه ـ اعتبار ترتيب نجاحه صحيحاً وتحصن قرار تعيينه.
إن قرار تعيين المطعون ضده الذي أصدرته الإدارة بتاريخ 2/4/1975 قد تم تنفيذه مباشرة المطعون ضده لوظيفته واستمراره فيها حتى تاريخ 18/7/1976 وهي مدة تفوق الأربعة عشر شهراً إنما يكون بذلك قد اكتسب حصانة تحول دون إلغائه إذ أنه أنتج كافة مفاعيله وأصبح نهائياً بعد انقضاء هذه الفترة الطويلة وغدا بمثابة القرار السليم وأصبح من غير الجائز المساس به أو الطعن فيه أو سحبه أو إلغائه.
* (القرار 330 في الطعن 480 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
لجنة إنجاز مياه حماه
لجنة إنجاز مياه حماه ـ تكليف بدراسة مشاريعها ـ طلب زيادة أجور ـ اختصاص
1 ـ لكي يعتبر العقد عقداً إدارياً يجب أن تتوفر فيه عناصر مجتمعة لابد منها هي: أن تكون الإدارة التي هي طرف في العقد إدارة عامة أو هيئة عامة في عرف المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 والمرسوم التشريعي رقم 32 لسنة 1960 وأن يكون قد أبرم بسداد حاجات مرفق عام وأن يطرح فيه الطرفان بأنهما يوليان وسائل القانون العام أهمية خاصة وأن يتضمن شروطاً غير مألوفة في مجال عقود القانون الخاص.
2 ـ إن لجنة إنجاز مياه لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية التي هي في أساس تكوني المؤسسات العامة التي أعطين أخيراً تسمية الهيئات العامة رغم أخذها على عاتقها الاستقلال المالي والإداري فاللجنة في حقيقتها هيئة مكلفة بتنفيذ مشروع متى أنجز تخلت عنه وسلمته.
3 ـ إنه بانتفاء كون نشاط الطاعن ينضوي تحت أي من المصادر الأربعة لاختصاص هذا المجلس بهيئة قضاء إداري لاسيما وأنه ليس كل عقد مقاولة عقداً إدارياً إذا أريد بالفعل رسم حدود تعبير عقد المقاولة بالدقة القضائية والفقهية المطلوبة.
* (القرار 10 في الطعن 37 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ أمين مستودع ـ تغريمه من قبل الإدارة سبب فقدان مواد ـ عدم اختصاص.
إن الاجتهاد قد استقر على أن قرارات تغريم الموظف العام من الأضرار التي تصيب الإدارة بسبب إهماله أو خطئه ليست من القرارات الإدارية الخاضعة لاختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ولا تتوافر فيها عناصر القرار الإداري لأنها تشمل ذمة مالية ترتبت لقاء الأضرار تدعي الإدارة أن الموظف العام قد تسبب في وقوعها نتيجة مخالفة قانونية نسبت إليه.
* (القرار 46 في الطعن 130 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وجيبة بناء ـ وقف تنفيذ
وقف تنفيذ ـ عدم منح ترخيص للعقارات الناتجة عن المناطق المطبق فيها قانون تنظيم وعمران المدن
* (القرار 116 في الطعن 341 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ تفرغ ـ تعيين ـ مهندس بصفة معيد في الجامعة قبل صدور قانون التفرغ ـ إيفاده للدراسة ـ لا يطبق عليه حكم التفرغ.
إن المهندس الذي عين معيداً في المعهد الصناعي العالي بتاريخ 14/12/1968 إثر نجاحه في المسابقة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي (المعهد العالي الصناعي) بتاريخ 7/9/1968 ثم أوفد بتاريخ 11/7/1970 إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في هندسة الميكانيك وذلك بموجب القرار رقم /139/ الصادر عن وزير التربية (مدير البعثات العلمية) ثم استحصل على الشهادة المطلوبة ووضع نفسه تحت تصرف الإدارة بعد أن وافق مجلس الجامعة على قبول المؤهل العلمي الذي حصل عليه وعلى هذا الأساس فلا يعتبر تعيينه تعييناً مجدداً فلا يطبق عليه حكم التفرغ ولا بد من موافقته على ذلك.
* (القرار 302 في الطعن 379 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وقف تنفيذ
وقف تنفيذ ـ رجوع المدعية عنه
1 ـ من المسلم به أن رافع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري يفقد السيطرة عليها منذ تاريخ قيدها في سجل المحكمة بحيث تغدو ملكاً لها توجه دفتها الوجهة التي ترتضيها مبادئ القانون العام، فلا يبقى بينها وبين رافعها إلا خيط من رابطة في حدود ما تمليه دواعي العدالة الإدارية وقواعد الإنصاف، وذلك ما تقتضيه طبيعة هذه الدعوى الإدارية بحسبانها أداة لممارسة القضاء الإداري رقابته على تصرفات الإدارة ويباشرها بمناسبة نظره في دعوى الإلغاء، وبحسبان هذه الرقابة رقابة قانونية وإلزامية لا مجرد علاج لنزاع يملكه الطرفان ويتصرفان به على وجه الاستقلال.
2 ـ إن رقابة القضاء الإداري على تصرفات الإدارة غير مطلقة الحدود فهي محدودة بضرورة التزام القضاء تجنب الحلول محل الإدارة فيما ترك المشرع حق تقديره لها وضرورة الحرص على الملاءمة بين حقوق الأفراد وطبيعة سير المرافق العامة سيراً مطرداً لا يعوقه معوق فمن ثم كان نشاط الأفراد المرتدي في هذا السبيل حرية التصرف بتفاصيل الإجراءات وبخاصة الطلبات الوافدة على الدعوى الأصلية، مقبولة إذا ما جاءت متوافقة مع مقتضيات الحرص على تجنب إعاقة سير نشاط الإدارة المبذول باسم المرفق العام ذاته بحسبان ذلك استثناء من المبدأ مار البيان.
* (القرار 117 في الطعن 43 لسنة 1976 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مؤسسة التأمين والمعاشات ـ دعوى إلغاء.
إن المدعية الطاعنة لم ترفع دعواها ضمن الميعاد المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة /1959/ عقب صدور قرار نقلها الحالي من الدرجة الإضافية التي تنتظرها لذا باتت دعواها خليقة بعدم القبول.
* (القرار 16 في الطعن 17 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
وقف تنفيذ
وقف تنفيذ ـ وقف تحصيل مبلغ عقدي لقاء كفالة
1 ـ يقتضي التنبيه ابتداء إلى أن طلبات وقف التنفيذ لا توجه إلا إلى القرارات الإدارية النهائية طبقاً لنص المادة (21) من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 وغني عن البيان أن القرار المطلوب وقف تنفيذه ليس من هذا القبيل فهو لا يعتبر قراراً متصل بعملية التعاقد بين الطرفين وتصفية آثارها. فهو بهذه المثابة إجراء تنفيذي لتحصيل ما تدعيه الخزينة من حقوق في ذمة المتعهدين.
2 ـ إن هذه المحكمة ترى أن قيام النزاع أمام محكمة القضاء الإداري بشأن تصفية العقد المبرم فيما بين الإدارة والمتعهدين يبرر للمدعيين التقدم بطلب عارض توقف إجراءات التحصيل ريثما يستبين الحق بنتيجة الدعوى المرفوعة من قبلهما إذ يحسن في مثل هذه الحال التريث في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق الخزينة إلى حين الفصل في أساس النزاع طالما أن الخلاف معروض أمام القضاء.
3 ـ إزاء خشية الإدارة من التصرف بالأموال فإن المحكمة ترى تغطية لهذا المحذور تعزيز وقف التحصيل بكفالة مصرفية تضمن للإدارة الأضرار في حال خسران الدعوى.
* (القرار 343 في الطعن 626 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ تعيين حملة الدكتوراه والماجستير من المهندسين القانون 15/1975.
إن التفاوت إنما أنشأ تطبيق المرسوم التشريعي رقم /60/ المذكور بين حاملي الشهادات العليا المعينين في مرفق واحد لسبب وحيد كون من استفاد معيناً تعييناً مجدداً ومن حرم هذه الفائدة كان قد عين سابقاً وهذا مخالف لمنطق الأمور ومقتضيات الانصاف لأن ذلك يؤدي إلى غمط حق من بذل جهده في خدمة المصلحة طيلة سنوات وكان من المتعين مكافأته لا حرمانه هذا التفاوت هو الذي أهاب بالمشرع لحكمة عليا ابتغاها أن يسن قاعدة تسوية وضع من لم يستفد من التعيين المجدد لهذا يكون حكم محكمة القضاء الإداري وقد ابتغى وجه هذه المحكمة العليا التي تغياها المشرع فقد أحسن تطبيق القانون الأمر الذي يجعله في منجاة من الطعن الذي وجد غير جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا.
* (القرار 56 في الطعن 173 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
يانصيب معرض دمشق الدولي
يانصيب معرض دمشق الدولي ـ مزاودة ـ كسر في الأسعار ـ تعويض على المتعهد
1 ـ إن باب المنافسة بين المتعهدين في مناقصة أو مزاودة ما يقفل بحلول ميعاد فتح المظاريف المختومة التي تحوي على عروضهم بحيث إذا قدم أحد المتعهدين عرضاً بعد الميعاد المذكور يعتبر عرضه غير قانوني فلا يجوز قبوله ولو كان أنسب العروض السابقة وذلك ضماناً لسرية المنافسة في الأسعار والشروط التي يتقدم بها كل منهم وتحقيقاً للغرض الذي جعلت من أجله المناقصات والمزاودات بمظاريف مختومة حتى يتقدم كل متعهد بشروطه وأسعاره الخاصة مستوحياً في ذلك قدرته وإمكانياته الخاصة في العمل دونما اضطرار إلى منافسة يكون القصد منها إبعاد المنافسين الآخرين بأي ثمن ويؤدي بالتالي إلى الاضرار بسلامة العمل المطلوب تنفيذه.
2 ـ بحلول ميعاد فتح المظاريف المختومة يتحدد مركز كل من أصحاب العروض بالنسبة للآخر وبالنسبة للجهة المقدم إليها العرض فلا يجوز العبث بهذا المركز باتفاق لاحق لميعاد الفتح ويكون من شأنه تعديل هذا المركز وإلا أهدرت المراكز القانونية التي اكتسبها كل منهم بحلول الميعاد المنوه عنه.
* (القرار 346 في الطعن 155 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ دعوى تسوية.
1 ـ إن المطالبة بالدرجة الإضافية تعتبر من دعاوى التسوية فلا تتقيد إقامتها بالميعاد المحدد بصدد دعوى الإلغاء. وقد استقر الاجتهاد على أنه يحق لمن استفاد من درجة إضافية واحد عملاً بالقانون /174/ أن يحصل على درجة أخرى إذا ما اجتاز دورة مسلكية أخرى ذات علاقة بدراسته الأولى التي نال الدرجة عنها، بحيث يحصل في النتيجة على درجتين إضافيتين فقط.
2 ـ إن الاجتهاد قد استقر على جواز الاستفادة من درجتين في مثل هذه الحالة ويسري الاجتهاد من تاريخ نفاذ النصوص التي يتناولها للتفسير بحسبان أن الآراء تعتبر كاشفة لحكم القانون لا منشأة له.
* (القرار 112 في الطعن 185 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
اختصاص
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
النظر في مطالبة عامل لدى الشركة العربية للكبريت ما فاته من أجور خلال مدة توقيفه.
* (القرار 361 في الطعن 46 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ موظف في المصرف المركزي ـ حصوله على شهادة الدكتوراه ـ طلب منحه درجتين إضافيتين.
إن هذه المحكمة ترى أن التفسير الصحيح والسليم لما ورد في نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة المشار إليها من نظام موظفي مصرف سورية المركزي هو ما أخذت به محكمة القضاء الإداري مصدر الحكم المطعون فيه لأن الاستفادة من الترفيع الإضافي إنما يستحقه من نجح في المسابقة وكان حائزاً على شهادة اختصاصية إضافية أو من أوفد للدراسة والتخصص أو التدرب من حملة الشهادات المنصوص عنها ب وج وشهادة اختصاصية إضافية بعد حصوله على الشهادة التي تخوله حق التعيين.
* (القرار 206 في الطعن 289 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ معلمة عينت على أساس الإجازة في الحقوق مطالبتها بالدرجة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي /16/ لعام /1975/.
واضح من متن المرسوم التشريعي ذي الرقم 16 لعام 1975 ومن أسبابه الموجبة ما هدف إليه المشرع ما قيد به الإدارات حين جنوحها إلى إجراء هذه التسوية تقيداً يمتنع معه قبول حجة السيد مفوض الدولة ومن بعده المدعية بأن القانون أطلق منح هذه الدرجة الإضافية إطلاقاً بدون مقيد، ذلك أن هذا الإطلاق ينشئ شيئاً من التفاوت بين بعض موظفي وزارة التربية على حساب فريق آخر منهم فضلاً عن أنه يؤدي إلى المبالغة في منح الدرجات ويفسح المجال للبعض بأن ينال درجتين لسبب قانوني واحد، الأمر الذي يذهب مضاداً لاتجاه المشرع.
* (القرار 244 في الطعن 230 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ حصول مدرس على درجة إضافية بموجب المادة 35 من ملاك وزارة التربية ـ مطالبته بدرجة إضافية لحصوله على شهادة الماجستير.
إن المدعي الطاعن تابع دراسته عند إجازته دراسياً. فحصل في عام 1964 على شهادة الماجستير ثم على شهادة الدكتوراه في عام 1967 بصورة متصلة. عاد من بعدها إلى إدارته ليمارس التدريس. وعلى هذا فإن الشهادة الأخيرة التي حصل عليها تعتبر هي الشهادة النهائية والمعول عليها في التصنيف طبقاً لأحكام المادة (35) من ملاك وزارة التربية التي لا تسمح بمنح أكثر من درجة واحدة.
* (القرار 261 في الطعن 267 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ موضوع منح الموظفين الذين عينوا في المرتبة الحادية عشرة درجة واحدة.
إن مدة الخدمة المقبولة في مجال منح الموظفين الذي قضوا مدة لا تقل عن سنتين متصلتين في المرتبة الحادية عشرة التي حلت محلها المرتبة العاشرة درجة واحدة، ينبغي أن تكون في وظائف الملاك الدائم التي تخضع لقانون الموظفين الأساسي.
* (القرار 296 في الطعن 469 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ مدرس حائز على شهادة البكالوريوس ـ إشغاله وظيفة قائم بالأعمال في كلية العلوم ـ حصوله على شهادة أعلى ـ طلب منحه درجة إضافية.
يبدو واضحاً من نص المادة 13 من ملاك وزارة التربية أنه وضع تشجيعاً لمدرسي وزارة التربية لمتابعة تحصيلهم والحصول على الشهادات العليا. إغناء لمرفق التدريس وقد قضى بإفادة كل مدرس عين في ملاك وزارة التربية استناداً إلى أحكام المادة /13/ من القرار الجمهوري رقم /1532/ لسنة /1959/، التي تحدد لكل شهادة مرتبة ودرجة معينة للتعيين، ثم حصل على شهادة أعلى، تخول حاملها التعيين بدرجة أعلى وفقاً للمادة /13/ المشار إليها، أن يكون له الحق في أن يصنف في الدرجة المحددة لتلك الشهادة أو في درجة واحدة أعلى إذا كان قد بلغها أو تجاوزها.
* (القرار 310 في الطعن 457 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ درجة إضافية ـ شهادة مسلكية ـ استفادته من الدرجة الإضافية من تاريخ التخرج.
إن المحكمة التي نظرت القضية وأصدرت حكمها بشأنها أقامت قضاءها فيما انتهت إليه على أن حق المجاز من إحدى المدارس المسلكية أو من إحدى الدورات التدريبية في الاستفادة من الدرجة أو الدرجتين الإضافيتين، طبقاً لأحكام القانون رقم /174/ لعام /1959/ يبدأ من تاريخ التخرج لا من تاريخ صدور القرار الإداري بمنح الدرجة أو الدرجتين المذكورتين.
* (القرار 329 في الطعن 390 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ راتب ـ أحقيته بتقاضي راتب مدير ـ المصرف الزراعي التعاوني.
1 ـ إن الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب القانون /141/ لعام /1971/ بوضع نظام عام جديد وليس بتقرير حالات فردية فلا يلجأ إلى تدابير فردية إلا إذا كان وراءها نظام معمم يشمل الجميع على السواء وبسلم رواتب محدد سلفاً وهذه قاعدة مسلم بها في القانون الإداري طالما رددها القضاء الإداري خشية تسرب الانحراف إلى سلوك الإدارة عن طريق معاملة الأفراد المتعددين بأشكال مختلفة.
2 ـ لا مساغ لما تدفع به الإدارة من أن المرسوم التشريعي رقم /167/ قد ألزم بنقل الموظفين برواتبهم التي كانوا عليها (المادة الثانية) ذلك أن المرسوم التشريعي رقم /167/ قد عدل هو نفسه بالمرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ 30/11/1963 فقد بقيت الإدارات التي لم تكن تخضع لقانون الموظفين أصلاً خضوعاً كاملاً عادت إلى ما كانت عليه ودليل ذلك أن هذه الحقيقة روعيت في كل التعيينات بوظيفة مدير التي برزت للوجود بعد تطبيق المرسوم التشريعي /167/.
* (القرار 236 في الطعن 271 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ عقوبة ـ بيعه طوابع العمل الشعبي ـ صدور قرار من المحافظة بمعاقبته بحسم 10% من راتبه لمدة ستة أشهر ـ صلاحية المحافظة بمعاقبته بحسم 10% من راتبه لمدة ستة أشهر ـ صلاحية
1 ـ مع التسليم بالقول بأن تغريم الموظف عن الأضرار التي يلحقها بإدارته بسبب إهماله أو خطئه لا يشكل قراراً إدارياً بالمعنى المعروف إلا أنه ليس مؤدي ذلك خروج المنازعة حول أمر التغريم واستقطاع ما تطالب به الإدارة من مرتب الموظف لديها عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ذلك أن اختصاص القضاء
2 ـ طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم /55/ لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة هو اختصاص مطلق شامل لأصل الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة من القانون رقم /55/ لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرغ عنها وبهذه المثابة تنظر المحكمة ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من إجراءات أو أوامر باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعات الأصلية في حدود اختصاصها الكامل ومن ثم فإذا ما قامت جهة الإدارة بتغريم الموظف لديها واستقطعت جزءاً من راتبه استيفاءً لذمة عليه فإن هذا الاستقطاع هو في ذاته مثار المنازعة في راتبه تختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل.
3 ـ بصدور قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لسنة 1971 قد ألغى قانون التنظيمات الإدارية السابق رقم /496/ لسنة 1957 ولم يعد للمحافظ حق فرض العقوبات الخفيفة على موظفي الحلقة الأولى من العاملين في المحافظة وغني عن البيان أن هذا الأمر يعود للسيد الوزير في الإدارة المركزية طبقاً للمادة /25/ من قانون الموظفين الأساسي.
* (القرار 80 في الطعن 82 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ نقل ـ مدرس في كلية الهندسة بجامعة حلب ـ نقله إلى وزارة الأشغال العامة.
إن المادة /5/ من قانون الموظفين وصفت ملاك كل إدارة عامة بما تضمنته وجاءت المادة /47/ فنظمت نقل الموظف من الملاك ذاته بمرسوم أو قرار من السلطة التي تمارس حق التعيين كما قضت بأن يتم النقل من ملاك إلى آخر بمرسوم يصدر عن الإدارة المنقول إليها الموظف بعد موافقة إدارته المنقول منها فإن ثبوت كون المدعي تم نقله بمرسوم بناء على كتاب من وزارة الأشغال العامة وقرار من المجلس الأعلى للجامعات وبناء على طلب السيد وزير التعليم العالي يجعل المرسوم المذكور صادراً بالموافقة بأحكام القانون.
* (القرار 7 في الطعن 97 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ نقل ـ درجة إضافية ـ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
1 ـ إن المدعي يطالب بمنحه درجة إضافة علاوة على الدرجة التي نقل بها من وزارة المالية استناداً منه إلى نص المادة /23/ من اللائحة الداخلية أو إلى مبدأ المساواة المقرر في الدستور ولا شك أن مطالبته هذه هي التي ترتبط بحالته الوظيفية إنما تتم بقرارات إدارية تحمل معنى الترقية إيجاباً أو سلباً بالترك دون ترقية ومن هنا كانت مطالبة الموظف تنطوي على استعداء ولاية المحكمة على ما اتخذته الإدارة من قرارات في شأنه أو على ما كان عليها أن تتخذه، أي قراراها السلبي بالرفض وفي الحالين يستهدف الطلب إلغاء قرار الإدارة بالمنح أو الرفض تأسيساً على أن الأمر يستلزم أصلاً وابتداء صدور قرار إداري خاص يخول الموظف صاحب العلاقة المركز القانوني المطلوب.
2 ـ بعد أن تبين بأن الدعوى بحسب تكييفها الصحيح هي دعوى إلغاء لا دعوى تسوية فإنها بهذه المثابة تتقيد بالمواعيد المحددة لدعاوى الإلغاء ويجب فيها التظلم قبل رفعها.
* (القرارات 17، 18، 19، 20، 21 في الطعون ذوات الأرقام 18، 19، 20، 21، 22)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ نقل ـ اعتراض على قرار النقل ـ عدم اختصاص.
1 ـ لئن كان القضاء الإداري غير مختص في الأصل بمراقبة قرار نقل الموظف بحسب مفهوم نص المادة /8/ من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة /1959/ ولا سيما قرار النقل المكاني بحسبان مثل هذا النقل من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة ورأيها وإشرافها على المرفق الذي تديره إلا أن عدم اختصاصه بذلك أساسه وحكمته إغلاق باب الطعن دون الموظفين المنقولين لدواعي الصالح العام.
2 ـ إذا كن الطعن بقرار النقل صادراً عن غير شخص الموظف المنقول كانت له مصلحة مشروعة في إبطال قرار النقل فلا شيء يمنع من تسليط أضواء المشروعية على قرار النقل محل الطعن لتمحيصه والنظر بأمر إلغائه.
* (القرار 171 في الطعن 169 لسنة 1977)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف
موظف ـ نقله إلى ملاك التدريس ـ استفادته من الدرجة المقررة في المادة (35) من ملاك وزارة التربية.
وإن كانت القاعدة المقررة في المادة /48/ من قانون الموظفين الأساسي إن الموظف المنقول من ملاك إلى آخر، إنما ينتقل بمرتبته ودرجته اللتين كان فيهما بتاريخ النقل فإن هذا النص ليس من شأنه أن يحول دون استفادة المدعي (المطعون ضده) بعد نقله إلى ملاك التدريس، من الدرجة الإضافية المقررة في ملاك وزارة التربية، وذلك لأنه قد أصبح بعد نقله مدرساً في هذا الملاك وأصبح من حقه أن يستفيد من الدرجة الإضافية المقررة لمن يعين في التدريس ابتداء.
* (القرار 305 في الطعن 291 لسنة 1977) )(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
موظف
موظف ـ وكيل ـ طلبه الترفيع عن مدة استخدامه بالوكالة وإدخال هذه المدة في حساب المعاش التقاعدي.
يجب في تفسير القانون تلمس ما رمى إليه المشرع من النصوص إذ لا يفترض فيه اللغو أو السهو عن وجود فئة من الموظفين خدموا بصفة وكلاء وهم في حقيقتهم مماثلين ظاهراً لفئة أخرى منهم بتصنيف خدمتهم الوظيفية بصفة التعاقد فلا يلجأ إلى التأويل فيما كان واضحاً كل الوضوح وإلا خرج القضاء في تفسيره من مهمة التفسير إلى حيز التشريع وهو ما لا يدخل في اختصاصه لهذا وجب قصر أحكام القانون رقم /50/ لسنة 1972 على الموظفين الذين أعيدوا إلى الخدمة بعد تسريحهم بصفة متعاقدين وبذلك يكون الحكم محل الطعن مختلاً وواجب الإلغاء والدعوى بالتالي مستوجبة الرفض.
* (القرار 2 في الطعن 16 لسنة 1977) )(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).
موظف ـ مؤسسة عامة
المؤسسة العامة لحصر التبغ والتنباك ـ جهاز المكافحة فيها ـ إلحاقه بوزارة الداخلية ـ مطالبة موظف في جهاز المكافحة بالحقوق التي يتمتع بها رجال الشرطة ـ الفرق بين القرارات الفردية التنظيمية.
إنه ينبغي أن يلاحظ أن القانون الإداري سواء في إنجازاته الفقهية منها أو القضائية قد فرق بين القرارات الفردية والقرارات التنظيمية بخصوص تقصير الإدارة عن إصدار القرارات التنفيذية التي ناط المشرع بها صلاحية إصدارها مفسرة النصوص القانونية بتفويض من المشرع فاعتبر إهمال إصدار القرارات المنفذة والمفسرة بالخصوصات الفردية نوعاً من أنواع عدم المشروعية إذا كان إصدارها مما يوجبه القانون أما بصدد القرارات التنظيمية فقد وقف منها موقفاً مختلفاً إذ أفسح المجال لإنزال اعتبارات الإدارة وتقديراتها منزلة خاصة متروكة لتقديرها استناداً لملاءمات تستقل هي في وزنها حرصاً على المصلحة العامة إذا ما اقتضت مصلحة هذا المرفق الذي هي قوامة عليه الإهمال أو التأني في إصدارها بحيث أن جنوح القضاء إلى إلزامها بذلك يندر أن يؤثر تأثيراً سيئاً على سير هذا المرفق ويدعم هذا الذهاب أن من فاتهم منفعة هذه القرارات المطلوب من الإدارة إصدارها قدم غير محصور فليس فيه ضرر خاص يرجح مساءلة الإدارة في كل ذلك. أن انتفاء قيام خطأ من قبل الإدارة في إقناعها عن إصدار القرار التنظيمي المطلوب يجعل الحق بالتعويض عنه منتفياً كجامع العلة بينهما.
* (القرار 104 في الطعن 128 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحبي والعجلاني).
يانصيب
يانصيب معرض دمشق الدولي ـ طلب مدعي التعويض عليه من جراء عدم تسميته مرشحاً للالتزام ـ إجراءات المزايدة.
بعد أن اتضح صحة الإجراءات التي اتبعتها الإدارة في مزايدة بيع بطاقات اليانصيب فلا معدى من القول بأن دعوى المدعي، المتضمنة طلب التعويض عليه عما فاته من ربح وما لحقه من خسارة من جراء عدم تسميته مرشحاً لالتزام بيع وتوزيع بطاقات اليانصيب، لا تقوم على أسباب قانونية مقبولة في ضوء التنظيم الخاص بمزايدة أوراق يانصيب المعرض.
* (القرار 383 في الطعن 253 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).
استملاك ـ إعادة تخمين ـ تطبيق المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983:
ترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983 تطبيقا لنص المادة 44 من المرسوم التشريعي المذكور.
*القرار رقم 2 في الطعن رقم 155 لسنة 84 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني.
استملاك ـ قرار اللجنة التحكيمية ـ قطعيتها ـ نقص في مساحة العقار المستملكة:
إذا شاب قرار اللجنة اللجنة التحكيمية عيب جسيم أو تضمن واقعة غير صحيحة أو مغلوطة فإن الصفة القطعية تنحسر عنه ويصبح الطعن فيه مقبولا كأن يعطي القرار الصادر عن اللجنة التحكيمية مساحة أقل من المساحة الواقعية للحصة المستملكة.
*القرار رقم 12في الطعن 260لسنة 84 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني والعجة والخاني.
استملاك ـ تخمين بدائي ـ تبليغ:
إن تبليغ أحد الورثة في التركات التي لم يتم تصفيتها يكفي لإعتبار جميع الورثة مبلغين قرار لجنة التخمين البدائي تطبيقا لنص المادة 17من المرسوم التشريعي رقم 20لعام 1983المتضمن قانون الإستملاك.
*القرار رقم 15في الطعن 218 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
استملاك ـ إعادة تخمين ـ ربع مجاني:
ـ إن دعاوى أجر المثل ودعاوى التخمين التي لم تقترن بحكم قطعي بتاريخ صدور المرسوم التشريعي الآنف الذكر.
ـ تسري ولمرة واحدة أحكام الإقتطاع المجاني المنصوص عنها في القانون 272 لعام 1946 وتعديلاته على ما سبق واستملك بموجبه من عقارات لم تسدد قيمتها أو تودع في المصرف باسم أصحاب الإستحقاق حتى تاريخ نفاذ المرسوم 20 لعام 1983 تطبيقا لنص المادة 31منه.
*القرار رقم 19 في الطعن رقم 445 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
استملاك:
ـ ثبوت عدم مشروعية الإستملاك لإستهدافه نفعا خاصا لصالح الجمعية التعاونية للعاملين في بلدية حلب.
ـ استحقاق المالكين تعويضا جزافيا شاملا كل ضرر يلحق بالمالكين نتيجة استظهار عيب اللامشروعية
*القرار رقم 56 في الطعن رقم 113 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك ـ اقتطاع الربع المجاني:
اقتطاع الإدارة الربع المجاني فس عقار استملك في ظل القانون 272 لعام 1946 ولم يتم دفع قيمته أو إيداعها في المصرف حتى صدور القانون 20 لعام 1983 يعتبر صحيحيا في ضوء المادة 31 من قانون الإستملاك الجديد.
*القرار 57 في الطعن رقم 123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك ـ تخمين تحكيمي ـ خطأ في اسم المالك:
إن خطأ الإدارة في إيراد اسم المالك وعدم ابراز وثيقة تبليغ التقدير البدائي للمالكين أو أحدهم على نحو يؤكد يقينا إبلاغ صاحب العلاقة يسمح لهذا الأخير بممارسة حقه في الإعتراض على القيمة البدائية.
*القرار رقم 169 في الطعن رقم 604 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي.
ـ استملاك ـ قرارات اللجنة التحكيمية ـ القانون 3/1976:
ـ القطعية التي تلحق قرارات اللجنة التحكيمية الإستملاكية إنما يقصد بها تلك التي لايشوبها عيب قانوني جسيم ينحدر بها إلى درجة الإنعدام.
ـ عدم مراعاة قرار اللجنة التحكيمية أحكام المادة السادسة من القانون 3 لعام 1976 وصدور القرار اعتمادا على منطلقات اعتبارية لدى الأكثرية موجب لإلغائه.
*القرار رقم 171في الطعن رقم 65 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والخاني والقدسي.
ـ استملاك ـ أضرار لاحقة بالعقار المستملك جزئيا:
ـ إذا لم ينسب صاحب العقار أي خطأ للإدارة منفذة المشروع الذي تم الإستملاك من أجله فإن ذلك يحول دون الحكم له بالتعويض عن الإضرار التي لحقت بالجزء الباقي من العقار المستملك.
ـ أوجبت القوانين المضافة للإستملاك نزع لملكية جبرا للمصلحة العامة لتحقيق مشاريع النفع العام دون أن تتعرض في نصوصها لتعويض الأضرار التي لم تلحق بالجزء الباقي من العقار المستملك الأمر الذي يدعو لتطبيق القواعد العامة.
*القرار رقم 212 في الطعن رقم 120 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.
ـ استملاك ـ مؤسسة عامة ـ المصرف الزراعي التعاوني:
يعتبر المصرف الزراعي التعاوني من الجهات المشمولة بنص المادة 2 من قانون الإستملاك لهذا فإن استملاك عقار لإشادة فرع للمصرف الزراعي التعاوني بمدينة الزبداني هو استملاك مشروع باعتباره مشمولا بمفهوم النفع العام في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من قانون الإستملاك.
*القرار رقم 227 في الطعن رقم 299 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
ـ استملاك قرارات اللجان التحكيمية ـ انعدامها:
إن عدم تحديد اللجنة التحكيمية الأسس الواجب الإتباع في تحديد المساحات المسموح بالبناء عليها في معرض تقديرها بدل الإستملاك وبيان تفاصيل الحساب الذي ارتكنت إليه يجعل قرارها مشوبا بعيب ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
*القرار رقم 321 في الطعن رقم 74 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي.
ـ استملاك ـ تخصيص المالك بمقسم ـ مدى شمول قرار وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1484لعام 1976:
ـ لا يسوغ تطبيق أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق ذي الرقم 1484 تاريخ 14/10/1976 بأثر رجعي إذ ليس من شأن القرار المذكور أن يخرج عن الحدود المرسومة في النص التشريعي الذي كان الأساس المعتمد في صدوره وهو المادة 34 من المرسوم التشريعي 20 لعام 1974
ـ إن الإستملاك الذي تم بهدف تأمين العقارات وأجزاء العقارات للمدخل الشمالي لمدينة دمشق وتنظيم جانبي الشارع يخرج عن مضمون المادة 34 من قانون الإستملاك ولا تنطبق عليه أحكام القرار 1484 لعام 1976 الآنف الذكر.
*القرار رقم 410 في الطعن 342 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي.
ـ استملاك ـ ربع مجاني:
إن الإستملاك الذي تم وفق أحكام قانون الإستملاك 272 لعام 1946 وتعديلاته يخضع لإقتطاع الربع المجاني، فإذا جاوزت المساحة المستملكة ربع مساحة العقار فإن من حق المالك إقتضاء قيمة هذه الزيادة على أساس القيمة المقدرة للعقار عملا بالمادة 44 من المرسوم 20 لعام 1983.
*القرار رقم 427 في الطعن رقم 7 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والقدسي
ـ استملاك ـ تخمين بدائي ـ عدم جواز الإضرار بالمالك نتيجة اعتراضه على القيمة.
ـ إن الإعتراض على التخمين البدائي حق مشروع من حقوق مالكي العقار المستملك ولا يجوز أن يضار المعترض من اعتراضه.
ـ يتعين على اللجنة التحكيمية رد الإعتراض على التقدير البدائي إذا لم تجد مبررا لزيادة البدل.
*القرار رقم 436 في الطعن رقم 350 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : لاعجلاني والخاني والقدسي
ـ اعادة تقدير القيمة الإستملاكية ـ رد الدعوى:
إن دعاوى إعادة تقدير القيمة ودعاوى أجر المثل التي لم تقترن بحكم قطعي أصبحت واجبة الرد عملا بنص المادة 44 من قانون الإستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983.
*القرار رقم 438 في الطعن رقم 567 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والخاني والقدسي.
استملاك ـ قرارات اللجان التحكيمية ـ قطعيته:
قرارات اللجان التحكيمية بتقدير بدل استملاك العقارات تصدر بالصورة القطعية ولا يقبل بالطعن بها إذا لم يلحق بها عيب جسيم ينحدر بها إلى درجة الإنعدام.
*القرار رقم 445 في الطعن رقم 35 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.
استملاك ـ طعن بمرسوم الإستملاك ـ إشارة الدعوى ـ عدم توجبها:
لا يتوجب وضع إشارة الدعوة على العقار المستملك فيما إذا تقدم المالك بطعن مرسوم الإستملاك.
*القرار رقم 452 في الطعن رقم 1123 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
استملاك ـ بقاء قطعة أرض فائضة عن حاجة الإستملاك ـ قطعية المرسوم الإستملاكي ـ تصرف الإدارة بها:
ـ إن استملاك الإدارة عدة عقارات لتنفيذ بناء مدرسة وفقا للمخطط التنظيمي للبلدية يجعل مرسوم الإستملاك الذي صدر تحقيقا لهذا الهدف قطعيا لإنسجامه مع أهدافه وإن بقاء جزء من الأرض المستملكة فائض عن حاجة الإستملاك لا يعيب مرسوم الإستملاك.
ـ للإدارة التصرف بالجزء المتبقي من الأرض المستملكة وفقا لأهداف مرسوم الإستملاك.
*القرار رقم 459 في الطعن رقم 269 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والخاني
ـ استيراد ـ سيارة زراعية ـ تسجيلها ـ رسوم:
ـ إن وضع سيارة زراعية مستوردة في الإستهلاك المحلي بموجب بيان جمركي يكسب صاحبها مركزا قانونيا وحقا بتسجيل سيارته ولا يحجب عنه هذا الحق صدور قرار لاحق من السيد وزير النقل يشترط أن لا تكون السيارة شبيهة بالسياحية.
ـ يتم تسجيل السيارة المستوردة في عام 1978 بوصفها شاحنة زراعية طالما أن القرار 321 لعام 1979 قد صدر بعد وضع السيارة المذكورة في الإستهلاك المحلي.
*القرار رقم 35 في الطعن رقم 91 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني.
ايفاد ـ التزام بالخدمة ـ عدم الوفاء به ـ استرداد النفقات:
ـ إن مدة خدمة العلم الإلزامية لا تدخل في عداد الخدمات الموفية للإلتزام بالخدمةز
ـ إن إيفاء الموفد من التزامه بالخدمة يوجب عليه إعادة نفقات الإيفاد بنسبة ما تبقى من الالتزام دون وفاء.
*القرار رقم 403 في الطعن رقم 99 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني.
ايفاد ـ كفالة موفد ـ شمولها:
ـ إن كفالة الكفيل للموفد تتحدد مفاعيلها بصك الكفالة الموقع أصولا.
ـ لا يلتزم الكفيل بما يجاوز حدود الكفالة الصادرة عنه فلا تشمل كفالته مدد التمديد التي وافقت الإدارة عليها للموفد إذا لم يعدل صك الكفالة صراحة.
*القرار رقم 408 في الطعن رقم 259 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
اعتراض الغير ـ استطلاع رأي لاجهة المعترضة ـ اعتراض الغير عند اعداد جواب الجهة الإدارية المعنية على الدعوى ـ عدم قبولها به.
*القرار رقم 434 في الطعن رقم 279 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والحلاق والقدسي
اختصاص ـ محكمة ادارية ـ تصديها لمواضيع من اختصاص محكمة القضاء الإداري ـ احالة:
ـ إن تصدي المحكمة الإدارية للبت بمنازعة هي من اختصاص محكمة القضاء الإداري يعرض حكمها للإلغاء.
ـ إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للبت في موضوعها.
*القرار رقم 421 في الطعن رقم 224 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
اختصاص ـ أحوال مدنية ـ الغاء قيد لاجئ ـ عدم اختصاص النظر في المنازعة:
إن المنازعة حول القيد المدني للمسجلين لدى مؤسسة اللاجئين الفلسطينين يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسب ما استقر عليه الإجتهاد الإداري.
*القرار رقم 488 في الطعن رقم 841 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والقدسي.
اعادة محاكمة ـ حكم قطعي ـ طلب اعلان انعدامه ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا:
ـ إن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ولا يقبل الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس اعادة النظر تطبيقا للمفهوم المخالف من المادة 19 من قانون مجلس الدولة.
ـ إن الحكم الصادر عن هيئة قضائية مختصة ومؤلفة بصورة قانونية يجعل الطلب باعلان انعدامه خليقا بعدم القبول.
*القرار رقم 457 في الطعن رقم 62 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: القدسي والفواخيري ومطر
بلدية ـ بناء ـ تجاوز حدود التخطيط المصدق ـ تعويض:
إن تجاوز الجهة الإدارية حدود التخطيط المصدق والحاق الضرر بالعقار المجاور بتقليص رقعته التي يمكن البناء عليها يوجب على الجهة الإدارية جبر الضرر بالتعويض حسب تقدير الخبرة الفنية.
*القرار رقم 74 في الطعن رقم 14 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والقدسي والميداني
بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسوية ـ قرار إداري ـ تحصنه:
ـ تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه يطبق على مخالفات البناء النظام السائد للتسويات بتاريخ ضبط المخالفة.
ـ إن القرار الإداري الذي يصدر عن الإدارة بسلطتها المقيدة بنصوص القانون لا يتحصن بانقضاء مدة الطعن إذا شابه عيب جوهري ويبقى الطعن فيه مقبولا.
*القرار رقم 221 في الطعن رقم 63 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجة والحلاق والخاني
بلدية ـ بناء ـ تعديل أنظمة البناء ـ آثارها ـ ملكية السطح الأخير:
ـ إن القرار 834/م ت تاريخ 1/10/1974 المعدل لنظام البناء في مدينة دمشق والذي بموجبه أصبح السطح الأخير في البناء ملكية مشتركة بين جميع مقاسم البناء لا يشمل العقارات الناجمة عن المناطق التنظيمية الصادر بشأنها قرار لجنة التوزيع الإجباري ولا يمس الحقوق المكتسبة الناجمة عن قرار التوزيع التي جعلت السطح الأخير ملكية خاصة.
*القرار رقم 416 في الطعن رقم 134 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
بلدية ـ مخالفة بناء ـ تسويتها ـ اعتماد عامل المنفعة:
ـ يتم تسوية مخالفات البناء في ضوء الأنظمة النافذة بتاريخ ضبطها ما لم يثبت بالدليل القاطع أن المخالفة قد ارتكبت بتاريخ آخر.
ـ لا يعتمد عامل المنفعة النافذ بتاريخ ارتكاب المخالفة أساسا لحساب معدل التسوية.
*القرار رقم 441 في الطعن رقم 95 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
شروط التسجيل في الإمتحانات ـ أهلية التعليم الإبتدائي:
يحق للإدارة ترقين قيد المعلم الذي لم يمض على وجوده معلما أصيلا مدة ثلاث سنوات من امتحانات الدورة الإستثنائية للحصول على شهادة أهلية التعليم الإبتدائي تنفيذا للتعليمات الصادرة بتاريخ 5/2/1979 رقم 531/843/4/9.
*القرار رقم 52 في الطعن رقم 389 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
تأمين ومعاشات ـ خدمة متصلة:
لا مجال لتطبيق أحكام المادة 45 من قانون التأمين والمعاشات ذي الرقم 119 لعام 1961 إذا كانت خدمة الموظف مستمرة دون إنقطاع ولو تبدلت فيها الصفة الوظيفية من أصيل إلى وكيل متمرن.
*القرار رقم 65 في الطعن رقم 345 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
تأمين ومعاشات ـ كاتب عدل ـ ضم خدمة:
المبادئ التي تقررها المحكمة الإدارية العليا هي بمثابة القواعد القانونية التي يتعين اعتمادها وتطبيقها في الحالات المماثلة ـ مثال: احتساب فترة خدمة المدعي في عمل الكاتب بالعدل قبل تعيين المجدد بالوظيفة هو أعمال المبدأ المقرر من قبل المحكمة الإدارية العليا.
*القرار رقم 89 في الطعن رقم 309 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تامين ومعاشات ـ قرار لجنة التسريح الطبية ـ عجز صحي:
ـ لا تسوغ العودة إلى المجادلة في النتيجة التي تنتهي إليها لجنة الموظفين الطبية في تقديرها للأسباب التي أفضت إلى العجز الصحي باعتبارها تقارير قطعية.
ـ إن ضبوط وتقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لها قوة إثبات معتبرة ما لم يقم الدليل على عكسها.
ـ إن التنظيم المقرر في اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات ليس من شأنه أن يحرم المصاب من حقه بسبب عدم التقيد بالإجراءات المذكورة إذا كان التقصير في تطبيق تلك الإجراءات وقع من جانب الإدارة نفسها.
*القرار رقم 91 في الطعن رقم 526 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة : العجلاني والخاني والقدسي
تأمين ومعاشات ـ زيادة في الخدمة ـ بدء استحقاق المعاش:
ـ إن نص القانون 134 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 83 لسنة 1982 صريح بتحديد بدء استحقاق المعاش التقاعدي لمن صدر قرار بضم مدة محددة لخدماته بغية استفادته من المعاش اعتبارا من تاريخ نفاذ الصك القاضي باضافة هذه المدة له.
ـ الراتب الواجب الاعتداد به في حساب المعاش في المدة المذكورة هو راتب مرتبته ودرجته بتاريخ صرفه من الخدمة.
*القرار رقم 152 في الطعن رقم 217 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
تأمين ومعاشات ـ تسريح لأسباب صحية:
إن القانون أناط بلجنة تسريح الموظفين الطبية صلاحية إقرار تسريح الموظفين لأسباب صحية وتحديد أسباب العلة التي استوجبت التسريح فيما إذا كانت ناشئة من الخدمة أم لا ويعتبر قرارها قطعيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
*القرار 172 في الطعن رقم 107 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
تأمين ومعاشات ـ إصابة غير ناشئة عن الخدمةك
إذا كان الثابت في التقرير الطبي والتحقيقات الجارية أن إصابة الموظف كانت بسبب عداء بينه وبين الشخص الذي قام باطلاق النار عليه فتكون العلاقة السببية بين الإصابة بالطلق الناري وبين الوظيفة غير متوفرة ولا يبدل من ذلك إن وقعت الإصابة والموظف في طريقه إلى العمل لأن ذلك يعني بأن الحادث وقع أثناء العمل وليس بسببه.
*القرار رقم 173 في الطعن رقم 154 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تأمين ومعاشات ـ حصة معاشية موروثة ـ وثائق:
إن تأخر الوريثة في الإستحصال على الوثائق المؤيدة لحصتها المعاشية الموروثة لا يسقط حقها في اقتضاء الحصة المذكورة طالما توافرت فيها الشروط المنصوص عنها بالمادة 31 من المرسوم التشريعي 119 لعام 1961
*القرار رقم 179 في الطعن رقم 264 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تأمين ومعاشات ـ تسريح صحي ـ خدمة لاحقة في مجلس الشعب:
ـ تدخل خدمة عضو مجلس الشعب في حساب المعاش التقاعدي على أن تعتبر الخدمات متصلة تطبيقا لنص المنادتين 25و26 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961.
ـ يعاد حساب المعاش التقاعدي للموظف المسرح صحيا الذي استمر في الخدمة في مجلس الشعب بعد اسقاط الإضافة الممنوحة له بسبب تسريحه الصحي.
*القرار رقم 201 في الطعن رقم 276 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تأمين ومعاشات ـ خدمات ـ ضمها:
تعتبر خدمات المعلم المؤداة في المادرس المستولى عليها من الخدمات المعددة بالمادة 60 من المرسوم التشريعي ذي القرار 119 لعام 1961إذا كان المعلم قد عين في وزارة التربية نتيجة نجاحه بمسابقة بعد صدور القانون رقم 13 لعام 1972.
*القرار رقم 257 في الطعن رقم 346 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
تأمين ومعاشات ـ أفراد الضابطة الجمركية ـ تصفية المعاش التقاعدي:
ـ إن التلازم بين الرتبة العسكرية التي يحملها رجال الضابطة الجمركية وبين المراتب والدرجات الوظيفية تمشيا مع طبيعة العمل الذي ينهضون به لا يوجب تطبيق أحكام المادة 84 من القانون رقم 233 باعتماد أقصى راتب المرتبة في تصفية الحقوق التقاعدية.
ـ إن رتبة ودرجة أفرارد الضابطة الجمركية هي المعول عليها في تصفية الحقوق التقاعدية ولا علاقة للرتبة العسكرية التي كان يحملها أثناء العمل.
*القرار رقم 486 في الطعن رقم 478 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
تأميم:
نقل الآلات من أرض العقار بعد نقل ملكية المؤسسة المؤممة للدولة لا يبرر اخراج العقار من الذمة المالية للمؤسسة المؤممة.
*القرار رقم 97 في الطعن رقم 153 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
يعتبر العقار الذي تقوم عليه الشركة المؤممة داخلا ضمن مقوماتها ويكون قرار لجنة التقويم بادخاله في عداد عناصر التقويم في محله القانوني.
*القرار رقم 181 في الطعن رقم 353 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
تعويضات ـ تعويض فني ـ بدء استحقاقه:
ـ إن استحقاق التعويض الفني النصوص عنه في المادة 44 من ملاك وزارة المالية الصادر بالمرسوم 1684تاريخ 7/8/1977 رهين بصدور قرار بتحدي الوظيفة التي يستفيد صاحبها من التعويض المذكور.
ـ إن صدور قرار وزير المالية بتاريخ 16/3/1981 يجعل استحقاق الموظف للتعويض يبدأ من التاريخ المذكور وليس بتاريخ سابق.
*القرار رقم 396 في الطعن رقم 481 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تنظيم وعمران المدن ـ تعويض إخلاء ـ تأمين محل جديد بدلا من المحل المهدوم:
ـ يستحق المستأجر الذي أخلي من العقار تنفيذا لحكم المادة 46 من قانون تنظيم وعمران المدن ذي الرقم 9 لعام 1974 تعويض الإخلاء المنصوص عليه في القانون 232 لام 1956.
ـ بعد إلغاء مجلس محافظة مدينة دمشق ذي الرقم 90 تاريخ 7/11/1981 بموجب القرار 101 تاريخ 12/12/1982 لعدم قانونيته لا تلتزم الإدارة بتأمين بديل عن المحل المهدوم.
*القرار 407 في الطعن رقم 229 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة وخاني
تقاعد ـ انتقال المعاش التقاعدي للورثة:
ـ ان توزيع المعاش التقاعدي على المسنتحقين إنما يعتمد على أوضاعهم حسبما هي قائمة بتاريخ الوفاة.
ـ إن نص المادة 34 من قانون التقاعد العسكري نصت على سقوط المعاش التقاعدي بوفاة أحد أصحاب الحقوق باستثناء أصحاب الحقوق التقاعدية المنتقلة إليهم من مورثهم بموجب التشريع السابق.
*القرار رقم 274 في الطعن رقم 102 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
تقاعد ـ استبدال جزء من المعاش ـ ايفاء التزامات ـ إنصراف أثره إلى تقسيط الإلتزامات حتى وفاتها.
إن قرار المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بقبول استبدال جزء من المعاش لإيفاء الإلتزامات المترتبة على الموظف عن الخدمة السابقة ينصرف بأثره إلى تقسيط الإلتزامات حتى يتم سدادها مع الفوائد المترتبة قانونا نتيجة للتقسيط. طالما أن الموظف لم يقبض من المؤسسة أي مبغ مقابل الإستبدال.
*القرار رقم 281 في الطعن رقم 924 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة العجلاني والعجة والقدسي.
جامعة ـ كلية الهندسة ـ شروط إشغال وظيفة مساعد:
ـ ان انقطاع المدرس فس كلية الهندسة عن عمله بإجازة بلا راتب ومن ثم بالإحالة على الإستيداع للقيام على نفقته بأبحاث علمية يفقده النصاب الزمني المشترط لإشغال وظيفة استاذ مساعد.
ـ يشترط في المرشح لإشغال وظيفة استاذ مساعد أن يكون قد شغل وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل ولا يغني اكتساب الخبرة الفنية عن عنصر الزمن الذي يجب قضاؤه فعلا في عمل وظيفة مدرس.
*القرار رقم 47 في الطعن رقم 246 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
حارس ليلي ـ عدم نقله إلى ملاك الشرطة ـ لإقامة الدعوى بعد المدة القانونية:
ان إقامة الحارس الليلي دعواه من اجل نقله إلى ملاك الشرطة أو إحدى الوظائف في دوائر الدولة بعد انقضاء الخمس سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 55 لعام 1970 يجعل باب الطعن مغلقا ودعواه جديرة بالرفض.
*القرار رقم 482 في الطعن رقم 316 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة واخاني
حكم ـ طلب عارض ـ بيع آليات سبق صدور حكم في موضوعها ـ عدم جواز البحث مجددا.
لا يجوز لمحكمة القضاء الإداي النظر مجددا في موضوع سبق أن صدر به حكم مبرم بين ذات الخصوم موضوعا وسببا.
*القرار رقم 473 في الطعن رقم 1197 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
دعوى ـ تنازل عنها ـ رد نصف الرسوم:
ان التنازل عن الدعوى أمام هيئة المفوضين قبل إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يوجب رد نصف الرسم المحصل عملا بنص المادة 7 من لائحة الرسوم المطبقة أما مجلس الدولة.
*القرار رقم 280 في الطعن رقم 498 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
دعوى ـ سبق الفصل بموضوعها ـ تنازل المدعي عن الطعن والدعوى:
ان تنازل الطاعن عن الدعوى والطعن لسبق الفصل في موضوع الدعوى بحكم اكتساب الدرجة القطعية يوجب إلغاء الحكم وتثبيت تنازل المدعي عن دعواه.
*القرار رقم 387 في الطعن رقم 73 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
دعوى ـ تثبيت تنازل ـ اعادة الرسوم:
ان استجابة الإدارة لمطالب الطاعن في الدعوى يوجب رد الرسوم المدفوعة من قبله في درجتي المحاكمة وعدم البحث في موضوعها.
*القرار رقم 462 في الطعن رقم 278 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
رسوم وضرائب ـ رسم الطابع تعريفه ـ عدم توجبه على العقد الإداري الملغى:
ـ إن الرسم هو مبلغ من المال يدفعه المكلف إلى الدولة لقاء خدمة معينة ذات نفع عام تؤديها الدولة إليه.
ـ إن جنوح الإدارة لإلغاء العقد الإداري يجعل السبب القانوني لفرض رسم الطابع على العقد الملغى منهارا.
*القرار رقم 447 في الطعن رقم 169 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
رسوم وضرائب ـ رسم الطابع ـ الإعفاء منه:
إن ورود نص في العقد باعفاء الملتزم من كافة الرسوم المالية والبلدية والجمركية على التجهيزات الكهربائية لا يشمل رسم الطابع لأن المقصود بالرسوم المالية في نص العقد هو الرسوم النوعية التي من شأن فرضها أن يزيد في قيمة التجهيزات ولا تعتبر الرسوم التي تفرض على النتعهد باعتباره متعاقدا داخلة في عداد الرسوم المعفى منها طالما أنها لا تمس قيمة التجهيزات.
*القرار رقم 470 في الطعن رقم 511 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
رسوم وضرائب ـ رسوم التحسين ـ عقارات مستملكة ـ توجب الرسم:
إن تخمين العقارات المستملكة من قبل اللجنة التحكيمية بعد الأخذ بعين الإعتبار التحسين الطارئ عليها بنتيجة دخولها في المخطط التنظيمي يجعل رسم مقابل التحسين متوجبا على الجهة المالكة.
*القرار رقم 478 في الطعن رقم 20 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني.
سيارة ـ مغترب ـ أحقيته باستيراد سيارة سياحية ـ تأخر عودة المغترب إلى القطر بسبب طارئ:
ـ استنادا لأحكام القرار 300 تاريخ 3/7/1977 الصادر عن السيد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية يسمح لكل مواطن سوري راشد مقيم خارج القطر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بتاريخ صدور القرار أن يستورد لمرة واحدة عند قدومه إلى القطر بقصد الإقامة الدائمة سيارة سياحية وأن يضعها في الإستهلاك المحلي بعد تأدية الرسوم المتوجبة.
ـ يعتبر الحادث المفاجئ الذي حال دون عودة المغترب إلى القطر بعد شحن سيارته ووصولها إلى القطر قبل تاريخ 16/2/1977 سببا موجبا لإمتداد المواعيد المحددة بالقرار 261 تاريخ 18/4/1977 ويعود للقضاء تقدير ذلك في ضوء الملابسات والظروف التي رافقت وقوع الحادث.
*القرار رقم 409 في الطعن رقم 277 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
صف ضباط ـ تعيينهم في الوظائف المدنية ـ اختصاص:
ـ ليس لزاما على الإدارة تعيين صف الضباط لديها وفق أحكام قانون الموظفين الأساسي ويمكن ان يتم التعيين وفق أنظمة استخدام خاصة او قانون العمل.
ـ إذا استشعر المعين وفق قانون العمل المعتمد غبنا في الراتب المعطى له فمرجع النظر في دعواه محاكم العمل.
*القرار رقم 106 في الطعن رقم 115 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين : السادة العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ ارتفاع أسعار ـ خبرة فنية:
ـ إن مقادير الإرتفاعات الطارئة على الأسعار في مواد العقد بعد حسم نسبة 15% من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 23 في الطعن رقم 282 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ أثر السلطة على حق المتعهد في التعويض:
ـ بطلان الشرط العقدي باسقاط المتعهد حقه في ارتفاع الأسعار إذا جاوز ارتفاع السعر الحد المعقول.
ـ تستحق الجهة المتعاقدة مع الإدارة ارتفاعات الأسعار لطارئة على المواد المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام بحسبان أن الإرتفاع طرأ بموجب قرارات إدارية تطبيقا لنظرية فعل الأمير
*القرار رقم 34 في الطعن رقم 39 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ اشراف على الإعمال الإنشائية ـ أجور:
ـ إن فسخ الإدارة لعقد الإشراف على الدراسات والأعمال اإنشائية لا يحرم المتعهد الحق في استيفاء أجوره عن المدة السابقة لإبلاغه الفسخ.
إن فسخ الإدارة العقد بسبب مرض المتعهد ورغم الحرص على متابعة الأعمال يعتبر مبررا ولا يستوجب التعويض للمتعهد.
*القرار رقم 38 في الطعن رقم 33 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ فسخ العقد ـ إعادة التوقيفات للمتعهد:
ان فسخ الإدارة العقد المبرم مع المتعهد وإنهاءه بسبب لا يد للمتعهد فيه يوجب إعادة التوقيفات للمتعهد.
*القرار رقم 39 في الطعن رقم 34 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ فسخه من قبل الإدارة ـ تعويض:
ـ إن استصدار الإدارة قرارا باعتبار المقصف المؤجر للمتعهد يقوم بخدمة ذات نفع عام والغاء الإيجار المبرم مع المستأجر يوجب التعويض على المستأجر.
ـ للمحكمة تقدير التعويض جزافيا آخذة بعين الإعتبار الأسباب التي حدت بالإدارة لإنهاء العقد ومدة إستخدام المقصف والتحسينات التي أدخلها المستأجر على الإنشاءات القائمة فيه.
*القرار رقم 40 في الطعن رقم 38 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ مذكرة التحفظات ـ ارتفاع أسعار:
ـ إن لتحفظ الصريح على الكشف النهائي بالنسبة لزيادة الأسعار الطارئة يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية.
ـ يستحق المتعهد كامل الإرتفاعات الطارئة على الأسعار إذا كانت المواد التي ارتفعت أسعارها محصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام.
*القرار رقم 42 في الطعن رقم 78 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ تسمية محكم عن الإدارة:
ـ إن الشرط الوارد في العقد بحل الخلافات عن طريق التحكيم هو كغيره من الشروط العقدية لا يملك الطرفان المتعاقدان التحلل منه إلا باتفاق مشترك بينهما.
ـ يعود للمحكمة التي من اختصاصها النظر في النزاع تسمية محكم عن الجهة التي امتنعت عن اختيار محكم لها تطبيقا لنص المادة 512 من قانون أصول المحاكمات.
القرار رقم 43 في الطعن رقم 127 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
65
عقد اداري ـ احتباس الإدارة مبلغا لصالح نقابة المهندسين:
ـ إن مطالبة نقابة لمهندسين الإدارة باقتطاع مبلغ من المتعهد لقاء أجور أشغال أرض النقابة التي وضع فيها المتعهد الإحضارات يشكل نزاعا خاصا لا يختص القضاء الإداري بالنظر فيه.
ـ تلتزم الإدارة بالإفراج عن المبلغ الموقوف أمانة لديها في هذا الشأن وللنقابة ـ إذا شاءت ـ أن تتقدم بطلبها أمام القضاء المختص للحصول على أجور اشغال جزء من عقارها.
*القرار رقم 46 في الطعن رقم 239 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ خبرة فنية:
ـ إن مقادير الإرتفاعات الطارئة على الأسعار هي مسألة فنية يعود للخبرة الفنية تقديرها واستجلاؤها.
ـ إن الإكتفاء بالكشوف المؤقتة لا ينتقص من صحة ما توصلت إليه الخبرة.
*القرار رقم 48 في الطعن رقم 273 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري غرامة تأخير:
قبول البضاعة مع الحسم ضمن المدة المحددة في العقد يعتبر تاريخا للإستلام فلا يسوغ اعتبار تاريخ صدور قرار المحكمين بدءا للإستلام.
*القرار رقم 55 في الطعن رقم 56 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ اختصاص:
عقود الأشغال العامة ولو أجرتها إحدى مؤسسات القطاع الإقتصادي تبقى من اختصاص مجلس لدولة عملا بالمادة 10 من قانونه. مثال: أعمال الطرقات ولتمديات الصحية لسكن العاملين في منشأة دواجن صيدنايا.
*القرار رقم 58 في الطعن رقم 135 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ زيادة الأعمال المتعاقد عليها:
يستحق المتعهد قيمة الأعمال الزائدة عن الكشف التقديري والمنفذة فعلا مع الفائدة لقانونية من تاريخ الإدعاء.
*القرار رقم 63 في الطعن رقم 266 لسنة 1984 لهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ مدد تأخيرـ تبريرها:
ـ إن طبيعة الأعمال التي قام بها المتعهد في صب بيتون وتمديد شبكة التوتر في العراء توجب تبرير الأيام التي هطلت فيها الأمطار والثلوج وتدنت فيها الحرارة دون معدل الصفر.
ـ إن المرسوم 2766 لعام 1969 نظم العمل خلال فترة الأعياد الأمر الذي لا يسعف المتهعد بطلب تبريرها.
*القرار رقم 75 في الطعن رقم 88 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ حفريات صخرية غير متوقعة ـ تعويض:
أحقية المتعهد بالتعويض عما يصادفه أثناء تنفيذ الأشغال في حفريات قاسية غير متوقعة لا تنفع في معالجتها وسائل الحفر المعتادة وتؤدي إلى إرهاقه وزيادة التكاليف.
*القرار رقم 76 في الطعن 94 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد اداري ـ تعديل الإدارة لأسعار الحفريات ـ شموله:
إن تعديل الإدارة أسعار الحفريات بعد أن تبين لها أن الحفريات صخرية يوجب شمول هذا التعديل أسعار كامل الحفريات طالما ثبت أنه لا يوجد نوعين من التربة في موقع الحفريات.
*القرار رقم 77 في الطعن رقم 118 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل ـ تعويض:
ـ إن ارتفاع أسعار المواد الأولية المحصور بيعها وتوزيعها بمؤسسات القطاع العام يستحقها المتعهد كاملة، تأسيسا على المبدأ المقرر بأن أجهزة الدولة كل منها في حدود المرفق الذي تشرف عليه تشكل وحدة متكاملة مع الأجهزة الأخرى.
ـ أن تأخر الإدارة بتسليم موقع العمل للمتعهد يوجب جبر الضرر الفعلي عنم الأضرار اللاحقة به نتيجة تعطل آلياته.
*القرار رقم 83 في الطعن رقم 469 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار ـ رسوم الدعوى:
إن ارتفاع أسعار مادة الإسفلت يستحقها المتعهد كاملة إذا كانت الكمية المستهلكة في المشروع قج اشتراها المتعهد أثناء تنفيذ الأعمال وبعد الإرتفاع الطارئ باعتبارها مادة محصور توزيعها بشركة عامة.
ـ يعود للمحكمة مصدرة الحكم توزيع المصروفات أو تحميلها لأحد الطرفين.
*القرار رقم 88 في الطعن رقم 304 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والحلاق والخاني
عقد إداري ـ تحكيم ـ إجازة اللجنة المختصة في مجلس الدولة:
لا تملك لجنة التحكيم أن تتجاوز حدود الإجازة الصادرة عن اللجنة المختصة وأن تبحث موضوعا لم تخولها اللجنة المذكورة صلاحية البت به.
*القرار رقم 96 في الطعن رقم 96 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ استلام مؤقت ـ تقدير كميات الأعمال بعد الإستلام المؤقت من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش:
إن تقديرات الأعمال التي توصلت إليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا تنقض ضبط الإستلام المؤقت طالما أنها ليست مبنية على حقيقة ثابتة وطالما أن الخبرة الفنية أكدت صحة القياسات التي قامت بها لجنة الإستلام المؤقت.
*القرار رقم 100 في الطعن رقم 341 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد إداري ـ عرض المتعهد ـ تناقضه مع دفتر الشروط الفنية:
ـ لا يسوغ للإدارة أن تطالب المتعهد بالتقيد بالعدد الوارد في دفتر الشروط الفنية المعلن طالما أن عرض المتعهد كان ماثلا أمامها وقبلته وتعاقدت مع المتعهد دون اعتراض منها على عدد المواشير المحددة في العرض.
ـ إن اعتبار عرض المتعهد من وثائق العقد وإدراجه في العقد قبل دفتر الشروط الفنية يوجب منحه الأفضلية والزام المتعهد بتقديم العدد من المواشير المحددة في العقد دون العدد الوارد في دفتر الشروط الفنية.
*القرار رقم 101 في الطعن رقم 354 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ اختصاص ـ حجز احتياطي ـ كفالة مصرفية:
ـ إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري في مجال العقود الإدارية يشمل جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ تلك العقود وكذلك الإجراءات التمهيدية والمرحلية التي قد تسبق عملية التعاقد.
ـ إن الكفالة المصرفية التي تقدم ضمانا لجدية العرض في العقود الإدارية تعتبر بمثابة النقد الذي يدفعه النتعهد في صندوق الإدارة والخحجز عليها جائز قانونا.
*القرار رقم 105 في الطعن رقم 873 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والخاني والقدسي
عقد اداري ـ تعديل الأعمال ـ أسعار جديدة ـ خبرة فنية:
إن تعديل سماكة البيتون في الأرضيات يعتبر عملا جديدا يستوجب تقدير سعر لهذا العمل المعدل بتاريخ تنفيذه.
ـ إذا قام نزاع بين الطرفين حول تحديد السعر يعود للمحكمة المختصة تحديد هذا السعر بعد الإستعانة بالخبرة الفنية.
*القرار رقم 123 في الطعن رقم 148 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ وضوح تحفظ المتعهد على الكشف النهائي ـ شموله ـ عدم الحاجة لمذكرة تفصيلية ـ ارتفاع أسعار:
ـ إن تحفظ المتعهد على الكشف النهائي بالنسبة لفروق الأسعار واضح في الدلالة ولا يحتاج لتقديم مذكرة تفصيلية لاحقة.
ـ يشمل التحفظ على فروق الأسعار كافة أسعار العقد بما فيها أجور اليد العاملة.
*القرار رقم 174 في الطعن رقم 215 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني والعجة والخاني
عقد اداري ـ اختصاص القضاء الإداري:
إن طبيعة الأعمال المنفذة لإنارة مستودعات المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات تدخل في زمرة عقود الأشغال لتي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بنظر المنازعات الناشئة عنها.
*القرار رقم 178 في الطعن رقم 261 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ الإعفاء منها ـ مثال .
ـ لا يكون المتعهد مسؤولا عن التأخير الواقع بسبب من الإدارة أو احدى الجهات العامة.
ـ إن النص بدفتر الشروط على تحمل المتعهد مسؤولية التأخير الناجم عن الظروف القاهرة والجهات الرسمية يخالف أحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
*القرار رقم 187 في الطعن 83 لسنة 1984 الهيئة من المستشارين السادة: العجة والخاني والقدسي
اترك تعليقاً