الاجتهادات القضائية الناظمة في قانون العقوبات من المادة 150 – 200
/العفو العام والعفو الخاص/مادة 151/
لما كان المرسوم الجمهوري الصادر في 29/1/1956 رقم 313 قد منح المحكوم عليه المميز عفواً خاصاً فخفض مده خمس سنوات ولما كان العفو الخاص يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة كما نصت على ذلك أحكام المادة 152 من قانون العقوبات وكانت الفقرة من المادة 154 من هذا القانون تعتبر إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام كما هو صريح نص الفقرة الثانية من هذه المادة.
وكان يستنتج من ذلك أن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.
ولما كان ذهاب محكمه الموضوع إلى ما يخالف هذا النهج إنما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 235 تاريخ 24/3/957 قق 1817 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 174)
/العفو العام والعفو الخاص/مادة 152/
1 ـ العفو الخاص شخصي.
2 ـ ويمكن أن يكون بإبدال العقوبة أو بإسقاط مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي أو بتخفيضها كلياً أو جزئياً.
3 ـ ولا يشمل العفو العقوبات الفرعية أو الإضافية والتدابير الاحترازية المقضى بها بالإضافة إلى عقوبة أصلية إلا بموجب نص صريح في المرسوم الذي يمنحه.
/العفو العام والعفو الخاص/مادة 153/
1 ـ لا ينال العفو من لم يكن قد حكم عليه حكماً مبرماً.
2 ـ لا يحول وقت التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.
/العفو العام والعفو الخاص/مادة 154/
إن للعفو العام وللعفو الخاص وللتنفيذ آثار متشابهة من جهة ومتباينة من جهة أخرى فهي تؤدي جميعها إلى الإفراج عن المحكوم عليه ولكن العفو العام يمحو الجريمة والعقوبة وآثارهما أما العفو الخاص والتنفيذ فلها كذلك كما وأن العفو الخاص يمكن استرداده وفقاً للمادة 155 من قانون العقوبات وليس الأمر كذلك بالنسبة للعفو العام والتنفيذ فمن قضى عقوبته لا يعود إلى تنفيذها مره ثانية ومن شمله العفو العام لا يحرم منه أبداً. وكان ما جاء في المادة 154 من التصريح بأن إسقاط العقوبة يعادل التنفيذ لا يدل على التساوي المطلق بينهما ولذلك فإن القانون اللبناني وهو المصدر الأول للقانون السوري قد استعمل في المادة 155 كلمه (بمثابة التنفيذ) بدلاً من (يعادل التنفيذ) وفي الترجمة الافرنسية جاءت كلمة (هteint) في العفو العام وهي بمعنى الإسقاط وكلمه (remise) في العفو الخاص وهي تدل على خط العقوبة وقد عرف الأستاذ هوجنة العفو الخاص في كتابه دروس في الحقوق الجزائية ـ ص 176 ـ بأنه منحه يتخلص بها المحكوم عليه من عقوبته.
كما وإن الأستاذ فايز الخوري في ترجمته موجز الحقوق الجزائية للأستاذ غارو استعمل كلمه (يمحو الحكم) في العفو العام. وكلمه (يعفي من التنفيذ) في العفو الخاص ص 591 و590 وكذلك الأستاذ باز في شرح أصول المحاكمات الجزائية ص 52 و53 ذكر كلمة (ليمحو) في العفو العام وكلمه (يمنع الإنفاذ) في العفو الخاص.
وكان ظاهراً من ذلك كله أن (إسقاط العقوبة) التي وردت في العفوين معاً لا تدل على معنى واحد ولا يمكن أن تتساوى مع التنفيذ من كل الوجود.
(سورية. قرار جنائي 876 تاريخ 26/12/963 قق 1819 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 175)
/العفو العام والعفو الخاص/مادة 154/
إن الفرق واضح بين العفو العام والعفو الخاص، فالأول يسقط دعوى الحق العام والعقوبة ويمحو الجريمة التي شملها فلا يكون أساساً للتكرر، ويصدر قبل الحكم وبعده، ولا يكون فردياً، ولا يسترد بعد منحه، بخلاف العفو الخاص، فإنه يسقط العقوبة فقط ويبقى على الحكم وآثاره، ولا يصدر إلا بعد حكم مبرم ويكون شخصياً ويمكن استرداده، ويبقى الجرم أساساً للتكرار,ولذلك فإن المادة 154 من قانون العقوبات حينما بحثت عن العفو الخاص ذكرت (أن سقوط العقوبة يعادل التنفيذ) أي يؤدي إلى الإفراج عن المحكوم عليه مع بقاء جميع الآثار القانونية للحكم، كما يؤدي إلى ذلك تنفيذ العقوبة.
وإن المواد 151 وما بعدها مقتصرة على العفو الخاص دون العفو العام الذي بحثت عنه المادة 151 من القانون المذكور، ولم تتعرض لشيء من أحكام العفو الخاص.
(سورية. قرار جنائي 416 تاريخ 6/6/963 قق 1820 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 176)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 156/
إذا عمد قاضي الأحداث إلى إسقاط دعوى الحق العام عن الحدث الملاحق تبعاً لإسقاط المشتكي دعواه استناداً للفقرة الثانية من المادة 540 من قانون العقوبات يكون قد أصاب بذلك لوقوع هذا الإسقاط قبل الحكم على الحدث بتدبير احترازي أو إصلاحي، لأن ما ورد في الفقرة الثالثة من المادة 156 من قانون العقوبات من أن (لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية) إنما هو قاصر على الأحكام المتضمنة مثل هذا التدبير، أما وإن الصفح في هذه القضية قد تم قبل صدور الحكم فأي تدبير مما يجعل القرار المطعون به في محله القانوني.
(سورية. قرار جنحي 2362 تاريخ 4/10/965 قق 228 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 177)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 156/
إن الشارع قد فرق بين إسقاط الدعوى العام بسبب تنازل الشاكي عن شكواه الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات وبين توقيف تنفيذ العقوبة بعد الحكم بها المادة 156 عقوبات على أثر صفح المجني عليه بدليل ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 540 عقوبات من أن تنازل الشاكي يكون له على العقوبة مفعول الصفح المشار إليه,وإن تدابير الحماية أو التأديب لا يمكن الحكم بها إلا إذا كانت الدعوى العامة قائمة بحق الحدث المدعى عليه وعندها يعمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 عقوبات أما في حال سقوط الدعوى العامة بالإسقاط فلا مجال للبحث بوجوب فرضها أو عدمه.
(سورية قرار جنحي 1573 تاريخ 25/4/963 قق 230 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 178)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
1 ـ يمكن استنتاج الصفح من كل عمل يدل على عفو المجنى عليه أو على تصالح المتداعين.
2 ـ الصفح لا ينقض ولا يعلق على شرط.
3 ـ الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.
4 ـ لا يعتبر الصفح إذا تعدد المدعون الشخصيون ما لم يصدر عنهم جميعاً.
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن والد المغدورة قد استنكف عن دعواه باستدعاء سبق أن قدمه وقد تلي أثناء المحاكمة فلا يحق له الرجوع عن هذا الصفح وفقاً للمادة 156 من قانون العقوبات لأن الصفح لا ينقض والساقط لا يعود ومثل هذا الإقرار حجه على المدعي بالحق الشخصي ما لم يثبت تزويره مادياً أو معنوياً بالأدلة السائغة بعد إجراء التحقيق وعرض الأدلة ومناقشتها من قبل الخصوم وإقرار الوالد قاصر عليه وحده ولا يؤدي إلى حرمان بقيه الورثة من حقوقهم الشخصية.
(سورية قرار جنحي 522 تاريخ 6/10/962 قق 1808 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 183)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن إسقاط الموظف المحقر حقه الشخصي لا يسقط دعوى الحق العام.
(سورية قرار 123 تاريخ 20/1/954 قق 1809 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 184)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن الإسقاط الواقع بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا يجوز إثارته لأول مره أمام محكمه النقض.
(سورية قرار 1450 تاريخ 5/6/966 قق 1810 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 185)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن استنتاج الصفح يمكن أن يكون من أي عمل يدل على عفو أو تصالح الطرفين ولا ينقض هذا الصفح ولا يعلق على شرط وفقاً للمادة /157/ عقوبات، وأن هذا الاستنتاج من الأمور الموضوعية التي يفصل بها قضاه الأساس بعد قيام أدله كافيه لديهم.
(سورية قرار 193 تاريخ 9/2/963 قق 1805 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 186)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن كان الظنين عسكرياً فدعوى الحق العام تسقط تبعاً لإسقاط الحق الشخصي بصفح المشتكي بدون رأي القيادة العامة بخلاف ما إذا كان المتضرر من العسكريين (مادة 19 عقوبات عسكري).
( سورية قرار 2842 تاريخ 31/10/964 قق 1382 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 187)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن سقوط الدعوى بعد صفح المدعي لا يمكن أن يوصف بأنه عمل إداري أو أنه لا يعطي المدعى عليه حقاً مكتسباً أو أنه لا يعتبر حائزاً على مميزات القضية المقضية بل هو حكم قضائي مشتمل على جميع صفات الحكم المبرم ويعطي المدعى عليه كل حق مكتسب منه,وإن تفاقم النتائج يؤدي إلى تغيير صفه الجرم فبينما كان الجرم موصوفاً بكونه عادياً يسقط بصفح المدعي أصبح عاهة دائمة لا تسقط بمثل هذا الصفح ولكن ذلك لا يغير شيئاً تجاه الدفع بالقضية المقضية ولا يسمح بمناقشه قرار قاضي الصلح سواء كان خطأ أم صواباً ولا ينشر الدعوى العامة بعد سقوطها.
(سورية قرار 109 تاريخ 20/2/966 قق 1384 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 188)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن الدعوى المدنية في القضايا الجزائية لا ترى في غياب المدعي إلى إذا كانت الدعوى الجزائية لا تزال قائمة بل ينبغي شطب دعواه بناء على طلب الخصم عملاً بالمادة 115 أصول محاكمات حقوقية وأن هذه المادة القانونية هي التي ينبغي تطبيقها عند تخلف المدعي عن الحضور لرؤية دعواه المدنية في القضاء الجزائي لخلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من النص عليه,وإن الحكم بشطب الدعوى لا يقبل إلا لخطأ في تطبيق القانون.
(سورية قرار 811 تاريخ 18/4/955 قق 1387 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 189)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن الاقتصار في الحكم على شطب الدعوى لعدم حضور المدعي الشخصي في حين أنها ترى من جهتي الحق العام والحق المدني يؤلف مخالفه قانونية تستوجب النقض.
(سورية قرار جنحي 471 تاريخ 12/3/953 قق 1388 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 190)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
الصفح المقصود في المادة /157/ عقوبات يشمل العقوبة وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنية على الآخرين بالنسبة للحق الشخصي.
(سورية قرار جنائي 1257 تاريخ 21/12/972 س 1/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 191)
/صفح الفريق المتضرر/مادة 157/
إن التصريح أمام الشرطة بعدم الرغبة في الادعاء لا يعني الصفح.
(سورية قرار جنحي 1387 تاريخ 7/5/969 س 6/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 192)
/إعادة الاعتبار/مادة 158/
يترتب أن تؤخذ العقوبة المنفذة في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحدد لإعادة الاعتبار ولا عبره للجزء من العقوبة التي شملها العفو أو التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومة وأن العقوبة المنفذة فعلاً تصبح في مثل هذه الحالة هي العقوبة الأصلية ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبة لتطبيق أحكام المادة 172 عقوبات بإحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174 و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحالة يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبة الموقوفة وحينئذ يبتدئ سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.
(سورية. قرار جنائي 862 تاريخ 28/12/968 قق 1840 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 160)
/إعادة الاعتبار/مادة 158/
إن المادة 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محكوم بعقوبة جنائية يمكن منحه إعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط أن لا يكون قد صدر بحقه حكم لاحق لأن كل حكم لاحق يقطع سريان المدة ومؤدى ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لإصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعادة الاعتبار إليه وإلغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطاً منها مرور سبع سنوات في الجناية وعدم صدور أحكام عليه أثنائها أما إذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك فقد جاء في المادة المذكورة أن الأحكام اللاحقة تقطع سريان المدة وفي هذا دليل على أنها يجب أن تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعه لمرور الزمن إذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمة قد أخطأت في تأويل القانون وتفسيره حينما ذهبت إلى أن الحكم اللاحق يحول دون إجابة الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
(سورية قرار جنائي 538 تاريخ 20/5/963 قق 1841 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 195)
/إعادة الاعتبار/مادة 158/
إن إعادة الاعتبار لا تمنح في الجنحة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تنفيذ الحكم وإن وقف التنفيذ يبقى الحكم معلقاً في مده التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها. وهكذا يبدو أن المحكوم عليه في حالة وقف التنفيذ معرض لمعامله أقسى ممن قام بالتنفيذ وذاق طعم العقوبة إلا أن القانون كافأه على ذلك بإلغاء الحكم حينما تمر فترة التجربة بسلام.
(سورية قرار جنحي 3699 تاريخ 28/12/968 قق 1844 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 196)
/إعادة الاعتبار/مادة 158/
إن المادة 158 من قانون العقوبات قد أوجبت انقضاء سبع سنوات على تنفيذ العقوبة كحد أدنى في العقوبات الجنائية حتى يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بإعادة اعتباره وإذا تبين أنه مكرر ضوعفت المدة وإذا أصدر حكم لاحق انقطع سريان المدة وكان التكرار لا يتم إلا بارتكاب جريمة جديدة بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية واعتبار مبرماً فإذا وقعت الجريمة الثانية مثل ذلك فلا تكرار بين الجريمتين ويمكن أن تطبق عليهما قواعد إدغام العقوبات مع بعضها… وكان الحكم الأول قد صدر بتاريخ 14/10/1953 وارتكبت الجريمة الثانية في عام 1952 وتأخر صدور الحكم فيها إلى تاريخ 28/2/1954 فلا مساغ بعد ذلك لاعتبار المحكوم عليه مكرراً ولذلك فإن المحكمة لم تفرض عليه عقوبة المكررين.
(سورية قرار جنائي 830 تاريخ 23/10/965 قق 1845 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 197)
/إعادة الاعتبار/مادة 158/
إن المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم إعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المكررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر ولا تضاعف له هذه المدة.
والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصداقة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.
(سورية قرار جنحي 2701 تاريخ 30/12/968 قق 1846 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 198)
/إعادة الاعتبار/مادة 159/
إن العقوبة لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجة القطعية ولهذا فإن حساب سريان المدة التي جاءت على ذكرها المادة 159 من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره المادة 158 من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي يمنع إعادة الاعتبار استجابة للطلب أو رفضه خلافاً له… أما إعادة الاعتبار وفق أحكام المادة 159 فإنها تتم حكماً ولا حاجه معها لإصدار قرار قضائي من الجهة المختصة.
(سورية قرار جنحي 3005 تاريخ 30/11/966 قق 1847 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 199)
/إعادة الاعتبار/مادة 159/
ووقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً في مدة التجربة وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.
(سورية قرار جنحي 3699 تاريخ 28/12/968 س 2/979 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 201)
/التقادم/مادة 162/
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقة مده ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقة صادراً بتاريخ 31/12/1739 بالصورة الغيابية. ولما كانت المدة المنقضية بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7/8/1958 تفوق عن ثماني عشره سنه وثمانية أشهر وهي مده تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 621 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيها، وكانت المادة المذكورة لا تتعارض مطلقاً مع أحكام /11/ المعطوفة على المادة الخامسة منه.
(سورية قرار جنائي 890 كما 23/11/958 قق 1814 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 202)
/التقادم/مادة 163/
إن المادة 163 من قانون العقوبات قد حددت مدة التقادم على العقوبات الجنحية بخمس سنين تبدأ في الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه ومؤدي ذلك أن التقادم لا يبتدئ إلا بعد إجراء تبليغ صحيح قبل انتهاء التقادم أما إذا كان الحكم الغيابي لم يبلغ إلى المحكوم عليه فإنه لا توجد عقوبة قابلة للتنفيذ ولا حاجه لحساب التقادم على أساس الحكم بل توجد في تلك القضية معاملات تحقيقيه أدت إلى توقف سير التقادم أثناء المحاكمة ويجب أن يبدأ من تاريخ الحكم النيابي تقادم جديد على الدعوى العامة أي ثلاث سنوات في الجنحة وتكفي هذه المدة لسقوط الحكم وشموله بالتقادم.
(سورية قرار جنحي 1803 تاريخ 27/7/967 قق 1813 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 203)
/التقادم/مادة 163/
لقد نصت الأصول الجزائية في المادة 438 على أن دعوى الحق العام والحق الشخصي في قضايا الجنح تسقط بمرور ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ وقوع الجريمة إذا لم تجر ملاحقه بشأنها وابتداءً من آخر معامله أجريت عليها فيما إذا أقيمت الدعوى ولو يصدر حكم بها.
وقضت المادة 163 من قانون العقوبات على مده التقادم في الجنحة وحددتها بضعف مده العقوبة المحكوم بها على أن لا تقل عن خمس سنوات.. ومؤدي ذلك أن القانون قد عين مده التقادم على الدعوى ومده أطول للتقادم على العقوبة غير أنه يتطلب عقوبة قابله للتنفيذ… وكان استئناف المحكوم عليه أو النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمه الاستئناف ويحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها من قبل القاضي الابتدائي ومعنى ذلك أنه لا توجد عقوبة صالحه للتنفيذ حتى تحسب مده التقادم عليها وإنما هنالك تحقيقات جاريه في دعوى الحق العام وقد أهملت ومرت عليها مده التقادم على الدعوى وهي ثلاث سنوات وهذا ما يوجب حساب المدة على هذا الأساس.
(سورية قرار جنحي 1801 تاريخ 29/7/968 قق 1815 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 204)
/التقادم/مادة 167/
إن ما جاء في المادة 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبة لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبة لأن الأصول الجزائية خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامة وقد جاء في المادة 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبة المحكوم بها هي المبينة في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
(سورية قرار جنحي 2348 تاريخ 3/10/968 قق 1394 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 205)
/التقادم/مادة 167/
إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصة ولا تملك أمر الملاحقة ومثل ذلك تحقيق المراجع الإدارية فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
(سورية قرار جنحي 2348 تاريخ 3/10/968 قق 1396 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 206)
/التقادم/مادة 167/
لما كان جنوح المحكمة بقراريها السالفي الذكر لعدم وجود تقادم متفقاً مع أحكام البند (آ) من الفقرة الثالثة للمادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المقيدة لأحكام المادة 163 منه لأن ذلك البند تضمن أن كل عمل تجريه السلطة بغيه التنفيذ يقطع مرور الزمن وهو مبدأ جديد يحول دون الأخذ بالآراء السابقة المبنية على فقدان النص بقوانين الأصول القديمة.
(سورية قرار 77 تاريخ 30/1/958 قق 1399 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 207)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
وقف التنفيذ لا يطلق على تدابير الإصلاح المفروضة على الأحداث.
(سورية قرار جنحي 919 تاريخ 31/3/973 قق 217 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 208)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
إن المواد 168 و244 و662 عقوبات إنما ينحصر أعمالها بالعقوبات المحكوم بها بحسب صراحة نصوصها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن التدابير الإصلاحية لا تعتبر من جمله العقوبات فلا مجال إذاً لاستعمال التخفيض القانوني أو التقديري أو وقف التنفيذ بشأنها.
(سورية قرار جنحي 1298 تاريخ 30/4/964 قق 218 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 209)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
لما كان للمحكمة وقف التنفيذ في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها وكان تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 من قانون العقوبات,لذا كان إعطاء القرار بوقف التنفيذ مخالفاً للأصول والقانون ومستلزماً للنقض.
(سورية قرار جنائي 486 تاريخ 29/5/952 قق 1777 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 211)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
إن محكمه الموضوع تستقل في تحديد العقوبة والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك وليست مكلفة أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمناً.
(سورية قرار جنائي 335 تاريخ 22/4/968 قق 1778 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 212)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
إن المادة 168 عقوبات تلزم المحكمة أن تتحقق من فقدان الأسبقيات قبل منحها وقف تنفيذ العقوبة.
(سورية قرار جنحي 1145 تاريخ 9/11/961 قق 1779 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 213)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
إن وقف التنفيذ مقيد بعدم وجود حكم سابق بعقوبة مماثلة أو أشد بمقتضى المادة 168 عقوبات والحكم بوقف التنفيذ قبل التثبت من وجود سابقه من النوع المذكور سابقاً لأوانه.
(سورية قرار جنحي 1132 تاريخ 20/5/952 قق 1780 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 214)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
لما كانت المحكمة قد أحسنت تطبيق القانون باستنادها إلى المادتين 244 و168 الملمح إليها باعتبار الجريمة المعزوة إلى الحدث جنحية الوصف لانطباقها على الفقرة الثالثة من المادتين الخامسة من قانون الأحداث الجانحين ولأن هذه الفقرة تنص على عقوبة من كانت جريمته من الجنايات المستحقة عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال الموقت بالحبس مع التشغيل من السنتين إلى خمس سنوات، وكانت المادة 39 من قانون العقوبات تعتبر الحبس مع التشغيل من العقوبات الجنحية العادية، وكانت المادة 168 من هذا القانون تجيز للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أن يأمر بوقف تنفيذها.
(سورية قرار جنائي 534 تاريخ 6/7/955 قق 1782 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 216)
وقف التنفيذ/مادة 168/
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في أحكام الغرامات التي لها صفه التعويض المدني بالاستناد إلى المادة 168 عقوبات خصوصاً وأن من مقتضى أحكام المادة 76 من القرار رقم 16 ل.ر المؤرخ في 30/1/935 التي تطبق عليه هذه المخالفة أن للغرامات المنصوص عليها في هذا القرار صفه التعويض الشخصي حتى أنه لا يجوز بموجب المادة 79 منه تنزيل العقوبة بالتخفيف التقديري إلى أكثر من النصف وهو أمر لا يأتلف مع أحكام المادة 244 عقوبات. وبالإضافة إلى هذه الأسباب فإن الواضح من إعطاء دائرة الحصر التي أصبحت من الدوائر العامة صلاحية الملاحقة والمصالحة عن الغرامات والمصادرات وحصر ذلك بها في قضايا التبغ أنه لا يجوز أن يقضى بوقت التنفيذ لخلو القرار المشار إليه من النص عليه (المادة 72 وما يليها).
(سورية قرار جنحي 1417 تاريخ 5/7/953 قق 1783 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 217)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
إن الفقرة الأولى من المادة 168 من قانون العقوبات التي نصت على أن (للقاضي عن القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها) قد قيدت صلاحية وقف التنفيذ هذه باستعمالها عند إصدار حكمه بالعقوبة الأمر الذي يمتنع معه على القاضي استعمال هذا الحق بعد إصدار الحكم ورفع يده عن الدعوى بصورة نهائية.
(سورية قرار جنحي 861 تاريخ 13/2/961 قق 1784 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 218)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
الحكم بإيقاف التنفيذ أمر موضوعي بحت داخل تحت سلطان قاضي الموضوع وتقديره، يقرره لمن يراه مستحقاً له من المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً وعلى حده.
(مصر قرار 1199 تاريخ 4/6/934 مج 853). (مصر قرار 453 تاريخ 10/6/957 ح 3659 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 219)
/وقف التنفيذ/مادة 168/
المادة /55/ عقوبات مصري حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عن الحكم إنما عنت العقوبات بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة كرسوم البلدية ورسوم الترخيص فلا تعتبر عقوبات بالمعنى المتقدم إذ المقصود منها هو التعويض والرد وعليه فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(مصر قرار 873 تاريخ 2/12/963 ح 3661 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 221)
/وقف التنفيذ/مادة 169/
إن الحكم الذي يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون.
(مصر قرار 295 تاريخ 5/12/938 قص 51 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 222)
/وقف التنفيذ/مادة 170/
لا يفيد نص المادة /56/ عقوبات مصري وجوب أن تكون العقوبة التي يستند إليها في إلغاء وقف تنفيذ العقوبة قابله للتنفيذ.
(مصر قرار 184 تاريخ 21/5/957 ح 3663 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 223)
/وقف التنفيذ/مادة 170/
لم تضع الفقرة الأولى من المادة /57/ عقوبات مصري إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق.
(مصر قرار 184 تاريخ 21/5/957 ح 3665 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 224)
/وقف التنفيذ/مادة 170/
ما دام القانون قد حدد مده معينه لوقف التنفيذ فلا يملك القاضي أن يغير منها بالزيادة أو النقص.
(مصر قرار 295 تاريخ 5/12/938 قص 52 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 225)
/وقف التنفيذ/مادة 170/
يكون مبدأ وقف التنفيذ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
(مصر قرار 175 تاريخ 9/6/941 قص 52 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 226)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن المادة 172 من قانون العقوبات قد أجازت للمحكمة أن تفرج عن المحكوم عليه إذا ثبت أنه أصلح نفسه فعلاً ونفذ ثلاثة أرباع عقوبته وهذه الإجازة من قبل واضع القانون تعتمد على قناعة المحكمة وحسن تقديرها لواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها ولا تجادل فيما ذهبت إليه أمام محكمه النقض لأنها من الأمور الموضوعية التي تستقل بفصلةا وتدخل تحت سلطتها.
وهذا الإفراج سواء أكان منحه من واضع القانون أو مكافأة للمحكوم عليه الذي استقام أمره وحسنت أخلاقه لا يؤدي إلى إلزام المحكمة باتباع طريقه معينه لم تكن قانعة بصوابها ومطمئنة إلى نتائجها لأنه ليس حقاً مكتسباً للمحكوم عليه يناله بصوره طبيعية.
(سورية قرار جنائي 124 تاريخ 22/2/962 و354 تاريخ 19/5/960 قق 1785 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 227)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن أحكام المادة 172 من قانون العقوبات تجيز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعه أو مقيدة للحرية جنائية كانت أم جنحية بعد أن ينفذ ثلاث أرباع عقوبته إذا ثبت أنه أصلح نفسه وكانت العقوبة المنفذة لا تقل عن تسعه أشهر…. وكان مؤدي ذلك أن حق القاضي بالإفراج يقوم متى تحققت شروط ثلاث وهي:
1 ـ تنفيذ ثلاث أرباع العقوبة.
2 ـ أن لا تقل العقوبة المنفذة عن سبعة أشهر.
3 ـ أن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه بعد ذلك لا يناقش القاضي أمام محكمه النقض في قرار الإخراج لأنه يكون قد طبق القانون.
(سورية قرار جنائي 645 تاريخ 8/10/968 قق 1786 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 228)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
يفهم من المادة 172 عقوبات أن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإخراج عن المحكوم عليه حتماً وإنما هو مقيد بمن ثبت أنه لا يصلح فعلاً. وإن تقدير هذه الناحية من حياه السجين خاصاً بقضاة الأساس فإذا حصلت لهم القناعة قضوا بالإفراج عنه وإذا اقتنعوا بالعكس قضوا برد الطلب.
(سورية قرار جنائي 452 تاريخ 10/11/949 قق 1787 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 229)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد صلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من محكوميتة من الأمور التي يستقل بها قضاه الأساس ولا تدخل تحت تمحيص محكمه التمييز.
(سورية قرار جنائي 932 تاريخ 14/7/951 قق 1788 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 230)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف القانوني تعتبر العقوبة المقررة نتيجة للسبب المخفف القانوني الأول وتعتبر العقوبة الباقية بعدئذ أصلاً بالنسبة للسبب المخفف القانوني الثاني وذلك.
أولاً للحيلولة دون إفلات بعض المحكومين من يد العدالة عند طلبهم وقف تنفيذ ربع المدة بعد استفادتهم من أحكام العفو العام فيما لو اعتبر الربع المطلوب وقف تنفيذه واجب الحسم بالنسبة لأصل المدة المحكوم بها مع أن العفو أسقط قسماً من تلك العقوبة وأنزلها إلى عقوبة جديده أخف وهي التي يجب اعتبارها أصلاً في منحه وقف التنفيذ.
وثانياً ـ لمنع بقاء بعض الجرائم بدون عقاب عند اجتماع سببين مخففين قانونيين فيما لو سرق فتى سرقة عاديه وارتأت المحكمة أن الجرم في الأصل يوجب الحبس ثلاثة أشهر ولأنه فتى يجب حبسه شهراً واحداً ولأنه أعاد المال المسروق قبل التعقيب يجب تنزيل الثلث وهو شهر بالنسبة لأصل العقوبة المذكورة. وكما لو حكم مجرم بالأشغال الشاقة سبع سنين ونصف من أصل خمس عشره سنه لارتكابه جرم محاولة قتل قصداً وأرادت المحكمة منحه منتهى الأسباب المخففة وهو النصف أيضاً واعتبرت التنزيل واجباً بالنسبة لأصل العقوبة ـ مما يعتبر خرقاً للقانون ومبطلاً لأحكامه,وعليه فإن الأخذ بالمبدأ الأول أضمن لسير العدالة.
(سورية قرار جنائي 698 تاريخ 15/12/954 ت قق 1790 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 232)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن العبرة بمقتضى نص المادة /172/ عقوبات في وقف تنفيذ المدة الباقية من العقوبة هو إلى تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة بتاريخ صدور القرار بالإفراج ولا عبره لتاريخ الطلب ولو كان مقدماً قبل تنفيذ تمام المدة المذكورة.
(سورية قرار جنائي 392 تاريخ 14/7/951 قق 1791 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 233)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
لما كان قانون العفو الأخير قد منح عفواً عاماً عن نصف مده العقوبات الجنائية للمحكومين الذين يثبت حسن سلوكهم بشهادة إدارة السجن، وكان هذا النص يسقط نصف العقوبة المذكورة حتى توفر شرطه فيبقى المحكوم عليه كأنه قد حكم عليه في الأصل بالنصف الآخر، فمن الواجب اعتبار هذا النصف أساساً لحساب المنحة الواردة في المادة 172 من قانون العقوبات. ولما كان قرار النقض السابق بني على أن شرط إثبات حسن السلوك الوارد في قانون العفو الأخير لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة بدليل ما كان يرد في قوانين العفو السابقة من نص صريح على عدم تأثير العفو على منحه وقف التنفيذ وعدم اشتراط حسن السلوك. ولما كانت معالجه القضية على هذا الوجه تؤدي لتفسير القانون بما يضر بمصلحه المحكوم عليه ـ مما يخالف القاعدة العامة التي توجب أن يكون التفسير لمصلحته، كما أن الاستدلال بنص وارد في قانون سابق لإثبات حكم لم ينص عليه القانون اللاحق مع إمكان العمل بالقانون الأخير يؤدي للعمل بالنصوص الملغاة بدون ضرورة.
(سورية قرار هيئة عامة 496 تاريخ 8/6/958 قق 1792 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 234)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
لما كان رأي هذه المحكمة قد استقر بمناسبة تنفيذ أحكام قانون العفو العام رقم 3 الصادر 12/3/1958 على أن تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليهم وقف تنفيذها بالاستناد للمادة 172 من قانون العقوبات بدلاله المادتين 150 و145 منه واللتين تشيران إلى سقوط العقوبة لا إلى سقوط الجريمة (القرار التمييزي رقم 997/930) تاريخ 8/12/1958 ولما كان ذهاب محكمه الجنايات إلى خلاف هذا الاجتهاد يجعل قرارها المميز جديراً بالنقض ويرد عليه ما جاء بالتمييز.
(سورية قرار جنائي 216 تاريخ 16/5/959 قق 1793 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 235)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن إسقاط العقوبة بطريقه العفو تعتبر معادلة للتنفيذ بمقتضى المادة 154 من قانون العقوبات إلا أن ذلك لا يجيز إسقاط القسم المشمول (بقانون العفو العام أو العفو الخاص المقيدين بشروط أو المقدار الذي تقرر المحكمة شموله بمنحه وقف الحكم النافذ بمقتضى سلطتها المستمدة من أحكام المادة 172 من قانون العقوبات) قبل أن تتحقق الشروط المنصوص عنها في القوانين المذكورة.
(سورية قرار جنائي 315 ت 28/4/958 قق 1794 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 236)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن طلبات وقف الحكم النافذ وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات من الطلبات التي يجوز تكرارها مره بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد ولذلك فإن القرار السابق ولا يكتسب قوه القضية المقضية ولا يقف حائلاً دون إصدار قرار مخالف له القرار الأخير يلغي ما تقدمه من القرارات السابقة ويبقى وحده واجب الرعاية والتنفيذ ويصبح القرار السابق معدوماً وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحه لأحد فيه وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم.
(سورية قرار جنائي 828 تاريخ 23/11/965 قق 1798 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 238)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقض أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1799 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 239)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
ليس ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1800 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 240)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لذلك فلا حاجه إلى تبليغه هذا القرار.
(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/997 قق 1801 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 241)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن استبدال الغرامة بالحبس ينشا عن ظروف خارجه عن نطاق العقوبة نفسها ويتولد من عدم الدفع الناتج عن فقر المحكوم عليه وعجزه عن الأداء، وتبقى العقوبة محتفظة بطابعها المالي ولا يسجل في السجل العدلي لذلك لا يشملها أحكام وقف التنفيذ الواردة في المادة /172/ عقوبات لأنها لم تكن عقوبة مانعه للحرية.
(سورية قرار جنائي 739 تاريخ 31/12/959 قق 1824 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 242)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إن وقف الحكم النافذ يعتمد على توفر عنصر إصلاح المحكوم عليه نفسه خلال تنفيذه ثلاثة أرباع مدة محكوميتة ولا يجوز إعادة البحث في ظروف الجرم وواقعة الدعوى وأسبابها لأنها لا علاقة لها بأسباب منح وقف الحكم النافذ أو عدم منحه.
(سورية قرار جنائي 379 تاريخ 6/4/975 ن 8/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 243)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
لا يدخل في حساب المدة لوقف الحكم النافذ المدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في السجن إذا لم يدفع الغرامة لأنها ليست مدة عقوبة ويمكن للمحكوم عليه أن يتلافاها بالتسديد.
(سورية قرار جنائي 1113 تاريخ 28/11/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 244)
/وقف الحكم النافذ/مادة 172/
إذا كان القرار يقضي بجمع عقوبتين بحيث تنفذ كل منما على حدى ولا يشمل مجموعهما عقوبة واحدة فيجب لوقف الحكم النافذ في الأول بطلبه عند انقضاء ثلاثة أرباعها لا بعد إتمام تنفيذها ويبقى له طلب وقف الحكم النافذ في الثانية وحدها.
(سورية قرار جنائي 1640 تاريخ 26/12/971 س 11/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 245)
/وقف الحكم النافذ/مادة 176/
إن القرار المتخذ بإعادة تنفيذ باقي العقوبة بحق المحكوم عليه لعدم قيامه بالشرط المفروض عليه خلال المدة المحددة لمنحه وقف الحكم النافذ قابل للطعن باعتبار أن ما تضمنه من البت في أمر يدعي صاحبه أنه على حق في دعواه هو من قبيل الفصل في أساس الدعوى.
(سورية قرار جنائي 782 تاريخ 15/12/951 قق 1802 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 246)
/وقف الحكم النافذ/مادة 176/
إذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب إطلاق سراحه فوراً وإمهاله مده لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.
(سورية قرار جنائي 528 تاريخ 18/5/967 قق 1803 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 247)
/وقف الحكم النافذ/مادة 176/
إن طعن المحكوم عليه في قرار منحه وقف الحكم النافذ لا يعفيه من دفع التأمين القضائي.
(سورية قرار جنائي 242 تاريخ 9/3/967 قق 1804 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 248)
/وقف الحكم النافذ/مادة 177/
1 ـ إذا لم ينقض وقف الحكم النافذ عدت العقوبة أو التدبير الاحترازي منفذين عند انقضاء أجلهما.
2 ـ على أنه يمكن الحكم بنقضه بعد انقضاء مدة العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا كانت قد بوشرت ملاحقة الجريمة الجديدة أو دعوى النقض قبل انقضاء المدة المذكورة.
/الوصف القانوني/مادة 178/
إن قانون العقوبات لم يذكر تعريفاً للجريمة ولا لأنواعها الثلاثة، بل اكتفى بسرد العقوبات المفروضة على كل واحدة منها، فنصت المادة 178 من هذا القانون على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة أو مخالفه حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية وقد بينت المادة 37 منه العقوبات الجنائية ولم تذكر الحبس من ضمنها، وعددت المادة العقوبات 39 العقوبات الجنحية وذكرت الحبس بينها، ثم جاءت المادة 51 منه فحددت مده الحبس في الجنحة بين عشره أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.
ومؤدى ذلك أن العقوبة تبقى جنحية ما دامت من نوع الحبس ولم تدخل في عداد العقوبات الجنائية ولو تجاوز فيها الحد الأعلى ثلاث سنوات بناء على نص خاص في القانون يبيح رفعه إلى أكثر من ذلك كما جاء في المادة 145 من قانون العقوبات العسكري.
(سورية قرار جنحي 88 تاريخ 23/1/963 قق 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 249)
/الوصف القانوني/مادة 178/
إن قانون العقوبات لم يضع تعريفاً واضحاً لأنواع الجرائم من جناية وجنحة ومخالفه إنما نص في المادة 178 منه على أن الجريمة تعرف من العقوبة التي حددها القانون وهي تعين بالادعاء الذي تقدمت به النيابة العامة والمادة القانونية التي طالبت بتطبيقها على الأفعال المسندة إلى المدعى عليه.
(سورية قرار جنحي 943 تاريخ 11/5/968 قق 1193 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 251)
/الوصف القانوني/مادة 178/
لمعرفة ما إذا كانت الجريمة وقتيه أو مستمرة يجب أن يرجع إلى طبيعة الفعل المعاقب عليه، فإذا كان حالة مستمرة فتكون الجريمة مستمرة طوال مده الاستمرار، والعبرة في الاستمرار هنا هي بما يكون حصوله بناء على تدخل متتابع متجدد من المتهم ومقصود منه.
(مصر قرار 141 تاريخ 11/11/940 قص 9 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 252)
/الوصف القانوني/مادة 178/
إذ لم يبين النص القانوني الحد الأقصى لعقوبة الحبس فإن هذا الحد يعتبر ثلاث سنوات علامً بالمادة 26 من قانون العقوبات الأردني وتكون محكمة البداية مختصة برؤية الدعوى.
(الأردن قرار 46 لعام 965 د/965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 253)
/الوصف القانوني/مادة 179/
إن الوصف القانوني لكل جريمة يؤخذ من العقوبة المحددة لها فإن كانت جنائية فالجرم يعتبر من نوع الجناية وإن كانت جنحة فالجرم يعتبر من نوع الجنحة وفقاً للمادة 178 من قانون العقوبات.
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أن التخفيف لعلة قانونية يبدل طبيعة الجرم حسب العقوبة التي يستحقها المجرم. فإن كان الوصف جناية وفرضت عليه عقوبة جنحية لصغر سنه أو لمعذرة قانونية فإن الجرم يصبح من نوع الجنحة حسب عقوبته الأخيرة.
أما إذا كان التخفيف لأسباب تقديريه فإن ذلك لا يؤثر في وصف الجرم.
(سورية قرار جنائي 58 تاريخ 13/1/962 قق 1192 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 254)
الوصف القانوني/مادة 179/
إن المادة 179 من قانون العقوبات لا تشمل الأعذار المنصوص عليها في الفصل الأول من القسم الثالث من قانون العقوبات بل يقتصر حكمها على الأسباب المخففة المنصوص عليها في الفصل الثاني من القسم المذكور فحسب كما هو صريح أحكامها بمعنى أن وجود العذر المخفف يغير الوصف الجرمي ويحوله من الجناية إلى الجنحة بحكم المادة 241 عقوبات الناصة على الحكم بعقوبة جنحية، وهذا التحويل بالعذر المخفف يختلف من ناحية تغيير الوصف الجرمي عن التخفيف التقديري الذي لا يستوجب تغيير هذا الوصف على ما جاء في نص المادة 179 الملمح إليها.
(سورية قرار جنائي 605 تاريخ 8/7/958 قق 2183 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 255)
/الوصف القانوني/مادة 179/
إن الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه (لا يتغير الوصف القانوني) إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة لأن هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة إلى الحبس خلافاً لما يجري في التخفيف التقديري ولأن الحبس من العقوبات الجنحية على ما في المادة 51 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 586 تاريخ 27/3/955 قق 2184 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 256)
/الوصف القانوني/مادة 179/
إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفه حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على حالة العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير وضعها القانوني تبعاً لذلك.
(سورية قرار جنائي 814 تاريخ 18/11/965 و749 تاريخ 23/9/967 قق 2184 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 256)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
إن ضابط التفريق بين اجتماع الجرائم المادي واجتماع الجرائم المعنوي يقوم على اقتراف الفاعل الواحد في الأولى لعده أفعال جرمية يؤلف كل فعل منها جريمة قائمة بذاتها دون النظر إلى نتائجها وعلى اقتراف الفاعل الواحد في الثانية لفعل جرمي واحد إلا أن لهذا الفعل عده أوصاف أي أنه يقع تحت طائل عده نصوص قانونية أو أحداث هذا الفعل الواحد لعده نتائج إجرامية مختلفة.
ومن حيث أن مفهوم المادة 204 من قانون العقوبات واضح في أنها اعتبرت اجتماع الجرائم المادي هو اجتماعاً حقيقياً ونصت على وجوب القضاء بعقوبة جريمة وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها أو الجمع بين العقوبات المؤقتة في حدود نصف العقوبة الأشد زيادة على هذه العقوبة في الوقت الذي اعتبرت فيه المادة 180 من قانون العقوبات اجتماع الجرائم المعنوي اجتماعاً صورياً ظاهرياً لا يستوجب سوى ذكر أوصاف الفعل المتعددة والحكم بالعقوبة الأشد وذلك راجع دون ريب إلى وجود فعل إرادي واحد رغم تعدد الأوصاف لهذا الفعل أو تعدد النتائج التي أسفرت عنه,ومن حيث المطعون ضده على ما تبين من أوراق هذه الدعوى قد ارتكب خطأ من إهمال وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة سبب بهذا الخطأ موت عدد من الأفراد وإيذاء عدد آخر الأمر الذي جعل فعلة مسفراً من عدد النتائج دون أن تؤثر هذه النتائج المتعددة على كون الفعل المقترف فعلاً واحداً أو تجعل منه أفعالاً متعددة قائمة بذاتها,ومن حيث الأمر يقضي في مثل هذه الحالة ذكر جريمة القتل من غير قصد كما يقضي بذكر جريمة الإيذاء عن غير قصد والبحث في ثبوت كل واحدة منها بحق المطعون ضده ثم الاكتفاء بالحكم بالعقوبة الأشد.
(سورية قرار جزائي 1933 تاريخ 1/7/965 قق 1215 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 257)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
لما كان جنوح المحكمة إلى وجود جريمتين في إقدام المحكوم عليه المميز على الشروع التام بقتل ابنته للدافع الشريف بعده طعنات أدت إلى إجهاضها ومن ثم ذهابها إلى تجريمة بالجنايتين المذكورتين لا يتفق مع ما قصده المشرع في الفقرة الأولى من المادة 180 من قانون العقوبات ما دام للفعل الذي قام به المميز عده أوصاف لأن الفقرة المذكورة أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف على أن يحكم بالعقوبة الأشد فقط وهي عقوبة الشروع بالقتل.
(سورية قرار جنائي 147 تاريخ 20/12/958 قق 1216 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 258)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاه وإكراهه على الجماع هو فعل واحد نتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها.
(سورية قرار جنائي 15 تاريخ 33/1/967 قق 1217 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 259)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
لما كانت أحكام المادة /180/ عقوبات قد نصت على أنه إذا كان للفعل عده أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
وكان ما جاء في القرار المطعون فيه يشير إلى أوصاف أخرى لجريمة المحكوم عليه تستدعي البحث والتحقيق فيها ولكن القرار المذكور بحث عن جهة واحدة وتغاضى عن بقيه الصفات والألفاظ مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1042 تاريخ 14/4/964 قق 1218 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 260)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
متى كانت جريمتا احداث الجرح البسيط ومزاوله مهنه الطب بدون ترخيص قد وقعتا بفعل واحد ـ هو إجراء الحقن ـ وإن تعددت أوصافه القانونية. فإن ذلك يقتضي اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
(مصر قرار 194 تاريخ 25/6/957 قت 1/43 ومجموعة أحكام النقض سنة 8 صفحة 717 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 261)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه ضبط بمسكن الطاعن بندقيتان إحداهما (ذات حلزون) والأخرى ذات الخرطوش من غير ترخيص في حملها، فإن هذه الواقعة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة /32/ عقوبات مصري ويتعين توقيع عقوبة واحدة عليه هي عقوبة الجريمة الأشد، فإذا قضى عليه بعقوبة عن كل تهمه من التهمتين تعين نقض الحكم فيما قضى به من عقوبة عن التهمه التي عقوبتها أقل.
(مصر قرار 146 تاريخ 7/1/952 قت 1/43 ومجموعة أحكام النقض سنة 3 صفحة 386 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 262)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط ولو أضيفت إليه الغرامة.
(مصر قرار 121 تاريخ 15/5/930 قص 15 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 263)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
إن المشرع قد اعتمد في التفريق بين اجتماع الجرائم المعنوي واجتماع الجرائم المادي أسساً قانونية واضحة تتعلق بنية الفاعل عند اقترافها لهذه الجرائم وعليه فإن الأفعال التي ترتكب وتشكل جرائم متعددة ولكنها جميعها تستهدف غاية واحدة تبلورها نية الفاعل الواحدة المتوخاة من جرائم هذه الأفعال تشكل اجتماعاً معنوياً للجرائم يتوجب ذكرها جميعاً في الحكم على أن يحكم بالعقوبة الأشد. أما في اجتماع الجرائم المادي فإن الفاعل يرتكب عده أعمال لكل منها عناصرها المستقلة والنية الجرمية المستقلة ويصح في هذه الحالة جمع العقوبات.
(لبنان قرار 150 تاريخ 23/8/973 ع 3/249 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 264)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 180/
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بها دون غيرها. ولا يجوز تجريم الفاعل بجميع الجرائم معاً وفرض عقوبة لكل واحدة منها.
(الأردن قرار 1 تاريخ 22/1/967 د 2/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 265)
/اجتماع الجرائم المعنوي/مادة 181/
إن صدور القرار ببراءة المتهم من جرم الاختلاس واعتبار عمله من قبيل سوء استعمال الوظيفة لا يمنحه حقاً مكتسباً بالبراءة لا تعدو تبديل وصف الجرم.
(سورية قرار جنائي 16 تاريخ 7/1/950 قق 2073 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 268)
/أسباب التبرير/مادة 181/
إن قرار البراءة له قوة القضية بالنسبة للوقائع التي تم اقترافها قبل صدوره ولا يجوز التوسع بتطبيق أحكام المادة 313 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن التوسع يوجب انعدام الاستقرار في الأحكام القضائية لأنها تصبح عرضه لإثارتها من جديد بأشكال جديده وأوصاف مختلفة ولأن مطالبة النيابة العامة المتضمنة (طلب البت في الدعوى المقامة ثم إحالة المتهم أحمد أمامها من أجل الجرم الذي لم يتهم به سابقاً) معناها أن قرار الإحالة أو قرار الحكم يتضمنان خطأ يجب إصلاحها في حين أن هذا الإصلاح على الطريقة التي تمت بها غير جائز لأنه لا يجوز إعادة النظر بالموضوع ولو ظهرت أدله جديده عندما يكون قرار محكمه الأساس نهائي باعتبار أن الوقائع مادية وأن القضية المقتضية تحجب جميع الأخطاء.
(سورية قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/959 قق 2074 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 269)
/أسباب التبرير/مادة 181/
إن محكمه الجنايات قد أصدرت قراراً مؤرخاً في 6/8/958 تضمن تجريم المتهم خالد بجناية محاولة قتل المدعية أميره ووضعه في السجن وتضمينه الحقوق الشخصية مع إعطاء المدعية الحق بإقامة الدعوى عليه بإحداث عقله دائمة ولم يطعن في هذا الحكم واكتسب الدرجة القطعية.
وبتاريخ 8/12/1958 أصدرت محكمه الجنايات نفسها قراراً آخر في القضية نفسها يتضمن تجريم المحكوم عليه بجناية إحداث عاهة دائمة في جسم المدعية ذاتها واعتبار هذا الجرم وصفاً من أوصاف الجرم السابق وعدم الحكم بعقوبة مستقلة له باعتبار العقوبة المتوجبة مستغرقة في العقوبة السابقة الأشد وتضمينه مبلغاً آخر يدفع للمدعية لقاء حقوقها الشخصية.
إن المادة 180 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا كان للفعل الواحد عده أوصاف ذكرت جميعها في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد وقد جاء أيضاً في المادة 181 من القانون المذكور أن الفعل الواحد لا يلاحق إلا مره واحدة.
وإن محكمه الجنايات في قرارها المؤرخ في 6/8/1958 قد ذكرت الحادثة ولخصتها في أن المتهم أطلق عده عيارات نارية على المدعية قاصداً قتلها فعطلها عن عملها 25 يوماً وترك لديها عاهة دائمة ومن هذا يتبين أن الجرم يمكن أن يكون شروعاً في القتل أو ضرباً ترك عاهة دائمة وهو مبرم ذو وصفين وقد أخذت المحكمة بالوصف الأشد وقضت بالعقوبة الأشد واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية.
إن مبدأ القضية متوفر في هذه الدعوى لأنها تحتوي على وحده الموضوع والسبب والخصوم.
فأما وحده الموضوع فإن هدف الدعوى الجزائية إيقاع العقوبة بالمجرم وقد نال أشد العقوبة المتعلقة بالفعل الذي قام به.
وأما وحده السبب فإن المحاكم الجزائية تحاكم المجرم على الفعل الذي ارتكبه وهنا تمت المحاكمة على إطلاق الرصاص وقد أطلقت المحكمة على آثار هذا الجرم وذكرت في قرارها أنه أحدث عامة دائمة فلم تتفاقم نتائج الفعل ولم يكن الجرم قابلاً لوصف أشد وتمت الملاحقة رأساً وفقاً للوصف الأشد وأما وحده الأشخاص فالمدعية والمحكوم عليه هما نفسهما ولم يظفر في القضية شخص جديد يحول دون وحده خصوم.
وإنه ظاهر من ذلك كله أن الدعوى الثانية غير مسموعة إذ لا يجوز رؤية الدعوى مرتين.
(سورية قرار جنائي 321 تاريخ 12/5/960 قق 2075 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 270)
/أسباب التبرير/مادة 181/
لا يجوز للنيابة أن تعود إلى الادعاء مجدداً إذا هي لم تستأنف الحكم الصادر بعدم مسؤولية المدعى عليه ووقع استئنافه من المدعى الشخصي وحده لأنه لا يدعى بالجرم الواحد مرتين
(سورية قرار جنحي 1088 تاريخ 8/4/970 س 6/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 271)
/أسباب التبرير/مادة 181/
إن الحكم بعدم ملاحقة شخص بالتهمة المسندة إليه بحجه أن شخصاً آخر كان أدين بها بموجب حكم اكتسب قوة القضية المقضية وأنه لا يجوز ملاحقه الفعل الواحد مرتين، لا يتفق وأحكام القانون، وذلك لأنه يشترط للأخذ بقوة القضية المقضية أن تتوافر وحده الدعوى ووحده الخصوم.
(الأردن قرار 9 تاريخ 9/2/969 د 1/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 272)
/أسباب التبرير/مادة 181/
إذا حوكم شخص بجرم اختلاس مبلغ عشره دنانير بدس كتابه غير صحيحه في وصول معين بتاريخ معين وأسند له في دعوى ثانية جرم اختلاس مبلغ آخر بدس كتابه غير صحيحه في وصول آخر بتاريخ آخر فإن وحده السبب في القضيتين غير متوفرة ويجوز محاكمته على الواقعة الأخيرة لأن لها ذاتية خاصة تختلف عن ذاتية الواقعة المسندة إليه في القضية الأولى,لا يؤثر على حق النيابة العامة في ملاحقته عن الفعل الثاني، كون المتهم اقترف الفعلين قبل تقديمه للمحاكمة عن الفعل الأول.
(الأردن قرار 88 تاريخ 4/9/966 ن 9/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 273)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن شروع المغدور ورفاقه بالسرقة ليلاً ولو كان ذلك شروعاً ناقصاً ما دام واقعاً وهو مسلح بسلاح خفي يجعل جريمتهم جنائية منطبقة على المادة 626 من قانون العقوبات كما يجعل الدفاع عن المال مشروعاً إذ لا يشترط في الدفاع المشروع أن يقع بعد استعمال السارق العنف أو بعد إتمامه السرقة كما ذهبت إليه المحكمة إنما يكفي فيه أن يعتقد صاحب المال بأن السرقة بالعنف هي غرض خصمه المعتدى المباشر ما دام اعتقاده هذا تأيد بوجود سلاح لدى السارق كما يفهم من أحكام البند 11 من الفقرة الأولى والمفهوم المعاكس للفقرة الثانية من المادة 549 من قانون العقوبات إذ لو وقع قتل السارق من قبل صاحب المال بعد إتمام السرقة يكون صاحب المال إذ ذاك مرتكباً جريمة القتل قصداً.
(سورية قرار جنائي 238 تاريخ 26/3/956 قق 2151 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 274)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن كانت أحكام المادة 183 عقوبات قد بينت أن الدفاع لا يكون إلا في حالتين وهما الدفاع عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه… ولما كانت الأدلة القائمة في الدعوى لا تشير إلى نفس الجاني أو ملكه أو نفس زوجته أو ملكها كانت هدفاً لتعرض غير محق ولا مثار أي أن المجني عليه كان يود إزهاق روحه أو سلب ماله أو إزهاق روح زوجته أو ملكها حتى يجوز للأخير القتل والاستفادة من الإعفاء من العقاب تنفيذاً لأحكام المادة 227 عقوبات وإن كانت استفادته من أحكام التخفيض الأخرى. (وقائع الدعوى تشير إلى أن المغدور كان يلاحق زوجه القاتل بقصد ارتكاب الزنا معها…).
(سورية قرار جنائي 114 تاريخ 21/1/968 قق 2152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 275)
/أسباب التبرير/مادة 183/
من غير اللازم قانوناً لتوافر شروط الدفاع المشروع أن يأتي المجني عليه من جانبه فعلاً مادياً بل يكفي أن تكون الظروف والملابسات التي وجد فيها الجاني تبرر لأسباب معقولة.
(سورية قرار جنائي 116 تاريخ 11/2/961 قق 2154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 276)
/أسباب التبرير/مادة 183/
لا يشترط صدور عمل مادي خطير غير محق من المجني عليه لإثارة الجاني إلا في العذر المخفف المبحوث عنه في المادة 242 من قانون العقوبات وفي حالة الضرورة المبحوث عنها في المادتين 227 و228 منه بدليل أن الفقرة الأولى من المادة 183 منه تبحث عن الأفعال التي تقضي بها ضرورة حالية لدفع (تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو نفس الغير…الخ) والفقرة الثالثة منها تبحث عن التجاوز في هذا الدفاع وتوجب العمل بأحكام المادة 227 منه والفقرة الثانية من المادة 227 المذكورة تشترط انعدام قوه الوعي والإرادة في مثل هذه الحالة.
(سورية قرار 117 تاريخ 20/2/955 قق 2153 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 277)
/أسباب التبرير/مادة 183/
الدفاع المشروع يقض منه منع التعدي أما إذا كان المتشاجران قد تعدى كل منها على الآخر فلا يعتبر من سبق منها بالضرب في حالة الدفاع المشروع ولا الانتقام دفاع إذا انتهى الاعتداء.
(سورية قرار جنائي 1130 تاريخ 15/12/973 س 3/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 278)
/أسباب التبرير/مادة 183/
لا وجد للدفاع المشروع بعد وقوع الاعتداء وانتهائه وليس الانتقام دفاعاً.
(سورية قرار جنائي 869 تاريخ 18/11/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 279)
/أسباب التبرير/مادة 183/
حالة الضرورة تختلف عن حالات الإكراه بأن الفاعل لا يفقد حريته في حالات الضرورة وإنما يظل متمتعاً ـ نظرياً ـ بكل قواه النفسية، فيقدم على تضحية مال الآخرين أو حياتهم بعد محاكمه عقليه حره. أما في حالات الإكراه ـ المادة والمعنوي ـ فإن إرادته مشلولة تماماً لا عمل بها في فعل الجريمة.
وتختلف عن حالات الدفاع المشروع، بأن الضحية في حالات الضرورة شخص بريء لا علاقة له بالموضوع ولا ذنب اقترفه أو هو حيوان أو مال,في حين أن ضحية الدفاع المشروع رجل مذنب لأنه هو الذي أحدث الوضع المؤسف، ودفع الشخص الذي اعتدى عليه إلى الدفاع عن نفسه، فإذا هدد إنسان آخر بمسدس وخشي على نفسه الخطر فقابله وقتله فإنه مدافع عن نفسه الخطر فقابله وقتله فإنه مدافع عن نفسه. ولكن إذا سارع واختبأ خلف رجل بجانبه لا علاقة له بالحادث فأطلق النار وأصاب الرجل الأجنبي عن الحادث فإن المختبئ يكون في حالة ضرورة.
(عبد الوهاب حومد ـ الحقوق الجزائية العامة طبعه عام 1950 صفحة 411)
(الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 280)
/أسباب التبرير/مادة 183/
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من انتزاع الموس من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء فإن ما يقع منه بعد انتزاع السلاح من موالاه طعن المجني عليه به، اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً.
(مصر قرار 1118 تاريخ 16/1/956 والقرار 524 تاريخ 13/11/961 ح 948 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 281)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يشترط القانون لتبرير الدفاع المشروع أن يكون الاعتداء حالاً أو على وشك الحصول، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء.
(مصر قرار 1638 تاريخ 15/5/933 و925 تاريخ 3/3/941 مج 175) (والقرار 1150 تاريخ 5/11/962 ح 947 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 282)
/أسباب التبرير/مادة 183/
قيام حالة الدفاع الشرعي تقتضي وقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 1375 تاريخ 18/10/943 مج 176 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 283)
/أسباب التبرير/مادة 183/
لا يشترط حصول اعتداء بالفعل على النفس أو المال لقيام حالة الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 530 تاريخ 11/2/940 و1934 تاريخ 6/3/950 مج 176). (والقرار 823 تريخ 23/10/956 ح 932 والقرار 837 تاريخ 16/3/964 ح 935 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 284)
/أسباب التبرير/مادة 183/
حق الدفاع الشرعي قد ينشأ ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة.
(مصر قرار 1214 تاريخ 21/12/954 مج 176 والقرار 199 تاريخ 16/2/959 ح 933 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 285)
/أسباب التبرير/مادة 183/
تقوم حالة الدفاع ولو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع أن هناك اعتداءً جدياً وحقيقياً موجهاً إليه.
(مصر قرار 63 تاريخ 9/4/951 و40 تاريخ 25/12/944 مج 176 والقرار 51 تاريخ 8/4/958 ح 933 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 286)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وإن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول.
(مصر قرار 2420 تاريخ 31/10/932 و1866 تاريخ 9/1/950 مج 176 والقرار 1168 تاريخ 31/1/956 ح 930 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 287)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن تقدير المتهم لفعل الاعتداء الذي استوجب عنده الدفاع يجب أن يكون مبنياً على أسباب مقبولة من شأنها أن تبرر ما وقع منه.
(مصر 2235 تاريخ 28/12/942 مج 177 والقرار 177 تاريخ 2/4/957 ح 931 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 288)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن تقدير فعل الاعتداء يكون اعتبارياً بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه الحرجة وملابساته الدقيقة.
(مصر قرار 386 تاريخ 6/1/941 مج 177 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 28
أسباب التبرير/مادة 183/
يستوجب أن يكون فعل الضرب لرد الاعتداء لا مقصوداً بذاته.
(مصر قرار 933 تاريخ 12/4/943 مج 178 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 290)
/أسباب التبرير/مادة 183/
حق الدفاع مباح قانوناً عن نفس الإنسان أو عن نفس غيره إطلاقاً.
(مصر قرار 1506 تاريخ 10/6/546 مج 178 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 291)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يجوز التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلاً على المدافع أو غيره.
(مصر قرار 710 تاريخ 18/5/948 مج 178 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 292)
/أسباب التبرير/مادة 183/
الاعتداء مهما كانت درجته يبرر الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 488 تاريخ 4/4/949 مج 178 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 293)
/أسباب التبرير/مادة 183/
عدم تناسب فعل الدفاع مع فعل الاعتداء لا ينظر إليه إلا عند تقدير ما إذا كانت القوه التي استعمل لدفع التعدي زادت عن الحد الضروري أو لم تزد عليه.
(مصر قرار 2447 تاريخ 26/2/955 مج 178 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 294)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح ـ كما هو مقتضى المادة (346) عقوبات مصري فقره ثانية ـ استعمال القوه إلا لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر وفي المادتين 387/1 و389/1 و3 عقوبات ومن ثم فكل فعل لا يدخل في عداد هذه الجرائم لا يجوز دفعه بالقوة.
(مصر قرار 1077 تاريخ 28/4/941 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 295)
/أسباب التبرير/مادة 183/
تنتهي حالة الدفاع الشرعي في الحريق بانتهاء الجاني من وضع النار فعلاً في المال المراد إحراقه.
(مصر قرار 925 تاريخ 3/3/941 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 296)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إطلاق خفير مقذوفين حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر قاصداً تفريقهم وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة فإن فعلته لا تكون مستوجبة العقاب.
(مصر قرار 671 تاريخ 5/4/943 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 297)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن ثبوت أن المتهم هو الذي بدأ المجني عليه بالعدوان ينفي توفر حالة الدفاع الشرعي.
(مصر قرار 398 تاريخ 12/5/192 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 298)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقره الكرامة الإنسانية. ولذلك لا تنتفي حالة الدفاع المشروع بالقول أنه كان في مقدور المجني عليه الهرب.
(مصر قرار 417 تاريخ 6/10/952 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 299)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يتوجب أن تستخدم القوه في الدفاع المشروع بالقدر اللازم لرد الاعتداء.
(مصر قرار 40 تاريخ 25/12/944 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 300)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن إمكان الركون إلى الاحتماء برجال الشرطة العامة يقتضي أن يكون هناك لدى المتهم من الوقت ما يكفي لاتخاذ هذا الإجراء.
(مصر قرار 684 تاريخ 3/2/941 مج 179 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 301)
/أسباب التبرير/مادة 183/
تجاوز الدفاع الشرعي لا يكون له وجود إلا حيث تكون حالة الدفاع الشرعي قد توافرت.
(مصر قرار 925 تاريخ 3/13/941 مج 181 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 302)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن قتل المتهم المجني عليه المعتدى على ماله حيث لا يكون القتل مباحاً لا يمكن معه القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع بل يعتبر متجاوزاً حدود الدفاع.
(مصر قرار 1152 تاريخ 1/6/942 مج 183 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 303)
/أسباب التبرير/مادة 183/
تمسك المتهم بحالة الدفاع الشرعي يوجب اعترافه بما وقع منه وإلا كانت المحكمه غير ملزمه بالرد عليه.
(مصر قرار 1123 تاريخ 6/3/933 مج 184 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 305)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يعتبر عدم رد الحكم صراحة على تمسك المتهم بحق الدفاع الشرعي هو قصور فيه.
(مصر قرار 369 تاريخ 23/12/935 مج 187 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 306)
/أسباب التبرير/مادة 183/
انتهاء الحكم إلى أن المتهم هو الذي بادر المجني عليه بالاعتداء ينفي حالة الدفاع المشروع.
(مصر قرار 909 تاريخ 5/10/954 مج 193 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 307)
/أسباب التبرير/مادة 183/
مفاجأة شخص أثناء سيره وسط المزروعات في ليلة حالكة الظلمة يستحيل معها الرؤية وفي مكان ينأى عن العمران بطلق ناري نحوه ـ هو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة ـ يبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ويعتبر في حالة دفاع شرعي عن نفسه، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصيه تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات.
(مصر قرار 867 ت 30/10/956 ح 936 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 309)
/أسباب التبرير/مادة 183/
حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان ناوياً الاعتداء لا الدفاع.
(مصر قرار 180 تاريخ 2/4/957 ح 939 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 310)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يشترط في حق الدفاع الشرعي عن النفس أن يكون استعماله موجهاً إلى مصدر الخطر لمنع وقوعه.
(مصر قرار 1253 تاريخ 16/12/958 ح 945 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 311)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إذا كان ما وقع من المجني عليه حسب أقوال المتهم هو محاولة تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيافه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعة عنه قانوناً باستعمال القوه.
(مصر قرار 1378 تاريخ 14/5/956 ح 951 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 312)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن إلقاء المجني عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد اعتداء يبرر الدفاع.
(مصر قرار 1532 تاريخ 17/3/958 ح 953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 313)
/أسباب التبرير/مادة 183/
متى كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقة، فإنه عندئذ يكون لمحكمه النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
(مصر قرار 1137 تاريخ 28/1/957 ح 960 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 315)
/أسباب التبرير/مادة 183/
البحث في تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي لا يكون إلا بعد أن ينشأ الحق في ذاته.
(مصر قرار 254 تاريخ 13/11/961 ح 971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 316)
/أسباب التبرير/مادة 183/
سكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمه الموضوع.
(مصر قرار 177 تاريخ 2/4/957 ح 979 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 317)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إقدام شقيق الزوجة على قتل صهره تحت وطأة الاستياء منه لعدم تركه زوجته وهو يشدها من شعرها لا يعتبر في حالة الدفاع المشروع لأن المتهم قد ألف سوء معاملة صهره لزوجته ولم يفاجأ به.
(لبنان قرار 137 تاريخ 25/6/973 ع 3/352 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 319)
/أسباب التبرير/مادة 183/
لا يصح التذرع بحالة الدفاع المشروع طالما أن المتهم ورفيقه هما اللذان تسببا بالحادث وأثاراه بتصديهما للمغدور ورفيقه.
(لبنان قرار 75 تاريخ 23/3/972 ع 3/354 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 320)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إغفال المحكمة بالرد على الدفع المتعلق بالدفاع المشروع يعرض قرارها للإبطال.
(لبنان قرار 169 تاريخ 22/10/973 ع 3/957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 321)
/أسباب التبرير/مادة 183/
تقدير توفر حالة الدفاع المشروع من الأمور الموضوعية التي تختص بها محكمه الأساس دون معقب.
(لبنان قرار 189 تاريخ 23/11/973 ع 3/357 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 322)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إذا كان باستطاعة المتهم التخلص من الاعتداء الواقع عليه من قبل المغدور بدون قتله فلا يعتبر قتله دفاعاً مشروعاً.
(الأردن قرار 74 لعام 953 د 12/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 323)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجارة من قبلهما لا يجعلة في حالة دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدلة ما يثبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
(الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 325)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجارة من قبلهما لا يجعلة في حالة دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدلة ما يثبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
(الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 325)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن إطلاق النار على المغدور عندما كان هارباً لا يعتبر دفاعاً عن النفس.
(الأردن قرار 18 لعام 959 د 12/959 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 326)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعيه لمحكمه الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا في حالة ما إذا كانت هذه الظروف والأدلة لا حقيقة لها أو أنها لا توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم.
(الأردن قرار 77 تاريخ 2/8/973 د 10/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 327)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يشترط في الدفاع المشروع في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى.
(الأردن قرار 79 تاريخ 21/12/965 د 2/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 329)
/أسباب التبرير/مادة 183/
يشترط لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً أن يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء وأن يكون الاعتداء غير محق وأن لا يكون في استطاعه المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح أو الفعل المؤثر.
(سورية قرار 117 تاريخ 17/12/966 د 1/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 330)
/أسباب التبرير/مادة 183/
إن المادة 341 من قانون العقوبات الأردني لسنه 960 تشترط لاعتبار القتل دفاعاً مشروعاً:
1 ـ أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.
2 ـ أن يكون الاعتداء غير محق.
3 ـ أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر,فإذا ثبت أنه كان باستطاعة المميز التخلص من الاعتداء الذي كان المني عليه يحاول القيام به ضده وذلك بترك مكان الحادث بعد أن قام أحد الأشخاص بالإمساك بالمجني عليه ومنعه من إيقاع الاعتداء، فإن إقدام المميز رغم ذلك على طعن المجني عليه لا يشكل دفاعاً مشروعاً لعدم توافر الشرط المشار إليه.
(الأردن قرار 55 تاريخ 6/5/973 د 5/356 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 331)
/أسباب التبرير/مادة 184/
إن النصوص القانونية النافذة الخاصة بنظام هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغة الخطورة وقد عددت المادة الخامسة من القرار الآنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياه الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المقامرة مما لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحة العامة.
(سورية قرار جنائي 754 تاريخ 13/11/968 قق 2155 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 332)
أسباب التبرير/مادة 184/
لما كانت الوقائع المدرجة في الحكم المطعون فيه لم يعترض عليها المحكوم عليه الطاعن إنما كان يؤيدها في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وكانت هذه الوقائع تشير إلى أن الطاعن بصفته من موظفي المكافحة في إدارة حصر التبغ والتنباك في دير الزور أقدم على إطلاق النار على المغدور وهو من مهربي التبغ إرهاباً أثر فراره بقصد القبض عليه,ولما كانت أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من نظام احتكار التبغ والتنباك الصادر برقم 16/ل.ر بتاريخ 30/1/1935 ومعدلاته لا تنص على ما يجيز لمأموري المكافحة استعمال السلاح إنما أوجبت عليهم القيام بالأعمال الموكولة إليهم بلباقة دون عنف أو إرهاب كما جاء في المادتين 68 و70 منه كما وأن رجال الدرك أنفسهم وهم أفراد الضابطة العدلية الرئيسيين لم يخولوا حق إطلاق النار إلا بالأحوال الخاصة حددتها المادة 119 من نظامهم الداخلي ذي الرقم 1962 تاريخ 25/3/1930 الذي كان مرعياً بتاريخ الحادث وليس فيها بالنسبة لهذه الواقعة ما يجيز لهم إطلاق النار أصلاً. وكان ذلك يجعل إقدام الطاعن على إطلاق النار على المغدور بقصد الإرهاب عملاً مقصوداً ضد شخص المغدور فيه كل العنف والاعتداء وهو عمل ينطبق على المادة 536 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 526 تاريخ 18/10/959 قق 2158 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 334)
/أسباب التبرير/مادة 184/
الأصل انه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، فإن طاعة الرئيس لا ينبغي بأية حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
(مصر قرار 936 تاريخ 13/5/946 مج 174 والقرار 36 تاريخ 29/5/961 ح 1028 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 335)
/أسباب التبرير/مادة 184/
إن المادة /63/ عقوبات مصري في فقرتها الأولى لا تنطبق إلا إذا ثبت صدور أمر من رئيس وجبت طاعته ولا يغني اعتقاده الموظف بصدور الأمر عن حقيقة صدوره فعلاً والتثبت من صدور الأمر لا غني عنه لتوافر حسن النية.
(مصر قرار جنحي 1412 تاريخ 28/1/957 ح 1027 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 336)
/أسباب التبرير/مادة 185/
إن المادة /185/ عقوبات قد أباحت للأساتذة ضروب التأديب التي ينزلوها بتلاميذهم على نحو ما يبيحه العرف ومؤدى ذلك أنه لا نجوز لهم أن يتعدوا في أعمالهم حدود الضرب البسيط الذي لا يحدث كسراً أو جرحاً ولا يترك أثراً ولا ينشأ عنه مرض بل يجب أن يبق ضمن الحدود التي يبيحها العرف الجاري بين الناس فإذا تجاوز الأستاذ هذه الحدود المباحة عرفاً والمقبولة عقلاً فقد استحق العقاب.
(سورية قرار جنائي 627 تاريخ 2/10/965 قق 2159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 337)
/أسباب التبرير/مادة 185/
إن أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية التي تراعى فيها قواعد اللعب لا يوجب المسؤولية وفقاً للمادة /185/ عقوبات ولكن من أهم القواعد الرياضية أن تكون جاريه بتراضي الطرفين.
(سورية قرار جنائي 331 تاريخ 28/5/957 قق 2015 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 339)
/أسباب التبرير/مادة 185/
إباحة عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حققت عليه المسؤولية الجنائية بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
(مصر قرار 2537 تاريخ 11/6/962 ح 393 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 340)
/أسباب التبرير/مادة 185/
إن من لا يملك حق مزاوله مهنه الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً، أي على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضروره بشروطها القانونية، ومن ثم يكون سديداً من القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهادة الصيدلة أو ثبوت دراية الصيدلي بعمليه الحقن عن الترخيص بمزاوله مهنه الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمة إحداثه بالمجني عليه جرحاً عمدياً ما دام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجني عليه مما تنتفي به حالة الضرورة.
(مصر قرار 1261 تاريخ 13/12/960 ح 393 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 341)
/أسباب التبرير/مادة 185/
إن ضرب الأم لأولادها لغرض تهدئه صراخهم وليس بقصد الإيذاء يعتبر من ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم ويبيحه العرف العام.
(الأردن قرار 7 تاريخ 11/3/971 د 3/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 342)
/أسباب التبرير/مادة 185/
إن إقدام المعلم على ضرب الطالب يجعلة متجاوزاً على حدود وظيفته إذ أن الضرب ممنوع بمقتضى أنظمه وزاره التربية والتعليم وبالتالي لا يكون الاعتداء الذي يقع عليه قد وقع بسبب الوظيفة وإنما وقع بسبب خروجه على واجبات الوظيفة وخروجه هذا يفقده صفه الموظف، ولهذا فإن المحكمة العرفية ليست ذات اختصاص في رؤية الدعوى.
(الأردن قرار 20 تاريخ 16/3/970 د 3/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 343)
/أسباب التبرير/مادة 185/
القصد الجنائي هو من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستخلصه بكافه الممكنات العقلية.
(مصر قرار 502 تاريخ 26/6/961 ح 4486 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 344)
/النية/مادة 187/
من المظاهر التي يتعين الرجوع إليها للاستدلال على نية القتل الآلة التي استعملت في الجريمة وموضع الإصابة وجسامتها وظروف الواقعة.
(الأردن قرار 65 لعام 953 د 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 346)
/النية/مادة 187/
إلقاء قنبلة على المجني عليه وانفجارها وإصابتها إياه في عده مواضع من جسمه دليل على توفر نية القتل عند الجاني.
(الأردن قرار 60 لعام 955 د 9/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 347)
/النية/مادة 187/
تعدد الضربات التي أوقعها المتهم في جسم المجني عليه وإصابتها مواضع خطره وكون الآلة التي استعملها المتهم في هذا الاعتداء من الأسلحة القاتلة كل ذلك أدله كافيه على أن نية القتل متوفرة عنده.
(الأردن قرار 106 لعام 953 د 3/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 348)
/النية/مادة 187/
عرف فقهاء القضاء الجنائي القصد الاحتمالي بأن نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أن يتعدى فعلة الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود,إن الضابط العملي لمعرفة وجود القصد الاحتمالي أو ارتفاعه يتحقق في الجواب على السؤال الآتي:
هل كان الجاني عند ارتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها ولو تعدى فعلة غرضه إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلاً ولم يكن مقصوداً له في الأصل أم لا؟ فإن كان الجواب نعم فهناك يتحقق وجود القصد الاحتمالي، أما إن كان لا فهناك لا يكون في الأمر سوى الخطأ.
(الأردن قرار 80 تاريخ 5/9/966 د 9/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 350)
/الدافع/مادة 191/
إن المادة 191 من قانون العقوبات قد عرفت الدافع بأنه العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها وهو لا يكون عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ومؤدى ذلك أن الدافع يتكون من مجموع العوامل والعواطف المثيرة للفاعل لتسوقه إلى ارتكاب الجريمة فإذا نص القانون على أنه عنصر من عناصر التجريم وجب التحدث عنه بشكل مفصل وإقامة الدليل عليه أو على نفيه بصوره مستقلة وإذا كان غير مؤثر في طبيعة الجرم وتحديد العقوبة فلا مجال للبحث عنه ففي السرقة مثلاً قد يكون الدافع إليها الطمع في مال الغير أو الانتقام أو غير ذلك من الأسباب ولكن الجرم لا يتأثر من ذلك ويبقى على ما هو عليه أما في جرائم القتل فإن الحالة ليست كذلك لأن الدافع مؤثر في طبيعة الجرم وفي تحديد العقوبة ويكون الدافع الشريف عنصراً من عناصر التجريم وسبباً قانونياً فلا بد من مناقشته والأخذ به إن لم يظهر من الأدلة ما يكفي للدلالة على نفيه وذلك تطبيقاً للمادة 192 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 16/10/966 وقرار جنحي 2250 تاريخ 28/9/968 قق 1195 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 352)
/الدافع/مادة 191/
البواعث على الجرائم ليست من أركانها الواجب بيانها في الحكم الصادر بالعقوبة.
(مصر قرار 172 تاريخ 31/1/944 حج 484 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 353)
/الدافع/مادة 192/
إن الدافع الشريف هو عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكره مقدسة لديه ولذلك فإن، واضع القانون قد لحظ هذا الدافع ولم يتركه لتقدير القاضي وقناعته بل نص على اعتباره سبباً مخففاً قانونياً لابد من تطبيقه.
(سورية قرار جنائي رقم 619 تاريخ 17/6/967 قق 1939 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 354)
/الدافع/مادة 192/
من غير الجائز تطبيق نص عام على حالة ورد فيها نص خاص فإن طلب تطبيق أحكام العذر المخفف في حالة القتل بدافع شريف أمر متعذر من الوجهة القانونية لأن المشرع أفرد لها في القانون نصاً خاصاً بها وهو المادة 193 عقوبات وأوجب على القاضي تطبيقه كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف.
(سورية قرار جنائي 238 تاريخ 6/3/938 قق 1938 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 355)
/الدافع/مادة 192/
لا يجوز جعل الدافع الشريف في القتل مداراً للتخفيف التقديري بعد أن اتخذ مداراً للتخفيف القانوني.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 25/2/952 قق 1939 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 356)
/الدافع/مادة 192/
يكون الجرم مقترناً بالدافع الشريف مادام انحراف المغدورة قائماً لدى القاتل ماثل أمام عينية بين الفينة والأخرى وإن تزوجت ممن اعتدى عليها.
(سورية قرار جنائي 635 تاريخ 25/6/967 قق 1946 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 357)
/الدافع/مادة 192/
إن الدوافع على ارتكاب الجريمة هو العلة التي تحمل الفاعل عليها كما جاء في المادة 191 عقوبات وإن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولا ينحصر تأثيره على المحارم لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة من جهة العصبات أو الاصهار ذات تأثير واحد على نفس المجرم وتدفعه إلى ستر الفضيحة وغسل العار ولا مانع يحول بين الفاعل واستفادته من الدافع الشريف بعد أن تبينت قرابته من المغدور.
(سورية قرار جنائي 18 تاريخ 16/1/966 قق 1942 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 359)
/الدافع/مادة 192/
إن الخطر المبحوث عنه في المادة 242 عقوبات لا يتحقق إلا عندما يكون القاتل مهدداً بفعل غير محق أتاه المجني عليه: لهذا فإن قتل إحدى المحارم بمجرد علمه بأنها حامل دون أن يراها في حالة مريبة مع رجل آخر لا يعتبر معذوراً كما وأنه لا يعتبر معفواً لأن فعلة لم تلجئه الضرورة إلى ارتكابه ليدفع به عن نفسه أو عن غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً وكذلك فإنه لم يكره بواسطة قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً مما اضطر بسببها لارتكاب القتل كما جاء في تميز المحكوم عليه المتعلق بهذا الصدد بل تطبق بحقه أحكام المادة 192 عقوبات التي تبحث عن الدافع الشريف فحسب، وهذا ما أخذت به محكمة الموضوع بحكمها المؤيد باجتهاد محكمه التميز المستمر بما يتعلق بهذه الناحية الأمر الذي يجعل الأسباب الثلاثة الأولى من تمييزه تستحق الرد.
لا أنه لما كان من الثابت بالوقائع المعتمدة من الأدلة التي أخذت بها محكمه الموضوع أن جرم القتل المرتكب بالدافع الشريف وقع قبل مرور أربع وعشرين ساعة على علم المحكوم عليه بحمل المغدورة سفاحاً أو أن هذه المدة هي أدنى حد تتوقف فيه الانفعالات النفسية وهدوء الأعصاب واستجماع التفكير والتصميم على القتل بمعنى أن الجاني بعد أن أزال عنه تأثير الغضب قد فكر فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على فعلته بروية ووعي وإدراك وهو هادئ البال وهذا ما أقره الفقه الجزائي واجتهاد هذه المحكمة المستقرة على هذا المبدأ المؤيد بقرارها المؤرخ في 6 ذي القعدة 1377 و25 أيار 1958 رقم 441 ولما كان استنتاج المحكمة هدوء بال القاتل عندما أقدم على القتل قبل مرور يوم كامل على عمله بسوء سلوك المغدور إنما يخالف المبادئ القانونية والاجتهادات المستمرة التي تشترط زوال ثوره الغضب فالتصور والتصميم فالشروع في القتل مع فتره الهدوء، وكان إذا تراءى للمحكمة أن القاتل حسب مظاهره الخارجية لا تنطبق عليه تلك المبادئ لما يتصف به من إرادة قويه أن تعمد إلى معاينته بمعرفة خبراء لتدعيم رأيها بشذوذه عن هذه المبادئ ولما كان هذا الخلل من شأنه أن يؤثر على التطبيق القانوني من حيث النتيجة، وكان الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من ناحية اعتبار القتل عمداً من موجبات النقض عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(سورية قرار جنائي 481 تاريخ 5/6/958 قق 1956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 360)
/الدافع/مادة 192/
يستنتج من التفسير الذي أخذت به المحكمة أن الدافع للقتل ولو كان شريفاً لا يعد كذلك إذا ظل الأمر الموجب له في طي الكتمان وغير معروف بين الناس. في حين أن المتبادر من النص الذي جاء مطلقاً أن القاتل يعتبر مستفيداً لمجرد أنه قتل تحت تأثر ما سمعه بالذات أو بالواسطة عن سيره قريبته المقتولة وعلاقتها الغرامية التي تشكل بنفسها الدافع الشريف لولاه لما وقع القتل.
(سورية قرار جنائي 45 تاريخ 29/1/967 قق 1957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 361)
/الدافع/مادة 192/
لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمه الأساس تشير إلى أن زوج المغدور قدم من غيابه ليلاً فوجد باب الدار مفتوحاً ورجلاً غريباً في البيت على فراشه في عراك مع زوجته فأخبر أخاها الطاعن بهذه القضية فاستحضر أخته وسألها عن ذلك فقالت نعم أمر الله فأقدم على قتلها,وكانت المحكمة قد ذهبت بعد ذلك إلى عدم وجود الدافع الشريف وكانت أحكام المادة 548 من قانون العقوبات قد اشترطت لاستفادة القاتل من العذر المخفف أن يفاجئ أخته مريبة مع آخر ولكن هذه الواقعة لم تتوفر شروطها في هذه الدعوى فلا يحق للطاعن أن يستفيد من العذر المخفف,وكان الاجتهاد المستمر لدى هذه المحكمة قد استقر على أن الدافع الشريف يعتبر موجوداً لمجرد وقوع القتل تحت تأثير ما سمعه القاتل من سيره قريبته ولو ظلت العلاقات الغرامية طي الكتمان كما تأيد ذلك بالقرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/3/1953 برقم 290/277 وكانت شروط الاستفادة من الدافع الشريف متوفرة في هذه القضية فلا يجوز حجبها عن الطاعن الذي يطالب بها وقد أخطأت المحكمة في تطبيق القانون وتأويله حينما ذهبت إلى حرمان الطاعن من ذلك.
(سورية قرار جنائي 477 تاريخ 21/9/96/ قق 1958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 362)
/الدافع/مادة 192/
إن الغضب حالة نفسيه لا تنتج عذراً إلا إذا كانت في عنفوان الشدة بحيث يفقد الجاني تحت سلطانها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل ميزان تفكيره، فإذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشأن في النفس انقض العذر لأن السبب في الغدر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل في عنفوان غضبه فتشل تفكيره فتره من الزمن ولا يعود للعذر زوال سيطرتها.
(سورية قرار جنائي 662 تاريخ 16/10/968 قق 1959 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 363)
/الدافع/مادة 192/
إن الأفعال التي تنشأ عنها المعاذير تختلف عن الأفعال التي تبرر حالة الدفاع المشروع ففي الحالة الثانية يكون الفاعل مخيراً بين أن يرتكب الجرم أو تسلمه فيقضي عليه أما في حالة العذر المخفف وفي مثل هذه القضية فإن الفاعل مخير بين أن يستسلم لعواطفه ونعمى بصيرته ويفقد إرادته وبين أن يضبط نفسه ويكتم غضبه ولذلك فإن حالة المعذرة تشترط شرطاً أساسياً في جميع صورها وهي وقوعها في ظرف متقاربة وفي حالة المفاجأة فإذا امتد الزمن وتباعدت الحوادث فلا يبقى وجود للمعذرة… وكانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المغدورة حملت سفاحاً وظهرت عليها آثار الحمل ثم أقدم الفاعل على ارتكاب جريمته ولذلك فإن عناصر المفاجأة غير متوفرة ولا سبيل لتطبيق المادة 548 ولا المادة 242 من قانون العقوبات بل يمكن أن يستفيد الفاعل من الدافع الشريف والأسباب المخففة وفقاً لما نص عليه القانون وحسبما تراه المحكمة من ظروف القضية وملابساتها.
(سورية قرار جنائي 443 تاريخ 15/6/966 قق 1961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 364)
/الدافع/مادة 192/
حين تأخذ المحكمة بالدافع الشريف تطبق المادة /192/ مباشرة وتحكم بما ورد فيها من عقوبات، ولا تبدأ بالعقوبة العادية ثم تبدلها للدافع الشريف للاحتراز من تكرار التخفيف.
(سورية قرار جنائي 294 تاريخ 26/4/973 س 5/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 365)
/الدافع/مادة 192/
لا يجوز أن يمتد أثر الدافع الشريف إلى أبعد مما قصد الشارع في مكنونة فإذا تعدى القاتل الفاعل إلى والده أو شخص آخر خرج القتل عن نطاق الدافع الشريف ودخل في منطوق الانتقام الذي لا تطبق عليه المادة /192/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 302 تاريخ 27/4/973 س 5/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 366)
/الدافع/مادة 192/
يتوفر الدافع الشريف عند من يقتل شخصاً آذاه في كرامته حين تلصص عليه وهو في علاقته مع زوجته في غرفتهما لتساوي هذه الحالة في أثرها النفسي من حالة من يرعى إحدى محارمه في مهاوي الرذيلة.
(سورية قرار جنائي 562 تاريخ 22/5/971 س 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 367)
/الدافع/مادة 192/
الدافع الشريف المنصوص عنه في المادة (193) عقوبات لبناني كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة هو الدافع الذي يخلو من كل أنانية وفردية ليكون من الأمور المجردة والعامة التي تشمل المجتمع بأكمله وتعني بها بيئة بكاملها وهو من هذه الجهة يختلف عما جرت العادة على تسميتها بجرائم الانتقام دفاعاً الشرف.
(لبنان قرار 55 تاريخ 22/2/973 ع 3/240 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 368)
/الدافع/مادة 192/
كي يعتبر الدافع للجريمة شريفاً يجب أن يكون مجرداً عن كل مصلحه أو منفعة أو عمل شخصي وإن يكون متسماً بطابع الشهامة الذي يمكن أن يدفع أي كان من الناس لارتكاب هذا الفعل. وعليه فإقدام المتهم على ارتكاب عمله تحت تأثير العوامل الشخصية التي كان يتأثر بها لسلوك شقيقته وتأثير هذا السلوك على سمعه عائلته لا يجعل دافعه منطبقاً على مميزات الدافع الشريف المقصود بالمادة /193/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 216 تاريخ 21/12/973 ع 3/240 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 369)
/الشروع/مادة 199/
إن المادة 199 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجه عن إرادة الفاعل ومؤدي ذلك أن كل جريمة لا بد وأن تمر في طور التحضير ثم في طور التنفيذ وأن الشروع هو البدء بتنفيذ الجرم بعمل إيجابي موصل رأساً إلى النتيجة المقصودة منها ولم يبين القانون غاية الشارع من البدء في التنفيذ لأنه عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم فما كان في بعضها معتبراً من أعمال التنفيذ ويرمي إلى إبراز الجريمة للوجود يعتبر في البعض الآخر من أعمال التحضير لذلك فإنه يجب التفريق بين هذه الأعمال بصوره واضحة جلية لا تدع مجالاً للغموض والالتباس فأعمال التحضير ليس لها مدلول واضح ولا تكشف ن قصد الفاعل ولذلك فإنها لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن عملاً محرماً في القانون وأما أعمال التنفيذ فهي وإن كانت خارجه عن الجرم إلا أنها مرتبطاً صميماً وتكشف عن قصد الفاعل وإرادته وتدل على أنه جاد في إنجاز الجريمة التي خطتها لنفسه وتستمد عقوبتها من الجرم نفسه وتكون معاقبة على كل حال وليس ضرورياً لوجود الشروع أن يكون المجرم قد أكمل عملاً داخلاً في تحديد الجرم كما هو وارد في القانون كما وانه ليس ضرورياً أيضاً أن يكون السارق وضع يده على المال المسروق حتى يعد شارعاً في السرقة ولا أن يكون القاتل ضرب الضربة الأولى حتى ويعتبر عمله شروعاً في القتل فالتسلق في السرقة يشكل دائماً شروعاً فيها لأن الفاعل يصبح بعد ذلك أمام المال المسروق أما في جرائم القتل والاعتداء على العرض فإن التسلق وحده لا يعتبر مبدأ للشروع ما لم يقترن بقرينه أو ظرف يجعل غرض الفاعل ظاهراً.
(سورية قرار جنائي 593 تاريخ 10/9/963 وقرار جنحي 959 تاريخ 12/5/968 قق 1201 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 371)
/الشروع/مادة 199/
إن عقوبة الشروع بالجريمة لا تعتبر من قبل التنزيل القانوني أو التقديري.
(سورية قرار جنائي 56 تاريخ 31/1960 قق 1202 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 372)
/الشروع/مادة 199/
إذا توقفت أعمال التنفيذ لأسباب خارجه عن إرادة الفاعل كان الشروع ناقصاً وفقاً للمادة /199/ عقوبات وإذا تمت جميع أعمال التنفيذ ولم تظهر الجريمة إلى عالم الوجود كان الشروع تاماً وفقاً للمادة /200/ من القانون المذكور… وعليه فالاقتراب من المال المسروق عمل من أعمال التنفيذ وهو شروع ناقص حتى إذا وصل الفاعل إلى المال ووضع يده عليه ولم يتمكن من أخذه أصبح الشروع ناقصاً أما إذا استولى على المال وأخرجه عن حيازة صاحبه وجعلة في قبضه يده وكتب تصرفه فالسرقة تامة ليست مشروعاً.
(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 1506 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 373)
/الشروع/مادة 199/
الأعمال التحضيرية لا عقاب عليها إذا عدل صاحبها عن الجرم أو أوقف عن تنفيذه من الغير ولا يعتبر العمل تنفيذياً إلا إذا كان فورياً مباشرة إلى ارتكابه فمن حضر المسدس ليقتل ولم يأت المقصود قتله لا يعتبر شارعاً في جرم القتل.
(قرار جنائي 161 تاريخ 2/3/974 س 5/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 374)
/الشروع/مادة 199/
الأعمال التحضيرية لا تعتبر شروعاً بالجرم ما لم ترتبط به ارتباطاً وثيقاً يكشف عن غاية الفاعل وإرادته، ولذلك فوجود الشخص حاملاً مسدساً ملقماً في قاعه المحكمة لا يعني بذاته شروعاً في قتل الشاكي (قاتل أخيه) لأنه من المحتمل عدوله عن القتل، ما لم يقم بعمل آخر يقام الدليل على ارتباطه بالجرم مباشرة.
(سورية قرار جنائي 750 تاريخ 28/6/971 س 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 375)
/الشروع/مادة 199/
إذا لم يمت المعتدي عليه بعد جروح مميتة اعتبر الفعل شروعاً تاماً لا ناقصاً لأن عدم الموت جرى لأسباب خارجه عن إرادة الفاعل.
(سورية قرار جنائي 32 تاريخ 24/1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 376)
/الشروع/مادة 199/
لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار أنه شرع ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل ما سبق مباشرة على تنفيذ الركن المادي لها ومؤد إليه حتماً. وبعبارة أخرى يكفي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وإن يكون بذاته مؤدياً حالاً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاُ.
(مصر قرار 1611 تاريخ 29/4/924 مج 870 والقرار 1293 تاريخ 15/12/958 ح 3322 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 377)
/الشروع/مادة 199/
إن تقدير كون الأسباب التي من أجلها لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجية عن إرادة الجاني هو أمر متعلق بالوقائع يفعل فيه قاضي الموضوع بغير رقابه عليه من محكمه النقض.
(مصر قرار 888 تاريخ 17/6/935 و1034 تاريخ 4/6/945 مج 781 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 378)
/الشروع/مادة 199/
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين وآخر قد دخلوا منزل المجني عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشي وعندئذ هاجمتهم القوه فإن ذلك يعتبر بدءاً في التنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدي فوراً ومباشرة لإتمامها.
(مصر قرار 2593 تاريخ 11/3/963 ح 3323 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 379)
/الشروع/مادة 199/
إن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزيين واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجه من الإتقان تكفي لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانونياً.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/965 ج 3326 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 380)
/الشروع/مادة 199/
إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء قابل للسحب أما مجرد تحرير الشيك وتوقيعه من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد.
(مصر قرار 1208 تاريخ 22/11/960 ح 3335 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 381)
/الشروع/مادة 199/
إن سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال والمتهم يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها فهو من قبيل الشروع لا مجرد أعمال تحضيرية.
(مصر قرار 294 تاريخ 30/3/959 ع 3333 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 382)
/الشروع/مادة 199/
لا يوجب قانوناً لتحقق الشرط الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذ من شأنه أن يؤدي فوراً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة.
(مصر قرار تاريخ 31/5/943 قص 39 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 383)
/الشروع/مادة 199/
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبه أثره متعلق بالوقائع ولا رقابه فيه لمحكمه النقض على قاضي الموضوع.
(مصر قرار 589 تاريخ 4/6/945 قص 40 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 384)
/الشروع/مادة 199/
إن إتيان الجاني شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة يكفي لاعتباره شارعاً في جريمة السرقة المصحوبة بظروف مشددة.
(مصر قرار 187 تاريخ 3/5/954 قت 1/77 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 385)
/الشروع/مادة 199/
إن التسلق يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمة السرقة التي ترتكب بواسطته فإذا اتضح أن الغرض الذي رمي إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة فإذا تسلقهم تعتبر شروعاً لجريمة السرقة.
(مصر قرار 48 تاريخ 15/5/939 قص 1/77 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 386)
/الشروع/مادة 199/
إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوه والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب، ذلك كسر من الخارج فيجب عده بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف الفعل كان بقصد السرقة.
(مصر قرار 44 تاريخ 8/3/943 قص 1/77 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 387)
/الشروع/مادة 199/
المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخوله إلا برضاء أصحابها أو في حدود القانون فالمجرم الذي يقصد السرقة تنتهي أعماله التحضيرية إلى سور المنزل لو تخطى هذا السور ينقب أو تسور وصار في هذا الحرم سواء بداخله أو فوق سطحه، فإن فعلة هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكره الجنائيه، فإذا ما فوجئ على تلك الحال، واضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث في المنزل عن الشيء المقصود سرقته وقبل تناوله إياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيري.
(مصر قرار 104 تاريخ 18/1/931 قت 1/77 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 388)
/الشروع/مادة 199/
إن دخول المتهم منزل مسكون ليلاً وهو يحمل معه أدوات مما يستعمل في فتح الأبواب وكسرها وضبط قبل أن يتمكن من ارتكاب السرقة فهذه الواقعة تعتبر شروعاً في جناية سرقة.
(مصر قرار 365 تاريخ 20/5/952 قت 1/77 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 389)
/الشروع/مادة 199/
إذا وضع المتهم قطعه قش في عداد الكهرباء لتوقيفه بحيث لا تتحرك أرقام العداد أثناء إضاءة النور أو استعمال المكواة الكهربائية، مثل هذا الفعل يعتبر شروعاً في السرقة إذا لم يثبت أن الإضاءة أو عمليه الكي حصلت فعلاً بعد وضع قطعه القش إذ أنه من أفعال البدء في التنفيذ الذي خاب أثره لسبب لا دخل لإدارة الفاعل فيه وهو مشاهده مفتش الشركة للحالة التي افتعلةا في العداد بالكيفية المذكورة.
(مصر قرار 109 تاريخ 16/4/931 قت 1/87 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 390)
/الشروع/مادة 199/
إذا لم يكن العدول عن ارتكاب جرم السرقة إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته الفاعل فلا ينتج إثارة ولمحكمة الموضوع استنتاجه من وقائع الدعوى وظروفها و لا معقب عليها فيه
(مصر قرار 76 تاريخ 17/6/935 قت 1/87 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 391)
/الشروع/مادة 199/
الأعمال التحضيرية للجريمة هي عبارة عن الأعمال التي لا تدخل في تنفيذ الجريمة المنوي ارتكابها ولكنها تتصل بهذه الجريمة في ضمير الفاعل وترمي إلى تحضير تنفيذها.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 392)
/الشروع/مادة 199/
استلام المتهم لرسالة تشتمل على معلومات بحق الجيش العربي لإيصالها إلى العدو وكتابته على نفسه تعهداً بإيصال هذه الرسالة والقبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذها يعتبر شروعاً في التنفيذ لا مجرد أعمال تحضيرية غير معاقبة عليها.
(الأردن قرار 56 لعام 953 د 7/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 393)
/الشروع/مادة 199/
تعدد الإصابات في المجني عليه وخطورة بعضها وكيفيه إيقاعها دليل على أن الفعل كان شروعاً في القتل.
(الأردن قرار 39 لعام 952 د 39/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 394)
/الشروع/مادة 199/
إذا أصابت قذيفة أرسلت إلى الشخص المقصود بالقتل شخصاً آخر خلافه بسبب انفجارها قبل وصولها إلى ذلك الشخص فهذه الواقعة تشكل جريمتي شروع إحداهما الشروع في قتل الشخص الذي كان مقصوداً بالقتل والثانية الشروع في قتل الشخص الذي أصيب فعلاً بالقذيفة عند انفجارها.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 395)
/الشروع/مادة 199/
إن وضع القنبلة داخل صندوق بعد أن جهزت بمجرد فتح غطائه وإيداعها في البريد معنونة باسم الشخص المقصود قتله يعد من الأفعال التي تخرج عن مرحله التحضير وتدخل في دور الشروع في التنفيذ.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 396)
الشروع/مادة 199/
الشروع في جريمة هتك العرض يتم باستعمال الإكراه ذاته كما لو أمسك الجاني بالمجني عليه بالقوة وألقاه على الأرض للعبث بعرضه ولم يتمكن من نوال هذا الغرض بسبب لا دخل لإرادته فيه.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 397)
/الشروع/مادة 199/
إن شراء الماكينات اللازمة لعمليه التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربه لطبع ورقه الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني أما فقدان الورق الذي أجريت عليه التجربة بعد ضبطها فلا يؤثر على صحتها.
(الأردن 56 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 398)
/الشروع/مادة 199/
يشترط لاعتبار الفعل شروعاً أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه فعلاً، أما مجرد العزم على ارتكاب الجريمة والأعمال التحضيرية (كحمل الأدوات المعدة لارتكاب السرقة) فلا يعتبر شروعاً في هذه الجريمة حتى ولو ثبتت نية السرقة عند الفاعل لأن العزم والأعمال التحضيرية ليست من أعمال البدء في التنفيذ بالمعنى المقصود في المادة 68 من قانون العقوبات كما هو واضح من نص المادة 69 من نفس القانون.
(الأردن قرار 101 تاريخ 30/7/972 د 9/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 399)
/الشروع/مادة 199/
إن ترك المتهم للمجني عليها التي حاول اغتصابها بالجبر وعدوله عن إتمام فعلته بناء على طلب صديقه ورجائه يعتبر أنه عدل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة، وتطبق عليه أحكام المادة 70 (3) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 7 تاريخ 1/3/966 د 5/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 400)
/الشروع/مادة 199/
لا يجوز لمحكمه الاستئناف أن تقرر أن المتهم قد عدل بمحض إرادته عن إتمام جريمة القتل ـ على فرض توفر نية القتل ـ دون أن تبين الأسباب التي اعتمدت عليها في الوصول إلى هذه النتيجة ودون أن تعالج ما ورد بشهادة الشهود من أن عدم إتمام الجريمة وقع بسبب مهاجمه المتهم من قبل آخرين.
(الأردن قرار 5 تاريخ 20/2/966 د 5/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 401)
/الشروع/مادة 199/
إذا كان الفعل الذي صدر عن الفاعل هو تصويب المسدس المحشو بالرصاص نحو المجني عليه والضغط على زناده لإطلاق الرصاص منه بقصد القتل ولم ينطلق المقذوف من المسدس رغم صلاحيته لسبب خارج عن إرادته فإن هذا الفعل يشكل شروعاً تاماً في القتل.
(الأردن قرار 128 تاريخ 21/12/966 د 1/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 402)
جتهادات في قانون العقوبات من المادة 200 – 250
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/الشروع/مادة 202/
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني فإن ما اقترفه يعد شروعاً.
(مصر قرار 848 تاريخ 1/1/962 ح 3330 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 407)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/الشروع/مادة 202/
ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد المال فعلاً مادام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
(مصر قرار 609 تاريخ 23/10/961 ح 3325 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 408)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/الشروع/مادة 202/
إذا نوى المتهم قتل المجني عليه واستعمل لهذا الغرض بندقية ثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولة وقد ضبطت معه طلقه أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقه استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها هو قول لا يتفق وصحيح القول.
(مصر قرار 2 تاريخ 1/1/962 قت 1/82 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 409)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن العلة السببية بين فعل الطاعن وهو إطلاق النار من جهة والنتيجة الجرمية وهي ما آلت إليه الإصابة من نتائج من جهة أخرى تعتبر قائمة بمقتضى أحكام المادة /203/ عقوبات ولو اجتمعت مع الإصابة أسباب لاحقه شاركت في حدوث النتيجة كإهمال المصاب المداواة لأنه لولا الفعل الذي ارتكبه المجرم لما حدثت مثل هذه النتيجة.
(سورية قرار جنائي 717 تاريخ 31/10/968 قق 1900 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 410)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن الضرر اللاحق بالمضروب الذي لا يعاقب الفاعل عليه هو الذي لا صلة له بالفعل الجرمي الذي ينتج عنه الضرر وهذا هو المراد من نص الفقرة الثانية من المادة 203 المتضمن (ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية) أي أن السبب اللاحق المستقل عن الجرم هو الذي أدى لتلك النتيجة وعليه فالإهمال الواقع من جانب المجني عليه في أمر التداوي لا يعد سبباً مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث الوفاة.
(سورية قرار جنائي 105 تاريخ 18/2/951 قق 1970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 411)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن المادة 203 من قانون العقوبات قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية لا تنفيه اجتماع أسباب أخرى سابقه أو مقارنه أو لاحقه سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعلة حتى إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية فإن الفاعل يكون عرضه لعقوبة الفعل الذي ارتكبه وقد أيدت هذه القواعد أحكام المادة 554 من قانون العقوبات فصرحت بأنه إذا كانت الإيذاء نتيجة عده أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعلة أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة199 منه.. وعلى ضوء هذه المبادئ القانونية يجب البحث عن الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة التي انتهى إليها المصاب فقد تبين من التقارير الطبية أنه مستعد للمرض وأن الضرب سبب له هذه النتيجة ولذلك فإن الرابطة لا يمكن أن ينفيها وجود الاستعداد السابق إذ لولا وقوع الضرب لما ظهر المرض وعلى هذا الأساس فإن المدعى عليه مسؤول عن النتيجة التي انتهى إليها الضرب الذي أقدم عليه.
(سورية قرار جنائي 627 تاريخ 2/10/965 قق 1973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 414)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليها أقدمت على عض المجني عليها في خنصرها الأيمن ونتج عن ذلك عجز وظيفي دائم مقداره 2% من كامل الجسم,وانتهى القرار المطعون فيه إلى اعتبار الحادثة من نوع الجنحة ومشمول بالعفو العام المؤرخ في 28/4/1963 رقم 23 بحجه أن إهمال التداوي هو السبب في هذه النتيجة,ولما كانت الجريمة عباره عن عمل ما نهى القانون عن ارتكابه أو الامتناع عن عمل أمر به القانون فلا بد في كل جرم من توفر عناصره الأساسية وأولها الركن المادي وهو العمل الذي يتكون منه ويؤدي إلى النتيجة الضارة التي يستهدف القانون منعها ولذلك فإنه يجب أن تقوم بينهما رابطه سببية تؤدي مباشرة إلى تلك النتيجة فإذا اختلف السبب أو انقطعت الصلة تباينت العقوبة وتباعدت القواعد المحددة لها.
وكانت الإرادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة فيها فإنها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة لها بالركن المادي وهذا ما أشارت إليه المادة 203 من قانون العقوبات إذ بحث عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على أن انضمام أسباب أخرى لا تقطع هذه الصلة إلا إذا كان السبب الآخر مستقلاً بذاته وكافياً لإحداث النتيجة الجرمية فإن مسؤولية المجرم تبقى على مستوى الفعل الذي قام به.
وكان لا بد من قيام أعمال مفضية إلى تلك النتيجة الضارة ومرتبطة بها ارتباط المعلول بالعلة أو السبب بالسبب حتى يغدو من المتعذر تصور تلك النتيجة بدون هذا الفعل ولذلك فإن الفاعل لا يكون مسؤولاً عن النتائج البعيدة وغير مباشرة التي نجمت عن حادث مستقل ناشئ عن خطأ المجني عليه أو شخص آخر فالصلة السببية تبقى مفقودة في حال جريح انتحر من الألم أو اصطدم بسياره أثناء ذهابه إلى المستشفى لأن السبب الجديد كاف بنفسه لحصول النتيجة الضارة دون اشتراك الحادث الأول أما إذا انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه فلا تنقطع الصلة السببية بينه وبين النتيجة كما إذا تلوث الجرح وتفاقمت آثاره أو أهمل الجريح مداواة نفسه فلا تنقطع هذه الصلة ويبقى الفاعل مسؤولاً عنه إذ لولا الجرح ما نتجت هذه الإثارة ويمكن حينئذ تطبيق المادة 554 من قانون العقوبات كما ذهب إلى ذلك اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ في 24/12/962.
(سورية قرار جنائي 788 تاريخ 14/12/964 قق 1974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 415)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن المادة 203 من قانون العقوبات قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقه أو لاحقه أو مقارنه سواء جهلها الفاعل أو كانت مقارنه مستقلة عن فعلة ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.. ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب آخر وكان مستقلاً بنفسه وكافياً لإحداث الضرر المذكور انقطعت الصلة السببية وتباعدت القواعد المحددة لها كما لو اصطدمت سياره تحمل الجريح مثلاً بسياره أخرى أو اسقط بناء المستشفى على الجريح فلا علاقة للضارب الأول بحادث الموت لأن السبب الطارئ مستقل بنفسه وكاف لحدوث الوفاة دون اشتراك الجريح الأول وقد انقطعت الصلة بين الحادثين ولا يكون الجارح مسؤولاً في الموت.
(سورية قرار جنحي 1817 تاريخ 29/7/968 قق 1976 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 417)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن ذهاب المحكمة إلى تطبيق المادتين 554 و199 من قانون العقوبات بداعي أن الإيذاء نشأ عن تقصير المدعية في المعالجة وعدم العناية بها في غير محله لأن خطأ الطبيب في طرق المعالجة أو إهمال المصاب بأمر التداوي لا يفقدان الواسطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية ما دامت هذه النتيجة متوقعة في الظروف التي وقع فيها الجرم ولا تنقطع الصلة السببية إلا إذا كانت العوامل اللاحقة مستقلة وكافيه بذاتها لإحداث النتيجة الجرمية كما يستفاد من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 203 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 868 تاريخ 24/11/955 قق 1977 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 418)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن الصلة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية هي عنصر أساسي ولا بد من توفره وبروزه بشكل واضح لتحديد وصف الجريمة ومسؤولية فاعلها إذ لا يكفي أن يكون في القضية جرم ونتيجة ضاره وإنما لا بد أن تكون هذه النتيجة ناشئة عن الفعل الجرمي ومرتبطة به ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول أما إذا كان هذا الارتباط مفقود بين النتيجة الضارة والفعل الجرمي فلا يسأل المجرم إلا ضمن حدود أفعاله وعما نتج عنها من مضار بالمعتدى عليه ولما كان يتبين من تقرير اللجنة الطبية التي عاينت جثه المغدور أن الوفاة نجمت عن توقف القلب مفاجئ لعدم تحمل المريض مفعول التخدير قبل فتح البطن والتوسط الجراحي ولسوء الحالة العامة والشيخوخة وإن انثقاب الأمعاء الرضي التي أحدثته رفسه الطاعن له في أسفل بطنه لا تشكل سبباً مباشراً لحدوث الوفاه بصوره مفاجئه كما حدث لدى هذا المغدور وكان مؤدى ذلك أن النتيجة الضارة في هذه القضية وهي الوفاة لم تكن مرتبطة بالفعل الجرمي الذي ارتكبه الطاعن مع المغدور وهو الرفس الذي سبب انثقاباً في بعض أمعائه ورضاً فيها وإنما هي مرتبطة بأفعال أخرى ما كانت لتحدث لولاها وهي التخدير والشيخوخة ولا علاقة للطاعن بها ولا صلة بينهما وبين فعلة الجرمي الذي يؤدي إلى تعطيل المصاب شهرين عن العمل كما جاء في تقرير اللجنة الطبية وما كان لتأخذ هذا الطاعن بنتائج فعل الغير إذا كان يجب على الطبيب أن يتأكد قبل إجراء عمليه التخدير عما إذا مريضه يتحمل ذلك أم لا وعلى ضوء نتيجة هذا الاستقصاء يستطيع أن يقرر ما يراه وعلى مسؤوليته ولما كان لا يمكن القول أنه لولا فعل الطاعن لما كانت العملية قد أجريت ومن هنا تنشأ الصلة السببية بين فعلة والنتيجة الضارة لأن الحكم المطعون فيه لم يقم الدليل على أن هذه العملية كانت ضرورية وتقتضيها حالة المريض السيئة الناجمة عن الرض بالرفسه وأن الوفاة حصلت بسببها لا بسبب التخدير حتى يمكن أن يربط بين الفعل والنتيجة الضارة.
(سورية قرار جنائي 140 تاريخ 12/2/968 قق 2018 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 419)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن العلاقة السببية عنصر خاص من عناصر الركن المادة للجريمة فلا بد من إثباته بشكل واضح وإقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر إذ يجب أن يكون الفعل متصلاً بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فإذا أمكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لها.
وكانت المادة 550 من قانون العقوبات قد حدد عقاب من سبب موت أحد عن إهمال ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون الإهمال نفسه قد نشأ عنه الموت ولا يكفي حدوث موت وإهمال بل لا بد من وجود رابطه منطقية مباشرة تصل بينهما فإذا أمكن تصور الموت ولو لم يقع إهمال فإن الجريمة لا يبق لها وجود.
(سورية ـ قرار جنحي 132 تاريخ 3/2/968 قق 2050 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 420)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
لا يكفي لتوافر الجنحة المنصوص عليها في المادة 550 من قانون العقوبات قيام ركن الخطأ بل أيضاً تقوم رابطه السببية بين الخطأ والموت,أما إذا دخل بين خطأ المدعى عليه وبين النتيجة وهي الموت عامل من فعل المجني عليها وهو اقترابها من النار والتفافها حولها أصبح هذا العامل الذي لا شأن لفعل الطاعن به هو التسبب في موت المجني عليها وانعدمت رابطه السببية بين خطأه وبين الموت.
(سورية قرار جنحي 642 تاريخ 3/4/961 قق 2051 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 421)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
لا بد لثبوت المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في المواد 550 وما بعدها من قانون العقوبات من ثبوت وجود الإهمال أو قله الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة من جانب المدعى عليه بحكم صراحة النص المشار إليه.
وحيث أن مجرد تمديد الجهة الطعون ضدها أسلاكها الناقلة للقوه الكهربائية غير المغلقة على مقربه من أسطحه بعض المنازل ليس فيه مخالفه لأي نص قانوني أو نظام مرعي كما أنه لا يشتمل على أي إهمال أو قله احتراز طالما أن من الوقائع الثابتة أن هذا الشريط يمر على بعد متر تقريباً عن الأسطح ولا يفترض الحالات العادية أن تكون الأسطحة ملعباً للأولاد كما لا يفترض أن يقوم هؤلاء الأولاد بجلب قضيب حديدي طويل يمدونه للمس أسلاك الكهربائية بواسطته.
وحيث أن سبب الحادث المباشر هو ما قام به الغلام من مد القضيب الحديدي ولمس السلك الكهربائي به فمسؤولية الحادث بكاملها كامنة في تصرفه وإهمال مراقبته من قبل ذويه وتنصب عليه دون الجهة المدعى عليها
(سورية. قرار جنحي 3122 تاريخ 8/12/965 قق 2052 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 422)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
يشترط في جريمة إيذاء عن غير قصد أن تكون هنالك رابطه سببية بين الفعل والحادث ويتوجب أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ فإذا ثبت أن الضرر وقع من قبل الغير فإن العلاقة السببية تنتفي وتنعدم المسؤولية.
فإذا قدم شخص إلى آخر مواداً متفجرة واستلمها هذا الآخر منه وأشعل فيها النار فأصابته بفعل نفسه دون أن يشترك معه أحد في الأسباب المباشرة للحادث فإن الشخص مقدم المواد المتفجرة لا يكون مسؤولاً لأن تقديم المواد المتفجرة لم يكن السبب المباشر للضرر وإنما خطأ المصاب في وقاية نفسه هو السبب المباشر.
(سورية. قرار جنحي 216 تاريخ 10/4/960 قق 2053 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 423)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة
المادي/اجتماع الأسباب/مادة 203/
إن المادة 550 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من سبب موت أحد (عن إهمال أو قله احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والأنظمة) فأما الإهمال فهو الامتناع عن عمل وجب فعلة وأما قله الاحتراز فهي عدم التبصر في العواقب رغم كون الفاعل يدرك طبيعة عمله وما يمكن أن يترتب عليه من خطر أو ضرر للغير ولكنه لا يبالي بذلك ولا يحتاط للأمر وأما عدم مراعاة القوانين والأنظمة فهو الإقدام على كل عمل يمنعه القانون وكان ظاهراً من ذلك أنه يجب أن يكون أحد هذه العوامل هو السبب المباشر الذي نجم عنه الموت واتصل به اتصال العلة بالمعلول والسبب بالمسبب حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع القتل بدون هذا الخطأ كما وأنه لا يكفي للإدانة في جرم القتل حدوث الموت ووقوع إهمال أو مخالفه للقانون بل لا بد من وجود رابطة سببية منطقية مباشرة تصل بينهما وتأسيساً على ذلك فقدان هذه الرابطة وإمكان حدوث الموت ولو لم يقع هذا الخطأ فإن الجريمة لا يبق لها وجود لعدم توفر عناصرها المكونة لها.
(سورية قرار جنحي 1817 تاريخ 29/7/968 قق 2054 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 424)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
في اجتماع الجرائم المادي يرتكب الفاعل الواحد عده أفعال كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها. أما في اجتماع الجرائم المعنوي فلا يوجد إلا فعل جرمي واحد. وأن جريمتي التحريض والتدخل اللتين قضت بها المحكمة إنما يتمان بأفعال مسبقة عن بعضها وكل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة قائمة بذاتها وهذا إنما يعتبر اجتماع جرائم مادي في مجال التطبيق القانوني.
(قرار جنحي 283 تاريخ 9/3/965 قق 1203 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 425)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
لما كانت المادة 204 من قانون العقوبات نصت على أنه ثبت عده جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها ويمكن جمعها بشروط، مما يفهم منه أنه يصار إلى الإدغام أو الجمع عندما يكون المدعى عليه قد ارتكب هذه الجرائم قبل إحالتها إلى المحكمة أو قبل صدرو حكم مبرم فيها لأنه عند ارتكاب المدعى عليه جرماً آخر بعد انبرام حكم صدر بحقه وقبل انقضاء المدة التي حددها القانون يصار إلى تطبيق أحكام المادة 248 من القانون المذكور بحقه باعتباره أصبح مكرراً، إذن فلا يجوز الإدغام في هذه الحالة، لأن العقوبة الأصلية لارتكابه الجريمة مكرراً بعد أن أصبح حكمه الأول مبرماً بينما الإدغام يكون عند اجتماع الجرائم المادي قبل انبرام الحكم فيها. ولما كانت محكمه الجنايات في حماه أصدرت قرار بتاريخ 3/11/1958 بإدغام عقوبة المحكوم عليه الأولى وهي الثلاث سنوات وتسعه أشهر والتي كانت مبرمه بحقه عند ارتكابه الجريمة الثانية التي حكم من أجلها سبع سنين ونصف باعتباره مكرراً. وكان جنوحها لاتخاذ التكرار سبباً لتشديد العقوبة الثانية يحول دون اتخاذ التكرار سبباً آخر للإدغام ويجعل هذا القرار مختلاً.
(سورية قرار جنائي 986 تاريخ 29/12/958 قق 1204 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 426)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ثم ارتكاب الفاعل جرمه الثاني يجعله في عداد المكررين ويصبح الحكم السابق سبباً مشدداً قانونياً في عقوبة الجرم الثاني ويحول دون إدغام العقوبات مع بعضها ويوجب تنفيذ الحكمين معاً وفقاً لما أشارت إليه المادتين 204 و249 وما بعدها من قانون العقوبات. وكان الحكم الأول صادراً عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ 31/7/1957 بصورة وجاهية وأصبح مبرماً بعد انتهاء مده الطعن في 9/8/1957 ثم ارتكب المحكوم عليه (ع) جرمه الثاني بتاريخ 15/2/1958 أي بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية فلا سبيل لبحث الإدغام بين الحكمين المذكورين بل يجب تنفيذهما معاً.
(سورية قرار جنحي 474 تاريخ 24/9/960 قق 1205 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 427)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن المفهوم من نص المادة 204 عقوبات أن واضع القانون أشار من طرف خفي إلى ضرورة تشديد العقوبة وتجاوز الحد الأدنى في أحد الجرائم المتماثلة عند تعددها بدليل أنه جعل إدغام العقوبات ممكناً عند تعدد العقوبات وكون أحدها أشد من الأخرى فمنح المحاكم عند ذلك حق إدغام العقوبة الخفيفة في الشديدة وتنفيذ هذه الأخيرة فقط وإن السير على هذا المنوال تحقيق للعدالة إذ ليس من الإنصاف في شيء أن يعاقب من ارتكب عده سرقات من نوع واحد كمن يرتكب سرقة واحدة منها.
(سورية قرار جنائي 673 تاريخ 13/10/952 قق 1206 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 428)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن قرار المحكمة المطعون به قضى بمعاقبة الطاعن وفاقاً لأحكام المادتين 542 و314 من قانون العقوبات دون تعيين عقوبة مستقلة لكل من هاتين المادتين بالنسبة للأفعال التي قام بها الطاعن على حده ليصار إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد قبل منح المحكمة المتهم التخفيف لموجبات الرأفة.
ولا بد للمحكمة أن تعين عقوبة مستقلة من الجرمين ثم تعمد إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد ليتسنى مراقبه حسن تطبيق القانون على ضوء الوقائع.
(سورية قرار جنائي 650 تاريخ 15/11/962 قق 1207 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 429)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن قرار المحكمة المطعون به قضى بمعاقبة الطاعن وفاقاً لأحكام المادتين 542 و314 من قانون العقوبات دون تعيين عقوبة مستقلة لكل من هاتين المادتين بالنسبة للأفعال التي قام بها الطاعن على حده ليصار إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد قبل منح المحكمة المتهم التخفيف لموجبات الرأفة.
ولا بد للمحكمة أن تعين عقوبة مستقلة من الجرمين ثم تعمد إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد ليتسنى مراقبه حسن تطبيق القانون على ضوء الوقائع.
(سورية قرار جنائي 650 تاريخ 15/11/962 قق 1207 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 429)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن المادة /204/ عقوبات أجازت إدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة وكان المقصود هنا بالعقوبة هي العقوبة المقضي بها لا المنصوص عليها في القانون إذ لو كان هذا قصد الشارع لورد نص الفقرة 1 من المادة 204 بما معناه (إذا ثبتت عده جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت عقوبة الجريمة الأشد دون سواها).
(سورية قرار جنحي 2197 ت 27/12/951 تاريخ 1208 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 430)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن أحكام المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت على تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وعلى أنه إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر إلى القاضي ليفصله… فإذا كانت الأحكام المختلفة صادره عن المحكمة ذاتها فهي المختصة للنظر في طلب الإدغام أما إذا كانت الأحكام صادره عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي المختصة للفضل في هذا الطلب بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد، أو الأخف لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول لا يمكن أن يطلب منها بحث الإدغام حينما فصلت بالقضية لأنها على غير علم بوقوع الجرم الثاني والحكم فيه، أما المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير فالمفروض فيها أن تسأل عن الأحكام السابقة أو يطلعها الظنين على ما صدر عليه من أحكام وهي المكلفة في بحث الإدغام أثناء المحاكمة أو بعدها، وكان الحكم الصادر عن محكمه الجنايات هو الأخير ولذلك فإنها هي المختصة للنظر في طلب الإدغام.
(سورية قرار جنائي 420 تاريخ 14/6/965 قق 1209 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 431)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن أمر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 29/2/964 قق 1210 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 432)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن المشترع الذي أوجب في المادة 204 عقوبات على القاضي فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي آثر تنفيذ الأشد منها كما أنه جعل بالإمكان الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعنية للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها,وإن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها للحد المعين في القانون ممنوح لقضاه الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
(سورية قرار هيئة عامة 641 تاريخ 6/10/952 قق 1211 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 433)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
لما كان لجوء المحكمة إلى عدم الحكم بأقصى العقوبات وغلى جمع العقوبات المحكوم بها دون الإدغام من الأمور المتروكة لحكمتها، وكان هذا الجمع لم يؤد إلى زيادة مجموع العقوبات المؤقتة إلا بما هو أقل من نصف أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد وهي جريمة الدخول للدار التي حدد الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات عقوبة أقصاها ثلاث سنين فإن التمييز يستلزم الرد.
(سورية قرار جنائي 919 تاريخ 7/12/955 قق 1212 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 434)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن مبدأ التقابل بين الجرائم وعقوباتها يقضي بتعداد العقوبات كلما تعدد الجرائم غير أن الشارع رأي غير ذلك رحمة بالمجرم ورفقاً بأحواله فنص في المادة 204 من قانون العقوبات على فرض عقوبة معينة لكل جريمة وعلى تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وإدغام بقية العقوبات فيها ولكن هذا الإدغام لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات فيها ولكن هذا لإدغام لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها وهذا تدبير تنفيذي لا يعطي المحكوم عليه حقاً مكتسباً ولا يلغي عنه عقوبة محددة في الحكم فإذا طرأ أثناء التنفيذ طارئ جديد كالعفو العام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر أدى ذلك إلى الإدغام وإسقاط العقوبة عن الجرائم المشمولة به وتنفيذ العقوبات الأخرى التي استثنيت منه وهذا ما أجمع عليه الفقه والقضاء وأيدته المحاكم باجتهادها المستمر. ولما كانت العقوبة الأشد في هذه الدعوى هي عقوبة القتل وقد شمل العفو العام نصفها فنزلت عن المرتبة العليا وأصبحت عقوبة القتل وقد شمل العفو العام نصفها فنزلت عن المرتبة العليا وأصبحت عقوبة السرقة الموصوفة هي العقوبة الأشد وانتقل التنفيذ إليها وأدغمت بقيه العقوبات المستثناة من العفو بها.
(سورية قرار جنائي 820 تاريخ 18/11/965 قق 1213 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 435)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن محكمه الاستئناف بقرارها الأول قضت برد طلب المحكوم عليه دغم العقوبات الصادرة بحقه مما يتعين معه عدم جواز عرض هذا الطلب للمرة الثانية عليها بعد أن تبت برده.
(سورية قرار جنحي 2239 تاريخ 2/10/966 قق 1214 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 436)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
لم يشترط القانون لدغم العقوبات أن تكون صادره في جرائم متلازمة أو حادثه في وقت واحد، إنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
(سورية قرار من الغرفة العسكرية 1927 تاريخ 31/12/974 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 437)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها، أحيل الطلب إلى القاضي ليفصله، فإذا كانت الأحكام صادرة عن محكمه واحدة، فهي المختصة للنظر في الطلب. وإذا كانت صادره عن محاكم مختلفة أحيل الطلب إلى المحكمة مصدرة الحكم الأخير بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد أو الأخف.
(سورية قرار جنائي 557 تاريخ 9/6/970 ن 8/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 438)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
لا يكون الإدغام إلا في عقوبة جرائم ارتكبت في وقت واحد أو أوقات متتالية شريطة ألا يكون قد صدر في أحدها حكم مبرم، فإذا صدر وأبرم اعتبر الفاعل مكرراً وشددت العقوبة بحقه للأفعال التالية.
(سورية قرار جنائي 1218 تاريخ 28/12/972 س 1/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 439)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إذا كانت محكمه النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات.
(سورية قرار جنائي 328 تاريخ 12/5/973 س 7/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 439)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد من حق المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
(سورية قرار جنائي 95 تاريخ 7/3/973 س 3/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 440)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إدغام العقوبات تختص به المحكمة التي أصدرت كل الأحكام المطلوب إدغامها أو المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير بصرف النظر عن كون الحكم الأخير هو الأشد أم لا.
(سورية قرار جنائي 557 تاريخ 9/6/970 س 7/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 441)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إذا قبض على شخص بجرمين متلازمين وأوقف من أجل أحدهما دون الآخر وبرئ منه حسب التوقيف بالنسبة للجرم الآخر الذي حكم به، أما إذا كانت الجريمتان مستقلتين وكل منهما لدى محكمه فلا تحسب مده التوقيف في الجرم الذي برئ منه في عقوبة الجرم الذي حكم به لأن الإدغام وتنفيذ العقوبة منحصر في حالة اجتماع الجرائم وإذا اجتمع توقيف احتياطي وحكم مبرم بدئ بتنفيذ الحكم.
(سورية قرار جنائي 685 تاريخ 22/7/970 س 12/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 442)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم لأنه (بصفة صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه) فإن هذه الجريمة ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم فقد أوجب الشارع عند تقرير العقوبة فيها إن تعدد الغرامة الواجب الحكم بها بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم، وكان هدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزاله عن الفعل المؤثم، هذا التعدد ليس من شأنه أن يغير من الواقع وهو أن الغرامة في مجموعها قد أنزلها الحكم بالطاعن عن فعل واحد فوجب أن ينظر إليها على أنها كل لا يتجزأ وليس هذا التعدد من قبيل تعدد العقوبات بمعناه المعرف به في القانون فهو يقتضي وجود التعدد الحقيقي للجرائم دون أن يقوم بينها الارتباط المنصوص عنه في المادة /32/ عقوبات مصري، أما في واقعة الدعوى فلم يقع من الطاعن غير فعل واحد استحق عليه عقوبة تزداد بازدياد عدد العمال الذي أجحف بهم هذا الفعل.
(مصر قرار 123 تاريخ 21/5/962 قت 1/73 ومجموعة أحكام النقض سنة 13 صفحة 483 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 444)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إذا ارتكب شخص واحد عده جرائم يتوجب إدانته بكل جرم على حدة وبإنزال عقوبة لكل جرم ثم يصار إلى إدغام العقوبات.
(لبنان قرار 272 تاريخ 13/11/972 ع 3/236 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 445)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
يشترط لإدغام العقوبات ارتكاب الجرم الثاني قبل انبرام الحكم الصادر في الجرم الأول.
(لبنان قرار 143 تاريخ 6/7/973 ع 3/246 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 446)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
الحبس في مأوى احترازي لا يعتبر عقوبة بالمعنى الوارد في المادة /205/ عقوبات لبناني كي يمكن القول بإمكان إدغامه مع عقوبة أخرى.
(لبنان 24 تاريخ 20/1/972 ع 3/246 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 447)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
الرسوم القضائية ليست عقوبة حتى يجوز إدغامها برسوم أخرى محكوم بها.
(لبنان قرار 134 تاريخ 22/973 ع 2/247 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 448)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها يعود لمحكمه الموضوع.
(لبنان قرار 79 تاريخ 30/3/972 ع 3/248 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 449)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إدغام العقوبات ليس إلزامياً وإن توفرت شروطه فالمحكمة مخيرة بين الجمع أو الإدغام.
(لبنان قرار 103 تاريخ 24/4/972 ع 3/248 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 450)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
يمكن رد طلب إدغام العقوبات لتعدد أسبقيات المحكوم عليه.
(لبنان قرار 206 تاريخ 25/6/973 ع 3/248 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 451)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
إن جمع العقوبات أو عدمه مسألة متروكة لتقدير محكمه الموضوع ولا رقابة عليها.
(الأردن قرار 49 لعام 957 د 10/957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 453)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 204/
قاعدة إدماج العقوبات تنطبق على الغرامات وعلى العقوبات المقيدة للحرية.
(الأردن قرار 27 لعام 957 د 6/957 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني
ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 454)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 205/
إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبه القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم بحكم المادة /205/ عقوبات جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله مع إمكان زيادة النصف على العقوبة فيما إذا أجيب الاثنان ـ المقصود قتله والشخص الآخر ـ وهي إمكانية تفسر غرض المقنن بالوحدة الجرمية المنبعثة عن فعل واحد انتهى بإصابة غير المقصود إصابته أو إصابة الاثنين معاً ولا يجوز بعد صراحة المادة المذكورة القول بأن القتل يؤلف جرمين وجرم محاولة القتل بعد أن جاء نصها يعاقب الفاعل من أجل إصابة المقصود قتله بعقوبة إضافية.
(سورية قرار جنائي 365 تاريخ 14/6/951 قق 1920 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 456)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 205/
إن المادة /205/ عقوبات قد نصت على أن الجريمة إذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بمن كان يقصده ومؤدى ذلك أن واضع القانون أراد معاقبة المجرم على نيته وإن لم يصل إلى الهدف الذي أراده لأن العنصر المعنوي في كل جرم ركن من أركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف ومن ترتيب العقاب. فإن من أراد قتل والده فأصاب غيره وقتله يعاقب كقاتل أبيه.
(سورية قرار جنائي 112 تاريخ 13/2/963 قق 1921 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 457)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 205/
إن وقوع الجريمة غير المقصودة على الشخص لا يغير من وصفها لأن المادة /205/ تعتبرها وكأنها وقعت على الشخص المقصود ويتولد عنها نفس ما يتولد عن تلك من مفاعيل قانونية.
(سورية قرار 317 تاريخ 15/4/968 قق 1922 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 458)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/اجتماع الجرائم المادي/مادة 205/
إذا كان قصد الفاعل قتل شخص معين وقتله وسبب إيذاء شخص آخر بدون قصد فلا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات بزيادة العقوبة إلى النصف.
(سورية قرار جنائي 1617 تاريخ 31/12/974 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 459)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/العلنية/مادة 208/
إن إرسال تحارير مع رسول أو رسولين ولو لم تكن مغلفه لا يكفي لتشكيل العلنية المبحوث عنها في المادة /208/ عقوبات ما لم يكن المرسل كلف الرسولين بقراءة تلك التحارير أو عرضها على الأنظار أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها على شخص أو أكثر غير المرسل إليه.
(سورية قرار جنحي 1531 تاريخ 25/11/954 قق 1435 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 461)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/العلنية/مادة 208/
إن إرسال الكتاب الذي يحمل عبارة الذم والقدح بشكل سري مكتوم واطلاع بعض الموظفين على الكتاب اطلاع لا بد منه نظراً لطبيعة العمل الإداري في توجيه وإرسال واستلام الرسائل والكتب وليس اطلاع من لا دخل لهم بالأمر.
(سورية قرار جنحي 534 تاريخ 23/3/968 قق 1436 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 462)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثالث: في الجريمة/الفصل الثالث: عنصر الجريمة المادي/العلنية/مادة 208/
إن عنصر العلنية المنصوص عنه في المادة /208/ عقوبات يعتبر متوفراً في برقيه تضمنت الذم والقدح وأرسلت من لبنان إلى سوريه إذ تداولتها أيدي عده موظفين اطلعوا على ما تضمنته من عبارات فهذه الكتابة قد وزعت على أكثر من هؤلاء الموظفين ولا ينفي قيام هذه العلنية القول بأن هؤلاء ملزمون بحكم وظائفهم بحفظ سريه المراسلات البرقية لأن القانون لم يشترط لتوفر العلنية اطلاع عدد غير محصور من الناس.
(سورية قرار جنحي 213 تاريخ 5/2/968 قق 1437 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 463)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الأول:/فاعل الجريمة/مادة 209/
إن القواعد العامة في تشريعنا الجزائي بحظر مؤاخذه المرء بجريرة غيره.
(سورية قرار هيئة عامة 480 تاريخ 13/6/952 قق 2148 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 464)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الأول:/فاعل الجريمة/مادة 209/
إن وزارة الأوقاف تعتبر شخصيه اعتباريه عامه تختلف عن الشخصيات الخاصة فلا يخضع الوزير للمسؤولية الجزائية كما يخضع إليها من يقوم بإدارة هيئة اعتبارية وفقاً للمادة 209 عقوبات لأنه ليس له نشاطاً في أعمال الموظفين والهيئات المرتبطة به ولا يشترط معهم في أعمالهم المخالفة للقانون وفضلاً عن ذلك فإن المحاكمة الوزراء من الجهة الجزائية قواعد خاصة تجب مراعاتها.
(سورية قرار جنحي 1646 تاريخ 29/6/1968 قق 2150 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 466)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الأول:/فاعل الجريمة/مادة 209/
إذا كان المتهم شريطاً في شركه لها محل تجاري فلا يجوز اعتباره مسؤولاً عن سرقة مياه البلدية لهذا المحل ما لم يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل السرقة بالذات.
(الأردن قرار 14 لعام 953 د 6/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 467)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الأول:/فاعل الجريمة/مادة 209/
إن الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات أردني لسنه 960 قد نصت على أن الهيئات المعنوية هي المسؤولة عن أعمال مديريها وممثليها عندما يأتون هذه الأعمال باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً وهذه هي القاعدة العامة المقررة بشأن الجرائم التي ترتكب باسم الهيئات المعنوية، ولم يستثن القانون من هذه القاعدة إلا جريمة الغش أضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادة 441 من نفس القانون، حيث أوجبت المادة 442 منه معاقبة الشخص المعنوي ومعاقبة الأشخاص المسؤولين فيه الذي يساهمون في الفعل أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
فإذا أصدر المشتكى عليه شيكاً باسم الشركة التي يمثلها ـ وليس بصفته الشخصية ـ فإنه لا يجوز معاقبته على هذا الفعل بل تكون الشركة ذاتها هي المسؤولة بمقتضى المادة 74 المشار إليها، ولو كان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر الشيك في مثل هذه الحالة مسؤولاً عن فعلة مسؤولية شخصيه لكان أورد نصاً استثنائياً على ذلك كما فعل في جريمة النشر إضراراً بالدائنين.
(الأردن قرار 38 تاريخ 29/3/973 د 3/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 468)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الأول:/فاعل الجريمة/مادة 209/
يتضح من نص المادة /74/ عقوبات أردني أن واضع القانون قد قضى بمعاقبة كل من أقدم على ارتكاب أي جرم كما أوجب معاقبة الشخص المعنوي إذا كان الفعل قد ارتكب باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
وعليه فإن ما ورد في الفقرة الثانية من المادة /74/ المشار إليها التي تنص على (أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً) لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي أوقع الجرم ولو أنه أوقعه باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله، وإنما أضاف حكماً جديداً بمقتضى هذه الفقرة عندما نص على معاقبة الشخص المعنوي.
(الأردن قرار 69 تاريخ 19/8/973 د 9/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 469)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن المادة (211) من قانون العقوبات عرفت الفاعل بأنه من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤيد الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها كما عرفت المادة (216) من هذا القانون المحرض بأنه هو الذي حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيله كانت على ارتكاب جريمة. وقد ذهبت بعض التشريعات إلى تسميه المحرض الفاعل المعنوي إلا أن الملاحظ في التشريعات الحديثة أنها تتجه إلى التفريق بين المحرض والفاعل واعتبار هذا الأخير فاعلاً شبيهاً بالفاعل المادي إلا أنه أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها بوسيلة أخرى أدت إلى ذات الغرض والنتيجة ومن ذلك النظرية الحديثة في الفقه الألماني التي يطلق عليها (نظريه الفاعل غير المباشر) والفاعل المعنوي هو الشخص الذي يرتكب الجريمة بواسطة شخص غير أهل للمسؤولية الجزائية فيكون هذا أو ذلك في يده آله مسخره تدفع إلى اقتراف الفعل المكون للجريمة دون علم بماهية وطبيعة الآثار التي يمكن أن تترتب عليها. وأوضح أن شرط الفاعل المعنوي هو أن يرتكب فعلته بواسطة شخص غير أهل للمسؤولية الجزائية أو شخص حسن النية. ومن حيث أن فصل التفريق بين ما إذا كانت المطعون ضدها فاعلاً معنوياً أم محرضاً هو معرفة ما إذا كانت الابنة أمل أهلاً للمسؤولية الجزائية أم غير أهل لها وهي تبلغ حين ارتكاب الجريمة الثانية عشر من العمر. ومن حيث أن الشارع السوري ذهب في المادة (326) من قانون العقوبات إلا أنه لا يلاحق جزائياً من لم يكن قد أتم السابعة من عمره حين اقتراف الفعل ثم جاء قانون الأحداث الجانحين رقم (858 لسنه 1953 وألغى جميع أحكام القصر في قانون العقوبات السوري وتبنى حكم المادة (236) المشار إليها وأقرها حرفياً في صلب المادة الثانية منه. ومن حيث أن قانون الأحداث الجانحين قسم الأحداث إلى أربع فئات هم الأطفال والأولاد والمراهقون والفتيان وأطفال هم الذين لم يتموا السابعة وقد افترض فيهم انعدام التميز انعداماً كلياً وأخرجهم من نطاق التشريع الجزائي إخراجاً تاماً ومحا عنهم كل مسؤولية جزائية أما الأحداث الذين تزيد أعمارهم عن السابعة فهم أهل للمسؤولية وإن لم يخضعهم الشارع للأحكام التي يخضع لها الكبار البالغون فالعقوبات التي رتبها المشترع عليهم لا تعني عدم مسؤوليتهم الجزائية وإنما هي في الواقع عقوبات حقيقية أريد لها أن تنفذ على الشكل وبهذا القد لأنها أكثر ملاءمة لأحوالهم وأعظم أثراً في تقويم أخلاقهم ومن حيث أنه نتيجة لذلك فإن الابنة أمل باعتبارها قد تجاوزت السابعة من عمرها فهي أهل للمسؤولية الجزائية ولا محل لاعتبارها مسخره في يد المطعون ضدها تدفعها إلى السرقة وهي فاقده التميز وحرية الاختيار وغير عارفة بنتيجة فعلتها التي توجهت إلى اقترافها وتنفيذ عناصرها.
(سورية قرار جنحي 283 تاريخ 9/3/965 قق 778 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 470)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
لقد عرفت المادة 211 من قانون العقوبات فاعل الجريمة بأنه من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها ومؤدى ذلك أن الفاعل الأصلي أو المشترك الذي يعامل معاملته يجب أن يقوم بعمل حاسم يؤدي مباشرة إلى إظهار الجرم إلى عالم الوجود.
(سورية قرار جنائي 521 تاريخ 2/8/965 وقرار 402 تاريخ 14/10/961 قق 779 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 471)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده دون غيره من السالبين.
(سورية قرار جنائي 604 تاريخ 9/10/957 قق 1892 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 472)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إذا اتفق المتهمون فيما بينهم على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه فمقتضى ذلك مساءلتهم جميعاً على جريمة الضرب المقضي إلى الموت دون حاجه إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة.
(مصر 78 تاريخ 4/4/961 والقرار 342 تاريخ 9/4/951 قق 1/57 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 473)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلاً أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعاً متفقين على السرقة.
(مصر قرار 35 تاريخ 31/3/958 ح 1211 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 474)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاق النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه فإن في هذا ما يتحقق به مسؤولية المتهمين حقاً كفاعلين أصليين.
(مصر قرار 750 تاريخ 21/10/963 ح 1213 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 475)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل.
(مصر قرار 1244 تاريخ 9/12/957 ح 1216 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 476)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن عدم وجود القصد الجنائي لدى فاعل الجريمة لا يستتبع براءه الشريك ما دام الحكم قد أثبت الاشتراك في حقه.
(مصر قرار 1545 تاريخ 2/4/957 ح 1235 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 477)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إذا اتفق متهم مع آخرين على قتل شخص وأطلق هذا المتهم عيارات نارية لم تصب المجني عليه الذي توفي نتيجة عيارات أطلقها عليه الآخرون، فإن المتهم يكون مسؤولاً عن جريمة قتل المجني عليه باعتباره فاعلاً أصلياً، ذلك أن ما ساهم به يعد من الأعمال التنفيذية في الجريمة.
(مصر قرار 259 تاريخ 12/4/955 قق 1/58 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 478)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديا الجريمة، وكل من ساهم من المتهمين في فعلي السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه ويكون فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة.
(مصر قرار 34 تاريخ 29/2/960 قت 1/59 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 479)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشيء الذي يُسرق لكي يسهل لزميله السرقة، ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمة,فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق وإخراجه عن حيازة صاحبه.
(مصر قرار 346 تاريخ 1/12/947 قت 1/59 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 480)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها يجعله فاعلاً أصلياً في الجريمة.
(مصر قرار 153 تاريخ 23/6/959 قص 27 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 481)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن الاشتراك في الجريمة لا يكون إلا بأعمال إيجابية ولا يجوز أن ينتج عن أعمال سلبية.
(مصر قرار 102 تاريخ 28/5/945 قت 1/61 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 482)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إن قيام المتهم (ف) بإرشاد باقي المتهمين إلى منازل المدعين وتسهيل أعمال سلبهم ونقلهم بسيارته إلى منازلهم وانتظارهم ثم مقاسمتهم للمسروقات يجعله شريكاً وفاعلاً أصلياً لهم.
(لبنان قرار 257 تاريخ 19/10/972 ع 3/169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 483)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
إذا كان الفعل الذي قام به أحد المتهمين يؤلف جزءاً من جريمة هتك العرض بالعنف كما إذا أمسك المجني عليه وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة عد شريكاً في الجرم لا متدخلاً فيه.
(الأردن قرار 13 لعام 953 د 9/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 484)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 211/
يعد الجاني شريكاً أصلياً عندما يكون قد اتخذ في ارتكاب الجريمة مع غيره دوراً مباشراً مقترناً بتنفيذها وموجوداً على مسرحها وقت اقترافها.
(الأردن قرار 3 لعام 953 د 4/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 485)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
الاتفاق على القتل وإسهام كل منهم في جانب من الأفعال التي تؤدي مباشرة للقتل فإن جميع المشتركين يعدون فاعلون أصليون في الجناية الكاملة.
(سورية قرار جنائي 189 تاريخ 11/3/961 قق 1893 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 486)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
ما دام الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك.
(مصر قرار 2343 تاريخ 14/11/938 مج 256 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 487)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
محاكمه الشريك غير معلقه على محاكمه الفاعل الأصلي.
(مصر قرار 1206 تاريخ 4/5/942 مج 256 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 488)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
الاشتراك بطريق الاتفاق لا يستلزم حتماً عملاً إيجابياً من جانب الشريك.
(مصر قرار 1617 تاريخ 17/12/934 مج 257 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 490)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
الاتفاق على ارتكاب جريمة لا يقتضي أكثر من تقابل إرادة كل من المشتركين فيه.
(مصر قرار 418 تاريخ 4/2/935 مج 257 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 491)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
لما كان الاشتراك بالاتفاق والتحريض يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصول من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(مصر قرار 624 تاريخ 1/11/955 مج 257 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 492)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 212/
الاتفاق على ارتكاب جريمة ما كاف وحده لتحميل كل من المتفقين نتيجة ذلك الاتفاق، ولو كانت الجريمة التي وقعت بالفعل غير تلك التي اتفق على ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتمله لذلك الاتفاق الذي تم على ارتكاب الجريمة الأخرى.
(مصر قرار 180 تاريخ 8/1/934 قص 34 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 494)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 215/
إن المادة 215 من قانون العقوبات قد نصت على أن مفاعيل الظروف المشددة الشخصية المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة تسري على جميع الشركاء وما سوى ذلك فلا يتناول إلا الشخص الذي تتعلق به… ومؤدى ذلك أن الظروف المادية كالتي تتعلق بعناصر الجريمة وارتكابها كثقب الجدار مثلاً في حوادث السرقات فإنه يشمل جميع الشركاء وأما الأسباب الشخصية كالبنوة مثلاً في حوادث القتل والسرقات فهي أسباب شخصيه لا علاقة لها بغير صاحبها ما لم تكن هذه الأسباب هي التي سهلت اقتراف الجريمة وحينئذ ينظر إليها من حيث النتيجة فإن كانت موجبة للشدة في العقوبة كقتل الابن أباه فإنها تشمل جميع الشركاء وإن كانت موجبة للتخفيف كحوادث السرقات فإنها تقتصر على صاحبها وحده ومثل ذلك يجري في حق الأسباب المزدوجة كالموظف الذي يختلس أموال الدولة بالاشتراك مع الآخرين.
(سورية قرار جنائي 696 تاريخ 16/10/966 قق 804 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 496)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 215/
إن الظروف المادية كالتي تتعلق بعناصر الجريمة وأركانها كنقب الجدار مثلاً في حوادث السرقات فإنه يشمل جميع الشركاء. وأما الأسباب الشخصية كالبنوة مثلاً في حوادث القتل والسرقات فهي أسباب شخصية لا علاقة لها بغير صاحبها إن لم تكن هذه الأسباب هي التي سهلت اقتراف الجريمة وحينئذ ينظر إليها من حيث النتيجة فإن كانت موجبة للشدة في العقوبة كقتل الابن أباه فإنها تشمل جميع الشركاء وإن كانت موجبة للتخفيف كحوادث السرقات تقتصر على صاحبها وحده,ومثل ذلك يجري في حق الأسباب المزدوجة كالموظف الذي يختلس أموال الدولة بالاشتراك مع الآخرين,وعليه فإن الابن الذي يسرق أموال أبيه يقتصر ظرف البنوة المخفف على الابن وحده دون باقي الشركاء.
(سورية قرار جنائي 696 تاريخ 16/10/966 قق 1512 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 497)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 215/
إن ظرف حمل السلاح هو ظرف مادي يؤخذ به جميع الشركاء وتشدد عليهم العقوبة بسببه ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون به أو أنهم اتفقوا على حمله.
(مصر قرار 282 تاريخ 29/10/934 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 498)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 215/
إذا تغير وصف الفعل الجنائي بالنسبة للفاعل الأصلي بسبب ظرف خاص به فلا يكون المتهم بالاشتراك مسؤولاً على أساس وجود هذا الظرف إلا إذا كان عالماً به.
(مصر قرار 135 تاريخ 28/10/940 قص 34 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 499)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/الفاعل/مادة 215/
إذا صدر حكم نهائي من أية محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب عليها فإن المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد حتماً منه ولو لم يكن هو طرفاً فيه.
(مصر قرار 23 تاريخ 17/11/941 قق 67 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 500
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
إرشاد المتهم إلى منزل المجني عليها وإلى ساعة عودتها ليلاً من عملها هو من قبيل التدخل في جرم السرقة.
(لبنان قرار 41 تاريخ 22/7/972 ع 3/173 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 526)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
إن مرافقة القاتل لشراء السكين ثم مرافقته إلى مكان الحادث وانتظاره لتأمين هربه يكون قد شدد عزيمته وفعلة يعتبر من قبيل التدخل في جناية القتل.
(لبنان قرار 270 تاريخ 26/10/972 ع 3/173 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 527)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
التدخل السلبي يتم بالتواجد مع الفاعل تشديداً لعزيمته.
(لبنان قرار 66 تاريخ 5/3/973 ع 3/173 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 528)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
إن مجرد إعطاء الرأي بدفع الرشوة إلى الدركي (الشرطي) يعتبر تدخلاً في الجريمة.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/172 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 529)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
إن مجرد إعطاء المال إلى المتهم لشراء السلاح الحربي المستعمل في الحادث هو تدخل في الجناية.
(لبنان قرار 41 تاريخ 22/7/972 ع 3/172 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 530)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
إن إطلاق النار على المغدور دون أن يصيبه يكون قد أشغل المغدور عن المتهم الآخر الذي أقدم على قتله ويكون بالتالي قد ساعد الفاعل وعاونه على الأفعال التي سهلت الجريمة وأتمت ارتكابها.
(لبنان 244 تاريخ 19/7/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 531)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
حضور الشخص الجلسة التي تم بها الاتفاق على ارتكاب الجناية واطلاعه على الاتفاق الجنائي وكتمانه إياه دون أن يقوم دليل على مساهمة في إخفاء معالمها أو إخفاء الشخص الذي اشترك فيها لا يشكل جريمة التدخل المتبقي بالمعنى القانوني الذي يستلزم العقاب.
(الأردن قرار 60 لعام 953 د 11/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 532)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
الاشتراك بإطلاق العيارات النارية بقصد معاونة الفاعل الأصلي على ارتكاب جريمة القتل تكفي للدلالة على التدخل بجريمة القتل قصداً.
(الأردن قرار 46 لعام953 د 9/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 533)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
أجمع الفقه والقضاة على أنه إذا أقدم عدة أشخاص على ارتكاب أفعال جريمة من غير اتفاق سابق على أحداثها ولا قصد للتعاون على ارتكابها، بل تحرك فيها كل منهم عن قصده الذاتي وفكرته الآنية، فلا يسأل كل جان إلا عن العمل الذي اقترفه لانعدام الاتحاد في القصد الذي هو أساس التضامن في المسؤولية الجزائية ولا يعتبر شخص متدخلاً تبعياً في جريمة شروع بالقتل ارتكبها الفاعل الأصلي إذا قام الشخص الأول بضرب المجني عليه بيده عندما أطلق عليه الفاعل الأصلي الرصاص بقصد قتله.
(الأردن قرار 49 تاريخ 23/6/968 د 7/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 534)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 218/
إن أحكام المادة 219 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة المتدخل وجعلتها مساوية لعقوبة الفاعل الأصلي فيما إذا كانت الجريمة لا تتم بدون مساعدته ومعادلته للنصف في سائر الأحوال الأخرى ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الأصلي بأي وجه كانت المساعدة كما وأن القرار المطعون فيه لم يبين طريقة التدخل وهل هي متفقة مع الفقرة الأولى أو الثانية من هذه المادة ولم يلاحظ هذه المبادئ القانونية فجاء مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 1144 تاريخ 19/5/965 قق 794 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 537)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 219/
إن إعطاء البندقية إلى التهم لتنفيذ فكرة القتل مع العلم بها يدخل في مفهوم التدخل الفرعي إذ ما كان يتيسر للمتهم القتل لولا إعطاء تلك البندقية إليه (مادة 219 عقوبات فقرة 1).
(سورية قرار جنائي 706 تاريخ 22/10/952 قق 1891 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 538)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 219/
إن إخفاء معالم السرقة أو الأموال المسروقة أو تصريفها يشكل جريمة التدخل سواء أكان ذلك باتفاق فاعلة مع مرتكب السرقة أو أحد المتدخلين فيها قبل ارتكابها على ما نصت عليه الفقرة هـ من المادة 218 من قانون العقوبات أو بدون اتفاق سابق وهو عالم بالأمر على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون المشار إليه.
(سورية قرار جنائي 701 تاريخ 9/10/955 قق 796 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 539)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
إن العلم بالسرقة وحده لا يشكل الجرم المنصوص عنه بالمادة 220 المعدلة من قانون العقوبات إلا إذا رافقه أحد عناصر الإخفاء أو البيع أو الشراء أو تصريف الشيء الداخل في ملكية الغير مما يجعل العلم بالسرقة وحده غير كاف لترتيب عقوبة خاصة.
(سورية قرار جنحي 348 تاريخ 28/2/963 قق 797 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 540)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
إن المادة 220 عقوبات تنص على عقوبة التصرف بمال الغير الذي حصل نتيجة جناية أو جنحة وهو عالم بأمره… وهذا العلم هو عنصر خاص في هذه الجريمة فلا بد من التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة وليس كل شراء يعتبر جريمة ما لم تثبت المحكمة في قرارها أن المشتري أقدم على فعلة وهو عالم بأن المال الذي اشتراه مسروق أو حاصل من جريمة.
(سورية قرار جنائي 1838 تاريخ 5/7/966 قق 798 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 541)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لقد اشترط القانون لمعاقبة من يقدم على شراء المال المسروق أن يكون عالماً بالسرقة وهذا العلم ركن خاص من أركان هذه الجريمة لا تثبت إلا بوجوده لذلك يجب التحدث عنه في الحكم بصورة خاصة وإثباته بأدلة مستقلة.
(سورية قرار جنحي 192 تاريخ 9/2/963 قق 799 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 542)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لا تتحقق جريمة إخفاء المسروق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة.
(مصر قرار 2 تاريخ 11/12/944 و98 تاريخ 26/2/952 مج 162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 543)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
مجرد تسلم المسروق يكفي لتوفر الإخفاء.
(مصر قرار 1202 تاريخ 4/5/942 مج 162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 545)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
إن فعل الإخفاء الذي تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة، والقانون لم يبين وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه كي يكون معاقباً عليه ولذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له.
(مصر قرار 709 تاريخ 22/3/943 مج 162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 546)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلي بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه، فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها وعرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما فوافقوا وساروا بها إلى هذا المكان وهو معهم فإنه يكون قد شارك سائر المتهمين في حيازة السيارة المسروقة.
(مصر قرار تاريخ 14/5/945 مج 162 والقرار 1389 تاريخ 17/1/961 ح 373 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 547)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لا تشترط الحيازة بقصد التملك لتوفر الركن المادي لجريمة الإخفاء.
(مصر قرار 994 تاريخ 1/5/944 مج 162 والقرار 2394 تاريخ 27/2/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 548)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
توسط المتهم في عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها.
(مصر قرار 2334 تاريخ 28/11/938 مج 162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 549)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
يتحقق الركن المادي في جريمة الإخفاء إذا أتى الجاني فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشيء المسروق في حيازته.
(مصر قرار 12 تاريخ 27/12/943 و 2392 مج 163 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 550)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لا يشترط وقوع فعل الإخفاء على ذات المسروق بل يكفي أن يقع علي أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة كالاستيلاء على جزء من ثمن المسروق.
(مصر قرار 1459 تاريخ 14/6/943 مج 163 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 552)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً في غير علانية أو أن يكون مرتكبة قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل.
(مصر قرار 1338 تاريخ 24/5/943 مج 163 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 553)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
إن علم المتهم بأن الشيء الذي يخفيه مسروق كان لتوفر القصد الجنائي بغض النظر عن الباعث الذي يكون قد دفعه إلى الجريمة.
(مصر قرار 709 تاريخ 22/3/943 مج 164 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 554)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
استمرار التخفي على حيازة الشيء المسروق بعد أن اتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة تتحقق به الجريمة ولو لم يكن عالماً بذلك من قبل.
(مصر قرار 2427 تاريخ 8/2/954 مج 164 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 556)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
كون الأشياء المضبوطة في جريمة الإخفاء لا تباع في الأسواق لا يدل بذاته على علم المتهم بأن تلك الأشياء متحصلة عن سرقة.
(مصر قرار 1569 تاريخ 21/3/950 مج 166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 557)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
شراء المتهم المسروق بثمن يقل عن ثمن المثل لا يكفي بذاته لأن يستخلص منه الحكم العلم بالسرقة.
(مصر قرار 1387 تاريخ 14/10/947 مج 165 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 558)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
شراء المسروق بثمن بخس من شخص لا يتجر في مثله يكفي لاستخلاص علم المتهم بالسرقة.
(مصر قرار 32 تاريخ 14/3/950 مج 164 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 559
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك في السرقة وإنما اعتبره جريمة قائمة بذاتها وبناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة، بل هو يكون من يوم الإخفاء.
( مصر قرار 1437 تاريخ 15/6/942 مج 166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 560)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بالإخفاء ليس من شأنه أن يفي عنه الجريمة.
(مصر قرار 938 تاريخ 12/4/943 مج 166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 562)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
ظهور فاعل السرقة أو رفع الدعوى عليه ليس بضروري لصحة معاقبة المخفي.
(مصر قرار 938 تاريخ 12/4/943 مج 166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 563)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينه على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة /976/ من القانون المدني أما بالنسبة إلى حالة الشيء المسروق أو الضائع فإن الحكم يختلف إذ وازن الشارع بين مصلحة المالك الذي جرد من الحيازة على رغم إرادته وبين مصلحة الحائز الذي تلقى هذه الحيازة من السارق أو العاثر. ورأى ـ فيما نص عليه في المادة 977 من القانون المدني ـ إن مصلحة المالك أولى بالرعاية.
(مصر قرار 1359 تاريخ 18/4/961 ح 378 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 564)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكاً في السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة.
(مصر قرار 10 تاريخ 29/1/963 قت 1/75 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 566)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
لا يمكن اعتبار السارق مرتكباً لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة ذاتها وإن ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات.
(مصر قرار 18 تاريخ 22/1/962 قت 1/74 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 567)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 220/
متى ثبت في حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجاني على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة واستحق العقاب.
(مصر قرار 471 تاريخ 16/10/950 قق 950 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 568)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الأول: في الأشخاص المسؤولية/الفصل الثاني: الاشتراك الجرمي/في المتدخلين والمخبئين/مادة 221/
انه وإن كان صحيحاً أن قانون العقوبات نص في المادة /145/ عقوبات مصري على إعفاء الزوجة من العقاب إذا هي أعانت زوجها الجاني على الفرار من وجه القضاء بأية طريقة كانت إلا أنه متى كان عملها يكون جريمة أخرى كان عقابها عن هذه الجريمة واجباً ما دام أنه لا نص على إعفائها من عقوبتها. فإذا كانت الزوجة قد ضبط معها مخدر فإنها تكون مستحقة للعقاب ولو كانت حيازتها له حاصلة بقصد تخليص زوجها.
(مصر قرار 2097 تاريخ 15/12/947 و 1112 تاريخ 8/1/952 مج 272 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 571)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/مادة 221/
نشر القانون في الجريدة الرسمية كاف لنفاذه في حق الكافة.
(مصر قرار 1013 تاريخ 1/12/952 مج 917 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 572)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/مادة 221/
العلم بالقانون وبكل ما يدخل عليه من تعديل مفروض على كل إنسان.
(مصر قرار 1651 تاريخ 22/5/933 مج 917 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 573)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
قاعدة عدم جواز التوسع في تغير القانون الجنائي والقياس عليها لا يمنع القاضي من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد قصد الشارع.
(مصر. قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 918 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 574)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.
(مصر قرار 109 تاريخ 25/12/956 ح 3830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 575)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه ـ وهو في خصوص الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية يجعل الفعل غير مؤثم، فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاً له وهو دفاع جوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب الرد.
(مصر قرار 1467 تاريخ 15/3/960 ح 3831 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 576)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.
(مصر قرار 172 تاريخ 23/3/959 ح 3833 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 577)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانوني. وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وأخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني، وهو نظر صائب في القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.
(مصر قرار 1282 تاريخ 6/12/965 ح 3835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 578)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح ـ وهو عمل مشروع في ذاته ـ قررا بسلامة نية أمام الماذون ـ وهو يثبته لهما ـ عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة ـ بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع، وإن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمها بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالوقائع في وقت واحد مما يجب مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالوقائع في وقت واحد مما يجب قانوناً ـ في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالوقائع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً ـ للأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، فإن الحكم إذا قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
(مصر قرار 747 تاريخ 2/11/959 ح 3832 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 579)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.
(مصر قرار 172 تاريخ 23/3/959 ح 833 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 580)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
لا يعتد يجهل الإنكليزي الذي قدم إلى لبنان منذ ثلاثة أيام بأن القانون اللبناني يعاقب على حيازة المخدرات لأن نصوص القانون البريطاني تعاقب على صنع المخدرات وبيعها وحيازتها وتوزيعها بين الغرامة والحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
(لبنان قرار 300 تاريخ 7/12/972 ع 3/359 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 581)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
القوانين في الدانمرك تعاقب على حيازة المخدرات فلا يعتد بجهل الأجنبي القادم منها إلى لبنان بالجهل بأن القانون اللبناني يعاقب على حيازة المخدرات.
(قرار 229 تاريخ 5/7/973 ع 3/359 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 582)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الأول: في الغلط/الغلط القانوني/مادة 222/
إن القوة الظاهرة عبارة عن حالة الخطر العظيم الذي يهدد منافع يحميها القانون ولا تبقى لدى الفاعل وسيلة اجتنابه إلا بالإخلال بمصلحة أخرى لذلك فإنه يحب أن تكون هذه الحالة غير متوقعة أو نشأت عن عمل مخالف للقانون ارتكبه الفاعل بإرادته فلا يحق له أن يدفع جريمته بالاستناد إليها كما أشارت إلى ذلك المادة /226/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 759 تاريخ 20/12/962 قق 2160 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 583)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 226/
لا مسؤولية على المتهم ولا على المسؤول عن الحق المدني متى كانت الواقعة عن حادث قهري لا بد للمتهم فيه ولا في قدرة منعه.
(مصر قرار 2 تاريخ 14/11/932 مج 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 584)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 226/
لا يقبل اعتذار المتهم القاصر عن جريمة ارتكبها بأنه كان مكرهاً على ارتكابها بأمر والده.
(مصر قرار 392 تاريخ 30/1/935 مج 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 585)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 226/
إن قول المتهم إنما أصدر الشيكات مضطراًً بعد أن أغلق محله وأحاطت به دعوى إشهار الإفلاس فعمد إلى إصدار الشيكات للخلاص من الخطر المحدق به، هذا القول مردود لأن الإكراه بمعناه القانوني غير متوافر في الدعوى.
(مصر قرار 640 تاريخ 13/6/959 ح 1017 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 586)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 226/
يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه.
(مصر قرار 489 تاريخ 20/4/959 ح 1018 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 587)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 226/
إن أحكام المادة 227 عقوبات تعفي الجاني من العقاب إذا أقدم على القتل وهو في ممارسة حق الدفاع المشروع… وكان مؤدى ذلك أن الإعفاء من العقاب في حالة انعدام الوعي والإرادة لا يكون إلا في حالة التفريط في هذا الحق ولا يجوز في غير تلك الحالة.
(سورية جنائي 114 تاريخ 21/1/968 قق 1960 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 588)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 227/
من المقرر أن الحالات النفسية ليست في الأصل من حالات موانع العقاب كالجنون والعاهة في العقل اللذين يجعلان الجاني فاقد الشعور والاختيار في عمله وقت ارتكاب الجريمة وفقاً لنص المادة 62 عقوبات مصري.
(مصر قرار 486 تاريخ 29/6/964 ح 1020 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 589)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/القوة الغالبة والإكراه المعنوي/مادة 227/
إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الضرورة أو عدم قيامها من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفعل فيها.
(مصر قرار 5 تاريخ 24/3/958 ح 1013 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 590)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
يشترط في حالة الضرورة التي تسقط المسؤولية الجنائية أن تكون الجريمة التي ارتكبها المتهم هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به. وعليه فإن قرار الطاعن من مركز الشرطة لا يسيغ له أن ينطلق في الطريق فيدفع المارين تلك الدفعة التي ألقت بالمجني عليه في طريق السيارة.
(مصر قرار 11 تاريخ 30/3/964 ح 1014 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 592)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
ليس للإنسان أن يرتكب أمراً محرماً ثم يقارف جريمة في النجاة مما أحدثه بيده.
(مصر قرار 2612 تاريخ 13/3/961 ح 1015 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 593)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
التمسك بماله الإكراه المعنوي أو حالة الضرورة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مادام الثابت أن المتهم لم يتمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وإن الواقعة كما أثبتها الحكم لا أثر للإكراه فيها.
(مصر 148 تاريخ 7/11/960 قت 1/103 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 594)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن جريمة الضرورة هي التي تقوم على أساس تضحية حق في سبيل آخر وليس على أساس دفع العدوان. وذلك مثل الطبيب الذي يقتل الجنين في ولادة عسرة لإنقاذ حياة الوالدة بمعنى أن الفعل يقع دائماً على بريء.
(الأردن قرار تاريخ 21/12/966 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 595)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
في حال ثبوت جنون المتهم يقر قاضي التحقيق منع محاكمته إذا كانت الدعوى مازالت لديه أو تقر المحكمة عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمامها.
(سورية قرار جنائي 494 تاريخ 7/7/965 وقرار تاريخ 22/12/955 قق 2163 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 596)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو غير مطبق فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب أو تركه بالاستناد إلى رأي أقوى منه علماً.
(سورية قرار جنحي 2224 تاريخ 26/9/968 قق 2164 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 598)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إذا كان التقرير الطبي يشير إلى أن المتهم مصاب بأمراض عقلية تنقص من قوة الاختيار لديه كان على المحكمة أن تتوسع في التحقق وتناقش هذا التقرير بمعرفة لجنة من الخبراء المختصين بالأمراض العقلية حتى إذا بدا لها أنه في غير محله أطرحته جانباً لأن الأمراض العقلية من الأمور الدقيقة التي توجب على المحكمة حين الفصل أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص.
(سورية قرار جنائي 99 تاريخ 19/2/966 قق 2165 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 599)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن قضية الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية هي من الأمور الفنية التي لا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية واضحة جازمة.
(سورية قرار جنائي 303 تاريخ 27/3/967 قق 2167 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 600)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن الأمراض العقلية من الأمور التي توجب على المحكمة حين الفصل بها أن تستعين بخبرة الأطباء ذوي الاختصاص وإذا استعانت بلجنة طبية وجب أن يكون كافة أعضاء اللجنة من ذوي الاختصاص.
(سورية قرار جنائي 451 تاريخ 3/5/967 قق 2166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 601)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
لما كان جنوح المحكمة إلى رد طلب إجراء المعاينة من صحة ادعاء المميز ح بأنه مصاب بمرض عقلي أو عدم صحة هذا الادعاء بحجة عدم ملاحظتها عليه ما يوجب تلك المعاينة ثم تصريحها عند الإصرار بأنها لن تأخذ برأي الأطباء فيما لو أيدوا زعمه هذا بداعي أنها غير مقيدة بالخبرة وبأن لها حق التقدير وبأنها لن تكذب قناعتها بسلامة هذا المميز إلى آخر ما أوردته من الأسباب يعتبر استباقاً للحوادث وتجاوزاً للسلطة لأن وجود شيء من الأمراض العقلية أو عدم وجوده بأحد المتخاصمين ليس من الأمور الملموسة التي يمكن كشفها بالعين المجردة أو بسماع الأقوال فحسب، وكانت الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الادعاءات واجبة لتعلقها بأمور فنية بحتة لا تدخل تحت المسائل التقديرية التي يستقل بها قضاة الموضوع ما لم تكن آراء الخبراء مبنية على أمور حسية تخالف الواقع فتملك المحكمة إذا ذاك حق عدم التقيد بالخبرة وتعزز حكمها أما بخبرة أخرى تخالف الخبرة الأولى أو بأمور ملموسة تتعارض مع الأمور الحسية التي قد يستند إليها الخبراء وكان رأي الخبراء لم يؤخذ بعد ليمكن مناقشتهم، سيما وأنه لا يستبعد أن ينفوا مزاعم هذا المميز ويدحضون ادعاءه المذكور، وكان خلو النص المؤيد لما ذكر لا يبطل هذه المبادئ العامة التي يؤدي عدم سلوكها إلى جعل الأسباب الموجبة للحكم غير كافية وهو ما أناطت الفقرة الأخيرة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق مراقبته إلى محكمة التمييز.
(سورية قرار هيئة عامة 549 تاريخ 23/6/958 قق 2168 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 602)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن الخبرة مهمة علمية وفنية تجنح إليها المحكمة كلما وجدت نفسها أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة علمية ليكون ذلك أقرب إلى الاطمئنان وأبعد عن الريبة، ولها أن تستعين بالخبرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، إذا رأت أن ذلك مما يساعد على اكتشاف الحقيقة وينير السبيل أمامها وليس لها أن ترفض طلب الخصوم إلا إذا تأكد لديها أن الخبرة غير منتجة في فصل الدعوى,إن تقرير الخبراء غير ملزم للمحكمة بل هو من جملة الأدلة المعروضة لديها تابع للمناقشة والتمحيص غير أن عدم الأخذ به يجب أن يستند إلى دليل أقوى منه، وليس للمحكمة أن تفصل في أمور فنية أو علمية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم، بل عليها أن تستعين بالخبراء في كل علم لتحقيق ما هو داخل ضمن اختصاصهم. وعلى ضوء هذه المبادئ بجب دراسة الدعوى والفصل فيها.
وإن الأمراض العقلية من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة، ولا يجوز للمحكمة أن تقدر من نفسها عقلية المتهم وتطمئن إلى ملاحظاتها أثناء المحاكمة فقد يكون الجنون مطبقاً أو مستغرقاً جميع الأوقات، وقد يكون غير مطبق، فلا بد من الاعتماد على رأي الطبيب.
(سورية قرار جنائي 789 تاريخ 9/11/963 قق 2171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 603)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن البحث عن سلامة العقل من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
(سورية قرار جنحي 3160 تاريخ 5/12/967 قق 2170 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 604)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إن الإعفاء من العقوبة يزيل عن الفعل صفته الجرمية ولا تبقى حاجة بعد ذلك لإحالة الفاعل إلى المحكمة ذات الاختصاص ويمكن لقاضي التحقيق أو لقاضي الإحالة أن يقرر منع المحاكمة عنه.
(سورية قرار جزائي 406 تاريخ 22/5/966 قق 2171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 605)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
إذا ثبت للمحكمة الجزائية جنون المدعى عليه وجب عليها أن تفصل الدعوى المدنية.
(سورية قرار جنائي 589 تاريخ 4/6/967 قق 2172 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 606)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
الإشارة عرضاً على أن المتهم كان بحالة غير طبيعية لا يعتبر طلباً لعرض المتهم على أخصائي لفحص قواه العقلية.
(مصر قرار 711 تاريخ 22/4/940 مج 172 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 607)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الرابع: المسؤولية/القسم الثاني: في موانع العقاب/الفصل الثاني: في القوة القاهرة/حالة الضرورة/مادة 228/
العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقدير مسؤوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما كانت عليه قبل ذلك.
(مصر قرار 918 تاريخ 13/5/940 حج 172 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 608
اترك تعليقاً