الاجتهادات القضائية لمجلة القانون لعام 1980السورية
مجلة القانون لعام 1980
اجتهاد قضائي ـ مدى الالتزام به:
يتحتم على محكمه الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمه النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمه النقض.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 10/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 القاعدة 1)
استملاك ـ ممتلكات عسكرية ضمن حدود البلديات ـ الربع المجاني:
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزاره الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 29/10/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 القاعدة 2)
استرداد غير المستحق ـ موظف ـ اختصاص:
إن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الواردة في القانون المدني.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 5/3/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 القاعدة 3)
بحريه ـ تحكيم ـ هيئات أجنبية:
التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائماً بالاستناد إلى سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون متعلقاً بنقل بحري بموجب وثيقة شحن أو عندما يكون متعلقاً بنقل بوثيقة شحن معطوفة على سند إيجار سفيه والغرض منه مخالفه المادة 212 بحرية.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 31/3/1975مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 4)
التقادم في الماده 664 مدني ـ تقادم خاص:
إن التقادم الوارد في الماده 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينه الوفاء ولا يعتبر مهله سقوط.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 30/3/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 5)
تنظيم المدن ـ لجان ـ قانون جديد ـ تعويض:
ليس العبرة بالنسبة لتعويض لجان تنظيم المدن لتاريخ تأليفها وإنما العبرة أن تكون هذه اللجان مشكله تشكيلاً صحيحاً بحكم القانون الجديد النافذ ثم للعمل الذي قامت به هذه اللجان فإذا كان العمل الذي قامت به قد أنجز في ظل القانون الجديد فهو مشمول بأحكامه وتعويضات لجانه مستثناه من المرسوم 167 مادامت اللجنة مؤلفه بشكل قانوني وفق أحكام هذا القانون أما إذا قامت بعملها وأنجزته قبل صدور القانون الجديد والعمل به فإن أحكام القانون الجديد لا تشمل ما قبله.
(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/6/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 6)
تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ شروطه:
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
(هيئة عامة قرار 23 تاريخ 17/5/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 7)
جمارك ـ التخلف عن تسديد تعهد بوصول البضاعة إلى بلد المقصد:
إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المسؤولية بمقتضى الفقرة 12 من المادة 352 جمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد إثبات مرور البضاعة للخارج.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 26/8/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 8)
جمارك ـ بيان كاذب ـ بضائع معفاة من الرسم:
لئن كانت البيانات الكاذبة عن القيمة بشأن بضائع معفاة من الرسوم الجمركية أو التي لا تؤدي إلى ضياع رسم ما تعاقب الفقرة 3 من المادة 256 من قانون الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير، إلا أنه عندما تكون غاية البيان الكاذب تجاوز تحظير الإخراج فتفرض العقوبة المقررة بالفقرة 27 من المادة 352 وكذلك عندما يخفض الشاحن القيمة لأجل تخفيض قيمه القطع الأجنبي الواجب إعادته للبلاد لقاء البضائع المصدرة
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 30/1/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 9)
جمارك ـ اقتناء بضاعة خاضعة لرسوم باهظة ـ تهريب:
إن اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريباً إذا لم يثبت المقتني استيرادها بصوره نظاميه أو شراءها من مؤسسه تجاريه سوريه وان مجرد إرشاده لشخص عادي لا يكفي لنفي قرينه التهريب ما لم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسه تجاريه سوريه.
(هيئة عامة 6 قرار 4 تاريخ 4/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 10)
ضريبة ريع العقارات ـ إعفاء ـ لجان مالية:
إن القرارات الصادرة عن اللجان المالية المحددة في المادة العاشرة من القانون 178 لعام 1945 بالإعفاء من ضريبة ريع العقارات هي قرارات باطلة ولا تلتزم وزاره المالية بمفعولها.
(هيئة عامة 7 قرار 8 تاريخ 10/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 11)
طلب عدول ـ طلب انعدام حكم:
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمه النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة وان هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد أقره الحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد، وصفه الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
(هيئة عامة 75 قرار 29 تاريخ 14/6/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 12)
لجنه تعادل الشهادات ـ اختصاصها:
إن لجنه تعادل الشهادات لا تملك الحق بتقرير ما إذا كان طالب التعادل يملك الحق بالترفيع أو عدمه استناداً للشهادة المطلوب تعادلها لأن ممارسه مثل هذا الحق يعود إلى الإدارة نفسها بعد تعادل الشهادة بعد اللجنة وعلى ضوء توفر الشرائط.
(هيئة عامة قرار 4 تاريخ 25/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 13)
منشآت صناعية ـ تأميمها ـ لجان التقويم ـ قراراتها ـ نص قانوني ـ مخالفته للمبادئ الدستورية:
تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وغير عرضه لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها,ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها,ـ القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ الدستورية ويحرم الأفراد من حق التقاضي.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 8/5/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 14)
اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية:
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.
(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 15)
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجح معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 22/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 16)
حكم ـ حجية ـ قصرها على نفس الخصوم وبذات الصفة:
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.
(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 19)
خبره ـ التزام القاضي بجدول الخبراء:
إن المرسوم التشريعي 90 لعام 1952 المتضمن نظام تسميه الخبراء ملزم للقاضي في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسميه الخبراء بما فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك.
(هيئة عامة قرار 5 تاريخ 28/2/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 20)
منشآت صناعية مؤممه ـ لجان تقويم ـ حجية قراراتها:
تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير لجان تقويم المنشآت المؤممه، المقبوله مملوكة للمنشأة المؤممة وليست عرضه لأي ادعاء من قبل الغير، وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها. ولكن لا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولابد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 8/5/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 22)
وصيه ـ رجوع عنها ـ إثباته ـ سند ـ فقدانه ـ إثبات بالشهادة:
ـ إن ما ورد في المادة 221 أحوال شخصيه ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93 مدني بشأن التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن الوصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية إذ أن الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر وبالتالي فإن إثبات التعبير عن الإرادة يخضع لقواعد الإثبات الخاصة بالموضوع المراد إثباته.
,ـ إن مجرد التمسك بفقدان السند لا يكفي للإثبات بالشهادة بل لابد من التصدي لبيان الظرف الذي فقد فيه السند وإن فقده كان بسبب القوه القاهرة ودون خطأ من صاحبه.
(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 14/5/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 23)
يمين ـ قبولها من التعديل ـ عدول عنها:
إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغه اليمين لتتوجه بدقه على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجه طلب التحليف عليها.
(هيئة عامة قرار 18 تاريخ 14/4/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 24)
اختصاص الهيئة العامة ـ شموله:
لا تختص الهيئة العامة لمحكمه النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعاً لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفة تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفة القضائية للمدعي.
(هيئة عامة 46 قرار 32 تاريخ 9/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 25)
اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكماً ـ تحديد تعويض:
لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحديد تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وان حصل على موافقة المجلس على تسميته,أما إذا كان أحد أطرف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه
(هيئة عامة 9 قرار 17 تاريخ 12/5/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 27)
اختصاص ـ نزاع بين دائرتين مع وجود شخص عادي:
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وقرار الهيئة العامة لمحكمه النقض رقم 3 لعام 1972 وان وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما إذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 25/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 28)
إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الإفلاس:
اختصام وكيل التفليسة، يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عضواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 29)
الأحكام المؤقتة ـ بدء سريان مده الطعن فيها:
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسه أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادره عن محكمه البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 17/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 30)
إعادة المحاكمة ـ وحده الخصوم ـ منازعات عمالية ـ خصومه غير مباشرة:
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحده الخصوم بمفهومها الضيق، وهذا يقضي عند معالجه المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير المباشرة.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 31)
إدارة قضايا الدولة ـ تمثيلها دوائر مختلفة:
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح المتضاربة.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 32)
استئناف تبعي ـ حدوده:
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
(هيئة عامة قرار 27 تاريخ 25/10/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 33)
تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري:
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 22/10/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 34)
تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله:
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.
(هيئة عامة قرار 38 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 35)
جمارك ـ ادعاء بالتزوير ـ المحكمة المختصة:
إن إحالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير إلى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملاً بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني إحالته إلى محكمه البداية المدنية.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 7/4/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 37)
حكم ـ تبليغه ـ إخطار تنفيذي:
إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
(هيئة عامة قرار 49 تاريخ 13/8/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 38)
حكم مبرم ـ تبليغه:
ـ إن وجيبه التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلابد عندئذ أن يصار إلى تبليغ حكمها.
(هيئة عامة قرار 23 تاريخ 2/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 39)
خصومه ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية:
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 40)
خصومه ـ المصرف الزراعي التعاوني:
يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 41)
رسم الانتقال على التركات ـ اعتراض:
إن المشرع لم يوجد مرجعاً خاصاً للنظر بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 423 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة.
(هيئة عامة قرار 10 تاريخ 24/3/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 42)
طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله:
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.
(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 44)
طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه:
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 25/8/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 45)
طعن ـ حكم محكمه الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو:
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(هيئة عامة جزائي قرار 18 تاريخ 31/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 46)
طلب العدول ـ شروطه:
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صوره أخرى.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 13/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 47)
قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية:
إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوى أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وإن كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وإن باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطع بالنقض.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 11/3/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 48)
المصرف الزراعي التعاوني ـ تمثيله:
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 49)
مخاصمه قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي:
دعوى مخاصمه القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 10/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 50)
وكالة ـ تحديد صفه الوكيل ومركزه القانوني:
لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفه كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفه تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.
(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 9/6/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 51)
اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين:
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانيه الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 25/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 52)
أجر مثل ـ استمراره:
إن أجر المثل المحكوم به عن مده سابقه لا يعتبر بمثابة أجر مسمى عن مده لاحقه إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصوره صريحة أو ضمنيه على إقامة علاقتهما على أساس رضائهما بأجر المثل المقدر عن مده سابقه واعتباره أجراً عن مده لاحقه.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 5/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 53)
بدل إيجار ـ تضامن المستأجرين:
إذا كان بدل الإيجار نقوداً فإن صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين إلا إذا وجد اتفاق على عدم قابليته للانقسام.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 15/5/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 54)
تخليه لعله السكن ـ محلات تجاريه ومكاتب مهن حره:
لا يجوز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجاريه أو لممارسه مهن حره أو مصانع لعله السكن.
(هيئة عامة قرار 21 تاريخ 21/6/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 55)
تخليه لعله السكن ـ حق الملكية ـ بدؤه:
إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبه المراعاة في قضايا التخلية لعله السكن. وإن آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
(هيئة عامة قرار 40 تاريخ 28/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 56)
تخليه لعله السكن ـ عدم جديه الدعوى:
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم إشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينه المستأجر حول عدم جديه الدعوى أو التحايل على القانون.
(هيئة عامة قرار 19 تاريخ 19/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 57)
تخليه لعله السكن ـ عامل موقت ـ حمايته:
إن العامل الموقت غير محمي من حصانه التخلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 7/12/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 58)
تخليه ـ إزالة المخالفة ـ متجر ـ إدخال شريك:
ـ لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
ـ إدخال شريط في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحده كاملة ليس فيه مخالفه للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 26/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 56)
تخليه لعله السكن ـ المستأجر مالكاً لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحه لسكناه خاليه أو يستطع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 12/6/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 60)
تخمين ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية ـ عمل تجاري:
تعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتتحدد أجره هذه العقارات المؤجرة لها بنسبه 7% من قيمه العقار المأجور المقدرة.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 13/3/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 61)
تخمين ـ دائرة اجتماعية ـ سريانه:
إن التخمين الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية بالنيابة عن المالك يظل نافذاً بحق الطرفين خلال عام كامل.
(هيئة عامة قرار 5 تاريخ 4/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 62)
اكتساب حق الملكية ـ أثره:
إن المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب على الوجه التالي:
أ ـ في الإرث إلى تاريخ الوفاة.
ب ـ في نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك.
ج ـ في صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وتراعى القواعد العامة بشأن تنفيذ العقود عن الفترة السابقة.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 5/3/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 63)
حق الانتفاع ـ ترقينه ـ أثره:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاه المنتفع.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 28/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 64)
شريك ـ إشادته بناء ـ سيئ النية:
يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء.
(هيئة عامة قرار 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 65)
عقار ـ حجزه ـ نقل ملكيته:
يمكن نقل ملكيه العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينيه على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 24/5/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 66)
عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصه:
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصه بالكلية.
(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 29/7/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 67)
عقد ـ اعذار:
إن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عيناً لا يحتاج إلى اعذار.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 11/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 68)
عامل ـ قطاع عام ـ تكليفه بعمل أعلى أجراً:
إن تكليف العامل لدى الجهات التي شملتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي 183 لعام 1970 بوظيفة أو عمل ذي أجر أعلى من أجر وظيفته لا يؤدي إلى منحه التعويض مهما اختلفت عبارات وتسميات هذا التكليف ما لم يتوفر في الصك الذي يؤدي إلى التكليف الشرائط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 11/1/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 69)
عقد عمل ـ نفيه ـ طبيعة المهنة ـ عرف ـ خطأ مهني:
إن تبني المحكمة في استثبات العقد العمالي بما ينفي قيامه لا يمنعها من الاستعانة بقرائن مستمدة من ظروف النزاع سواء ما تعلق بطبيعة المهنة أو بالعرف المتبع لدى الشركات الأجنبية في التعاقد ما دامت تلك القرائن لها ارتباط بالواقعة المتنازع عليها ولا يعتبر اعتمادها هذا من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 11/10/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 70)
تعويض المكتبة ـ استحقاقه:
إن عدم استحقاق تعويض المكتبة قاصر على الخاضعين للتمرين والتثبيت من القضاة أي على المعين في أدنى الدرجات القضائية (المرتبة الخامسة والدرجة الثانية).
(هيئة عامة قرار 30 تاريخ 27/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 71)
تقاعد ـ الحد الأقصى الرقمي للمعاش:
إن أعمال المادة 12 من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 من شأنه اعتبار حكم المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ملغياً ويتعين معه أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي لم يعد محل اعتبار ولا تطبيق.
(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 16/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 73)
تعويض انتقال ـ عمل في نطاق جامعه الدول العربية ـ سفر الموفد رغم تأجل الاجتماع:
إذا لم تدفع جامعه الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبه من أجهزه الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 10/4/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 74)
تقاعد ـ الحد الأقصى الرقمي للمعاش:
إن أعمال المادة 12 من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 من شأنه اعتبار حكم المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ملغياً ويتعين معه أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي لم يعد محل اعتبار ولا تطبيق.
(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 16/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 73)
تعويض انتقال ـ عمل في نطاق جامعه الدول العربية ـ سفر الموفد رغم تأجل الاجتماع:
إذا لم تدفع جامعه الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبه من أجهزه الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 10/4/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 74)
تقاعد ـ استمرار في اقتطاع العوائد التقاعدية رغم استحقاق الحد الأقصى للمعاش:
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاستمرار في حسم الاشتراكات التقاعدية من راتب القاضي عن المدة التي لا تدخل في حساب معاشه بعد أن استحق الحد الأقصى من المعاش وإن هي فعلت فقد أثرت على حسابه دون سبب مشروع وأضحت ملتزمة في حدود ما أثرت به بتعويضه عما لحقه وبالتوقف عن حسم الاشتراكات من راتبه.
(هيئة عامة قرار 55 تاريخ 28/11/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 75)
تقاعد ـ وفاه نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة ـ تعريفه:
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تنطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التأمين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة قد وقعت خارج مركز عمل المتوفى مادام أن العلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة.
(هيئة عامة قرار 40 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 76)
خطأ مهني جسيم ـ تكييف عقد:
إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ هو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديريه تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. (هيئة عامة قرار 23 تاريخ 18/5/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 77)
خدمه عسكرية ـ خدمة إلزامية مؤداه قبل التعيين في القضاء:
إن الخدمة الإلزامية المؤداة قبل التعيين في القضاء لا تعطي لصاحبها الحق المكتسب بضمها بعد تعيينه في القضاء ما دام قد جرى تعيينه في ظل المرسوم التشريعي 138 لعام 1961 الذي اقتصر على ضم الخدمة الاحتياطية فقط.
(هيئة عامة قرار 19 تاريخ 19/4/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 78)
خدمة عسكرية ـ طلب ضمها ـ تقادم:
إن طلب ضم الخدمات العسكرية إلى الخدمات الفعلية في القضاء يخضع لأحكام التقادم الطويل لأن النص التشريعي الذي أعطى الموظف هذا الحق لم ينص على مده معينه لاستعماله هذا الحق تحت طائلة سقوطه
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 19/4/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 79)
خطأ مهني جسيم ـ عدم الفصل بالطعن بعد نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية:
إن نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية وإعادته إليه دون البت فيه من قبل محكمه النقض لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مادام القرار الثاني صادر عن قاضي الإحالة كان مبنياً على ادعاء جديد من النيابة العامة.
إضافة إلى أن الاختلاف في الرأي في ممارسه الحق بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 21/2/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 81)
قاض ـ تقاعد:
إن النص الوارد في قانون السلطة القضائية والقاضي بحساب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مازال ساري المفعول.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 9/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 82)
قاضي منتدب للعمل في القضاء العسكري ـ تعويض ـ خضوعه لحسميات صندوق تعاون القضاة:
إن القاضي المنتدب إلى العمل في القضاء العسكري إنما يندب بوصفه مرتبط بملاك وزاره العدل وهو يتقاضى التعويضات بموجب المادة 35 من قانون العقوبات العسكري نتيجة صفته القضائية هذه,ولكن هذه التعويضات هي لقاء القيود الإضافية والالتزامات المرهقة التي يتحملها في عمله الجديد وبالتالي فهي تخضع لحسميات صندوق تعاون القضاة.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 31/5/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 83)
قاضي ـ ضم مده مزاوله المحاماة:
إن قلب التسميات وتغييرها في تشريعين لاحقين لا يمكن أن يبدل من المراكز القانونية المكتسبة في ظل التشريعات.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 18/2/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 84)
قاضي ـ تاريخ مباشرته لوظيفته ـ خدمه احتياطية:
إن الذين يعينون في وظائف جديده وهم موجودون في الخدمة العسكرية الاحتياطية يعتبرون مباشرين حكماً لعملهم الجديد اعتباراً من التاريخ الذي كان يمكن لهم المباشرة فيه بالفعل لو لم يكونوا ملتحقين بخدمه العلم.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 4/11/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 86)
مجلة القانون لعام 1980
اجتهاد قضائي ـ مدى الالتزام به:
يتحتم على محكمه الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمه النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمه النقض.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 10/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 القاعدة 1)
استملاك ـ ممتلكات عسكرية ضمن حدود البلديات ـ الربع المجاني:
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزاره الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 29/10/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 القاعدة 2)
استرداد غير المستحق ـ موظف ـ اختصاص:
إن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الواردة في القانون المدني.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 5/3/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 القاعدة 3)
بحريه ـ تحكيم ـ هيئات أجنبية:
التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائماً بالاستناد إلى سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون متعلقاً بنقل بحري بموجب وثيقة شحن أو عندما يكون متعلقاً بنقل بوثيقة شحن معطوفة على سند إيجار سفيه والغرض منه مخالفه المادة 212 بحرية.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 31/3/1975مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 4)
التقادم في الماده 664 مدني ـ تقادم خاص:
إن التقادم الوارد في الماده 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينه الوفاء ولا يعتبر مهله سقوط.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 30/3/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 5)
تنظيم المدن ـ لجان ـ قانون جديد ـ تعويض:
ليس العبرة بالنسبة لتعويض لجان تنظيم المدن لتاريخ تأليفها وإنما العبرة أن تكون هذه اللجان مشكله تشكيلاً صحيحاً بحكم القانون الجديد النافذ ثم للعمل الذي قامت به هذه اللجان فإذا كان العمل الذي قامت به قد أنجز في ظل القانون الجديد فهو مشمول بأحكامه وتعويضات لجانه مستثناه من المرسوم 167 مادامت اللجنة مؤلفه بشكل قانوني وفق أحكام هذا القانون أما إذا قامت بعملها وأنجزته قبل صدور القانون الجديد والعمل به فإن أحكام القانون الجديد لا تشمل ما قبله.
(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/6/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 6)
تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ شروطه:
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها. وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
(هيئة عامة قرار 23 تاريخ 17/5/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 7)
جمارك ـ التخلف عن تسديد تعهد بوصول البضاعة إلى بلد المقصد:
إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المسؤولية بمقتضى الفقرة 12 من المادة 352 جمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد إثبات مرور البضاعة للخارج.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 26/8/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 8)
جمارك ـ بيان كاذب ـ بضائع معفاة من الرسم:
لئن كانت البيانات الكاذبة عن القيمة بشأن بضائع معفاة من الرسوم الجمركية أو التي لا تؤدي إلى ضياع رسم ما تعاقب الفقرة 3 من المادة 256 من قانون الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير، إلا أنه عندما تكون غاية البيان الكاذب تجاوز تحظير الإخراج فتفرض العقوبة المقررة بالفقرة 27 من المادة 352 وكذلك عندما يخفض الشاحن القيمة لأجل تخفيض قيمه القطع الأجنبي الواجب إعادته للبلاد لقاء البضائع المصدرة
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 30/1/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 9)
جمارك ـ اقتناء بضاعة خاضعة لرسوم باهظة ـ تهريب:
إن اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريباً إذا لم يثبت المقتني استيرادها بصوره نظاميه أو شراءها من مؤسسه تجاريه سوريه وان مجرد إرشاده لشخص عادي لا يكفي لنفي قرينه التهريب ما لم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسه تجاريه سوريه.
(هيئة عامة 6 قرار 4 تاريخ 4/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 10)
ضريبة ريع العقارات ـ إعفاء ـ لجان مالية:
إن القرارات الصادرة عن اللجان المالية المحددة في المادة العاشرة من القانون 178 لعام 1945 بالإعفاء من ضريبة ريع العقارات هي قرارات باطلة ولا تلتزم وزاره المالية بمفعولها.
(هيئة عامة 7 قرار 8 تاريخ 10/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 11)
طلب عدول ـ طلب انعدام حكم:
إن الادعاء من قبل صاحب العلاقة بتقرير انعدام حكم أمام إحدى دوائر محكمه النقض يؤلف دعوى مستقلة تثار بداية وتنظر في قضاء الخصومة وان هذا الوضع القانوني لا يتيح للدائرة أن تطرح أمام الهيئة العامة طلب العدول عن اجتهاد أقره الحكم المدعى بانعدامه ما دام الانعدام لم يتقرر بعد، وصفه الانبرام للحكم تعني من الوجهة المبدئية قيام حجية له.
(هيئة عامة 75 قرار 29 تاريخ 14/6/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 12)
لجنه تعادل الشهادات ـ اختصاصها:
إن لجنه تعادل الشهادات لا تملك الحق بتقرير ما إذا كان طالب التعادل يملك الحق بالترفيع أو عدمه استناداً للشهادة المطلوب تعادلها لأن ممارسه مثل هذا الحق يعود إلى الإدارة نفسها بعد تعادل الشهادة بعد اللجنة وعلى ضوء توفر الشرائط.
(هيئة عامة قرار 4 تاريخ 25/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 13)
منشآت صناعية ـ تأميمها ـ لجان التقويم ـ قراراتها ـ نص قانوني ـ مخالفته للمبادئ الدستورية:
تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وغير عرضه لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها,ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها,ـ القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ الدستورية ويحرم الأفراد من حق التقاضي.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 8/5/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 14)
اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية:
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.
(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 30/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 15)
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجح معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 22/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 16)
حكم ـ حجية ـ قصرها على نفس الخصوم وبذات الصفة:
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.
(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 19)
خبره ـ التزام القاضي بجدول الخبراء:
إن المرسوم التشريعي 90 لعام 1952 المتضمن نظام تسميه الخبراء ملزم للقاضي في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسميه الخبراء بما فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك.
(هيئة عامة قرار 5 تاريخ 28/2/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 20)
منشآت صناعية مؤممه ـ لجان تقويم ـ حجية قراراتها:
تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير لجان تقويم المنشآت المؤممه، المقبوله مملوكة للمنشأة المؤممة وليست عرضه لأي ادعاء من قبل الغير، وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها. ولكن لا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولابد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 8/5/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 22)
وصيه ـ رجوع عنها ـ إثباته ـ سند ـ فقدانه ـ إثبات بالشهادة:
ـ إن ما ورد في المادة 221 أحوال شخصيه ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93 مدني بشأن التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن الوصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية إذ أن الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر وبالتالي فإن إثبات التعبير عن الإرادة يخضع لقواعد الإثبات الخاصة بالموضوع المراد إثباته.
,ـ إن مجرد التمسك بفقدان السند لا يكفي للإثبات بالشهادة بل لابد من التصدي لبيان الظرف الذي فقد فيه السند وإن فقده كان بسبب القوه القاهرة ودون خطأ من صاحبه.
(هيئة عامة قرار 15 تاريخ 14/5/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 23)
يمين ـ قبولها من التعديل ـ عدول عنها:
إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغه اليمين لتتوجه بدقه على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجه طلب التحليف عليها.
(هيئة عامة قرار 18 تاريخ 14/4/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 24)
اختصاص الهيئة العامة ـ شموله:
لا تختص الهيئة العامة لمحكمه النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعاً لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفة تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفة القضائية للمدعي.
(هيئة عامة 46 قرار 32 تاريخ 9/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 25)
اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكماً ـ تحديد تعويض:
لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحديد تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وان حصل على موافقة المجلس على تسميته,أما إذا كان أحد أطرف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه
(هيئة عامة 9 قرار 17 تاريخ 12/5/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 27)
اختصاص ـ نزاع بين دائرتين مع وجود شخص عادي:
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وقرار الهيئة العامة لمحكمه النقض رقم 3 لعام 1972 وان وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما إذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 25/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 28)
إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الإفلاس:
اختصام وكيل التفليسة، يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عضواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 29)
الأحكام المؤقتة ـ بدء سريان مده الطعن فيها:
إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية وان كانت مؤقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسه أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادره عن محكمه البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.
(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 17/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 30)
إعادة المحاكمة ـ وحده الخصوم ـ منازعات عمالية ـ خصومه غير مباشرة:
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحده الخصوم بمفهومها الضيق، وهذا يقضي عند معالجه المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير المباشرة.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 8/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 31)
إدارة قضايا الدولة ـ تمثيلها دوائر مختلفة:
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح المتضاربة.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 32)
استئناف تبعي ـ حدوده:
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
(هيئة عامة قرار 27 تاريخ 25/10/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 33)
تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري:
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 22/10/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 34)
تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله:
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.
(هيئة عامة قرار 38 تاريخ 12/10/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 35)
جمارك ـ ادعاء بالتزوير ـ المحكمة المختصة:
إن إحالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير إلى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملاً بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني إحالته إلى محكمه البداية المدنية.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 7/4/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 37)
حكم ـ تبليغه ـ إخطار تنفيذي:
إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
(هيئة عامة قرار 49 تاريخ 13/8/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 38)
حكم مبرم ـ تبليغه:
ـ إن وجيبه التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفي بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلابد عندئذ أن يصار إلى تبليغ حكمها.
(هيئة عامة قرار 23 تاريخ 2/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 39)
خصومه ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية:
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 18/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 40)
خصومه ـ المصرف الزراعي التعاوني:
يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 41)
رسم الانتقال على التركات ـ اعتراض:
إن المشرع لم يوجد مرجعاً خاصاً للنظر بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 423 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة.
(هيئة عامة قرار 10 تاريخ 24/3/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 42)
طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله:
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.
(هيئة عامة قرار 29 تاريخ 28/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 44)
طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه:
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 25/8/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 45)
طعن ـ حكم محكمه الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو:
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(هيئة عامة جزائي قرار 18 تاريخ 31/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 46)
طلب العدول ـ شروطه:
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صوره أخرى.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 13/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 47)
قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية:
إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوى أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وإن كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وإن باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطع بالنقض.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 11/3/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 48)
المصرف الزراعي التعاوني ـ تمثيله:
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 49)
مخاصمه قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي:
دعوى مخاصمه القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 10/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 50)
وكالة ـ تحديد صفه الوكيل ومركزه القانوني:
لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفه كانت يقصد بها الموكل أنه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفه تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.
(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 9/6/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 51)
اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين:
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانيه الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.
(هيئة عامة قرار 28 تاريخ 25/4/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 52)
أجر مثل ـ استمراره:
إن أجر المثل المحكوم به عن مده سابقه لا يعتبر بمثابة أجر مسمى عن مده لاحقه إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصوره صريحة أو ضمنيه على إقامة علاقتهما على أساس رضائهما بأجر المثل المقدر عن مده سابقه واعتباره أجراً عن مده لاحقه.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 5/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 53)
بدل إيجار ـ تضامن المستأجرين:
إذا كان بدل الإيجار نقوداً فإن صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين إلا إذا وجد اتفاق على عدم قابليته للانقسام.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 15/5/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 54)
تخليه لعله السكن ـ محلات تجاريه ومكاتب مهن حره:
لا يجوز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجاريه أو لممارسه مهن حره أو مصانع لعله السكن.
(هيئة عامة قرار 21 تاريخ 21/6/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 55)
تخليه لعله السكن ـ حق الملكية ـ بدؤه:
إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبه المراعاة في قضايا التخلية لعله السكن. وإن آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
(هيئة عامة قرار 40 تاريخ 28/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 56)
تخليه لعله السكن ـ عدم جديه الدعوى:
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم إشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينه المستأجر حول عدم جديه الدعوى أو التحايل على القانون.
(هيئة عامة قرار 19 تاريخ 19/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 57)
تخليه لعله السكن ـ عامل موقت ـ حمايته:
إن العامل الموقت غير محمي من حصانه التخلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 7/12/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 58)
تخليه ـ إزالة المخالفة ـ متجر ـ إدخال شريك:
ـ لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
ـ إدخال شريط في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحده كاملة ليس فيه مخالفه للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 26/3/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 56)
تخليه لعله السكن ـ المستأجر مالكاً لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحه لسكناه خاليه أو يستطع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.
(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 12/6/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 60)
تخمين ـ المؤسسة العامة الاستهلاكية ـ عمل تجاري:
تعتبر المؤسسة العامة الاستهلاكية مؤسسة ذات طابع تجاري فيما يتعلق بالعقارات المأجورة لها وتتحدد أجره هذه العقارات المؤجرة لها بنسبه 7% من قيمه العقار المأجور المقدرة.
(هيئة عامة قرار 6 تاريخ 13/3/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 61)
تخمين ـ دائرة اجتماعية ـ سريانه:
إن التخمين الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية بالنيابة عن المالك يظل نافذاً بحق الطرفين خلال عام كامل.
(هيئة عامة قرار 5 تاريخ 4/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 62)
اكتساب حق الملكية ـ أثره:
إن المفعول الرجعي للتسجيل في السجل العقاري ينسحب على الوجه التالي:
أ ـ في الإرث إلى تاريخ الوفاة.
ب ـ في نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات الاستملاك.
ج ـ في صدور الحكم إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في السجل العقاري وتراعى القواعد العامة بشأن تنفيذ العقود عن الفترة السابقة.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 5/3/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 63)
حق الانتفاع ـ ترقينه ـ أثره:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاه المنتفع.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 28/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 64)
شريك ـ إشادته بناء ـ سيئ النية:
يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء.
(هيئة عامة قرار 34 تاريخ 30/8/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 65)
عقار ـ حجزه ـ نقل ملكيته:
يمكن نقل ملكيه العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينيه على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 24/5/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 66)
عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصه:
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصه بالكلية.
(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 29/7/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 67)
عقد ـ اعذار:
إن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عيناً لا يحتاج إلى اعذار.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 11/3/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 68)
عامل ـ قطاع عام ـ تكليفه بعمل أعلى أجراً:
إن تكليف العامل لدى الجهات التي شملتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي 183 لعام 1970 بوظيفة أو عمل ذي أجر أعلى من أجر وظيفته لا يؤدي إلى منحه التعويض مهما اختلفت عبارات وتسميات هذا التكليف ما لم يتوفر في الصك الذي يؤدي إلى التكليف الشرائط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 11/1/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 69)
عقد عمل ـ نفيه ـ طبيعة المهنة ـ عرف ـ خطأ مهني:
إن تبني المحكمة في استثبات العقد العمالي بما ينفي قيامه لا يمنعها من الاستعانة بقرائن مستمدة من ظروف النزاع سواء ما تعلق بطبيعة المهنة أو بالعرف المتبع لدى الشركات الأجنبية في التعاقد ما دامت تلك القرائن لها ارتباط بالواقعة المتنازع عليها ولا يعتبر اعتمادها هذا من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة قرار 39 تاريخ 11/10/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 70)
تعويض المكتبة ـ استحقاقه:
إن عدم استحقاق تعويض المكتبة قاصر على الخاضعين للتمرين والتثبيت من القضاة أي على المعين في أدنى الدرجات القضائية (المرتبة الخامسة والدرجة الثانية).
(هيئة عامة قرار 30 تاريخ 27/5/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 71)
تقاعد ـ الحد الأقصى الرقمي للمعاش:
إن أعمال المادة 12 من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 من شأنه اعتبار حكم المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ملغياً ويتعين معه أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي لم يعد محل اعتبار ولا تطبيق.
(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 16/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 73)
تعويض انتقال ـ عمل في نطاق جامعه الدول العربية ـ سفر الموفد رغم تأجل الاجتماع:
إذا لم تدفع جامعه الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبه من أجهزه الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 10/4/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 74)
تقاعد ـ الحد الأقصى الرقمي للمعاش:
إن أعمال المادة 12 من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 من شأنه اعتبار حكم المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ملغياً ويتعين معه أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي لم يعد محل اعتبار ولا تطبيق.
(هيئة عامة قرار 37 تاريخ 16/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 73)
تعويض انتقال ـ عمل في نطاق جامعه الدول العربية ـ سفر الموفد رغم تأجل الاجتماع:
إذا لم تدفع جامعه الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبه من أجهزه الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
(هيئة عامة قرار 12 تاريخ 10/4/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 74)
تقاعد ـ استمرار في اقتطاع العوائد التقاعدية رغم استحقاق الحد الأقصى للمعاش:
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاستمرار في حسم الاشتراكات التقاعدية من راتب القاضي عن المدة التي لا تدخل في حساب معاشه بعد أن استحق الحد الأقصى من المعاش وإن هي فعلت فقد أثرت على حسابه دون سبب مشروع وأضحت ملتزمة في حدود ما أثرت به بتعويضه عما لحقه وبالتوقف عن حسم الاشتراكات من راتبه.
(هيئة عامة قرار 55 تاريخ 28/11/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 75)
تقاعد ـ وفاه نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة ـ تعريفه:
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تنطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التأمين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة قد وقعت خارج مركز عمل المتوفى مادام أن العلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمة.
(هيئة عامة قرار 40 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 76)
خطأ مهني جسيم ـ تكييف عقد:
إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ هو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديريه تحقيقاً لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً. (هيئة عامة قرار 23 تاريخ 18/5/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 77)
خدمه عسكرية ـ خدمة إلزامية مؤداه قبل التعيين في القضاء:
إن الخدمة الإلزامية المؤداة قبل التعيين في القضاء لا تعطي لصاحبها الحق المكتسب بضمها بعد تعيينه في القضاء ما دام قد جرى تعيينه في ظل المرسوم التشريعي 138 لعام 1961 الذي اقتصر على ضم الخدمة الاحتياطية فقط.
(هيئة عامة قرار 19 تاريخ 19/4/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 78)
خدمة عسكرية ـ طلب ضمها ـ تقادم:
إن طلب ضم الخدمات العسكرية إلى الخدمات الفعلية في القضاء يخضع لأحكام التقادم الطويل لأن النص التشريعي الذي أعطى الموظف هذا الحق لم ينص على مده معينه لاستعماله هذا الحق تحت طائلة سقوطه
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 19/4/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 79)
خطأ مهني جسيم ـ عدم الفصل بالطعن بعد نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية:
إن نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية وإعادته إليه دون البت فيه من قبل محكمه النقض لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مادام القرار الثاني صادر عن قاضي الإحالة كان مبنياً على ادعاء جديد من النيابة العامة.
إضافة إلى أن الاختلاف في الرأي في ممارسه الحق بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة.
(هيئة عامة قرار 2 تاريخ 21/2/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 81)
قاض ـ تقاعد:
إن النص الوارد في قانون السلطة القضائية والقاضي بحساب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مازال ساري المفعول.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 9/4/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 82)
قاضي منتدب للعمل في القضاء العسكري ـ تعويض ـ خضوعه لحسميات صندوق تعاون القضاة:
إن القاضي المنتدب إلى العمل في القضاء العسكري إنما يندب بوصفه مرتبط بملاك وزاره العدل وهو يتقاضى التعويضات بموجب المادة 35 من قانون العقوبات العسكري نتيجة صفته القضائية هذه,ولكن هذه التعويضات هي لقاء القيود الإضافية والالتزامات المرهقة التي يتحملها في عمله الجديد وبالتالي فهي تخضع لحسميات صندوق تعاون القضاة.
(هيئة عامة قرار 16 تاريخ 31/5/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 83)
قاضي ـ ضم مده مزاوله المحاماة:
إن قلب التسميات وتغييرها في تشريعين لاحقين لا يمكن أن يبدل من المراكز القانونية المكتسبة في ظل التشريعات.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 18/2/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 84)
قاضي ـ تاريخ مباشرته لوظيفته ـ خدمه احتياطية:
إن الذين يعينون في وظائف جديده وهم موجودون في الخدمة العسكرية الاحتياطية يعتبرون مباشرين حكماً لعملهم الجديد اعتباراً من التاريخ الذي كان يمكن لهم المباشرة فيه بالفعل لو لم يكونوا ملتحقين بخدمه العلم.
(هيئة عامة قرار 41 تاريخ 4/11/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 86)
قاض ـ ضم خدمه عسكرية احتياطية:
ـ إن حق طلب ضم خدمات في الجندية والاستفادة من فرق الراتب يخضع لأحكام التقادم الطويل.
ـ إن سبق الاستفادة من ضم خدمه عسكرية احتياطية في إحدى دوائر الدولة لا يمنع لمن عين قاضياً في أدنى الدرجات القضائية من إعادة ضمها.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 17/2/1975 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 87)
قاضي ـ تعويض انتقال ـ تعويض تخمين عقارات:
إن تقاضي القاضي تعويضاً على أساس عدد العقارات التي كشف عليها وخمنها ليس من شأنه أن يحجب عنه تعويض الانتقال المقرر له في المادة 121 من قانون الموظفين بسبب ندبه للعمل خارج مقر عمله الأصلي.
(هيئة عامة قرار 4 تاريخ 16/2/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 88)
قاض ـ ترفيع دوري ـ تاريخ استحقاقه:
يستحق القاضي لراتب الدرجة التي رفع إليها من تاريخ انقضاء مده السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون. وإن هذا التراخي بمثابة خطأ أورث ضرراً يجبر بالتعويض عن هذا الضرر.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 23/12/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 89)
قاض في القنيطرة ـ أضرار ناجمة عن الحرب ـ تعويض:
تلزم الدولة بالتعويض
الأضرار التي لحقت بمنزل قاضي الصلح بالقنيطرة من جراء العدوان الذي اجتاح تلك المنطقة.
(هيئة عامة قرار 9 تاريخ 15/3/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 90)
قاض ـ وفاة ناجمة عن الوظيفة ـ الحق بالادعاء:
إن عدم اتباع الإجراءات المقررة في الباب الرابع من قرار وزير المالية الذي يؤلف اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 ليس من شأنه أن يرتب سقوط الحق بالادعاء لأن نص الفقرة (ب) من المادة 50 و21 من القرار المذكور إنما شرع عند الالتجاء إلى الإدارة لتقرير وضع الحادث وترتيب الناتج عليه أما إذا كان الأمر محل نزاع قضائي فليس ما يمنع من اتباع القواعد العامة للإثبات.
(هيئة عامة قرار 10 تاريخ 15/3/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 91)
قاضي ـ حقه بالترفيع الدوري ـ بدئه:
إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مده السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 15/3/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 922)
قاض ـ ندبه للعمل خارج منطقته ـ تعويض انتقال ـ الجمع بينهما:
إن تقاضي القاضي لتعويض على أساس عدد العقارات التي كشف عليها وخمنها ليس من شأنه أن يحجب التعويض المقرر له بموجب القاعدة العامة للموظفين على أساس الندب.
(هيئة عامة قرار 17 تاريخ 19/4/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 93)
قاضي ـ درجته القضائية ـ قرار مجلس القضاء الأعلى:
إن القاعدة في ترتب أهليه القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها القاضي هي لقرار مجلس القضاء الأعلى حيث يتحدد المركز القانوني للقاضي بتاريخ صدور القرار المذكور وإن المرسوم الذي يصدر بعد ذلك بشأن التعيين إنما هو الصك المنفذ للتعيين.
(هيئة عامة قرار 26 تاريخ 7/6/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 94)
قاضي ـ استقالته بعد انقضاء مده استيداعه القصوى ـ تأخر صدور الصك اللازم ـ بدء سريان حقوقه التقاعدية:
إن تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم بعد أن تقرر قبول استقالة القاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى التي تقدم بها فور انتهاء المدة القصوى لاستيداعه لا يمكن أن ينعكس عليه ويعتبر بمثابة خطأ ارتكبته الإدارة يوجب مساءلتها عنه ويرتب له بالتالي الحق بتقاضي التعويض عن هذا الضرر ويتمثل هذا التعويض في انسحاب بدء استحقاقه للمعاش التقاعدي إلى تاريخ انقضاء مده الاستيداع القصوى الذي انقطعت به صله المدعي بوظيفته في القضاء.
(هيئة عامة قرار 49 تاريخ 29/11/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 95)
قاضي ـ ضم خدماته العسكرية:
ـ إن الخدمة الاحتياطية هي التي تضم فقط لمن جرى تعيينه في القضاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 دون الضميمة الحربية التي تراعى آثارها في المعاش وتعويض التسريح عملاً بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969.
ـ إن الخدمة الاحتياطية المؤادة قبل الحصول على المؤهل العلمي للتعيين في القضاء لا تضم إلى الخدمة في القضاء.
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 24/1/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 96)
قاضي ـ تثبيته:
إن مجلس القضاء الأعلى يتمتع بمطلق الصلاحية لتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على تعيينهم وحتى قبل اكتمال ثلاث سنوات على هذا التعيين وله مطلق الحق بهذا التثبيت خلال أي وقت ضمن الفترة المذكورة وفقاً لما يراه ويقدمه وهو لا يلزم بهذا التثبيت إلا بين حدي الفترة المشار إليها ولا ينشأ للقاضي المثبت وفقاً لذلك أي حق إلا من تاريخ تثبيته الجاري في حدود صلاحية المجلس والجواز المخولين له في القانون.
(هيئة عامة قرار 35 تاريخ 9/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 97)
قاضي ـ إحالته على التقاعد:
إن مجلس القضاء الأعلى يمارس إحالة قضاه الحكم والنيابة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم وبذلك تمارس السلطة القضائية المستقلة صلاحيتها ثم يصدر وزير العدل قراره بتنفيذ هذا القرار وإحالة القاضي على التقاعد.
(هيئة عامة قرار 31 تاريخ 9/5/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 98)
قاضي ـ ضم خدمه احتياطية ـ طالب ضابط:
إن المادة 66 من المرسوم التشريعي رقم 138/961 أجازت ضم الخدمات الاحتياطية التي يؤديها ضباط الاحتياط حين تعيينهم في الوظائف العامة فإنه لا يجوز للطالب الضابط ولصف الضباط والجنود الاستفادة من هذا الامتياز لعدم شمولهم بالنص.
(هيئة عامة قرار 44 تاريخ 20/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 99)
قاض ـ ملاحقته ـ إذن من اللجنة المختصة:
إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقه تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.
(هيئة عامة قرار 45 تاريخ 20/6/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 100)
قاض ـ إقامته في القنيطرة أثناء العدوان ـ تعويض:
يستحق القاضي الذي كان يقيم في القنيطرة بحكم عمله واضطراره لمغادرتها بسبب العدوان الاسرائيلي التعويض عما لحقه من أضرار.
(هيئة عامة قرار 62 تاريخ 17/12/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 102)
قاض ـ تظلم من المراسيم والقرارات الصادرة بحقه ـ مده:
إن الأصول المقررة بشأن التظلم من القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية والقواعد المطبقة اجتهاداً بحقها بشأن تعيين مده بدء سريان التقادم مما لا مجال لإعمالها بشأن التظلم من المراسيم أو القرارات الصادرة بحق القضاة لأن النص الخاص بهم والذي يتوجب رعايته لا يوجب الأخذ بها وهو نص صريح (م 53 سلطه قضائية).
(هيئة عامة قرار 1 تاريخ 30/1/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 103)
قاض ـ إعادة تعيينه ـ تراخي الإدارة في إصدار الصك:
إن السلطة الإدارية التنفيذية بما لها من حق ممارسه سلطتها سلباً أو إيجاباً في التعيين يكون أمر تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بإعادة القاضي المسرح صحياً إلى عمله متروك لحريتها وحسب تقديرها ولا يتقيد بزمن معين مادام أن ليس هناك حكم شامل منظم لمثل هذه الحالة الخاصمة، وعليه فإن تأخرها في إصدار الصك لا يبرر التعويض عن هذا التأخير.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 13/2/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 104)
قاض ـ عدم ترفيعه:
إن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقيه القضاة مبرمه لا تخضع للطعن أمام هيئه أخرى، وإن صفه الإبرام هذه تنفي كل خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مادام أن هذا الخطأ لا يرقى إلى درجه البطلان المطلق ومادام أن القرار قد صدر عن مرجعه المختص وبالشكل القانوني.
(هيئة عامة قرار 14 تاريخ 30/1/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 105)
قاض ـ تعيينه في أعلى درجات معاوني قضاه الحكم والنيابة ـ تحديد مدلوله:
إن المقصود بأعلى درجات معاوني قضاه الحكم والنيابة هي المرتبة الرابعة والدرجة الثانية دون إعطاء قدم فيها، لأن إعطاء أي قدم فيها يؤدي عملياً إلى التعيين في وظيفة أعلى من وظيفة معاون.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 25/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 106)
قاض ـ ضم خدمات مؤداه قبل التحاقه بالقضاء ـ اختصاص:
إن الهيئة العامة لا تملك مناقشه الوضع الوظيفي لقاضي قبل تعيينه في القضاء باعتبار أن اختصاصها محدد في المادة 56 من قانون السلطة القضائية.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 24/3/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 107)
محام ـ تعيينه في القضاء ـ حساب قدمه:
إن مجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق التعيين في القضاء مخير عند ملء أحد الشواغر في حساب المدة التي قضاها المرشح للوظيفة في مهنه المحاماة التي تخوله الشهادة العلمية حق ممارستها أو عدم حسابها بحيث يعطي درجه عن مده لا تقل عن سنتين أو درجه عن مده تزيد عن سنتين. (هيئة عامة قرار 22 تاريخ 3/5/1976 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 108)
موظف ـ وفاة ناجمة عن حادث وقع بسبب الوظيفة ـ شروطها:
إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثاً مادياً أو معنوياً فكرياً أو نفسياً ولسبب داخلي أو خارجي.
(هيئة عامة قرار 26 تاريخ 8/10/1973 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 109)
أحداث ـ منع محاكمه ـ طعن:
إن انتهاء سلطه قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات التحقيق بمنع محاكمه الأحداث.
(هيئة عامة قرار 36 تاريخ 16/10/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 110)
حجز احتياطي أمام المحاكم الجزائية ـ اعتراض:
ـ جواز إلقاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنيه أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (م 316/1 أصول),ـ قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية.
(هيئة عامة قرار 43 تاريخ 13/11/1974 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 113)
طعن ـ تقديمه من ولي الفتى:
إن الطعن المقدم من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانوناً.
(هيئة عامة قرار 7 تاريخ 28/2/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 114)
ترك وظيفة ـ عرض مبررات الغياب ـ تحريك الدعوى العامة ـ تبليغ:
ـ إذا كان غياب الموظف يستند إلى مبررا مقبولة فيستطيع عرضها أمام القضاء الجزائي وهو في مثل هذه الحالة ليس بحاجة للتمسك بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة 364 مكرر عقوبات التي تعفيه من العقوبة لأن مساءلته غير قائمه أصلاً.
ـ العدول عن الاجتهاد المتضمن عدم جواز تحريك الدعوى العامة بحق من يترك العمل من أحد العاملين في الدولة قبل أن يبلغ الصك القاضي باعتباره بحكم المستقيل.
(هيئة عامة قرار 20 تاريخ 21/5/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 115)
عفو عام ـ مرض عضال ـ مرض السكر:
يعتبر مرض السكر من الأمراض العضالة غير القابلة للشفاء سواء أكان مترافقاً باختلاط أم لا وذلك في معرض تطبيق قانون العفو العام.
(هيئة عامة قرار 22 تاريخ 6/6/1978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 116)
غرامات قمع التهرب من رسم الجيش على الدخان ـ مدنيه:
إن الغرامات المحكوم بها في قمع مخالفه التهرب من أداء رسم الجيش تتصف بطابع التعويض المدني وغير مشمولة بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي 12 لعام 1971.
(هيئة عامة قرار 4 تاريخ 28/2/1977 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 117)
تخمين مأجور قبل 1970 يقل بدل إيجاره عن النسب المنصوص عليها في م.ت 111:
من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقاً للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل دوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل محسوباً على أساس التخمين المالي.
(هيئة عامة قرار 31 تاريخ 25/6/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 118)
طعن ـ تقديمه من محام بوكالة غير قانونيه:
يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمه الموضوع بموجب وكالة غير متفقه مع أحكام القانون.
(هيئة عامة قرار 44 تاريخ 6/11/1979 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 119)
سريان الفائدة من تاريخ استحقاق السندات التجارية مقيد بوجود شرط يخول الحامل الرجوع عن الملتزم بقيمه السند مع الفائدة فإذا خلت الأسناد التجارية من أي شرط بهذا الخصوص وجب الرجوع إلى القواعد العامة التي نظمها القانون المدني والتي تجعل استحقاق الفائدة رهناً بالمطالبة.
(هيئة عامة قرار 5 تاريخ 17/5/1965 ص 163 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 121)
تسري الفائدة بالنسبة للاسناد التجارية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق ولا ضرورة لوجود شرط خاص بذلك في السند.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 30/6/1970 ص 165 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 122)
توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 18/10/1966 ص 169 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 123)
يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقداً لصفته التجارية وإن تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 18/10/1966 ص 169 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 96)
كفيل الدين التجاري يعد متضامناً مع الأصيل اعمالاً لنص المادة 340 من قانون التجارة.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 15/5/1972 ص 172 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 96)
إن ضامن القابل في السفتجة وضامن محرر سند الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط لإمكان الرجوع عليهما توجيه الاحتجاج إليهما أو للمضمون محرر السند أو قابله.
(هيئة عامة. م قرار 57 تاريخ 28/10/1972 ص 174 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 126)
تخضع للتقادم الطويل جميع الضرائب والرسوم اعتباراً من تاريخ ترتبها وتحديدها بصوره نهائية إذا لم يصدر أمر تكليف بها ضمن مده التقادم وفي حال صدور هذا الأمر يبدأ تقادم جديد من تاريخ صدور الأمر بالتكليف.
(هيئة عامة. م قرار 61 تاريخ 31/12/1972 ص 177 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 127)
مهله إقامة الدعوى بشأن التعويض عن نقص المبيع هي مهله تقادم وليست مهله سقوط.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 11/3/1967 ص 181 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 128)
الآلات الزراعية تخضع لرسم الاستهلاك النسبي لأنها معفاة بموجب التعرفة الجمركية وليس بمقتضى قانون الجمارك.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 1/6/1970 ص 183 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 129)
إن عدم إخراج السيارة المدخلة مؤقتاً في الموعد المحدد لها يشكل مخالفه عدم تصدير ويعتبر بمثابة التهريب المعاقب بالفقرة 19 من المادة 352 من قانون الجمارك.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 28/5/1972 ص 186 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 130)
تعتبر الشركة مسؤولة عن أعمال تابعيها في الحدود الواردة في القانون 21 لعام 1971 عند ارتكابهم للمخالفة المنصوص عنها في الفقرة 24 من المادة 305 من قانون الجمارك.
(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 18/6/1972 ص 189 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 131)
تعتبر باطلة عقود التأمين التي يجريها تجار سوريون على بضاعة سوريه مشحونة من مرفأ سوري لدى شركه أجنبية وان تم العقد خارج سوريه.
(هيئة عامة. م قرار 49 تاريخ 26/10/1972 ص 191 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 132)
يعتبر صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الاضرار التي تحدثها بطريقه التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعد عادي لم يجر تسجيله في السجلات الرسمية.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 15/5/1965 ص 194 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 133)
اجتهاد قضائي ـ مدى الالتزام به:
يتحتم على محكمه الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمه النقض اتباع النقض ومراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمه النقض.
(هيئة عامة. م قرار 25 تاريخ 10/6/1978 ص 153 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 96)
استملاك ـ ممتلكات عسكرية ضمن حدود البلديات ـ الربع المجاني:
تسقط الممتلكات العسكرية الواقعة ضمن حدود البلديات من الأملاك العامة وتعتبر من أملاك الدولة الخاصة وبالتالي لا تستفيد وزاره الدفاع من اقتطاع الربع المجاني حسب قانون الاستملاك 272 السابق.
(هيئة عامة. م قرار 39 تاريخ 29/10/1974 ص 155 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 135)
استرداد غير المستحق ـ موظف ـ اختصاص:
إن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلاً يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الواردة في القانون المدني.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 5/3/1974 ص 159 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 136)
امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائي ـ تعويض:
إن تعطيل الإدارة لحجية القضية المقضية المتمثل بامتناعها عن التنفيذ إنما يشكل مخالفه للقانون وعملاً غير مشروع يوجب ويرتب لصاحب الشأن حقاً في التعويض وان حق المدعي تبعاً لذلك ينحصر بالتعويض عن الاضرار الفعلية التي نزلت به بسبب ونتيجة العمل غير المشروع المتجسد في إبعاده عن الوظيفة طيلة هذه المدة وهو ما يطالب به فعلاً في دعواه الحاضرة.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 137)
بحريه ـ تحكيم ـ هيئات أجنبية:
التحكيم جائز لهيئات أجنبية في قضايا المنازعات البحرية عندما يكون النقل قائماً بالاستناد إلى سند إيجار سفينة وغير جائز عندما يكون متعلقاً بنقل بحري بموجب وثيقة شحن أو عندما يكون متعلقاً بنقل بوثيقة شحن معطوفة على سند إيجار سفينة والغرض منه مخالفه المادة 212 بحريه.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 31/3/1975 ص 161 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 138)
التقادم في المادة 664 مدني ـ تقادم خاص:
إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينه الوفاء ولا يعتبر مهله سقوط.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 30/3/978 ص 169 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 139)
تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ شروطه:
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
(هيئة عامة. م قرار 23 تاريخ 17/5/980 ص 178 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 141)
جمارك ـ بيع بالأمانة:
إن اصطلاح البيع بالأمانة بمعرض تطبيق المادة 56 جمارك قديم يرمي إلى التعبير عن أية عمليه استيراد لا تؤلف البيع القطعي بقيمه معينه.
(هيئة عامة. م قرار 32 تاريخ 21/8/978 ص 181 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 142)
جمارك ـ التخلف عن تسديد تعهد بوصول البضاعة إلى بلد المقصد:
إن التخلف عن تسديد تعهد قائم بإثبات وصول البضاعة إلى بلد المقصد يحقق المسؤولية بمقتضى الفقرة 12 من المادة 352 جمارك ولا يكفي لهدر هذا الالتزم مجرد إثبات مرور البضاعة للخارج.
(هيئة عامة. م قرار 25 تاريخ 26/8/975 ص 186 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 143)
جمارك ـ بيان كاذب ـ بضائع معفاة من الرسم:
لئن كانت البيانات الكاذبة عن القيمة بشأن بضائع معفاة من الرسوم الجمركية أو التي لا تؤدي إلى ضياع رسم ما تعاقب بالفقرة 3 من المادة 256 من قانون الجمارك سواء في الاستيراد أو التصدير، إلا أنه عندما تكون غاية البيان الكاذب تجاوز تحظير الإخراج فتفرض العقوبة المقررة بالفقرة 27 من المادة 352 وكذلك عندما يخفض الشاحن القيمة لأجل تخفيض قيمه القطع الأجنبي الواجب إعادة للبلاد لقاء البضائع المصدرة.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 30/1/1975 ص 193 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 144)
جمارك ـ اقتناء بضاعة خاضعة لرسوم باهظة ـ تهريب:
إن اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريباً إذا لم يثبت المقتني استيرادها بصوره نظاميه أو شراءها من مؤسسه تجاريه سوريه وان مجرد إرشاده لشخص عادي لا يكفي لنفي قرينه التهريب ما لم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسه تجاريه سوريه.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 4/4/1973 ص 195 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 145)
ضريبة ريع العقارات ـ إعفاء ـ لجان مالية:
إن القرارات الصادرة عن اللجان المالية المحددة في المادة العاشرة من القانون 178 لعام 1945 بالإعفاء من ضريبة ريع العقارات هي قرارات باطلة ولا تلتزم وزاره المالية بمفعولها.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 10/4/1973 ص 199 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 146)
لجنه تعادل الشهادات ـ اختصاصها:
إن لجنه تعادل الشهادات لا تملك الحق بتقرير ما إذا كان طالب التعادل يملك الحق بالترفيع أو عدمه استناداً للشهادة المطلوب تعادلها لأن ممارسه مثل هذا الحق يعود إلى الإدارة نفسها بعد تعادل الشهادة بعد اللجنة وعلى ضوء توفر الشرائط.
(هيئة عامة. م قرار 52 تاريخ 28/11/1977 ص 204 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 148)
عقد ـ طلب فسخه ـ اعذار:
إن استدعاء الدعوى بطلب فسخ العقد يقوم مقام الاعذار.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 25/2/980 ص 208 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 149)
نقل بحري ـ فقدان جزئي للبضاعة ـ تقادم:
في حال الفقدان الجزئي للبضاعة المنقولة بحراً لا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخياً حكمياً لبدء التقادم لأن هذا التاريخ خاص بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 تجاره بحريه وليس منها حاله الفقدان الجزئي للبضاعة.
وفي حاله التأخر باستلام البضاعة يبدأ التقادم بعد اخطار صاحبها بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه وهذا أمر تتحقق منه محكمه الموضوع.
(هيئة عامة. م قرار 29 تاريخ 12/11/980 ص 597 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 150)
عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 11/3/1967 ص 3 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 151)
الهيئة العامة لمحكمه النقض لم تعد ذات اختصاص للنظر في مخالفات الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية لقواعد الأصول والقانون.
(هيئة عامة. م قرار 18 تاريخ 11/5/1964 ص 4 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 152)
إن حق الهيئة العامة لمحكمه النقض بالنظر في الدعاوى محصورة فيما تعرضه عليها إحدى دوائر محكمه النقض إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقه، ولا يسوغ لنائب رئيس محكمه النقض أن يرفع مثل هذه الطلبات لفقدان النص القانوني الذي يخوله سلوك هذا الطريق. (هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 15/5/1965 ص 8 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 153)
إن اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق يتم بمناسبة النظر في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة.
(هيئة عامة. م قرار 13 تاريخ 28/5/1967 ص 9 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 154)
تعتبر قيمه العين المعينة في العقد أساساً لتقدير الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/1966 ص 11 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 155)
النزاعات المتعلقة برسوم إشغال الطرقات العامة والفسحات الحرة في البلديات من اختصاص اللجان الإدارية المختصة.
(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 10/11/1966 ص 12 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 156)
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في المنازعات التي بين شركه الطيران العربية السورية وباقي مؤسسات الدولة.
(هيئة عامة. م قرار 13 تاريخ 21/11/1966 ص 15 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 157)
تعتبر الدعوى القائمة على هدم البناء وإزالة التجاوز دعوى قابله للتقدير ومقدرة بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من بناء.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 3/4/1969 ص 17 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 158)
المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمه الصلح الناظرة في القضايا العمالية.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 29/6/1969 ص 19 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 159)
الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسه التأمينات الاجتماعية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المخولة الفصل في قضايا العمل. أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة أو دعاوى الغير من مسببي إصابات العمل والذين تحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته على العمال المصابين فتطبق عليها القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 13/4/1970 ص 21 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 160)
الجمعية العمومية في مجلس الدولة هي المرجع الوحيد للفصل في النزاعات القائمة بين المؤسسات والمصالح العامة ويعتبر الرأي الذي تصدره الجمعية العمومية للقسم الاستشاري ملزماً للدوائر الرسمية.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 8/5/1972 ص 23 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 161)
قواعد الاختصاص الدولي المتعلقة بالقضاء العادي تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها إلا فيما نص عليه القانون.
(هيئة عامة. م قرار 27 تاريخ 19/10/1972 ص 26 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 162)
إن صلاحية إلقاء الحجز يعود حصراً إلى القضاء العادي دون هيئات التحكيم التي ينحصر اختصاصها بالفصل في موضوع النزاع.
(هيئة عامة. م قرار 55 تاريخ 27/10/1972 ص 29 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 163)
ليس من صلاحية المحكمين اتخاذ التدابير التحفظية.
(هيئة عامة. م قرار 55 تاريخ 27/10/1972 ص 29 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 164)
إن النزاعات الدائرة حول الغرامات المفروضة من قبل المجلس البلدي ليست من اختصاص القضاء العادي
(هيئة عامة. م قرار 5 تاريخ 21/5/1968 ص 33 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 165)
قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
(هيئة عامة. م قرار 25 تاريخ 12/10/1970 ص 36 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 166)
إن الأحكام الاستئنافية الصادرة في القضايا التنفيذية غير قابله لطريق الطعن بالنقض وإن تجاوزت المحاكم المذكورة اختصاصها.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 11/6/1968 ص 39 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 167)
إن تقديم الطعن من قبل الموكل وحضور المحامي للديوان ضمن المهلة القانونية وقيامه بتوقيع الطعن يعتبر كأنه قدمه بالذات. ولا يعتمد بتوقيع المحامي إذا لم يقترن بحضوره.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 17/5/1969 ص 41 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 168)
مجلس التأديب لا يعتبر هيئه تملك حق الإصرار، وإنما هو بمثابة محكمه ملزم باتباع النقض.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 26/4/1971 ص 43 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 169)
إن الطعن في الحكم القاضي بوقف الخصومة لا ينقل موضوع الدعوى إلى محكمه الاستئناف في حال فسخ الحكم ولا يرفع يد المحكمة البدائية عن النظر في موضوعها.
(هيئة عامة. م قرار 16 تاريخ 26/6/1972 ص 46 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 170)
لا يخاصم القاضي إلا في حالات عددها القاضي حصراً.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 2/6/1965 ص 49 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 171)
تحدي معنى الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 2/6/1965 ص 49 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 172)
تفسير نصوص القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص في هذا الصدد.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 20/9/1966 ص 55 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 174)
عدم انتباه المحكمة إلى النقض الحاصل في تبليغ المدعى المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لا يخرج عن كونه من الأخطاء التي لا ترتقي إلى درجه الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 26/12/1966 ص 58 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 175)
من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها وإن الاختلاف بالاجتهاد لا يرتقي إلى مرتبه الخطأ المهني الجسيم.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 28/2/1967 ص 60 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 176)
إن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سبباً من أسباب مخاصمه القضاة التي وردت على سبيل الحصر
(هيئة عامة. م قرار 19 تاريخ 20/11/1967 ص 63 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 177)
تسقط دعوى مخاصمة القضاة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وذلك لاعتبارها دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع.
(هيئة عامة. م قرار 52 تاريخ 20/11/1972 ص 67 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 178)
إن المادة 35 أصول مدنيه تشترط لإضافة ميعاد المسافة على الميعاد المعين في القانون أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشرة الإجراء فيه.
(هيئة عامة. م قرار 17 تاريخ 23/10/1967 ص 72 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 179)
مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات لا تطبق إلا على المواعيد المذكورة في ذلك القانون.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 28/6/1971 ص 74 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 180)
اختصاص الهيئة العامة ـ شموله:
لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعاً لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفة تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفة القضائية للمدعي.
(هيئة عامة. م قرار 32 تاريخ 9/5/1977 ص 251 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 181)
اختصاص ـ عقود بيع ـ جهات إدارية:
إن نص المادة 69 من م.ت 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري بإشارته للتشريع العربي السوري وللقضاء الإداري العربي السوري وللعقود الخارجية في ختام المادة يفيد أنه خاص بالعقود الخارجية مما لا يسوغ الاستناد إليه بالنسبة للعقود غير الخارجية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الولاية والاختصاص.
(هيئة عامة. م قرار 26 تاريخ 16/5/1979 ص 254 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 182)
اختصاص ـ قاضي ـ تسميته محكماً ـ تحديد تعويضه:
ـ لا يختص مجلس القضاء الأعلى في تحدي تعويض القاضي الذي يسمى محكماً في نزاع بين الأشخاص العاديين وإن حصل على موافقة المجلس على تسميته.
ـ أما إذا كان أحد أطراف النزاع هو الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإن المجلس هو الذي يختار الحكم الخاص بالحكومة أو الهيئة العامة كما يتولى تحديد تعويضه.
(هيئة عامة. م قرار 17 تاريخ 12/5/1975 ص 257 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 183)
اختصاص ـ نزاع بين دائرتين مع وجود شخص عادي:
إن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المصالح العامة والمؤسسات العامة تطبيقاً للمادة 47 من قانون مجلس الدولة وقرار الهيئة العامة لمحكمه النقض رقم 3 لعام 1972 وإن وجود مسؤول آخر لا يبدل في وضع المؤسستين في تعيين المرجع القانوني المختص لحسم النزاع بينهما إذا كانت التجزئة بين المسؤولين ممكنة.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 25/2/1980 ص 260 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 184)
إفلاس ـ الطعن بحكم شهر الإفلاس:
اختصام وكيل التفليس، يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة قبوله عضواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 7/3/1977 ص 263 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 185)
إعادة المحاكمة ـ وحده الخصوم ـ منازعات عمالية ـ خصومه غير مباشرة:
يشترط لطلب إعادة المحاكمة توفر وحده الخصوم بمفهومها الضيق، وهذا يقضي عند معالجه المنازعات العمالية استبعاد مفهوم الخصومة غير المباشرة.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 8/5/974 ص 269 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 187)
خصومه ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية:
عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة
(هيئة عامة. م قرار 28 تاريخ 18/6/978 ص 274 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 188)
استئناف تبعي ـ حدوده:
إن الاستئناف التبعي في القضايا المدنية يمكن أن يتناول جميع نواحي الحكم المستأنف وإن لم يتناولها الاستئناف الأصلي.
(هيئة عامة. م قرار 27 تاريخ 25/10/973 ص 277 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 189)
تنفيذ ـ طعن بالإيضاح التفسيري:
لا يجوز الطعن بالإيضاح التفسيري الصادر بناء على طلب رئيس التنفيذ لأنه صادر عن المحكمة التي أصدرته بالصفة الولائية ويجوز للأطراف طلب إعادة التفسير من المحكمة وفق الطريقة المحددة في المادة 216 أصول.
(هيئة عامة. م قرار 41 تاريخ 22/10/979 ص 279 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 190)
تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله:
لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحه في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.
(هيئة عامة. م قرار 38 تاريخ 12/10/974 ص 283 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 191)
تأديب ـ حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالطعن بالقرارات التأديبية:
من حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئات التأديبية (مجلس التأديب) خلال مده شهر من تاريخ تبليغها له وضمن الأصول المقررة للطعن في تلك القرارات سواء أكان قد أحال القضية مباشرة إلى مجلس التأديب أم لا لأنه حق مطلق مقرر له. (هيئة عامة. م قرار 58 تاريخ 26/12/977 ص 285 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 192)
جمارك ـ ادعاء بالتزوير ـ المحكمة المختصة:
إن إحالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء بالتزوير إلى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملاً بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني إحالته إلى محكمه البداية المدنية.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 7/4/979 ص 288 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 193)
حكم ـ تبليغه ـ إخطار تنفيذي:
إن تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً.
(هيئة عامة. م قرار 49 تاريخ 13/8/977 ص 290 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 194)
خصومه ـ المصرف الزراعي التعاوني:
يعتبر مدراء فرع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
(هيئة عامة. م قرار 39 تاريخ 6/6/1977 ص 299 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 198)
رسم الانتقال على التركات ـ اعتراض:
إن المشترع لم يوجد مرجعاً خاصاً للنظر بالمنازعات المتعلقة برسم الانتقال على التركات المشار إليها في المادة 32 من القانون 423 لعام 1948 الملغى ولم يضع في المرسوم التشريعي 101 لعام 1952 ما يفيد إلغاء هذه المادة.
(هيئة عامة. م قرار10 تاريخ 24/3/980 ص 301 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 199)
شركه أغنام ـ هدفها الاستثمار الحيواني ـ اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي:
إذا كان الهدف من شركات الأغنام هو الاستثمار الحيواني وذلك بتربيه الحيوانات للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها وتحويل هذه الأخيرة إلى مشتقاتها فإن هذا العمل يعتبر من الأعمال الزراعية والمنازعات التي تنشأ عن تلك الشركات تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. أما إذا كان الهدف هو مجرد الربح عن طريق شراء الأغنام بقصد بيعها بربح فإن المنازعات الناشئة عنها تعتبر منازعات عاديه تدخل في ولاية القضاء العادي.
(هيئة عامة. م قرار 27 تاريخ 20/5/974 ص 304 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 200)
طعن بقرار رد الاعتراض ـ شموله:
إن الطعن الواقع على الحكم الاستئنافي القاضي برد الاعتراض للحكم الغيابي الأول لا يشمل الحكم الغيابي الأول والبحث فيه. وإنما ينحصر التدقيق بالحكم الصادر بالدرجة الأخيرة فقط وبمدى انطباقه على القانون.
(هيئة عامة. م قرار 29 تاريخ 28/4/977 ص 309 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 201)
طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه:
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحده الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.
(هيئة عامة. م قرار 20 تاريخ 25/8/973 ص 312 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 202)
طعن ـ حكم محكمه الاستئناف بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو:
إن أحكام محكمه الاستئناف القاضية بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بالعفو تخضع للطعن بطريق النقض عملاً بالمادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(هيئة عامة. م قرار 18 تاريخ 31/3/973 ص 315 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 203)
طلب العدول ـ شروطه:
طلب العدول يجب أن يكون مرتبطاً بالأصل ومنصباً على نفس المبدأ الذي قرره أو المبدأ السابق في صوره أخرى.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 13/3/973 ص 318 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 204)
طعن ـ وكالة قانونيه:
,يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمه الموضوع بموجب وكالة غير متفقه مع أحكام القانون.
(هيئة عامة. م قرار 44 تاريخ 6/12/979 ص 595 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 205)
قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية:
إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوه أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وإن كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وإن باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطعن بالنقض.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 11/3/980 ص 322 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 206)
قرارات مجلس القضاء الأعلى ـ إلغاؤها:
إن قرارات الهيئة العامة لمحكمه النقض السورية تتفق وتنسجم مع الفقه والاجتهاد المستقرين عربياً ومع الفقه والاجتهاد المقارن والمستقر على أن الطعن أو طلب الإلغاء هو أصول أساسي من الأصول العامة في القانون وكل نص تشريعي يحجبه هو مخالف للدستور وهذا الحجب إذا نص عليه لا يمكن أن يكون إلا في نطاق وحدود صدور القرار الإداري سليماً بحيث لا يشوبه عيب التشكيل أو عيب الانحراف. ويدخل في مفهوم عيب الانحراف أو سوء استعمال السلطة الغلو في العقوبة نسبه إلى الخطأ أي عدم الملاءمة بين الاثنين بحيث تتضح بشكل ظاهر وفادح شده العقوبة مع ثبوت بساطه الذنب أو الخطأ أو عدم جسامته.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 207)
المصرف الزراعي التعاوني ـ تمثيله:
إن مديري الفروع والشعب للمصرف الزراعي التعاوني يعتبرون ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
(هيئة عامة. م قرار 39 تاريخ 6/6/977 ص 325 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 208)
مخاصمه قاضي ـ المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي:
دعوى مخاصمه القضاة لا تسمع ضد رئيس المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 10/4/973 ص 327 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 209)
مجلس القضاء الأعلى ـ قابليه قراراته للطعن:
الأصل أن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى في شؤون ترفيع القضاة وندبهم ونقلهم وتأديبهم تصدر مبرمه لا تخضع للطعن أمام هيئه أخرى عملاً بالمادة 51 من قانون السلطة القضائية.
إلا أن هذه الحصانة التي أسبغها المشرع على تلك القرارات تبقى مقيدة بالقواعد العامة التي تسود القرارات الإدارية وفق ما استقر عليه الفقه الإداري والتي توجب أن تكون القرارات الصادرة عن المجلس المشكل تشكيلاً قانونياً صحيحاً وضمن حدود ولايته واختصاصه بحيث تزول هذه الحصانة عنها وتعود قابله للطعن إذا صدرت عن هيئه لا ولاية لها أو عن مجلس غير مشكل تشكيلاً قانونياً صحيحاً أو صدرت خلافاً للإجراءات التي رسمها القانون بمعنى أنها في مثل هذه الحالات تغدو معدومة وغير محصنه وقابله للطعن أمام الهيئة العامة لمحكمه النقض ويستوي الأمر في قابليتها للطعن إذا انطوت على عيب التعسف في استعمال السلطة أو الانحراف في القانون على مقتضى القواعد التي استنها القضاء الإداري، وعلى ذلك استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمه النقض في قرارها رقم 1 تاريخ 19/1/1964.
(هيئة عامة. م قرار 33 تاريخ 29/8/978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 210)
مجلس القضاء الأعلى ـ تشكيله ـ صلاحية:
إن المادة 65 من قانون السلطة القضائية لم تستثن عضو مجلس القضاء الأعلى من أحكام صلاحية القاضي لمباشرة القضاء التي هي أصل من أصول المحاكمات بل أنها راعت الأحكام المذكورة بدليل أنها جعلت رديفاً للعضو المتغيب ينوب عنه. وإن المقصود هنا بالتغيب التغيب الطوعي كما في حاله الاعتذار عن الحضور أو التنحي التلقائي الحكمي كما هي الحال عند شغور الوظيفة والتغيب الذي يمليه ويفرضه القانون كحالتي الرد وعدم الصلاحيه.
(هيئة عامة. م قرار 33 تاريخ 26/8/978 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 211)
وكالة ـ تحديد صفه الوكيل ومركزه القانوني:
لا داعي لأن ينص في الوكالة على مركز الموكل في الدعوى كمدع أو مدعى عليه وان التوكيل بأية صفه كانت يقصد بها الموكل انه لا يوكل بصفته الشخصية فقط بل بأي صفه تكون له ويكفي في مثل هذه الحالة إبراز ما يؤيد هذه الصفة أمام موثق الوكالة أو أثناء المحاكمة.
(هيئة عامة. م قرار 24 تاريخ 9/6/980 ص 329 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 213)
اختصاص ـ تخفيض بدل العقارات المؤجرة لغير العرب السوريين:
تعتبر العلاقة بين المالك أو المستأجر من جهة وبين الخزينة من جهة ثانيه الناشئة عن استحقاق الأخيرة لتخفيض بدل الإيجار إذا كان المستأجر من غير العرب السوريين هي علاقة قانونيه لا إيجاريه باعتبار أن مصدرها القانون وليس عقد الإيجار وتخضع للقواعد العامة للاختصاص بالنسبة لهذه الضريبة وغير مشمولة بالاختصاص النوعي الخاص بالمنازعات الإيجارية.
(هيئة عامة. م قرار 28 تاريخ 25/4/1977 ص 335 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 214)
أجر مثل ـ استمراره:
إن أجر المثل المحكوم به عن مده سابقه لا يعتبر بمثابة أجر مسمى عن مده لاحقه إلا إذا استشفت المحكمة اتفاق الطرفين بصوره صريحة أو ضمنيه على إقامة علاقتهما على أساس رضائهما بأجر المثل المقدر عن مده سابقه واعتباره أجراً عن مده لاحقه.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 5/4/973 ص 338 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 215)
بدل إيجار ـ تضامن المستأجرين:
إذا كان بدل الإيجار نقوداً فإن صدور حكم على أحد المستأجرين المتضامنين لا يحتج به على الباقين إلا إذا وجد اتفاق على عدم قابليته للانقسام.
(هيئة عامة. م قرار 16 تاريخ 15/5/1979 ص 341 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 216)
لا يجوز إخلاء العقارات المؤجرة مكاتب تجاريه أو لممارسه مهن حره أو مصانع لعله السكن.
(هيئة عامة. م قرار 21 تاريخ 21/6/1975 ص 344 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 217)
تخليه لعله السكن ـ حق الملكية ـ بدؤه:
إن قاعدة اكتساب الملكية بأثر رجعي في الحالات المنصوص عنها في المادة 825 من القانون المدني واجبه المراعاة في قضايا التخلية لعله السكن. وإن آثار الأحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
(هيئة عامة. م قرار 40 تاريخ 28/10/1978 ص 348 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 218)
تخليه لعله السكن ـ عدم جديه الدعوى:
إن وجود مؤيد تهديدي وعقابي بنص القانون عند عدم إشغال العقار بالسكنى الفعلية بعد الإخلاء لا يحول دون سماع بينه المستأجر حول عدم جديه الدعوى أو التحايل على القانون.
(هيئة عامة. م قرار 19 تاريخ 19/3/1977 ص 351 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 219)
تخليه لعله السكن ـ عامل موقت ـ حمايته:
إن العامل الموقت غير محمي من حصانه التخلية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون الإيجارات.
(هيئة عامة. م قرار 41 تاريخ 7/12/978 ص 355 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 220)
تخليه ـ إزالة المخالفة ـ متجر ـ إدخال شريك:
ـ لا يستطيع المستأجر تفادي الحكم بالإخلاء إذا أزال المخالفة قبل إقامة الدعوى.
ـ إدخال شريك في المتجر أو المصنع أو تنازل أحد أفراد الشركة عن حقه فيها إلى شخص آخر وضمن نطاق الشركة مع بقاء المتجر أو المصنع وحده كاملة ليس فيه مخالفه للنص التشريعي تستدعي الإخلاء.
(هيئة عامة. م قرار 20 تاريخ 26/3/1977 ص 358 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 221)
تخليه لعله السكن ـ المستأجر مالكاً لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها:
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحه لسكناه خاليه أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.
(هيئة عامة. م قرار 25 تاريخ 12/6/979 ص 361 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 222)
تخمين ـ دائرة اجتماعيه ـ سريانه:
إن التخمين الذي تقوم به الدائرة الاجتماعية بالنيابة عن المالك يظل نافذاً بحق الطرفين خلال عام كامل.
(هيئة عامة. م قرار 5 تاريخ 4/4/1973 ص 366 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 224)
تخمين مأجور يقل بدء إيجاره عن النسبة المحددة في القانون:
من حق المؤجر الذي يقل بدل إيجار عقاره المأجور عن البدل المحدد وفقاً للنسب المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 على أساس القيمة المقدرة للعقار من قبل دوائر المالية والذي لم يخفض بالمرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 طلب رفع البدل إلى الحد المعين في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 المعدل محسوباً على أساس التخمين المالي.
(هيئة عامة. م قرار 31 تاريخ 25/6/979 ص 590 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 225)
مبدأ جواز تحليف اليمين مع التحفظ وقبل إظهار العجز عن الإثبات والتنازل عن البينات الأخرى لا يسند إلى أساس قانوني.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 17/3/1966 ص 75 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 226)
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
(هيئة عامة. م قرار 14 تاريخ 31/7/1967 ص 77 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 227)
استجواب ـ رفضه ـ قرار:
لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن يكون قضاؤها ضمنياً.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 7/4/1979 ص 221 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 228)
الجزائي يعقل المدني ـ تزوير ـ بحثه أمام القضاء المدني ـ طلاق ـ مستند كتابي ـ نية:
ـ يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون لها تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة وعليه أن الدعوى الجزائية التي أقيمت بجرم تزوير بعد موافقة المدعى عليه على بحث تزوير السند أمام المحكمة المدنية لا تعقل الدعوى المدنية لأنه يمتنع عليه بعد هذه الموافقة اللجوء إلى الطريق الجزائي.
ـ إن كتابه لفظه الطلاق لا تحتاج إلى نية إذا كانت على وجه المخاطبة أو في حاله حضور الزوجة لأنها بمثابة اللفظ الصريح.
(هيئة عامة. م قرار 28 تاريخ 30/10/975 ص 224 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 229)
حكم ـ حجية ـ قصرها على نفس الخصوم وبذات الصفة:
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.
(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 8/5/974 ص 228 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 230)
خبره ـ التزام القاضي بجدول الخبراء:
إن المرسوم التشريعي 90 لعام 1952 المتضمن نظام تسميه الخبراء ملزم للقاضي في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسميه الخبراء بما فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك.
(هيئة عامة. م قرار 5 تاريخ 28/2/1977 ص 232 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 231)
شهادة ـ إكمال النصاب العددي المسموح به:
يعود لكل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية رفض أو السماح باستكمال النصاب القانوني من الشهود بعد تصريح الخصم باكتفائه بعدد أقل أو بعد سماع البينة المعاكسة وفي كل حال فإن من حق الخصم استكمال النصاب أمام محكمه الدرجة الثانية ضمن الشروط المقررة في المادة 144 أصول مدنيه.
(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 12/4/980 ص 235 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 232)
منشآت صناعية مؤممه ـ لجان تقويم ـ حجية قراراتها:
تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير لجان تقويم المنشآت المؤممة، المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وليست عرضه لأي ادعاء من قبل الغير، وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها. ولكن لا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولابد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها.
(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 8/5/978 ص 238 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 233)
وصيه ـ رجوع عنها ـ إثباته ـ سند ـ فقدانه ـ إثبات بالشهادة:
ـ إن ما ورد في المادة 221 أحوال شخصيه ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93 مدني بشأن التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن الوصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية إذ أن الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر وبالتالي فإن إثبات التعبير عن الإرادة يخضع لقواعد الإثبات الخاصة بالموضوع المراد إثباته.
ـ إن مجرد التمسك بفقدان السند لا يكفي للإثبات بالشهادة بل لابد من التصدي لبيان الظرف الذي فقد فيه السند وان فقده كان بسبب القوه القاهرة ودون خطأ من صاحبه.
(هيئة عامة. م قرار 15 تاريخ 14/5/979 ص 240 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 234)
يمين ـ قبولها مع التعديل ـ عدول عنها:
ـ إن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغه اليمين لتتوجه بدقه على الواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما نصت عليه المادة 118 من قانون البينات وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة وكل ذلك ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجه طلب التحليف عليها.
(هيئة عامة. م قرار 18 تاريخ 14/4/980 ص 246 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 235)
منشآت صناعية ـ تأميمها ـ لجان التقويم ـ قراراتها ـ نص قانوني ـ مخالفته للمبادئ الدستورية:
ـ تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وغير عرضه لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها,ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولابد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها.
ـ القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ الدستورية ويحرم الأفراد من حق التقاضي.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 8/5/978 ص 210 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 236)
تصحيح النوع الشرعي للعقار لا يخضع لمهله السنتين المنصوص عنهما في المادة 31 من القرار 186.
(هيئة عامة. م قرار 54 تاريخ 30/10/1972 ص 101 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 237)
يعتبر نوع الوقف المدون في حقل النوع الشرعي للعقارات الواقعة خارج المدن من الأوقاف غير الصحيحة ما لم يثبت أن هذه العقارات كانت واقعة داخل حدود القرى والعقبات أو على دوائرها حين إنشاء الوقف أو أثبتت القيود العقارية أن هذه العقارات تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكاً صحيحاً بموجب كتاب تمليك سلطاني.
(هيئة عامة. م قرار 54 تاريخ 30/10/1972 ص 101 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 238)
إن الشاري حسن النية الذي تنتقل إليه الحقوق العينية بمفعول القيود العقارية هو صاحب حق مكتسب ولا يمكن أن يعترض تجاهه بأية دعوى وليس للمتضرر سوى إقامة الدعوى الشخصية على سبب الضرر.
(هيئة عامة. م قرار 59 تاريخ 30/12/1972 ص 105 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 239)
تسجيل العقار باسم أحد الورثة بطريقه البيع مع احتفاظ المالك المورث بحق الانتفاع مدى الحياة من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لأحكام الوصية.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 16/5/1966 ص 110 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 240)
إخراج الاستملاك الجاري لمنفعة المؤسسات والمشاريع العمرانية ذات الاستثمار التجاري والصناعي والزراعي من مفهوم (النفع العام) الذي عنته المادة السادسة من قانون الاستملاك.
(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 7/12/1970 ص 112 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 241)
لا يجوز اقتطاع الربع المجاني من العقارات المستملكة لصالح مشاريع توسيع حرم قنوات الري.
(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 7/12/1970 ص 112 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 242)
تستثنى من حجز الدائن الحصص الشائعة التي يملكها المدين في عقار واحد متعدد الطبقات يسكن أحد دورها طالما أن مجموع هذه الحصص تمثل مبلغاً يكفي لتأمين مسكن له.
(هيئة عامة. م قرار 24 تاريخ 27/1/1971 ص 121 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 244)
يسقط حق التأمين تبعاً لسقوط الدين المضمون.
(هيئة عامة. م قرار 50 تاريخ 26/10/1972 ص 124 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 245)
حق الانتفاع ـ ترقينه ـ أثره:
إن الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاه المنتفع.
(هيئة عامة. م قرار 39 تاريخ 28/10/978 ص 375 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 247)
شريك ـ إشادته بناء ـ سيئ النية:
يعتبر الشريك الباني في العقار المشترك سيئ النية إذا كان العقار غير قابل للقسمة عند إشادة البناء.
(هيئة عامة. م قرار 34 تاريخ 30/8/978 ص 377 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 248)
عقار ـ حجزه ـ نقل الملكية:
يمكن نقل ملكيه العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار إن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينيه على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
(هيئة عامة. م قرار 20 تاريخ 24/5/1978 ص 379 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 249)
عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصه:
يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصه بالكلية.
(هيئة عامة. م قرار 24 تاريخ 29/7/975 ص 383 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 250)
لا يخضع الحراس الليليون لأحكام قانون العمل وإنما يخضعون لنظامهم الخاص.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 5/9/1966 ص 129 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 251)
العمل في الأوقات الممنوعة بموجب قانون العمل والحقوق التي يستحقها العامل عنها من الحقوق المدنية التي تنطبق عليها أحكام القانون المدني.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 20/2/1967 ص 132 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 252)
لا يعتبر الموظف الوكيل بحكم العامل الذي يخضع لقانون العمل.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 11/3/1967 ص 134 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 253)
عقد الوكالة يعد من العقود المسماة التي تخرج عن نطاق قانون العمل.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 19/5/1969 ص 136 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 254)
الإعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة للدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية ينحصر أثره في العمال والمستحقين بعد وفاتهم ولا يشمل القضايا المقامة من أصحاب العمل.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 25/4/1972 ص 139 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 255)
تضاعف النسبة المئوية لزيادة أجر العامل إذا تم العمل الإضافي في أيام الراحة.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 11/3/1967 ص 141 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 256)
القبول بالعمل الإضافي تنفيذاً لرغبه صاحب العمل ومتطلبات العمل لا يسقط حق العامل بالمطالبة بأجر عمله الإضافي ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 30/10/1968 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 257)
عمال الدولة لا يستفيدون من أحكام المرسوم التشريعي 74 لعام 1961 الذي اعتبر الراحة الأسبوعية المقررة للعمال اليوميين والأسبوعيين إجازة مأجورة.
(هيئة عامة. م قرار 13 تاريخ 13/4/1970 ص 145 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 258)
تعتبر مؤسسه خطوط الدولة السورية مسؤولة عن كافه حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسليم الخطوط الناشئة في عهد المؤسسة السابقة سواء منها الحقوق التي اكتملت أو التي لم يتم اكتمالها.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 11/11/1968 ص 150 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 259)
تعتبر مؤسسه خطوط الدولة السورية مسؤولة عن كافه حقوق المأمورين القائمين على العمل حين تسليم الخطوط الناشئة في عهد المؤسسة السابقة سواء منها الحقوق التي اكتملت أو التي لم يتم اكتمالها.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 11/11/1968 ص 150 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 259)
ليس في نصوص القوانين النافذة ما يجيز الجمع بين معاش الوفاة الطبيعية ومكافأة نهاية الخدمة.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 17/5/1971 ص 158 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 262)
إن مكافأة نهاية الخدمة السابقة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية هي من حق مؤسسه التأمينات ولا يجوز تقاضيها من قبل المنتفعين من هذا القانون إلا بنص خاص.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 17/5/1971 ص 158 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 263)
عقد ـ اعذار:
إن المطالبة بتأدية الامتيازات العينية المنصوص عنها في المادة 3 الفقرة 2 من قانون العمل أو بدل الانتفاع منها في حال عدم تقديمها عيناً لا يحتاج إلى اعذار.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 11/3/1973 ص 391 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 264)
عامل ـ قطاع عام ـ تكليفه بعمل أعلى أجراً:
إن تكليف العامل لدى الجهات التي شملتها المادة الأولى من المرسوم التشريعي 183 لعام 1970 بوظيفة أو عمل ذي أجر أعلى من أجر وظيفته لا يؤدي إلى منحه التعويض مهما اختلفت عبارات وتسميات هذا التكليف ما لم يتوفر في الصك الذي يؤدي إلى التكليف الشرائط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا المرسوم.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 11/1/1976 ص 395 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 265)
اختصاص ـ النزاع في قضايا الأشياء الجهازية:
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية.
(هيئة عامة. م قرار 22 تاريخ 30/3/1977 ص 215 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 267)
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجح معاً:
انتخاب الحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 22/3/1973 ص 216 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 268)
في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف إلى محكمه المستأنف مباشرة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم إلى محكمه أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين ضمن المدة القانونية.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 31/10/1966 ص 80 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 269)
حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 15/4/1967 ص 82 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 270)
لا تختص الهيئة العامة لنظر في الطعون الواردة ضد قرارات قضاه الإحالة بعد الإصرار.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 15/4/1967 ص 82 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 271)
قاضي الإحالة لا يملك حق الإصرار.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 15/4/1967 ص 82 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 272)
القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة بتخليه السبيل على وجه الاستقلال غير خاضعة للطعن أمام محكمه النقض.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 19/2/1968 ص 84 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 273)
حداث ـ منع محاكمه ـ طعن:
إن انتهاء سلطه قاضي الإحالة بإصدار قرار الاتهام في قضايا الأحداث الجنائية لا يعني انتهاء دوره كمرجع استئنافي لقرارات التحقيق بمنع محاكمه الأحداث.
(هيئة عامة. م قرار 36 تاريخ 16/10/1978 ص 563 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 274)
اعتراض ـ حكم غيابي ـ مدع شخصي:
يجوز للمدعي الشخصي في الدعوى الجزائية الاعتراض على الحكم الصادر بحقه غيابياً أسوه بالمدعى عليه.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 15/3/1979 ص 568 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 275)
حجز احتياطي أمام المحاكم الجزائية ـ اعتراض:
ـ جواز إلقاء الحجز أمام المحكمة المختصة بنظر أصل الحق جاء مطلقاً دون تمييز بين أن تكون المحكمة مدنية أو جزائية غير ممنوعة من نظر الدعوى المدنية (م 316/1 أصول).
ـ قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن المحاكم الجزائية يقبل الطعن قبل صدور الحكم في الأساس إلا إذا كان ما يثار بشأن الحجز وإجراءاته وبطلانه قد وقع بشكل دفع ضمن دعوى الأساس الجزائية.
(هيئة عامة. م قرار 43 تاريخ 13/11/1973 ص 573 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 276)
طعن ـ تقديمه من ولي الفتى:
إن الطعن المقدم من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي مثله مقبول قانوناً.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 28/2/1977 ص 576 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 277)
مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو العام.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 30/11/1965 ص 86 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 278)
الرد أو إزالة الضرر الذي يؤدي لتخفيض العقوبة بموجب المادة 626 عقوبات هو الرد الذي يقع من قبل مسيء الأمانة.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 12/2/1967 ص 87 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 279)
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال عدم اقتران القرض بقبض فوائد ربوية وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعه تتحقق فيها فائدة ربوية.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 28/7/1968 ص 92 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 280)
إذا قصد المجرم قتل رجلين فقضى على أحدهما وأخطأ الآخر فالجريمة تنطبق على أحكام المادة 534 ع.
(هيئة عامة. م قرار 8 تاريخ 17/5/1969 ص 94 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 281)
قصد الانتفاع أو الاضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة 366 ع.
(هيئة عامة. م قرار 12 تاريخ 30/6/1969 ص 97 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 282)
تتضمن المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادي على أربعه جرائم مستقله عن بعضها البعض هي:
أ ـ تهريب الأموال.
ب ـ المساعدة على تهريب الأموال,ج ـ التسبب في منع رجوع الأموال التي أخرجت بصوره قانونيه.
د ـ التسبب في تأخير رجوع الأموال التي أخرجت بصوره قانونيه.
(هيئة عامة. م قرار 51 تاريخ 6/11/1972 ص 98 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 284)
تزوير ـ ترك جلسة المحاكمة مفتوحة إلى اليوم التالي:
إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء على ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار.
(هيئة عامة. م قرار 49 تاريخ 14/12/974 ص 571 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 285)
عفو عام ـ مرض عضال ـ مرض السكر:
يعتبر مرض السكر من الأمراض العضالة غير القابلة للشفاء سواء أكان مترافقاً باختلاط أم لا وذلك في معرض تطبيق قانون العفو العام.
(هيئة عامة. م قرار 22 تاريخ 6/6/1978 ص 586 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 287)
غرامات قمع التهرب من رسم الجيش على الدخان ـ مدنية:
إن الغرامات المحكوم بها في قمع مخالفه التهرب من أداء رسم الجيش تتصف بطابع التعويض المدني وغير مشمولة بالعفو العامة الصادر بالمرسوم التشريعي 12 لعام 1971.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 28/2/1977 ص 587 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 288)
تختص الهيئة العامة لمحكمه النقض بالنظر في طلب إبطال المراسيم الجمهورية التي تتناول إحالة القضاة إلى المجلس التأديبي.
(هيئة عامة. م قرار 14 تاريخ 5/6/1972 ص 197 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 289)
المرسوم الجمهوري الصادر استناداً لقرار مجلس القضاء الأعلى في موضوع نقل القضاة ضمن حدود اختصاصه ومشكلاً بالصورة القضائية يصدر بالصورة المبرمة.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 19/1/1964 ص 200 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 291)
إذا انصبت أسباب الطعن على صميم الموضوع الأصلي وهو العزل الذي بحثه مجلس القضاء الأعلى وأصدر بشأنه قراراً مبرماً يجعل هذا الطعن غير مقبول أمام الهيئة العامة لمحكمه النقض.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 10/5/1971 ص 204 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 292)
مجلس القضاء الأعلى غير مقيد في زمن معين كي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة مادام قد استعمل حقه ضمن المهلة المحددة للاختبار.
(هيئة عامة. م قرار 13 تاريخ 15/4/1964 ص 207 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 293)
فتره الاختبار المحددة في المادة 93 من قانون السلطة القضائية ليست قاصرة على من يعين بالدرجة الدنيا.
(هيئة عامة. م قرار 13 تاريخ 15/4/1964 ص 207 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 294)
التمرين والتثبيت يخص شأنه بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 3/2/1969 ص 211 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 295)
القاضي الذي يعين بموجب الصلاحية الاستثنائية المعطاة لوزير العدل ولا يخضع للتمرين والتثبيت هو الذي يستحق تعويض المكتبة.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 3/2/1969 ص 211 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 296)
المركز القانوني للقاضي الذي تغيب في إجازة إدارية لقضاء فريضة الحج لا يختلف عن المركز القانوني للمدرس الذي انفك عن عمله في إجازة العطلة الصيفية فإن التبليغ الواقع إلى دائرته وظهور استعداده لاستلام الوظيفة الجديدة مما يكفي لاعتباره قد استلم فعلاً مهام وظيفته الجديدة.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 7/12/1951 ص 214 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 297)
أثر تراخي الإدارة في إصدار صك ترفيع القاضي لا ينعكس عليه.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 1/6/1970 ص 216 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 298)
الترفيع في المرتبة والصنف ذاتهما لا يتوقف على تبليغ الموظف المرفع قرار ترفيعه.
(هيئة عامة. م قرار9 تاريخ 1/6/1970 ص 218 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 299)
تحديد المعنى المستفاد من ترتيب الآثار القانونية لإلغاء المرسوم القاضي بعزل قاضي.
(هيئة عامة. م قرار 24 تاريخ 4/8/1964 ص 223 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 301)
تنازل القاضي عن رواتبه في الدعوى الرامية لإلغاء مرسوم عزله سار بحقه لأن نجاحها يتوقف على توافر شروط البطلان للمرسوم لا على هذا التنازل.
(هيئة عامة. م قرار 24 تاريخ 4/8/1964 ص 223 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 302)
تقرير مبدأ حصانه القضاة من العزل لا يحول دون صدور تشريع يعلق هذه الحصانة إلى حين.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 27/1/1964 ص 227 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 303)
تعويض لقاء القيام بمحاكم الإصلاح الزراعي.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 6/4/1964 ص 2231 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 304)
انتداب القضاة من غير المتمرنين له صفه التوقيت وبالتالي يستحق المنتدب تعويض الانتقال.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 27/2/1967 ص 234 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 305)
مجلس القضاء الأعلى هو الذي يحدد التعويض للقاضي في حاله ندبه لأعمال من قبل وزير العدل.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 27/2/1967 ص 236 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 306)
مجلة القانون / قانون 80 / القاعدة 280
تعويضات أعضاء اللجنة العليا لشؤون اليهود تخضع للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم 167 لعام 1963.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 1/6/1970 ص 238 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 307)
تعويضات أعضاء اللجنة العليا لشؤون اليهود لا تخضع للتقادم الطويل لأنها لا تؤخذ من أموال الدولة.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 1/6/1970 ص 238 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 308)
مطالبه الجهة المدعى عليها برد دعوى المدعي لا تقطع التقادم ما لم تتخذ هذه الجهة موقفاً إيجابياً.
(هيئة عامة. م قرار 6 تاريخ 1/6/1970 ص 238 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 309)
تعويض المكتبة المخصص لقضاه الحكم والنيابة لا يخضع لضريبة الدخل.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/1972 ص 243 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 311)
لا يستحق القاضي تعويض المكتبة في حال تركه العمل القضائي لالتحاقه بخدمه العلم الإلزامية.
(هيئة عامة. م قرار 14 تاريخ 22/12/1969 ص 245 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 312)
ضم الخدمات العسكرية المؤادة قبل الانتساب للقضاء.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 3/2/1964 ص 248 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 313)
سبق طلب ضم خدمات في حساب التقاعد في ظل القانون 36 لعام 1960 يعفى من تكرار الطلب في ظل القانون 119 لعام 1961 لضم هذه الخدمات.
(هيئة عامة. م قرار 38 تاريخ 8/12/1964 ص 252 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 315)
حساب الخدمات كمحام للخزينة في حساب التقاعد.
(هيئة عامة. م قرار 38 تاريخ 8/12/1964 ص 252 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 316)
المطالبة بضم الخدمة الاحتياطية هي من الطلبات التي تستهدف تسويه وضع ولذلك فهي من دعاوى القضاء الشامل التي لا يخضع في تقديمها للمهلة المنصوص عنها في المادة 51 من قانون السلطة القضائية.
(هيئة عامة. م قرار 21 تاريخ 31/7/1972 ص 260 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 319)
ضم الخدمة الإلزامية والاحتياطية حق مكتسب لمن عين في ظل نفاذ القانون 105 لعام 1961.
(هيئة عامة. م قرار 21 تاريخ 31/7/1972 ص 260 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 320)
النظر في طلب إدخال خدمه في المناطق النائية في مجال الترفيع يعود لمجلس القضاء الأعلى.
(هيئة عامة. م قرار 30 تاريخ 10/11/1964 ص 266 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 322)
النظر في طلب إدخال خدمه في المناطق النائية في مجال الترفيع يعود لمجلس القضاء الأعلى.
(هيئة عامة. م قرار 30 تاريخ 10/11/1964 ص 266 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 322)
مجرد اختبار الموظف التشريع القديم في حساب عائداته التقاعدية يستتبع إخضاعه للحقوق والواجبات التي ينظمها ولا يجوز له مخالفته إلا بنص خاص.
(هيئة عامة. م قرار 23 تاريخ 3/8/1964 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 326)
إثبات اختيار قانون التقاعد الجديد يتم بتقديم طلب يسجل في ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال المهلة المحددة.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 21/10/1968 ص 280 جزء مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 327)
الطلبات القائمة على تعديل الرواتب التقاعدية تخضع لمهله السنتين المنصوص عنهما في قانون التقاعد 119 لعام 1961.
(هيئة عامة. م قرار 13 تاريخ 5/6/1972 ص 282 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 328)
إذا كان النزاع يتناول الأساس الذي بني عليه حساب معاش التقاعد ولا تستند إلى وجود خطأ مادي فإن الدعوى تخضع للمهلة المحددة في المادة 50 من قانون التقاعد رقم 119.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 8/5/1972 ص 284 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 330)
إن القضاة الذين يشكلون إحدى الفئات الخاصة التي لم تكن تطبق بعض أحكام قانون الموظفين يظلون خاضعين لأحكام قانونهم الخاص فيما يتعلق بالقواعد الخاصة للتقاعد.
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 15/4/1968 ص 287 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 331)
المنازعات التي تدور حول تسويه الرواتب التقاعدية للقضاة غير مقيدة بالمهلة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية المقررة للطعن بالإلغاء.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 30/6/1969 ص 291 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 332)
الموظف المحال على التقاعد والذي أضيفت له خدمه بغاية استكمال المدة المؤهلة للتقاعد يستحق الراتب التقاعدي منذ تاريخ تسريحه.
(هيئة عامة. م قرار 22 تاريخ 29/11/1971 ص 294 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 334)
يستحق القاضي المصروف من الخدمة بسبب عدم التثبيت تعويض التسريح المحدد في القوانين النافذة.
(هيئة عامة. م قرار 34 تاريخ 17/11/1964 ص 296 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980
الخدمات التقاعدية تشمل كل خدمه مؤداه لصالح الدولة ولو تمت من قبل شخص لا يعتبر موظفاً مرتبطاً بالدولة ومنها الخدمات المؤداة من محام لأمانة العاصمة.
(هيئة عامة. م قرار 5 تاريخ 1/6/1970 ص 298 جزء 1 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 336)
تعتبر الخدمات المؤداة في البلدية متصلة بالخدمات المؤداة في وظائف الدولة مادامت البلدية مشمولة بأحكام القانون 208.
تعويض المكتبة ـ استحقاقه:
إن عدم استحقاق تعويض المكتبة قاصر على الخاضعين للتمرين والتثبيت من القضاة أي على المعين في أدنى الدرجات القضائية (المرتبة الخامسة والدرجة الثانية).
(هيئة عامة. م قرار 30 تاريخ 27/5/1974 ص 409 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 343)
تقاعد ـ الحد الأقصى الرقمي للمعاش:
إن أعمال المادة 12 من المرسوم التشريعي 35 لعام 1976 من شأنه اعتبار حكم المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات ملغياً معه أن الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي لم يعد محل اعتبار ولا تطبيق.
(هيئة عامة. م قرار 37 تاريخ 16/10/1978 ص 417 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 345)
تعويض انتقال ـ عمل في نطاق جامعه الدول العربية ـ سفر الموفد رغم تأجل الاجتماع:
إذا لم تدفع جامعه الدول العربية أجور السفر وتعويضات الانتقال للموفد إليها بسبب أخطاء مرتكبه من أجهزه الدولة وهي عدم إعلام الموفد بتأجيل الاجتماع فلا مندوحة من العودة إلى الأصل واعتبار الوزارة التي ينتمي إليها الموظف الموفد مسؤولة عن دفع الأجور والتعويضات إلى جانب الوزارة التي ارتكب جهازها الخطأ الذي سبب سفر الموفد بعد تأجيل الاجتماع.
(هيئة عامة. م قرار12 تاريخ 10/4/1978 ص 434 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 346)
تقاعد ـ استمرار في اقتطاع العوائد التقاعدية رغم استحقاق الحد الأقصى للمعاش:
ليس للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات الاستمرار في حسم الاشتراكات التقاعدية من راتب القاضي عن المدة التي لا تدخل في حساب معاشه بعد أن استحق الحد الأقصى من المعاش وإن هي فعلت فقد أثرت على حسابه دون سبب مشروع وأضحت ملتزمة في حدود ما أثرت به بتعويضه عما لحقه وبالتوقف عن حسم الاشتراكات من راتبه.
(هيئة عامة. م قرار 55 تاريخ 28/11/1977 ص 428 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 347)
تقاعد ـ وفاه نتيجة حادث وقع بسبب الوظيفة ـ تعريفه:
الإرهاق الفكري الذي يتعرض له الموظف أثناء عمله ويثبت أنه ناجم عن الوظيفة يعتبر من الحوادث التي تقع بسبب الوظيفة والتي تنطبق عليها أحكام المادة 33 من قانون التأمين والمعاشات ولا ينال من ذلك أن تكون الوفاة قد وقعت خارج مركز عمل المتوفى ما دام أن العلة بين الوفاة والوظيفة أضحت قائمه.
(هيئة عامة. م قرار 40 تاريخ 6/6/1977 ص 433 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 348)
تبليغ صك بعد إبطاله ـ أثره:
إن تبليغ المدعي لمرسوم عزله بصوره موافقة أو مخالفه للأصول والقانون يصبح غير ذي موضوع إذا تم بصك لم يعد له أي وجود قانوني بعد إبطاله وإلغاء المرسوم المنفذ له وينسحب أثر ذلك الإبطال لتاريخ صدور قرار العزل.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 28/2/1980 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 349)
خدمه عسكرية ـ خدمه إلزامية مؤداه قبل التعيين في القضاء:
إن الخدمة الإلزامية المؤداة قبل التعيين في القضاء لا تعطي لصاحبها الحق المكتسب بضمها بعد تعيينه في القضاء مادام قد جرى تعيينه في ظل المرسوم التشريعي 138 لعام 1961 الذي اقتصر على ضم الخدمة الاحتياطية فقط.
(هيئة عامة. م قرار 19 تاريخ 19/4/1976 ص 440 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 351)
خدمه عسكرية ـ طلب ضمها ـ تقادم:
إن طلب ضم الخدمات العسكرية إلى الخدمات الفعلية في القضاء يخضع لأحكام التقادم الطويل لأن النص التشريعي الذي أعطى الموظف هذا الحق لم ينص على مده معينه لاستعماله هذا الحق تحت طائلة سقوطه.
(هيئة عامة. م قرار 20 تاريخ 19/4/1976 ص 444 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 352)
خدمه عسكرية ـ ضمها للخدمة الفعلية في القضاء:
الخدمة العسكرية لا يضم منها للخدمة الفعلية في القضاء إلا الخدمة الاحتياطية لمن جرى تعيينه بعد نفاذ المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961، ولا تضم في هذا المجال الخدمة المؤداة قبل الحصول على إجازة الحقوق ولا يحول دون ذلك تأدية الخدمة أثناء وظيفة سابقه ومراعاة آثار أدائها مادام تبديل الوظيفة إلى القضاء كان على أساس مؤهل علمي أعلى وإن التعيين فيه قد جرى في أدنى الدرجات القضائية.
(هيئة عامة. م قرار 37 تاريخ 4/11/1976 ص 447 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 353)
خطأ مهني جسيم ـ عدم الفصل بالطعن بعد نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية:
إن نقض قرار قاضي الإحالة للمرة الثانية وإعادته إليه دون البت فيه من قبل محكمه النقض لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً مادام القرار الثاني الصادر عن قاضي الإحالة كان مبنياً على ادعاء جديد من النيابة العامة.
إضافة إلى أن الاختلاف في الرأي في ممارسه الحق بتطبيق أحكام القانون والاجتهاد القضائي لا يؤلف الخطأ الجسيم الذي يوجب المساءلة.
(هيئة عامة. م قرار 2 تاريخ 21/2/1977 ص 450 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 354)
قاض ـ تقاعد:
إن النص الوارد في قانون السلطة القضائية والقاضي بحساب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه مازال ساري المفعول.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 9/4/1973 ص 453 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 356)
قاضي منتدب للعمل في القضاء العسكري ـ تعويض ـ خضوعه لحسميات صندوق تعاون القضاة:
إن القاضي المنتدب إلى العمل في القضاء العسكري إنما يندب بوصفه مرتبط بملاك وزاره العدل وهي يتقاضى التعويضات بموجب المادة 35 من قانون العقوبات العسكري نتيجة صفته القضائية هذه.
ولكن هذه التعويضات هي لقاء القيود الإضافية والالتزامات المرهقة التي يتحملها في عمله الجديد وبالتالي فهي تخضع لحسميات صندوق تعاون القضاة.
(هيئة عامة. م قرار 16 تاريخ 31/5/1973 ص 457 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 357)
قاضي ـ ضم مده مزاوله المحاماة:
إن قلب التسميات وتغييرها في تشريعين لاحقين لا يمكن أن يبدل م المراكز القانونية المكتسبة في ظل التشريعات.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 18/2/1974 ص 462 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 358)
قاض ـ تعيينه في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ـ استحقاقه لتعويض المكتبة وعدم خضوعه للتمرين والتثبيت:
إن التمرين والتثبيت إنما ينحصر بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية ويقصد بأدنى الدرجات المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لا الفئة القضائية الثامنة وبالتالي فإن القاضي بعد أن يتجاوز الدرجة الثانية من المرتبة الخامسة وبعد أن يثبت يبقى في هذه الفئة حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية ولا يعتبر في أدنى الدرجات القضائية بالرغم من أنه مازال معاون قاضي وعليه فإن القاضي المعين في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة يستحق تعويض المكتبة ولا يخضع للتمرين والتثبيت ولكن ذلك لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 93 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بالحصانة من العزل قبل انقضاء ثلاث سنوات على التعيين.
(هيئة عامة. م قرار 30 تاريخ 27/5/1974 ص 468 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 359)
قاضي ـ تاريخ مباشرته لوظيفته ـ خدمه احتياطية:
إن الذي يعينون في وظائف جديده وهم موجودون في الخدمة العسكرية الاحتياطية يعتبرون مباشرين حكماً لعملهم الجديد اعتباراً من التاريخ الذي كان يمكن لهم المباشرة فيه بالفعل لو لم يكونوا ملتحقين بخدمه العلم.
(هيئة عامة. م قرار 41 تاريخ 4/11/1974 ص 472 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 360)
قاض ـ ضم خدمه عسكرية احتياطية:
ـ إن حق طلب ضم خدمات في الجندية والاستفادة من فرق الراتب يخضع لأحكام التقادم الطويل.
ـ إن سبق الاستفادة من ضم خدمه عسكرية احتياطية في إحدى دوائر الدولة لا يمنع لمن عين قاضياً في أدنى الدرجات القضائية من إعادة ضمها.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 17/2/1975 ص 476 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 361)
قاضي ـ تعويض انتقال ـ تعويض تخمين عقارات:
إن تقاضي القاضي تعويضاً على أساس عدد العقارات التي كشف عليها وخمنها ليس من شأنه أن يحجب عنه تعويض الانتقال المقرر له في المادة 121 من قانون الموظفين بسبب ندبه للعمل خارج مقر عمله الأصلي
(هيئة عامة. م قرار 4 تاريخ 16/2/1976 ص 480 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 362)
قاض ـ ترفيع دوري ـ تاريخ استحقاقه:
يستحق القاضي لراتب الدرجة التي رفع إليها من تاريخ انقضاء مده السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون. وإن هذا التراخي بمثابة خطأ أورث ضرراً يجبر بالتعويض عن هذا الضرر.
(هيئة عامة. م قرار 7 تاريخ 23/12/1976 ص 484 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 363)
قاضي في القنيطرة ـ أضرار ناجمة عن الحرب ـ تعويض:
تلزم الدولة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنزل قاضي الصلح بالقنيطرة من جراء العدوان الذي اجتاح تلك المنطقة.
(هيئة عامة. م قرار 9 تاريخ 15/3/1976 ص 489 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 364)
قاض ـ وفاة ناجمة عن الوظيفة ـ الحق بالادعاء:
إن عدم اتباع الإجراءات المقررة في الباب الرابع من قرار وزير المالية الذي يؤلف اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات رقم 119 لعام 1961 ليس من شأنه أن يرتب سقوط الحق بالادعاء لن نص الفقرة (ب) من المادة 50 و21 من القرار المذكور إنما شرع عند الالتجاء إلى الإدارة لتقرير وضع الحادث وترتيب الناتج عليه أما إذا كان الأمر محل نزاع قضائي فليس ما يمنع من اتباع القواعد العامة للإثبات.
(هيئة عامة. م قرار 10 تاريخ 15/3/1976 ص 493 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 365)
قاضي ـ حقه بالترفيع الدوري ـ بدئه:
إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مده السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 15/3/1976 ص 497 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 366)
قاض ـ ندبه للعمل خارج منطقته ـ تعويض انتقال ـ الجمع بينهما:
إن تقاضي القاضي لتعويض على أساس عدد العقارات التي كشف عليها وخمنها ليس من شأنه أن يحجب التعويض المقرر له بموجب القاعدة العامة للموظفين على أساس الندب.
(هيئة عامة. م قرار 17 تاريخ 19/4/1976 ص 500 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 367)
قاضي ـ استقالته بعد انقضاء مده استيداعه القصوى ـ تأخر صدور الصك اللازم ـ بدء سريان حقوقه التقاعدية:
إن تراخي الإدارة في إصدار الصك اللازم بعد أن تقرر قبول استقالة القاضي من قبل مجلس القضاء الأعلى التي تقدم بها فور انتهاء المدة القصوى لاستيداعه لا يمكن أن ينعكس عليه ويعتبر بمثابة خطأ ارتكبته الإدارة يوجب مساءلتها عنه ويرتب له بالتالي الحق بتقاضي التعويض عن هذا الضرر ويتمثل هذا التعويض في انسحاب بدء استحقاقه للمعاش التقاعدي إلى تاريخ انقضاء مده الاستيداع القوى الذي انقطعت به صله المدعي بوظيفته في القضاء.
(هيئة عامة. م قرار 49 تاريخ 29/11/1976 ص 508 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 369)
قاض ـ ضم خدماته العسكرية:
ـ إن الخدمة الاحتياطية هي التي تضم فقط لمن جرى تعيينه في القضاء بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 138 لعام 1961 دون الضميمة الحربية التي تراعى آثارها في المعاش وتعويض التسريح عملاً بالمرسوم التشريعي 279 لعام 1969.
ـ إن الخدمة الاحتياطية المؤداة قبل الحصول على المؤهل العلمي للتعيين في القضاء لا تضم إلى الخدمة في القضاء.
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 24/1/1977 ص 511 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 370)
قاضي ـ تثبيته:
إن مجلس القضاء الأعلى يتمتع بمطلق الصلاحية لتثبيت القضاة المتمرنين بعد انقضاء سنتين على تعيينهم وحتى قبل اكتمال ثلاث سنوات على هذا التعيين وله مطلق الحق بهذا التثبيت خلال أي وقت ضمن الفترة المذكورة وفقاً لما يراه ويقدمه وهو لا يلزم بهذا التثبيت إلا بين حدي الفترة المشار إليها ولا ينشأ للقاضي المثبت وفقاً لذلك أي حق إلا من تاريخ تثبيته الجاري في حدود صلاحية المجلس والجواز المخولين له في القانون.
(هيئة عامة. م قرار 35 تاريخ 9/5/1977 ص 514 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 371)
قاضي ـ إحالته على التقاعد:
إن مجلس القضاء الأعلى يمارس إحالة قضاه الحكم والنيابة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم وبذلك تمارس السلطة القضائية المستقلة صلاحيتها ثم يصدر وزير العدل قراره بتنفيذ هذا القرار وإحالة القاضي على التقاعد.
(هيئة عامة. م قرار 31 تاريخ 9/5/1977 ص 520 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 372)
قاض ـ إقامته في القنيطرة أثناء العدوان ـ تعويض:
يستحق القاضي الذي كان يقيم في القنيطره بحكم عمله واضطراره لمغادرتها بسبب العدوان الاسرائيلي التعويض عما لحقه من أضرار.
(هيئة عامة. م قرار 62 تاريخ 17/12/1977 ص 532 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 376)
قاض ـ تظلم من المراسيم والقرارات الصادرة بحقه ـ مده:
إن الأصول المقررة بشأن التظلم من القرارات الصادرة عن السلطة الإدارية والقواعد المطلقة اجتهاداً بحقها بشأن تعيين مده بدء سريان التقادم مما لا مال لإعمالها بشأن التظلم من المراسيم أو القرارات الصادرة بحق القضاة لأن النص الخاص بهم والذي يتوجب رعايته لا يوجب الأخذ بها وهو نص صريح (م 53 سلطه قضائية).
(هيئة عامة. م قرار 1 تاريخ 30/1/1978 ص 534 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 377)
قاض ـ إعادة تعيينه ـ تراخي الإدارة في إصدار الصك:
إن السلطة الإدارية التنفيذية بما لها من حق ممارسه سلطتها سلباً أو إيجاباً في التعيين يكون أمر تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بإعادة القاضي المسرح صحياً إلى عمله متروك لحريتها وحسب تقديرها ولا يتقيد بزمن معين مادام أن ليس هناك حكم شامل منظم لمثل هذه الحالة الخاصه، وعليه فإن تأخرها في إصدار الصك لا يبرر التعويض عن هذا التأخير.
(هيئة عامة. م قرار 3 تاريخ 13/2/1978 ص 538 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 378)
قاض ـ عدم ترفيعه:
إن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقيه القضاة مبرمه لا تخضع للطعن أمام هيئه أخرى، وإن صفه الابرام هذه تنفي كل خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مادام أن هذا الخطأ لا يرقى إلى درجه البطلان المطلق ومادام أن القرار قد صدر عن مرجعه المختص وبالشكل القانوني.
(هيئة عامة. م قرار 14 تاريخ 30/1/1978 ص 542 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 379)
قاض ـ ضم خدمات مؤداه قبل التحاقه بالقضاء ـ اختصاص:
إن الهيئة العامة لا تملك مناقشه الوضع الوظيفي لقاضي قبل تعيينه في القضاء باعتبار أن اختصاصها محدد في المادة 56 من قانون السلطة القضائية.
(هيئة عامة. م قرار 11 تاريخ 24/3/1980 ص 548 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 381)
محام ـ تعيينه في القضاء ـ حساب قدمه:
إن مجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق التعيين في القضاء مخير عند ملء أحد الشواغر في حساب المدة التي قضاها المرشح للوظيفة في مهنه المحاماة التي تخوله الشهادة العلمية حق ممارستها أو عدم حسابها بحيث يعطي درجه عن مده لا تقل عن سنتين أو درجه عن مده تزيد عن سنتين. (هيئة عامة. م قرار 22 تاريخ 3/5/1976 ص 550 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 382)
موظف ـ وفاه ناجمة عن حادث وقع بسبب الوظيفة ـ شروطها:
إن الحادث الناشئ عن الوظيفة يشمل كل حادث أدى للوفاة سواء كان هذا الحادث حادثاً مادياً أو معنوياً فكرياً أو نفسياً ولسبب داخلي أو خارجي.
(هيئة عامة. م قرار 26 تاريخ 8/10/1973 ص 554 جزء 2 مجلة القانون، الأعداد 5 إلى 8 لعام 1980 قاعدة 383)
اترك تعليقاً