الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 450 – 500
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 452/
إن مجرد إبراز بطاقة المرور المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً وليس شروعاً فيه.
(سورية قرار جنائي 634 تاريخ 7/9/955 قق 1083 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1511)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 452/
إن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد /217/ عقوبات مصري وما يليها قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع في تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها.
(مصر قرار 30 تاريخ 10/12/945 قت 1/174 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1512)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 452/
إن إقدام المتهم على استعمال هوية مزورة ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 461 عقوبات لبناني.
(لبنان 85 تاريخ 11/4/1972 ع 3/553 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1513)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 452/
إن الكتاب المدعي بتزويره في هذه الدعوى لا يخرج عن كونه بياناً يعطيه الموظف لذوي العلاقة وهو يصرح بأن المستدعي غير مطلوب لخدمة العلم وأن شعبة التجنيد لا مانع لديها من منحة جواز سفر للخارج وهو بهذا المعنى يعتبر مصدقة يعطيها موظف عام وليست أوراقاً رسمية وعليه فالتزوير الذي يقع عليها من نوع الجنحة المعاقب بالمادة 452 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 1150 تاريخ 29/4/967 قق 1071 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1514)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 454/
يتضح من الوقائع المعتمدة في الحكم أن التزوير إنما ارتكب بالتحريف في إجازة سوق سيارة شحن وهي من الأوراق المماثلة للمصدقات المشار إليها في أحكام المادة 452 من قانون العقوبات التي تنص على عقاب من يرتكب تزوير مثل هذه الشهادات وبذلك يكون الاطلاق الوارد في المادة 448 من هذا القانون مقيداً بما تضمنته الأدلة 454 من القانون المذكور التي هي من المواد الجنحية. مما يجعل الجرم المرتكب جنحي الوصف لانطباقه على أحكام هذه المادة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الموضوع من أنه جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 649 تاريخ 8/9/955 قق 1082 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1516)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 454/
إن تزوير تذكرة الهوية يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 465 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 290 تاريخ 18/10/973 ع 3/555 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1518)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 454/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن مستخدم في دائرة المواصلات وكان في بعض الأحيان ترد إليه ضبوطاً بحجز السيارات لمخالفتها ويراجع أصحابها طالبين فك الحجز عنها ومظهرين استعدادهم لدفع الغرامات عنها ويكون الوقت في آخر ساعات العمل ولا يكفي ما يبقى منه لدفع الغرامة في صندوق الخزينة فيعمد إلى استيفاء الغرامة ويسطر كتباً لفك الحجز ويسدد المبالغ إلى المالية بعد ذلك… وكان يحرف أرقام السيارات في الكتب التي كان يرسلها لفك الحجز وفي سجل الواردة… ولما كانت الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود سلطته واختصاصه ليثبت فيها ما تم على يده أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 445 و446 من قانون العقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعظم الضرر لأنها حجة على الناس كافة وكانت الكتب التي أرسلها الطاعن لفك الحجز لا تخرج عن كونها بياناً يشير إلى دفع الغرامة كما وأن سجل لواردة عبارة عن سجل تدون فيه المعاملات الواردة إلى الدوائر تسهيلاً للبحث عنها حين الحاجة إليها والفائدة منه تنظيم القيود فهو لا يؤيد حقاً ولا يمنعه وإنما هو بيان إحصائي لما ورد من معاملات فهو بهذا المعنى الواقعي لا يخرج عن مثيلاته من المصدقات والوثائق لوحده العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينها.
(سورية قرار جنحي 472 تاريخ 8/5/967 قق 1068 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1519)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن البطاقة المزورة موضوع هذه الدعوى إنما هي مصدقة تعطى للعامل من مديرية الشؤون الصحية في أمانة العاصمة لتصادق على حسن صحة العامل وسلامته من الأمراض السارية التي تمنعه قانوناً من مزاولة العمل وارتكاب التزوير فيها ينطبق على أحكام لمادة 455 عقوبات.
(سورية قرر جنحي 44 تاريخ 18/1/966 قق 1072 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1520)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
لما كان التحريف واقعاً في صورة شمسية لشهادة الدراسة الابتدائية المعطى أصلةا من وزارة المعارف إلى المتهم المذكور وذلك بعد جعلة شهادة دراسة ثانوية بتصديقه من الوزارة المشار إليها بطريقة الإغفال ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيوده الرسمية إليها بطريقة الإغفال ولم يقع في سجلات تلك الوزارة أو قيوده الرسمية ولما كانت صورة المصدقات المنصوص عنها في المدة 452 من قانون العقوبات لجامع العلة كان الفعل ينطبق على أحكام المادة المذكورة.
(سورية قرار جنائي 871 تاريخ 30/12/956 قق 1075 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1521)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن الأوراق الرسمية التي يعتبر القانون تزويرها من نوع الجناية هي التي ينظمها الموظف ضمن حدود وظيفته واختصاصه ليست فيها ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي العلاقة وفقاً للمادتين 446 و446 عقوبات لما في ذلك من بالغ الأثر وعموم الضرر لأنها حجة على الناس كافة ولما كانت لوائح المقاولين عبارة عن نشرة تنظمها إدارة المواصلات للاستئناس بها عندما تعمد إحدى الدوائر للتعاقد مع أحد المتعهدين أو الدخول في المناقصات العامة وهي لا تخرج عن كونها بياناً بحدود العملاء التي يتمتع بها ذلك المتعهد لتسهيل البحث عنه عند الحاجة وهي لذلك تعتبر مصدقة معدة لكي تقدم إلى الدوائر المختلفة ولا تخرج بهذا المعنى الواقعي والتفسير الصحيح لحقيقتها عن مثيلاتها من المصدقات والوثائق لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام فيما بينهما. وإن قانون العقوبات قد ذكر فصلاً خاصاً للمصدقات وتزويرها واستعمالها وعدد في المادة 452 منه وما بعدها أنواعاً مختلفة من هذه المصدقات وجعل العقوبة في تزويرها من نوع الجنحة ولذلك فإن العقوبة يجب أن تكون واحدة فيها جميعاً ومن الواضح عند وجود نصين أحدهما أخف عقوبة وأكثر انطباقاً على الحادثة والآخر أشد عقوبة وأكثر بعداً عنها أن يؤخذ بالنص الأخف ولا يعتبر ذلك من قبيل القياس بل هو تطبيق لأحكام القانون وتفسيراً له بالمعنى الملائم لروح التشريع المنسجم مع الحقيقة والواقع.
(سورية قرار جنحي 1035 تاريخ 8/5/968 قق 1064 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1523)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعي عليه بهجة استحصل على كتاب من شعبة التجنيد في جسر الشغور يفيد أنه معفى من الخدمة الإلزامية ولا مانع من اشتراكه في فحص الشهادة الثانوية ولكن هذا الكتاب لم يوقع من رئيس الشعبة ولما قدمه إلى مديرية التربية في اللاذقية وتبين أنه غير موقع، فكلف باستكمال هذا النقص فقام بالتوقيع بخط يده ثم اكتشف أمره.
فلما كان المدعى عليه لم يوقع الكتاب باسمه الشخصي نيابة عن رئيس الشعبية بل كتب توقيعاً آخر فلا يعد منتحلاً صفة رسمية ولم يمارس صلاحياتها، فلا تنطبق عليه أحكام المادة 382 من قانون العقوبات.
ولما كان الكتاب الذي يحمله المدعي عليه لا يخرج عن كونه بياناً أعطته شعبة التجنيد لتسهيل مهمته بدخول الفحص واعتباره معفى من خدمة العلم وهو بهذا المعنى يعد كمصدقة يعطيها موظف عام للاستفادة منها في عمل معين ولا يخرج عن مثلاته من المصدقات والوثائق المذكورة في المادة 452 من قانون العقوبات لوحدة العلة والتماثل الكلي والانطباق التام بينهما.
(سورية قرار جنحي 824 تاريخ 9/4/967 قق 1065 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1525)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
لما كان الشرح المذيل في الاستدعاء بوقوع التزوير فيه قد أعطاه موظف عام حال ممارسته شؤون وظيفته لكي يقدم إلى دائرة المالية للاستفادة من المعلومات الواردة. فيه فهو يعتبر من قبيل الوثائق الواردة في المادة 455 من قانون العقوبات ويكون التزوير منطبقاً على أحكام هذه المادة ولا يجوز أن يعتبر ورقة خاصة، ولا تنطبق عليها أحكام المادة 460 من ذلك القانون لأن الجواب المذكور فيها صادر عن موظف مسؤول ولم يكن متعلقاً بأمور خاصة بين شخصين عاديين.
(سورية قرار جنحي 241 تاريخ 12/4/960 قق 1080 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1526)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن تزوير المصدقة الطبية من الموظف أثناء ممارسته الوظيفة يعتبر من الجرائم المعاقب عليها في المادة 455 عقوبات التي هي من الجرائم الجنحية وليست من الجنائية لأن حكمه المشرع أرادت أن تجعل للجرائم المذكورة عقوبة أخف تتناسب مع مالها من الأهمية المقدرة التي تقل عن أهمية تزوير الأوراق الرسمية.
(سورية قرار جنائي 504 تاريخ 29/6/955 قق 1081 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1528)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام عمل معين، لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحي ومعاقب عليه بالمادة 452 ق ع.
(سورية قرار جنائي 201 تاريخ 27/2/967 قق 1084 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1529)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
يتبين من تمحيص الفقرة الثانية من المادة 455 عقوبات والمواد التي تليها أو سبقتها بأن هذا الفصل الثاني من قانون العقوبات يتضمن ألفاظ (الاختلاق والتحريف المفتعل للحقيقة أو تدوين أقوال غير صحيحة) إلى آخر ما تضمنه هذا الفصل من هذه العبارات التي يشترط فيها لاعتبارها كاذبة أن يقصد الفاعل هذا الكذب ويود تقدير وجود النية الجرمية في هذه الجرائم لقضاة الموضوع مما لا يدخل ضمن نطاق مراقبة محكمة التمييز.
(سورية قرار هيئة عامة 1308 تاريخ 5/6/952 قق 1041 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1530)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن المادة 455 قد نصت على عقاب من أقدم حال ممارسة وظيفة عامة على إعطاء مصدقة كاذبة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو تلحق ضرراً بمصالح الناس وكان لا بد في كل جرم من توفر العنصرين الأساسيين في تكوينه وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي. فالمادي في هذه الجريمة هو الكذب والمعنوي هو توفر القصد السيئ فيه ومؤدى ذلك أن يكون المجرم عالماً بكذب الوقائع التي ذكرها في بيانه قاصداً جلب المنفعة أو إلحاق الأذى ولا يكفي ظهور الكذب وحده بدون وجود النية الجرمية…. وكان لا بد في كل حكم ينتهي بعقوبة البيان الكاذب أن يعني بالتحدث عن عناصره بشكل واضح ويقيم الدليل على كل واحد منها بصورة مستقلة فإذا اقتصر الحكم على بيان الكذب ولم يبحث على علم المحكوم عليه بهذا الكذب وثبوت قصده السيئ فإنه يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه.
(سورية قرار جنائي 220 تاريخ 10/2/966 قق 1042 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1531)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن تزوير التقرير الطبي من قبل العامل بقصد الحصول على إجازة مرضية هو تزوير مصدقة طبية معاقب بالمادة /455/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 804 تاريخ 24/7/975 ن 8/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1532)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن إعطاء طبيب لمصدقه تتضمن معاينته للجثة وذكر سبب الوفاة بالرغم من عدم قيامه بالمعاينة يؤلف جرم البيان الكاذب المعاقب بالمادة /455/ عقوبات.
(سورية قرار مدينة أولى 285 تاريخ 30/6/969 ن 970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1533)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
إن وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم زور ورقة الهوية المدرسية بأن حرف البيانات الواردة فيها واستعمل هذه الورقة المزورة بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه مالاً إن ورقة الهوية المعطاة من مدير المدرسة كمصدقة تشهد بهوية حاملها وهي معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة إنما تدخل في مفهوم (المصدقات) المنصوص عليها في المادة 266 عقوبات أردني، ولذا فإن إدخال أي تحريف عليها هو تزوير لمصدقه كاذبة يعاقب بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة، ولا يعتبر هذا الفعل تزويراً في أوراق رسمية ينطبق على المادة 265,وحيث أن إقدام المتهم على تزوير هذه المصدقة كان لغرض استعمالها كطريقة لارتكاب جريمة الاحتيال، فإن مجموع هذه الأفعال يشكل جريمة واحدة يعاقب عليها بالعقوبة الأشد على اعتبار أن هناك اجتماعاً معنوياً في الجرائم عملاً بالمادة 57 عقوبات أردني، وعلى ذلك ينبغي فرض العقوبة المقررة لجريمة الاحتيال فقط باعتبارها أشد من العقوبة الواجب فرضها على من يزور الصدقات الكاذبة.
(الأردن قرار 25 تاريخ 29/3/970 د 3/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1534)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 455/
أوراق التبليغ تعتبر مصدقة وتزويرها جنحي.
(سورية قرار جنائي 252 تاريخ 23/3/971 س 3/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1535)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 456/
إن وقائع الدعوى تشير إلى أن الطاعن أقدم على تعريف شهادة تأدية الخدمة العسكرية التي يحملها في الحقل المتعلق بدرجة أخلاقه أثناء تأدية الخدمة بقصد التمكن من دخول سلك الشرطة بأن أزال الشحطات الثلاث التي تدل على سوء السلوك والأخلاق ووضع محلها كلمتي جيد جداً. فمما لا ريب فيه أن هناك ضرراً اجتماعياً بليغاً من تمكن الطاعة الذي كان سيئ السلوك أثناء تأدية الخدمة العسكرية من دخول سلك الشرطة وبالتالي فإن التحريف المبحوث عنه ينجم عنه ضرر اجتماعي. ولما كان التزوير لم يتطرق إلى الناحية الأساسية المقصودة من هذه الوثيقة وهي تأدية خدمة العلم وإنما اقتصر على ناحية فرحية هي المتعلقة بسلوك الطاعن ودرجة أخلاقه فقط فإنما أقدم عليه ليكون من قبيل تزوير مصدقة حسن سلوك صادرة عن موظف ويشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 457 من قانون العقوبات بفقرتها الثانية.
(سورية قرار جنحي 1657 تاريخ 4/6/767 قق 1070 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1536)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/المصدقات الكاذبة/مادة 457/
إن جريمة البيان الكاذب داخلة في باب التزوير فلا بد من توفر عناصره العامة ومنها احتمال وقوع الضرر وفقاً للمادة 443 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 811 تاريخ 27/4/965 قق 1085 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1537)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 458/
إن جرم التقدم بهوية كاذبة المعاقب عليه في المادة (458) عقوبات لا يقتصر على تقديم بطاقة الهوية أو الحصول عليها وإنما يشمل كل فعل من شأنه أن يوحي للسلطة العامة بأنه هو اشخص المقصود بانتحال الهوية,إن الدخول إلى قاعة الامتحان واستلام أوراق الفحص وكتابة الأجوبة بدلاً عن الغير يجعل من الفعل جرماً تاماً لتقديم الهوية الكاذبة.
(سورية قرار من الغرفة العسكرية 1891 تاريخ 31/12/974 ن 975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1538)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 458/
إن تطبيق جريمة الأب ووكيل العقد والزواج وهم المميزون على المادة 446 و448 من قانون العقوبات لا يتفق مع قصد الشارع لأن أقدامهم على تقرير المراسم الشرعية في العقد الجاري بمعرفة المحكمة الشرعية لا يشكل عنصراً من عناصر التزوير ولا يمكن اعتباره من قبيل إثبات وقائع كاذبة على أنها وقائع معترف بها على أنها غير معترف بها وهو العنصر الثالث المبحوث عنه في المادة 446 من قانون العقوبات لأن هذه الفقرة تبحث عن التزوير المعنوي الذي لا يطبق إلا على الموظفين إن كان التزوير واقعاً بأوراق رسمية في حين أن الذي أثبت تقريرهم هذا في عقد الزواج المدعى ببطلانه هو الموظف المختص في المحكمة الشرعية وإن ما قاموا به لا يتعدى البيان الكاذب أمام ذلك الموظف بالاشتراك مع الشاهدين المعرفين المحكوم عليها بجنحة التعريف الكاذب ما لم يثبت ارتكاب أحدهم أمر التعريف أو التزوير الماديين أو غير ذلك من أركان التزوير الأخرى.
(سورية قرار جنائي 619 تاريخ 28/8/955 قق 1087 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1539)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
لما كان النقض الذي وقع الإصرار ضده يرجع إلى الخطأ في تطبيق جريمة الأب ووكيل العقد والزوج على أحكام المادتين 446 و448 من قانون العقوبات في حين أن ما اقترفوه لا يعدو جريمة البيان الكاذب ولما كان المشترع الذي يبين طرق التزوير في المحررات الرسمية على سبيل الحصر في المادتين الآنفتي الذكر لم يجعل تغيير الحقيقة الذي يحصل بقول أو بفعل بغير كتابه من الجرائم التي ينطبق عليها تعريف التزوير الجنائي المذكور، ولما كانت بيانات المحكوم عليهم أمام المأذون المكلف بعقد الزواج إنما تنتهي إلى التعريف كذباً على هوية الزوجة المنتحلة شخصية الغير بشكل لا تعد معها صورة من الصور التزوير المعنوي بل يؤلف جريمة أخرى موصوفة في المادة 459 من القانون المذكور التي توجب معاقبة كل شخص يعرف عن علم منه هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.
(سورية قرار هيئة عامة 812 تاريخ 13/11/955 قق 1088 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1540)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
لما كانت وقائع الدعوى التي اعتمدها قاضي الإحالة في قراره المميز تتضمن أن المتهم المميز وهو شقيق المدعية فطوم أقدم على استصحاب امرأة ـ لم يكشف التحقيق هويتها ـ إلى دائرة السجل العقاري وزعم أن هذه الامرأة هي المدعية فطوم التي أقرت بفراغ حصتها إليه ـ منتحلة هوية المالكة الحقيقة الأمر الذي يجعل فعل المميز المذكور عند الثبوت إنما ينطبق على أحكام المادة 459 من قانون العقوبات بدلالة الفقرة د من المادة 218 من هذا القانون لمساعدة الفاعلة الأصلية ـ وهي المرأة المجهولة التي ارتكبت جرم انتحال الهوية الكاذبة ـ على الأفعال التي هيأت هذه الجريمة وسهلت وقوعها وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الشأن بقرار الهيئة العامة الصادر في 9 تشرين الأول 1957 برقم 317 و605,ولما كان ذهاب قاضي الإحالة إلى تطبيق المادة 448 عقوبات بالنسبة للوقائع المذكورة في غير محله القانوني لعدم توافر عناصرها التي تحتم وقوع التزوير المادي في الأوراق الرسمية المشار إليها في المادتين 445 و446 عقوبات يضاف إلى ذلك عدم تحققه من عمر المتهم حين وقوع الجرم فيما إذا كان مكملاً الثامنة عشرة أم لا لما في ذلك من تأثير قانوني على معرفة المحكمة صاحبة الاختصاص والعقوبة المقننة للجرم.
(سورية قرار جنائي 623 تاريخ 17/10/957 قق 1090 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1541)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
لما كان تقديم المحكوم عليها عيوش من قبل المميزة جمول إلى الكاتب بالعدل بصفتها ابنتها خيرية وإبراز المميزة هوية ابنتها له وكونها هي صاحبة العلاقة والمصلحة وهي التي نظمت العقد لا يجعل المميزة شريكة في جريمة انتحال الهوية الكاذبة المرتكبة من قبل عيوش لأن كل ما قامت به لا يخرج عن الأعمال التي نصت عليها الفقرة د من المادة 218 من قانون العقوبات من مساعدة الفاعلة الأصلية ومعاونتها على الأفعال التي هيأت تلك الجريمة وتسهيلها ولا تجعلةا شريكة بالمعنى المقصود في المادة 211 منه لعدم قيامها بأي عمل من الأعمال التي تشكل عناصر انتحال الهوية الكاذبة ولم تساهم بشيء منها,وكان عدم وقوم التمييز من النيابة العامة يحول دون النقض لأسباب تضر بصالح المحكوم عليها المميزة ولو كان ذهول المحكمة عن التحقيق من إمكان ارتكاب تلك الجريمة لولا مساعدة المميزة بأعمالها هذه التي تعتبر تدخلاً وتستوجب عقوبتها كما لو كانت هي نفس الفاعلة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 219 منه لأن هذا الذهول أيضاً من مستلزمات النقض لكن ذلك أصبح حقاً مكتسباً لها لئلا يكون تمييز المحكوم عليها لوحده سبباً للإضرار بها.
(سورية قرار هيئة عامة 605 تاريخ 9/10/957 قق 1091 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1542)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
إن المادة 458 من قانون العقوبات قد اشترطت تحقيق عنصرين أساسيين في جرائم إعطاء الهوية الكاذبة وهما أن يكون بالتقدم بالهوية الكاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو قصد الإضرار بحقوق الغير,وكان التعريف الكاذب المعاقب عليه في المادة 459 من القانون نفسه قد جعل العقاب في هذا التعرف مرهوناً في تحقيق العنصرين المذكورين في المادة 408 المشار إليها,وكان يفرض وقوع التعريف على الشكل المنسوب إلى المدعى عليهما الطعنين في أنهما عرفا بالمرأة (ف) لتسجيلها في جداول الانتخاب على أنها المرأة المذكورة مع أنها لم تكن كذلك فإنه ليس من نفع يرتجى لهما أو ضرر يلحق بالغير ما دامت العبرة هي التصويت في الانتخابات أمام اللجان المختصة التي لا تسمح للناخب بالانتخاب قبل التحقق من هويته على وجه صحيح مما يجعل العنصرين المذكورين منتفعين في فعل المدعى عليهما وبالتالي المسؤولية غير متحققة سيما وأن الانتخابات لم تتم.
(سورية قرار جنحي 1613 تاريخ 30/10/962 قق 1092 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1543)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
يتضح من الوقائع أن المحكوم عليه تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة بغية أن يحل محل أخيه المقرر تشغيله في ورشة نجارة الدرك بقرار وزاري قاصداً بذلك جلب المنفعة لنفسه مما يجعل جرمه منطبقاً على أحكام 459 عقوبات لا المادة 495 منه.
(سورية قرار جنحي 336 تاريخ 28/2/954 قق 1093 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1544)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
إن قيام المميز بانتحال شخصية والده المتوفي الذي يملك حصصاً معينة في قطعة أرض وفراغ تلك الحصص باسم المشتري فراغاً رسمياً لدى دائرة التسجيل وتوقيعه عقد البيع بهذه الصفة يعتبر تزويراً في ورقة رسمية وتنطبق عليه المادة 265 عقوبات أردني,إن التعرف على هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة هو من جرائم التزوير المستثناة من أحكام التزوير العامة وتنطبق عليه المادة 270 عقوبات أردني التي تعاقب الفاعل بعقوبة جنحوية.
(الأردن قرار 91 تاريخ 28/9/969 د 7/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1545)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/انتحال الهوية/مادة 459/
إن تغيير الحقيقة في الدفاتر والأوراق الخاصة يعد تزويراً معاقباً عليه إذا كانت هذه الأوراق صالحة لأن تتخذ دليلاً أو قرينة أمام القضاء.
(الأردن قرار 92 لعام 956 د 11/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1546)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 460/
إن أي تغيير في الدفاتر التجارية يعتبر تزويراً في محررات خاصة، إذ أن قانون البينات اعتبر الدفاتر التجارية حجة على صاحبها سواء أكانت منظمة تنظيماً قانونياً أم لم تكن، كما أنه اعتبرها حجة لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر.
(الأردن قرار 92 لعام 956 د 11/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1549)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 460/
قيام المشتكي عليه (المحصل) بإثبات المبالغ التي حصلةا من العملاء في دفتر الإيصالات بأقل من حقيقة ما حصلة منهم يشكل تزويراً معنوياً في أوراق خاصة في حدود المادة 271 عقوبات أردني (القضية تتعلق بتحصيل رسوم خضار).
(الأردن قرار 38 لعام 964 د 9/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1550)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 460/
إن التزوير الحاصل في (العلم والخبر) الذي هو من الأوراق الموجودة في حوزة المخاتير يعتبر تزويراً حاصلاً في أوراق خاصة لأن هذه الأوراق تعتبر من الأوراق الخاصة وإن العلم والاجتهاد يعتبران أن التزوير الواقع في مثل هذه الأوراق يؤلف جنحة وليس جناية وهي الجنحة المنصوص عنها في المادة 471 عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 254 تاريخ 26/7/973 ع 3/556 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1551)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 460/
بالرجوع إلى أحكام المادة 461 من قانون العقوبات التي وردت في فقرة تزوير الأوراق الخاصة يتبين أن حكمها بمقتضى الوضع التي وجدت فيه قاصر على إعفاء مزوري الأوراق الخاصة إذا أقروا بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة,ولما كانت الأعذار الملمع إليها التي تنطبق على هذا النوع من جريمة التزوير تعتبر من الأعذار الخاصة بهذه الطائفة من الجرائم بصورة خاصة فلا يجوز معها تشميل حكمها جميع جرائم التزوير بشكل عام.
(سورية قرار هيئة عامة 695 تاريخ 9/10/955 قق 1103 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1552)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير الأوراق الخاصة/مادة 461/
لما كانت محكمة الأساس قد أشارت إلى أن المحكوم عليه قد اجتمع مع بعض الضباط وتعرض لأحاديث مختلفة ومن جملتها طعنه بأم المؤمنين السيدة عائشة وأنه كرر هذه الأحاديث علناً حتى قام ضباط الكتيبة بإخبار السلطات عنه وكانت هذه الأحاديث العلنية تكفي لإثبات صفة العلنية على ما قام به من طعن في المقدسات المحترمة من جميع المسلمين وتجعل فعلة مستحق للعقاب المنصوص عنه في المادة 462 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 65 تاريخ 3/2/960 قق 2261/ أ ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1553)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الأول: في الجنح التي تمس الدين/ما يمس الشعور الديني/مادة 462/
وإن كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد. وتوافر القصد الجنائي هنا ـ كما في كل الجرائم ـ هو من الأمور التي تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها. ولا يشترط في الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.
(مصر قرار 653 تاريخ 27/1/941 مج 291 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1554)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الأول: في الجنح التي تمس الدين/ما يمس الشعور الديني/مادة 462/
لما كان قاضي الصلح يقول في قراره أن المميز عليه انتزع عيني مؤرثه المميز قبل فتح الجثة، الفتح الذي هو من جملة القيود التي منعت انتزاع العين في حالة عدم توافرها عملاً بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 226 تاريخ 15/5/1952 مستنداً في ذلك إلى إفادة الطبيب الشرعي التي ينفي فيها وقوع فتح الجثة مما يجعل الطبيب مرتكباً للجرم المنصوص عنه في المرسوم التشريعي المذكور.
(سورية قرار جنحي 664 تاريخ 31/3/956 قق 2284 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1555)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الأول: في الجنح التي تمس الدين/التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم/مادة 464/
إن الجرم المعاقب عليه في المادة 471 من قانون العقوبات والذي أخذ به الحكم المطعون فيه لا تطاله الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات لأن الإسقاط الوارد في هذه المادة إنما يتعلق بجرم الزنا فقط ولا أثر في جرم الزواج بطريقة شرعية مع علم الزوج ببطلان زواجه.
(سورية قرار جنحي 60 تاريخ 18/1/966 قق 1483 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1556)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجرائم المتعلقة بالزواج/مادة 471/
تعاقب الزوجة التي تتزوج من أخر أثناء وجود زوجها على قيد الحياة. ما لم يكن الزواج السابق قد أعلن نسخه من محكمة مختصة. ولا يغير الوضع شيئاً كون الزوجة في طريقها للحصول على وثيقة من المحكمة المختصة لإعلان فسخ الزواج السابق. لأن فسخ الزوج الذي يعفي من العقوبة هو الفسخ الذي يتم قبل الزواج الأخير.
(الأردن قرار 127 تاريخ 10/12/966 ق 1/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1557)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجرائم المتعلقة بالزواج/مادة 471/
إذا ثبت لدى المحكمة الدينية المختصة بطلان الزواج الأول فإن عناصر جريمة تعدد الزوجات لدى الطوائف المسيحية تكون غير متوفرة.
(الأردن قرار 18 لعام 958 د 3/758 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1558)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجرائم المتعلقة بالزواج/مادة 471/
إن عزوف قاضي الأحداث عن مساءلة المدعى عليها جزائياً من جرم الزواج خارج المحكمة بدعوى أن النص القانوني لم يتناول القاصرين لا تستقيم مع ما أتى به قانون الأحداث الذي كفل هذا الموضوع ورتب تدابير إصلاحية وعقوبات لكافة الجرائم التي يحاسب عليها القانون فراعى بذلك مراحل الحداثة كل حسب فئته.
(سورية قرار جنحي 1045 تاريخ 4/5/966 قق 199 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1559)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجرائم المتعلقة بالزواج/مادة 472/
إن زواج الطاعنين المزعوم وطلاق الطاعنة من زوجها المدعي الشخصي لا يمكن إثباته في المحاكمة الجزائية بشهادات الشهود إذ لا بد من حكم صادر عن المحكمة الشرعية يؤيد وقوع الطلاق والزواج المذكورين، وهذا لم يحصل في هذه الدعوى مما يستوجب رد هذه الأسباب واعتبار الدعوى القائمة دعوى زنا.
(سورية قرار جنحي 2776 تاريخ 29/10/964 قق 1465 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1560)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
من الوقائع الثابتة التي أخذ بها الحكم المطعون فيه أنه لم يجر جماع بين الطاعنة والرجل الذي دخل بينهما وأن الأمر اقتصر على الضم والتقبيل. ومن حيث أن من القواعد المقررة أنه لا يجوز التوسع في تفسير النصوص القانونية. ومن حيث أن مجرد تمكين المرأة الرجل من ضمها وتقبيلها دون لمس الصورة وإجراء الجماع ولو خارجياً لا يعتبر فحشاً ولا دعارة وليس فيه إرضاء كاملاً لشهوة الرجل كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لأن إرضاء هذه الشهوة لا يتم إلا بالجماع والفعل الجنسي لذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بفساد الاستدلال ومبنياً على خطأ في تفسير القانون.
(قانون قرار جنحي 2645 تاريخ 19/10/964 قق 1476 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1561)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنا إنما يقصد بها أن يشاهد الشريك والزوجة في ظروف لا تدع مجالاً للشك عقلاً في أن الزنا قد وقع وهي تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28 من قانون الأصول الجزائية التي قصد بها بيان الحالات الخاصة التي يتمتع بها رجال الضابطة العدلية بصلاحيات خاصة كمثل التفتيش والقبض…. وإن وصف الظروف المحيطة بالجريمة للفعل فيما إذا كانت مشهودة أم لا أمر موكول إلى محكمة الموضوع ما دامت الأسباب التي استندت إليها. لها أصول في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها… ومن حيث أنه لا يشترط في الأدلة على الزنا أن تكون مؤدية مباشرة إلى ثبوت الزنا بل للمحاكم أن تستعين بالعقل والمنطق لتستخلص من الدليل الأمور التي يؤدي إليها ويبرهن عليها وهذا من اختصاص المحاكم الجزائية التي تتميز بها ولا تصح عندئذ مناقشة القاضي في قناعته متى اطمأن إلى وقوع الزنا هذا النحو من أدلة مباشرة أو غير مباشرة… وإن القانون لم يشترط أدلة خاصة على زنا الزوجة بل ترك الأمر للقواعد العامة.
(سورية قرار جنحي 2429 تاريخ 23/10/968 قق 1477 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1563)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
لا يلزم في جريمة التلبس بالزنا المشار إليها في المادة 473 من قانون العقوبات أن يشاهد الزاني أثناء الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً,وحيث أن محكمة الاستئناف قد استخلصت من سفر الطاعن مع زوجة المدعي الشخصي من قريتهما إلى حلب ونومهما في غرفة ليلتين اثنتين ودفعه عنها أجور السفر والفندق وقيمة الأكل واعترافها هي بأنه زنا فيها ـ إقدامه على ارتكاب الفعل المعزو إليه وأنزلت به حكم القانون فإن حكمها المطعون به جاء موافقاً للأصول والقانون.
(سورية قرار جنحي 1068 تاريخ 13/5/965 قق 1478 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1563)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن الأدلة منحصرة في حق الشريك بالنسبة لجرم الزنا فيما نص عليه القانون وهو الرجل وحده وتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها بحق الزوجة.
(سورية قرار جنحي 2702 تاريخ 30/10/968 قق 1480 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1564)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات نصت على أنه فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها,ومن حيث أن الطاعن أنكر ما عزي إليه أمام القضاء ولم يقبض عليه في الجنحة المشهودة، كما وأن هذه القضية خالية من الرسائل والوثائق الخطية المنوه بها مما جعل أدلة الثبوت المنصوص عنها في الفقرة الثالثة المذكورة غير متوفرة فيها.
(سورية قرار جنحي 2868 تاريخ 3/11/964 قق 1481 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1565)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن الفقرة الثالثة من المادة 473 عقوبات نصت على أنه فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك في جرم التزاني إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية.
وإن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة وبالنظر لما ذكر فإن إقرار الزوجة بجرم التزاني لا يعتبر إقرار بالنسبة للشريك.
(سورية قرار جنحي 2651 تاريخ 29/12/953 قق 1482 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1566)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
لإثبات الزنا لا يقتضي أن يكون الزانيان قد شوهدوا في الجرم المشهور وإنما يمكن أن يفاجأ في حالة لا تدع مجالاً للشك في ارتكابهما له وتؤسس المحكمة قناعتها على ما تراه في أقوال الشهود.
(سورية قرار جنحي 2803 تاريخ 24/7/972 س 11/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1567)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
يبدأ التقادم في جرم الزنا من تاريخ آخر فعل زنا أن كان جرم التزاني مستمراً.
(سورية قرار جنحي 3761 تاريخ 19/12/970 س 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1568)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إقامة الزوجة في غير منزل زوجها مع رجل آخر تكفي لقيام حالة الجرم المشهود فيما يتعلق بالشريك في جرم الزنا.
(سورية قرار جنحي 7 تاريخ 15/1/969 س 2/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1569)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن المادة 276 من قانون العقوبات الحلي المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات المصري القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا في قولها (إن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم) لم تقصد بذلك سوى الرجل الذي يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة، فهو وحده الذي رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعنية المذكورة بحيث لا تجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها. أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 718 و333 تاريخ 29/5/962 ح 3129 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1570)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن القانون في المادة 276 عقوبات مصري بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا. واذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة ـ كالتلبس أو المكاتيب ـ يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناء عليه ومنصباً على حصوله. وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً. وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما أتى إليه على هذه بصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يودي إلى النتيجة التي وصل إليها الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم ـ وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها ـ أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 718 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1572)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التي أشار إليها في المادة 238 عقوبات مصري أن يشاهد الشريك والزوجة المزنى بها في ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً. فمتى بين الحكم الوقائع التي استظهر منها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالعقل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً في جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه. خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل في منزل مسلم في المحل المخصص للجرم دليلاً على الزنا أي على الجريمة التامة لا مجرد الشروع.
(مصر قرار 1168 تاريخ 25/4/932 مج 718 والقرار 1600 تاريخ 16/11/964 ح 3132 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1573)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن القانون لا يجيز إثبات التلبس بشهادة الشهود إلا في باب الزنا فإن المتفق عليه أنه ليس من الضروري أن يشاهد الشريك متلبساً بالجريمة بواسطة أحد مأموري الضبطية القضائية بل يكفي أن يشهد بعض الشهود برؤيتهم إياه في حالة تلبس بجريمة الزنا وذلك لتعذر اشتراط المشاهدة في هذه الحالة بواسطة مأموري الضبطية القضائية.
(مصر قرار 1124 تاريخ 27/5/935 مج 719 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1574)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن المكاتيب التي أوردتها المادة 276 عقوبات مصري من الأدلة التي يجوز الاستدلال بها على شريك الزوجة المتهمة بالزنا هي التي تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل.
(مصر قرار 293 تاريخ 1/5/950 مج 719 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1576)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إذا كان المتهم قد سكت عن الدفع بعدم جواز إثبات الزنا عليه بورقة من أوراق الخصوصية لحصول الزوج عليها بطريقة غير مشروعة ولم يعترض على الأخذ بما ورد في هذه الورقة باعتبار أنها من الأدلة القانونية التي تتطلبها المادة 276 عقوبات مصري حتى صدر الحكم الابتدائي بمعاقبته فإن هذا السكوت يسقط به حقه في الدفع بذلك أمام محكمة الدرجة الثانية إذ هو يعتبر به متنازلاً عن الطعن في الورقة بعدم حجيتها عليه قانوناً في إثبات التهمة المسندة إليه.
(قرار 705 تاريخ 18/3/940 مج 720 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1577)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن القانون في المادة 238 عقوبات مصري قد بين على سبيل الحصر الأدلة التي تقبل لتكون حجة على الشريك في الزنا، ومن هذه الأدلة وجود المتهم في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم. فإذا ما توافر هذا الدليل جاز للمحكمة أن تستند إليه في الاقتناع بوقوع الزنا منه فعلاً، وعلى الأخص إذا كان هو لم ينف القرينة المستمدة من هذا الظرف، بل اكتفى بإنكار الجريمة وعجزت الزوجة من جانبها عن نفيها.
(مصر قرار 1317 تاريخ 17/5/937 مج 720 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1579)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض وعليه وهو لكي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استقصى عنه.
(مصر قرار 333 تاريخ 29/5/1962 ح 3129 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1580)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
الصور الفوتوغرافية ـ وعلى فرض أن وضعها كان مريباً دالاً على الفعل الممنوع ـ لا يمكن قطعاً قياسها على المكاتيب والأوراق لأن المشترط في هذه المكاتيب، مع دلالتها على الفعل، أن تكون كتابه محررة من المتهم نفسه.
(مصر قرار 412 تاريخ 11/12/930 قت 1/399 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1581)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
وجود المتهم في غرفة الزوجة ليلاً في ظروف مريبة توحي باتصالها اتصالاً جنسياً غير مشروع كاف لتكوين عناصر التلبس الدال على الزنا المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 27 لعام 952 د 3/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1582)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 473/
إن المادة 474 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الرجل الزوج الذي يستفرش امرأة أجنبية في البيت الزوجي وحددت عقاب تلك المرأة التي هي شريكته في جرم الاستفراش ولذلك فإن الزوجة الحقيقية لا يمكن أن يطلق عليها اسم الشريك في الجرم الزنى المدعى به عليها وعلى شريكها من قبل زوجها.
(سورية قرار جنحي 2702 تاريخ 30/10/968 قق 1479 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1583)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 474/
للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن. فلها من تلقاء نفسها أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به. ومن ثم فإنه يعتبر في حكم المادة 277 عقوبات مصري منزلاً للزوجية أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة به فعلاً وإذن فإذا زنا الزوج في مثل هذا المسكن فإنه يحق عليه العقاب، إذ الحكمة التي توخاها الشارع، وهي صيانة الزوجة الشرعية من الإهانة المحتملة التي تلحقها بخيانة زوجها إياها في منزل الزوجية، تكون متوفرة في هذا الحالة
(مصر قرار 119 تاريخ 13/12/943 مج 717 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1585)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
وواضح هنا أن الشارع حينما نص على لزوم ملاحقة الزوج إنما أراد ذلك إذا كان الزوج محلاً للملاحقة ومباشرة الدعوى ضده أما إذا كان في حالة يتعذر معها بحكم القانون ملاحقته كالوفاة مثلاً فإن ذلك لا يعني تعذر ملاحقة المحرض والشريك والمتدخل فضلاً عن أن الغاية التي أرادها المشترع من لزوم محاكمة هؤلاء مع الزوج تنتفي بوفاته ولا يعود من موجب للتمسك بتطبيق هذه القاعدة. وانه لا محل لما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها من أن الوفاة قرينة على البراءة إذ أن واقع الحال هو أن دعوى الحق العام إنما تسقط بوفاة المدعي عليه باعتبار أن العقوبة شخصية ويستهدف المشرع منها ردع الشخص الذي اقترف الجريمة ومعاقبته عليها والعقوبة لا تحقق أهدافها ما لم تنفذ في هذا الشخص بالذات. وانه لا مسوغ لتفسير النصوص القانونية على الوجه الذي يجعل المشرع في أحكامه تاركاً لثغرة يفلت المجرمون فيها من العقاب والمشرع منزه عن ذلك.
(سورية قرار جنحي 2129 تاريخ 2/9/965 قق 1466 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1586
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن وقف التتبعات القانونية بحق الشريك في جرم الزنا لوفاة الزوجة المشتركة به قبل الملاحقة أمر لا ينسجم مع الغاية التي أرادها الشارع في نص المادة 475 عقوبات ولا مجال هنا للأخذ بظاهر النص من أن دعوى الزنا على الشريك لا تلاحق إلا والزوج معاً، لأن هذا محله لو أن الزوجة بقيت حية أما وأنها قد ماتت وأن الزوج قد رأى من مصلحته إقامة الدعوى على شريك زوجته الزانية بعد أن تعذر إقامتها عليه بسبب موتها وغسل عاره بقتلها فإن الأمر يختلف.
(سورية قرار جنائي 51 تاريخ 30/1/952 قق 1467 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1587)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن الفقرة الخامسة من المادة 475 عقوبات نصت على أن إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين وإن الفقرة الثالثة من المادة 157 منه نصت أيضاً على أن الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين. ولا يجوز بعد هذه الصراحة القانونية الاستناد إلى اجتهادات تناقضها وبالتالي عدم إسقاط الدعوى العامة على شريك الزانية بعد أن أسقط الزوج حقه الشخصي.
(سورية قرار جنحي 1611 تاريخ 30/11/954 قق 1468 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1588)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
لما كان الزوج قد أسقط دعواه عن الطاعنين وهذا ما يوجب إسقاط دعوى الحق العام وفقاً للمادة 475 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 3328 تاريخ 31/12/966 قق 1469 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1589)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن الحكم المطعون فيه قد استند في إسقاط الدعوى العامة عن المطعون ضدهما، إلى تصريح الزوج المدعي الشخصي بأنه على استعداد لإعادة المطعون ضدها إلى بيته رحمة بأولاده عملاً بالفقرة 6 من المادة 473 عقوبات التي تنص على أنه إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى,ومن حيث أنه هذا النص وارد في الفقرة 6 من المادة 475 لا المادة 473 عقوبات,ويستدل من ذلك أن الحياة المشتركة بين الزوج والزوجة لم تعد إلى حالتها الطبيعية حتى يصار إلى إسقاط الدعوى العامة,إن تصريح الزوج لوحده بأنه على استعداد لإعادة زوجته إلى بيته لا قيمة له طالما أن الزوجة رفضت العودة إليه.
(سورية قرار جنحي 2552 تاريخ 31/10/965 قق 1470 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1590)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن الفقرة الرابعة من المادة 475 من قانون العقوبات نصت بصراحة على وجوب عدم قبول الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل في فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. وإن القول بأن استمرار جرم التزاني يقطع التقادم لا يستقيم مع صراحة نص المادة 475 المذكورة.
(سورية قرار جنحي 2459 تاريخ 21/10/965 قق 1472 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1591)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن سكوت الزوج المدعي مدة تزيد على ثلاث سنوات عن غياب زوجته يفسر برضائه الضمني في معاشرتها للغير.
(سورية قرار جنحي 910 تاريخ 15/11/950 قق 1473 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1593)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
لما كان المدعي يطلب النقص باعتبار أن جرم التزاني قد تجدد بين المدعى عليها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليها بها بحقهما. ولما كانت محكمة الاستئناف التي اعتبرت الجرم منقطعاً وغير مستمر وأسندت في تعليل قرارها عليه لم تبحث فيما إذا كان الادعاء صحيحاً وأن المدعى عليهما قد عادا فعلاً إلى ارتكاب جرم التزاني أم لا كما هو مؤيد بالحكم البدائي. ولما كان جرم التزاني هو من الأفعال التي تتجدد في كل اتصال بين المتزانين لأنه عمل مستقل عما سبقه وكانت محكمة الاستئناف قد أخطأت في اعتبار الجرم هو نفسه وكان حكمها برد الدعوى في غير محله القانوني.
(سورية قرار جنحي 650 تاريخ 27/3/957 قق 1474 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1594)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن قصد المشترع من النص الوارد في الفقرة 6 من المادة 474 عقوبات إنما هو إعطاء فرصة للزوجين وغالباً ما يكون ذلك في صالح أطفالها أن يصطلحا فيعلق الزوج المعتدى على حقوقه إسقاط دعواه صراحة كما في الفقرة الخامسة من هذه المادة أو يرضى باستئناف الحياة المشتركة وهذا الرضى معناه لغة وقانوناً إعلاناً مجرداً عن الرغبة وإنما حكمة الشارع فيه أن تستأنف الحياة الزوجية فعلاً وقد استقر اجتهاد القضاء الافرنسي على أن تتحقق محكمة الموضوع من وقوع المصالحة فعلاً.
(سورية قرار جنحي 4042 تاريخ 23/10/963 قق 1475 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1595)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
بعد إقامة المدعي الشخصي دعوى الزنا فإن للنيابة العامة أن تسير إلى نهاية الدعوى ولو تغيب المدعي الشخصي، كما أن الزواج يعتبر في هذا الصدد ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الأحوال المدنية.
(سورية قرار جنحي 7 تاريخ 15/1/969 س 2/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1596)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما ادعت به الزوجة فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
(مصر قرار 680 تاريخ 13/2/933 مج 716 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1597)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذي هو قوام الأسرة والنظام الذي تعيش في الجماعة، ولكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها في ذات الوقت مصلحة الزواج وأولاده وعائلته فقد رأى الشارع في سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج تحت رفع الدعوى العمومية بها. وإذا كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص. وهذا يقتضي اعتبار الدعوى التي ترفع بهذه الجريمة من الدعاوي العمومية في جميع الوجوه إلا ما تناوله الاستثناء في الحدود المرسومة له أي فيما عدا البلاغ وتقديمه عنه، وإذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجري فيها جميع الأحكام المقرر للتحقيق الابتدائي وتسري عليها إجراءات المحاكمة ولا يجوز تحريكها ومباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدني.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 716 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1598)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن التنازل الذي يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناءً على شكواه لا يصح افتراضه والأخذ فيه بطريق الظن، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله، والتنازل إن كان صريحاً أي صدرت به عبارات تفيده ذات الفاظها، فإن القاضي يكون مقيداً به ولا يجوز أن يحمله معني تنبو عنه الألفاظ، أما إن كان ضمنياً، أي مستفاداً من عبارات تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه كان للقاضي أن يقول لقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة والوقائع المعروضة عليه، ومتى انتهى إلى نتيجة في شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التي أقام عليها النتيجة لا تؤدي إليها على مقتفى أصول المنطق.
(مصر قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 716 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1599)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج أي أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ. فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ امتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات مصري أن يبلغ عنها.
(مصر قرار 1066 تاريخ 6/3/933 مج 717 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1600)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
متى كان الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة فتطليقة زوجته بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم على الزوجة.
(مصر قرار 2387 تاريخ 2/3/949 مج 717 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1601)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم تتوافر فيها أركان جريمة الزنا وامتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب تطليقها ووجب أن يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته بعدئذ حتى ولا بتهمة أنه دخل منزلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه.
(مصر قرار 105 تاريخ 23/12/935 مج 717 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1602)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
متى كانت دعوى الزنا قد رفعت صحيحة على الزوجة وعلى شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها. وإذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة ولو كان الحكم على الزوجة غيابياً. والقول بأن من حق الشريك الاستفادة من براءة الزوجة، أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الاستفادة بالفعل أما مجرد التقدير والاحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام.
(مصر قرار 2387 تاريخ 2/3/949 مج 716 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1604)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
الحكمة التي ابتغاها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا ـ وهي الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها ـ لا تقوم إذا ما وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الزوجة كان بعلم زوجها ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته.
(مصر قرار 40 تاريخ 15/2/965 ح 3124 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1605)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد ـ وهو شكوى الزوج ـ إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
(مصر قرار 2339 تاريخ 13/2/961 ح 3125 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1606)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
لما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج التي دين المتهم بها مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقاً لرسالتها ولا محل لقياس هذه الحالة بما سبق إن جرى عليه قضاء محكمة النقض في بعض أحكامها في شأن التعدد الصوري للجرائم ـ كما هو الحال بالنسبة إلى جريمة دخول البيت بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه.
(مصر قرار 1132 تاريخ 8/12/959 ح 3126 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1607)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
من المقرر شرعاً أن التطليقة الرجعية الثانية تصبح بائنة بينونه صغرى متى انقضت العدة قبل أن يراجع الزوج زوجته. وحكم البينونه الصغرى أنها تزيل الملك وإن لم تزل الحل بمعنى أن للزوج وقد فقد ملك عصمة مطلقته أن يستحل مقاربتها بعقد ومهر جديدين فقط بدون أن يكون هذا الاستحلال موقوفاً على تزوجها بزوج آخر كما هو الحال في البيونة الكبرى. فلو صح أن الفعل موضوع المؤاخذة قد وقع بعد انقضاء العدة أي في الفترة التي كان ملك الزوج فيها لعصمة زوجته غير قائم فلا عقاب عليه، لأن الزوجة كانت في خلالها حرة من ربقة الزوجية.
(مصر قرار 412 تاريخ 11/12/930 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1608)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إذا صدر حكم من المحكمة المختصة ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها الطاعن ـ والذي رفعت الدعوى به قبل واقعة الزنا فيكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما انتهى إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوى الزنا وعدم تحقق أركان الجريمة لانعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه.
(مصر قرار 179 تاريخ 3/1/953 قت 1/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1609)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن الشكوى المقدمة من قبل الولي في التحقيقات الأولية المنصبة على فعل الاغتصاب (هتك العرض بالجبر) لا يمكن اعتبارها شكوى قانونية من أجل فعل الزنا الذي يتم برضاء الطرفين ولا يجوز بالاستناد إليها ملاحقة هذا الفعل.
(الأردن قرار 1 لعام 952 د /952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1610)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 475/
إن الشكوى على المرأة أو على شريكها بفعل الزنا تكفي لملاحقة الاثنين معاً ولو لم يقع الاشتكاء إلا على أحدهما، والنيابة ملزمة بتعقبهما معاً عندما تقدم الشكوى بحق أحدهما.
(الأردن قرار 12 لعام 952 د 2/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1611)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجنح المخلة بآداب الأسرة/مادة 477/
جرم السفاح بين الأقارب يلاحق بالشكوى أو الجرم المشهود ويسقط بالإسقاط.
(سورية قرار جنحي 2636 تاريخ 21/970 س 12/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1612)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته/مادة 478/
يكفي لإدانة المتهم في الجريمة المنصوص عنها في المادة 283 عقوبات مصري أن يعزو المتهم الطفل زورا إلى غير والدته ولو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوي الطفل ممن لهم الحق في رايته وكفالته.
(مصر قرار 77 تاريخ 8/4/952 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1613)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته/مادة 478/
أخذت محكمة النقض المصرية بالرأي القائل بأن الغرض من الفقرة الأولى لهذه المادة هو صيانة الأنساب فقضت بأن هذه المادة قاصرة على الجرائم التي يقصد منها أو تكون نتيجتها تغيير أو إعدام نسب الطفل.
(مصر قرار مؤرخ في 7/3/1914 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1614)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إن كلمة (أو الحراسة) الواردة في المادة 481 عقوبات تشمل حق حضانة الأم لولدها مادام في سن الحضانة وإن مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الأم وعليه فإقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تستلمها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعلة مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.
(سورية قرار جنائي 183 تاريخ 28/3/951 قق 1728 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1615)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
لا يعتبر إبعاداً أخذ طفلة كانت شاردة من الطريق وإيواؤها وإطعامها وإكساؤها بقصد الاستفادة من خدمتها دون معرفة وليها ودون توفر القصد الخاص بالابعاد.
(سورية قرار جنائي 1075 تاريخ 8/11/970 س 12/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1617)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إن القانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 عقوبات مصري على الخطف الذي يحصل بالتحيل أو الإكراه وجعلة أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه، وهو المنصوص عليه في المادة 289 عقوبات مصري، نما قصد بالتحيل الذي سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس أو إلى صف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب. خصوصاً وإن كلمة ((تحيل)) يقابلها في الترجمة الفرنسية للقانون وفي القانون الفرنسي الذي أخذت عنه المادة 288 عقوبات كلمة (Fraude) أي الغش والتدليس اللذين لا يكفي فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه.
(مصر قرار 2014 تاريخ 8/11/943 مج 546 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1618)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
يكفي لقيام ركن التحيل ـ في جريمة خطف الأطفال أن يقع على من يكون المجني عليه في كفالته وليس من الضروري أن يقع على المجني عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجني عليه,وإذن فمتى كان الحكم قد استظهر أن التحليل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجني عليه دروسه وإنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجني عليه واتصل أولاً بكاتب المدرسة وأخبره بوفاة جده المجني عليه، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ولما استبطأ خروج المجني عليه اتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجني عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجني عليه بالخروج فوجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التي أخفاه فيها ـ متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً.
(مصر 870 تاريخ 22/6**/953 مج 546 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1619)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إذا كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها ـ في جناية خطف بالإكراه ـ كانت متمسكة ببقائها في منزل والدتها، وإن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثاني فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به في القانون.
(مصر قرار 1960 تاريخ 11/1/955 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1620)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحيل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التميز بسبب حداثة سنه.
(مصر قرار 352 تاريخ 2/4/945 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1621)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جبرياً. ولا اعتداد بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم إذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الاعتداء على عرض الطفل المخطوف.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1622)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
يجب لتوفر القصد الجنائي في جريمة الخطف أن يكون الجاني قد تعمد قطع صلة المجني عليه بأهله قطعاً جبرياً. ولا اعتداد بالباعث في الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم إذ لا مانع من توفر جريمة الخطف متى استكملت أركانها القانونية ولو كان غرض الجاني الاعتداء على عرض الطفل المخطوف.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1622)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك.
(مصر قرار 235 تاريخ 31/3/952 مج 547 والقرار 344 تاريخ 22/5/961 ح 2479 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1623)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
يكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته. ولا ينفي المسؤولية عن أن يكون قد ارتكب فعلته على مرأى من الناس أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين أو مدفوعاً إليها بغرض معين.
(مصر قرار 1154 تاريخ 15/6/942 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1624)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إذا قرر قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى على شخص متهم بخطف طفل وأراد في قراره أن ينفي عن المتهم توفر القصد الجنائي لديه فأتى بما يصح أن يستفاد منه أنه خلط بين القصد الجنائي وبين الباعث ولكن كان المفهوم من مجموع عباره القرار أو مراده إنما هو التدليل على انتفاء القصد الجنائي وإن كان قد ألم بالباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته على سبيل توكيد هذا هو كل مرماه، فلا وجهة للاعتراض على هذا القول.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1625)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إن المادة /250/ عقوبات مصري تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره. فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك في الخطف ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيباً.
(مصر قرار 1911 تاريخ 27/12/937 مج 547 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1626
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إذا لم يبعد المتهم بالمخطوف عن الدائرة التي بها منزل والديه فلا تعتبر الحادثة خطفاً ولو أنه خلا به قليلاً لغرض غير شريف.
(مصر قرار مؤرخ في 16/11/931 قت 1/409 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1628)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إذا كان الحلم قد أثبت أن المجني عليها ـ في جناية خطف بالإكراه ـ كانت متمسكة ببقائها في منزل والدتها وأن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة وانصرف بها إلى الطريق ومعه المتهم الثاني,فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر ركن الإكراه كما هو معرف به في القانون.
(مصر قرار مؤرخ في 11/1/955 قت 1/411 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1629)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إن أخذ المخطوفة والهرب بها إلى إحدى الجهات يشكل خطفاً يستلزم العقاب بقطع النظر عن الغرض الذي هدف إليه الخاطف من هذا الفعل.
(الأردن قرار 36 لعام 961 د 5/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1630)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 481/
إن جريمة الامتناع عن تسليم طفل لمن له حق حضانته شرعاً تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً.
(مصر قرار مؤرخ في 7/5/931 قت 1/414 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1632)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السادس: الجرائم التي تمس الدين والأسرة/الفصل الثاني: الجرائم التي تمس الأسرة/التعدي على حق حراسة القاصر/مادة 482/
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 عقوبات صدور حكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم الطفل إلى حاضنه فإذا هو سكت عن تجليه هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق الدفاع فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وذلك مما يعيبه ويبطله.
(مصر قرار 1117 تاريخ 1/5/933 مج 280 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1631)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن الدخول إلى منزل الغير دون رضاء وإكراهه على الجماع هو فعل واحد ينتج عنه وصفان وفي مثل هذه الحالة يحكم بالعقوبة الأشد فقط بعد ذكر أوصاف الفعل كلها.
(سورية قرار جنائي 15 تاريخ 23/1/967 قق 1684 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1633)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن التهديد عنصر من عناصر جريمة الاغتصاب بالعنف لذا فلا يعد جرماً مستقلاً في هذا الصدد.
(سورية قرار جنائي 775 تاريخ 27/9/967 قق 1685 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1634)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن جرم الفحشاء بالجبر الذي هو التهديد بالخنجر مستقل عن جرم اقتناء السلاح الممنوع اقتناؤه تحت طائلة العقوبة.
(سورية قرار جنائي 124 تاريخ 25/2/952 قق 1686 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1635)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
تكرار المجامعة يشكل جرائم متعددة لا جريمة واحدة.
(سورية قرار جنائي 49 تاريخ 21/1/961 قق 1690 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1636)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن الفارق الذي يميز جريمة الفحشاء عن الاغتصاب هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى، وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 عقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أو ولداً قاصراً. ويترتب على تحديد جرائم الاغتصاب والفحشاء على ضوء هذا التفريق عدم الالتفات إلى الاجتهادات السابقة المستندة إلى التشريع العثماني الذي حشر جرائم الاعتداء على العرض تحت اسم (جريمة هتك العرض),ولما كانت الجريمة موضوع هذه الدعوى مرتكبة من المحكوم عليه ضد غلام قاصر فإنها تستحق العقوبة المبينة في المادة 495 عقوبات.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 692ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1638)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً كان أم أنثى وإن هذا التفريق يؤكد أن الاغتصاب المنصوص عليه في المواد 489 و492 من قانون العقوبات لا يطبق إلا في حالة الاعتداء على الأنثى سواء أكانت كاملة الأهلية أم ولداً قاصراً.
(سورية قرار هيئة عامة 236 تاريخ 21/4/951 قق 1693 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1639)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة أو بمجرد مباغتته إياها، أو بانتهاز فرصة فقدانها شعورها واختيارها لجنون أو عاهة في العقل أو استغراق في النوم. فإذا كانت الواقعة الثابتة في الحكم هي أن المتهم دخل مسكن المجني عليها بعد منتصف الليل وهي نائمة وجلس بين رجليها ورفعهما لمواقعتها فتنبهت إليه وأمسكت به وأخذت تستغيث حتى حضر على استغاثتها آخرون أخبرتهم بما حصل فإن هذه الواقعة فيها ما يكفي لتوافر ركن الإكراه في جناية الشروع في المواقعة.
(مصر 1469 تاريخ 19/10/942 مج 1223 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1641)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها، وإمساكه برجليها ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متى أقنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.
(مصر قرار 259 تاريخ 11/1/943 مج 1223 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1642)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها وأمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته واستغاثت فخرج يجري، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد.
(مصر قرار 1580 تاريخ 19/12/949 مج 1224 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1643)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
متى قال الحكم أن المتهم دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الاستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها ورافع عنها ثيابها يحاول مواقعتها بالقوة، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه.
(مصر قرار 694 تاريخ 29/10/956 ح 5273 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1644)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا كان الحكم ـ في جريمة الوقاع ـ دلل على الإكراه بأدلة سائغة في قوله ((إن الطاعن أمسك بالمجني عليها من ذراعيها. وأدخلها عنوة زراعة القطن فقاومته إلا أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليها وألقاها على الأرض وهددها بمطواه كان يحملها وضربةا برأسه في جبهتها عند مقاومتها له)) فإن هذا الذي ورد بالحكم لا يتعارض مع تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود كدم بجبهته المجني عليها وإن بنيان المتهم الجسماني فوق المتوسط وإنه يمكنه مواقعة المجني عليها بغير رضاها بقوته العضلية. أما ما ورد بالتقرير بعد ذلك من أن خلو جسم المجني عليها وخاصة منطقة الفخذ من الإصابات وخلو جسم المتهم من علامات المقاومة يشير إلى أن المجني عليها لم تبد مقاومة جسمانية فعلية في درء المتهم عنها، هذا الذي ورد بالتقرير لا ينفي أن المجني عليها استسلمت تحت تأثير الإكراه بالسلاح وهذا الفعل يكون الجريمة التي دان الحكم بها المتهم ويتوافر به ركن الإكراه وعدم الرضاء في جريمة الوقاع.
(مصر قرار 1683 تاريخ 19/1/959 ح 5275 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1645)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين دفعاً المجني عليها كرهاً عنها للركوب معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم انطلقا بها وسط المزارع التي تقع على جانبي الطريق حتى إذا ما اطمأنا إلى أنهما قد صارا بمأمن من الرقباء وأن المجني عليها صارت في متناول أيديهما شرعاً في اغتصابها دون أن يحفلا بعدم رضائها ودون أن يؤديا لها الأجر الذي عرضاه عليها في أول الأمر أو الذي طلبته هي ـ على حد قولهما ـ معتمدين في ذلك على المسدس الذي كان يحمله إحداهما والذي استعمله في تهديد المجني عليها ليحملها على الرضوخ لمشيئتهما ولكنها على الرغم من ذلك ظلت تستغيث حتى سمع استغاثتها الخفيران فبادرا بمطاردة السيارة وحين أوشكا على اللحاق بها أطلق عليهما المتهم الأول النار من مسدسه فقضى على أحدهما وأصاب الآخر، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في اغتصاب المجني عليها التي دان المتهمين بها ـ استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردها ـ يكون قد أصاب صحيح القانون.
(مصر قرار 1973 تاريخ 30/1/961 ح 5276 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1646)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً مانعاً من حل الاستمتاع، وجهل أمر هذا الطلاق وثبت مع هذا بطريقة قاطعة أنها ما كانت تقبل طاعته أن التمسها. إذا ثبت كل ذلك كان دفاعه لها حاصلاً بغير رضاها لأن رضاها في هذه الحال ليس حراً، بل تحت تأثير إكراه عقد زال أثره بالطلاق وهي تجهله.
(مصر قرار صادر بتاريخ 22/11/928 قت 1/381 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1647)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا دخل المتهم إلى المكان الذي كانت المجني عليها تنام فيه واقترب من سريرها ومد يده إليها وهي مستغرقة في النوم وأنزل لباسها قاصداً مواقعتها، ولكنه لم يتمكن من إتمام فعلته لأسباب خارجة عن إرادته وهي استيقاظ المجني عليها واستغاثتها بزوجها الذي كان يرقد بالقرب منها، فإن هذا الفعل يشكل شروعاً ناقصاً في الاغتصاب بالإكراه على اعتبار أن حالة النوم تشكل عدم الرضا كما استقر على ذلك الفقه والقضاء,كما أن هذا الفصل يؤلف في نفس الوقت جريمة هتك العرض التامة نظراً لاستطالته إلى موقع من جسم المجني عليها يعد عورة، وعلى المحكمة بالنسبة لذلك أن تعاقب المتهم بعقوبة جريمة هتك العرض بالإكراه لأن عقوبتها أشد من عقوبة الشروع في الاغتصاب بالإكراه عملاً بالمادة 57 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 35 تاريخ 26/5/969 د 4/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1648)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن الإمساك بالمشتكية وتقبيلها ومحاولة رفع ثيابها بنية اغتصابها بالجبر يعتبر شروعاً ناقصاً في الاغتصاب، وليس هتك عرض.
(الأردن قرار 50 تاريخ 2/6/969 د 969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1649)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا طلب المشتكى عليه من المجني عليها السماح له بمواقعتها ولما رفضت رفع عنها اللحاف في فراشها وألقى بنفسه فوقها بينما كانت آلته التناسلية منتصبة وشرع في تنفيذ ما عزم عليه إلا أنه لم يتمكن من إتمام الأفعال اللازمة لحصول الجريمة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها، فإن فعلة هذا ينطبق على جريمة الشروع في الاغتصاب وليس المداعبة المنافية للحياء بالمعنى المقصود من المادة (305) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 6 تاريخ 28/1/975 د 3/976 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1650)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا أثبت البينات أن نية المميز في أفعاله التي قام بها تجاه المجني عليها كانت تتجه إلى اغتصابها ومواقعتها وليس مجرد الاستطالة إلى العفة فيها، أي هتك عرضها، وأنه لم يتمكن من إتمام جريمة الاغتصاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها واستغاثتها، فإن هذا الفعل يشكل شروعاً في جريمة الاغتصاب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (292) عقوبات أردني وليس هتك عرض بالمعنى المنصوص عليه في المادة (296) من هذا القانون.
(الأردن قرار 33 تاريخ 17/6/974 د 7/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1651)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
جريمة الاغتصاب لا تكون إلى من فعل جنسي يقع على امرأة في المكان المعد له منها، أما الاعتداء التجنسي على امرأة خلاف الطبيعة أو على غلام أو على جسم امرأة فلا يشكل هذه الجريمة.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1652)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إذا تم فعل الوقاع تعتبر الجريمة اغتصاباً لا هتك عرض.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1653)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 489/
إن الفقرة الثانية من المادة 276 عقوبات أدرني التي حصرت الأدلة التي تقبل بقضايا الزنا التي تقام ضد شريك الزانية لا تنطبق على جرائم الاغتصاب المنصوص عليها في المادة 286 عقوبات أردني وما بعدها.
(الأردن قرار 52 لعام 954 د 9/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1654)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
إن المادة 490 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة من جامع شخصاً غير زوجة لا يستطيع المقاومة بسبب ما استعمل معه من ضروب الخداع ومؤدي ذلك أن تكون أساليب الخداع هي التي جعلت المجني عليها في حالة عجز عن مقاومة الاعتداء وأزالت عنها حرية الاختيار لما اعتقدته من أنها أمام أمر مشروع لا سبيل إلى رفضه كمن يندس في فراش امرأة موهماً إياها بأنه زوجها فيجامعها وهي على هذا الاعتقاد أو كرجل يعقد على الزوجة الخامسة دون أن يخبرها بوجود أربع زوجات سابقات لها على عصمته أو كمن يجامع زوجته المطلقة منه طلاقاً بائناً وهي لا تعلم بذلك أو كمن يعقد على الزوجة الثانية عند من لا يرى تعدد الزوجات ولم يخبرها بوجود زوجة ثانية,وعليه فإن التظاهر بالثراء والإنفاق على المجني عليها حتى تقبل بالزواج لا يدخل في أنواع الخداع الذي يزيل الرضاء ويسلب الإرادة فإن المعتدى عليها سلمت نفسها إلى المعتدي وهي على اعتقاد أنها أمام عمل غير مشروع ولكنه السبيل الوحيد إلى الزواج.
(سورية قرار جنائي 115 تاريخ 7/3/965 قق 1695 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1656)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
إن المرأة النائمة لا تسطيع المقاومة فمحاولة اغتصابها بهذه الحالة تنطبق على أحكام المادة 490 ع.
(سورية قرار جنائي 549 تاريخ 22/5/967 قق 1696 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1658)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
إن الإكراه المعنوي لا يتوفر إلا إذا تحقق أن المعتدي استعمل في سبيل تنفيذ مقصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المعتدى عليها بصورة تفقدها إرادتها وتقعدها عن المقاومة,أما إذا كان الخمر لم يستعمل للتغلب على مقاومة المعتدي عليها وإنما هي التي رافقته إلى قريته بعد أن تزينت له وهناك جالسته على مائدة الشراب ليعبان من الشراب وليعطيان للنفس هواها. فإن انتهاء الاجتماع بالوقاع هو نتيجة طبيعية لمثل هذا العمل الذي ارتضاه الفريقان، وهذا ما ينفي وقوع الاغتصاب بالإكراه.
(قرار هيئة عامة 335 تاريخ 5/7/954 قق 1698 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1659)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
النقص العقلي لا يكفي لتطبيق المادة 490 عقوبات على فعل الاغتصاب إلى ما تم برضاء التي تجاوزت الخامسة عشر من عمرها بل لا بد من إثبات أنها غير قادرة على المقاومة بسبب هذا النقص لأن هذه الناحية تشكل عنصراً أساسياً في الاتهام بمقتضى المادة /490/ عقوبات.
(سورية قرار جنائي 332 تاريخ 19/3/975 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1660)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 267/1 عقوبات مصري.
(مصر قرار 166 تاريخ 14/5/951 مج 1224 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1661)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
متى كان المتهم قد باغت المجني عليها وهي مريضة ومستلقية في فراشها وكم فاها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالاً جنسياً بإيلاج قضيبه فيها بغير رضاها منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيان أية حركة فإنه ذلك يكفي لتكوين جريمة الوقاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 267 عقوبات مصري أما الآثار التي تنتج عن هذا الفعل فلا تأثير لها على وقوع الجريمة.
(مصر قرار 1743 تاريخ 27/1/958 ح 5274 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1662)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
إن الادعاء بأن فعل الشروع في مواقعة المجني عليها أثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وإنه لا يجوز تعقب الجاني من أجل هذه الجريمة إلا إذا وردت شكوى بحقه ولي المجني عليها، هو ادعاه لا يقوم على أساس ذلك لأنه يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوى,إن الشروع في مواقعة المجني عيها وهي نائمة ينطبق على المادة /293/ عطفاً على المادة 68 عقوبات أردني من اعتبار أن هذه الحالة تدخل في مفهوم الإكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الإكراه المادي المنصوص عليه في المادة 292.
(الأردن قرار 116 تاريخ 2/9/972 د 9/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1664)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 490/
إن الادعاء بأن فعل الشروع في مواقعة المجني عليها أثناء استغراقها في النوم يشكل جريمة الشروع بالزنا وإنه لا يجوز تعقب الجاني من أجل هذه الجريمة إلا إذا وردت شكوى بحقه ولي المجني عليها، هو ادعاه لا يقوم على أساس ذلك لأنه يشترط في جريمة الزنا توفر رضاء المجني عليها وهذا الركن منعدم في الدعوى,إن الشروع في مواقعة المجني عيها وهي نائمة ينطبق على المادة /293/ عطفاً على المادة 68 عقوبات أردني من اعتبار أن هذه الحالة تدخل في مفهوم الإكراه المعنوي المبحوث عنه في هذه المادة وليس في الإكراه المادي المنصوص عليه في المادة 292.
(الأردن قرار 116 تاريخ 2/9/972 د 9/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1664)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 491/
إن المادة 491 من قانون العقوبات قد نصت على أن من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة,وإن زواج الشاكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي غير مانع من فرض العقوبة على من يعتدي عليها من الأشخاص الآخرين لأن واضع القانون أراد حماية القاصرين من التغرير بهم والاعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تصل بعد إلى درجة التكامل حتى يستطيعون التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة والمباحة,وإن زواج الشاكية لا يؤدي بطبيعته إلى تكامل عقلها لأنها لم تتم الخامسة عشرة من عمرها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من اعتداء المجرمين حتى تدخل في طور النضوج والإدراك كما وأن النص قد ورد مطلقاً غير مقيد بقيد العزوبة أو الزواج لذلك فإنه لابد من عقاب المتجاسر ولو كانت المجني عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها.
(سورية قرار جنائي 35 تاريخ 27/1/1960 قق 1700 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1666)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 491/
إن زواج المشتكية واعتيادها على الجماع من قبل زوجها الشرعي لا يمنع من فرض العقوبة على من يعتدي عليهما من الأشخاص الآخرين لأن واضع القانون أراد حماية القاصرين من التغرير بهم واعتداء عليهم ورأى أن إرادتهم لم تتكامل حتى يستطيعوا التفريق بين الأفعال الآثمة أو الممنوعة أو المباحة… وكان زواج القاصرة لا يؤدي إلى نضوج عقلها فهي لا تزال في دور المراهقة والاندفاع وقد سعى القانون لحمايتها من عبث المجرمين حتى تدخل في طول النمو العقلي والإدراك السليم… ونص المادة 491 من قانون العقوبات وقد ورد مطلقاً غير مقيد بقيد العزوبة أو الزواج ولذلك لا بد من تطبيقه على فعل الطاعن ولو كانت المجني عليها متزوجة وقبلت الجماع برضاها… وكان لا حاجة لشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي كما هو الحال في دعوى الزنا لما بين الاغتصاب والزنا من فرق ظاهر وبون بعيد ولذلك فإن النيابة العامة تملك الحق بإقامة الدعوى مباشرة من قبلها ولا تأثير لإسقاط الزوج دعواه على سير هذه الدعوى.
(سورية قرار جنائي 325 تاريخ 30/6/966 قق 1701 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1667
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الاغتصاب/مادة 492/
إن السلطة الفعلية التي هي السلطة المباشرة التي يتمكن صاحبها التصرف بصورة مستقلة يرغم فيها الضحية فعلاً على تلبية رغباته دون أن تستطيع مقاومته أو امتناعاً ما لم يلحق بها ضرر شديد وأكيد,وإن ذلك لا يتوفر إطلاقاً في المقابل حيث تكون السلطة الحقيقية مركزة في أيدي أشخاص لا يكون لهم صلات مباشرة بالعمال بل يكون الإشراف الفعلي على العمال فيها لموظفين أو مستخدمين أو رؤساء ورش متعددين بحيث تتوزع السلطة فعلياً بين عدد من الأشخاص,ولا يمكن أن تكون لأحد منهم سلطة فعلية كاملة على أحد العمال بحيث ترغمه على مسايرة رغباته,وحيث أن مثل هذه التعليل إنما يسوده الغموض والتناقض مع تخريج يتجافى وحكمة المشترع من صيانة الأخلاق العامة ولذلك أنه حين يعرف (بالسلطة الفعلية) التي ورد ذكرها في المادة 492 عقوبات إنما يأتي بقيد مانع لم يرد النص ما يدل على أن المشترع قد اشترطه وهو قيد السلطة الفعلية الكاملة) حتى إذا كانت هذه السلطة مثلاً سلطة فعلية مقتصرة على المراقبة أو المعاقبة من دون التسريح والتعيين كان مرتكب الفعل في منجى من العقاب على ما ذهب إليه مؤدى القرار الاستنطاقي المصدق احالة,ولما كان ما أورده القرار من أن مثل السلطة التي وضع لها هذه القيود الخاصة غير متوافر في المعامل إنما دل على أنه تراءى للقاضي الذي أصدره أن الدعوى قائمة على المعامل أو على أصحاب السلطة من الأشخاص الذين لا تربطهم بالعمال صلة وإن المشرع الذي أوجب معاقبة مرتكب فعل الاغتصاب من أصحاب السلطة الشرعية أو الفعلية أو من موظفيهم أو مستخدميهم أو عمالهم إنما كان عن إدراك واقع المعامل وكنه الظروف الإجرامية فيها أو أن أوساط المعامل بعيدة عن مثل هذه الجرائم بتعميم مطلق خال عن الموضوعية التي تتسم فيها أحكام القضاء وموازينه الواقعية والفقهية,ولما كان القرار الاستنطاقي قد اتجه في جزء آخر من تعليله إلى أن السلطة الحقيقية تكون مركزة في أيدي أشخاص بعيدين عن العمال وتتوزع على عدد من الموظفين ورؤساء الورش إنما يكون مقراً به بأن لهؤلاء نصيب من السلطة الحقيقية فوقع القرار في إثبات ما أراد نفيه متجافياً ومضمون الفقرة الأولى من المادة 492 عقوبات عدا ما اعتراه من ذهول من تمحيص منطوق الفقرة الثانية التي وسع مجالها العقاب لفئة أخرى غير أصحاب السلطة الشرعية أو الفعلية هي فئة الموظف ورجل الدين ومدير الاستخدام أو عاملة الذي يرتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته,ولما كانت حكمة المشترع هذه إنما تبدر إذا ما أخذ بالرأي الذي يوجب فيه القرار اجتماع السلطة الفعلية الكالمة لمن يرتكب فعل الاغتصاب المعاقب عليه بالمادة 492 عقوبات,ولما كان نص المادة 99 من قانون الجزاء العثماني الملغى يعاقب إذا ارتكب فعل الفاحشة جبراً المربي أو ولي المفعول به أو المتسلط عليه,وكان النص الجديد في قانون العقوبات قد لاحظ ما تورثه في المجتمع الأوضاع الاقتصادية والصناعية والاجتماعية المتجددة,ولما كان القرار المطعون فيه الذي قضى بتصديق قرار التحقيق المستأنف دون ملاحظة هذا النهج وقبل تمحيص مآل شكوى الشاكيات والأفعال المدعى ارتكابها في المعمل وصداها في المجتمع مع مآل شهادة الشهود الذين أشار طعن معاون النيابة إلى شهاداتهم ومؤداها مثلاً أن المطعون ضدهما موريس وعفيف مختصان بمراقبة العمال وتوجيههم وحضهم على العمل وتوبيخ العاملات والعمال وإن كلاً منهما يعتبر بنظر العمال رب عمل وأن جميع العمال يعرفون بذلك إنما يكون قراراً معيباً في القانون يود عليه الطعن بما يعرضه للنقض.
(سورية قرار جنحي 1382 تاريخ 7/5/964 قق 1699 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1668)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 492/
المعلم يعتبر من الأشخاص الموكل إليهم تربية التلاميذ وملاحظتهم بالمعنى المقصود في المادتين 289 و294 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 84 لعام 953 د 1/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1670)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 492/
إذا تبين من وقائع الدعوى أن المعتدى عليها كانت تعمل خادمة في منزل (ح) وأن ابنه قد تعرف عليها وأغواها وهي مصابة بضعف في عقلها وإرادتها وهي لا تقوى على المقاومة نفسانياً. فانقادت له فأدخلها إلى غرفة وأقدم على فض بكارتها ومضاجعتها. فإن فعلته تشكل الجناية المنصوص عليها في المادة 505 عقوبات لبناني المعطوفة على المادة 512 عقوبات.
(لبنان قرار 20 تاريخ 20/1/972 ع 3/440 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1671)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج وإنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من الأفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة.
(سورية قرار جنائي 465 تاريخ 11/7/956 قق 1705 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1575)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة عبارة عن كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً وتؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق… ومما لا شك فيه أن اللواطة تدخل في هذا النوع فإن كانت بالتراضي فتسمى مجامعة على خلاف الطبيعة وتنطبق عليها أحكام المادة 520 من قانون العقوبات وإن كانت بالإكراه المادي أو المعنوي فتكون من نوع الجناية وفقاً للمادة 493 وما بعدها من هذا القانون.
(سورية قرار جنائي 916 تاريخ 24/12/961 قق 1702 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1672)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً أكان أم أنثى بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته وكرامته سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو في سبيل الانتقام أو حب الاستطلاع أو فساد الأخلاق… وأما التهتك وهو الفعل المنافي للحياء فإنما يشتمل على كل فعل يؤرث الخجل ويحرص الفاعل على ستره وكان الفرق بين الفحشاء والتهتك يتميز في مقدار جسامة الفعل وصفة المعتدي عليه وطبيعة الناحية التي كانت هدف الاعتداء من الجسم ووقعت الاعتداء ومكانه فإن استطال إلى موضع يعتبر من العورات التي يرغب الناس في سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها فإنه يصل إلى درجة الفعل المنافي للحشمة. وإلا يبقى في درجة الفعل المنافي للحياة.
(سورية قرار جنائي 385 تاريخ 15/2/967 قق 1703 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1673)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
تعتبر اللواطة ضرباً من ضروب الجماع كما يفهم من نص المادة 520 عقوبات ويستدل على ذلك من إيراد كلمتي القاصر والولد في المادة 491 عقوبات وهما تشملان الذكر والأنثى وبديهي أن مجامعة الغلام القاصر لا تكون إلا بطريقة اللواطة به وإن المقصود بالفعل المنافي للحشمة هو ما دون الجماع واللواطة من الأفعال الخارجية.
(سورية قرار جنحي 32 تاريخ 24/1/951 قق 1704 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1674)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكاً للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها.
(سورية قرار جنائي 306تا 27/3/967 قق 1706 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1676)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن إنزال سروال القاصر والاطلاع على عورته والعبث في شرجه بواسطة الإصبع يعتبر فعلاً منافياً للحشمة وليس تحرشاً.
(سورية قرار جنائي 401 تاريخ 20/4/967 قق 1707 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1677)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن تقبيل فرج قاصرة يعتبر فعلاً منافياً للحشمة.
(سورية قرار جنائي 516 تاريخ 17/5/967 قق 1708 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1678)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن القانون لم يحصر الفعل المنافي للحشمة بالفعل الجنسي الذي يقع بين قاصر من الذكور وشخص آخر من نفس الجنس وهو إذا لم يعرف هذا الفعل تعريفاً جامعاً مانعاً لتعدد صورة وأشكال وقوعه فقد ترك ذلك للاجتهاد القضائي… ومن حيث أن ما قام به الفتى الطاعن من وضع يده بدافع الشهوة على فرج الطفلة المغدورة ودلكه باصبعه حتى أنزل وتمزيقه بهذا الفعل لغشاء بكارتها تمزيقاً تاماً وتمزيق قاعدة الشفرين الصغيرين يؤلف الفعل المنافي للحشمة المنصوص عنه في المادة 495 من قانون العقوبات ولا يمكن اعتباره من قبيل اللمس والمداعبة بصورة منافية للحياة والمنصوص عنه في المادة 505 منه.
(سورية قرار جنحي 1458 تاريخ 24/5/967 قق 1709 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1679)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الغاية التي توخاها الشارع في المادة 495 هي المحافظة على العرض والحياء، وكان إقدام المحكوم عليه على خلع ثياب القاصر وإيلاجه يده مبلولة في شرجه إنما ينطبق على حكم هذه المادة لوقوع الفعل في محل العورة وموضع مؤذي المعتدى عليه في عفته وكرامته,ولما كان نهج المحكمة خلاف هذا النهج وذهابها إلى اعتبار الفعل من قبيل المداعبة يعتبر مخالفاً لروح التشريع والقانون ويجعل الحكم المطعون فيه مختلاً من ناحية التطبيق القانوني وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 73 تاريخ 6/2/960 قق 1710 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1680)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن استحضار قاصر إلى خيمة شخص وتكليفه بأن يلعب له بقضيبه وإمساك القاصر بالقضيب مدة وتركه إياه يعتبر من قبيل عرض الأفعال المنافية للحياء المنطبقة على نص المادة 506 من قانون العقوبات وهو ليس من نوع الجناية المنطبقة على المادة 495 من القانون المذكور.
(سورية قرار جنحي 211 تاريخ 5/4/960 قق 1711 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1681)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن المتهم قد شاهد القاصرة فأخذها إلى المقبرة المجاورة وأجلسها بجانبه وقبلها وأمسك يدها ووضعها بين رجليه وأمسكها قضيبه كان فعلة من نوع الجناية.
(سورية قرار جنائي 57 تاريخ 15/1/968 قق 1712 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1682)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليه أمسك الفتاة دلال وهي في الثامنة من عمرها وأخرج قضيبه ووضعه في يدها فإن وقائع هذه الدعوى تكون قد بلغت في الجسامة والفحش حداً أصبح معها من قبيل الفحشاء المنطبقة على أحكام المادة 195 من قانون العقوبات وهو جرم جنائي.
(سورية قرار جنائي 168 تاريخ 22/3/965 قق 1713 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1683)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن كل كشف على عورة وجب على المرء صونها من قبل آخر بطريقة العنف المادي أو المعنوي يعتبر عملاً منافياً للحشمة ويعاقب مرتكبها بالعقوبة الجنائية المنصوص عنها بالمادة 495 عقوبات في حين أن الأعمال المنافية للحياء هي ما نصت عليه المادة 505 عقوبات ولا تعدو كونها لمسا بالأيدي أو تقبيلاً وهذا ما يستحي منه وهو غير الكشف على العورات الذي يقتضي على المرء صونها.
(سورية قرار جنائي 366 تاريخ 11/6/962 قق 1714 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1684)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى أقدم أحدهم على رفع ثوب امرأة حتى وسطها فإن ذلك مما يعتبر انتهاكاً للأخلاق منافياً للحشمة بدون حاجة إلى الإيلاج والملامسة وعقوبته الأشغال الشاقة المؤقتة كما نصت عليه المادة 495 عقبات أما الفعل الذي وقع إنزال اللباس بدو كشف العورة فإنه يتعين على محكمة الموضوع النظر فيه على هدى العرف والأخلاق السائدة في البيئة الاجتماعية لمعرفة ما إذا كان منافياً للحشمة (مادة 495 عقوبات) أم هو لمس ومداعبة (مادة 505 عقوبات) أم هو من عمل مناف للحياء (مادة 506 عقوبات مما تستقل المحكمة بتقدير أدلته السائغة).
(سورية قرار جنحي 3878 تاريخ 18/4/963 قق 1715 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1685)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن تعيين سن المعتدى عليه في جريمة الفعل المنافي للحشمة عنصر من عناصر الجرم وركن من أركان تحديد العقوبة لذلك فإن على محكمة الجنايات أن تبحث عن هذه السن بجميع الوسائل والأدلة حتى إذا تبين لها أن قيود السجل المدني لم تكن مسجلة ضمن مدتها القانونية عمدت إلى استجلاء الحقيقة بكل أنواع البيانات ولا يعتبر السن من قبلها على هذه الصورة تصحيحاً للقيود وإنما هو سبيل لتعيين العقوبة القانونية.
(سورية قرار جنائي 605 تاريخ 28/10/962 قق 1715 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1686)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن وقائع هذه الدعوى كما جاءت في القرار المطعون فيه تشير إلى أن الطفلة القاصرة وفاء كانت تسير مع شقيقتها ابتسام ورفيقتها عفاف إذ اعترض لهن الفار وطلب منهن مرافقته لإيصال سمكات إلى المصور ولما مر من جانب الاصطبل قال لوفاء أنه يريد أن يريها ابنته ودخل لها على الاصطبل فأخذت تبكي فهددها بالسكين ولما اشتد بكائها تركها… وقد انتهت المحكمة بقرارها المطعون فيه إلى اعتبار الحادثة تهديداً بالسلاح… إن هذه الوقائع لا تنسجم مع النتيجة التي ذهبت إليها المحكمة لأن أخذ القاصر إلى الاصطبل وشهر السلاح عليها وبكاءها يدل على أن غرضه لا يقف عند التهديد فقط وإنما يعد من قبيل الشروع في إجراء فعل مناف للشحمة بقاصرة.
(سورية قرار جنائي 93 تاريخ 28/2/965 قق 1725 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1688)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لا يعتبر الكذب من الحيل التي تجعل الفعل جناية، وادعاء شخص أنه من المباحث لا يكفي لأن يرضى المجني عليه بالفعل لأنه اعتداء مخالف للقانون (مجامعة على خلاف الطبيعة).
(سورية قرار جنائي 730 تاريخ 24/6/971 س 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1689)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعتبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض والمرجع في اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى الصرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية فالفتاة الريفية التي تمشي سافرة الوجه بين الرجال لا يخطر في بالها أن في تقبيلها في وجنتيها إخلالاً بحيائها العرضي واستطالة على موضع من جسمها تعده هي ومثيلاتها من العورات التي تحرص على سترها فتقبيلها في وجنتيها لا يخرج عن أن يكون فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء منطبقاً على المادة 240 عقوبات مصري القديم.
(مصر قرار 356 تاريخ 22/1/934 مج 1187 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1690)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمها في بطنها وخرج، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة فانه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.
(مصر قرار 894 تاريخ 8/10/951 مج 1187 و2169 تاريخ 29/1/963 ح 5142 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1691)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني عليه بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق من طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم احتضن مخدومته كرهاً عنها ثم طرحها أرضاً واستلقى فوقها فذلك يكتفي لتحقيق جريمة هتك العرض ولو لم يقع من الجاني أن كشف ملابسه أو ملابس المجني عليها
(مصر قرار 1612 تاريخ 22/10/934 مج 1187 والقرار /683 تاريخ 21/10/963 ح 5143 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1692)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن جريمة هتك العرض تتم بوقوع فعل مناف للآداب مباشرة على جسم المجني عليه ولو لم يحصل إيلاج أو احتكاك يتخلف عنه أي أثر كان
(مصر قرار 10 تاريخ 2/12/935 مج 1187 والقرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 5145 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1693)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا مزق شخص لباس غلام من الخلف فقد أخل بحيائه العرضي إذ كشف جزءاً من جسمه هو من العورات التي يحرص كل إنسان على صونها وحجبها عن أنظار الناس. وكشف هذه العورة على غير إرادة المجني عليه بتمزيق اللباس الذي كان يسترها يعتبر في حد ذاته جريمة هتك عرض تمامه ولو لم تصاحب هذا الفعل أية ملابس مخلة بالحياء.
(مصر قرار 6 تاريخ 16/11/931 مج 1187 والقرار 991 تاريخ 12/2/962 ح 5147 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1694)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
كل مساس بما في جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورات يعتبر في نظر القانون هتكاً للعرض. فمن يطوق كتفي امرأة بذراعيه ويضمها إليها يكون مرتكباً لجناية هتك عرض. لأن هذا الفعل يترتب عليه ملامسة جسم المتهم لجسم المجني عليها ويمس منه جزءاً هو لا ريب داخل في حكم العورات. وفي هذا ما يكفي لإدخال الفعل المنسوب إلى المتهم في عداد جرائم هتك العرض لأنه يترتب عليه الإخلال بحياد المجني عليه العرضي.
(مصر قرار 976 تاريخ 4/1/932 مج 1187 والقرار 3 تاريخ 26/3/963 ح 5144 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1695)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن كل مساس بما في جسم المجني عليها من عورات يعد هتك عرض لما يترتب عليه من الإخلال بالحياء العرضي. وثدي المرأة هو من العورات التي تحرص دائماً على عدم المساس بها فإمساكه بالرغم منها وبغير إرادتها يعتبر هتك عرض.
(مصر قرار 1336 تاريخ 3/6/935 مج 1187 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1696)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
ملامسة المتهم بعضو تناسله دبر المجني عليها تعتبر هتك عرض ولو كان عنيناً، لأن هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة.
(مصر قرار 2098 تاريخ 2/11/936 مج 1187 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1697)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا جاء المتهم من خلف المجني عليها وقرصها في فخذها فهذا الفعل المخل بالحياء إلى حد الفحش والذي فيه مساس بجزء من جسم المجني عليها يعتبر عورة من عوراتها هو هتك عرض بالقوة.
(مصر قرار 1442 تاريخ 11/5/936 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1698)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض.
(مصر قرار 1963 تاريخ 13/12/948 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1699)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن كل ما يتطلبه القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. ولا عبره بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر. وإذن ماذا كان المتهم قد عمد إلى كشف جسم امرأة، ثم أخذ يلمس عورة منها، فلا يقبل من القول بانعدام القصد الجنائي لديه بدعوى أنه لم يفعل فعلته إرضاء لشهوة جسمانية وإنما فعلةا بباعث بعيد عن ذلك.
(مصر قرار 1114 تاريخ 3/4/942 مج 1188 والقرار 1286 تاريخ 8/12/964 ح 5158 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1701)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لا يشترط في القانون لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني مدفوعاً إلى فعلته بعامل الشهوة البهيمية، بل يكفي أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليه، مهما كان الباعث على ذلك، فيصح العقاب ولو كن الجاني لم يقصد بفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذريته.
(مصر قرار 1401 تاريخ 22/10/945 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1702)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن جريمة هتك العرض بالقوة تتحقق حتى كان الجاني قد ارتكب الفعل المادي المكون لها وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه.
(مصر قرار 80 تاريخ 8/4/952 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1703)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.
(مصر قرار 1510 تاريخ 27/12/954 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1704)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كانت الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض وفقاً لأحكام الشروع العامة وجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب.
(مصر قرار 399 تاريخ 11/2/935 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1705)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا صارح شخص إنساناً بنيته في هتك عرضه وهدده وضربة وأمسك به بالقوة رغم مقاومته إياه وألقاه على الأرض ليعبث بعرضه ولم ينل من غرضه بسبب استغاثته فهذه الأفعال تكون جريمة الشروع في هتك عرض المجني عليه بالقوة.
(مصر قرار 399 تاريخ 11/2/935 مج 1188 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1706)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لا يشترط لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن تكون قد استعملت قوة مادية، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل بغير رضاء من المجني عليه سواء أكان ذلك من أثر قرة أم كان بناءً على مجرد خداع أو مباغته. فمتى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بمظاهر الجاني فاعتقدت أنه طبيب فسلمت بوقوع الفعل عليها ولم تكن لترضى به لولا هذه المظاهر، فإن هذا يكفي للقول بأن المجني عليها لم تكن راضية بما وقع من المتهم ويتوافر به ركن القوة.
(مصر قرار 1260 تاريخ 19/5/941 مج 1189 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1708)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المتهم جثم على المجني عليها عنوة وأدخل اصبعه في دبرها فهذه الواقعة تكون جريمة هتك عرض بغض النظر عما جاء بالكشف الطبي على المجني عليها من عدم وجود أثريها.
(مصر قرار 350 تاريخ 17/4/950 مج 1189 والقرار 503 تاريخ 27/6/961 ح 5149 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1709)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لا يشترط قانوناً في جناية هتك العرض بالقوة استعمال القوة المادية بل يكفي اتيان الفعل المادي أو الخادش للحياء العرضي للمجني عليه بدون رضائه، فإذا أثبت الحكم أن المتهم أخرج عضو تناسل المجني عليه بغير رضائه وهو في سكر وأخذ يعبث فيه بيده فهذا كاف لإثبات توافر ركن القوة.
(مصر قرار 2416 تاريخ 23/11/936 مج 1189 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1710)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
يكفي قانوناً لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه، وكلاهما يتحقق بإتيان الفعل مباغتة، فإذا كان الحكم بعد أن تعرض للأدلة القائمة في الدعوى قد قال (إن مباغتة المجني عليه ووضع المتهم اصبعه في دبره فجأة وهو جالس مع غلام آخر يعدم الرضا وبذلك يكون ركن الإكراه متوافراً) فقوله هذا صحيح.
(مصر قرار 1401 تاريخ 22/10/945 مج 1189 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1712)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله أنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان، وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه فإنه يكون قد بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته، ومن عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه.
(مصر قرار 148 تاريخ 1/5/950 مج 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1713)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن المجني عليها استيقظت من نومها على صوت رجل يقف بجانب رأسها يهزها بيد ويمسك ثدييها بيد أخرى، فأخذ يراودها عن نفسها فلما أبت واستغاثت وضع يده على فمها ومزق قميصها من أعلاه ولمس بيده الأخرى ثدييها، فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة.
(مصر قرار 362 تاريخ 22/5/950 مج 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1714)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق وضغط إليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتة المجني عليها بالاعتداء المادي على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته.
(مصر قرار 1128 تاريخ 4/2/952 مج 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1715)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن ركن القوة المنصوص عليه في المادة 268 عقوبات مصري متوافر لدى المتهم الأول الطاعن مما ثبت من أقوال المجني عليها أمام البوليس والنيابة وقاضي التحقيق، وبجلسة المحاكمة الأخيرة من أن المتهم الأول أتى فعلته الشنعاء معها بغتة الأمر الذي أثار اشمئزازها واستنكارها في أول مرة ودفعها لصفع المتهم المذكور في ثاني مرة، أن ما ذكرته المحكمة من ذلك يكفي للرد على ما أثاره الطاعن من انتفاء ركن استعمال القوة، لأن المجني عليها سكتت عندما وقع عليها الفعل في المرة الأولى مما يدل على رضاها به.
(مصر قرار 843 تاريخ 15/6/953 مج 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1716)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها، وجذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت، فاستغاثت، فاعتدى عليها بالضرب. إن هذا الفعل المادي الذي وقع على جسم المجني عليها بقصد الاعتداء على عرضها هو ما يخدش حياءها ويمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 عقوبات مصري.
(مصر قرار 962 تاريخ 4/10/954 مج 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1717)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن هتك العرض إذا بدئ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجني عليه قبولاً ورضاءً صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفياً فيه. لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لارتكابها في ظروف وملابسات واحدة بل في وقت واحد وتنفيذاً لعقد واحد لا يمكن معه القول أن المجني عليه لم يكن راضياً بجزء منها وراضياً بجزء آخر. كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة بذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا. فإذا ما تحقق الرضا ولم يكن للقوة أي أثر في تحققه فإن مساء له المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر ولا مسوغ.
(مصر قرار 700 تاريخ 25/3/940 مج 1190 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1719)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
للمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه المادي والأدبي على المجني عليها في جريمة هتك العرض.
(مصر قرار 385 تاريخ 6/1/936 مج 1191 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1720)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لا يشترط لتوفر جريمة هتك العرض أن تتم المباشرة الجنسية فهو إذن يمكن أن يقع من عنين بفرض ثبوت عنته.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ح 5146 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1721)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات ـ على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك ـ هذا الفعل يتوافر به جناية هتك عرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجني عليها من جرائم أخرى.
(مصر قرار 1908 تاريخ 21/3/960 ج 5148 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1722)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى كان الفعل المادي الذي قارفه المتهم هو مباغتة المجني عليها بوضع يدها الممدودة على قبله من خارج الملابس، فإن هذا الفعل هو مما يخدش حياء المجني عليها العرضي وقد استطال إلى جسمها وبلغ درجة من الفحش يتوافر بها الركن المادي لجناية هتك العرض.
(مصر قرار 1554 تاريخ 17/3/958 ح 5150 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1723)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كان الحكم قد أثبت أن الطاعن وضع يده على إلية المجني عليه واحتضنه ووضع قبله في يده، وكانت هذه الملامسة فيها من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوافر الركن المادي للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك وجاء استخلاصه للواقعة ورده على دفاع الطاعن سائغاً، فإن ذلك مما تتوافر به أركان جريمة هتك العرض كما هي معرفة به في القانون.
(مصر قرار 2169 تاريخ 29/1/963 ج 5151 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1724)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
مجرد ارتكاب فعل هتك العرض في الظلام وفي وحشة الليل وفي مكان غير أهل بالناس لا يفيد أنه قد تم بغير رضاء المجني عليه.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5152 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1725)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى ثبت أن المجني عليها قد انخدعت بالمظاهر التي اتخذها المتهم والتي أدخل بها في روعها بتصرفاته أنه طبيب بالمستشفى فسلمت بوقوع الفعل الذي استطال إلى موضع العفة منها وخدش حياءها، فإن هذا مما تتحقق به جريمتي هتك العرض بالقوة والتدخل في أعمال طبيب المستشفى بغير حق.
(مصر قرار 904 تاريخ 27/6/960 ح 5154 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1726)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
متى كان مؤدى ما أثبت الحكم أن اتصالاً جنسياً تم بين المتهم والمجني عليها وهو مناط إدانة المتهم، أما طريقة حصول الاتصال وكيفيته فهي أمور ثانوية لا أثر لها في منطق الحكم أو مقوماته، متى كان ذلك فإن دعوى الخطأ في الاسناد التي يشير إليها المتهم تكون غير مجدية.
(مصر قرار 1448 تاريخ 4/2/957 ح 5156 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1728)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبره بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها فيصبح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليها أو ذويها ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
(مصر قرار 1747 تاريخ 13/12/965 ح 5157 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1729)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
(مصر قرار 1233 تاريخ 14/2/956 ح 5159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1731)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كان الثابت في الحكم أن الطبيب الشرعي قرر إمكان حصول دوار للمجني عليها في جريمة هتك العرض من البخور الشديد الذي استعمله المتهم للتأثير على أعصابها فاستخلصت المحكمة من ذلك ومما شهد به الشهود أن هذا الدوار، ولو أنه لم يصل لحد فقد الصواب، كان من شأنه فقدان قوة مقاومة المجني عليها وسلب رضاها. فهذا الاستخلاص هو من اختصاص محكمة الموضوع من غير أن يكون عليها رقيب في ذلك. كما أنه لا جناح عليها في الاستدلال بشهادة الشهود على وقوع القوة لأنه حق خوله القانون إياها.
(مصر قرار صادر بتاريخ 6/1/936 قق 1/392 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1732)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا مسك المتهم بالمجني عليه بالقوة وحاول نزع ملابسه لكشف عورته والاعتداء على عرضه وهدده وضربة فصار يقاوم حتى مزقت ملابسه وقد تمكن من إلقائه على الأرض ثم حضر إلى استغاثته شخص آخر فتركه المتهم وول الادبار، فإن هذه الأفعال التي وقعت على جسم المجني عليه تعتبر شروعاً في جريمة هتك العرض طبقاً لأحكام الشروع العامة ووجب العقاب ولو كانت تلك الأفعال غير منافية للآداب في ذاتها.
(مصر قرار صادر بتاريخ 11/2/935 قت 1/394 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1733)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن قيام المتهم (بضم المشتكي ووضع يده على مؤخرته) ما هو إلا عمل مناف للحياء يدخل في نطاق المادة (320) عقوبات أردني ولم يبلغ من الفحش درجة يمكن وصفه معها بأنه هتك عرض بالمعنى القانوني.
(الأردن قرار 28 تاريخ 30/5/974 د 7/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1734)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا أجلس المشتكى عليه المجني عليه في حضنه بينما كان قضيبه منتصباً بقصد هتك عرضه، فإن هذا الفعل فيه استطالة إلى العورة بالمعنى المقصود في القانون، وبالتالي فإنه يشكل جريمة هتك العرض.
(الأردن قرار 12 تاريخ 19/2/975 د 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1735)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الفارق بين جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المواد (296 ـ 299) وجريمة الفعل المنافي للحياء المنصوص عليها في المادة (305) عقوبات أردني يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدي عليه، فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها، فالجريمة هي هتك عرض، وإن بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات، فالجريمة هي فعل مخل بالحياء، ويكون تحديد درجة المساس من الأمور المتروكة للمحاكم تقدره بالنسبة للمنطق القانوني والعرف الاجتماعي.
(الأردن قرار 65 تاريخ 28/1/975 د 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1736)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن كل مساس بالمعتدى عليه يوقظ الشعور الجنسي أو يوحي بفكرة التمازج الجنسي دون الاستطالة إلى العورات كالاحتضان أو الضم إلى الصدر أو لمس الثدي من فوق الثياب، لا يعتبر هتكاً للعرض وإنما هو فعل مخل بالحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة (305) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 65 تاريخ 28/1/975 د 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1737)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن هتك العرض بالمعنى القانوني لا يتكون فقط من كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جزء من جسم المجني عليه مما يعبر عنه بالعورة، بل يتكون أيضاً من كل فعل يستطيل إلى جزء آخر لا يعد عورة ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عنده,أما المداعبة المنافية للحياء فهي الأفعال المادية التي تقع على جسم المجني عليه ولا تبلغ من الفحش درجة تخدش في حياءه العرضي وإنما تخدش حياء العين فقط.
(الأردن قرار 8 تاريخ 18/3/971 د 3/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1738)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن الفعل الذي ارتكبه المشتكى عليه وهو إكراه المشتكي على خلع ملابسه بقصد هتك عرضه وعدم تمكنه من إتمام فعلة لأسباب خارجة عن إرادته وهي استغاثة المشتكي ومجيء أفراد الشرطة، يشكل شروعاً في جريمة هتك العرض وليس جريمة الفعل المنافي للحياء.
(الأردن قرار 27 تاريخ 11/3/973 د 3/973 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1739)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن إدخال المشتكي إلى غرفة مهجوة وإيصاد الباب عليه ثم محاولة هتك عرضه بالعنف بأن ألقاه المميز أرضاً وأنزل بنطلونه إلى الركبة إلا أنه لم يتمكن من الأفعال اللازمة لحصول هذه الجريمة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها. أن هذا الفعل ينطبق على المادتين 296 و8 عقوبات أردني لسنة 960.
(الأردن قرار 97 تاريخ 3/1/971 د 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1740)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن إدخال العصا في الدبر وإن كان يدخل في معنى الإيذاء الجسماني إلا أنه بالمعنى الأخص يشكل تهمة هتك العرض بالعنف المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 3 لعام 952 د 2/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1741)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن جرم هتك العرض لا يتطلب ثبوت الإيلاج وان العنصر المادي لهذه الجريمة يتوفر بمجرد صدور أفعال مادية عن الفاعل من شأنها جرح الشعور بالكرامة والمساس بالحياء العرضي وانه بالنسبة لذلك تكون جريمة هتك العرض قد تمت بمجرد ملامسة عورة المتهم لشرج المجني عليه.
(الأردن قرار 16 لعام 952 د 2/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1742)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
هتك العرض يعني كل فعل فيه مساس بأي جزء من جسم المجني عليه مما يدخل عرفاً في حكم السوآت ويخدش الحياء العرضي.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د /952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1743)
يعتبر هتكاً للعرض الاتصال الجنسي مع امرأة خلاف الطبيعة وكذا اللواطة بالذكر وكل اعتداء يقع على العرض بالذات ويستطيل إلى العورات سواء أكان المجني عليه ذكراً أم أنثى.
(الأردن قرار 18 لعام 952 د 4/952 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1744)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
يدخل في جريمة هتك العرض فعل اللواط بالذكر والاتصال الجنسي بأنثى خلاف الطبيعة وكل فعل يرتكب مع الأنثى ويكون في ماديته دون فعل الوقاع بالذات وكذلك كل مساس بجزء من الجسم فيما يعبر عنه بالعورات.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1746)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
الشروع في جريمة هتك العرض يتم باستعمال الاكراه ذاته كما لو أمسك الجاني بالمجني عليه بالقوة وألقاه على الأرض للعبث بعرضه ولم يتمكن من نوال هذا الغرض بسبب لا دخل لإرادته فيه.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1747
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا تم فعل الوقاع تعتبر الجريمة اغتصاباً لا هتك عرض.
(الأردن قرار 7 لعام 953 د 8/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1748)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إذا كان الفعل الذي قام به أحد المتهمين يؤلف جزءاً من جريمة هتك العرض بالعنف كما إذا مسك المجني عليه وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة عد شريكاً في الجرم لا متدخلاً فيه.
(الأردن قرار 13 لعام 953 د 9/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1749)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إن المادة /290/ عقوبات أردني لا تنطبق على الزوج الذي يتصل بزوجته اتصالاً جنسياً على خلاف الطبيعة، وإنما ينحصر مفعولها بجريمة هتك العرض التي تقع من شخص على آخر لا تربطهما ببعضهما علاقة زوجية.
(الأردن قرار 60 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1751)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
إقدام الجاني على نزع لباس المجني عليها ووضع قضيبه بين فخذيها يشكل جريمة هتك العرض لأن في هذا الفعل من الفحش والخدش بالحياء العرضي ما يكفي لتوفر الركن المادي لهذه الجريمة.
(الأردن قرار 20 لعام 955 د 4/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1752)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
الفخذان يعدان من العورات التي تحرص الفتاة على صونها من العبث سواء أكانت صغيرة أم كبيرة.
(الأردن قرار 20 لعام 955 د 4/955 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1753)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 493/
لا يعاقب المتهم بتهمة هتك العرض ـ عن تهمة الإيذاء بعقوبة مستقلة ـ مادام أنه استعمل العنف بقصد الوصول إلى اقتراف جريمة هتك العرض لأن تهمة الإيذاء في هذه الحالة تعتبر عنصراً من عناصر جريمة هتك العرض بالعنف.
(الأردن قرار 98 لعام 963 د 1/963 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1754)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 494/
إن النوم يسلب إرادة النائم ويجعل الفعل فيه وهو نائم مقروناً بالإكراه المعنوي كما أن تمزيق الشرج يجعل العنف أمراً مادياً محسوساً.
(سورية قرار جنائي 20 تاريخ 6/4/954 ق 1722 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1756)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 494/
يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يكون المتهم قد ارتكب الفعل المكون لجريمة ضد إرادة المجني عليه أو بغير رضائه، وكلا الحالين يتحقق بإتيان الفعل أثناء نوم المجني عليه فمتى كان الحكم الذي أدان المتهم بهذه الجريمة قد أثبت عليه أنه جثم على المجني عليها وهي نائمة رفع جلبابها وأدخل قضيبه من فتحة لباسها وأخذ يحكه في فرجها من الخارج حتى أمنى، فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دانه فيها.
(مصر قرار 289 تاريخ 24/4/950 مج 1189 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1758)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 494/
إن شروع المتهم في هتك عرض المجني عليه وهو نائم ينطبق على المادة 297 عقوبات أردني إذ أن حالة النوم تعتبر من حالات العجز الجسدي بالمعنى المنصوص عليه في هذه المادة.
(الأردن قرار 87 لعام 961/ د 11/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1759)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 495/
لما كان الطاعن ينكر ما نسب إليه والتقرير الطبي لا يشير إلى شيء والأدلة عبارة عن أقوال الطفلين بشار وسوسن وهما في الخامسة من أعمارهما وقد أسقط المدعي دعواه فكان على قاضي الإحالة إزاء هذه الملابسات أن يتوسع في التحقيق ويسأل من المدعي عن أسباب إسقاط دعواه وعما لديه من أدلة أخرى وأن يبحث عن سوابق المتهم وأخلاقه ولاسيما وأنه موظف ومتزوج وفي الأربعين من عمره وله أولاد ولكنه لم يفعل فجاء قراره سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض وقاصراً في بيانه.
(سورية قرار جنائي 1047 تاريخ 2/12/967 قق 1688 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1760)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 495/
يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية المحاولة الكاملة لارتكابه فعلاً منافياً للحشمة مع الولد عبد الوهاب الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره وقضى بمعاقبته الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات وفق المادة 495 الفقرة 2 من قانون العقوبات. واعتبره مكرراً ورفع العقوبة وفق المادة 248 من هذا القانون إلى الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ثم خفضها إلى النصف أي سبع سنوات ونصف وفق المادة 200 باعتبار أن الجناية وقفت عند حد المحاولة الكاملة. وقد استند الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافه في محضر الشرطة وإلى أقوال المجني عليه عبد الوهاب وشهادة محمد في تحقيق النيابة والذين أصرا عليها أمام المحكمة، كما استند إلى التقرير الطبي الذي أثبت أن المجني عليه يبلغ من العمر ست سنوات وإلى صحيفة سوابق الطاعن التي ثبت أنه سبق الحكم عليه مرتين كل منها بالحبس لمدة سنة الأولى من محكمة جنايات دمشق في 29/2/1957 لارتكاب الفعل الشنيع والثانية من محكمة جنايات حلب في 26/2/1958 لارتكاب الفعل المنافي للحشمة,لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود في تحقيق النيابة والجلسة وأن تطرح أقوالهم في محضر الشرطة، ولها كذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة ولو عدل عنه بعد ذلك في تحقيقي النيابة والمحكمة، مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة وكان الطاعن قد أصر أمام المحكمة على إنكار التهمة وعلى أقواله في تحقيق النيابة,وكان يبين من مراجعة هذه الأقوال أنه حصر دفاعه على إنكار التهمة دون أن يدفع بأن اعترافه في محضر الشرطة صدر بنتيجة ضرب وتعذيب كما لم يدفع هو أو محاميه بانتفاء مسؤوليته للجنون أو لغيره من الأسباب النافية للمسؤولية,وكان استناد الحكم إلى التقرير الطبي إنما كان في خصوص تقدير سن المجني عليه بنحو ست سنوات لا في وجود أو عدم وجود آثار عنف به، وباعتبار أن الفعل وقف عند حد الشروع بإنزال سروال المجني عليه ولم يستلزم إحداث آثار به، وكان من غير المجدي بحث ما إذا كان الشروع ناقصاً وفق المادة 199 من قانون العقوبات أو كاملاً وفق المادة 200 منه طالماً أن الحكم خلص عقوبة الجناية الكاملة إلى النصف بما يتفق مع حكم كل من هاتين المادتين,لما كان كل ذلك وكانت الأدلة التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة مؤدية إلى ما رتب عليها وتتفق مع الثابت في التحقيقات والتقرير الطبي، وإن أوجه الطعن التي يستند إليها المحكوم عليه تكون غير قائمة على أساس قانوني,وحيث أنه فيما يختص بطعن النيابة فإنه لا يقوم هو الآخر على أساس قانوني إذ أن تقدير العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى هو من اطلاقات محكمة الموضوع، تستقيل به دون معقب عليها.
(سورية قرار جنائي 7 تاريخ 9/1/961 قق 1687 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 176)
إن السن الحقيقية للمجني عليه في جريمة هتك العرض هي التي يعول عليها في هذه الجريمة. ولا يقبل من المتهم الدفع بجهله هذه السن إلا إذا اعتذر من ذلك بظروف قهرية أو استثنائية. وتقدير هذه الظروف من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه مادام مبنياً على ما يسوغه من الأدلة.
(مصر قرار 1822 تاريخ 11/11/940 مج 1191 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1762)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 495/
العبرة من السن في جريمة هتك العرض هي بالسن الحقيقة للمجني عليه ولو كانت مخالفة لما قدره الجاني أو قدره غير من رجال الفن اعتماداً على مظهر المجني عليه وحالة نمو جسمه أو على أي سبب آخر. والقانون يفترض في الجاني أنه وقت مقارفته الجريمة على من هو دون السن المحددة في القانون يعلم بسنه الحقيقية ما لم يكن هناك ظروف استثنائية وأسباب قهرية ينتفي معها هذا الافتراض.
(مصر قرار 881 تاريخ 15/3/940 مج 1191 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1763)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 495/
مادامت المحكمة اقتنعت من الدليل الفني أن سن المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة عليها أقل من ثماني عشرة سنة كاملة فلا يجدي المتهم قوله بجهله هذه السن الحقيقية لما كانت فيه من ظروف تدل على أنها تجاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة. ذلك بأن كل من يقدم على مقارنة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعلته فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة.
(مصر قرار 1378 تاريخ 31/5/943 مج 1191 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1764)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
إن قانون العقوبات قد قسم المعتدي عليهم في الفصل الأول من الجرائم الخلة بالأخلاق والآداب العامة وهو المتعلق بالاعتداء على العرض إلى قاصر لم يتم الثانية عشر من عمره وقاصر دون الخامسة عشر وقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة…. وإن كلمة (بين) ظرف الزمان والمكان ويختلف معناها بحسب استعمالها فمن قال جلست بين شخصين فلا شك أنه جلس في الفراغ الكائن بينهما ومن قال بوجود مشاجرة بين الفريقين فلا شك أنه يدل على اشتراك جميع أفرادها في هذا النزاع وهذا فإن كلمة (بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة) تشمل جميع الأشخاص الذين أتموا الرابعة عشرة من أعمارهم ولم يتموا الثامنة عشرة ولكن الشارع أراد أن يوضح هذا المعنى حتى لا يبقى مجال للتأويل فجاء بالمرسوم المؤرخ 28/9/1953 رقم 85 المعدل لبعض مواد قانون العقوبات وصرح في المادة 492 بالقاصر الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة بدلاً من قوله (بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة) وهذا النص الجديد يفسر المعنى المقصود من كلمة (بين) ولا يدع مجالاً للتردد… وإن هذه الكلمة قد وردت في المادتين 492 و496 واكتفى المرسوم الجديد بإيضاح هذا المعنى في المادة 492 لأن المادة 496 تكرار لها ولم يقصد تفسير واحدة منها فقط بل قصد تفسيرها معاً لأن هذا المرسوم جاء للتفسير لا للتعديل.
(سورية قرار جنائي 181 تاريخ 12/3/964 قق 1689 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1765)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
إن المادتين 492، 496 من قانون العقوبات لا تشترط في وقوع الاعتداء من قبل أحد الأشخاص المعددين في المادة 492 المذكورة على القاصر المجني عليه بالضغط أو الاكراه لكي تفرض على الجاني العقوبة المنصوص عليها في إحداهما وإنما يكفي لتطبيق العقوبة مجرد وقوع الفعل ممن له سلطة من هؤلاء الأشخاص على القاصر الذي يرعاه أو يستخدمه>
(سورية قرا جنائي 335 تاريخ 27/1/962 قق 1717 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1766)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
مكرر ـ لما كان المحكوم عليه يعترف في جميع أدوار التحقيق وفي المحاكمة أنه أجرى الفعل المنكر بتلميذه القاصر في إحدى غرف المدرسة المخصصة له والمجاورة للغرفة التي يخصصها لتعليم الأطفال فهو بهذه الصفة أحد المجرمين المشار إليهم في المادة 992 من قانون العقوبات لأنه من ذوي السلطة الفعلية على المعتدى عليه.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 27/4/955 قق 1718 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1766)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
إن تشديد عقاب الخادم الذي يرتكب فعلاً منافياً للحشمة مع قاصر غير متم الخامسة عشرة من عمره لا يتوجب ما لم يكن الجاني خادماً شخصياً لدى المجني عليه أو لدى أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 492 ع.
(سورية قرار جنائي 309 تاريخ 27/4/955 قق 1719 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1767)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
إن الآذن في المدرسة لا يعتبر من الأشخاص الذين يمارسون سلطة فعلية على الطلاب في ارتكابه فعل مناف للحشمة مع أحد طلاب المدرسة التي يعمل فيها.
(سورية قرار جنائي 883 تاريخ 17/10/967 قق 1720 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1768)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
لا يشترط القانون لتشديد العقاب في جريمة هتك العرض التي يكون فيها الفاعل من المتولين تربية المجني عليه أن تكون التربية بإعطاء دروس عامة للمجني عليه مع غيره أو أن يكون في مدرسة أو معهد تعليم بل يكفي أن يكون عن طريق إلقاء دروس خاصة على المجني عليه ولو كانت في مكان خاص، ومهما يكن الوقت الذي قام فيه الجاني بالتربية قصيراً، ولا يشترط كذلك أن يكون الجاني محترفاً مهنة التدريس مادام قد ثبت أنه قد عهد إليه من أبوي المجني عليه إعطاؤه دروساً خاصة والإشراف عليه في هذا الصدد.
(مصر قرار 863 تاريخ 4/11/957 ح 5161 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1769)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
إن مجرد كون المتهم بجريمة هتك العرض من المتولي تربية المجني عليه يكفي لتشديد العقاب. ولا يشترط أن تكون التربية في مدرسة أو دار تعليم عامة، فيكفي أن تكون في مكان خاص عن طريق دروس خاصة.
(مصر قرار 748 تاريخ 4/10/948 مج 1191 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1770)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
إن الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات تنص على تغليظ العقاب في جريمة هتك العرض إذا وقعت ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 أن إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادماً بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم. وهذا النص يدخل في متناوله الخادم بالأجرة الذي لا يرعى سلطة مخدومة فيقارف جريمته على خادم يكون هو الآخر مشمولاً برعاية نفس المخدوم وحمايته.
(مصر قرار 881 تاريخ 25/3/940 مج 1162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1771)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
لما كانت الصلة بين السيد وخادمه مستمدة من القانون فإنه يكفي عند تشديد العقوبة في جريمة هتك العرض على أساس أن المتهم له سلطة على المجني عليه باعتباره خادماً عنده أن يبين الحكم قيام علاقة الخدمة بين المهم والمجني عليه دون حاجة إلى بيان الظروف والوقائع التي لابست الجريمة للتدليل على أن المخدوم استعمل سلطته في ارتكاب الجريمة لأن القانون قد افترض قيام السلطة بمقتضى هذه العلاقة.
(مصر قرار 552 تاريخ 11/3/940 مج 1162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1772)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
متى كان المتهم في جريمة هتك العرض والمجني عليه كلاهما عاملين في محل كواء واحد، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد، ومن ثم فإنه ينطبق على المتهم الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 والفقرة الثانية من المادة 269 من قانون العقوبات المصري.
(مصر قرار 102 تاريخ 18/3/957 ح 5162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1773)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الفحشاء/مادة 496/
تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه من محطة سيارات المدنية حتى مكان الحادث لا يجعل له سلطة عليه بالمعنى الوارد في الفقرة الثانية من المادة 267 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2002 تاريخ 23/2/959 ح 5163 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1774)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب السابع: الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة/الفصل الأول: الاعتداء على العرض/الخطف/مادة 500/
خطف القاصرة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بقصد الزواج وإن وقع برضاها يعاقب الفاعل بموجب المادة /500/ عقوبات بدلالة المادة /502/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 1674 تاريخ 29/4/971 ن 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1775
اترك تعليقاً