الاجتهادات في قانون العقوبات من المادة 404 – 450
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
حيث أن المخبر (خ) عجز لدى القاضي الصلحي المدني عن إثبات دفعه أداء الأجرة إلى المدعى عليهما (ع وس) فطلب من القاضي تحليفهما اليمين الحاسمة على نفي الدفع المذكور فحلفاها بحضوره ولم يعترض على إجراءاتها القانونية. ومن حيث أن تقديم الاخبار بعدئذ إلى قاضي الصلح باعتباره يمثل النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بجرم حلف المدعى عليهما اليمين الكذابة يتعلق كلياً بوجود حقه الشخصي الملمع إليه. وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإن كانت نصت على أن البينة في الجنح تقام بجميع طرق الإثبات لكن الفقرة الثانية من هذه المادة قد أوضحت أن القانون إذا نص على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. وحيث أنه إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به كما في المادة 177 من القانون المذكور. وحيث أن المخبر خليلاً المذكور قد تعرض من أخباره الوصول إلى تحصيل حقه الذي زعمه عن طريق الدعوى الجزائية فسمي النيابة العامة شهود الإثبات ذلك مع أنه بتوجيهه اليمين الحاسمة إلى خصميه قد تنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز له أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصماه كما هو حكم المادة 120 من قانون البينات. وحيث أن طريقة الإثبات في جريمة حلف اليمين القانونية بالنظر لموضوع الدعوى الراهنة هي البينة الخطية دون سواها وحيث أن وجود الجريمة المنوه عنها يرتبط بوجود حق شخصي يلحق المخبر المذكور في طلب الحكم له به، وحيث أن جنوح محكمة الاستئناف والحالة ما ذكر إلى استثبات الجرم المذكور بالبينة الشخصية في غير محله القانوني لذلك تقرر نقض الحكم.
(سورية قرار جنحي 1989 تاريخ 26/11/958 قق 2315 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1184)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
إن حقوق الشخص المضرر في تحريك الدعوى العامة وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وإن القواعد المشار إليها في المادة 120 من قانون البينات لا تجيز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها مما لا يحق له معه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أما المحاكم الجزائية لإثبات هذه الناحية التي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يبق لمن وجه اليمين إلا إبلاغ النيابة العامة أو قاضي الصلح بوقوع الجريمة شأنه شأن أي مخبر علم بوقوعها.
(سورية قرار هيئة عامة 1359 تاريخ 14/6/952 قق 2316 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1185)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
لئن كان للمدعي الشخصي في الدعاوي الجزائية صفة الادعاء المدني وهو مساعد للنيابة العامة في إثبات الدعوى، إلا أنه لما كانت المادة 120 المذكورة قد منعته صراحة من هذا الإثبات بحيث أصبح الادعاء بجريمة اليمين الكاذبة من اختصاص النيابة العامة وحدها ولا يحق للمتضرر تحريكها لأن استدعاؤه ولو اعتبر كإخبار فإن النيابة العامة مخيرة إن شاءت حركت الدعوى العامة بموجبه وإن شاءت أهملته باعتبار أن حق الإثبات ومتابعة الدعوى يعود إليها وحدها وكذلك قاضي الصلح عندما يمثل النيابة. ولما كانت المحكمة الصلحية استندت في إثبات هذه الدعوى على الأدلة التي أوردها المدعي الشخصي الممنوع عليه قانوناً الإثبات وحتى حضور جلسات المحاكمة لأنه لم يكن خصماً في الدعوى الجزائية إنما خصومته تبدأ من اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية صراحة الفقرة الثانية من المادة المذكورة، فكان قبوله في الدعوى الصلحية كمدعي شخصي وتكليفه لدفع السلفة والاستماع إلى أقواله وتكليف للإثبات خلافاً لصراحة المادة 120 المذكورة بجعل حكم محكمة الصلح مخالفاً للإجراءات القانونية التي أوجبتها المادة المذكورة.
(سورية قرار جنحي 2397 تاريخ 4/11/957 قق 2317 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1186)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام، وأن مجرد الإحالة من قبل النيابة العامة لا يجيز لقاضي الصلح السير فيها باسم الحق العام.
(سورية قرار جنحي 1440 تاريخ 4/11/954 قق 2318 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1187)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
إن المادة120 من قانون البينات قد نصت على أن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين غير أنه إذا أثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن الخصم يمكنه أن يطالب بالتعويض وقد أشارت الأسباب الموجبة إلى أن اليمين لم تكن من وسائل الإثبات فإذا وجه الخصم اليمين إلى خصمه كان ذلك إقراراً منه بعدم وجود دليل لديه فالتجأ إلى ذمة خصمه فليس له بعد ذلك أن يثبت كذبها أما إذا أثبت الكذب فإن الجرم هو مصدر التعويض,وكان ظاهراً من ذلك أن الخصم لا يملك الحق بإقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة ولا يحق له أن يتخذ صفة المدعي الشخصي لأن النيابة وحدها هي التي تملك الحق بإقامة الدعوى ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي ولا يسوغ للمتضرر أن يستأنف أو أن يطعن بالنقض في مثل هذه الدعاوي بل عليه أن ينتظر اكتساب الحكم بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض.
(سورية قرار جنحي 108 تاريخ 1/1/968 قق 2320 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1188)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
من مقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 120 بينات أن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حلف اليمين، موقفة على كذب اليمين بحكم جزائي مما يفهم منه أن إقامة الدعوى بالحق المذكور تتأخر إلى ما بعد ثبوت دعوى الحق العام، التي هي الكذب في حلف اليمين، ومن شأن التأخير المذكور جعل دعوى الحق العام منفصلة عن دعوى الحق العام انتهاءً إيجابياً، لامتناع إقامة تلك الدعوى المدنية حتى في حالة الانتهاء السلبي، ومما يتفرع عن هذا، أن ليس لمن خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى بحلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية، التي ينبغي إقامتها مباشرة من قبل النيابة العامة.
(سورية قرار جنحي 29 تاريخ 16/1/950 قق 2322 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1189)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الأول: في الجرائم المخلة بسير القضاء/التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة/مادة 404/
الحكم الذي يعاقب على حلف اليمين كذباً إذا كان مبهماً بحيث لا يعرف منه ما هي القضية التي حلف فيها اليمين الكاذبة ولا من هم خصومها ولا يعرف منه بوضوح ما هي المحكمة التي أديت أمامها تلك اليمين كان حكماً فاسداً.
(مصر قرار 105 تاريخ 3/1/929 قص 722 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1191)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لما كانت محكمة الاستئناف لم تبين سبب تطبيقها أحكام المادة 412 من قانون العقوبات على الفعل المسند إلى المدعى عليه رغم أن محكمة البداية كانت طبقت بحقه أحكام المادتين 656 و657 من القانون المذكور ولم تبحث بأمر القانون رقم 24 الصادر في 12/4/1948 المتضمن بحث هذا الموضوع كما وأنها لم تبحث بأمر الإنذار الذي أنكر المدعى عليه تبليغه إليه من أول يوم دعي فيه إلى المحاكمة إنما أصرت على حكمها المنقوض بداعي أن الفقرة الأولى من المادة 412 المذكورة نصت على أن الحارس القضائي الذي يقوم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشر ليرات إلى مئة ليرة واعتبرت أن إلحاق الضرر حصل للدائن بتأخير التسليم رغم الإنذار وانه تصرف بالحصان مدة بقائه عنده بالاستعمال. ولما كان الضرر المشروط إلحاقه في المادة المذكورة هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً كما هو صريح المادة المشار إليها ولا اجتهاد في مورد النص. وكان التصرف بالاستعمال استنتجته المحكمة من بقاء الحصان لدى المدعى عليه دون أن تستند فيه إلى دليل ولما كان تأخير التسليم فقط دون الاضرار بالمال المحجوز أو التصرف به أو إخفائه أو تهريبه أو محاولة ذلك وإن كان يضر بصالح الدائن الحاجز إلا أنه لا يشكل جريمته يعاقب عليها القانون لعدم وجود النص.
(سورية قرار هيئة عامة 1997 تاريخ 29/11/958 قق 684 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1192)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
(سورية قرار جنح 2388 تاريخ 18/10/965 قق 685 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1193)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تدل على أن المحكوم عليهما استلما في 24/9/1954 كمية من الحبوب المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ لمصلحة المدعي الشخصي بصفتها شخصين ثالثين للمحافظة عليها وتسليمها عند الطلب، ولم يقوما بالتسليم حينما طلب منهما ذلك، وقد ذهب القرار المطعون فيه إلى اعتبار الجرم إساءة للأمانة وأنزل في الطاعنين العقوبة الواردة في المادة 656 من قانون العقوبات,ولما كانت هذه المادة نصاً عاماً يلجأ إليه فيما إذا كان لا يوجد نص آخر يكون أكثر انطباقاً على الحادثة ويعتبر بالنسبة إليها نصاً خاصاً بها كما أشارت إلى ذلك المادة 180 من قانون العقوبات,ولما كان المحكوم عليهما قد استلما الأموال المحجوزة تنفيذاً لحكم قضائي وبقرار من رئيس التنفيذ,وكانت أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العقوبات قد اشتملت على عقاب من يعترض نفاذ القرارات القضائية,وكان الطاعنان بامتناعهما عن التسليم بعد المطالبة بإعادة الأموال المحجوزة قد وقفا حائلاً دون تنفيذ قرار قضائي، لذلك فإن عملها داخل ضمن أحكام الفصل المذكور,ولما كانت المادة 412 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الحارس القضائي الذي يتصرف بما أؤتمن عليه، وكذلك أحكام المادة 695 من القانون المدني لا تخرج الشخص الثالث المؤتمن على الأموال المحجوزة عن معنى الحارس القضائي لأنه استلم الأموال المذكورة بتكليف من دائرة التنفيذ وبقرار قضائي ريثما ينتهي النزاع القائم حول بيعها أو دفع المبلغ المحجوز من أجله لذلك فإن المادة 412 المذكورة الصق بالحادثة أكثر انطباعاً عليها وهي تعتبر نصاً خاصاً في الموضوع يجب تطبيقه دون غيره من النصوص العامة. وهذا ما سارت عليه محكمة النقض باجتهادها المستمر.
(سورية قرار جنحي 200 تاريخ 26/3/960 قق 686 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1194)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن نص المادة 412 عقوبات تنحصر بالجرائم التي يرتكبها الحارس الذي ائتمنه القضاء على أموال محجوزة، وهي من الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية وما يعترض نفاذ هذه القرارات.
(سورية قرار جنحي 468 تاريخ 4/3/964 س 687 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1195)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن الغياب عن المنزل في ميعاد استلام المحجوز إذا كان لا يؤلف اضراراً بالمال فهو تصرف به تصرفاً سلبياً يحول دون استرداد الدائرة لهذا المال وينبغي على محكمة الموضوع أن تناقش أثره من هذه الناحية إذا اتضح أن الشخص الثالث أثر عودته إلى بيته واطلاعه على أن مأمور التنفيذ جاء ولم يجده لم يبادر بتسليم المحجوز أو إبداء معذرة مشروعة وإلا كان غياب الشخص الثالث عن منزله يؤدي إلى الاضرار بالمحجوز أو التصرف به تصرفاً يعترض نفاذ الأحكام القضائية ويمس قوتها ومع ذلك تعطيل لأحكام القانون يحاذره المشترع ويتفاداه الاجتهاد القضائي.
(سورية قرار جنحي 90 تاريخ 17/2/965 قق 688 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1196)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا بد من ملاحظة الفصل الذي اختاره المشترع لأحكام المادة 412 عقوبات التي جاءت في قانون العقوبات بعد باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى السلامة العامة وعلى الإدارة العامة ومحلها في الباب الرابع من الكتاب الثاني وعنوانها (الجرائم المخلة بإدارة القضائية) وهي ذات ثلاثة فصول اختص منها فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية من المادة 412 إلى 418 بينما صنف إساءة الأمانة في باب الجرائم على الأموال وحيث أن ورود النص في المادة 412 على معاقبة جرائم الحارس القضائي لا يدع مجالاً لإخراج أفعال الحارس الذي تعينه الدوائر القضائية لأن المادة 658 إنما انصبت على الأموال المسلمة من السلطة إلى الأمين لإدارتها وهي مما يخص الدولة والأفراد وإن إطلاق تعبير (السلطة) هنا هو نص عام يخرج من حكمه ما تعلق بالسلطة القضائية بموجب نص خاص يكون أولى بالتطبيق على ما يتعلق بقراراتها من النص العام,وإنه متى كان الأمر كذلك فلا يغيب عن البال اقتصار النص في المادة 412 من ناحيتي الضرر والتصرف بمال الائتمان وما يجب أن يوضح من أمرهما وقصد الشارع منهما,وإن التصرف بمال الأمانة على ما استقر عليه الاجتهاد لا يكون بأعمال إيجابية يخرج فيها المال من حيازة الأمين وحسب وإنما تتحقق جريمة إساءة الأمانة إذا استحال رد الأمانة فيتجلى الضرر من جراء هذه الاستحالة وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا المبدأ في حكمها المؤرخ في 18 شباط 1737 دالوز الأسبوع في 1937 ـ 189 وشوليه وباتان ص 564,وأنه ليس من المعقول أن تتحقق السلامة لقوة القرارات القضائية من العبث والمساس إذا كان يسوغ للحارس أن يكتفي بعدم إخراج الأمانة من حراسته ويبقى مصراً على عدم تسليمها إلى الدائرة القضائية إذ يتوجب عليه إذا تعذر نقل المحوز أن يستجيب لطلب الدائرة فيعلن استعداده للتسليم.
(سورية قرار جنحي 387 تاريخ 26/2/964 قق 689 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1197)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لما كان خفراء الحراج وضباطها هم من رجال الضابطة العدلية وفقاً لقانون الضابطة الحراجية رقم 86 المؤرخ في 20/9/1953 وكانت الأعمال التي يقومون بها ذات صفة قضائية لأنهم يساعدون النيابة العامة في عملها وفقاً لما نصت عليه المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الشخص الثالث الذي يستلم منهم الأموال المصادرة ليحتفظها لديه يعتبر حارساً قضائياً لأن مهمته مستمدة من صفة الدائرة التي تأتمنه على تلك الأموال فإذا امتنع عن تسليمها وإعادتها فإن جرمه ينطبق على المادة 412 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 163 تاريخ 5/3/960 قق 691 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1198)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن المدعى عليه الطاعن قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ.
(سورية قرار جنحي 1833 تاريخ 16/11/966 قق 692 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1199)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن الشخص الثالث غير مكلف بإحضار الأشياء إلى دائرة التنفيذ.
(سورية قرار جنحي 1089 تاريخ 21/5/968 قق 693 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1200)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم بإدانته يجعل جرم إساءة الأمانة مستكملاً عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الإضبارة التنفيذية.
(سورية قرار جنحي 1561 تاريخ 12/6/966 قق 694 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1201)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
من حيث أن الطاعن قد تسلم الأموال المحجوزة بصفته شخصاً ثالثاً أميناً عليها وبعد أن أنذره أن يعيد تسليمها إلى الجهة الحاجزة التي استلمتها منها وكان مسيئاً للأمانة ولا يبدل من ذلك أي طعن يوجهه إلى صحة إجراءات الحجز أو استحقاق المال المحجوز لأجله.
(سورية قرار جنحي 3110 تاريخ 4/12/697 قق 695 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1202)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يعتبر عمله من قبيل الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية ويدخل في شمول المادة 412 من قانون العقوبات ولا تنطبق عليه المادة 656 منه لأنها نص عام في جرائم إساءة الأمانة وهذه تعتبر نصاً خاصاً في موضوع القضية وهو مرجح على غيره وفقاً للمادة 180 عقوبات.
(سورية قرار 337 تاريخ 17/5/960 قق 696 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1203)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن إجراء المصالحة مع الدائرة المطعون ضدها بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا ينفي وقوع الجريمة المحكوم بها وإنما يمكن التشبث به عند تنفيذ الفقرة المتعلقة بالحق الشخصي من الحكم المطعون فيه. إن الجرم الموضوع الدعوى هو إساءة الأمانة بالأموال المحجوزة والمسلمة للمحكوم عليه.
(سورية قرار 2056 تاريخ 21/9/966 قق 697 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1204)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن استعمال الشخص الثالث الأمين الشيء المحجوز المسلم إليه لمصلحته الخاصة تعتبر إساءة للأمانة لأنه يؤدي إلى نقص قيمة أو استهلاكه.
(سورية قرار جنحي 737 تاريخ 25/3/969 ن 4/969 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1205)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب اتباعها فيه لا ينفي سوء القصد ولا يرفع المسؤولية الجنائية عن المختلس.
(مصر قرار 91 تاريخ 30/11/931 مج 134 والقرار 2111 تاريخ 19/5/964 ح 731 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1206)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة، بل الواجب في هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائي بطريق حجز ما للمدن لدى الغير وإذا كان الحارس قد تصرف في ثمن المحصولات في الوجوه التي عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسؤولية جنائية، لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً ممتازاً على الأرض وهو مال الحكومة لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز.
(مصر قرار 1413 تاريخ 14/12/933 مج 135 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1207)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن أول شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها. ويستوي في الحارس أن يكون المالك للمحجوز أو غير المالك فإن هذه الحراثة هي المظهر الخارجي للحجز ولا يعتبر له وجود بدونها.
(مصر قرار 351 تاريخ 8/1/940 مج 136 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1208)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن ترك المال المراد حجزه لدى صاحبه الذي لم يقبل أن يعين حارساً عليه لا يمكن مساءلته جنائياً إذا ما تصرف فيه أو عبث به لأنه إنما يكون قد تصرف في ماله الخاص الذي لم تحبس يده عليه، فهو بذلك لا يكون معتدياً على حجز قائم وبالتالي لا يكون معتدياً على السلطة العمومية المختصة بتوقيع الحجز.
(مصر قرار 412 تاريخ 29/1/940 مج 136 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1209)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
يتوجب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.
(مصر قرار 536 تاريخ 15/2/943 مج 136 والقرار 1180 تاريخ 17/11/958 ح 737 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1210)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن اعتقاد المتهم لأسباب مقبولة أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وإن الحاصلات لم تعد محجوزة يوجب الحكم بالبراءة.
(مصر قرار 176 تاريخ 4/2/946 مج 137 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1211)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
متى كان الشيء المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو كانت له نظائر لدى الحارث فلا يحق للحارث أن يدعى بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه وعليه فإن ادعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز وأن عنده نظائر لهذا الشيء فلم يعرفه من غيره لا يعتد به.
(مصر قرار 1578 تاريخ 19/12/949 مج 137 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1212)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
امتناع الحاجز عن تقديم الشيء المحجوز يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً ولو لم يكن قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً.
(مصر قرار 91 تاريخ 30/11/931 مج 137 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1213)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن تصرف الحارس في الأشياء الموكول إليه أمر حراستها مكون لجريمة التبديد ولو لم يخطر باليوم المحدد للبيع.
(مصر قرار 2389 تاريخ 24/10/932 مج 138 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1214)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن منع التنفيذ على الأشياء المحجوزة أو وضع العوائق في سبيله ولو كان ذلك في شكل حجز قضائي صورية تنم به جريمة اختلاس المحجوزات.
(مصر قرار 748 تاريخ 15/2/937 مج 139 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1215)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن توقيع حجوز على شيء واحد وإقامة حارس لكل حجز يوجب تقديم الشيء المحجوز للمحضر لبيعه تنفيذاً لأي حجز فإذا اتفق الحراس فيما بينهم على عرقلة التنفيذ صحت إدانتهم في جريمة الاختلاس.
(مصر قرار 59 تاريخ 25/12/944 مج 139 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1216)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
يعتبر الحارس وهو أحد الشركاء في الأرض مبدداً ولو سدد نصيبه في الأموال المتوقع من أجلها الحجز.
(مصر قرار 894 تاريخ 22/5/935 مج 139 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1217)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا يعتد بعدم ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بعقوبة التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه.
(مصر قرار 2388 تاريخ 24/10/932 مج 139 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1218)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا يكفي قول الحكم بأن المتهم اختلس بل يجب أن يبين الفعل الذي وقع منه ووصفه هذا الوصف.
(مصر قرار 2196 تاريخ 6/1/948 مج 140 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1219)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن إثبات الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات للبيع رغم عدم قيامه بوفاء المبلغ المطلوب منه كاف لتبرر الحكم بإدانته.
(مصر قرار 1822 تاريخ 9/11/942 مج 140 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1220)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء المحجوز عليها ثم تسديد باقي الدين بعد ذلك لا ينفي نية التبريد.
(مصر قرار 1433 تاريخ 24/4/933 مج 142 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1221)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن نقل الشيء المحجوز عليه من مكانه بنية إخفائه عمن تعلق حقهم به يتوافر به القصد الجنائي.
(مصر قرار 777 تاريخ 16/4/934 مج 142 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1222)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر بينه الاختلاس.
(مصر قرار 1854 تاريخ 16/11/942 مج 142 والقرار 1898 تاريخ 30/3/965 ح 783 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1223)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
(مصر قرار 1197 تاريخ 24/12/951 مج 142 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1224)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن استظهار رغبة المتهم في عرقلة التنفيذ مما يدخل في سلطان محكمة الموضوع.
(مصر قرار 24 تاريخ 30/4/934 مج 142 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1225)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن تقدير عذر الحارس في عدم تقديم المحجوزات يوم البيع يخضع لسلطة قاضي الموضوع.
(مصر قرار 752 تاريخ 5/12/955 مج 143 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1226)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا يشترط أن يذكر الحكم صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها بل يكفي في عبارته ما يدل على هذا المعنى.
(مصر قرار 895 تاريخ 2/4/934 مج 144 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1227)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن ذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إلى المتهم وطلب منه الشيء المحجوز فقرر له أنه غير موجود يعتبر كاف لبيان سوء نية المختلس.
(مصر قرار 1578 تاريخ 19/12/949 مج 144 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1228)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
ملكية المتهم للأشياء المحجوز عليها لا تأثير لها متى اختلسها مع علمه بتوقيع الحجز عليها.
(مصر قرار 56 تاريخ 12/12/938 مج 144 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1229)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
تحرير المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس يوم حصولها غير لازم في إثبات جريمة اختلاس المحجوز.
(مصر قرار 116 تاريخ 15/12/941 مج 144 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1230)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن إثبات واقعة الفعل المكون لجريمة اختلاس المحجوز خاضع للقواعد العامة.
(مصر قرار 1822 تاريخ 9/11/942 مج 146 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1231)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
يجوز أن تستند المحكمة في إثبات علم المتهم في جريمة اختلاس المحجوزات بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة من أموال الحارس.
(مصر قرار 607 تاريخ 22/2/943 مج 146 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1232)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
يعتبر يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة إلا إذا قام دليل على وقوعها في تاريخ سابق.
(مصر قرار 778 تاريخ 27/3/944 مج 146 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1233)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة الاختلاس إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.
(مصر قرار 618 تاريخ 21/2/943 مج 147 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1234)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
المنشور القاضي بإلغاء الحجز ليس له بطبيعته من القوة ما يمحو جريمة تبديد تحققت قبل صدوره.
(مصر قرار 2290 تاريخ 5/12/932 مج 147 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1235)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله لا يعفيه قانوناً من المسؤولية الجنائية.
(مصر قرار 545 تاريخ 5/12/932 مج 148 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1236)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من محلها إلى السوق أو إلى محل أصلح لبيعها فيه.
(مصر قرار 1174 تاريخ 4/6/934 مج 148 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1237)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
منازعة المتهم في أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير لها في مسؤوليته على توقيع الحجز الذي دين بالاشتراك مع الحارس في عرقلة تنفيذه.
(مصر قرار 643 تاريخ 25/5/953 مج 149 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1238)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد.
(مصر قرار 1599 تاريخ 14/3/960 ح 730 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1239)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
الدفع بأن الحجز شكلي وصوري لا يبرر الاعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.
(مصر قرار 1668 تاريخ 12/1/959 ح 732 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1240)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
اتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوز وإحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذين وقع بأمر السلطة القضائية. وأوامرها واجبة الاحترام ـ فيكون الحجز قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقوم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله.
(مصر قرار 2015 تاريخ 16/5/960 ح 738 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1241)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
متى كان الحكم قد أسس قضاءه بإدانة المتهم في جريمة التبديد المسندة إليه على مجرد نقله المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع بناءً على تعهده بذلك ـ وقد خلا مما يثبت تصرف الحارس في الأشياء المحجوزة ـ فإنه يكون قد أخطأ، ذلك أن مثل هذا التعهد ـ إن صح ـ لا يعدو أن يكون إخلالاً باتفاق لا بواجب فرضه القانون فلا يكون عدم احترامه مكوناً لجريمة.
(مصر قرار 1756 تاريخ 3/2/958 ح 764 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1242)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.
(مصر قرار 1514 تاريخ 18/1/965 ح 965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1243)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
عدم العثور على المحجوزات في تاريخ سابق على ميعاد البيع لا يفيد التصرف فيها أو يفيد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 1514 تاريخ 18/1/965 ح 766 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1244)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.
(مصر قرار 2212 تاريخ 12/2/963 ح 770 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1245)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن وجود الشيء المحجوز وعدم التصرف فيه لا ينفي جريمة الاختلاس، ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/2/953 قص 278 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1246)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 412/
إن المادة /423/ عقوبات لبناني تتعلق بالحالات التي يقررها القاضي بشأن الملكية أو التصرف عندما يكون النزاع يتعلق بإحداها وقبل صدور قرار نهائي يكرس هذا الحق وصاحبه,وحيث أنه لم يثبت أن القضاء المختص قد اتخذ أي تدبير بشأن الأغراض المطالب بها قبل الحكم بملكيتها بصورة نهائية,وعليه فإن في هذه لا تكون عناصر المادة /423/ متوفرة.
(لبنان قرار 190 تاريخ 13/7/972 ع 3/160 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1247)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 413/
إن نص المادة /423/ عقوبات لبناني يطبق في حالة مخالفة التدابير الإجرائية التي يقوم بها مأمور التنفيذ تنفيذاً لحكم قضائي لأنها تعتبر متمماً له.
(لبنان قرار 221 تاريخ 16/10/972 ع 3/160 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1248)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية/مادة 413/
إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم فقط ولم يرتب عقاباً على الفارين الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.
(سورية قرا جنحي 806 تاريخ 28/4/968 قق 1888 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1249)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثاني: في ما يعترض تنفيذ القرارات القضائية/فرار السجناء/مادة 415/
إن إقدام المدعى عليه المسجل ملكيته للعقارين موضوع الدعوى في الدوائر العقارية على انتزاع حيازة هذه العقارين من المدعي عنوه ودون رضاه بعد أن كان واضعاً يده عليهما ويستثمرها بإعطائهما بوجه الضمان إلى (ق) يشكل جرم استيفاء الحق بالذات المنصوص عنه في المادة 429 عقوبات لبناني ولا سيما وأنه كان بإمكانه أن يراجع القضاء لاستلام هذين العقارين المسجلين على اسمه.
(لبنان قرار 172 تاريخ 1/6/973 ع 3/166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1250)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثالث:/استيفاء الحق بالذات/مادة 419/
إذا كان من الثابت إقدام المدى عليهما عندما أخذا الجدي (الماعز) من قطيع المدعي كانا يعتقدان أنه الجدي الذي أضاعاه من قطيعهما,فإن هذا الفعل لا يشك جرم استيفاء الحق عنوة لأنه يفتقر لعنصر النية الجرمية.
(لبنان 295 تاريخ 28/11/972 ع 3/167 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1251)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الرابع: الجرائم المخلة بالإدارة القضائية/الفصل الثالث:/استيفاء الحق بالذات/مادة 419/
في جريمة تقليد الأختام يكفي لتوفر ركن التقليد إمكان انخداع الجمهور ببصمة الختم المقلد دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 425 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1252)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 427/
إن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة (206) عقوبات مصري تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات إذ أن القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة لدى التعامل فمتى أثبت الحكم أن التقليد كان بحيث ينخدع به الجمهور كان هذا كافياً لتوفر ركن التقليد في الجناية المقترفة دون اقتضاء أي شرط آخر.
(مصر قرار 1736 تاريخ 15/1/951 مج 425 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1253)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 427/
لا يشترط في جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة /206/ عقوبات مصري أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين.
(مصر قرار 529 تاريخ 3/10/955 مج 425 والقرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1583 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1254)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 427/
القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف.
(مصر قرار 2793 تاريخ 5/2/963 ح 1185 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1255)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 427/
إن لفظ الأختام ليس معناه أثر الأختام وطابعها بل ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها.
(مصر قرار 19 تاريخ 22/11/928 قص 162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1256)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 427/
إن وزارات الدولة تعتبر من أركان الحكم في الدولة والخاتم المستعمل في المعاملات الصادرة عنها يعتبر خاتم الدولة وليس بخاتم خاص بإدارة عامة لأن الدولة تمثل برئيسها ورئيس وزرائها وعليه فإن الخاتم العائد لوزارة الداخلية والذي تستعمله لطبع المعاملات التي تصدر عنها هو خاتم الدولة المقصود في المادة (437) عقوبات لبناني في مجال تقليده.
(لبنان قرار 170 تاريخ 12/6/972 ع 3/233 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1258)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 427/
إن العبرة في تقليد الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة 174 عقوبات مصري ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم وإنما هي بالختم المقلد نفسه، فمتى كان هذا الختم صادراً من جهة حكومية لأجل استعمال غرض معين سواء بواسطة رجال الحكومة أنفسهم أم بواسطة غيرهم ممن تعهد إليه باستعماله كان تقليد هذا الختم جناية تزوير معاقباً عليها بالمادة /174/ عقوبات المذكورة وكان استعمال جناية كذلك طبقاً لهذه المادة. فالختم الصادر من القسم البيطري التابع لوزارة الزراعة لكي تستعمله شركة الأسواق في سلخانة (مسلخ) معينة يكون تقليده جناية واقعة تحت حكم المادة /174/ السابقة الذكر.
(مصر قرار 1353 تاريخ 18/11/935 مج 426 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1259)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 428/
متى كانت المحكمة قد انتهت في منطق سليم إلى عدم توافر ركن التقليد لأن العلامة التي وضعت على اللحوم لا يمكن أن ينخدع بها أحد سواء من يعرف القراءة والكتابة أو من لا يعرفها، وهو من الواقع الذي استيقنته المحكمة بنفسها في الدعوى بما لها من سلطة تقديره، فإنه لا يقدح في سلامة هذا التقدير أن يكون الخبير قد رأى غير ما رأته المحكمة.
(مصر قرار 2023 تاريخ 3/3/958 ح 1584 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1260)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 428/
الصحيفة التي تعمل تقليداً للصفائح التي تبين فيها وزارة الداخلية نمر رجال البوليس لا تدخل تحت مدلول كلمة (علامة) فليست تلك الصحيفة في واقع الأمر سوى جزء من ملبسهم كالأحزمة والأزرار وكل الفارق بين الصحيفة وغيرها من أجزاء الملبس هو أن الصحيفة رقعة معدنية عليها أسماء العساكر رموز إليها بأرقام وما كانت أسماء العساكر ولا الأرقام المرموز بها من علامات الحكومة.
(مصر قرار 589 تاريخ 12/6/929 قت 1/269 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1262)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية/مادة 428/
إنه وإن كان القانون قد فرق في توزيع العقاب الذي حدده لجناية تزييف المسكوكات تبعاً لنوع معدن العملة التي حصل تقليدها إلا أن هذا لا يقتضي سوى أن تكون تلك المسكوكات التي تحصلت عن الجريمة قد عملت تقليداً للنوع الوارد في النص القانوني الذي عوقب الجاني على مقتضاه. أما نوع المعدن الذي استخدم في عملية التزييف نفسها فلا تهم معرفته، ولا تتأثر به عناصر الجريمة ولا موجبات العقاب عليها.
(مصر قرار 90 تاريخ 16/1/939 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1263)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 430/
إن عدم تعرض الحكم لنوع المعدن الذي صنعت منه المسكوكات المزيفة لا يؤثر في سلامته.
(مصر قرار 90 تاريخ 16/1/939 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1264)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 430/
من المقرر أن تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً. إذ أن الجاني بهذا يكون قد تعدى مرحلة التفكير والتحضير وانتقل إلى دور التنفيذ لو ترك وشأنه لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/965 ح 1571 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1265)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 430/
إن فقدان الركن المادي في جريمة التزييف يؤدي حتماً إلى فقدان جريمة الترويج لأن العنصر الأساسي فيها استعمال نقد مزيف.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1156 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1266)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 432/
يتضح من وقائع الدعوى التي اعتمدتها محكمة الموضوع أن القطع المعدنية المزيفة التي وجدت مع المحكوم عليه كانت ذات (عروة) تشبه الليرة العثمانية القديمة,إن وجود الحلقات عليها مزيفة كانت أم غير مزيفة إنما يخرجها عن مفهوم النقود ويجعلةا في عداد الحلي تباع وتشترى كسائر أدوات الزينة فقط ولا تدخل ضمن نطاق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات كما ذهبت إلى ذلك محكمة الموضوع لعدم توافر عناصرها القانونية,وعليه فإن فعل المحكوم عليه بالنسبة للأدلة التي أظهرها التحقيق إنما يعتبر من قبيل الاحتمال لانطباقه على أحكام المادة 641 من القانون الملمح إليه.
(سورية قرار جنائي 574 تاريخ 12/9/957 قق 1160 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1267)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 432/
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة ترويج المسكوكات المزورة مع علمه بتزويرها، وعاقبه بعقوبة الجناية مع تمسك المتهم بأنه كان وقت أخذها يجهل أنها مزورة ودون أن يتعرض لنفي هذا الجهل فإنه يكون قد جاء قاصر البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 262 تاريخ 23/12/946 قت 1/262 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1268)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 432/
يكفي لتوفير الركن المادي في جرم تقليد الأوراق النقدية وجود تشابه ما بين المقلدة والأصلية يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل.
(سورية قرار جنائي 661 تاريخ 23/7/967 قق 1158 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1269)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إذا كان التقليد في الأوراق النقدية وهو الركن المادي للجريمة إنما يتم بصنع نقود مشابهة للنقود المتداولة ولا يشترط أن يكون متقناً كل الإتقان أو محكماً كل الإحكام أو أن يتم بمهارة وحذق بل يكفي أن يكون في الأمر تشابه يدخل به الغش على الناس ويخدع به الجمهور ويجعلة مقبولاً في التعامل فإذا انعدمت المشابهة أو كان وجه الشبه بعيداً بحيث يتعذر أن يخدع بالنقد المقلد أحد ولو كان شخصاً عادياً أو كان المقلد لم يستعمل شيئاً من الرسوم والكتابات المطبوعة على النقد الصحيح فلا يكون في هذه الأحوال مجال لتطبيق العقوبة لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة.
(سورية قرار جنائي 638 تاريخ 25/10/964 قق 1159 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1271)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن المادة 433 المعدلة من قانون العقوبات التي تستند للمادة 430 من القانون المشار إليه قد اشترطت العلم بالتزييف بدليل ما جاء فيها (وهو على بينة من الأمر) إنه من المبادئ الأساسية في كافة الجرائم التي تقع بطريق البيع والشراء والتداول أن يكون البائع والشاري والمتداوي والوسيط على علم بالسرقة والتزوير والتزييف.
(سورية قرار جنائي 97 تاريخ 14/2/960 قق 1161 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1272)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن المادة 433 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها، ومؤدي ذلك أن العلم يكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها لا تتم إلا به فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار، وظهور التزييف وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعي عليه عالماً به. وهذا ما يوجب على قاضي الإحالة أن يعني ببيان أركان الجريمة وعناصرها المؤلفة لها، وإبراز الوقائع والأدلة التي تثبت توفرها. وأن إغفال ذلك في القرار يشوبه الغموض ويوجب نقصه لعدم تعليله تعليلاً كافياً لاتهام المدعي عليه.
(سورية قرار جنائي 147 تاريخ 15/3/964 قق 1162 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1273)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن أحكام المادة 430 من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة أو اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها. ثم نصت المادة 433 منه على عقاب ترويج العملة بالعقوبات الواردة في المادة 430 ومؤدي ذلك أن العلم يكون النقد مزوراً عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه وكان ظهور التزوير وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعي عليه عالماً به وهذا ما يوجب على قاضي التحقيق أن يعني ببيان أركان الجريمة وعناصرها المكونة لها وأن يبين الوقائع والأدلة التي ثبت توفرها وكان إغفال ذلك في القرار المطعون فيه يشوبه الغموض لعدم تعليله تعليلاً كافياً للاتهام مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه ومخالفاً لأحكام المادة 149 من قانون العقوبات وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 268 تاريخ 27/4/965 قق 1163 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1274)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن المصرف المركزي هو المختص وحده بإصدار النقد السوري فلا بد من عرض الأوراق المزيفة عليه لمقابلتها على النماذج المحفوظة لديه ومعرفة حقيقة أمرها وموضع تزييفها ولا يكفي للتدليل على التزوير أقوال الظنين أو ذوي العلاقة فإذا خلا القرار من الدليل الفني الذي يستقيم به القضاء باعتبار الأوراق النقدية مزيفة فإنه يفقد مستنده القانوني ويتعين نقضه.
(سورية قرار جنائي 500 تاريخ 29/6/963 قق 1166 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1275)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيات وقص الأوراق وإعداد المعدات لعملية التقليد بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدؤوا في الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم فهذا العمل يعتبر شروعاً في تقليد الأوراق المالية.
(مصر قرار 1918 تاريخ 13/1/938 مج 370 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1276)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن القانون حين نص في المادة /206/ عقوبات مصري على عقاب من قلد الأوراق المالية المأذون للبنوك في إصدارها قانوناً، أو من استعمل الأوراق مع علمه بتقليدها، لا يشترك أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكتفي بأن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل. فإذا كان الحكم قد أثبت ـ نقلاً عن التقرير الشرعي ـ أن الورقة التي عوقب المتهم من أجل استعمالها مزورة، وانها وإن كانت رديئة الصنع والتقليد، تشبه ورقة البنك نوت من فئة العشرة الجنيةات فإنه يكون صحيحاً. ولا يقترح في صحته كون التقليد ظاهراً مادامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس.
(مصر قرار 809 تاريخ 3/4/944 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1277)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
يكفي للعقاب على تقليد أوراق العملة أن تكون هناك مشابهة بين الصحيح وغير الصحيح. ولا يقترح في ذلك أن يكون التقليد ظاهراً ما دامت المحكمة قد قدرت أنه من شأنه أن يخدع الناس وأنه قد خدعهم فعلاً.
(مصر قرار 335 تاريخ 22/5/951 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1278
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
لا يشترط في جريمة تقليد أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، أن يكون التقليد قد تم بمهارة وحذق، بل يكفي أن يكون على نحو يمكن به خدع الجمهور.
(مصر قرار 1950 تاريخ 11/1/955 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1279)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام المتهمين بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبعض المواد والأدوات الأخرى المضبوطة ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 1753 تاريخ 24/5/954 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1280)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن تقديم المتهم بعض الأوراق المقلدة لشخص وعرضها عليه ليشتريها منه يعد استعمالاً لها يقع تحت طائلة المادة /206/ عقوبات مصري.
(مصر قرار 1534 تاريخ 33/10/944 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1281)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
جريمة استعمال ورقة مالية مزيفة تتم بتقديمها إلى الغير ولو لم يقبلها أو كان يعلم بأنها مزيفة.
(مصر قرار 707 تاريخ 24/12/955 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1282)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
من المقرر أن جريمة الشروع في تقليد الأوراق المالية تتحقق بقيام الجاني بطبع هذه الأوراق بما استعمله من آلة للطباعة وبما استخدمه من أدوات ومواد أخرى ولو كان هناك نقص أو عيوب في التقليد.
(مصر قرار 144 تاريخ 28/6/765 ح 1572 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1283)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن عدم بلوغ المتهمين ـ وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف ـ لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد اتحدت على ارتكاب تلك الجناية وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي ـ أما سوء تنفيذ موضوع الاتفاق الجنائي وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الاتفاق الجنائي وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لانعقاده.
(مصر قرار 1988 تاريخ 10/5/965 ح 1573 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1284)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها.
(مصر قرار 331 تاريخ 8/12/964 ح 1577 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1285)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
لا يلزم لقيام جناية تقليد الأوراق المالية أن يبلغ التقليد حد الإتقان، بل يكفي أن يكون على وجه يحتمل معه الاعتقاد بأن الورقة صحيحة.
(مصر قرار 370 تاريخ 26/4/955 قت 1/260 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1286)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن صاحب المحل الذي قبض مبلغ ألف ليرة سورية ثمناً لأغراض قد باعها من محله دون أن يعلم بأن هذا المبلغ مزور ودفع هذا المبلغ للغير لا يعاقب.
(لبنان قرار 6 تاريخ 19/4/973 ع 3/233 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1288)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
إن شراء الماكينات اللازمة لعملية التزييف والبدء في التقليد بإجراء تجربة لطبع ورقة الخمسة دنانير تشكل شروعاً في جريمة تزييف ورق النقد الأردني. أما فقدان الورقة التي أجريت عليها هذه التجربة بعد ضبطها فإنه لا يؤثر على صحة هذه الواقعة مادام أن الأدلة تؤيد وقوع التجربة التي هي جزء من عملية تنفيذ الجريمة.
(الأردن قرار 56 لعام 954 د 7/954 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1289)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 433/
يجب البحث عن القصد الجرمي من صنع الآلة المنصوص عنها في المادة 438 عقوبات لأن قصد الاستعمال عنصر من عناصر هذه الجريمة فيجب التحدث عنه بشكل واضح وإقامة الدليل عليه بصورة مستقلة.
(سورية قرار جنائي 523 تاريخ 7/7/966 قق 1165 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1290)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير العملة والأسناد العامة/مادة 438/
لما كان التلاعب جارياً في التاريخ الذي كان مدوناً فوق الطابع المرافعة بقصد إعادة استعماله أو بيعه ولم يجر ذلك على قيمة الطابع أو شكله ورسمه وطبعه ليمكن اعتباره جرماً جنائياً وكان القرار المميز متضمناً الرد على هذا السبب بصورة تتفق وروح التشريع نصاً ومآلاً وكان استعمال الطوابع التي سبق استعمالها أو محاولة استعمالها أو بيعها لا يتم بدون إزالة معالم استعمالها السابق سواء كان ذلك المحو أو الحك أو بمادة مزيلة للحبر وكل ذلك يدخل حصراً تحت حكم المادة 54 من قانون تقاعد المحامين الصادر بتاريخ 17/9/1953 بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 57 المعدل للمادة 441 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 202 تاريخ 12/3/956 قق 1167 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1293)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 441/
إن كانت المادة 441 قد اشترطت على المجرم بأمر الطوابع المستعملة حتى يقع تحت طائلة العقاب وهذا العلم ركن من أركان الجريمة فلا تتم بدونه ولذلك فإنه لابد من التحدث عنه في الحكم بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليه بشكل واضح وعلى المحكمة في مثل هذه الجريمة أن تعنى بقرارها القاضي بالعقوبة بإثبات أن الطاعن كان على علم باستعمال الطوابع في معاملة سابقة وأنه ألصقها بقصد اضرار الخزينة وتوفير قيمتها مع إيراد الوقائع والأدلة التي استخلصت منها توفر هذه العناصر ولا يكفي وجود طوابع مستعملة إذ لابد من إثبات بقية الأركان التي تتألف منها فإذا أغفل الحكم بيان ذلك فهو مشوب بالقصور وجدير بالنقض.
(سورية قرار جنحي 2055 تاريخ 7/8/965 قق 1168 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1294)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 441/
إن قانون العقوبات الصادر في 22/6/1949 قد ألغى سائر أحكام القوانين التي تخالف أحكامه ولا تأتلف معها، وكان قانون الطوابع المؤرخ في 26/12/1933 رقم 3 قد حدد في المادة 25 منه عقاب من يستعمل عن سابق علم طوابع سبق استعمالها بالحبس خمسة عشر يوماً إلى شهرين وبالغرامة خمسين ليرة إلى مائتين ثم جاءت المادة 441 من قانون العقوبات فحدد عقاب هذا الجرم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من 25 إلى مائة ليرة سورية وهي عقوبة أشد من العقوبة السابقة فيجب تطبيقها واعتبار السابقة ملغية بالقانون الأخير، وكان العفو العام الصادر في 28/4/1963 رقم 23 قد استثنى الجرائم المعاقبة بالمادة 441 من قانون العقوبات فلا مجال لتطبيق أحكامه على هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 2055 تاريخ 7/8/965 قق 1169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1295)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 441/
لما كانت المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر في 26/12/1933 نصت على العقوبة الواجب تطبيقها علاوة على الغرامات المنصوص عنها في المادة 22 من المرسوم المذكور على كل من يستعمل عن سابق علم أو يبيع أو يحاول أن يبيع طوابق سبق استعمالها.
(من الملاحظ أن محكمة النقض السورية قد عدلت عن هذا الاجتهاد بالقرار الصادر بتاريخ 7/8/965 والذي اعتبرت بموجبه أن إعادة استعمال طوابع سبق استعمالها معاقب بموجب المادة 441 عقوبات واستمرت على هذا الاجتهاد حتى الآن).
(سورية قرار جنحي 442 تاريخ 6/3/957 قق 1170 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1296)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 441/
إن المادة /173/ عقوبات مصري نصت على أن الأشخاص المرتكبين للجنايات المذكورة في المادتين 170 و173 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بتلك الجنايات قبل إتمامها وقبل الشروع في البحث عنهم أو سهلوا القيض على باقي المرتكبين ولو بعد الشروع في البحث المذكور. والفصل في أمر تسهيل القبض المشار إليه بآخر المادة المتقدمة الذكر هو من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق.
(مصر قرار 794 تاريخ 17/2/936 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1297)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 442/
إذا عدل المعترف عن اعترافه بعد تسهيل القبض على باقي المجرمين فهذا العدول لا تأثير له إذ ليس من مستلزمات الاعتراف في مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف إلى النهاية بل يكفي أن ينتج ثمرته وهي تسهيل القبض على باقي الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك.
(مصر قرار 794 تاريخ 17/2/936 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1298)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 442/
إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم وقت أن قبض عليه يروج مسكوكاته مزيفة قد قدم كل ما عنده من النقود المزيفة ودل على مرتكب جناية التزييف وشريكه في الترويج وسهل القبض عليه فإنه يكون مستحقاً للإعفاء.
(مصر قرار 342 تاريخ 8/6/948 مج 371 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1299)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 442/
إن شرط الإعفاء من العقوبة من جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجاني قد أرشد عمن يعرفه من باقي الجناة.
(مصر قرار 235 تاريخ 22/5/951 مج 372 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1300)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الأول/تزوير الطوابع وأوراق الدمغة/مادة 442/
إن محكمة الاستئناف تعلل لعدم الحكم بإبطال الوثيقة المدعى بوقوع التزوير فيها بعلة عدم جواز إبطال الوثيقة الرسمية إلا بوثيقة مثلها من مرجعها الرسمي وإن وثيقة حصر الإرث المدعى بأنها خلاف الحقيقة لم يثبت كذبها بوثيقة رسمية غيرها. إن هذا السبب يناقض ما جاء في المادة الثالثة من الأصول الجزائية القائلة برؤية دعوى الحقوق الشخصية مع الدعوى العامة والمادة 369 من الأصول المذكورة الناصة على أن المحكمة التي ترى دعوى التزوير تعيد الفقرات المزورة إلى حالةا الأصلي والفقرة السابعة من المادة 202 أصول حقوقية الباحثة عن شروط إعادة المحاكمة والتي جاء فيها أن من أسباب جواز إعادة المحاكمة الإثبات بعد الحكم بأن الأوراق والمستندات التي اتخذت أساساً للحكم والقرار هي مزورة. مما يفهم منه أن طلب إعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية لا يكون مسموعاً إلا بعد إثبات وجود تزوير في الأوراق المستند إليها في الحكم وهذا يخالف كل المخالفة التعليل الوارد في الحكم المميز.
(سورية قرار جنحي 350 تاريخ 29/5/950 قق 1029 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1301)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن التزوير من الأمور العلمية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يمكن للقاضي أن يقدر وجوده أو ينقضه من نفسه ويطمئن إلى ملاحظاته الشخصية ولا بد له من الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في ذلك.
(سورية قرار جنائي 987 تاريخ 12/11/967 قق 1031 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1303)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن المادة من قانون البينات قد أجازت للمحكمة إتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات من إتلاف أو شطب أو إصلاحه بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذهبت إلى إبطاله أو شطبه أو إتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند إلى أصلة قبل التزوير وإن كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. وكان هذا الحق مستفاداً من أحكام المادة 130 من قانون العقوبات التي أجازت للمحكمة رد الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة… وكان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى إنما هو التاريخ دون غيره من بقية محتويات السند التي لم يجري تحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب إلى إبطال السند بكامله.
(سورية قرار جنحي 1640 تاريخ 29/6/968 قق 1030 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1304)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن جرم التزوير واستعمال السند المزور ليسا من الجرائم المستمرة لأن الجريمة فيها تتم من تاريخ التزوير وتاريخ الاستعمال التاريخين اللذين يبدأ منهما التقادم,وإن الحكم بأن السند المستعمل لا يتيسر إلا بعد ثبوت التزوير لأنه بانتفاء التزوير ينتفي جرم الاستعمال.
(سورية قرار جنحي 169 تاريخ 8/2/966 قق 1032 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1305)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن الذهاب إلى عدم جواز إقامة الدعوى بالتزوير قبل البت في الدعوى الحقوقية يؤدي إلى تعطيل حكم المادة 241 أصول محاكمات مدنية وإن المادة الخاصة من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تمنع على المدعي سلوك الطريق الجزائي بعد إقامة دعواه أمام القضاء المدني لا تنطبق على وضع مدعي التزوير الذي هو في الدعوى المدنية مدعى عليه منكر لتوقيعه السند المدعى بتزويره.
(سورية قرار جنحي 1385 تاريخ 25/8/955 قق 1033 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1306)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط بهما، بمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو اجتماعي أو معنوي.
ومؤدى ذلك أنه لابد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه,وكان ظاهراً من التحقيق أن الطاعن غادر مدينة تدمر وغاب عنها أكثر من المدة المبينة في إذن السفر لنفسه هذه الأغلاط بما يتوافق مع الحقيقة والواقع، وأيده في ذلك رئيس الديوان وصادق على ساعة وصوله مدير الناحية بما يتلاءم مع هذا التصحيح. فإذا كان جوهر التزوير والعنصر الأول فيه وهو التحريف لم يقصد به تغيير الحقيقة وطمسها، بل تصحيحها وإبراز وجودها. فلا يبقى هناك حقيقة مغيرة ولا يبقى في المر تزوير.
(سوري قرار جنحي 1298 تاريخ 7/12/961 قق 1034 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1307)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن ما جاء بالقرار المطعون فيه (من أن إبراز الصورة الشمسية والتثبيت من وقوع التزوير بواسطتها لا يكفي للحكم بوقوع الفعل الجرمي لأن الصورة المشار إليها لا تكفي للاحتجاج بها أمام القضاء المدني) هو غير وارد لأن البحث موضوع هذه الدعوى يستهدف التثبت من الفعل الجرمي لا الحكم بالحق المدني.
(سورية قرار جنحي 4298 تاريخ 10/11/963 قق 1035 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1308)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن الواقعة الجرمية لا تزول بمجرد رجوع المطعون ضده عن الاحتجاج بالسند موضوع التزوير في آخر صفحة من صفحات الدعوى لأنه كان أعلن تمسكه به وأنكر ما يسند إليه ولأن عناصر الجرم تتحقق بمجرد وقوع فعل التزوير المادي ومطالبة الفاعل بالحكم له بمضمون العبارة الواقع عليها الفعل المشار إليه ولا عبرة للتنازل الحاصل بعد ذلك بزمن ليس بالقليل.
(سورية قرار جنحي 4298 تاريخ 10/11/963 قق 1036 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1309)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن السجل المدعى بتزويره هو الركن المادة في جريمة التزوير ولا يمكن إثباتها إلا بالعثور عليه كما وأنه لا يمكن إثبات هذه الجريمة بالأدلة الأخرى لما في طبيعة التزوير من أمور مادية يجب توفرها وهي تحريف الحقيقة فإذا تعذر معرفة الأصل والتحريف الواقع عليه فلا سبيل لإثبات التزوير.
(سورية قرار جنائي 511 تاريخ 8/7/965 قق 1037 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1310)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن فواز… مدين للمصرف الزراعي في منبج لقاء أسناد محفوظة لدى المصرف ومن جملة الأراضي التي استدان عليها قطعة أرض يقوم المدعيان بزراعتها وقد ألقى المصرف الحجز على حاصلاتها رغم اعتراض المدعيين وقد أقاما بعد ذلك دعوى الاستحقاق وقبل أن يفصل فيها اتفق الطاعن مع المدعيين على رفع الحارس القضائي وتسليمها المحصول بكامله على أن يبقى الحجز على كمية تقدر بـ 15% باعتبارها حصة المالك حتى نهاية الدعوى وثم تنفيذ هذا الاتفاق وقد زعم الدعيان بعد ذلك أن الطاعن ارتكب جرم التزوير في ضبط الحجز إذا اعتبر الأموال المحجوزة عائدة للمدين فواز,ولما كان الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة 15/ من كامل المحصول إلى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير إذ أن الحجز لا يمكن أن يجري إلا على أموال المدين على أن يبقى للمحكمة حق الفصل في دعوى الاستحقاق على الوجه الذي يتحقق لديها في نتيجة المحاكمة وكان ما جاء في الوقائع لا ينسجم مع النهاية التي أخذ بها قاضي التحقيق مما يشكل خللاً في التطبيق القانوني يستدعي نقض القرار المذكور.
(سورية قرار جنائي 264 تاريخ 14/4/964 قق 1039 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1311)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد وعلى المحكمة أن تطلب ترجمة كل وثيقة محررة بلغة أجنبية وتكون هذه الترجمة هي السند المعتمد في الدعوى وعليه يدور البحث والمناقشة ولذلك فإن كل تحريف يقع فيها يعتبر من قبيل التزوير.
(سورية قرار جنائي 512 تاريخ 2/8/965 قق 1040 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1313)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن انتفاء عنصر الضرر من التزوير يؤدي إلى انقضاء الجرم بكامله لفقدان أحد الأركان الأصلية فيه كما وأن انتفاء التزوير ينتفي معه جرم استعمال السند المزور أيضاً فلم يبق في عمل الطاعن ما يستحق العقوبة.
(سورية قرار جنحي 1273 تاريخ 4/6/968 قق 1044 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1314)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك ومخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي… ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب للفاعل… وكان الضرر المادي ما يمس الإنسان في أمواله والمعنوي ما يمسه بكرامته وشرفه أما الاجتماعي فهو ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
(سورية قرار جنحي 1273 تاريخ 4/6/968 قق 1045 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1315)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن المادة 443 من قانون العقوبات لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي من التزوير المعاقب وكان استعمال السند المزور وقبض المال بسببه يشكل احتيالاً لكن وقوعه بمثل هذه الوسيلة الجنائية يجعل هذا العمل ذا عدة أوصاف وبمقتضى المادة 180 المشار إليها يجب إنزال العقوبة الأشد بحقه وإدغام العقوبة السابقة بها أو جمعها معاً وهي العقوبة الجنحية الناجمة عن عمله الاحتيالي الأول باستعماله السند قبل التزوير رغم بطلانه بالعقد اللاحق.
(سورية قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/959 قق 1046 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1316)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اتباعها بصك ومخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.
ومؤدى ذلك أن حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل نوع من أنواع التزوير، فإذا انتفى هذا العنصر فلا وجود للجريمة ولا عقاب على فاعلةا,إن الضرر المادي ما يمس الإنسان من أمواله، والمعنوي ما يمسه في كرامته وشرفه، والاجتماعي ما يضر الهيئة الاجتماعية كتزوير شهادة مدرسية، أو تقرير طبي للدخول في وظيفة عامة.
وبما أن الدوائر الرسمية مفتحة الأبواب أمام المواطنين وهم يتوافدون إليها من تلقاء أنفسهم أو بناء على الطلب لقضاء أعمالهم وإنهاء مشاكلهم ولا ضرر من مراجعتهم.
وإن الطاعن في رسالته المزورة يطلب من مخاطبها أن يحضر إلى إحدى الدوائر الرسمية وسواء أكان ذلك حقيقة أم تزويراً فلا ضرر من هذا الحضور ولا يتحمل منه وقوع الضرر وبانتقاء ذلك تنتفي الجريمة.
(سورية قرار جنحي 3318 تاريخ 1/7/963 قق 1047 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1317)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن تكامل عناصر التزوير في الفعل أو نفيه يتوقف على لحوق ضرر مما ينبغي التحقيق أولاً عن وجود هذا الضرر.
(سورية قرار جنائي 291 تاريخ 17/5/951 قق 1049 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1318)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن الوقائع التي أخذت بها المحكمة وهي أن المطعون ضده قد أضاف إلى جواز سفره اسم ألمانيا ثم محا هذه الكلمة من تلقاء نفسه ولم يستعمل الجواز وبما أن التزوير هو التحريف المفتعل المقصود الذي يمكن أن ينجم عنه ضرر وأن مجرد إتمام المطعون ضده تحشية ألمانيا في جواز سفره بقصد تغير الحقيقة والاستفادة من هذا الفعل يعتبر جرماً كاملاً لا جرماً مشروعاً فيه… ومن حيث تبين من التحقيق بأن المدعي عليه قد أضاف إلى جوازه كلمة (ألمانيا) التي لم يسمح له في الجواز بالسفر إليها ثم ما لبث أن محا الكملة دون أن ينجم عن عمله ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي إذ أنه لم يبرز هذا الجواز إلى أي سلطة رسمية قبل محو هذه الكلمة ولم يحاول السفر إلى ألمانيا مطلقاً مما جعل عمله غير معاقباً عليه.
(سورية قرار جنحي 567 تاريخ 18/3/967 قق 1050 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1319)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليه عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.
(سورية قرار جنحي 3865 تاريخ 8/10/963 قق 1051 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1320)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن قانون التجارة قد اعتبر المدنيين في سند الأمر والسفتجة متكافلين تجاه الدائن في وفاء مبلغ الدين وفقاً للمادة 471 و511 و512 من القانون المذكور. وكانت المادة 443 من قانون العقوبات قد عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أن معنوي أو اجتماعي. وكانت زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا يغير شيئاً من حقيقته ولا تثقل أحد المدنيين بالتزام لم يكن واجباً عليه لأن هذه الجهة منظمة بحكم القانون ولذلك فإن ذكرها أو إهمالها على حد سواء ولا يمكن أن تحدث ضرراً لم يكن موجوداً من قبل.
(سورية قرار جنحي 536 تاريخ 17/10/959 قق 1052 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1321)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن تحويل الرقم المالي لأية قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض ?بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 39 تاريخ 9/2/950 قق 1061 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1322)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن تبديل رقم (عشرة) من الورقة المالية ذات العشر ليرات سورية إلى رقم (50) لا يستهدف تقليد حقيقة موجودة لأن المصرف السوري لم يضع في التداول ورقة من فئة الخمسين ليرة سورية بشكل الورقة المالية ذات العشر ليرات المحرفة ولأن تحريف الرقم على هذه الصورة لا يجعل هذه الورقة صالحة للعرض وعليه فإن هذا العمل يؤلف جرم الاحتيال لا جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 228 تاريخ 21/15/950 قق 1062 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1323)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن إضافة الدائن لعبارة جديدة على طلبه في قضية تنفيذية لا يشكل جرماً، ولا يؤثر على هذه النتيجة عدم فصل رئيس التنفيذ في هذا الطلب المدعى إضافته إلى الطلب المرفوع إليه.
(سورية قرار جنائي 259 تاريخ 9/3/975 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1324)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهذا الاضرار.
(سورية قرار هيئة عامة 49 تاريخ 24/12/974 ن 5/975ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1325)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من شروط التزوير علم المدعى عليه أنه يحرف الحقيقة وأن من شأن التحريف أن يؤدي إلى ضرر فإن كان لا يعلم أنه يغير الحقيقة فلا يتوفر ركن جرم التزوير.
(سورية قرار جنائي 961 تاريخ 29/8/971 س 11/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1326)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً في الحكم ولا يسوخ في العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة مادام يتحقق بأي منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
(مصر قرار 218 تاريخ 21/3/955 قت 1/277 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1328
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجاني على محرر بإمضاء ليست له. ولا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقي أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفي وضع الاسم المزور عليه.
(مصر قرار 250 تاريخ 11/4/955 قت 1/278 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1329)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن وضع إمضاءات مزورة على الشكوى المقدمة في حق شيخ البلد إلى جهة الاختصاص يعد تزويراً. ذلك أن التوقيع على الورقة بإمضاء مزور للإيهام بأن ما دون فيها صادر من صاحب التوقيع هو بذاته تغيير للحقيقة في الكتابة بطريق وضع إمضاء مزور، وذلك بغض النظر عن كون ما دون بالورقة صحيحاً أو غير صحيح.
(مصر قرار 204 تاريخ 3/5/943 قت 1/278 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1330)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من يعمد إلى محرر موقع عليه بإمضاء صحيح لشخص ما فينزع الجزء الذي فيه صلب المحرر برمته ويستبقي الجزء الذي عليه الإمضاء ويلصقه بمحرر آخر اصطنعه أسند فيه إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة (تخالصه من دين مثلاً) فذلك تزوير مادي بطريقة تغيير المحرر.
(مصر قرار 421 تاريخ 25/1/937 قت 1/280 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1331)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن إعدام ?جزء من المحررات بقصد تغيير الحقيقة يعتبر تزويراً، لأن كلمة (تغيير) الواردة في باب التزوير تشمل المحو، وهذا المحو يكون بإعدام جزء من المحررات أو يكون بأية طريقة كانت.
(مصر قرار 461 تاريخ 6/12/926 قت 1/280 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1333)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم كشفه دراية خاصة، بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن، مادام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد.
(مصر قرار 8 تاريخ 9/1/961 قت 1/280 و1233 تاريخ 28/12/964 ح 1451 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1334)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن ظهور التزوير لمن تصادف اطلاعهم على المحرر المزور ممن كانت لديهم معلومات خاصة سهلت لهم إدراك الحقيقة، لا ينفي صفة الجريمة، مادام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس.
(مصر قرار 42 تاريخ 24/11/947 قت 1/281 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1335)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
يجب لاعتبار المحرر مزوراً أن يقع التغيير في نفس المحرر مباشرة وبإحدى الطرق المبينة على سبيل الحصر في قانون العقوبات. فإذا وضع شخص صورته الشمسية على رخصة رسمية ليست له في محل صورة صاحب الرخصة الحقيقي فهذا العمل وإن كان يترتب عليه تغيير ضمني في معنى الرخصة إلا أنه تغيير غير مباشر لم يقع على نفس السطور ولم يحصل بإحدى الطرق المبينة في القانون للتزوير المادي إذ أن المتهم لم يسم كتابة الرخصة ولم يدخل عليها أي تغيير مادي فهو إذن تغيير من نوع خاص بعيد عما رسمه القانون في باب التزوير ولذلك لا يمكن اعتباره تزويراً جنائياً لعدم جواز التوسع في تأويل أحكام قانون العقوبات، ولا يصح أن يقاس التغيير الذي يحصل بوضع صورة شمسية مكان أخرى بالتغيير الذي يحصل في علامة واردة بالمحرر أو في رقم أو ترقيم فيه أن العلامات والأرقام والترقيم ليست إلا أجزاء من المحرر فالتغيير فيها تغيير في ذات المحرر أما الصورة الشمسية فلا يمكن اعتبارها جزءاً من المحرر لأنها ليست من نوع الكتابة المعروفة ولا يمكن إدخالها تحت نص من نصوص التزوير.
(مصر قرار 189 تاريخ 15/1/934 مج 335 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1337)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعاً في الحكم ولا يسوغ في العقل أن يكون ارتكاب التزوير بإحدى هذه الطرق جناية فإذا وقع بغيرها كان جنحة مادام يتحقق بأي منها معنى تغيير الحقيقة المعاقب عليه.
(مصر قرار 29 تاريخ 21/3/955 مج 335 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1338)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط في جريمة التزوير أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المزور عليه بل يكفي لتوفر هذه الجريمة أن يضع المزور اسم المزور عليه على المحرر ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها مادام قصده الإيهام بأن ذلك المحرر صادر عن ذلك الشخص المزور عليه.
(مصر قرار 422 تاريخ 8/4/935 مج 335 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1339)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن القانوني لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات الحقيقية، فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفاً للإمضاء الحقيقي.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 336 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1340)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، مادام ذلك من شأنه أن يوهم بصدور المحرر عن شخص المزور عليه.
(مصر قرار 435 تاريخ 10/4/944 مج 236 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1341)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن طمس الإمضاءات الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى، ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عند التعاقد.
(مصر قرار 183 تاريخ 11/11/940 مج 336 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1342)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
متى كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أن جريمة التزوير التي أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقي للمجني عليه، لأن المؤدى واحد. وليس على المحكمة في الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هي قد اقتنعت من وقائع الدعوى وأدلتها بتزوير التوقيع.
(مصر قرار 7 تاريخ 1/1/945 مج 336 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1343)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر لأنه بفعلته إنما ينسب إلى صاحب الإمضاء واقعة مكذوبة هي توقيعه على المحرر الثاني.
(مصر قرار 202 تاريخ 25/1/937 مج 336 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1344)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن الرأي القائل بأن التزوير بطريق الترك لا عقاب عليه لأن الترك لا يعد تغييراً للحقيقة إذ التغيير يقتضي عملاً إيجابياً من جانب مرتكبه والذي يترك شيئاً كان يجب إثباته لا يأتي عملاً إيجابياً هذا الرأي على إطلاقه غير سديد إذ يجب ألا يقصر النظر على الجزء الذي حصل تركه بل ينظر إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة وبالتالي تزويراً معاقباً عليه.
(مصر قرار 2043 تاريخ 4/2/935 مج 338 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1345)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن من أركان جريمة التزوير تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون، فإذا خلا الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة عن بيان ذلك أو قصر فيه كان معيباً عيباً جوهرياً موجباً لنقضه.
(مصر قرار 1936 تاريخ 8/11/937 مج 338 و1255 تاريخ 4/1/965 ح 1938 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1347)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره، ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى من تقرير الخبير والأوراق الأخرى ومن إجراء ما ترى إجراءه من التحقيقات الموصلة إلى ظهور الحقيقة. أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك فقط بدون أن تتحرى بنفسها أدلة الإدانة فذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب ويعيبه عيباً جوهرياً يبطله.
(مصر قرار 1954 تاريخ 15/11/937 مج339 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1348)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إذا كان المتهم قد قدم ورقة ليستدل بها على صحة عقد بيع مدعى بتزويره، فاكتفت المحكمة في القول بتزوير هذه الورقة بقرائن ذكرتها دون أن تعرض للورقة وتبحث الكتابة ذاتها المدونة فيها بنفسها أو بواسطة رجال الفن، ثم بنت بصفة أصلية قولها بتزوير الورقة على ما قالت أنه رأيها في صدد عقد البيع، وبناءً على ذلك حكمت بتزوير الورقة وعقد البيع، فحكمها هذا يكون معيباً لقصوره وفساد منطقه.
(مصر قرار 1039 تاريخ 14/10/946 مج 339 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1349)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
تقدير توافر الضرر أو احتماله يكون عند مقارفة الجريمة لا بعدها فإذا اتهم شخص بأنه ارتكب تزويراً في ورقة عرفية (سند دين) بأن غير تاريخ الاستحقاق من سنة 1931 مثلاً إلى سنة 1939 ثم سدد مبلغ الدين للمجني عليه قبل تقديم القضية للجلسة فلا أهمية لهذا التسديد بعد ارتكاب جريمة التزوير فعلاً.
(مصر قرار 1868 تاريخ 19/6/933 مج 339 و1816 تاريخ 15/2/965 ح 1470 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1350)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد. فالتزوير يعاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالشكوى.
(مصر قرار 1058 تاريخ 3/5/943 مج 339 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1351)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
ليس من الضروري لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يقع الضرر مباشرة على من أسندت إليه الورقة المزورة بل يكفي لذلك وقوع الضرر على أي شخص آخر ولو كان غير من وقع التزوير عليه.
(مصر قرار 720 تاريخ 10/2/936 مج 339 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1352)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط لتوفر ركن الضرر في جريمة التزوير أن يحل ذلك الضرر بمن زور عليه المحرر بل يتوفر هذا الركن ولو كان ضرر التزوير قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر.
(مصر قرار 621 تاريخ 2/3/936 مج 340 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1353)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير سواء أكان المحرر رسمياً أم عرفياً.
(مصر قرار 47 تاريخ 13/3/944 مج 340 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1354)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن القانون لا يشترط في التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه.
(مصر قرار 1487 تاريخ 10/12/945 مج 340 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1355)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من المقرر أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد وكان فوق هذا واقعاً على جزء من أجزاء المحرر غير الجوهرية فلا عقاب عليه لانعدام الضرر في هذه الحالة. فإذ اتهم شخص بتزوير في عقد بيع بإضافة عبارة إليه وكانت العبارة المزيدة ظاهراً تزويرها بحيث لا يمكن أن تجوز على من أراد خدعهم بها وكانت هذه العبارة المضافة عديمة الجدوى في الواقع إذ لم يكن في الإمكان أن تزيد في قيمة العقد شيئاً من حيث جعلة صالحاً لإثبات الواقعة المزورة فمثل هذا التزوير المفضوح من جهة والعديم الجدوى من جهة أخرى لا عقاب عليه.
(مصر قرار 1861 تاريخ 13/11/923 مج 341 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1356)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن مجرد تغيير الحقيقة في الورقة الرسمية يتحقق به ركن الضرر، فإن كان عبث بها يقلل من الثقة والاحترام الواجبين لها قانوناً.
(مصر قرار 2456 تاريخ 4/11/927 مج 341 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1358)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه.
(مصر قرار 117 تاريخ 8/5/951 مج 342 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1359)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط في جريمة التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفي أن يكون محتملاً. وتقدير توافر هذا الركن لا شأن لمحكمة النقض به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى. ولا يشترط في صحة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن يكون صريحاً في بيان توافر هذا الركن بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من مجموع عباراته.
(مصر قرار 1297 تاريخ 27/5/940 مج 342 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1361)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن تقدير توافر ركن الضرر في جريمة التزوير في المحرر العرفي متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض به.
(مصر قرار 535 تاريخ 29/11/955 مج 342 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1362)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر بل يكفي أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم.
(مصر قرار 355 تاريخ 29/11/955 مج 343 و319 تاريخ 25/5/964 ح 1469 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1363)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئياً في أمرين الأول علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة ـ لو أن المحرر استعمل ـ أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالافراد أو بالصالح العام، والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله.
(مصر قرار 1865 تاريخ 26/6/933 مج 343 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1365)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن القصد الخاص في جريمة التزوير هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى. فإذا كان الحكم قد استخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفي من أنه لم يقصد الاضرار بصاحب الاسم الذي انتحله لنفسه وبنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون ويتعين نقضه.
(مصر قرار 14 تاريخ 7/2/950 مج 343 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1366)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضراً وبنية الاستعمال فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها.
(مصر قرار 1049 تاريخ 12/1/953 مج 343 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1367)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها. وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الواقع الواردة به ما يدل على ذلك.
(مصر قرار 747 تاريخ 24/7/941 مج 334 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1368)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن القانون الجنائي لم يحدد طريقه إثبات معينة في دعاوى التزوير فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين,ولا يجدي في هذا الصدد التحدي بقضاء النقص المدني الذي جرى بأن المتعاقد الذي ينكر التوقيع بالختم مع الاعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو ـ للتنصل مما تثبته عليه الورقة ـ أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التي عليها التوقيع.
(مصر قرار 2143 تاريخ 13/1/936 مج 364 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1370)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها اعتمدت في إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي، فضلاً عما تبتغيه هي أيضاً من عملية المضاهاة التي أجرتها.
(مصر قرار 1636 تاريخ 25/7/943 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1371)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالتزوير لم يبين قضاءه بذلك على مجرد صدور حكم من القضاء المدني بعدم صحة العقد بل ذكر الأدلة والاعتبارات التي استمدت المحكمة الجنائية منها ثبوت الإدانة، وكانت هذه الأدلة والاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فالجد في ذلك لا يقبل أمام محكمة النقض.
(مصر قرار 2307 تاريخ 13/1/949 مج 364 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1372)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة في جريمة التزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى.
(مصر قرار 410 تاريخ 3/5/954 مج 365 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1373)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن إتلاف الورقة أو انعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حد ذاته القول بصفة عامة باستحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها إذ التزوير ممكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود.
(مصر قرار 107 تاريخ 5/5/941 مج 365 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1374)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن فقدان الأوراق المزورة لا يترتب عليه حتماً انعدام جريمة التزوير ولا الدعوى بها، بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير وارتكاب المتهم إياه، وذكرت على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه فحكمها بذلك لا غبار عليه.
(مصر قرار 201 تاريخ 14/3/949 مج 365 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1375)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير والعقاب عليها مادام الحكم قد أثبت وجود الورقة وتزويرها.
(مصر قرار 1429 تاريخ 29/4/952 مج 365 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1376)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن عدم وجود المحور المزور لا يمنع من إثبات تزويره بشهادة الشهود.
(مصر قرار 2020 تاريخ 27/12/940 مج 365 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1377)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها، فإذا كان عقد الإيجار الذي يعتمد في قضائه على تقرير الخبير الذي أقيم على هذه العملية يكون معيباً.
(مصر قرار 195 تاريخ 22/3/949 مج 365 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1378)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
ليس في القانون ما يمنع من اتخاذ الصورة الشمسية أساساً للمضاهاة.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 366 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1380
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
اصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذي تم فيه، فلا محل لما يقوله الطاعة من أن جريمة التزوير في محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء انعقاد الجلسة.
(مصر قرار 1145 تاريخ 10/11/958 ح 1446 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1381)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
تغيير الحقيقة في محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق، ومتى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير.
(مصر قرار 2081 تاريخ 23/3/964 ح 1447 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1383)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
متى كان التزوير قد وقع بانتحال شخصية الغير وهي صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وكان المتهم قد غير الحقيقة في المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هي معرفة به في القانون.
(مصر قرار 452 تاريخ 21/5/956 ح 1450 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1384)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إذا كانت المحررات المزورة هي من الأوراق الرسمية المفروض حصول الضرر من تزويرها أو العبث بها لما في تزويرها من تقليل بها باعتبارها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها وقد انخدع فعلاً عن التزوير الحادث بها المجني عليه وشقيقه فيكون ما يقوله المتهم من أن تزويرها مفضوح يبدو للنظرة الأولى غير سديد.
(مصر قرار 1834 تاريخ 2/5/960 ج 1452 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1385)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته.
(مصر قرار 460 تاريخ 28/4/959 ج 1454 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1386)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة اللتين أعد المحرر في الأصل لإثباتهما، ومن ثم فإن تغيير الحقيقة والوراثة فيه يعتبر تزويراً في محرر رسمي.
(مصر قرار 794 تاريخ 24/6/958 ح 1465 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1387)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
متى كان الحكم قد أثبت أن القصد من التزوير هو التخلص من أداء الضريبة أو من تقديم الشهادة الدالة على الإعفاء منها، فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة أن تكون هذه الضريبة قد سقطت بالتقادم.
(مصر قرار 794 تاريخ 24/6/958 ح 1471 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1389)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
تغيير الحقيقة في محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق، ومتى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير.
(مصر قرار 2081 تاريخ 23/3/964 ح 1472 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1390)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير. فإذا كان الحكم قد أثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل. فإن جريمة التزوير تكون متوافرة في حق المتهم.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1473 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1391)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر ـ بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تحريره ـ مما تفوت ملاحظة على كثير من الناس فإن العقاب على التزوير واجب في هذه الصورة، على اعتبار أن المحرر رسمي لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال.
(مصر قرار 666 تاريخ 23/6/959 ح 1480 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1392)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1484 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1394)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1533 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1395)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة، والباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وإيراد الأدلة على توافره.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1537 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1396)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، ولما كان الحكم الطعون فيه قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جريمة التزوير، فإن النعي عليه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
(مصر قرار 294 تاريخ 17/6/963 ح 1563 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1397)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا يؤثر في مسؤوليته، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة التزوير ما دامت عقوبة الحبس التي قضى بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في هذه الجريمة.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1564 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1398)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن وقوع التغيير في المحرر المزور بيد شخص آخر خلاف المتهم لا يؤثر في مسؤوليته، ومن ثم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره فاعلاً أصلياً لا شريكاً في جريمة التزوير ما دامت عقوبة الحبس التي قضى بها عليه مقررة في القانون للاشتراك في هذه الجريمة.
(مصر قرار 319 تاريخ 25/5/964 ح 1564 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1398)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
عدم توفر القصد الجنائي لدى الفاعل لا يحول دون قيام الاشتراك في جريمة التزوير المعنوي متى تحقق القصد الجنائي لدى الشريك.
(مصر قرار 489 تاريخ 28/5/956 ح 1565 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1399)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يشترط في التزوير بطريقة وضع إمضاء مزور أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه، بل يكفي وضع الاسم المزور ولو بطريقة عادية لا تقليد فيها، ما دام ذلك من شأنه أن يوحى بصدور المحرر من شخص المزور عليه.
(مصر قرار 333 تاريخ 10/4/944 قت 169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1400)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن طمس الإمضاء الصحيحة الموضوعة على العقد ووضع أختام بدلاً منها لتمتنع مضاهاة الإمضاءات على ورقة أخرى. ذلك عبث مادي في العقد يتوافر به التزوير لما فيه من تغيير لحقيقة الطريقة التي تم بها التوقيع عن التعاقد.
(مصر قرار 148 تاريخ 11/11/940 قت 169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1401)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
من ينتزع إمضاء صحيحاً موقعاً به على محرر ويلصقه بمحرر آخر فإنه يرتكب تزويراً مادياً بطريقة تغيير المحرر.
(مصر قرار 37 تاريخ 25/1/1937 قت 169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1402)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم اصطنع خصيصاً أو أنه كان خلسة الختم الحقيقي للمجني عليه لأن المؤدى واحد.
(مصر قرار 445 تاريخ 1/1/945 قت 169 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1403)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
التزوير بطريق الترك يجب ألا يقتصر النظر على الجزء الذي حصل تركه بل إلى ما كان يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعة، فإذا ترتب على الترك تغيير في مؤدى هذا المجموع اعتبر الترك تغييراً للحقيقة.
(مصر قرار 328 تاريخ 4/1/925 قت 171 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1405)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن البحث في وجود الضرر واحتماله في جريمة التزوير إنما يرجع فيه إلى الوقت الذي وقع فيه التزوير بغير التفات إلى ما قد يطرأ فيما بعد مما يترتب عليه أن التزوير معاقب عليه ولو وافق صاحب الإمضاء بعد تزوير إمضائه على ما جاء بالورقة.
(مصر قرار 204 تاريخ 3/5/943 قص 1/285 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1406)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لم يحدد القانون الجنائي طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير، فللقاضي الجنائي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين,فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة التزوير التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن النعي على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه في الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدي رأيها الفني فيها، يكون في غير محله.
(مصر قرار 209 تاريخ 24/12/962 قص 1/302 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1407)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
لم تنظم المضاهاة سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية والتجارية في نصوص أمره يترتب البطلان على مخالفتها، ومن ثم يكون اعتماد الحكم على نتيجة المضاهاة التي أجراها خبير الخطوط بين استكتبات المجني عليها الذي تم أمام الموثق القضائي بدولة أجنبية وبين التوقيع المنسوب إليها على الأوراق المزورة صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون، مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور التوقيع على ورقة الاستكتاب من المجني عليها أمام الموثق القضائي.
(مصر قرار 174 تاريخ 12/12/960 قص 1/302 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1409)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
(مصر قرار 387 تاريخ 5/6/952 قص 1/303 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1410)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن المادة 254 عقوبات أردني تعتبر التحريف الذي يقع في المحررات الرسمية تزويراً إذا نجم عنه ضرر معنوي.
(الأردن قرار 24 لعام 956 د 3/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1411)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن العبث بالأوراق الرسمية فيه اضرار معنوي بالنظام العام لأنه يهدم الثقة في هذه الوثيقة ويفقدها قيمتها.
(الأردن قرار 24 لعام 956 د 3/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1412)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
استقر الفقه والقضاء الجنائي على أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة قد ارتكب عن علم وإرادة وهو القصد العام بل يجب أن يرتكب بسوء نية وهو ما يسمى بالقصد الخاص,فإذا لم يقدم المتهم على فعلته بسوء نية وقصد الاضرار وإنما قام بتنظيم الجدول تحت تأثير فهم خاطئ بأنه أصبح مستخدماً اعتباراً من صدور قرار تعيينه وليس من تاريخ مباشرته العمل ونظم الجدول على هذا الأساس، فإن القصد الخاص المشروط قيامه في جريمة التزوير يكون غير متوفر في فعل المتهم ويحكم بعدم مسؤولية المتهم.
(الأردن قرار 81 تاريخ 14/9/967 د 10/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1413)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إذا زور المتهم مستند صرف اللوازم الذي يعتبر من المستندات الرسمية وحصل بموجبه على كمية من البنزين الخاص بأمانة العاصمة والذي لم يكن تحت إدارته أو حفظه، حيث استعمل المستند بطريقة احتيالية لحمل الغير على تسليمه البنزين، فإن فعلة يشكل جريمتين مستقلتين:
(1) جريمة التزوير خلافاً لأحكام المادة 265.
(2) وجريمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417.
وتفرض عليه عقوبة لكل جريمة على حدة ومن ثم تطبق أحكام المادة 72 بالاكتفاء بالعقوبة الأشد أو بجمع العقوبتين معاً.
إن اعتبار فعل المتهم يشكل تزويراً فقط بحجة أن الحصول على البنزين بموجب مستند الصرف المزور هو ركن من أركان التزوير لا يتفق وأحكام القانون، ذلك لأنه ليس في القانون ما يفيد اعتبار الاختلاس بطريق التزوير جريمة واحدة إلا في الحالة الخاصة بالموظف الذي يدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو حفظه من نقود وأشياء.
إن اعتبار أخذ البنزين يشكل جريمة السرقة المنصوص عليها في المادة 407 مخالف لأحكام القانون، إذ أن البنزين الذي حصل عليه المتهم قد سلم إليه من المسؤول عن حفظه، ومن المقرر فقهاً وقضاءً أن التسليم ينفي الاختلاس.
(الأردن قرار 4 تاريخ 25/1/970 د 3/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1416)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن ما ينسب إلى المدعى عليه من تزوير ينحصر في أن هذا الأخير قام أثناء غياب المدعي بتنظيم عقد استخدام لتقديمه للمراجع الإدارية إلا أن هذا العقد لم يقدم وظل في حوزته بين أوراق المحل فكان بعد نشوء الخلاف بين الفريقين موضوعاً للادعاء بالتزوير,إن عناصر جريمة التزوير المنصوص عنها في المادة /471/ عقوبات لبناني غير متوفرة لعدم توفر نية الاضرار بالغير أو جلب المنفعة للنفس.
(لبنان قرار 145 تاريخ 12/7/973 ع 3/546 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1417)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
مكرر ـ إن توقيع المختار عن عضوي المجلس الاختياري في الإفادة لا يشكل جرم التزوير، لانتفاء عنصر احتمال الضرر، ولأن توقيع المختار وحده على الإفادة، كاف وحده للاستحصال على حكم بحصر الإرث.
(لبنان قرار 9 تاريخ 13/1/972 ع 546 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1418)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 443/
إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتين أو إحداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.
(سورية قرار جنحي 1228 تاريخ 1/6/968 قق 1097 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1418)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن التزوير واستعماله المزور مع العلم هما جريمتان مستقلتان ولكل منهما عقوبة خاصة وعلى المحكمة أن تحدد عقوبة لكل منهما ثم تحكم بتنفيذ الأشد أو تحكم بالجمع عملاً بالمادة 204.
(سورية قرار جنحي 2286 تاريخ 30/10/952 قق 1099 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1421)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن حكم البراءة من جريمة التزوير لا يقيد النيابة العامة ولا يمنعها من الادعاء على من برئ من جريمة التزوير بجريمة استعمال السند المزور أو التدخل بها. ولا يمكن اعتبار هاتين الجريمتين بمثابة الجريمة الواحدة ذلك:
أولاً ـ لأن ما كل من يقدم على ارتكاب جريمة التزوير مضطراً لاستعمال المزور بنفسه ليجني ثمرة التزوير وما كل من يقدم على ارتكاب جريمة استعمال السند المزور أو يتدخل باستعماله ابتغاء الانتفاع أو الإضرار بالغير لا يتمكن من ارتكاب هذه الجريمة ما لم يقم بنفسه بارتكاب جريمة التزوير.
وثانياً ـ لأن القانون جعل لكل جريمة منهما عقاباً مستقلاً، وأن محكمة الموضوع نفسها قررت اتباع النقض وإرسال الأوراق إلى النيابة العامة لاستصدار قرار قاضي الإحالة بالجريمة الثانية، ولا يجوز لها بعد ذلك أن تناقض نفسها وتمتنع عن سماع الدعوى الجديدة.
أما كونها من الجرائم المتلازمة فهو صحيح لأن التزوير لم يقع إلا توطئة وتمهيداً لجريمة استعمال السند المزور، غير أن ذلك دون إقامة الدعوى بكل منهما على حده سيما إذا ظهرت عناصر الجريمة الثانية من أدلة الجريمة الأولى أو إذا أغفلت النيابة العامة أو قاضي الإحالة بإحداهما عندما تكون للدعوى العامة محركة بالجريمة الأخرى لأنه ليس في القانون ما يبرر هذا المنع، ولأن الادعاء الجديد بالجريمة الثانية لا يمس الادعاء الأول أو قرار قاضي الإحالة بشيء وبالتالي لا يخل بالحكم الصادر استناداً إليهما ولا ينقص من قوة القضية المقضية فيه أصلاً، لأن حكم البراءة من جريمة التزوير الذي ظل فاعلة مجهولاً، لا تأثير له على جريمة استعمال جريمة السند الثابت تزويره لدى المحكمة نفسها، وهذا لا يقبل القياس مع الحكم المكتسب درجته القطعية بجريمة ما، إذا كان لعناصرها عدة أوصاف وينطبق عليها نص عام ونص خاص فعندئذ يمتنع الادعاء مجدداً ببعض تلك الأوصاف لأن المادة 180 من قانون العقوبات أوجبت في مثل هذه الحالة ذكر جميع الأوصاف والحكم بالعقوبة الأشد وتطبيق النص الخاص عليها.
(سورية قرار جنائي 529 تاريخ 20/10/959 قق 1100 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1422)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن جريمة استعمال المزور هي من الجرائم الآنية لا المستمرة وتتم من تاريخ استعمال المزور وتتجدد بتجدد الاستعمال.
(سورية قرار جنحي 369 تاريخ 13/4/974 ن 7/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1423)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن التقادم في التزوير يبدأ من تاريخ وقوعه ويستمر بدون انقطاع حتى يطرأ عليه ما يوقف سيره أو يقطعه. أما تقادم استعمال المزور فيبدأ العمل الجرمي فيه من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر حكم قطعي.
(سورية قرار جنحي 1413 تاريخ 12/5/970 ن 8/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1424)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
لم يعرف القانون معنى استعمال المحرر المزور المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لأن هذه الطرق تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزور,أما الفقه والقضاء فقد استقرا على أن الاستعمال المقصود في المادة /261/ عقوبات أردني هو استخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالاستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء أكان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى.
إذا كان الموظف الذي نظم السند لا تعطيه وظيفته حق تحريره، فإن ذلك لا تأثير له على حقيقة الواقع من أن السند المنظم هو سند رسمي إذا كان صادراً عن موظف عمومي وحائزاً على الصيغة الرسمية ويعتبر من الأوراق الرسمية بالمعنى المنصوص عليه في المادة /265/ عقوبات أردني.
(مصر قرار 1197 تاريخ 22/11/948 مج 366 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1425)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن في تقديم عقد البيع المزور للتسجيل استعمالاً له، لأن التسجيل تتحقق به الاستفادة من العقد بنقل الملكية وشهر البيع ونقل التكليف إلى المشتري.
(مصر قرار 959 تاريخ 23/6/942 مج 366 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1426)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
يتحقق فعل الاستعمال في جريمة استعمال الأوراق المزورة بمجرد تقديم الورقة والتمسك بها. فما قد يحصل بعد ذلك من تنازل عن الورقة لا يكون له أثر في الجريمة التي وقعت.
(مصر قرار 211 تاريخ 25/1/943 مج 366 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1428)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن استعمال المزور يتحقق بصرف النظر عن تحقق النتيجة المرجوة من استعمال المزور.
(مصر قرار 219 تاريخ 4/2/946 مج 366 و54 تاريخ 25/6/962 ح 1962 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1429)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن استخراج صورة مطابقة للأصل المزور من الدفاتر الرسمية لاستعمالها، واستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل في الأصل، يعد في القانون استعمالاً لورقة رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزوراً في الصورة بل على أساس أن البيانات المستند عليها بالصورة والواردة في الدفتر الرسمي مزورة. فاستعمال الصورة هو في الواقع وحقيقة الأمر استعمال للدفتر ذاته، والصور لم تجعل إلا كشهادات بما هو ثابت به.
(مصر قرار 1435 تاريخ 7/6/943 مج 366 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1430)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن استعمال المزور المعاقب عليه قانوناً هو استمال ورقة تكون في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه بالقانون.
(مصر قرار 1587 تاريخ 24/6/935 مج 367 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1431)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته.
(مصر قرار 1878 تاريخ 9/1/950 مج 367 و1261 تاريخ 16/2/965 ح 1549 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1432
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها.
(مصر قرار 442 تاريخ 12/5/953 مج 367 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1433)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد تبين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف في بيان علمه بالتزوير.
(مصر قرار 1442 تاريخ 5/11/945 مج 367 و3154 تاريخ 28/5/962 ج 1552 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1434)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إذا استند الحكم في إدانة المتهم باستعمال ورقة مزورة مع علمه بتزويرها إلى قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المطعون فيها بالتزوير ولم يعن ببحث الموضوع من وجهته الجنائية ولا ببيان ما إذا كانت أركان جريمة التزوير متوافرة أو غير متوافرة حتى يتسنى له الانتقال من ذلك إلى بحث أركان جريمة الاستعمال إلا بعد التدليل على ثبوت جريمة التزوير وتوافر أركانها فإن هذا الحكم يكون قاصراً البيان متعيناً نقضه.
(مصر قرار 1010 تاريخ 30/4/934 مج 368 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1435)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن جريمة استعمال الورقة المزورة هي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 368). (مصر قرار 964 تاريخ 5/2/962 ح 1555 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1436)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة والتمسك بها وتظل مستمرة ما بقي مقدمها متمسكاً بها. ولا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الحكم بتزويرها.
(مصر قرار 44 تاريخ 1/3/954 مج 369 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1437)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن جريمة استعمال الورقة المزورة تتحقق بتقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها، وهي بطبيعتها جريمة مستمرة لا تسقط تبعاً لجريمة التزوير.
(مصر قرار 563 تاريخ 29/5/950 مج 369 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1439)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
استقر قضاء محكمة النقض على وجوب أن تكون الشهادة الطبية التي تقدم للمأذون عند عقد الزواج صادرة عن طبيبين موظفين بالحكومة حتى يصح له أن يعتمد عليها في تحرية تقدير السن. فإذا كانت صادرة عن طبيب واحد فإنها لا تصلح لأن تكون سنداً يعتمد عليه. فإذا قبلها المأذون واعتمد عليها فهو الملوم لتقصيره فيما يجب عليه، ولا جناح على من قدمها له ولا مسؤولية جنائية عليه.
(مصر قرار 14 تاريخ 9/11/931 مج 369 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1440)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن عدم توصل المحكمة إلى معرفة اليوم والشهر الذي حصل فيه التزوير على سبيل التحديد لا يعيب حكمها. إذ لا تأثير لهذا التحديد على ثبوت الواقعة ما دامت لم تمض عليها المدة المسقطة للدعوى.
(سورية قرار جنائي 884 تاريخ 2/7/953 قق 369 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1441)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير شهادة ميلاده وأورد على ذلك أدلة كافية، وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الورقة التي استعملها مزوره، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة.
(مصر قرار 792 23/6/958 ح 1553 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1442)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
استعمال المحرر له معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به المحرر والاستناد إلى ما دون فيه، يستوي في ذلك أن يكون هذا الاستعمال قد بوشر مع جهة رسمية أو مع موظف عام أو كان حاصلاً في معاملات الافراد.
(مصر قرار 1552 تاريخ 9/1/961 ح 1548 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1443)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن الاستعمال لوثيقة مزورة المعاقب عليه هو الاستعمال الذي يقصد منه الوصول إلى الغرض الذي استخدم فيه المحرر المزور.
(الأردن قرار 24 تاريخ 8/7/971 د 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1444)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إذا استخدم المشتكى عليه سند التسجيل المزور فيما أعد له بوضعه ضماناً لسداد ما يترتب بذمته للمشتكي بموجب عقد وكالة تجارية، فإن فعلة يشكل استعمالاً لسند مزور بالمعنى القانوني المذكور.
إذا حمل المشتكى عليه المشتكي على تسلية إطارات كاوتشوك بإيهامه أنه يملك أرضاً وبأنه أفرغها باسمه لتكون ضماناً لما قد يترتب بذمته، فإن فعلة يشكل احتيالاً بالمعنى المنصوص عليه في المادة 417 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 29 تاريخ 18/4/968 4/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1446)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
لجريمة استعمال المحررات المزورة ثلاثة أركان هي:
الأول ـ فعل الاستعمال.
الثاني ـ أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.
الثالث ـ أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير,وإذا لم تتوافر هذه الأركان فلا مسؤولية ولا عقاب.
استقر الفقه والقضاء على أن الاستعمال المعاقب عليه هو دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله. ولا يعد استعمالاً لها تقديمها والاحتجاج بها لغير الغرض الذي وقع التزوير لأجله,إن استعمال المتهم لرخصة أضيفت إليها عبارة (بالجملة ومال القبان) بعد عبارة (تاجر أقمشة بالمفرق) الواردة في الرخصة، لا يكون هذا الاستعمال للغرض الذي جرى التزوير من أجله وهو إثبات أنه تاجر مال قبان وبالجملة ولا يعد استعمالاً لورقة مزورة. ولا يكون المتهم مسؤولاً عن التهمة لعدم توافر أحد أركان جريمة الاستعمال المعاقب عليه.
(الأردن قرار 6 تاريخ 30/1/967 د 5/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1447)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
إن جرم استعمال المزور هو من الجرائم المتمادية التي لا يسري عليها مرور الزمن إلا من تاريخ انقطاع الاستعمال.
(لبنان قرار 195 تاريخ 26/11/973 ع 3/560 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1448)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير/مادة 444/
لا يشترط لتكوين جريمة التزوير في المحررات الرسمية وقوع ضرر مادي أو احتمال وقوعه بل يعتبر الفعل معاقباً ولو لم يقع مثل هذا الضرر، إذ أن الضرر يعتبر في مثل هذه الحالة ضرراً اجتماعياً لأن كل تغيير للحقيقة في هذه الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع اطمئنان الناس إليها وثقتهم بها وينقص من قوتها التدليلية باعتبارها ذات طابع خاص تحمل الدليل على صدق ما دون فيها من جانب الموظف العمومي الذي حررها.
(الأردن قرار 9 لعام 958 د 3/958 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1449)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن القانون يحمي رسمية المحررات بغض النظر عن الجنسية، وبناء عليه يدخل في حكم المحررات الرسمية المحررات الأجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت أو تحرر فيها.
(الأردن قرار 45 لعام 960 د 1/960 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1452)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن مجرد تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه حتماً حلول الضرر أو احتمال حلوله، ذلك لأن العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة بها ويضيع قيمتها وبذلك يكون عنصر الضرر متوافراً في تزويرها.
(الأردن قرار 45 لعام 960 د 1/960 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1453)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
يكفي أن يكون التزوير ـ حتى يعاقب عليه ـ من شأنه إحداث ضرر أياً كان نوعه، لا فارق بين أن يكون ضرراً مادياً أو أدبياً، واقعاً بالفعل أو محتمل الوقوع. وليس ضرورياً أن يلحق الضرر شخصاً معيناً بل يكفي أن يكون التزوير من شأنه إحداث ضرر اجتماعي.
(الأردن قرار 17 لعام 961 د 5/976 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1454)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية يترتب عليه وقوع ضرر اجتماعي، ذلك لأن العبث بمثل هذه المحررات هو تضييع لقيمتها وإخلال بالثقة العامة التي هي من مستلزماتها.
(الأردن قرار 17 لعام 961 د 5/976 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1455)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
المحرر الرسمي هو المحرر الذي يحرره موظف عمومي مختص ويعطى شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.
(الأردن 49 لعام 962 د 7/962 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1456)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
الشهادة المدرسية التي تعطى للطالب في نهاية كل سنة مدرسية موقعة من مدير المدرسة ـ المختص بتوقيعها ـ هي محرر رسمي.
(الأردن 49 لعام 962 د 7/962 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1457)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
تزوير الأوراق الرسمية واستعمالها في المملكة الأردنية معاقب عليه بمقتضى المادتين 261 و265 عقوبات أردني ولو كان المستند أجنبياً.
(الأردن قرار 15 لعام 963 د/963 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1458)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة. ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام.
(الأردن قرار 15 لعام 963 د 3/963 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1459)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن الشهادة التي تعطيها مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية هي من المحررات الرسمية بالمعنى المقصود في المادة 262 عقوبات أردني لأن وكالة الغوث هي هيأة دولية وموظفيها هم موظفون عموميون.
(الأردن قرار 6 لعام 964 د 6/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1460)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن شهادة الميلاد الصادرة عن وزارة الصحة هي من الأوراق الرسمية وإدخال تزوير في تاريخ الميلاد وفي تاريخ تسجيلها هو من الجرائم الجنائية وتنطبق عليه المادة 265 عقوبات أردني ذلك لأن مثل هذه الشهادة تصدر عن وزارة الصحة وتسجل في سجلاتها ويترتب على إعطائها حقوق عامة وخاصة.
(الأردن قرار 62 لعام 964 د 9/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1461)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
لما كانت كلية النجاح الأهلية تقوم في المملكة الأردنية وشهادتها معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم ولما كانت هذه الشهادة أبرزت إلى الوزارة وأجرت عليها شرحاً بمعادلة درجتها وصدر بالاستناد إليها قرار ديوان الموظفين بتعيين المتهم في إحدى وظائف الحكومة ولما كان قد ثبت أن هذه الشهادة العلمية مزورة فإن المتهم الذي استعملها يكون قد استعمل وثيقة رسمية مزورة ويعاقب بمقتضى المادة 265 عقوبات أردني توفيقاً للمادة 266 منه.
(الأردن قرار 89 لعام 964 د 9/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1462)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
كون الأوراق التي وقع عليها التزوير صادرة عن سلطة قناة الغور الشرقية وموقعة من الموظف المختص فيها يجعلةا وثيقة رسمية ويجعل جرم المميز من نوع الجناية وليس الجنحة ولو كان موظفاً في السلطة بأجر يومي فيعتبر في عداد الموظفين بالنسبة للعمل الذي يقوم به وكونه قد قام به بمقتضى وظيفته.
(الأردن قرار 173 تاريخ 6/3/965 د 5/965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1463)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن خلع الأوراق الأصلية التي تحتويها رخصة المتهم التي تحمل صورته ووضع أوراق داخلية لرخصة أخرى مكانها يشكل جرم صنع رخصة، وهذا العمل ينطبق على نص المادة (262/1) من عقوبات أردني التي بينت الأفعال المادية للتزوير الجنائي ومن ضمن هذه الأعمال (صنع صك).
(الأردن قرار 21 تاريخ 22/4/974 د 5/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1464)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 445/
إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 480 تاريخ 25/6/953 قق 1077 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1466)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 446/
إن المادة 454 عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 منه وإن من جملة تلك الأوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الإطلاق الوارد في المادة 446 من القانون المشار إليه مقيداً بالمادة 454 الآنفة الذكر.
(سورية قرار جنائي 505 تاريخ 29/6/955 قق 1078 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1467)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 446/
إن التزوير في تذكرة الهوية جنحي الوصف.
(سورية قرار جنحي 181 تاريخ 8/2/966 قق 1079 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1468)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 446/
لما كانت الوقائع المطابقة لتذكرة الهوية توضح أن تذكرة الهوية خالية من إملاء اسم صاحبها وهويته وغير ذلك من الأمور المقتضى إملاؤها فيها مما يجعل التزوير الواقع عليها باقياً في درجة الشروع التام المنطبق على المادة 200 عقوبات وكان أصل الجرم المذكور المنطبق على المادة 454 منه من الجرائم الجنحية وبمقتضى المادة 201 منه لا يعاقب الشروع فيه إلا في الحالات التي ينص القانون عليها بصراحة والقانون لم ينص على عقاب هذا الشروع المبحوث عنه.
(سورية قرار جنائي 505 تاريخ 19/6/955 قق 1078 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1469)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 446/
إذا لم يكن الموظف مختصاً بتحرير المستند الذي أوقع عليه التزوير ولا بإعطائه الصفة الرسمية، فلا تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 262 عقوبات أردني وإنما المادة 265 منه. ذلك لأن القانون لم يشدد العقاب في جريمة التزوير التي يرتكبها الموظف لمجرد كونه موظفاً بل لإساءته استعمال الوظيفة المعهود بها إليه.
(الأردن قرار 129 تاريخ 18/12/966 د 1/967 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1470)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 446/
لما كان الدفتر المعطى إلى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية، فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.
(سورية قرار جنحي 916 تاريخ 8/5/955 قق 1056 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1471)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن إيصال الحوالة البريدية هو ورقة رسمية لاستيفائه الشروط الواردة في الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون البينات لأن ما أثبت فيه قد تم على يدي موظف مختص وفي حدود سلطته مما يجعل التزوير فيه جنائي الوصف واستعماله مع العلم بأمره هو كذلك أيضاً.
(سورية قرار جنائي 383 تاريخ 8/5/968 قق 1057 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1473)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن المدعى عليه قد أسند إليه جرم التزوير في توقيع أمين الصندوق في جامعة دمشق وفي الحاشية التي تدل على دفع الأقساط الجامعية فتكون الجريمة من نوع التزوير الجنائي وفقاً للمادة 445 و448 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 347 تاريخ 19/5/964 قق 1058 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1474)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن المحضر المنظم من قبل اللجنة المختصة بفحص السيارات تمهيداً للحصول على رخصة سير للسيارة يعتبر من الاسناد الرسمية والتزوير الواقع عليه يعتبر جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 184 تاريخ 23/2/967 قق 1059 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1475)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن الأوراق التي ينظمها مدير التنفيذ مستقلاً لا يكون لها قوة السند الرسمي إذا تمت بحضور رئيس التنفيذ ولذلك فالتزوير فيها جنحي الوصف معاقب بالمادة 460 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 806 تاريخ 21/3/970 س 6/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1476)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
لا يكون التزوير في سند جنائي الوصف إلا بعد اكتمال الصفة الرسمية للسند فإن لم تكتمل بقي تزويره جنحياً، والاعتراف قبل الملاحقة يخفض العقوبة وفق المادة /241/ عقوبات.
(سورية قرار جنحي 2372 تاريخ 7/10/970 س 12/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1477)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن اصطناع المحرر طريقة من طرق التزوير المادي. والورقة التي تعطى شكل الأوراق الرسمية وينسب كذباً إنشاؤها إلى موظف عمومي مختص تعتبر في حكم الأوراق الأميرية المنصوص عليها في المادة /179/ عقوبات مصري فمن يصطنع حكماً على أنه صدر من محكمة معينة ويضع عليه ختم جهة أميرية يعاقب بالمادة المذكورة.
(مصر قرار 671 تاريخ 22/3/937 مج 346 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1478)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن إنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن ـ على خلاف الحقيقة ـ تكليف شخص معين بإجراء عمل من الأعمال التي للوزارة أن تكلف الغير بإجرائها لحسابها مقابل رجوعه عليها بما يستحق قبلها عما قام به، ثم التوقيع على هذه الخطابات بإمضاءات مزورة لبعض موظفي تلك الوزارة، مما جعلةا تأخذ في مظهرها شكل الأوراق الأميرية حتى انخدع الناس بها واعتبروها صادرة من جهة الحكومة ذلك يعتبر تغييراً للحقيقة في أوراق رسمية، ويعاقب القانون عليه متى توافرت سائر العناصر القانونية التي يتطلبها القانون في مجرد التزوير.
(مصر قرار 1475 تاريخ 26/10/942 مج 346 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1480)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن مجرد اصطناع ورقة رسمية والتوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ولو ما أثبت بها مطابقاً للواقع. وذلك على أساس أن تغيير الحقيقة في هذه الحالة يكون بنسبتها زوراً إلى الموظف الذي قلد توقيعه عليها.
(مصر قرار 714 تاريخ 2/4/945 مج 346 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1481)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
متى كان المتهم قد اصطنع أوراقاً لها مظهر الأوراق الرسمية وذيلها بتوقيعات لأشخاص على أنهم من الموظفين العموميين للإيهام برسميتها وقدم هذه الأوراق فعلاً لجهة رسمية فإنه يكون قد ارتكب جريمتي التزوير والاستعمال المنصوص عليها في المواد 111 و212 و214 عقوبات مصري.
(مصر قرار 2144 تاريخ 1/12/947 مج 346 و706 تاريخ 23/11/964 ح 1502 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1482)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن أي إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة ونسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه. يعد تغييراً للحقيقة في محرر رسمي ويكفي لتكوين جريمة التزوير ولو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه، بل يكفي أن تكون موهمه بذلك.
(مصر قرار 1023 تاريخ 28/11/950 مج 347 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1483)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظف عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفة بتحريرها.
(مصر قرر 1189 تاريخ 17/12/951 مج 347 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1484)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن القانون لا يشترط في الورقة الرسمية موضوع التزوير إن تصدر فعلاً من مأمور رسمي بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها، ولا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه وتنسب إليه زوراً بجعلةا على مثال ما يحرره شكلاً وصورة. وإذن فإذا رغب شخص في استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فاستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون في صلبها بخطة البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة وإلى مفتش الصحة. فهذا تزويراً في ورقة رسمية.
(مصر قرار 506 تاريخ 24/12/951 مج 347 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1485
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
المحرر الذي يصطنع في صورة المحررات الرسمية وينسب زوراً إلى الموظف العمومي المختص بتحرير اشباهه ولو أنه لم يصدر في الحقيقة عن الموظف المذكور، يعطى حكم المحرر الرسمي في باب التزوير الحقيقة عن الموظف المذكور، يعطى حكم المحرر الرسمي في باب التزوير.
(مصر قرار 505 تاريخ 2/6/952 مج 347 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1486)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم، وإن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه. وإن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة، فهذا يعد تزويراً في ورقة رسمية.
(مصر 620 تاريخ 13/3/953 مج 347 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1487)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف رسمي مكلف بتحريره وان يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها.
(مصر قرار 504 تاريخ 16/5/960 ح 1499 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1489)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى شكل الأوراق العمومية وينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها ولا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً بجعلةا على مثال ما يحرره شكلاً وصورة.
(مصر قرار 317 تاريخ 6/5/957 ح 1503 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1489)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرره رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أول الأمر، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته، ففي هذه الحال يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات.
(مصر قرار 504 ت 16/5/960 ح 1508 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1491)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
التزوير في دفاتر التوفير يعتبر تزويراً في أوراق رسمية.
(مصر قرار 95 تاريخ 1/5/930 قص 1/298 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1492)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن تزوير تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية بطرية تغيير التاريخ الموضوع عليها هو تزوير في أوراق رسمية.
(مصر قرار 54 تاريخ 12/3/945 قص 1/299 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1495)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن إقدام المتهم على تحريف تاريخ الرخصة المعطاة له من دائرة الحراج يشكل جريمة التزوير ويستلزم المجازاة بمقتضى المادة 259 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 24 لعام 956 د 3/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1496)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن قيام المتهم بإجراء معاملة إفراز الأرض الرضائية وتقديمها لمساعد مأمور التسجيل لإتمامها وإصدار سندات رسمية بها وإحضاره هو شخصاً مجهولاً مدعياً أنه شريكه في الأرض المطلوب إفرازها وجعلة يختم معاملة الإفراز بهذه الصفة، فإن هذا الفعل يعتبر تزويراً ويعتبر المتهم فاعلاً أصلياً لا شريكاً تبعياً لأنه بقيامه بالأفعال المشار إليها يكون قد ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة.
(الأردن قرار 17 لعام 1961 د 5/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1497)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن عبارة الأوراق الرسمية التي وردت في المادة 265 عقوبات أردني لسنة 960 التي تعاقب الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية تشمل سائر الأوراق الرسمية بغض النظر عن الجنسية وبناء عليه يدخل في حكم الأوراق الرسمية المحررات الأجنبية المصطبغة بالصبغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التي حررت فيها.
(الأردن 54 لعام 961 د 9/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1498)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
من زور شهادة عليها إمضاء مزور لموظف عمومي في بلد أجنبي يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات الرسمية ما دامت هذه الأوراق معترفاً لها بالصفة الرسمية في بلادها.
(الأردن 54 لعام 961 د 9/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1499)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
من زور شهادة عليها إمضاء مزور لموظف عمومي في بلد أجنبي يعاقب بعقوبة التزوير في المحررات الرسمية ما دامت هذه الأوراق معترفاً لها بالصفة الرسمية في بلادها.
(الأردن 54 لعام 961 د 9/961 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1499)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن وثيقة حصر الإرث المدعى صدورها عن قاضي شرع دمشق والمصدق عليها من المراجع السورية المختصة ودوائر الخارجية اللبنانية في بيروت لم تكن سوى وثيقة مصنوعة تزويراً,وبما أن إقدام المتهم على صنع هذه المستندات الرسمية وبالتالي على تزوير عقد البيع المنظم لدى لكاتب بالعدل في طرابلس يشكل الجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة /459/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 85 تاريخ 11/4/972 ع 3/549 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1500)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 448/
إن الأفعال المادية التي قضى الحكم المطعون فيه بمعاقبة الطاعن من أجل ارتكابها هي إقدامه على تحريف بعض بطاقات اليانصيب لإعطائها أرقاماً رابحة بدلاً من أرقامها الأصلية وعرضها بعد التحريف على الباعة وقبض قيمة الجوائز الرابحة.
إن هذا الفعل ينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 443 عقوبات لأنه تحريف مفتعل لحقيقة رقم الورقة المحرفة ظاهر ضرره المادي والاجتماعي في صرف الربح بدون حق وفي زعزعة الثقة العامة في مؤسسة اليانصيب. وأن الحكم المطعون فيه قد أشار باستدلاله بالمادة 449 عقوبات إلى اعتباره أوراق اليانصيب بمثابة الأوراق الرسمية، وهو اعتبار صحيح لأن الأوراق التي تحمل الأرقام الرابحة هي بمثابة السندات المالية.
وكن مضمون الحكم التمييزي المؤرخ 8 شباط 1954 برقم 179 أساس و214 قرار إنما يتعلق بأفعال تختلف عن الأفعال موضوع الدعوى، فإذا كان طبع أوراق يانصيب غير مرخص احتيالاً على الناس، فإن ذلك لا يبعد عن التحريف موضوع هذه القضية صفة التزوير على نحو ما تقدم.
(سورية قرار جنائي 316 تاريخ 10/5/962 قق 1054 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1502)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 449/
يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في ورقة رسمية:
أولاً: أن تكون الورقة التي جرى فيها تغيير الحقيقة من الأوراق الرسمية.
ثانياً: وأن يكون تغيير الحقيقة قد وقع في الأجزاء الرسمية منها أي في البيانات التي أعدت تلك الورقة الرسمية لإثباتها.
إن توقيع المستفيد على الشيكات الرسمية ليس من البيانات التي يثبتها الموظف الرسمي على هذه المحررات بل هو أمر يثبته المستفيد ذاته.
إن قيام موظف بتزوير إمضاء المستفيد على الشيك من أجل نقل ملكية له أو لشخص آخر لا يعتبر تزويراً في البيانات الرسمية وإنما هو تزوير في بيانات عرفية.
(الأردن قرار 56 تاريخ 4/7/968 د 7/968 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1505)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 449/
إن المادة 640 عقوبات لبناني التي تعتبر كالأوراق الرسمية السندات لحاملها أو الاسمية التي أجيز إصدارها قانوناً في لبنان أو الخارج من قبل دولة أخرى وكل السندات المالية… لا تعتبر الشيكات التي يصدرها الأفراد كأنها أوراق رسمية يؤدي تزويرها إلى تطبيق عقوبة جنائية بحق مرتكب التزوير لأن المقصود بالسندات المالية تلك التي تصدرها السلطة لا تلك التي يكون موضوعها مالياً أو تصدر عن الأشخاص بترخيص قانوني من السلطة.
(لبنان قرار 282 تاريخ 17/11/972 ع 3/558 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1506)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 449/
إن السندات التي تعنيةا المادة 460 عقوبات لبناني هي السندات التي لها قوة ثبوتية بظاهرها وقابلة للتداول وخاضع إصدارها لأصول يحددها القانون وهذا مالا يتوافق مع وصف السندات العادية المزورة والتي استعملت في معاملات البنك ـ السندات الوهمية بأسماء أشخاص غير مدنيين في الحقيقة.
(لبنان قرار 182 تاريخ 13/6/972 ع 3/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1507)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/التزوير الجنائي/مادة 449/
إن الوجائب المنصوص عليها في المادة 450 من قانون العقوبات تختص برب العمل لا بمستخدميه لأنه هو المكلف بدفع الضرائب الأميرية وهو وحده الذي يستفيد من الملاعب بالقيود وهو الذي يتولى إدارة محله وتنظيم قيود ودفاتره على الوجه القانوني ولا يتطلب من الكتبة لديه سوى التنفيذ والإطاعة ولا مسؤولية عليهم من هذا القبيل، كما أنه لا يصح اعتبارهم مدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة أو القصد الجرمي، ولأن المستخدم في مثل هذه الحالة تنطبق عليه أحكام المادة 225 من ذلك القانون.
(سورية قرار جنحي 213 تاريخ 18/2/964 قق 1063 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1508)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير السجلات والبيانات الرسمية/مادة 450/
سجلات الواردة والصادرة ودخول السيارات وخروجها على الحدود هي سجلات عادية والتزوير فيها جنحي.
(سورية قرار جنائي 819 تاريخ 21/7/971 س 11/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1509)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الخامس: الجرائم المخلة بالثقة العامة/الفصل الثاني/تزوير السجلات والبيانات الرسمية/مادة 450/
لما كانت الوثيقة المزورة فيها توقيع الموظف الخصوص عبارة عن وثيقة نقل ملح لذا فهي من المصدقات المشار إليها في المادتين 452 و455 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 634 تاريخ 7/9/1955 قق 1083 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1510
اترك تعليقاً