الاجتهاد القضائي حول حيازة المخدرات
قرار 2264 / 2001 – أساس 2139 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 297 – م. المحامون 2003 – اصدار 09 و 10 –
جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي، يستوجب مصادرة المادة المخدرة من الشخص.
قرار 1070 / 2005 – أساس 989 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 314 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –
لابد لاتهام المدعى عليه بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي من ضبط هذه المادة المخدرة لدى المدعى عليه وتحليلها لتأكيد ماهيتها ثم يتم اتهامه.
قرار 1374 / 2002 – أساس 2411 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 36 – م. القانون 2002 – القسم الثاني –
لما كان الطاعن لم تصادر منه اية مادة مخدرة ولما كانت الحيازة هي العنصر الاساسي من جرم حيازة المخدر بقصد التعاطي وحيث ان القرار الذي قضى خلاف ذلك مشوب بفساد الاستدلال.
قرار 1235 / 2006 – أساس 2383 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 433 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
الاتهام بجرائم المخدرات يستوجب حيازة المادة المخدرة و ثبوت انها من المواد المخدرة بالخبرة الفنية.
قرار 65 / 2006 – أساس 83 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 556 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –
مصادرة المخدر و تحليله ركن من اركان جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي و بدونها لا يكون المتهم حائزا بقصد التعاطي.
قرار 1172 / 2000 – أساس 2210 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 96 – م. القانون 2000 – القسم الثاني –
يشترط لتطبيق أحكام المادة 43 من القانون /2/ لعام 1993 شرطان أولهما حيازة المادة المخدرة وثانيها ان يقوم الطاعن بتعاطي هذه المادة ولما كان فقدان عنصر الحيازة يجعل الجرم غير قائماً.
قرار 1448 / 2006 – أساس 952 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 439 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
استقر الاجتهاد على انه للادانة بجرمي الاتجار و التعاطي بالمواد المخدرة لا بد من مصادرة المادة المخدرة بحيازة المدعى عليه و تحليلها و ثبوت احتوائها على الجواهر المخدرة الواردة في الجدول المرفق لقانون المخدرات.
قرار 301 / 2006 – أساس 62 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 409 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 – رقم مرجعية حمورابي: 64021
لا يجوز الادانة بجرم حيازة المخدرات و تعاطيها و الاتجار بها ما لم تصادر هذه المخدرات و يجر عليها التحليل و الخبرة الفنية لمعرفة كذبها
قرار 1058 / 2008 – أساس 1342 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 638 – م. المحامون 2009 – اصدار 09 و 10 –
من شروط الإدانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم، ومصادرتها
قرار 292 / 2005 – أساس 312 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 462 – م. المحامون 2008 – اصدار 07 و 08 –
لا يجوز ادانة المدعى عليه بجرم مخدرات ما لم تضبط بحوزته المادة المخدرة و يجر عليها التحليل اللازم.
قرار 84 / 2006 – أساس 93 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 397 – م. المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –
لا يجوز اتهام شخص بالتعاطي و الحيازة ما لم يعثر بحوزته على المادة ولا يبنى الاتهام على الشك و الشبهة
قرار 43 / 2002 – أساس 91 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 188 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 –
الادانة بجرم تعاطي مخدر يجب ان تقترن بضبط المادة المخدرة و حيازتها و ان يثبت بالخبرة الفنية الجنائية انها كذلك و ان وجود نسبة من المخدر في دم الطاعن لا يكفي للادانة بهذا الجرم.
نقض سوري هيئة عامة أساس 1314 قرار 427 تاريخ 1/10/2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2008
مخدرات ـ حيازة ـ اتجار ـ تقدير المحكمة حيازة المادة المخدرة بقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية حيث أ أوراق الدعوى الأصلية تشير إلى أنه بتاريخ / 8 /2003 ألقي القبض على المتهم من قبل دورية أمن جنائي وضبط بحوزته 215غ من مادة الهيروين المخدرة وقد اعترف ابتداء المدعى عليه بضبط الأمن الجنائي فرع مكافحة المخدرات بترويج وتعاطي وحيازة المادة المخدرة فيما أنكر لاحقا ما نسب إليه من ترويج واعترف بالتعاطي فقط وحيث أن حيازة المادة المخدرة لقصد الاتجار هي من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محاكم الموضوع من خلال ظروف القضية وحيث أن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو لقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية ( قرار الهيئة العامة رقم 179/173 تاريخ4/12/1995) وحيث أن المحكمة وجدت في أدلة الدعوى من الاعتراف الأولي للمتهم أن الكمية المضبوطة من مادة الهيروين المخدر وطريقة توزيعها ما يكفي لتكوين قناعتها في تجريم المتهم بالجرائم المنسوبة إليه وبالتالي فلا تثريب على المحكمة المذكورة أن هي قضت برفض الطعن موضوعا .
نقض سوري إحالة أساس 475 قرار 325 تاريخ 9/3/1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2000
مخدرات ـ حيازة.الحيازة هي الأصل ي جنايتي تجارة الحشيش المخدر وتعاطيه.
نقض سوري إحالة أساس 952 قرار 675 تاريخ 13/4/1998 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2000
مخدرات ـ حيازة ـ مصادرة ـ خبرة.لا يجوز الإدانة بجرم حيازة المخدرات ما لم تصادر تلك المواد المخدرة ويجر عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفة كنهها. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
نقض سوري إحالة أساس 989 قرار 1070 تاريخ 24\8\2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2009
مخدر – تعاطي – حيازة – تحليل لا بد لاتهام المدعى عليه بجناية حيازة المخدر بقصد التعاطي من ضبط هذه المادة المخدرة لدى المدعى عليه وتحليلها لتأكيد ماهيتها ثم يتم اتهامه
نقض سوري جناية أساس 40 قرار 72 تاريخ 30/4/1992 – المصدر : مجلة المحامون الأعداد 7 – 8 لعام 1993
حيازة مخدر ـ سببه ـ محكمة الجنايات.تقدير ما إذا كانت حيازة المخدر بقصد التعاطي أو لسبب آخر يعود لمحكمة الجنايات.
نقض سوري قرار جنحي 759 تاريخ 20/12/962 قق 2160 – المصدر : الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 583
إن القوة الظاهرة عبارة عن حالة الخطر العظيم الذي يهدد منافع يحميها القانون ولا تبقى لدى الفاعل وسيلة اجتنابه إلا بالإخلال بمصلحة أخرى لذلك فإنه يحب أن تكون هذه الحالة غير متوقعة أو نشأت عن عمل مخالف للقانون ارتكبه الفاعل بإرادته فلا يحق له أن يدفع جريمته بالاستناد إليها كما أشارت إلى ذلك المادة /226/ عقوبات.(سورية قرار جنحي 759 تاريخ 20/12/962 قق 2160 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 583)نشر القانون في الجريدة الرسمية كاف لنفاذه في حق الكافة.(مصر قرار 1013 تاريخ 1/12/952 مج 917 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 572)العلم بالقانون وبكل ما يدخل عليه من تعديل مفروض على كل إنسان.(مصر قرار 1651 تاريخ 22/5/933 مج 917 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 573)قاعدة عدم جواز التوسع في تغير القانون الجنائي والقياس عليها لا يمنع القاضي من الرجوع إلى الوثائق التشريعية والأعمال التحضيرية لتحديد قصد الشارع.(مصر. قرار 697 تاريخ 19/5/941 مج 918 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 574)من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ في فهم أسس القانون الإداري يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم.(مصر قرار 109 تاريخ 25/12/956 ح 3830 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 575)من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه ـ وهو في خصوص الدعوى خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية يجعل الفعل غير مؤثم، فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاً له وهو دفاع جوهري فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب الرد.(مصر قرار 1467 تاريخ 15/3/960 ح 3831 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 576)لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.(مصر قرار 172 تاريخ 23/3/959 ح 3833 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 577)إذا كان الطاعن علل تخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد بأنه يجهل الميعاد القانوني. وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بأنه لا عذر له بالجهل بالقانون وأخذه بناء على ذلك بتخلفه عن رفع الاستئناف في الميعاد القانوني، وهو نظر صائب في القانون فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً.(مصر قرار 1282 تاريخ 6/12/965 ح 3835 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 578)متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح ـ وهو عمل مشروع في ذاته ـ قررا بسلامة نية أمام الماذون ـ وهو يثبته لهما ـ عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده، وكانت المحكمة ـ بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع، وإن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمها بحكم من أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالوقائع في وقت واحد مما يجب مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالوقائع في وقت واحد مما يجب قانوناً ـ في المسائل الجنائية اعتباره في جملته جهلاً بالوقائع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا العذر دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده المتهمان من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً ـ للأسباب المعقولة التي تبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، فإن الحكم إذا قضى ببراءة المتهمين يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.(مصر قرار 747 تاريخ 2/11/959 ح 3832 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 579)لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.(مصر قرار 172 تاريخ 23/3/959 ح 833 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 580)لا يعتد يجهل الإنكليزي الذي قدم إلى لبنان منذ ثلاثة أيام بأن القانون اللبناني يعاقب على حيازة المخدرات لأن نصوص القانون البريطاني تعاقب على صنع المخدرات وبيعها وحيازتها وتوزيعها بين الغرامة والحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.(لبنان قرار 300 تاريخ 7/12/972 ع 3/359 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 581)القوانين في الدانمرك تعاقب على حيازة المخدرات فلا يعتد بجهل الأجنبي القادم منها إلى لبنان بالجهل بأن القانون اللبناني يعاقب على حيازة المخدرات.(قرار 229 تاريخ 5/7/973 ع 3/359 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 582)إن القوة الظاهرة عبارة عن حالة الخطر العظيم الذي يهدد منافع يحميها القانون ولا تبقى لدى الفاعل وسيلة اجتنابه إلا بالإخلال بمصلحة أخرى لذلك فإنه يحب أن تكون هذه الحالة غير متوقعة أو نشأت عن عمل مخالف للقانون ارتكبه الفاعل بإرادته فلا يحق له أن يدفع جريمته بالاستناد إليها كما أشارت إلى ذلك المادة /226/ عقوبات.
نقض سوري إحالة أساس 952 قرار 675 تاريخ 1998/04/13 – المصدر : سجلات النقض
الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا يجوز الإدانة بجرم حيازة المخدرات ما لم تصادر تلك المواد المخدرة ويجري عليها التحليل والخبرة الفنية لمعرفتها. الاعترافات الأولية لدى عناصر الأمن والتي رجع عنها الطاعنان أمام القضاء لا تعتبر دليلاً كافياً للاتهام.
نقض سوري إحالة أساس 475 قرار 325 تاريخ 1998/03/09 – المصدر : سجلات النقض
تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات قاضي الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى ما له أصل في الملف. الحيازة هي الأصل في جنايتي تجارة الحشيش المخدر وتعاطيه.
نقض سوري جناية أساس 1342 قرار 1058 تاريخ 7/4/ 2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 2009
مخدرات – تعاطي .من شروط الإدانة في جرم تعاطي المخدر ضبط هذه المادة في حيازة المتهم ، و مصادرتها .
اترك تعليقاً