الاجتهاد القضائي في حجية الاحكام
قرار 484 / 1988 – أساس 304 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 129 – م. المحامون 1989 – اصدار 04 – 06 –
اعتراض الغير ممارسة القانون بطريق اختياري يجوز سلوكه كما يجوز المطالبة بالحق بدعوى مبتدئة الا ان مدلول النص يفيد في ان سلوك احد الطرفين والوصول فيه الى حكم قضائي قطعي من شأنه ان يمنع سلوك الطريق الآخر عملا بمبدأ حجية الاحكام.
قرار 43 / 1963 – أساس 19 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 –
ان الحكم الجزائي حجة فيما فصل فيه فعلا لازما وضروريا بمقتضى حكم المادة (91) من قانون البينات.
وللحكم الجزائي حجية تجاه الجميع الممثل منهم في الحكم وغير الممثل، لان الحجية التي سنها المشترع للاحكام الجزائية تجاه القضاء المدني لا تستند الى القواعد التي ترتكن عليها حجية الاحكام المدنية ولا تستلزم توافر اتحاد الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين وانما ترتكز على توافر الضمانات التي خلفا المشترع في الدعاوى الجزائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة لارتباطها بالحريات والارواح مما يقتضي معه ان تكون الاحكام الجزائية محل ثقة بصورة مطلقة تجاه كافة الناس سواء منهم الذين مثلوا في الحكم الجزائي ام الذين لم يمثلوا فيه: وذلك لئلا تكون الاحكام المذكورة عرضة للتخطئة من اية جهة من جهات القضاء الاخرى.
قرار 1582 / 2002 – أساس 1916 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 137 – م. القانون 2002 – القسم الاول –
ان الاحكام القضائية القطعية لها حجية مطلقة بحيث لا يجوز المساس بهذه الحجية بحال من الاحوال فالحكم القضائي القطعي فانه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى مناقشة المسالة التي فصل بها و لو بادلة جديدة.
قرار 440 / 1965 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 747 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
حيث انه الطاعن يتمسك بالحجية الناشئة عن الحكم الجزائي، فيتعين بحث مدى هذه الحجة على القضاء المدني.
وحيث انه يجب التفريق في هذا الصدد بين الحجية الناشئة عن الحكم الجزائي الذي يفصل في المسؤولية الجزائية فيقتضي بثبوت الفعل الجرمي او نفيه وبين الحجية الناشئة عن الحكم الجزائي الذي يفصل في المسؤولية المدنية اما بمعزل عن المسؤولية الجزائية كما في حالات سقوط الحق العام بالعفو او مرور الزمن او بالاقتران معها.
وحيث انه بالنسبة للشق الاول فلا خلاف في ان ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلا لازما وضروريا يحوز الحجية المطلقة جاه القضاء المدني دون اعتداد بتوافر الشروط التي يجب توافرها في الاحكام المدنية كوحدة الاطراف والموضوع والسبب على اعتبار ان الحكم الجزائي الذي يفصل في ارواح الناس وحرياتهم لا يصدر بين فرد واخر وانما يصدر في الحقيقة بين الطرف المدعى عليه من جهة وبين المجتمع كله الممثل بالنيابة العامة من جهة اخرى ما يستلزم ان يكون محل ثقة مطلقة والا يكون عرضة للتخطئة من اي جانب.
وحيث انه فيما يتعلق بالحالة الثانية اي الحجية الناشئة عن الحكم المدني الصادر عن القضاء الجزائي فان هذه الحجية تبقى خاضعة للقواعد العامة المطبقة على الاحكام المدنية فلا تقوم والحالة هذه الا بتوافر الشروط الثلاثة وهي وحدة الاطراف والموضوع والسبب.
قرار 320 / 1977 – أساس 450 – المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 720 – مجموعة مبادئ المحكمة الادارية العليا 1965 – 1990 –
1- ان العقد الاداري في تعريفه النوعي المتفق عليه فقها وقضاء هو العقد الذي تبرمه ادارة عامة بوسائل القانون العام ويتضمن شروطا غير مالوفة في العقود المدنية. اما ان مؤسسات التجارة الخارجية ادارة عامة فهذا ما يبدو متوفرا في هذه المؤسسة فهي قد انشئت بقانون اي بالمرسوم التشريعي رقم (116) تاريخ 12/9/1966 واعطيت في صلب هذا القانون (المادة 9) مهمة تنظيم الاستيراد والتصدير وفقا لخطة الدولة وسياسة تجارتها الداخلية وقد وضع المشرع بين يديها اوسع الصلاحيات (المادة 9 ايضا) لتحقيق هذه المهمة. فهي اذن قائمة على مرفق يتميز بالخدمة العامة.
2- ان المشرع في قانون مجلس الدولة حرص على اعطاء الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري حجية هي اقوى من اية حجية نالتها الاحكام القضائية فقد جعلت المادة العشرين الاحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة الا ان باقي الاحكام الصادرة بغير الالغاء لحقت بها لحكمة اقتضتها اجتهادات مجلس الدولة. لهذا اقتضت هذه الحجة ان تلفى من وجود القضاء الاداري بعض مؤسسات حقوقية اثيرة على القضاء العادي هي اولا: الاعتراض على الاحكام الغيابية ثم اعتراض الغير واستبدل الطعن بها بحيث جاز لك معترض او معترض غير ان يلبس اعتراضه ثوب طعن بالحكم يرفعه امام المحكمة الادارية العليا ضمن شروط فصلتها لتلك الاحكام لهذا لا تستطيع هذه المحكمة قبول طعن الشركة بالشكل الوارد. اي اعتراض على حكم غيابي.
قرار 216 / 1993 – أساس 490 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 198 – م. المحامون 1994 – اصدار 03 و 04 –
حجية الاحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه الى خلفه.
(قرار النقض 344 اساس 166 تاريخ 24/4/1974).
استقر اجتهاد محكمة النقض على رفض اثبات التملك في معرض تطبيق احكام قانون الايجار بالشهادة، كما رفض اثبات التملك بالعقد.
(قرار نقض 2523 اساس 1916 تاريخ 29/12/1977).
لا يجوز اثبات ملكية المستاجر لدار صالحة لسكناه في معرض تطبيق قانون الايجار الا بقيود السجل العقاري او ما يعادلها في الاثبات، وهذا يقتصر على اثبات التملك في الاخلاء لهذه العلة.
طريقة اثبات الملكية مسالة قانون لا مسالة واقع.
(قرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 315 اساس 2221 تاريخ 15/10/1989).
قرار 148 / 2003 – أساس 375 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 188 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي
ان الاصل في الاحكام ان يلجا الى الطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا لاصلاح ما قد يكون فيها من عيوب او اخطاء فاذا استنفذت هذه الطرق جميعها او انقضت المهلة المتعلقة بها دون ان يصار الى الطعن فيها فان هذه الاحكام تحوز قوة القضية المقضية و ان الانبرام يغطي جميع الاخطاء و العيوب الشكلية.
– تصدي القرار المطعون فيه لحكم اكتسب الدرجة القطعية و الاخذ بخلاف ما قضى به بين الخصوم انفسهم و بنفس الحق هو الذي يشكل خطا مهنيا جسيما و ان اخذ الهيئة المخاصمة بحجية الحكم المبرم و نقض القرار الذي خالف هذه الحجية يكون متفقا مع حكم القانون و االجتهاد و لا يجوز رمي الهيئة مصدرته بالخطا المهني الجسيم.
قرار 79 / 2002 – أساس 247 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 167 – م. المحامون 2002 – اصدار 07 و 08 –
– الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او اشتمل على خطا في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام ويمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة الى المناقشة في المسالة التي فصل فيها ولو بادلة جديدة او واقعة لم يسبق اثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها وعلى هذا استقر الاجتهاد.
– اصلاح الاحكام لا يكون بدعوى مبتدئة ولكن بسلوك طرق الطعن العادية وغير العادية.
نقض سوري هيئة عامة رقم 45 أساس 104 تاريخ 19/ 4/ 1994 – المصدر : سجلات النقض
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ قرار ناقض لسبب قانوني ـ حجية الحكم الناقض:ـ لا شيء يمنع محكمة النقض إذا نقضت القرار الاستئنافي الأول لسبب قانوني بحكم ناقض، أن تعود في حكمها الثاني إلى رفض الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر بعد النقض والذي اقترن بنفس نتيجة الحكم الاستئنافي الأول إذا وجدت أسبابا قانونية أخرى تحمل على رفض الطعن، ولا تعارض مع قرار الهيئة العامة رقم 25 تاريخ 10/6/1987 الذي حتم مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية، وليس في ذلك خطأ مهني جسيم.
نقض سوري هيئة عامة رقم 45 أساس 104 تاريخ 19/ 4/ 1994 – المصدر : سجلات النقض
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ قرار ناقض لسبب قانوني ـ حجية الحكم الناقض:ـ لا شيء يمنع محكمة النقض إذا نقضت القرار الاستئنافي الأول لسبب قانوني بحكم ناقض، أن تعود في حكمها الثاني إلى رفض الطعن بالحكم الاستئنافي الصادر بعد النقض والذي اقترن بنفس نتيجة الحكم الاستئنافي الأول إذا وجدت أسبابا قانونية أخرى تحمل على رفض الطعن، ولا تعارض مع قرار الهيئة العامة رقم 25 تاريخ 10/6/1987 الذي حتم مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية، وليس في ذلك خطأ مهني جسيم.
نقض سوري مخاصمة رقم 12 أساس تاريخ 22/ 1/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ حكم ـ حكم مبرم ـ حجية ـ قرار إعدادي ـ ضبط جلسة ـ توقيع القضاة:ـ استقر الاجتهاد على أن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها الحكم ويسدل عليها الستار نهائياً مهما كانت تلك العيوب.ـ في الدعاوى المدنية ليس من حاجة لتوقيع جميع أفراد الهيئة الحاكمة على القرارات الإعدادية المثبتة في ضبوط جلسات المحاكمة ويكفي توقيعها من رئيس المحكمة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 138 أصول.كما أنه لا وجه لتلاوة الأوراق عند تبدل أفراد الهيئة الحاكمة ويكفي أن يكرر الطرفان أقوالهما أمام الهيئة الحاكمة التي نطقت بالحكم حسبما تقضي بذلك المادة /199/ أصول والاجتهادات القضائية الصادرة بصدد تفسيرها.
المحكمة الإدارية العليا قرار رقم320 أساس450 لسنة 1977 – المصدر : مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا 1965-1990
عقد إداري ـ تحكيم ـ طعن في إعطاء قرار تحكيمي صيغة التنفيذ ـ اختصاص القضاء الإداري للنظر في العقود الإدارية التي تبرمها مؤسسة التجارة الخارجية للمواد النسيجية ـ موضوع تبليغ الأحكام ـ عزل وكيل الشركة ـ الأحكام الصادرة بالإلغاء.1 ـ إن العقد الإداري في تعريفه النوعي المتفق عليه فقهاً وقضاء هو العقد الذي تبرمه إدارة عامة بوسائل القانون العام ويتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية. أما أن مؤسسات التجارة الخارجية إدارة عامة فهذا ما يبدو متوفراً في هذه المؤسسة فهي قد أنشئت بقانون أي بالمرسوم التشريعي رقم /116/ تاريخ 12/9/1966 وأعطيت في صلب هذا القانون (المادة 9) مهمة تنظيم الاستيراد والتصدير وفقاً لخطة الدولة وسياسة تجارتها الداخلية وقد وضع المشرع بين يديها أوسع الصلاحيات (المادة 9 أيضاً) لتحقيق هذه المهمة. فهي إذن قائمة على مرفق يتميز بالخدمة العامة.2 ـ إن المشرع في قانون مجلس الدولة حرص على إعطاء الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري حجية هي أقوى من أية حجية نالتها الأحكام القضائية فقد جعلت المادة العشرين الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة إلا أن باقي الأحكام الصادرة بغير الإلغاء لحقت بها لحكمة اقتضتها اجتهادات مجلس الدولة. لهذا اقتضت هذه الحجة أن تلفى من وجود القضاء الإداري بعض مؤسسات حقوقية أثيرة على القضاء العادي هي أولاً: الاعتراض على الأحكام الغيابية ثم اعتراض الغير واستبدل الطعن بها بحيث جاز لك معترض أو معترض غير أن يلبس اعتراضه ثوب طعن بالحكم يرفعه أمام المحكمة الإدارية العليا ضمن شروط فصلتها لتلك الأحكام لهذا لا تستطيع هذه المحكمة قبول طعن الشركة بالشكل الوارد. أي اعتراض على حكم غيابي.
نقض سوري مخاصمة رقم 201 أساس 447 تاريخ 24/ 4/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ حكم ـ حجية ـ شخص متوفى ـ تمثيل ـ انعدام ـ سبب مخاصمة:إن الحكم الصادر بصورة مبرمة يحوز حجية الحكم القطعي والأمر المقضي حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل عليها الستار مهما كانت تلك العيوب.
نقض سوري مخاصمة رقم 16 أساس 154 تاريخ 20/ 1/ 1997 – المصدر : سجلات النقض
ـ مخاصمة ـ حكم تخمين ـ رضوخ ـ دعوى مخاصمة لإعادة النظر ـ حجية:إن الرضوخ للأحكام القطعية والتي أجازت التخمين للمأجور، يحول دون إقامة دعوى المخاصمة لإعادة النظر في الموقف القانوني بعدم خضوع العقار للتخمين بداعي المخالفة لأحكام المرسوم التشريعي 187/1970 وعدم جواز مخالفة حجية الأحكام القطعية وفي مخالفتها الخطأ المهني الجسيم.
نقض سوري مخاصمة رقم 39 أساس 609 تاريخ 14 / 4 / 1993 – المصدر : سجلات النقض
التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنياً جسيماً.
نقض سوري رقم 877 أساس 8901 تاريخ 22 / 4 / 1991 – المصدر : سجلات النقض
على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن للمرة الثانية، وفصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على العقد يوجب الأخذ بما قرره هذا الحكم الناقض في تنظيم العقد مجدداً.
نقض سوري هيئة عامة قرار 23 تاريخ 9/6/1981 – المصدر : قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إثبات ـ حجية الحكم المقضي به ـ أسباب الحكم:إن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك الشأن المنطوق.
نقض سوري هيئة عامة قرار 23 تاريخ 9/6/1981 – المصدر : قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إثبات ـ حجية الحكم المقضي به ـ أسباب الحكم:إن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية وشأنها في ذلك الشأن المنطوق.
نقض سوري مخاصمة رقم 2038 أساس 2704 تاريخ 15 / 12 / 1984 – المصدر : مجلة المحامون ص1233 لعام 1984
إذا سبق وحسم النزاع بحكم نهائي مبرم فإنه لا يجوز العودة إلى بحث هذا النزاع والحكم فيه مجدداً لتعارض ذلك مع حجية الحكم المبرم الذي وضع حداً للنزاع. وإن العودة إلى بحث هذا النزاع دونما اعتداد بحجية الأمر المقضي به يخالف أبسط القواعد القانونية المستقرة ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.
نقض سوري رقم 701 أساس 169 تاريخ 12 / 4 / 1981 – المصدر : مجلة المحامون ص 830 لعام 1981
تسجيل اختياري ـ قرارات إدارية ـ حجية الأحكام ـ عنوان التصرف ـ عقد بيع:قرارات القاضي العقاري بالتسجيل قرارات إدارية ليس لها حجية الأحكام، لكن ذلك لا يحول دون اعتبار هذه القرارات عنواناً على التصرف حتى يثبت العكس. وإن الحكم القاضي بإبطال عقد بيع لم يكن الشخص الثالث مدعي التصرف طرفاً فيه هذا الحكم لا يكفي وحده لنفي تصرفه حتى خلال الفترة الواقعة ما بين البيع والقضاء ببطلانه.
نقض سوري مخاصمة رقم 189 أساس 290 تاريخ 16/ 4/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ انعدام ـ نقطة قانونية ـ الفصل فيها ـ حجية ـ أسباب الحكم ـ منطوقه:إن كل فصل في نقطة قانونية من النقاط التي تقوم عليها الدعوى ويرد في الأسباب الجوهرية يحوز حجية الأمر المقضي به ولو لم يرد تكرار لتلك النقطة القانونية المحسومة في منطوق الحكم (نقض 2704 تاريخ 15/12/1984).ـ كما أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية، وشأنها في ذلك شأن المنطوق (نقض 23 تاريخ 9/6/1981).ـ إن قرار مدير السجل العقاري قابل للطعن بطريق الاستئناف أمام رئيس محكمة البداية المدنية ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالصورة المبرمة ولا حاجة لصدوره في قضاء الخصومة، ويحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون (هيئة عامة رقم 25 لعام 1978).ـ إن إسباغ صفة الانعدام على القرار البدائي فيه خطأ مهني جسيم يوجب معه إبطال الحكم الاستئنافي الذي كان على المحكمة الاستئنافية أن تقرر تنفيذ القرار البدائي.
نقض سوري هيئة عامة رقم 198 أساس 168 تاريخ 18/ 12/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ مخاصمة ـ نقض ـ حجية القرار الناقض ـ مخالفة ما ثبت بالأوراق:ـ إذا اكتسبت بعض النقاط في الدعوى قوة الأمر المقضي به بموجب قرار صادر عن محكمة النقض الذي قضى بنقض الحكم الاستئنافي وجب على محكمة الاستئناف وعلى غرفة النقض الالتزام بمراعاة حجية الحكم الناقض حينما يطعن بالقضية للمرة الثانية ويعتبر التصدي لهذه النقاط القانونية مساً بقوة الأمر المقضي به وينطوي على مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ما لم يكن القرار الناقض مخالفاً لاجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض.ـ إن مخالفة الغرفة المدنية لدى محكمة النقض التي تنظر في الطعن للمرة الثانية الأدلة الثابتة في ملف الدعوى وبما يخالف ما هو ثابت في الأوراق الواردة فيه يجعل الهيئة المشكو منها قد تضافر في حكمها عدة أسباب وقعت في الخطأ المهني الجسيم ويجعل حكمها معرضاً للإبطال.
نقض سوري هيئة عامة أساس 328 قرار 167 تاريخ 6/11/1994 – المصدر : مجلة المحامون العددان 11 – 12 لعام 1994
أصول – محكمة الموضوع – محكمة النقض – مراعاة حجية الحكم الناقض و اجتهاد الهيئة العامة الذي هو بحكم القانون لا تجوز مخالفته . -يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى و على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ، إلا إذا خالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . و العدول عن كل اجتهاد مخالف .-إغفال المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم و يعرض الحكم للإبطال .- قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال .
نقض سوري مخاصمة رقم 26 أساس 455 تاريخ 30/ 1/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ حكم ـ رد حيازة ـ حجية مؤقتة ـ دعوى مخاصمة:ـ إن الحكم برد طلب استرداد حيازة عقار لا يرتب سوى حجية مؤقتة لا يحجب عن المدعي مراجعة المحكمة المختصة بأصل الحق الذي تدعيه.ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان طريق التقاضي غير موصد في وجه المتضرر من الحكم المشكو منه فلا تسمع دعوى المخاصمة التي أقامها بطلب إبطال الحكم المذكور.
نقض سوري مخاصمة رقم122 أساس 173 تاريخ 2/ 4/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ إثبات ـ يمين متممة ـ توجيهها ـ حجية الأحكام:ـ إن اليمين المتممة هي ملك المحكمة توجهها إذا رأت موجبا لها وفق أحكام المادة /121/ بينات.
نقض سوري الغرفة الأولى أساس 261 قرار 350 تاريخ 27/6/ 2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 7 – 8 لعام 2009
أصول – روحية – حكم – منطوق – أسباب – ارتباط .أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً و التي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية ، شأنها في ذلك شأن المنطوق .
نقض سوري الغرفة الأولى أساس 771 قرار 689 تاريخ 14/11/ 2007 – المصدر : مجلة المحامون العددان 7 – 8 لعام 2009
أصول – حكم – أسباب – ارتباطها مع المنطوق .أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً و التي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية ، شأنها في ذلك شأن المنطوق .
نقض سوري مخاصمة رقم 122 أساس 173 تاريخ 2/4/1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ إثبات ـ يمين متممة ـ توجيهها ـ حجية الأحكام:ـ إن اليمين المتممة هي ملك المحكمة توجهها إذا رأت موجبا لها وفق أحكام المادة /121/ بينات.
نقض سوري رقم 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962 – المصدر : مجلة المحامون ص 193 لعام 1962
1-لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب ومن مقتضاها عدم بناء الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. والاعفاء الوارد في المادة 69 أصول محاكمات لا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمة عليه دعوى استرداد الحيازة في أساسها.2 ـ إن الحكم في دعاوى الحيازة هو كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق.
تنازع اختصاص رقم 4 أساس 4 تاريخ 8 / 5 / 1979 – المصدر : مجلة المحامون ص 174 لعام 1979
إن القضاء العادي وليس لجنة تحديد الأمور للعمل الزراعي هو المرجع المختص بالنظر في دعوى غصب أرض زراعية ورد حيازتها. باعتبار أن الحكم فيها لا يجوز حجية فيما يتعلق بأصل الحق لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بمسائل لا تدخل في ولاية القضاء العادي.القراران الصادران بعدم الاختصاص:الأول صادر بصورة مبرمة عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية في اللاذقية بتاريخ 20 / 7 / 1978 برقم أتساس 1018 وقرار 630 المتضمن تصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح المدنية في جبلة بتاريخ 19 / 1 / 1978 ورقم 40 / 3 القاضي برد دعوى المدعي لعلة عدم الاختصاص النوعي لانعقاد إلى اللجان الزراعية.الثاني: صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في اللاذقية بتاريخ 28 / 10 / 1978 ورقم 245 / 80 المتضمن أيضاً رد الدعوى لعدم الاختصاص.وبالنظر لصدور قرارين أحدهما من القضاء العادي والثاني من القضاء الإداري وقضى كل منهما برد الدعوى لعدم الاختصاص وقد اكتسبا الدرجة القطعية. لذا تقدم المدعي بتاريخ 20 / 1 / 1979 بطلبه إلى هذه المحكمة طالباً تعيين الجهة المختصة للنظر بالنزاع.النظر في الطلب:إن الهيئة بعد اطلاعها على طلب المدعي وعلى القرارين الصادرين بعدم الاختصاص المشار إليهما وكافة الأوراق. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 28 / 2 / 1979 رقم 179 وبعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:حيث أن المدعي إبراهيم في الدعوى التي أقامها أمام قاضي الصلح وفي الدعوى التي أقامها أمام لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي طلب نزع يد المدعى عليه عن العقار باعتباره غاضباً.وحيث أن المدعى عليه أنكر الغصب وادعى أنه ليس بمعتد وأنه صاحب حق استمده من عقد الغارسة.وحيث أن القاضي في دعوى الحيازة لا يمس موضوع الحق ولا يقضي بوقف الفصل في دعوى الحيازة إلى أن يصدر حكم في موضوع الحق وإن كان لا يمنع عليه من أن يفحص مستندات الطرفين. وحيث أنه لا يكون الحكم الصادر ي دعوى الحيازة حجية أمام المحكمة التي تنظر في دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق وذلك حتى بالنسبة إلى الحيازة ذاتها.وحيث أنه إذا كان الغصب قد انتفى لدى قاضي الصلح فقد كان على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها بالأدلة المعروضة في حدود دعوى الغصب دون أن يحول قرارها من مراجعة صاحب العلاقة الجهة المختصة فيما يدعيه باعتبار أن الحكم في دعوى الحيازة كما سبق وقلنا لا يجوز حجية فيما يتعلق بأصل الحق لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بمسائل لا تدخل في ولاية القضاء العادي لذا لابد في هذه الحالة من التفريق بين الولاية والاختصاص الموضوعي.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن القضاء العادي هو المختص بدعوى العصب مما يتعين معه نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف واعتبارها مرجعاً للنظر في الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بنقض الحكم الاستئنافي وتعيين محكمة الاستئناف مرجعاً للفصل في دعوى استرداد الحيازة.
نقض سوري رقم 807 أساس 544 تاريخ 7 / 7 / 1962 – المصدر : مجلة المحامون ص 193 لعام 1962
1ـ لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب ومن مقتضاها عدم بناء الحكم على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. والإعفاء الوارد في المادة 69 أصول محاكمات لا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمة عليه دعوى استرداد الحيازة في أساسها.2 ـ إن الحكم في دعاوى الحيازة هو كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أساس الحق.أسباب الطعن:من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي:1 ـ لقد رد القاضي الدعوى بحجة أنه ينقصها عنصر الغصب في حين أن موضوع الدعوى قائم على الغصب وعلى أن المدعى عليه قد اغتصب العقار وما زال مغتصباً له.2 ـ اعتبر القاضي أن شهادة الشهود مقيدة لدعواه وملزم بها على حين أن الشهود يشهدون وفق ما يريدون وليس مقيداً بشهاداتهم فإذا وافقت دعواي حكم بها وإن لم توافقها ردها وسألني عما إذا كان لدي شهود آخرون يشهدون وفق دعتي أم لا.3 ـ فيما يتعلق بالحيازة، إن المترع نص في قانون أصول المحاكمات وأوجد شروطاً للدعوى بشأن الحيازة بمقتضى المادة 69 من هذا القانون فإن الدعوى باسترداد حيازة العقارات المسجلة بنتيجة التحديد والتحرير لا حاجة فيها لإثبات عنصر الغصب وقرار محكمة النقض في قضية أخرى لا يلزم القاضي.المناقشة:من حيث أن دعوى الجهة المدعية مقامة بطلب استرداد حيازة استناداً إلى المادة 69 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة المنصوص عليها في المواد 65 وما بعدها من هذا القانون والموضحة في أسبابه الموجبة هي الدعوى التي يطلب بها فاقد الحيازة استردادها من واضع اليد بدون حق ولا مستند يبرر وضع يده الغاصبة ولا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب وذلك لأن أساسها هو حماية الأمن ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم. ومن مقتضاها عدم بناء الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه بمقتضى المادة 73 من القانون المشار إليه والحكم فيها هو كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة أمام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع على أتساس الحق. أما كون المادة 69 أعفت المدعي من التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لها كشرط سبق إثبات حيازته مدة سنة أقامته الدعوى خلال سنة للاعتبار الذي نوهت به الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات فلا يعني عدم وجوب توفر عنصر الغصب الذي هو من الشروط القائمة عليه دعوى استرداد الحيازة في أساسها.ومن حيث يتبين أن القاضي أصدر حكمه المطعون فيه برد الدعوى تأسيساً على ما استخلصه من شهادات شهود الجهة المدعية بعدم ثبوت توفر عنصر الغصب في وضع يد المدعى عليه بالمعنى المقصود بدعوى استرداد الحيازة بما له من حق لتقدير موضوعاً بمقتضى المادة 62 من قانون البينات.فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه الذي هو سليم في القانون.لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.
نقض سوري هيئة عامة أساس 1184 قرار 426 تاريخ 22/12/ 2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 7 – 8 لعام 2009
أصول – أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية .الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى و لو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام .
نقض سوري رقم 565 أساس 830 تاريخ 7 / 4 / 1959 – المصدر : مجلة المحامون ص 375 لعام 1979
عقار ـ تحديد وتحرير ـ حكم ـ حجية ـ دعوى ـ التصاق:إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها العقارية في خصومة قائمة بين طرفين تكون مبرمة بمقتضى المادة 26 من القرار 186 / 1926 بصورة لا تسمح لأي منهما طرح النزاع من جديد سواء فيما يتعلق بعين العقار لأي سبب كان كالتملك بالالتصاق، أو بالعطل والضرر، ذلك أن سلوك الادعاء من جديد إنما ينحصر بالمعترضين والمدعين بحق الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم.
نقض سوري رقم 565 أساس 830 تاريخ 7 / 4 / 1959 – المصدر : مجلة المحامون ص 375 لعام 1979
عقار ـ تحديد وتحرير ـ حكم ـ حجية ـ دعوى ـ التصاق:إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها العقارية في خصومة قائمة بين طرفين تكون مبرمة بمقتضى المادة 26 من القرار 186 / 1926 بصورة لا تسمح لأي منهما طرح النزاع من جديد سواء فيما يتعلق بعين العقار لأي سبب كان كالتملك بالالتصاق، أو بالعطل والضرر، ذلك أن سلوك الادعاء من جديد إنما ينحصر بالمعترضين والمدعين بحق الذين لم يصدر بشأن اعتراضهم أو ادعائهم حكم مبرم.
نقض سوري قرار 360 اساس 865 تاريخ 29\4\1991 – المصدر : مجلة المحامون الأعداد من 7 – 8 – 9 لعام 1991
إعادة للعمل:إن القرار المطعون فيه إنما اعتمد في قضائه بإعادة المدعي إلى عمله على حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية وقضى بإعادة المدعي إلى عمله مما يجعله جديراً بالتأييد وبخاصة وإن التسريح تم إثر صدور الحكم القضائي المشار إليه مما يجعله متعارضاً مع حجية الحكم.
نقض سوري مخاصمة رقم 200 أساس 203 تاريخ 25/ 4/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ حكم ـ حجية ـ تنفيذ على شخص غير ممثل ـ نتائج قانونية ـ استخلاصها:ـ الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملاً بقاعدة نسبية الأحكام.ـ المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الاشكالات التنفيذية.ـ الاجتهاد القضائي لاستخلاص النتائج القانونية (مما له أصل في الدعوى) لا يوصم بالخطأ المهني الجسيم.
نقض سوري رقم 1264 أساس 155 تاريخ 13 / 6 / 1964 – المصدر : مجلة المحامون ص 121 لعام 1964
1ـ إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب (أي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعاً في منطقة محددة ومحررة أم لا، والمادة 69 أصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن أساسي.2 ـ لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ولا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، والحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.3 ـ إذا تبين أن موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على أساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.المناقشة:من حيث أن ما يقصده المترع بدعوى استرداد الحيازة وفاقاً للمواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات وكما هو موضح في أسبابه الموجبة هو الدعوى التي يطلب المدعى بها رد العقار المغصوب من حائز بالإكراه سواء أكان ذلك بالقوة أم لغير مبرر مشروع. ذلك لأن دعوى استرداد الحيازة تقوم في أساسها على مبدأ حفظ النظام والأمن ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم فلا بد فيها من توفر عنصر الغصب (أي سلب الحيازة) سواء أكن العقار واقعاً في منطقة محددة ومحررة أم لا ومن ثم فلا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ولا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة أمر البت فيه كما يستفاد من المادة 73 من قانون أصول المحاكمات وبني على ما سبق بيانه أنه إذا انتفى عنصر الغصب (أي سلب الحيازة) وتبين أن موضوع الدعوى في حقيقته وجوهره هو النزاع على أساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة المقصود بالمواد المشار إليها آنفاً. أما المادة 69 من القانون ذاته فهي إنما أعفت صاحب الحق العيني المسجل في السجل العقاري في المناطق الجارية فيها أعمال التحديد والتحرير من التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لها كشرط سبق الحيازة مدة سنة فأكثر وشرط إقامة الدعوى خلال سنة وغيرها مما ورد في المادة 65 وما بعدها ولما ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون. على اعتبار أن الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري تعتبر موثوقاً بها. ولكنها لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توفره في دعوى استرداد الحيازة كركن أساسي. ويبدو الأمر في تطبيق حكمها بصورة أكثر جلاء ووضوحاً في حلة ما إذا كان بين المدعي والمدعى عليه عقد أو التزام فإن مجرد كون المدعي صاحب الحق العيني المسجل لا يستتبع وجوب الحكم له باسترداد الحيازة.ومن حيث أنه يتبين أن القاضي الذي أصدر حكمه المطعون فيه برد دعوى المدعية (الطاعنة) تأسيساً على ما أورده من أسباب ومنها:أ ـ أنه لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عناصرها.ب ـ إن المدعية حين شرائها نصف العقارين من زوجها بتاريخ 10 / 10 / 1959 بالعقد رقم 584 كان العقاران بحيازة المدعى عليه المادية منذ عام 1945 وغرس بهما وبنى. وكانت المدعية عالمة بذلك قبل الشراء وبعده. وقبلت حين الشراء بإشارة الدعوى على صحيفة العقارين الموضوعة من قبل المدعى عليه. وأنها وإن ظهرت العقارين من هذه الإشارات فيما بعد بسبب رد دعوى المدعى عليه بطلب تثبيت بيع العقارين له إلا أن وضع يده على العقارين لا يكون غصباً ولا سلباً وإنما كان قبل رد دعواه بنية التملك وبعد لوجود المنشآت والأعراس التي أقامها وتكون يده محقة إلى أن يفصل بهذا الحق على حدة وفق القانون.جـ ـ أنه يجب أن يتوفر عنصر الغصب في وضع يده تستطيع المدعية استرداد الحيازة.د ـ إنه يجوز الحكم بدعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه وهذا كله يستفاد منه أن القاضي لم يجد عنصر الغصب متوفراً في دعوى المدعية هذه التي أقامتها بموضوع طلب استرداد الحيازة.ومن حيث أن ما ذهب إليه القاضي يتفق مع الأحكام القانونية سالفة الذكر ومع ما سارت عليه هذه المحكمة باجتهادها بهذا الصدد يضاف إلى هذا أن الحكم في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المدعاة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.فما ورد في أسباب الطعن لا ينال من الحكم المطعون فيه بالنتيجة ولا يشكل موجباً لنقضه.
نقض سوري مخاصمة قرار 109 أساس 181 قرار تاريخ 10/ 6/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ إثبات ـ حكم قطعي ـ حجية:إذا فصل الحكم في الدعوى وبت في موضوعها، ولم يطعن فيه المحكوم، يكون قد اكتسب الدرجة القطعية، ولا يجوز المساس به بدعوى ثانية، طالما أن النزاع بقي بين ذات الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، عملا بالمادة /90/ بينات.ـ الحكم القطعي تبقى له حجيته ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام.
نقض سوري مخاصمة رقم 98 أساس 105 تاريخ 28/ 3/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ إزالة الشيوع ـ شركاء مالكين ـ بيع بالمزاد العلني ـ مستأجر:ـ إذا صدر الحكم بإزالة شيوع ملكية العقار بين الشركاء المالكين وببيعه عن طريق دائرة التنفيذ، واعتبار العقار خاليا من الشواغل، وادعى واضع اليد أنه مستأجر من بعض المالكين، على الشيوع، وأنه حصل على حكم قضائي بحق المالكين، فإن هذا الحكم لا حجية له تجاه الغير الذين لم يكونوا طرفا في الخصومة، ولا يمكن إضفاء التاريخ الثابت عليه تجاههم أو تجاه مشتري العقار إزالة الشيوع. ولا سيما بعد أن ثبت أن مدعي المخاصمة اشترى نصف سهام العقار من مالكيهم الذين نظموا له عقد الإيجار، المشار إليه، وهو بصفته مالكا لنصف سهام العقار، ولا يجوز له وضع يده عليه طالما أن هذا العقار تم بيعه بالمزاد العلني، ما لم يكن يضع يده عليه كمستأجر لحصص شركائه الآخرين.وأنه بفرض أن عقد الإيجار الذي ابرمه مدعي المخاصمة مع أحد المالكين صحيحا فمن المتوجب لكي يكون هذا العقد ملزما لباقي المالكين أن تكون الحصص المؤجرة أكثر من نصف سهام العقار، ولم بثيت ذلك في الواقعات، فضلا عن أن شراءه للحصص التي يدعي أنه استأجرها، فإن صفته كمستأجر زالت بالشراء، واصبح مالكا لتلك الحصص ومن المتوجب بيع العقار إزالة للشيوع خاليا من كل شاغل ما دام عقد الإيجار لم ينصرف إلى كامل العقار وما دام العقد إياه لم يكن ثابت التاريخ قبل إقامة الدعوى بإزالة الشيوع، والقول بخلاف ذلك قول يخالف القواعد القانونية المستقر نصا واجتهادا.
نقض سوري مخاصمة رقم 351 أساس 330 تاريخ 29/ 5/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ اختصاص ـ دفع بعدم الاختصاص ـ حكم قطعي ـ حجية:إذا بت بالدفع المتعلق بالاختصاص بحكم اكتسب الدرجة القطعية، فإن المحكمة الاستئنافية لا تملك التعرض لحجية هذا الحكم.إن تقدير قيام المانع الأدبي بين الخصم من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع.
نقض سوري أساس 3003 قرار 355 تاريخ 4/3/1992 – المصدر : مجلة المحامون العددان 7 – 8 لعام 1993
حكم ـ متابعة بين المحكوم له وآخر ـ حجية.1 ـ الحكم لا حجية له إذا لم يكتسب الدرجة القطعية.2 ـ إلا أن ذلك لا يمنع المحكمة من تثبيت مبايعة بين المحكوم له وآخر، بغض النظر عن الحكم السابق الذي لم يكن الشاري طرفا فيه.
نقض سوري رقم 121 أساس 1981 تاريخ 30 / 1 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
عقار ـ تسليم عقار ـ ملكية ـ قيود السجل العقاري ـ استعمال العقار ـ دعوى أصل الحق ـ حجية حكم الحيازة:1 ـ لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.2ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة، فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق، نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة.
نقض سوري هيئة عامة قرار 280 اساس 797 تاريخ 22\10\2001 – المصدر : سجلات النقض
إذا كان عيب الخصومة قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة آو فقدان الأهلية أو نقضها فالحكم الصادر تبعاً لذلك يكون معدوماً .أما إذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة كان الحكمة باطلاً .إذا استمر الوكيل في الحضور نيابة عن موكله في الدعوى دون أن يعلم بوفاة موكله اعتبرت الوكالة قائمة وانصرف كل التصرف حقا أو التزمتما إلى ورثة الموكل لا بموجب وكالة ظاهرة وإنما بموجب وكالة حقيقية .إن الخلل في الإجراءات بسبب الوفاة أثناء سير الدعوى والذي انسحب عن الحكم فيها أما يشكل بطلاناً نسبياً لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لمصلحتهم ولا تقضي به المحكمة و من تلقاء ذاتها ولا يقع بقوة القانون وإنما يجب التمسك به الخصم وهو صاحب المصلحة كما يجوز له أن يتنازل عنه بصراحة أو ضمنا ً .إذا سكت الورثة عن استعمال حقهم في البطلان النسبي للحكم بسبب وفاة مؤرثهم خلال سير الدعوى واكتسب القرار الصادر بحق مورثهم الدرجة القطعية صار للحكم حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو أشتمل على الخطأ في تطبيق القانون وله كان مخالفاً للنظام العام .
نقض سوري قرار 64 تاريخ 3/2/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 110 تاريخ 1970
إن هذه المحكمة قررت بتاريخ 5 تشرين أول 1959 (أن الحجية المعترف بها لمذكرات التبليغ والتي لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير إنما تكون عما دون في تلك المذكرات من أعمال مادية قام بها الموظف في حدود مهمته أما ما يدون في المذكرات عن طريق التصريحات التي يقدمها ذووا الشأن والتي تعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها فإنه يجوز إثبات ما يخالف هذه الوقائع بكافة طرق الإثبات وهذا ما قررته محكمة النقض في قرارها رقم /195/ تاريخ 24/4/1962.وحيث أن ما ورد في مذكرة الدعوى إنما تم عن طريق التصريح الذي أدلى به من اتصل معه الموظف المختص وهو ليس بفعل مادي قام به الموظف المذكور ويجوز إثبات ما يخالفه دون الادعاء بالتزوير).وحيث أن هذه المحكمة قررت التحقيق عما يدعيه الطاعن من نفي صفة المبلغ عنه وانابة المحكمة مصدرة الحكم لدعوة الطرفين وانفاذ الإنابة .وحيث أنه يتبين من أقوال الشهود المستمعين بطريق الإنابة أن المدعو عمر ليس مستخدماً لدى الطاعن ولم يقيم معه في دار واحدة مما يجعل التبليغ باطلاً وغير متفق مع أحكام القانون مما يستوجب نقض الحكم لهذا السبب.
نقض سوري رقم 732 تاريخ 2/11/1960 – المصدر : مجلة القانون ص117 لعام1961
من حيث أن الجهة الطاعنة تجادل في مدى حجية الحكم الجزائي الصادر ببراءة المطعون عليهم وتدعي أن موضوع الدعوى الجزائية يختلف عن موضوع المخالفة الحالية.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أثبت ضمن أسبابه أن الحكم الجزائي بالبراءة يحول دون ملاحقة المطعون عليهم أمام المحاكم المدنية نظراً لذاتية المتداعين في كلا الدعويين وذاتية السبب وذاتية الموضوع.ومن حيث أنه كان يتعين على الطاعنة تقديم صورة طبق الأصل عن الحكم الجزائي حتى يمكن لهذه المحكمة أن تعمل مراقبتها على توافر هذه الحجة من عدمه. أما وهي لم تفعل فإن طعنها يكون عارياً من الدليل.ومن حيث أنه لا محل للبحث في الضبط الجمركي وقوّته في الإثبات بعد أن أثبت الحكم الجزائي عدم صلاحية هذا الضبط الجمركي للإثبات ضد المطعون عليهم وقضى نتيجة لذلك ببراءتهم من التهمة المسندة إليهم.
نقض سوري أساس 490 قرار 216 تاريخ 9/6/1993 – المصدر : مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 1994
حجية الأحكام القطعية ـ خلف ـ إثبات تملك.حجية الأحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه إلى خلفه.(قرار النقض 344 أساس 166 تاريخ 24/4/1974).ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على رفض إثبات التملك في معرض تطبيق أحكام قانون الإيجار بالشهادة، كما رفض إثبات التملك بالعقد.(قرار نقض 2523 أساس 1916 تاريخ 29/12/1977).ـ لا يجوز إثبات ملكية المستأجر لدار صالحة لسكناه في معرض تطبيق قانون الإيجار إلا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها في الإثبات، وهذا يقتصر على إثبات التملك في الإخلاء لهذه العلة.ـ طريقة إثبات الملكية مسألة قانون لا مسألة واقع.(قرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 315 أساس 2221 تاريخ 15/10/1989).
نقض سوري رقم 56 أساس 41 / ص تاريخ 31 / 8 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
1ـ إن علة حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك. وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.2 ـ إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري فإنه يعتبر مبدئياً أن صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية إثبات العكس اللقاء عبء الإثبات على المالك ينطوي على قلب لأصول الإثبات.3 ـ إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لأنها دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها.4 ـ ليس صحيحاً أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لأن سلب الحيازة كما يكون بالغصب أو بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها. وكذلك يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فقدت خفية.5 ـ إن تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاص الحق.6 ـ على المحكمة أن تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.7 ـ لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.أسباب الطعن:1 ـ يكفي لتوافر عنصر الغصب في دعوى الحيازة ثبوت وضع اليد على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائز.2 ـ عدم ثبوت موافقة المالك على الإيجار أو على تفويضه تركماني بمثل هذا التصرف، لا يسبغ على شاغل العقار صفة قانونية ولا يسبع على المدعى عليه تركماني صفة المؤجر أو المفوض بالتأجير. مما يخول المالك استرداد حيازة العقار.مناقشة وجوه الطعن:من حيث أن دعوى المدعي جمود تقوم على القول بأنه يملك الدار موضوع الدعوى، وعهد إلى المدعى عليه التركماني بعرضها للبيع، وصار التركماني يبحث عن مشتر، فجاءه المدعى عليه عبد الرحمن مبدياً رغبته في الشراء وأخذ منه مفتاح الدار ليريها إلى أسرته، لكنه نقل إليها أمتعته وأسرته وسكن فيها، ولما عاد المدعي من سفره واطلع على ذلك رفع الدعوى بتاريخ 26 / 2 / 1978 مطالباً باسترداد حيازة العقار.ومن حيث أن المدعى عليه تركماني دفع الدعوى بأنه عرض الدار للبيع بطلب من المدعي، وحين علم بذلك المدعى عليه عبد الرحمن جاء إليه وألح ليؤجره إياها ووسط له الوسطاء، فعمد ـ أي تركماني ـ إلى تسليم مفتاح الدار إلى المدعى عليه عبد الرحمن ليبقى فيها ريثما يتصل بالمدعي فإذا وافق على الإيجار استمر في أشغال الدار وإلا أخلاها.ومن حيث أن المدعى عليه عبد الرحمن دفع الدعوى بأنه بتاريخ 5 / 4 / 1976 استأجر الدار من المدعى عليه تركماني بوساطة دلال العقارات صبحي ودفع للتركماني 1400 ليرة إيجار السنة الأولى سلفاً، ثم صار في السنة الثانية يدفع بدل الإيجار إلى التركماني المؤجر بجوالات بريدية بناء على الإنذارات البريدية التي كان يوجهها إليه المؤجر التركماني يستحثه فيها على تسديد بدل الإيجار، وأنه أي عبد الرحمن لم يكن وقت الإيجار يعرف المدعي، ولكن جاءه إلى منزله المأجور المدعي والمدعى عليه تركماني بعد سنة من الإيجار والأشغال فطلب عبد الرحمن من المدعى عليه تركماني تأمين إيصال الماء إلى المأجور فاستجاب المؤجر تركماني لهذا الطلب بعد عدة أيام.ومن حيث أن الحكم الاستئنافي أتلطعين الذي قضى برد دعوى الحيازة أقام قضاءه على أن المدعي مالك العقار يقع عليه عبء إثبات غصب المدعى عليه عبد الرحمن للعقار، وإن المدعي لم يقدم دليلاً على غصب العقار وأشغاله بسوء نية من قبل المدعى عليه عبد الرحمن، وإن دخول عبد الرحمن الدار بحسن نية لا بالغصب مستفاد من عقد الإيجار المتنازع على صحته بين الطرفين، ودفع أجور العقار إلى المدعى عليه تركماني بناء على الإنذار الموجه إليه من التركماني، ومستفادا أيضاً من إقرار المدعى عليه تركماني بتمكينه ألد الرحمن من دخول الدار.على أن ما أقيم عليه الحكم المذكور ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنه ليس صحيحاً ما قالته محكمة الاستئناف من أن إثبات غصب المدعى عليه عبد الرحمن للدار يقع على كاهل المدعي مالك لعقار.فعلة حماية الحيازة ترجع إلى آن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وفق ما جرى به اجتهاد محكمة النقض في حكمها رقم 1351 تاريخ 30 / 4 / 1955 ، بمعنى أن حماية الحائز إنما هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذا أجاز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. وإن المشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك قد جعل البينة على من يدعي العكس.ومنحي أنه ما دام العقار مسجلاً باسم المدعي في السجل العقاري. فإنه مبدئياً يعتبر حائز، وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية يقع على كاهله إثبات العكس. وبما أن المدعى عليه عبد الرحمن ادعى أن يده على العقار مشروعة وتستند إلى عقد إيجار، فيقع عليه عبء إثبات المشروعية وصحة سنده بالطرق المقبولة قانوناً. جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكمها رقم 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 .فجنوح محكمة الدرجة الثانية إلى إلقاء عبء الإثبات على المدعي المالك، إنما ينطوي على قلب لأصول الإثبات.ومن حيث أنه ليس صحيحاً أيضاً ما قالته محكمة الاستئناف في حكمها أتلطعين من أن مجرد دخول المدعى عليه عبد الرحمن الدار بحسن نية لا بالغصب يجعل عنصر الغصب الذي تقوم عليه دعوى الحيازة مفقوداً.ذلك، أن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار، ولو كان حسن النية، حملاً على أن الدعوى المذكورة هي دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها، وفق ما جاء في الأسباب الموجبة لقانون أصول المحاكمات وعملاً بالمادة 68 أصول.ومن حيث أنه ليس صحيحاً كذلك ما قالته محكمة الاستئناف في حكمها أتلطعين من أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة.ذلك، أن فقد الحيازة هو مدرك دعوى الحيازة عملاً بالمادة 65 أصول وإن سلب الحيازة بالغصب أو بالقوة هو صورة من صور فقد الحيازة عملاً بالمادة 67 / 3 أصول. ومن صورها أيضاً انعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، والحيازة المستندة إلى أعمال الغش أو التدليس أو الخداع، والحيازة التي فقدت خفية عملاً بالمادة 65 / 2 أصول. على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في حكميها رقم 2476 تاريخ 31 / 5 / 1965 ورقم 640 تاريخ 24 / 4 / 1969 .ومن حيث أن استعمال محكمة الدرجة الثانية في حكمها أتلطعين تعبير (نزع اليد) بدل اصطلاح (استرداد الحيازة) الذي اعتمده المشرع في المواد 64 وما يليها من قانون أصول المحاكمات، لا يبدل من الأمر شيئاً، وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها رقم 73 تاريخ 19 / 2 / 1968 . بحسبان أن تعبير (نزع اليد) هو من مخلفات القانون العثماني، وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق، وإن تعدد الاصطلاحات إلقائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعوى، على ما اجتهد به محكمة النقض في حكمها رقم 505 تاريخ 30 / 11 / 1967 .ومن حيث أنه إذا كان الأمر كذلك.فإنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تستشف مدى قانونية وحجية سند المدعى عليه عبد الرحمن في أشغال الدار، تجاه المدعي مالك العقار، وتفصل الدعوى على هدى ما يتبدى لها في هذا الشأن طبقاً لأحكام القانون.ومن حيث أنه لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه. إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت بها، دون أن يتعرض في حكمه لأصل الحق،وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر، وفق ما جرى به قضاء محكمة النقض في حكميها رقم 2383 تاريخ 31 / 10 / 1955 ورقم 91 تاريخ 24 / 3 / 1964 .ومن حيث أنه يجدر بالذكر أن محكمة الاستئناف اعتقدت أن المنظور القانوني الذي اعتمدته في حكمها يكفي لحمله، فأعرضت عن بحث واستثبات بقية الأسباب والدفوع التي استمسك بها المستأنف المدعى عليه عبد الرحمن.ومن حيث أن الحكم أتلطعين الذي لم يلتزم في قضائه بالقواعد القانونية المحكي عنها. فالجانب حجة السداد وانثلم بما عاب عليه الطعن على نحو يملي نقضه.لذلك، حكمت المحك بالإجماع بما يلي:1 ـ نقض الحكم المطعون فيه، لمصلحة القانون، بحيث لا يفيد منه الخصوم.
نقض سوري هيئة عامة أساس 52 قرار 25 تاريخ 10/6/1978 – المصدر : مجلة المحامون العددان 9 – 11 لعام 1978
أصول محاكمات – اجتهاد – إتباع النقض – يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض إتباع النقض و مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة و لو كان تعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض ، و العدول عن كل اجتهاد مخالف .
نقض سوري هيئة عامة أساس 244 قرار 284 تاريخ 24/6/2002 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2003
أصول – إتباع القرار الناقض لدى محكمة النقض و محكمة الموضوع عدم إتباع الهيئة المخاصمة لقرارها الناقض مخالفة لاجتهاد الهيئة العامة الذي ينص على أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى ، و على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض إتباع النقض و مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطبق في نفس القضية من فصل الحكم الناقض في واقع مطروح على المحكمة ، و لو كان يتعارض مع اجتهادات أخرى أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض . و العدول عن كل اجتهاد مخالف .
نقض سوري مخاصمة رقم 174 أساس 430 تاريخ 9/ 4/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
ـ أمور مستعجلة ـ حكم مستعجل ـ حجية مؤقتة ـ أصل الحق:لا يرتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع، ولا تمنع هذه الحجية مراجعة الخصوم محكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق، وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة.
نقض سوري مخاصمة رقم 210 أساس 234 تاريخ 25/ 4/ 1995 – المصدر : سجلات النقض
ـ طعن ـ قرار أمين السجل العقاري ـ قرار ولائي ـ محكمة الأساس:استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي المذكور بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.وعليه يغدو قرار محكمة البداية الصادر عنها بصفتها مرجعاً للنظر في استئناف قرارات أمين السجل العقاري من القرارات الولائية التي لا ترتب أية حجية قضائية ولا تحول هذه القرارات دون صاحب الحق في مراجعة محكمة الأساس الصالحة للبحث في أساس الحق.ـ إن دعوى إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية لا تسمع إذا كان الحكم له طريق للطعن أو المراجعة بحسبان أنه لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إلا بالنسبة للأحكام التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.ـ إن طرق الطعن بالأحكام من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحة طريق الطعن دون إبداء ذلك من الخصم.
نقض سوري رقم 264 تاريخ 1 / 9 / 1962 – المصدر : مجلة المحامون ص169 لعام 1962
ـ الادعاء الجديد بأن العقد ناشئ عن غش وتدليس لا ينقض حجية الحكم الاول القائم على الادعاء بتنفيذ العقد.
المحكمة الادارية العليا قرار 39 اساس 493 تاريخ 1\7\1988 – المصدر : سجلات المحكمة الادارية
عقار ـ خضوعه لأحكام قانون التوسع العمراني ـ ازالة الشيوع بحكم قضائي ـ الشروع بإجراءات افراز وتقسيم العقار موضوع الدعوى قبل صدور القانون 60 لسنة 1979 وتولي البلدية هذه الاجراءات في مراحلها الأولى وتنفيذها المرافق العامة وتصريحها أمام المحكمة بتاريخ لاحق لصدور القانون المذكور بأن لا مانع لديها من ازالة شيوع هذا العقار بعد أن سدد عنه رسم الشرفية وأن تخطيط المنطقة مصدق من مكتب التخطيط لديها، لا يسوغ لها أن تقرر ـ فيما بعد ـ الموافقة على استملاك هذا العقار وفقاً لأحكام القانون 60.ـ وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار حين اقامة الدعوى لازالة شيوعه من شأنه أن يجعل أثر الحكم الصادر بازالة الشيوع منصرفاً الى تاريخ وضع تلك الاشارة.ـ ليس في القانون 60 لسنة 1979 من نص يمس الوقائع التي سبقت نفاذه أو ينال من حجية الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية.ـ لا مجال لاعتبار العقار موضوع الدعوى خاضعا لأحكام القانون 60 لسنة 1979 بعد اذ تبين أنه مفرز ومقسم بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد ثبت افرازه وتقسيمه في السجل العقاري، ولا معدى من منع جهة الادارة من معارضة مالكي العقارات الناجمة عن الافراز والتقسيم في الحصول على رخص بناء أصولية وترقين اشارة القانون 60 من صحائف هذه العقارات.المحكمة الادارية العليا قرار 39 اساس 493 تاريخ 1\7\1988
نقض سوري رقم 1750 أساس 1827 تاريخ 29 / 10 / 1984 – المصدر : سجلات النقض
تحديد اختياري ـ قرار القاضي العقاري الدائم ـ تسجيل باسم المتصرف ـ متضرر ـ مراجعة المحاكم ـ حجية أحكام القاضي العقاري الدائم:إن القضاة العقاريون الدائمون في المناطق العقارية التي لم يجر فيها التحديد والتحرير تسجل العقار باسم المتصرف دون التعرض لأساس الملكية. ويبقى للمتضرر سواء أكان من الخصوم في معاملة التصرف أم غيرهم حق مراجعة القضاء لإثبات الملكية لأن قرار القضاة العقاريين في هذه الحالة ليس لها قوة القضية المقضية بالنسبة لموضوع الملكية ولا تحوز حجية ولو صدقت استئنافاً. ولا تمنع من المداعاة بالحق ولو بعد مرور مدة السنتين.
نقض سوري رقم 204 أساس 568 تاريخ 27 / 5 / 1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 449 لعام 1970
عقار ـ تسجيل ـ قرار القاضي العقاري الدائم ـ قرار محكمة الاستئناف ـ عدم قيام حجية:ليس للحكم الصادر عن القاضي العقاري الدائم أو محكمة الاستئناف بصفتها العقارية الإدارية ـ حجية القضية المقضية لما لهذا الحكم من صفة إدارية غير متسمة بالصفة القضائية.
نقض سوري رقم 663 أساس 113 تاريخ 25 / 3 / 1965 – المصدر : مجلة المحامون ص 218 لعام 1965
عقار ـ تسجيل ـ قرار قاضي عقاري دائم ـ حجية القرار ـ وضع اليد ـ حق المداعاة ضدها:إن التسجيل نتيجة أحكام القاضي العقاري الدائم إنما هو تسجيل إداري ليس له قوة ثبوتية وحجية تجاه الآخرين إلا في حدود وضع اليد واستمرارها. ولكل مدعي بحق عيني على العقار طلب إلغاء القيد أو تعديله بما يتفق مع حقيقة وضع اليد والتصرف الحقيقي.
المحكمة الإدارية العليا قرار رقم 9 أساس 219 لعام 1974 – المصدر : مجموعة المبادئ القانونية للمحكمة الإدارية العليا 1965-1990
إعادة إلى الخدمة ـ فقدان أحد شروط التعيين بعد الإعادة1 ـ تعتبر الإدارة متعجلة في إعادتها أحد متطوعي الشرطة إلى ملاك الشؤون المدنية قبل أن يفصل القضاء الجزائي فيما أسند إليه من جرم وترتكب بذلك خطأ يتصل بصميم تصرفها الإداري دون أن يمتد إلى المساس بمشروعية قرار إعادته طالماً أنه صدر في وقت كانت فيه صحيفة سجله العدلي نقية مما يشين سلوكه.2 ـ إن صدور الحكم الجزائي بحق الموظف المذكور خلال الفترة التي كان منتسباً فيها للوظيفة المدنية يعطي للمرجع التأديبي المختص صلاحية تحديد أثر هذا الحكم الجزائي على وضعه الوظيفي من الناحية المسلكية، فإذا كان مجلس التأديب قد قرر بعد أن أحيل إليه وقف الملاحقة الجارية بحقه تأسيساً على أنه سبق أن لوحق مسلكياً بشأن القضية ذاتها أمام المجلس الانضباطي حيث عوقب بالتسريح ولا تسوغ ملاحقة الفعل الواحد مرتين، كان قرار الإدارة بسحب قرار إعادته للخدمة مناقضاً لحجية الحكم التأديبي ويحمل معنى التحدي لما انطوى عليه.3 ـ إن مفهوم سحب قرار إعادة الموظف المذكور إلى الخدمة هو اقتلاع صفة الوظيفة عنه بمفعول رجعي يمتد إلى وقت صدور قرار الإعادة منذ ست سنوات، فلا يسوغ استعمال مثل هذه الإدارة لتحقيق هدف الإدارة طالماً أن قرار الإعادة صدر سليماً في الوقت الذي صدر فيه وأن الأداة المناسبة في مثل هذا المجال هي الصرف من الخدمة أو الفصل عنها إذا توافرت المبررات لذلك.
نقض سوري أساس 1366 قرار 925 تاريخ 27/8/1995 – المصدر : مجلة المحامون العددان 3 – 4 لعام 1997
أصول ـ طعن للمرة الثانية ـ مراعاة حجية حكم النقض:استقر الاجتهاد على أنه يتحتم على الغرفة الناظرة في الطعن للمرة الثانية مراعاة حجية حكم النقض ولو كان متعارضا مع الاجتهاد المستقر أو مع اجتهاد الهيئة العامة.(قرار 25 تاريخ 10/6/1978).(قرار 1373 تاريخ 19/5/1981).
نقض سوري رقم 190 أساس 91 تاريخ 12 / 2 / 1983 – المصدر : سجلات النقض
إن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.أسباب الطعن:1 ـ إن محكمة الاستئناف لن أكدت أن دعوى منع التعرض هي غير دعوى منع المعارضة إلا أنها حددت دعوى الطاعن من دعوى منع معارضة إلى دعوى منع تعرض أو حيازة خلافاً لصريح الادعاء واعتبرت أن دعوى منع المعارضة هي بطبيعتها دعوى استرداد حيازة وهي لا تملك تحوير الادعاء.2 ـ اعتمدت محكمة الاستئناف قراراً سابقاً باسترداد الحيازة صدر بشكل خاطئ إن لم يكن معدوماً وعلى كل فالاجتهاد القضائي لا يقيم للقرارات الصادرة في دعاوى الحيازة حجية آلا بشكل مؤقت وهذه القرارات لا تمنع من المدعاة أمام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة بأصل الحق.3 ـ من حق المدعي بأصل الحق أن يطالب بالتعويض عن معارضة المدعى عليه له بحقه في الملكية وما يتفرع عن هذا الحق والمحكمة لم تضع مطلب الطاعن موضع بحث.4 ـ ألزمت المحكمة الطاعن بالمصاريف.فعن هذه الأسباب:حيث أن دعوى الطاعن تقوم على طلب منع المدعى عليه من معارضة المدعى في استغلال القسم الذي يستثمره من العقار والعائد للطاعن مع المطالبة بالتعويض وتسليمه خالياً من الشاغل وقد استند في دعواه إلى أصل الحق وملكيته في السجل العقاري.وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن موضوع الدعوى هو رد العقار المغصوب وإن التكييف القانوني للدعوى يدخل ضمن دعوى استرداد الحيازة وأن دعاوى الحيازة هي من اختصاص قاضي الصلح.وحيث أن دعوى المطالبة بأصل الحق ترمي إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع منها، كحق الانتفاع والاستعمال والإرفاق وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الفرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها حتى أنه بمقتضى المادة 73 / 2 أصول لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه.وحيث أنه ظاهر من استدعاء الدعوى أن الدعوى تستند إلى أساس الحق ولا تستهدف حماية الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها.وحيث أن الحكم المطعون فيه الصادر بالأكثرية وبمخالفة الرئيس مؤسس على أن الدعوى هي من دعاوى الحيازة التي هي من اختصاص قاضي الصلح الأمر الذي يجعله منطوياً على مخالفة أحكام القانون ومستوجباً النقض وهذا يتيح البحث في الدفوع الأخرى.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بـ : نقض الحكم المطعون فيه.
نقض سوري الغرفة الثانية أساس 459 قرار 510 تاريخ 24/4/2005 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 2006
المبدأ – أصول – دعاوى – إقامتها مرتين.لا يجوز إقامة الدعوى بذات الموضوع مرتين احتراما لحجية الأحكام.الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق.
نقض سوري رقم 56 أساس 41 / ص تاريخ 31 / 8 / 1982 – المصدر : سجلات النقض
1-إن علة حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك. وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته. والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.2 ـ إذا كان العقار مسجلاً في السجل العقاري فإنه يعتبر مبدئياً أن صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية إثبات العكس والقاء عبء الإثبات على المالك ينطوي على قلب لأصول الإثبات.3 ـ إن دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لأنها دعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها.4 ـ ليس صحيحاً أن الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لأن سلب الحيازة كما يكون بالغصب أو بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها. وكذلك يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فقدت خفية.5 ـ إن تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأص الحق.6 ـ على المحكمة أن تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.7 ـ لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت فيها دون التعرض في الحكم لأصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.
نقض سوري رقم 1264 أساس 155 تاريخ 13 / 6 / 1964 – المصدر : مجلة المحامون ص 121 لعام 1964
1-إن دعوى استرداد الحيازة لابد فيها من توفر عنصر الغصب (أي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعاً في منطقة محددة ومحررة أم لا، والمادة 69 أصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن أساسي.2 ـ لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ولا الفصل في أساس الحق الذي يعود إلى المحكمة المختصة، والحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة بأساس الحق لدى المحكمة المختصة.3 ـ إذا تبين أن موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على أساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
نقض سوري رقم 859 اساس 788 تاريخ 16 / 6 / 1986 – المصدر : مجلة القانون ص244 لعام 1987
تصرف المالك اثناء حياته ـ حق الانتفاع ـ وارث ـ هبة:إن خروج العقار من ملكية المورث حال حياته لسبب من أسباب التصرف يجعل لا حق للورثة ولا سبيل لهم إليه ولو كان المؤرث قصد حرمانهم أو انقاص انصبتهم ما لم تكن تصرفات المؤرث مشوبة بعيب من عيوب الإرادة بحسبان أن لمالك العقار أن يهبه لمن يشاء. وان تصرف المؤرث لأحد الورثة مع احتفاظه بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة يعتبر من قبيل البيع المنجز ولا يخضع لأحكام الوصية.يتحتم على محكمة الموضوع اتباع النقض ويتوجب على الغرفة مراعاة حجية حكم النقض ولو تعارض مع الاجتهاد.
نقض سوري أساس 98 قرار 85 تاريخ 20/1/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 82 لعام 1970
المقصود من اللقب في قانون الاحوال المدنية ان يطلق على الشخص اسم ولده مسبوقا بكلمة اب، بينما هو في القانون المدني اسم الاسرة أي النسبة او الكنية.تصحيح اسم الاسرة او تعديله لا يكون الا بحكم قضائي ولا يجوز الرجوع عنه او تصحيحه مرة ثانية لان هذا يتنافى مع حجية الشيء المحكوم به .الحكم بتصحيح نسبة الاب يسري عليه اولاده القاصرين بطريقة اجبارية وعلى الراشدين بطريقة اختيارية على ان لا يتراجعوا بعد الخيار.
تنازع اختصاص سوري رقم 3 أساس تنازع 33 تاريخ 8 / 5 / 1979 – المصدر : مجلة المحامون ص 174 لعام 1979
إن صدور حكم في دعوى استرداد الحيازة عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقة من إقامة الدعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة ويكون الحكم الصادر في دعوى أصل الحق قابلاً للتنفيذ دون حاجة إلى إلغاء حكم الحيازة لأن كل جهة قضائية تكون قد فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها.القراران الصادران:1 ـ القرار الأول:القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح طرطوس بتاريخ 5 / 3 / 1975 رقم 66 / 22 المصدق استئنافاً بتاريخ 22 / 9 / 1975 رقم 171 / 329 .2 ـ القرار الثاني:القرار الإداري الصادر عن لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي في طرطوس بتاريخ 8 / 2 / 1977 رقم 3 / 32 المصدق من قبل المجلس التحكيم الأعلى بتاريخ 22 / 10 / 1975 رقم 427 / 236 .الموضوع:طلب تعيين الجهة المختصة للنظر في دعوى طالب تعيين الاختصاص.النظر في الطلب:إن محكمة التنازع بعد اطلاعها على استدعاء تعيين الجهة المختصة المؤرخة 17 / 1 / 1979 وعلى القرارين موضوع النزاع. وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 2 / 1979 وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:حيث أن القاضي في دعوى الحيازة لا يمس موضوع الحق كما أنه لا يفضي بوقف الفصل في دعوى الحيازة إلى أن يصدر حكم في موضوع الحق وإن كان لا يمنع عليه أن يفحص مستندات الطرفين ولو كانت خاصة بالملك.وحيث أنه لا يكون للحكم الصادر في دعوى الحيازة حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق وذلك حتى بالنسبة إلى الحيازة ذاتها.وحيث أنه إذا كان الأصل هو أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة المسائل التي أخرجها المشرع من وظيفة الجهة القضائية التي تنظر في الموضوع الأصلي كالمسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري في المسائل التي لا تدخل في ولاية القضاء العادي ولا بد في هذه الحالة من التفريق بين الولاية والاختصاص الموضوعي كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض في القرارات 982 لعام 1974 و335 لعام 1967 و820 لعام 1972 و141 لعام 1972 و528 لعام 1972 و31 لعام 1968 و43 صلح لعام 1972 .وحيث أنه على ضوء القواعد السالفة الذكر إذا كان قاضي الصلح هو المختص بدعوى استرداد الحيازة فإن صدور حكم بهذه الدعوى لا بمنع صاحب العلاقة من إقامة دعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة. ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلاً للتنفيذ دون أن تكون ثمة حاجة لإلغاء الحكم الصادر في دعوى الحيازة إذ تكون كل جهة فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها.وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطلب مستوجب الرفض.لذلك تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطلب واعتبار الحكم الصادر عن لجنة تحديد الأجور الزراعي المصدق من قبل المجلس التحكيم قابلاً للتنفيذ.
نقض سوري رقم 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 – المصدر : سجلات النقض
ليس هناك ما يمنع القاضي في دعوى استرداد الحيازة من فحص أدلة الخصوم ومستنداتهم على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط دعوى الحيازة (ومن ذلك الغصب) الأمر الذي يجب أن يجعله القاضي مناط تقصيه. ولا يؤثر هذا الفحص في طبيعة الحكم الصادر في دعوى استرداد الحيازة إذ أنه لا يحوز حجية الشيء المحكوم به بالنسبة لأصل الحق.
نقض سوري رقم 1671 تاريخ 21 / 10 / 1963 – المصدر : مجلة القانون ص 186 لعام 1964
1ـ ستأجر والمنتفع والمرتهن حيث يجوز لهم إقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة.2 ـ إذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فإن الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق بأصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.أولاً ـ في الشكل:من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي:أ ـ عدم توافر رابطة الخصومة بين المدعى عليهم فإن كلاً منهم يضع يده على قسم من الأرض مستقلاً عن الآخر وقد أكد الخبراء ذلك في تقرير الكشف فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً.ب ـ إن كلاً من إبراهيم … ونداوى … وحميد … وصالح … الذين اعتمدتها المحكمة كخبراء وحلفتهم اليمين المنصوص عليها بالمادة 140 من قانون البينات هم حقيقتهم شهود فكان على المحكمة أن تحلفهم وفاقاً للمادة 138 من القانون المذكور.ثانياً ـ في الموضوع:أ ـ فيما يتعلق بقرار المحافظ وحكم المحكمة الجزائية المبرزين في هذه القضية أن الموكلين المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً فيها فلا يضارون بهما وليس لها حجية بحقهم.ب ـ عدم توافر عنصري الحيازة في وضع يد المدعي فإن واضع اليد والمتصرف بالأرض موضوع الحكم المطعون فيه هم الفلاحون والموكلون وإن دور المدعي هو سحب المياه من نهر الفرات بواسطة مضخة عائدة له وسقايته مزروعات الموكلين في بعض المواسم لقاء حصة عينية من الحاصل يتفق عليها بينه وبينهم وهم أحياناً يسقون أرضهم من مشروع المدعي وأحياناً أخرى من مشروع سلمان … فدعوى الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي غير متوفرة شروطها كما مبين ذلك من أقوال الخبراء.جـ ـ على فرض أن المدعي حائز للأرض فإن حيازته عرضية لأنه كان يدفع أجور الأرض للموكلين وإن مجرد دفعه الأجرة يعد إقرارا منه بأنه مستأجر، وإن المدعي نفسه قال في محضر الكشف أن القسم الذي هو غربي السد لي منه الخمس استثمره استثماراً وهو العائد إلى مصلح … حيث ليس فيه آلا الاستثمار وأدفع أجوره إلى صاحبه مصلح وأربعة الأخماس الباقية منه إلى أصحابها .. الخ.. فقوله هذا كاف لرد دعواه منع العرض إذ أن دعوى الحيازة لا تقبل إذا وجدت رابطة عقدية بين المدعي والمدعى عليه تترتب عليها التزامات متبادلة بين الطرفين.فعن ذلك:1 ـ فيما يتعلق بالطعن شكلاً:من حيث أن كون الادعاء ينصب على قطعة أرض بحدود معينة بموضوع واحد لا يستوجب ردها شكلاً في حالة تعدد المدعى عليهم بل يبرز مداعباتهم بدعوى واحدة وجود الارتباط في موضوعها.ومن حيث أن المعاينة والخبرة والتحقيق تعتبر من جملة البينات وتبين أن القاضي لجأ في صدد الكشف والتحقيق المحلي إلى الاستعانة بالخبراء الذين سماهم الطرفان وحلفهم اليمين على هذا الأساس ولم يطعن الطرفان في بحليفهم بهذه الصفة فما ورد في سببي الطعن شكلاً لا يشكل موجباً للنقض.2 ـ فيما يتعلق بالموضوع:من حيث أن الحيازة المقصودة بالمواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات هي حالة واقعية تنشأ عن سيطرة شخص على عقار بصفته مالكاً له أو متصرفاً به أو صاحب الحق عليه ومن ثم يجب أن يتوفر في الحيازة عنصران: الأول عنصر مادي وهو السيطرة المادية، وعنصر معنوي وهو نية استعمال الحق لنفسه أي الظهور بمظهر صاحب الحق في العقار موضوع الحيازة وإذا لم يتوفر العنصر المعنوي كان بمثابة حيازة عرضية كحيازة المستأجر والمنتفع والمرتهن وما شابهها ومجرد هذه الحيازة لا يؤدي إلى اكتساب الحق بالتقادم من قبل الحائز مادياً، ومن حيث أنه ولئن كان يجوز للمستأجر أو المستثمر مثلاً إقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض لها ضد الغير الذي اعتدى عليها فإن الأمر يختلف في حالة إقامة الدعوى على المؤجر أو الشخص المتعاقد معه على الاستثمار القائم بينهما ويكون مدار الخلاف حول الحق في وضع اليد والاتفاق الجاري بشأنه وهو ما يشكل موضوع نزاع يتعلق بأساس الحق بمقتضى الاتفاق أو الالتزام وهو غير المقصود بدعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض لها المبحوث عنها بالمواد 64 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الموضحة في أسبابه الموجبة.ومن حيث أن القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني في حكمه المطعون فيه فقد أقام قضاءه على أنه سواء أكان المدعي مستأجراً بدفع الأجور للمدعى عليهم أو يستثمره لحسابه الخاص فهو حائز له أكثر من سنة بدون انقطاع حيازة مادية ومعنوية لم تنقطع حيازته إلا عندما تعرض له المدعى عليهم مع أن قوله في محضر الكشف بأنه مستثمر بدفع الأجور إلى المدعى عليهم يستوجب تبين واستجلاء العلاقة بين الفريقين والأساس القائم عليه وضع اليد يكون الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ويجعله سابقاً أوانه ومستوجباً النقض عملاً بالفقرة (د) من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه.
نقض سوري أساس 1124 قرار 83 تاريخ 24/2/1993 – المصدر : مجلة المحامون العددان 1 – 2 لعام 1994
قضية مقضية ـ نسبيتها ـ تغير السبب القانوني ـ سند قانوني جديد.ـ تغير السبب القانوني بتغير السند القانوني. فيجوز للخصم أن يتمسك مجددا بما لم يتمسك به سابقا، وله أن يقيم الدعوى ثانية ولو كان السند موجودا وقت صدور الحكم الأول. إذ لا شيء يجبر الخصم على أن يتمسك بجميع أسانيده مرة واحدة.ـ إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التفسير والتي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها حذر الإضرار، فإذا اختل شرط من شروط تلك القواعد كالسبب أو الموضوع أو الخصوم واختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى، وجب تقرير أن لا حجية للحكم الأول تؤثر على الدعوى الثانية وتمنع من سماعها.(قرار نقض 304 تاريخ 14/4/1975) ـ (وسيط السنهوري ج2 ص 699 الحاشية).
نقض سوري مخاصمة رقم 460 أساس 332 تاريخ 18/ 9/ 1996 – المصدر : سجلات النقض
أمور مستعجلة ـ طرد غاصب:ـ إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم في القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ودعوى طرد الغاصب سار عليها الفقه والاجتهاد ويجري الإدعاء بها أمامه.ـ إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم استناداً لظاهر الأوراق دون تعد للموضوع.ـ إن تقدير الأدلة من اطلاقات قاضي الموضوع، والاقتناع بدليل دون آخر لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً متى كان لهذا الدليل أصل في الأوراق.ـ إن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة.
نقض سوري رقم 3016 تاريخ 1 / 12 / 1966 – المصدر : سجلات النقض
إذا تعرضت لجنة التسريح لصحة العقد بصدد النظر بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل فلا يقيد ذلك قاضي الموضوع الذي يبقى مرجعه النظر في صحة العقد وجوداً أو عدماً وذلك لأن القانون الاستثنائي إذا نص على اختصاص اللجان في مسألة معينة بالذات فلا يدخل في ولائها نظر مسائل أخرى بطريق القياس عليها لأن قضائها في هذه الأمور استثنائي محض لا يتعدى الأمور الأخرى التي لم ينص القانون على اختصاصها فيها بالذات ولا يكون لقضائها في غير ما ذكر حجية الأحكام المقضي بها.
نقض سوري رقم 3016 تاريخ 1 / 12 / 1966 – المصدر : سجلات النقض
إذا تعرضت لجنة التسريح لصحة العقد بصدد النظر بطلب وقف تنفيذ قرار الفصل فلا يقيد ذلك قاضي الموضوع الذي يبقى مرجعه النظر في صحة العقد وجوداً أو عدماً وذلك لأن القانون الاستثنائي إذا نص على اختصاص اللجان في مسألة معينة بالذات فلا يدخل في ولائها نظر مسائل أخرى بطريق القياس عليها لأن قضائها في هذه الأمور استثنائي محض لا يتعدى الأمور الأخرى التي لم ينص القانون على اختصاصها فيها بالذات ولا يكون لقضائها في غير ما ذكر حجية الأحكام المقضي بها
نقض سوري قرار 242 أساس 739 تاريخ 25\4\ 1995 – المصدر : سجلات النقض
مخاصمة ـ وجود طريق للطعن قبل المخاصمة ـ اختصاص أمور مستعجلة رغم التحكيم ـ حجية القرار المستعجل ـ طرد الغاصب يدخل في اختصاص قاضي التخلية.ـ إذا كانت طرق الطعن في الحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع بشأنه دعوى مخاصمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.ـ الحكم المستعجل حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع.ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.ـ تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الإثبات. ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.ـ الاتفاق على التحكيم هو دفع لا يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع.
نقض سوري – مخاصمة قرار 242 أساس 739 تاريخ 25\4\ 1995 – المصدر : سجلات النقض
مخاصمة ـ وجود طريق للطعن قبل المخاصمة ـ اختصاص أمور مستعجلة رغم التحكيم ـ حجية القرار المستعجل ـ طرد الغاصب يدخل في اختصاص قاضي التخلية.ـ إذا كانت طرق الطعن في الحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع بشأنه دعوى مخاصمة. وعلى هذا استقر الاجتهاد.ـ الحكم المستعجل حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع.ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى طرد الغاصب تدخل في اختصاص القضاء المستعجل.ـ تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع بما لا يخالف قواعد الإثبات. ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.ـ الاتفاق على التحكيم هو دفع لا يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع.
نقض سوري الغرفة السادسة قرار 1091 اساس 1944 تاريخ 28\7\ 1999 – المصدر : مجلة المحامون العددان الثالث والرابع لعام 2000
جمارك ـ بينات ـ أثر حكم جزائي.للقرار الجزائي حجية على المخالفة الجمركية فيما إذا قضى بنفي عناصر المخالفة الجمركية المشتركة بينهما.
نقض سوري الغرفة الثانية أساس 1523 قرار 1212 تاريخ 25/8/1996 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2000
حيازة ـ دعوى ـ حجية.استقر الاجتهاد على أن الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة سواء كانت جزائية أم مدنية لا تشكل حجية أمام المحكمة الناظرة بدعوى الملكية أو أصل الحق.
نقض سوري هيئة عامة أساس 51 قرار 17 تاريخ 8/5/1974 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 1974
أصول المحاكمات – إعادة محاكمة – اتحاد الخصوم – تنحصر حجية الحكم بين نفس الخصوم الذين حضروا و رافعوا في قضيتهم و بذات الصفة دون سواهم لأن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به من القواعد التي تفسر تفسيراً من حيث الشمول .
نقض سوري رقم 1091 تاريخ 29 / 11 / 1959 – المصدر : مجلة القانون ص 55 لعام 1960
تختص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها، وطلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة ويختص قاضي الصلح بتصديقه لأن قاضي الصلح هو قاضي الفرع.المناقشة:حيث أن الصلح الواقع قد حسن دعوى إزالة الشيوع وذلك بانتقال قسم من حصة المدعي في المنشآت إلى خصومة بموجب عقد المصالحة وإن القاضي المختص بالنظر بدعوى إزالة الشيوع يختص أيضاً بتصديق عقد الصلح الواقع بنتيجته لهذا النزاع، لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.وحيث أن القاضي الذي صدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومه، لأن مهمته تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق وأن هذا الاتفاق لا يخرج عن كونه عقد ليس له حجية الشيء المحكوم فيه، وإن كان يعطي شكل الأحكام عند إثباته (طعن 68 تاريخ 19 / 4 / 1951) ولذا فإن قواعد الاختصاص النوعي لا تطبق في مثل هذه الحالة.وحيث أن الطرفين بعد أن كررا اتفاقهما أمام القاضي طلبا تصديق الصلح وختما أقوالهما. مما يؤيد أن المدعي رجع عن دعواه بإزالة الشيوع التي لم يعد لها موضوع ولو أنه قصد متابعة الدعوى لما ختم أقواله ولطلب من القاضي إمهال الطرفين لتنفيذ المصلحة.وحيث أن المادة 76 من قانون الأصول نصت على اختصاص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية، ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها وكان طلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة المقدمة من المدعي لمواجهة ظرف جديد بعد رفع الدعوى. كان الحكم المميز بما بني عليه من علل من حيث النتيجة موافقاً للقانون.لذلك تقرر بالأكثرية رد الطعن موضوعاً.
نقض سوري الغرفة السادسة 1463 أساس قرار 932 تاريخ 10/12/1997 – المصدر : مجلة المحامون العددان 9 – 10 لعام 1999
جمارك- الموضوع بين محكمتين جزائية وجمركية- حجية.الحكم الجزائي ليس له حجية على الدعوى الجمركية بأمر مشترك بين الدعويين الجزائية والجمركية، ويكون له حجية فيما فصل فيه إذا كان مكتسباً الدرجة القطعية أو صدر مبرماً.
نقض سوري مخاصمة رقم 61 أساس 24\3\ 2008 – المصدر : مجلة المحامون العددان 5 – 6 لعام 2009
أصول – استئناف- تصحيح الخصومة1- تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من شانه أن يزيل العيب الذي شاب التمثيل أمام المحاكم البدائية2- على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عند الطعن بالقضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أقرته الهيئة العامة ( هيئة عامة رقم 52/15 تاريخ 2/6/1978)
نقض سوري جناية أساس 1126 قرار 1131 تاريخ 27/ 11/ 1983 – المصدر : مجلة المحامون ص183 لعام 1983
-المقصود بالمسافر في معرض تطبيق قانون قمع التهريب رقم 13 هو الشخص الذي يدخل البلاد أو يخرج منها عن طريق الدخول والخروج من المعابر المخصصة للدخول والخروج بشكل نظامي والتي يعلن عنها من قبل الجهات المختصة، ولا يعتبر بحكم المسافر من يجتاز الحدود من غير هذه الأماكن.ـ المادة 5/أ من قانون قمع التهريب لا تجيز أن يتناول التخفيف القانوني بسبب عقد التسوية مقدار الغرامة المحكوم بها.ـ يجوز في القضايا الجزائية الرجوع عن الاقرار (الاعتراف) سواء كان قضائياً غير قضائي، ولا يلزم المقر باقراره ولكن الرجوع عن الاقرار لا يعني حتماً إزالة حجية الاثبات، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير حجيته وقيمته في الاثبات كما لها أن تجزئه.
قرار 1359 / 1985 – أساس 1631 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 399 – م. المحامون 1986 – اصدار 10 –
ان الفرق واضح بين تثبيت عقد الصلح و بين الحكم بمضمون عقد الصلح، فدور المحكمة في الحالة الاولى هو دور الموثق للعقد شأنها في ذلك شأن الكاتب بالعدل الذي يوثق العقد، و قرارها في هذه الحالة لا يخضع للطعن. أما اذا قضت المحكمة بمضمون عقد الصلح فيتمتع قرارها بما تتمتع به الاحكام من حجية، و يسري عليه ما يسري على الاحكام من طرق الطعن و من نتائج.
قرار 79 / 1969 – أساس 93 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 438 – م. المحامون 1970 – اصدار 06 –
المصالحة بين طرفي النزاع والمدونة في محضر المحاكمة هي عقد وليست حكما، فاذا خالفت النظام العام فلا يتمتع القرار المتضمن تثبيتها بحجية الاحكام تجاه دائرة التنفيذ التي يحق لرئيسها رفض تنفيذه لهذا السبب.
قرار 828 / 2001 – أساس 928 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 13 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –
ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /25/ قضى بأن الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وتتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام واحكام القانون.
قرار 537 / 2002 – أساس 1061 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 187 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
حجية الامر المقضي كما صورها المشرع تقوم على قرينة قانونية قاطعة وردت في المادة (90) من قانون البينات التي جاء فيها ان الاحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة . فالحكم متى فصل في خصومة كان لا بد من الوقوف عنده و وضع حد للخصومات و المنازعات فلا يجوز للخصم المحكوم عليه ان يعيد طرح النزاع على لاقضاء بدعوى مبتداة و لو سمح القانون بذلك لما امكن ان يقف عند حد و لجاز لكل من الخصمين ان يحصل على حكم يتعارض مع الحكم الذي حصل عليه الخصم الاخر فتقدم احكام متعارضة في ذات النزاع و بين نفس الخصوم و هذا التعارض يجعل من المتعذر تنفيذ الاحكام القضائية.
قرار 90 / 2004 – أساس 581 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 149 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –
لا تقبل دعوى مخاصمة القضاة اذا كان لطالب المخاصمة طريقا قانونيا اخر.
– القرار الصادر بعدم الاختصاص الموضوعي ليس من القرارات القطعية و هي لا تسد الطريق امام طالب المخاصمة للوصول الى حقه.
– يشترط في الحكم حتى يكون صالحا لدعوى المخاصمة ان يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق او انتفائه بما يحقق وقوع الضرر على المحكوم عليه بصورة يقينية . و عليه لا يصلح لهذه الدعوى القرارات ذات الحجية المؤقتة كقرارات وقف التنفيذ مثلا كما لا تصلح القرارات غير ذات الحجية.
– لا يكون الحكم ذا حجية قاطعة الا اذا حاز درجة القطعية بحيث اصبح حجة بما فصل فيه من الحقوق او صادر دليلا غير قابل للنقض باي دليل اخر.
– من المبادىء المقررة في التشريع السوري ان ابطال الاحكام سواء لخطا ارتكبته المحكمة في تطبيق القانون او في تقدير الوقائع او لخطا في الاجراءات لا يكون الا عن طريق الطعن في هذه الاحكام باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم باحدى طرق الطعن التي رسمها القانون بصورة حصرية فلا يجوز بالتالي طلب ابطال الحكم عن طريق دعوى اصلية و كذلك لا يجوز طلب ابطال الاحكام عن طريق الدفع بل لا بد من سلوك طرق الطعن التي رسمها القانون وفق الشروط و الاجراءات و ضمن المواعيد التي حددها فاذا انقضت المواعيد او استنفذ الخصوم جميع طرق الطعن المحددة قانونا يصبح الحكم باتا مهما كانت اسباب البطلان الشكلية و الموضوعية التي تشوبه.
قرار 993 / 1975 – أساس 1017 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 152 – م. المحامون 1976 –
ان المبدا المقرر لحجية الاحكام القضائية بما يوجب تنفيذها يقضي بان تصدر بصورة قاطعة حاسمة للنزاع، فلا يصح تعليقها على ظهور نتيجة الجرد امام دائرة التنفيذ لا سيما و ان الدائرة المذكورة غير قادرة على الفصل في نزاع قد يثور حولها.
قرار 775 / 1953 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 741 – اجتهادات قانون البينات – عطري –
لما كان يجوز للمتقاضين ان يتذرعوا في سائر مراحل الدعوى امام قضاة الموضوع بحجية الاحكام الصادرة لمصلحتهم وكان بالتالي اتخاذ القاضي قرارا بسماع البينة الشخصية المقدمة من الجهة المدعية على وقوع التسريح من قبل رب العمل لا يصطدم ع حق هذا الاخير بان يدفع دعوى المدعي بحجية الحكم الصادر لمصلحته.
ولما كان الاثر المترتب على انتفاء واقعة التسريح من قبل من عزيت اليه من الشركاء يتعدى الى شركائه الاخرين. لعدم امكان تجزئة الحق المحكوم فيه ولعدم امكان اعتبار العامل مسرحا بالنسبة الى بعض الشركاء وغير مسرح بالنسبة الى غيرهم.
ثم لما كان يستفاد من نص المادة (91) من قانون البينات ان للحكم الذي تصدره المحكمة الجزائية قوة القضية المقضية في الدعاوى المدنية في كل ما فصل فيه فصلا شاملا ولازما من حيث وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل وفي ادانة الظنين في ارتكابه الفعل او عدم ادانته، اما اذا كان الفصل في المسالة المدنية والتعرض لها ليس بلازم للفصل في الدعوى الجزائية فان الحكم الجزائي لا يحوز قوة القضية المقضية بالنسبة الى المسالة المدنية.
وكان يظهر من تدقيق الاضبارة الجزائية ان المميز قد ربط في دعواه بين الاهانة التي نسبها للمميز عليه عبد الغني وبين تسريحه اياه وقد حقق القاضي في الدفوعات التي ادلى بها المميز ثم حكم بان المميز هو الذي ترك عمله من تلقاء نفسه وكان المميز عليه في استدعاء الدعوى المدنية جدد ما ادعى به لدى المحكمة الجزائية بنفس الوقوعات وبالوصف الذي اطلق عليها.
وكان وقوع الادعاء من قبل المميز في الدعويين المشار اليهما جزائية ومدنية يؤيد وجود اساس مشترك بينهما، وكان القاضي بما له من حق تقدير الوقوعات قد اخذ بذلك وعلل حكمه تعليلا مستوحى من الادلة الواردة في الدعوى الجزائية وما حكم به القاضي الجزائي وبذلك يكون ما بينه المميز مستوجب الرد.
قرار 223 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – مصر
قاعدة 965 – البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 – استانبولي –
للحكم القطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن – هذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة وليس للمحكمة التي اصدرته ولا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به – اذا تمسك الخصم الاخر بالحجية – ما لم تكن هي المحكمة التي يحصل النظام اليها منها باحدى طرق الطعن – وقف حجية الحكم بمجرد رفع استئناف عنه حتى يقضي بتاييده فتعود له حجيته او بالغائه فتزول عنه – عدم تقيد المحكمة المرفوع اليها النزاع بحجية حكم طعن فيه بالاستئناف طالما لم يقض برفضه قبل ان تصدر حكمها في الدعوى – المادة (397) مرافعات – جواز استئناف الاحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشيء المحكوم به لعدم صيرورته انتهائيا.
اترك تعليقاً