الطلاق للضرر :
لكل من الزوجين الحق في طلب التفريق للضرر قبل الدخول أو بعده ، وأعطى هذا الحق للزوج الذي يملك الطلاق ، حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها ، فتحمله خسارة كبيرة من نفقة عدة ومتعة وباقي مهر ولابد من الاستعانة ب محامين .
يثبت الضرر بشهادة رجلين وربما رجل وامرأتين ، ويكفي في إثبات الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق الحياة للزوجين ، وتقبل شهادة القرب ، ومن له صلة بالمشهود، متى كانوا أهلاً للشهادة ، والتفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
الإجراءات الواجب على المحكمة اتباعها في التفريق للضرر :-
1- بذل ما بوسعها للإصلاح بين الزوجين.
2- إذا تعذر الإصلاح ، عينت حمكين للتوفيق ، ويشترط في الحكمين أن يكونا من أهل الزوجين بقدر المستطاع ، وأن يتوافر فيهما حسن التفهم والقدرة على الإصلاح.
3- على الحكمين التعرف على أسباب الشقاق ومحاولة الإصلاح فإن عجزا عن ذلك يرفعا إلى المحكمة تقريراً مفصلاً ويرجع في نص التقرير الي محامين الكويت وللقاضي أن يحكم من خلال التقارير وإذا اختلف الحمان ضمت المحكمة إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين ، يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة ، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً ، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
4- لو تبين للمحكمة من خلال تقارير الحكمين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق ، اقترح الحكمان التفريق وإلزامه بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق ، وإذا كان الزوج طالباً التفريق ، اقترحة نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها ، فإذا تبين للحكمان أن الإساءة كانت مشتركة ، اقترحا التفريق دون عوض أو بعوض ولكن لابد ان يتناسب مع الإساءة ، وإذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكان الزوج هو من طالب التفريق اقترحا رفض دعواه وأن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان لكل منهما يطلب التفريق ، اقترحا التفريق دون عوض. ويرجع ل محامين الكويت حتي لا يكون في ضرر علي اي من الزوجين
المحامى : مشارى العجيان
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً