لايمكن لقاضي التنفيذ اصدار قرار بحبس المدين مباشرة إذا ما تأخر عن سداد الديون المترتبة في ذمته إذا ما طلب ذلك الدائن وانما ” أوجب المشرع على المدين مراجعة دائرة التنفيذ فور تسلمه اخطار التنفيذ اذ أن الاخطار يتضمن في أحد بياناته أنه في حال التأخر عن سداد الدين خلال المدة المضروبة فانه سيتم بيع المحجوزات لصالح الدائن بالمزاد العلني ، أو في حال عدم وجود محجوزاتن فقد يصار إلى حبس المدين وغير ذلك من اجراءات قانونية ” (1) حيث يقدم المحكوم له أو وكيله أو ممثله عريضة لقاضي التنفيذ يطلب فيها حبس مدينه يرفق بهذا الطلب صورة من الحكم أو أمر الأداء وإعلانه حيث اشترط قانون التنفيذ الفلسطيني بنص م 6 منه على أنه: ” 1- يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلسل الذي وردت له ويشمل القيد البيانات المتعلقة بسند التنفيذ من حيث تاريخ وجهة إصداره ومضمونه والبيانات المتعلقة بطالب التنفيذ والمنفذ ضده والأموال المطلوب التنفيذ عليها، 2 – ينشأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة به ويعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل وعقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام”. وقد أوجب القانون عند تقديم السند التنفيذي إلى دائرة التنفيذ دفع الرسوم وفقا لقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2000 حيث يتم دفع رسم 2 دينار عند تبليغ الحكم الصادر عن المحكمة سواء أكانت شرعية أو نظامية ويتم دفع 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على ألا يزيد على 50 دينار في القضايا الصلحية و 500 دينار في قضايا البداية.

كما يوضع طابع بحال تنفيذ السندات العرفية والكمبيالات بقيمة ( 0.004 ) من المبلغ المطلوب وطابع نصف شيقل في حال تنفيذ الشك ويمكن وفقا للقانون تأجيل الرسوم حسب نص 1 من قانون رسوم المحاكم النظامية حيث نصت على انه: “إذا ادعى شخص بعدم اقتداره / م 14 على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت . المحكمة بصحة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل” (2) ويقوم مأمور التنفيذ بعد ذلك بإرسال ورقة إخبار خاصة بتبليغ قرار الحبس توقع من مأمور التنفيذ وتختم بختم دائرة التنفيذ في المنطقة يحدد فيها مأمور التنفيذ بأن قرار الحبس سينفذ إذا لم يؤد الدين أو أن يستعمل الحق الذي منحه إياه القانون بنص م 5 تنفيذ فلسطيني والتي تنظم طريقة استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ… ويجب أن يكون التبليغ وفقا لأصول القانون و إلا كان التبليغ باطلا ومخالفا و يترتب على ذلك البطلان وفقا لنص المادة 22 أصول محاكمات مدنية وتجارية (3)

وبهذا الخصوص قضت محكمة النقض الفلسطينية بأنه ” حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية وعليه فإننا نقرر قبوله شكلا، أما من حيث الموضوع وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن يدور حول خطأ محكمة الاستئناف حينما اعتمدت ورقة تبليغ الإخطار الإجرائي الذي صدر قرار الحبس استنادًا إليه، واعتبرت قرار الحبس الصادر عن رئيس الإجراء واقع في محله، وحيث أن الطعن في دعوى مدنيه ومنصب على قرار نهائي صادر عن رئيس الإجراء، لمخالفته القانون، وللخطأ في تطبيقه، وحيث أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أجازت للخصوم الحق في الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف إذا كان الطعن مبنيًا على مخالفة للقانون أو للخطأ في تطبيقه أو تأويله، وحيث أن قرار محكمة الاستئناف كان قاصرًا لعدم معالجته ما أثير حول تبليغ الإخطار الإجرائي وورقة الحبس بصورة مخالفته للقانون، وبما أن المادة ( 22 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ترتب البطلان على عدم الالتزام بإجراءات التبليغ وشروطه، ولهذا وعملا بالمادة 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وحيث أن القرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب فإننا نقرر بالاكثريه قبول الطعن موضوعًا ونقض القرار المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف . للسير بها حسب الأصول وإصدار القرار المقتضى” (4) وتشتمل ورقة الأخبار على أسماء الإطراف ومواطنهم ومحال إقامتهم وكذلك المدة المحددة التي يجب فيها على المدين الوفاء أو مراجعة دائرة التنفيذ لعرض التسوية أو الاستئناف لقرار الحبس، ويجب أن يكون التبليغ قبل التنفيذ وهو ما نصت عليه م 9 تنفيذ فلسطيني وكذلك م 15 تنفيذ أردني . وقد حددت المادة 155 من قانون التنفيذ الفلسطيني موضع الدراسة الإجراءات التي تسبق تنفيذ قرار الحبس حيث تنص على أنه :

1- يجب على المدين بعد تبليغه إخطار التنفيذ أن يراجع دائرة التنفيذ ويعرض عليها تسوية “تتناسب مع مقدرته المالية ومقدار الدين لدفع ما هو مستحق في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه فإذا لم يتقدم بتسوية مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة يحددها لسماع أقوالهما.

2- في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقا مع المدين للتأكيد من مقدرته على دفع المبالغ المحكوم بها ومعرفة أمواله واكتشاف تصرفاته التي قام أو التي ينوي القيام بها بغرض تهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار.

3- لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشهود إذا رأى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونه لاستجلاء حقيقة الأمور وذلك سواء حضر المدين أو لم يحضر. وقد منع المشرع مباشرة التنفيذ إلا بعد انقضاء الموعد المحدد، ما لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياريًا وهو 7 أيام من تاريخ التبليغ إلا أن يكون السند التنفيذي كتسليم الأشياء التي يخشى من تلفها وضياعها فيكون الميعاد يومًا واحدًا،

وهو ما نصت عليه م 9 ف 2 تنفيذ فلسطيني ، وقد نصت على ذلك م 9 تنفيذ أردني حيث حددت أنه: ” لا يجوز تنفيذ السندات جبرًا ما دام الطعن فيها جائزًا إلا إذا كان التنفيذ المعجل محكومًا عليه بالقانون أو محكومًا به “. وبمضي المدة المحددة قانونًا ولم يقم المحكوم عليه بالوفاء أو بعرض التسوية يكون من حق دائرة التنفيذ أن تبدأ بما وكلها به القانون بناءً على طلب المحكوم له من إجراءات حيث نصت م 152 تنفيذ فلسطيني على هذه الإجراءات بقولها: ومن دراسة النص السابق يتضح أن المشرع قد أعطى الصلاحية لقاضي الموضوع كلما عرض المدين تسوية ورفضها الدائن أن يعقد جلسة لسماع أقوال الطرفين وذلك لصريح نص م 155 من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث تنص على أنه “ لقاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة يحددها لسماع أقوالهما “. ويجب أن يقدم المدين التسوية خلال المدة المنصوص عليها قانونا وأن طلب الحبس رغم تقديم التسوية بعد فوات المدة القانونية له ما يبرره وهذا واضح من قرار محكمة الاستئناف رقم 64 لسنة 86 حيث قضت بأنه ” إذا عرض المستأنف تسوية لتقسيط الدين المحكوم به بعد 1 من قانون الإجراء فان قرار رئيس / فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 34 . الإجراء بحبسه يكون له ما يبرره” (5)

وقد نص م 22 ف أ تنفيذ أردني على أنه:- “يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية خلال مدة الإخطار على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 % من المبلغ المحكوم به، فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ وله سماع أقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب ويكون الحبس بناءً على ” طلب المحكوم له أو من يقوم مقامه قانونًا” )6) ويقرر القاضي بناءً على ما يقدم إليه من أدلة ويتضح له من تحقيقات أن يحبس المحكوم عليه وفقًا للحالات التي حددها القانون. وطلب الحبس يكون إما بناءً على سند تنفيذي أو سند عرفي (7) إذا ما كان بموجب سند عرفي فإن المنفذ ضده يستطيع أن يعترض وينكر الدين وهنا يكون للاعتراض والإنكار أثرًا مانعًا 7ر من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في دعوى الدائن فالسند العرفي له ” حجية مؤقتة تصبح ثابتة ” إذا أقر بها المنسوب إليه صراحة أو ضمنا بالسكوت، أو أنكره وأثبت المتعهد له صحة توقيعه (8) ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرارًا بالاستمرار فيه ولا يكون الإنكار أمام قاضي التنفيذ لأنه لا يملك البحث في أسباب ذلك ومدى جديتها ولم يشترط المشرع أن يكون الإنكار في هذه الحالة مسببًا أو له شكل معين وعلى الدائن مراجعة المحكمة المختصة.

ومن الجدير ذكره هنا أن قانون ذيل الإجراء رقم 25 لسنة 1965 في م 7 منه كان عندما يثبت الدائن دينه لدى المحكمة المختصة بعد إنكار المدين للدين لدى دائرة التنفيذ تحكم المحكمة بالمبلغ الذي تم إنكاره وبغرامة من ثلث إلى خمس الدين تدفع للخزينة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة غير أن المشرع الفلسطيني لم يأخذ بهذا الإجراء في قانون التنفيذ الجديد رغم أنه ” يمكن لنا تطبيق قواعد المسؤولية المدنية إذا توفر الضرر للدائن، وأصبح الأمر في هذه الحالة يخضع لمحكمة الموضوع، كون ممارسة الحق الإجرائي مقيدًا بالغاية التي شرع لها وبالتالي عدم الإساءة والتعسف في استعماله بما يؤدي إلى عدم الإضرار بالدائن”(9). وقد أعطى القانون الحق لمأمور التنفيذ أن يستعين بقوة الشرطة لتنفيذ قرار الحبس أو جلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور أمام رئيس التنفيذ وهذا ما هو معمول به فعليًا لدينا في فلسطين وذلك مفهوم قانونًا بنص م 3 ف 4 تنفيذ فلسطيني على أنه: ” يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال الشرطة الذين لا يقومون بواجبهم إذا طلب منهم ذلك”. وأخذ المشرع الأردني في قانون التنفيذ بنص م 5 ف “و” بذلك حيث نصت على أنه :”يعطي الرئيس أو من يقوم مقامه أمرًا خطيًا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكنهم من القيام بما يعهد إليهم به من وظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز إليه هذا الأمر الخطي أن يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية “. وهناك اختلاف حول جواز دخول سكن المدين والتحري عنه للقبض عليه تنفيذًا لأمر الحبس فقد “أجاز البعض دخول منزل المدين دون إذن معتبرًا أن قرار رئيس التنفيذ بالحبس يقوم بديلا عن هذا الإذن إلا إذا كان الدخول إلى منزل غير منزل المدين ذاته كان المدين قد اختبأ فيه كما أنه يوجد رأي راجح هو عدم جواز دخول منزل المدين لجلبه وذلك لأن الحبس هو تدبير احتياطي يراد به التضييق على المدين لحمله على الدفع فإذا ما اختبأ في بيته ولازمه خوفًا من القبض عليه نكون هنا أمام نوع من الحبس ويمكن لنا أن نترصده ونلقي القبض عليه متى خرج وهذا خيرًا من انتهاك حرمة المنازل (10) ولم يحدد المشرعان الفلسطيني والأردني موقفهما من ذلك. أخيرًا وبخطوات مختصرة فإن تنفيذ قرار حبس المدين في الأردن يتم على النحو التالي:

(1) تبليغ قرار الحبس للمدين أو وكيله.

2) )تحرير مذكرة جلب بحق المدين.

3) )إرسال المذكرة إلى التنفيذ القضائي ليتم جلب وحبس المدين.

(4) قد تتكرر عملية طلب حبس المدين في القضية الواحدة لحين استنفاذ مدة الحبس القصوى خلال السنة وتبلع مدة الحبس القصوى التي يجوز أن يقررها رئيس/قاضي التنفيذ بحق المدين في القضية الواحدة خلال السنة الواحدة 90 يومًا ” ويستثني من ذلك قضايا النفقة ، حيث يعتبر كل قسط دينًا مستقلا بذاته وفي العادة لا يحكم رئيس/قاضي التنفيذ بالمدة مرة . واحدة وذلك لإعطاء المدين فرصة لأداء المبلغ المطلوب” (11)

_________________

1- المشاقي، حسين : التنفيذ واجراءاته في قانون البينات الفلسطيني . نابلس. 2007 . ص 178

2- قانون رسوم المحاكم النظامية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2003 . المنشور بتاريخ 30/1/2003 عدد 47ص7.

3- تنص م 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 2 لسنة 2001 ، على أنه ” يترتب البطلان

على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه “.

4- نقض مدني رق 49/2003قرار رقم 31 محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ 7/3/2004 مشار الية في cd بمسمى اركان تم نشره من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين في العام 2005.

5- قرار استئناف رقم 64 لسنة 1986 منشور في مجموعة المبادئ القانونية لعامي 86/87مشار الية ادكيدك، حازم: حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني.مشروع تقوية القضاء الفلسطيني سيادة القانون 2007 الصادر عن السلطة القضائية. دائرة التدريب. ص 5

6- الحديدي، علي. التنفيذ الجبري. الطبعة الثانية. دبي: مطابع البيان. 2002. ص 16

7- ويعرف السند العرفي وفقًا لنص م 15 بينات فلسطيني بأنه: ما يشتمل على توقيع من صدر منه أو على خاتمة أو بصمته ولا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في م 9 من هذا القانون م 29 السندات الرسمية هي: التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقًا للأوضاع القانونية أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقًا للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط . قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية رقم 4لسنة 2000. المنشور بتاريخ 1/9/2001 الجريدة الرسمية عدد 38 ص 226

8- درعاوي، داوود سليمان: موقف القاضي من الأدلة الملزمة بالإثبات. (رسالة ماجستير منشورة). جامعة القدس. أبو

. ديس. فلسطين. 2003 . ص 62

9- صعابنة ، محمد : التعليق على قانون التنفيذ الفلسطيني دراسة تطبيقية . مجلة العدالة والقانون .المركز الفلسطيني

لاستقلال المحاماة والقضاء، مساواة. العدد الخامس/ ص 23

10- أبو رمان، عبد الرزاق رشيد: حبس المدين وفقا لقانون الإجراء الاردني دراسة مقارنة.

. (رسالة ماجستير منشورة) الجامعة اللبنانية.بيروت. عمان: دار وائل. 1999. ص 93

11- موقع المجلس القضائي الأردني الأعلى . تحت عنوان خدمات المحاكم . القضايا التنفيذية . مشار اليه على الصفحة

الالكتروني ،109www.jc.jo /Default.aspx?tabid= الساعة 13:15.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .