تأسيس الشركة المحدودة في القانون الأردني :
كان قانون الشركات الأردني لسنة 1954 يخضع ما كان يسمى فيه (الشركة المساهمة الخصوصية) المعتبرة شركة بالأسهم، لنظام الاجازة او الرخصة الذي كانت وما زالت الشركة المساهمة العامة تخضع له. وقد احتفظ قانون الشركات المؤقت لسنة1989 لخلف تلك الشركة، التي سماها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولكن المعتبرة فيه شركة بالحصص، بهذا النظام مع اختلاف في التفاصيل. والامر كذلك في قانون الشركات الحالي لسنة1997 ، الذي استلزمت الفقرة(أ) من المادة (57) منه تقديم طلب تأسيسها الى مراقب الشركات، مرفقا به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، موقعة امامه او من يفوضه خطيا بذلك او امام الكاتب العدل او احد المحامين المجازين. وقد اوجبت الفقرة التالية (الفقرة ب) تضمين كل من عقد تأسيس الشركة ونظامها البيانات الاتية:
1.اسم الشركة وغاياتها ومركزها التأسيسي.
2.أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ.
3.مقدار راس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه.
4.بيان الحصة او الحصص العينية في راس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت به.
5.أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديما تنفيذا لأحكام القانون .
واوجبت الفقرة(ج)، المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم(40) لسنة2002، تضمين نظام الشركة، بالإضافة الى ذلك، البيانات الاتية:
1.طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
2. شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل.
3. كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء .
4. اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.
5.قواعد وإجراءات تصفية الشركة.
6.اي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء او يطلب مراقب الشركات تقديمها.
وقد عنيت المادة(58) بتفصيل الاحكام الخاصة بتقديم الحصص العينية في الشركة، بما في ذلك حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية. فألزمت الفقرة(أ) منها مقدمي هذه الحصص بالمحافظة عليها وعدم التصرف فيها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها. ورتبت الفقرة(ب) منها المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم(40) لسنة 2002، على عدم التزام مقدمي الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها، حسب مقتضى الحال، الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة، قابلة للتجديد بموافقة مراقب الشركات، اعتبار كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة، مع حق المراقب في طلب ما يثبت صحة تقدير الحصص العينية. ونصت لفقرة التالية( الفقرة ج) على انه اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير هذه الحصص ،كان على الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد، على ان يكون الشركاء من أعضاء هذه اللجنة التي يجب عليها تقديم تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، وللشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه الى المراقب، وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال أسبوعين من تقديمه الى المراقب، فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ففي هذه الحالة تستكمل إجراءات تسجيلها. هذا وقد اوجبت الفقرة (أ) من المادة (59) على مراقب الشركات اصدار قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء، وان كان له، او بالأحرى (عليه)، رفض تسجيلها اذا تبين له ان في عقدها او نظامها ما يخالف الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف أي تشريع اخر ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب لهم. وبالمقابل، للشركاء الاعتراض على قرار المراقب بالرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم، كما ان لهم اذا قرر الوزير رفض اعتراضهم ، الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار. وتبعت ذلك الفقرة التالية(الفقرة ب)، المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة2002 بالنص على انه اذا وافق مراقب الشركات على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير، وبعد ان يقدم الشركاء ما يثبت ايداعهم ما لا يقل ما يقل عن(50%) من راس مال الشركة لدى بنك في الأردن، يستوفي المراقب رسوم تسجيل الشركة ويصدر شهادة بتسجيلها يجب نشرها في الجريدة الرسمية على ان يتم تسديد باقي راس مال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ، ولا يجري التصرف في المبلغ المودع الا لأغراض الشركة. وختمت الفقرة الأخيرة(الفقرة ج) هذه الاحكام، بنصها على منع البنك الذي تم لديه إيداع أي مبالغ لحساب راس مال الشركة تحت التأسيس من ردها الا بعد ابرازشهادة من مراقب الشركات تفيد العدول عن تأسيس الشركة.
تأسيس الشركة المحدودة في القانون السوري :
كانت المادة (288) من قانون التجارة السوري لسنة 1949 تخضع تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية الى ترخيص يصدر بقرار يصدر عن وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي كانت قد انتقلت اليه اختصاصات وزير الاقتصاد الوطني في هذا الشأن، بموجب المادة (15) من المرسوم التشريعي رقم (158) لسنة 1969 المتضمن تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال شهرين من تاريخ قيد طلب الترخيص في الوزارة. وكانت المادة التالية (289) منه تلزم مؤسسي الشركة فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي للشركة القيام بمعاملات الشهر بإيداع نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في ديوان المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي وتسجيل الشركة في سجل التجارة، تحت طائلة بطلان الشركة والمسؤولية التضامنية لمؤسسيها ومديريها (المادة 290). وكنا مع الراي القائل، لسكوت المشرع، بأن عدم صدور قرار الترخيص يفيد رفضه ويجيز للمؤسسين طلب الغاء قرار الرفض الضمني امام محكمة القضاء الإداري (1). ثم جاء قانون الشركات لسنة 2008، ليعدل هذه الاحكام، بنصه في المادة (61)، تحت عنوان (إجراءات تأسيس (الشركة)، على انه (1 – يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية الى الوزارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) بعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب العدل او من قبل اية جهة يحددها الوزير، ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية… الخ)، وتبعها بنصه في المادة التالية (62) على انه (1 – تصدر الوزارة قرارها بالتصديق على النظام الشركة الأساسي او على تعديلاته خلال أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها. ويحق للوزارة رفض التصديق على النظام الشركة الأساسي اذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن ما يخالف احكام القوانين والأنظمة النافذة. واذا لم يقع المؤسسون الشركاء بإزالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة ، جاز لها رفض التصديق. 2- للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة. واذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس او لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم. 3-…الخ). والملاحظ على النص الجديد، عدم معالجته حالة عدم اصدار الوزارة قرارها بالتصديق على النظام الشركة الأساسي او تعديلاته خلال المدة المحددة لذلك(أسبوعين من تاريخ تسجيل الطلب لديها)، ولذلك راينا بان عدم صدور القرار يفيد رفض التصديق ضمنا ويجيز للمؤسسيين طلب الغاء هذا القرار الضمني امام محكمة القضاء الإداري .
________________
1- الدكتور جاك يوسف الحكيم، الشركات التجارية، دمشق2000، بند725 ، ص537 و538 .
تأسيس الشركة المحدودة في القانون العراقي :
كان قانون الشركات التجارية لسنة1957 يخضع تأسيس (الشركة ذات المسؤولية المحدودة) المعتبرة فيه أصلا شركة بالأسهم، الى نفس نظام الرقابة المسبقة الخاضعة لها الشركة المساهمة، أي الى إجازة وزير الاقتصاد (وزير التجارة فيما بعد). وقد احتفظ كل من قانون الشركات لسنة 1983 وخلفه قانون الشركات الحالي لسنة 1997 بنفس النظام، ولكن مع فوارق حيث كان امر الاجازة في ظل قانون 1957 مناطا بوزارة الاقتصاد (ثم التجارة) وحدها. وكان على الوزير اصدار قرار الاجازة بتسجيل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل طلي الاجازة، واذا مضت هذه المدة ولم تصدر الاجازة اعتبر الطلب مرفوضا، وان كان لمؤسسي الشركة الاعتراض على قرار الرفض امام مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخه او من تاريخ الثلاثين يوما الأولى، مع اعتبار قرار مجلس الوزراء قطعيا وعدم جواز التقدم بطلب الاجازة مرة أخرى الا بعد مضي ستة اشهر (المادة 42) بينما اناط قانونا الشركات لسنتي 1983و1997 امر إجازة الشركة بمسجل الشركات في وزارة التجارة، الملزم باستمزاج راي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى اوجب قانون ان نظام او تعليمات اخذ موافقتها على تأسيس الشركة خلال ثلاثين يوما من ورود الكتاب اليها، وباصدار قراره بالموافقة على طلب تأسيس الشركة او رفضه خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمة، قابلة للتمديد عند الضرورة ثلاثين يوما بقرار من وزيرة التجارة، مع الزامه عند الرفض ببيان سبب ذلك، مع حق طالبي التأسيس في الاعتراض على قرار المسجل لدى وزير التجارة الذي يجب عليه البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وعند رفضه الاعتراض، حق المعترض في الطعن في قرار الوزير خلال ثلاثين يوما لدى المحكمة المختصة، ومع حق المؤسسين في تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة المرفوض تأسيسها إذا انتفى سبب الرفض (المواد 25- 17من قانوني 1983 و1997). وان علقت سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة، بأمرها رقم 2004/64 الاحكام الخاصة باستمزاج رأي الجهة القطاعية الاقتصادية المختصة واية جهة أخرى.
تأسيس الشركة المحدودة في القانون المصري :
كانت المادة(18) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري رقم (159) السنة1981 تخضع انشاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة لقرار لجنة فحص طلبات انشاء الشركات المشكلة بقرار من الوزير المختص برئاسة احد وكلاء الوزارة على الأقل ، وعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة والجهة الإدارية المختصة والهيئة العامة لسوق المال وثلاثة ممثلين على الأكثر عن الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. وكانت المادة التالية(المادة 19) تلزم اللجنة بإصدار قرارها بالبت في الطلب خلال ستين يوما على الأكثر ، والا اعتبر الطلب (مقبولا) وجاز للمؤسسين المضي في إجراءات التأسيس، مع عدم جواز اعتراض اللجنة على تأسيس الشركة الا بقرار مسبب في حالات واردة على سبيل الحصر. واذا بالقانون رقم (2) لسنة1998 يعدل هذه الإجراءات تعديلا جوهريا، باستعاضته عن الترخيص الوزاري، كقاعدة عامة، بنظام اخطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة، باستثناء ما اذا كان من اغراضها العمل في مجال الأقمار الصناعية او اصدار الصحف او أنظمة الاستشعار عن بعد او أي نشاط يتناول غرضا او عملا من الأغراض والاعمال المنصوص عليها في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث لابد لتأسيسها من الحصول على موافقة مجلس الوزراء. ويقدم هذا الاخطار مع عقد تأسيس الشركة المحرر رسميا او المصدق على التوقيعات فيه من جميع الشركاء طبقا للنموذج الصادر بقرار من وزير الاقتصاد ومشتملا على البيانات المحددة باللاحة التنفيذية للقانون ومع شهادة أحد البنوك المرخص لها بإيداع مجموعة قيمة الحصص، وايصال بسداد واحد في الالف من راس المال المدفوع بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد اقصى مقداره ألف جنيه. ويتسلم مقدار الاخطار بالمقابل من الجهة الإدارية المختصة، وهي مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد، شهادة بذلك. ولهذه المصلحة خلال عشرة أيام من تاريخ اخطارها، الاعتراض على قيام الشركة مع بيان سببه الذي لا يمكن ان يكون الا واحدا من ثلاثة، وهي اما مخالفته عقد التأسيس للبيانات الإلزامية بالنموذج المقرر او تضمنه أمورا مخالفة للقانون، واما مخالفة غرض الشركة للقانون او للنظام العام، واما لعدل توافر الاهلية اللازمة لتأسيس الشركة في أحد مؤسسيها. وللشركة الخيار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالاعتراض بين إزالة أسبابه او التظلم منه الى وزير الاقتصاد، تحت طائلة صدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري. وفي حالة رفض التظلم، يكون للشركة إزالة أسباب الرفض خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها برفض التظلم والا تعرضت أيضا لصدور قرار بشطب قيدها من السجل التجاري. اما إذا انقضت خمسة عشر يوما من تقديم التظلم ولم يبت فيه،فيعتبر ذلك بمثابة قبول وتزول معه اثار الاعتراض (1).
_____________
1- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية، الإسكندرية 2003، بند 430، ص 450.
تأسيس الشركة المحدودة في القانون اليمني :
اخضعت المادة (245) من قانون الشركات التجارية اليمني لسنة 1997 تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة لترخيص يصدر من وزير التموين والتجارة، حيث اوجبت على المؤسسين التقدم الى المراقب- الذي عرفته المادة الثانية من القانون بكونه (مدير عام الإدارة العامة للشركات) – بطلب الترخيص مع نسخة من عقد التأسيس ونسخة من النظام الأساسي موقعا عليها من جميع المؤسسين ومصادقا عليها من احدى المحاكم المختصة، على ان يثبتوا تواقعيهم في العقد والنظام الأساسي امام الموظف المختص في الوزارة او ادارتها في المحافظات، وان كان لهم ان يفوضوا في طلب الترخيص من يشاؤون للتوقيع على النص النهائي للنظام الأساسي، واجازت للمراقب ان يطلب منهم تعديله بما يتفق مع احكام هذا القانون، وألزمت الوزارة بإصدار قرارها اما بترخيص تأسيس الشركة والمصادقة على نظامها الأساسي خلال شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب اليها واما بالرفض على ان يكون (مسببا)، وعندئذ يكون للمتظلم حق الرجوع الى القضاء. اما في حالة عدم صدور قرار من الوزير بالرفض او القبول خلال المدة المذكورة، فان طلب الترخيص يعتبر (مقبولا). وحسنا فعل المشرع اليمني بذلك، لعدم فسح المجال امام الوزارة لاتخاذ موقف سلبي ولعدم اعتبار عدم صدور القرار رفضا ضمنيا للطلب لا تلتزم فيه الوزارة حتى ببيان سبب الرفض مما يترك المؤسسين في حيرة من أمرهم ويعرقل إجراءات تأسيس الشركة دون مبرر قانوني. ولم يكتف قانون الشركات التجارية اليمني بذلك، بل اوجب في المادة (246) منه على مؤسسي الشركة، فور صدور قرار الترخيص والمصادقة على النظام الأساسي للشركة، القيام بمعاملات الشهر المقتضية، ورتب في المادة التالية (247) على عدم اجراء هذه المعاملات ببطلان الشركة و (القاء) المسؤولية التضامنية لمؤسسي الشركة ومديرها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً