اجراءات رفع دعوى تعويض السيارات المؤمن عليها والغير مؤمن عليها :
دعوى تعويض السيارات ضد شركة التأمين اذا كانت السيارة مؤمن عليها وقت الحادث اما اذ لم تكن مؤمنة وقت الحادث تكون ضد الصندوق الحكومى
العبره فى دعوى تعويض السيارات بأن تكون السياره التى إرتكب سائقها الحادث مؤمن عليها بتاريخ وقوع الحادث من عدمه و فى البدايه لا يلزم صدور حكم جنائى نهائى بات إلا عند الرجوع على المتهم ذاته سواء بالتعويض أو بالتلفيات وعندما تكون السياره دعوى التعويض مؤمن عليها بتاريخ الحادث يتم الرجوع على شركة التأمين وعندما تكون السياره غير مؤمن عليها بتاريخ الحادث يلزم الرجوا الصندوق الحكومى .
وذلك على النحو التالى :-
1-عندما تكون السياره مؤمن عليها بتاريخ وقوع الحادث والرجوع على شركة التامين
فى دعوى تعويض السيارات يلزم صورة رسميه من المحضر و شهادة بيانات و نموزج 40 نيابات وصورة من وثيقة التأمين للسيارة وصورة من الحكم النهائى الصادر في الجنحة ولا يلزم النهائيه أو ان يكون الحكم قد اصبح باتاً فالتعويض الإجبارى هنا يستحق من تاريخ الحادث كما يلزم شهادة بيانات
2- وفي حالة عدم وجود سيارة او غير مؤمن عليها ترفع الدعوى ضد الصندوق الحكومي
بذات المستندات المذكوره فى بند واحد وفبل رفع الدعوى يقدم في لجنة فض المنازعات وعدم اللجوء لفض المنازعات لا يرتب أثر ويجوز رفع الدعوى مباشرة بالمحكمة المدنىة الجزئىة ( راجع مقار وعناوين المحاكم والنيابات )
3-وفى حالة عدم معرفة بيانات السياره مرتكبة الحادث ترفع على الصندوق فقط .
ملوحظة : وفى الدعاوى المذكوره في حالة الوفاة يلزم اعلام وراثة ؛ قرار وصاية للقصر و توكيلات من جميع الورثة صور بطاقة الرقم القومي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً