اجراءات الحجز التحفظي:
تتلخص هذه الاجراءات فيما يلى:
(1) استصدار أمر من القاضي بإيقاع الحجز التحفظي بعد التحقق من توافر شروط الدين ومن أن الحالة المعروضة تستوجب ايقاع ذلك الحجز.
والأمر في ذلك متروك للقاضي يستخلصه مما هو معروض عليه من الأوراق وله الحق في أن يجرى بهذا الشأن تحقيقا مختصراً. ولا يحتاج القاضي عند اصداره لأمره إلى تسبيب الأمر لأن الأوامر على العرائض لا تحتاج إلى تسبيب إلا إذا كان الأمر صادراً على خلاف امر سابق. وغنى عن البيان أن استصدار امر القاضي بالحجز التحفظي يتم بطريق الأوامر على العرائض أي عن طريق تقديم عريضة (مشفوعة بالمستندات) إلى القاضي. فيرجع إلى باب الأوامر على العرائض بشأن هذه التفصيلات.
(2) ويلى ذلك (خلال 30 يوماً من صدور الأمر) توقيع الحجز التحفظي بناء على أمر القاضي بموجب محضر حجز يحرره المحضر إذا كان الحجز واقعاً على منقول أو بموجب إعلان إلى المحجوز لديه (يعقبه ابلاغ إلى المحجوز لديه). فإذا فاتت مدة 30 يوماً سقط الأمر ولم يجز توقيع الحجز بموجبه وان جاز استصدار أمر جديد بمضمونه.
(3) ثم يلى ذلك إعلان الأمر ومحضر الحجز إلى المدين خلال ثمانية أيام من تاريخ ايقاع الحجز. ويسمى ذلك (تبليغا) بالحجز بالنسبة إلى حجز ما للمدين لدى الغير.
(4) ويعقب ذلك رفع دعوى بصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ ايقاع الحجز أو اعلانه. وترفع الدعوى بالإجراءات المعتادة إلى المحكمة المختصة حسب قيمة الدين أو الحق المطلوب إلى المحكمة الجزئية أن كان في حدود (500) جنيه والى المحكمة الابتدائية أن زاد عن ذلك. وان كانت دعوى الحق مرفوعة من قبل فيرفع طلب صحة الحجز (في خلال الأيام الثمانية المشار اليها) إلى المحكمة الناظرة لدعوى الحق.
والجزاء على عدم اتباع هذه الاجراءات اللاحقة على ايقاع الحجز هو اعتبار الحجز كأن لم يكن – ولكن ذلك لا يمس أمر الحجز ذاته فإنه يبقى على حاله ويمكن ايقاع حجز جديد بمقتضاه ما لم يكن الأمر ذاته قد ألغى أو سقط لسبب متعلق به أي بالأمر نفسه. كما لو كانت قد مضت على صدوره المدة القانونية (30 يوما).
ولا يلزم في الحجز التحفظي اتخاذ مقدمات التنفيذ أي إعلان أمر الحجز وانتظار مضى يوم قبل ايقاع الحجز لأن ذلك يتنافى مع فكرة المباغتة وهى قوام الحجز التحفظي وحكمته.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً